فالحاصل الان ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشدهم الى آآ شرب بول الابل طيب الان هذا فيه تلطق بالنجاسة عن عمد ولا لا؟ اه نعم لكن هذا عن تداوي اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس الثالث والعشرون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة اليوم ان شاء الله نحن بصدد الكلام عن الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة عن النجس في اول الباب ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان الصلاة لها شروط خمسة وذكر رحمه الله تعالى الشرط الاول من هذه الشروط فقال رحمه الله تعالى احدها طهارة عن حدث وجنابة ثم شرع رحمه الله تعالى يتكلم عن الطهارة عن الحدث وهو الوضوء والطهارة عن الجنابة وهو الغسل فتكلم عن شروط الوضوء وعن فروضه وعن سننه ونحو ومكروهاته وكذلك بالنسبة للغسل. ايضا تكلم عن عن فروضه وتكلم كذلك عن سننه الى اخر ذلك. الشيخ رحمه الله تعالى بعدما فرغ من الشرط الاول من شروط صحة الصلاة. شرع الان في الكلام عن الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة فقال رحمه الله تعالى وثانيها اي ثاني شروط الصلاة طهارة بدن وملبوس ومكان عن نجس فالشرط الثاني قال وثانيها اي ثاني شروط الصلاة. وقلنا هذا مقابل لقوله في اول الباب احدها طهارة عن حدث وجنابة. فهذا هو الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة الشرط الساني هو الطهارة عن النجس لا تصح الصلاة الا بان يكون بدن المصلي وكذلك ثوب ومكان الصلاة طاهرا عن النجاسة فلو صلى في مكان نجس او كان يلبس ثيابا نجسة او كانت على بدنه نجاسة وصلى فلا تصح صلاته دل على زلك قول ربنا سبحانه وتعالى وثيابك فطهر وهذه الاية جاءت في شأن الثياب وقيس عليها باقي الذي ذكرناه من مكان وبدن ويدل كذلك على اشتراط الطهارة عن النجاسة لصحة الصلاة خبر الشيخين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي فامرها النبي صلى الله عليه وسلم بان تغسل الدم بعد ذلك تصلي ووجه الدلالة وتفصيل ذلك سيأتي ان شاء الله من خلال ما سيذكره المصنف. فقال رحمه الله تعالى وثانيها اي ثاني شروط الصلاة قال طهارة غدا والبدن هو الجسم وهو الجسد فالبدن والجسم والجسد مترادفات وبعض العلماء يقول البدن هو اسم لاعلى الشخص خاصة او الرأس والاطراف هذا هو الذي يسمى بالبلد لكن الذي عليه الاكثرون ان هذه الالفاظ مترادفات فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ثاني شروط الصلاة طهارة بدن قال ومنه داخل الفم والانف والعين ومنه يعني ومن البدن الذي تجب طهارته داخل الفم. لابد ان يكون هذا الموضع طاهرا عن النجاسات فعلى ذلك لو انه اكل متنجسا وصلى هل تصح صلاته نقول لا لا تصح صلاته لابد ان يغسل فمه اولا قال رحمه الله ومنه داخل الفم والانف والعين يعني يجب ايضا طهارة هذه المواضع من النجاسات لصحة الصلاة يسأل سائل ويقول نحن في اثناء الكلام عن الغسل لم نشترط غسل داخل الفم ولا داخل الانف ولا داخل الازن لماذا اشترطناها هنا بازالة النجاسة تركنا ذلك في ازالة النجاسة لان النجاسة اغلظ من الجنابة وبالتالي لا تصح صلاة الا بان يكون طاهرا عن النجاسة في كل هذه المواضع بخلاف المغتسل عن جنابة يكفيه ان يعمم البدن بالماء ولا يشترط ان يدخل الماء الى الفم او ان يدخل الماء الى الانف او ان يدخل الماء الى الاذن او يريد ان يدخل الماء الى العين لا يشترط شيئا من ذلك بل ذكرنا ان المضمضة والاستنشاق من جملة المستحبات في الغسل وكذلك بالنسبة لايصال الماء الى معاطف الاذن. هذه ايضا من جملة المستحبات لكن لا تشترط فالامر هنا بالنسبة لازالة النجاسة مختلف لان شأن النجاسة اغلظ ايشترط طهارة البدن ومنه داخل الفم والانف والعين قال وملبوس يعني ويشترط كذلك لصحة الصلاة طهارة ملبوس كثوب ونحوه فقال رحمه الله تعالى من كل محمول له وان لم يتحرك بحركته من كل محمول له يعني لابد ان يكون ما يحمله على بدنه طاهرا عن هذه النجاسات حتى وان كان هذا الذي يلبسه او يحمله لا يتحرك بحركته يبقى هو الان لو انه كان يلبس ثيابا متنجسة وصلى هل تصح صلاته نقول لا لا تصح صلاته لابد ان تكون الثياب طاهرة التي يحملها البدن. طيب لو انه كان يلبس ثيابا طاهرة لكنه كان يحمل على يده شيئا متنجسا هل تصح صلاته برضو نقول لا تصح الصلاة لانه يشترط ان يكون غير حامل للنجاسة غير حامل للنجاسة. ولهذا قالوا لو انه او حمل طفله وكان متلبسا بشيء من النجاسات لا تصح صلاته المرأة كذلك لو صلت وهي تحمل طفلها وطفلها مسلا متلبس بشيء من النجاسات صلاتها لا تصح لانها حاملة للنجاسة لانها حاملة للنجاسة. يبقى عرفنا ما معنى الملبوس في كلام الفقهاء؟ معنى الملبوس يعني المحمول كل محمول لابد ان يكون طاهرا عن النجاسات يشمل ذلك الثوب الذي يحمله البدن ويشمل كذلك ما يحمله الانسان في اثناء الصلاة وكذلك يشترط الا يكون متصلا بالنجاسة ولهذا قالوا لو انه امسك بحبل وفي طرف هذا الحبل كلب اعزكم الله او خنزير قالوا لا تصح صلاته لانه حامل للنجاسة طيب كيف يكون حامل النجاسة بامساكه بهذا الحبل هو حامل للنجاسة بخلاف ما لو وضع هذا الحبل تحت قدمه وصلى صلاته صحيحة لانه لما وضع الحبل هذا تحت القدم هو الان لم يعد حاملا للنجاسة فالحاصل الان ان الملبوس المقصود به المحمول سواء كان يتحرك بحركته او لم يتحرك بحركته. يعني ايه يتحرك بحركته؟ زي الثياب. الثياب بيلبسها الانسان مش هي بتتحرك بحركة المصلي؟ اه نعم تتحرك بحركته اذا ركع واذا سجد واذا قام تتحرك بحركته مسلا الخمار التي تلبسه المرأة في اثناء الصلاة يتحرك بحركتها القنصوة او التقية التي يلبسها الانسان في اثناء الصلاة تحرك ذلك بحركة المصلي. فلابد ان يكون هذا المحمول الذي يتحرك بحركة المصلي لابد ان يكون طاهرا عن النجاسات او كان غير محمول لكنه متصل بالمصلي يشترط فيه ايضا ان يكون طاهرا وكذلك اذا لم يكن يتحرك بحركته مثال ذلك امرأة تلبس ثمارا طويلا وزيل هذا الخمار الطويل فيه شيء من النجاسات احيانا مسلا بعض الاخوات بيلبسن آآ جلبابات طويلة ربما آآ في اثناء المشي يعلق بهذه الجلبابات او بذيل الجلباب شيء من النجاسات ما حكم الصلاة في هذا الثوب؟ اولا نقول حتى ولو علق به شيء من النجاسات فان التراب الذي يأتي عليه بعد ذلك يطهره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يطهرهما بعده لما امر عليه الصلاة والسلام بالنظر في النعلين بالصلاة في النعلين علشان نخالف اليهود طيب الان ربما آآ يعني علق شيء من النجاسات في هذه النعال اثناء المشي فقال لهم عليه الصلاة والسلام يطهره ما بعده يعني ان التراب يطهر هذه النجاسات. لكن نفترض ان شيء من النجاسات علقة بذيل الخمار هذا الطويل او الجلباب الطويل ولم يطهره التراب او لم يأتي عليه التراب ما حكم الصلاة هنا الان ذيل هذا الخمار الطويل لا يتحرك بحركة المصلي. اللي هن دائما ما يكون على الارض ايضا لا تصح الصلاة صورة اخرى شخص يلبس عمامة ذئابة هذه العمامة او ذيل هذه العمامة طويل جدا بحيث انه يكون على الارض مهما تحرك المصلي ركع او سجد او قام ذيل هذه العمامة موجود على الارض لا يتحرك ها هل يشترط ان يكون طاهرا عن النجاسات ذيل العمامة؟ نعم يشترط ايضا ان يكون طاهرا عن النجاسات من اجل ان تصح الصلاة اه بالزبط زي الملحافة بالنسبة للنساء اللي هو الماء الذي يلبس من اعلى هذا الكبير آآ من اجل آآ يعني آآ ستر ستر البدن ونحو ذلك برضه احيانا مسلا في بعض الاثرياء ربما آآ لبس ثيابا طويلة ومن طول هذه الثياب كانوا كانوا يتفاخرون في الزمن الماضي بمثل ذلك. فهي بتبقى يعني تجر على الارض هذه الثياب لو كان قد علق بها شيء من النجاسات ايضا لا تصح الصلاة فلابد من طهارة الملبوس سواء كان يتحرك بحركة البدن او لم تحرك بحركته فقال رحمه الله تعالى وما كان يعني ويشترى كذلك لصحة الصلاة طهارة المكان عن النجاسة طهارة المكان عن النجاسة والمقصود بالمكان الذي آآ لابد ان يكون طاهرا عن النجاسة يعني المكان الذي يصلي فيه ويلاقي الثوب او البدن وهذه مسألة مهمة جدا فبنقول يشترط ان يكون المكان طاهرا عن النجاسات وهذا المكان الذي اشترطنا له الطهارة لصحة الصلاة المقصود به المكان الذي يلاقي البدن او يلاقي الثوب الان مسلا الانسان وهو واقف بيقف فلابد ان يكون المكان الذي هو واقف عليه طاهرا عن النجاسات. طيب لو كانت في نجاسة خلفه او نجاسة امامه او عن يمينه او عن شماله هل يضره ذلك لا لا يضره لان المكان الذي هو واقف فيه الان ليس فيه نجاسة. هو الان لم آآ يعني آآ يلتقي او لم يتلبس بالنجاسة لا في بدنه ولا في ثوبه طب عند الركوع ايضا هو الان لم يتلبس بشيء من النجاسات. طب عند السجود برضو نفس الامر ننظر اذا لم يلاقي ببدنه شيئا من النجاسات او بثوبه الذي يصلي فيه شيئا من النجاسات فصلاته صحيحة ولا شيء فيها فالمقصود بالمكان هنا يعني المكان الذي يلاقي الثوب او البلد. اما لو كان هذا المكان الذي فيه نجاسة بعيد لا يلاقيه لا ببدنه ولا بثوبه لا حرج في هذه الحالة طيب نفترض ان انسانا سجد على النجاسة. ما حكم الصلاة نقول هنا حصلت مباشرة للنجاسة بالبدن صلاته لا تصح لان من شروط صحة الصلاة طهارة المكان عن النجاسة. لو انه باشر النجاسة لكن بثوبه يعني لما كان بيسجد دراعه مسلا او ركبته بتكون على شيء من النجاسات ما حكم الصلاة هنا؟ نقول الصلاة هنا باطلة لا تصح لان المكان ليس بطاهر سجد و النجاسة في محاذاة البطن تجد والنجاسة في محاذاة البطن لكنه لم يباشرها لا بثوبه ولا ببدنه ما حكم الصلاة؟ نقول الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة فتكره محاذاة النجاسة لكن الصلاة صحيحة لانه لم يباشر النجاسة لا بثوبه ولا كذلك ببدنه ولهذا الشيخ بيقول هنا ومكان يصلي فيه ويستثنى من ذلك يستثنى من ذلك ما لو كثرت النجاسة في مكان بحيث انه يشق الاحتراز عن هذه النجاسة ومثلوا على ذلك بزرق الطير اللي هو فضلات الطيور اعزكم الله وخصوصا في الاماكن المفتوحة زي المساجد قديما المساجد القديمة زي ما احنا عارفين كانت لها صحن والصحن هذا ربما صلى فيه المصلون زي مسلا المسجد الحرام وزي الازهر وزي غيرها من مساجد القديمة الناس كانوا يصلون وهذه مساجد مفتوحة ما فيش مسلا شيء يظلل ما اماكن الصلاة او اماكن السجود ونحو ذلك والتي يصلي فيها الناس فربما آآ جاء زرق الطير ونزل في هذه الاماكن اماكن الصلاة احنا نعرف الان ان روث الحيوانات والبهائم كله نجس. وهذا على المثل. طيب الان كيف سيصلي الناس في هذه المساجد وهي مليئة بفضلات الطيور قالوا هذا مما يعفى عنه لمشقة الاحتراز هذا مما يعفى عنه لمشقة الاحتراز لكن لابد ان يجتنب الوقوف على هذه الفضلات ما يجيش مسلا المصلي ويتعمد يقف على فضلات الطيور الموجودة ويصلي في حين ان هو عنده اماكن اخرى طاهرة عن هذه النجاسات. لأ هنا في تقصير من هذا المصلي فصلاته لا تصحى احنا بنقول هذه النجاسات معفوة عنها لمشقة الاحتراز. طب فين مشقة الاحتراز هنا؟ انت الان تستطيع ان تذهب الى مكان اخر نظيف لا نجاسة فيه وتصلي ومع ذلك صليت على النجاسة يبقى صلاتك في هذه الحالة لا تصح. طب نفترض انه لم يجد مكانا اخر يصلي فيه الا هذا المكان. المكان كله ممتلئ بفضلات الطيور. لا حرج عليه يصلي وآآ في هذا المكان حتى لو كان فيه فضلات هذه الطيور قلنا لمشقة الاحتراس. يبقى اشترطنا شرطا وهو الا يتعمد الوقوف عليه الشرط الثاني وهو الا تكون رطوبة لان كما نعلم جميعا ايضا ان وجود الرطوبة تنقل النجاسة وجود الرطوبة تنقل النجاسة بخلاف ما لو كانت جافة زي مسلا كده مسألة نجاسة الكلب. نعلم جميعا من خلال ما درسناه قبل ذلك ان الكلب كله نجس طيب هل معنى كده ان اي واحد يلمسه كلب يبقى كده خلاص تنجس او وضع يده على كلب يبقى كده خلاص تنجس؟ لأ ليس الامر كذلك ان الكلب لو كان جافا هذا من خطاب الوضع. خطاب الوضع لا يؤثر فيه الجهل ولا النساء كما قال ذلك الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى خطاب الوضع لا يؤثر فيه الجهل ولا النساب. واحفظ هذه القاعدة لانها مهمة جدا واليد كذلك او الموضع الذي لامسه كان جافا فلا تنجيس لان من شرط حصول التنجيس وجود الرطوبة اما من الجانبين او من جانب من الجانبين فلو كان مسلا الثوب الذي يلبسه الانسان فيه بلل او فيه رطوبة وبعدين آآ حصل مسلا احتكاك بكلب حصل التنجيس ولا لم يحصل اه نعم حصل التنجيز لوجود هذه الرطوبة فبنفترض العكس الكلب اللي هو جسمه فيه عرق او كان فيه بلل. وبعدين جاء الكلب وحصل احتكاك بثوبه احد الاشخاص. يقول ايضا تنجس هذا الثوب لوجود هذه الرطوبة وهذه الرطوبة تنقل النجاسة. الثوب جاف. الكلب هذا ايضا جاف لا رطوبة. يبقى هنا لا تنجس فاحنا بنقول هنا كذلك في نفس المسألة احنا بنقول في حالة آآ يعني انتشار فضلات الطيور في مكان ما من اماكن الصلاة هذا مما يعفى عنه لمشقة الاحتراز لكن يشترط الا يتعمد الوقوف عليه ويشترط كذلك الا تكون رطوبة فيوفى عن فضلات الطيور في الفرش وكذلك في الارض يعفى عن فضلات الطيور في الفرش وكذلك في الارض غير زلك نقول الاصل لابد من طهارة المكان الذي يصلي فيه الشخص ولا يجوز له بحال ان يباشر النجاسة في اثناء الصلاة لا يباشرها لا ببدنه ولا بثوبه. ولهذا قال ومكان صلى فيه عن نجس يعني طهارة المكان عن نجس. وطهارة البدن عن نجس وطهارة الملبوس عن نجس غير معفول منعنه يعني ايه غير معفو عنه يعني يشترط الاحتراز على النجاسة غير معفو عنها طيب هل معنى كده ان عندنا نجاسات معفوة عنها ونجاسات اخرى غير معفو عنها الجواب نعم. فالنجاسات على اقسام فعندنا نجاسات لا يعفى عنها في الثوب والماء نجاسات لا يعفى عنها اذا جاءت في الثوب او اذا وقعت في ماء طيب ما هي النجاسات التي لا يعفى عنها اذا جاءت في ثوب او اذا وقعت في ماء؟ الاول البول وكذلك الروث ونحو ذلك فالبول لو جاء على الثوب هذا لا يعفى عنه لابد من غسله طب انا الان جاء بول على الثوب ولا اعلم الموضع الذي جاءت عليه النجاسة. نجاسة البول يبقى خلاص يبقى في هذه الحالة لابد من اجتناب هذا الثوب وتصلي في ثوب اخر لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب كذلك الحل الروس اللي هو فضلات مسلا الحيوانات ايضا هذه لو جاءت على ثوب او وقعت في ماء لا يعفى عنها ونحو ذلك لان هذا يعني من باب التمثيل وهذا من باب المثال فقط يبقى ده القسم الاول نجاسة لا يعفى عنها في ثوب ولا في ماء القسم التاني نجاسة يعفى عنها في ثوب وفي ماء يعني حتى ولو نزلت في الماء لا بأس هذا مما يعفى عنه لو جاءت على ثوب ايضا لا بأس هذا مما يعفى عنه كأنها غير موجودة مثال ذلك ما لا يدركه الطرف واحنا عرفنا قبل كده ان كلمة الطرف هذه تطلق ويراد بها البصر يعني النجاسة التي لا يدركها البصر هذه من جملة المعفوات هذه من جملة المعفوات. نجاسة جاءت على ثوبه لكن لم ارها بعين زي مسلا النجاسات التي ربما تعلق بالذباب. احنا عارفين ان الذباب ممكن بيقف على النجاسات ويقف على الاوساخ ونحو ذلك. وبعدين ممكن ممكن يطير ويقف على بدن المصلي او يقف على ثوب المصلي يعلق شيء من هذه النجاسات بالثوب وربما وقعت الذبابة داخل اناء لكن هذه النجاسات التي علقت بهذه الذبابة نحن لا نراها فهذه معفو عنه. فما لا يدركه الطرف اللي هو البصر هذا معفو عنه قسم تالت من اقسام النجاسة قسم يعفى عنه في الثوب فقط دون الماء في الثوب فقط دون الماء زي قليل الدم قليل الدم لو جاء على الثوب هذا معفو عنه قليل الدم لو وقع في الماء لا يعفى عنه طيب لماذا فرقنا بين وقوع قليل الدم في الثوب ووقوع قليل الدم على او في الماء. فرق الروياني من اصحابنا بينهما بان الماء يمكن صون تم عنه بخلاف الثوب بخلاف الثوب. هذا الفرق الاول. الفرق الثاني وهو ان غسل الثوب كل ساعة يؤدي هذا الى فساده بخلاف الماء. ولهذا فرقوا بين سقوط قليل الدم في الماء وبين وقوع قليل الدم على على الثوب. فلو وقع على الثوب هذا معفو عنه بخلاف ما لو وقع في ماء فهذا غير معفو عنه القسم الرابع وهو قسم يعفى عنه في الماء فقط يعفى عنه في الماء فقط زي ميتة ما لا دم لها سائل فلو وقعت في الماء فهذا معفو عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك. بين ان الذباب اذا وقع في اناء فليغمسه ثم ليطرحه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء يبقى هنا عفا الشرع عن مسل هذه النجاسة نرجع هنا لكلام المصنف بيقول وما كان يصلى فيه وعن عن نجس غير معفو عنه. اما لو كان معفوا عنه ولابد ان تعد. كذلك لو كان جاهلا بوجود النجاسة ناسيا هو عالم الان ان الثوب متنجس لكن صلى وهو ناسي فيه الصلاة باطلة لابد ان يعيد هذه الصلاة وكذلك لو كان جاهلا. يعني مش عارف اصلا ان الثوب هذا فالصلاة صحيحة ولا اه شيء فيها. ثم قال بعد ذلك فلا تصح الصلاة معه فلا تصح الصلاة معه يعني مع النجس المذكور في البدن والملبوس والمكان. لا يمكن ان تصح الصلاة مع وجود النجاسة. في شيء من هذه الاشياء الثلاثة. قال ولو ناسيا او جاهلا بوجوده وهذه مسألة ايضا مهمة جدا كلنا نحتاج اليها لو انه صلى في ثوب متنجس دون ان يعلم وبعدما فرغ من صلاته علم بذلك علم ان الصلاة التي صلاها كانت في ثوب متنجس. كان يحمل ابنه الصغير فتنجس آآ تنجس السوب ونسي ذلك فصلى في هذا الثوب وبعدما فرغ من الصلاة تذكر ما حكم الصلاة في الثوب المتنجس ناسيا؟ نقول الصلاة باطلة متنجسة قبل الصلاة لكنه علم بعد ذلك انه كان متنجسا. ايضا الصلاة باطلة ولابد ان تعاد ولابد ان تعاد. لا تصح الصلاة مع وجود النجاسة ولو كان مع النسيان او الجهل الان ما الدليل على ذلك لماذا قلنا ببطلان الصلاة مع وجود النجاسة حتى مع النسيان او الجهل الدليل على ذلك ان الطهر عن النجاسة شرط والشروط هذه كما درسنا في علم اصول الفقه علشان نفرق بين النسيان والجهل الذي يعفى عنه ويتجاوز عنه والنسيان والجهل الذي لا يتجاوز عنه لان احيانا بيشكل هذا على طلبة العلم نجد احيانا في بعض المسائل يكون لو لو كان جاهلا فلا حرج او كان ناسيا فهذا يعني يعفى عنه او كان كذا هذه من جملة الاعزار وبعدين نأتي في مسائل اخرى فيها جهل وفيها نسيان ومع ذلك نجد ان الفقهاء لا اعتبرونا بهذا الجهل ولا يعذرون به وكذلك الحال بالنسبة للنسيان الان لماذا فرقنا بينهما؟ اه قلنا هذا لان هذا من باب الشروط هنا النجاسة هنا اجتباب النجاسة هذا من باب الشروط والشروط من خطاب الوضع وخطاب الوضع لا يؤثر فيه الجهل او النسيان طيب اخونا الفاضل يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي نعله وفي نعل ايش وفي نعل ايه مش كاتب وفي نعله نجاسة هات الدليل هات الرواية التي فيها نجاسة ما في رواية ان نعله كان فيه نجاسة وانما كان فيه قزر والقادر هذا يحتمل هذا ويحتمل زكوة والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال كساه ثوب الاجمال وبطل به الاستدلال فنرجع للمسألة اللي احنا بنتكلم فيها الان. الشيخ بيقول هنا ولو ناسيا او جاهلا بوجوده او بكونه مبطلا يعني يعني حتى لو صلى لم يعلم ان هذا الذي صلى فيه نجس ان هذا الذي جاء على الثوب او جاء على البدن نجس. لم يعلم بانه مبطل فهذا ايضا غير معذور لنفس العلة التي ذكرناها نفترض ان هذه النجاسة التي وجدها على الثوب او على البدن عندنا فيها احتمال ان تكون حدثت بعد الصلاة. هل يجب عليه اعادة الصلاة وفي ثوبه او في نعله قذر فجاء جبريل يخبره انه ينبغي على كل احد ان يصلي على اكمل هيئة خذوا زينتكم عند كل مسجد ايه الاشكال في ذلك؟ لازم يكون في نجاسة عشان يقول له اخلع نعليك؟ لا مش شرط نعيد تاني السؤال نفترض ان هذه النجاسة التي وجدها المصلي على الثوب يحتمل انها قد تكون حدثت بعد الصلاة هل يجب عليه الاعادة نقول لا لا يجب عليه الاعادة لماذا لا يجب عليه الاعادة؟ اه لا يجب عليه الاعادة لوجود الاحتمال. والاصل عدم البطلان احنا قلنا في الحالة الاولى لابد ان يعيد الصلاة لانه تيقن انه صلى في ثوب نجس او في ثوب متنجس او صلوا على بدنه نجاسة او في المكان الذي صلى فيه نجاسة فلما تيقن ذلك انه صلى ومع وجود النجاسة قلنا لابد ان يعيد الصلاة. حتى ولو مع الجهل او النسيان لكن هنا مش متيقن عنده احتمال ممكن يكون فعلا صلى في هذا الثوب المتنجس وممكن تكون هذه النجاسة حدثت بعد الصلاة. عندي احتمالان يبقى هنا لا يجب عليه الاعادة لوجود هذا الاحتمال والاصل عدم البطلان والاصل هو صحة الصلاة القاعدة تاني بنقول احنا بنقول ما كان من باب خطاب الوضع فهذا لا يؤثر فيه الجهل والنسيان ما كان من خطاب الوضع فلا يؤثر فيه الجهل ولا النسيان طب ايه الاشكال يعني الله تبارك وتعالى احق بان يتجمل له سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقف امام ربه عز وجل يصلي اه وان كان طبعا بعض العلماء يقول بذلك انا لا يعني لا اضيق ولا يعني لا احجر واسعا لكن اقول هذا اجابة عن هذا الدليل بعض العلماء يقول بذلك ويصحح الصلاة فقال رحمه الله تعالى او بكونه مبطلا قال لقوله تعالى وثيابك فطهر. ولخبر الشيخين وثيابك فطهر الاية هذه دليل على وجوب اجتناب النجاسة في الصلاة. وهذا على القول بان معناها طهر يعني طاهر عن النجاسة. او الطهارة عن النجاسة وانما يتم الاستدلال بذلك في البدن بطريق القياس لانها جاءت في الثوب طب لماذا اشترطنا الطهارة في البدن واستدللنا بنفس الدليل واشترطنا كذلك الطهارة في المكان بالقياس. وان كان طبعا المكان جاء فيه دليل اوضح. قال وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود قال ولخبر الشيخين وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي طيب ما وجه استدلال الشافعية بهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم هنا واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. مواجب الاستدلال هنا او واجهوا الاستدلال هنا ان فيه الامر باجتناب النجس. قال اغسلي عنك الدم وصلي امرها باجتناب النجاسة واجتناب النجاسة لا تجب في غير الصلاة. ودي المسألة اتكلمنا عليها قبل كده. لا يجب عليه ازالة النجاسة على الفور في غير الصلاة. فوجب ان يكون قوله فاغسلي عنك الدم يعني حتى تصح صلاتك وايضا هنا امر قال فاغسلي عنك الدم والامر بشيء يفيد النهي عن ضده والنهي في العبادات يقتضي الفساد قال رحمه الله تعالى والسقف كذلك اذا آآ قرب منه بحيث قال ولا يضر محاذاة نجس لبدنه لا يضر محاذاة نجس او شيء متنجس للبدن او للمحمول اللي هو الثوب الذي يلبسه قال لكن تكره يعني الصلاة مع محاذاة يعني هذا النجس احنا نقول الان لابد يكون المكان الذي يصلي فيه لابد ان يكون طاهرا. طيب مكان لا يلاقي البدن ولا يلاقي الثوب. هل تشترط فيه طهارة لا تشترط فيه الطهارة. لكن لو كان يحازي النجاسة دون ان يباشر فهذا مكروه فقط فهذا مكروه قال رحمه الله تعالى لكن تكره مع محاذاته يعني تكره الصلاة مع محاذاة النجاسة قال كاستقبال نجس او متنجس يعني تقبل النجاسة وهو يصلي امامه والان يحاذيها او شيء متنجس امامه في جهة القبلة فهذا مكروه لكن صلاته صحيحة لانه لم يباشر هذه النجاسة باليد وكذلك لم تحصل ملامسة لهذه النجاسة بالثوب وقال الرمي رحمه الله تعالى في النهاية وشمل كلامه ما لو صلى ماشيا وبين خطواته نجاسة هل ممكن واحد يصلي وهو ماشي؟ اه نعم ممكن يصلي وهو ماشي فان خفتم فرجالا او ركبانا. كما قال الله عز وجل اللي هي صلاة شدة الخوف وهو بيصلي فيه نجاسات النجاسات زي ايه؟ زي الدماء اللي ما تبقى مسلا من القتلى في اثناء الحرب مش دي نجاسات؟ اه نعم نجاسات وهو بيصلي عمال يحازي النجاسة يمشي ويخطو فوق هذه النجاسة ويخطو خطوة اخرى فوق هذه النجاسة هذه محاذاة فيا شمل كلامه ما لو حاز النجاسة كما يقول الرملي رحمه الله تعالى حالة كونه ماشيا ويحاذي هذه النجاسة بين خطواته. وبعض الشافعية يقول وعموم هذا الكلام يتناول السقف. يعني لو كان في سقف نجاسة ايضا يكره للمصلي ان يصلي تحت هذا السقف لان هذا محاذاة لكن لم يقل به احد من الائمة. لم يقل به احد من الائمة فالشيخ هنا بيقول والسقف كذلك كما قال بعضهم بعض العلماء من الشافعية كان يقول بذلك. قال وسقوا كذلك ان قرب منه بحيث يعد محاذيا له عرفا يعني السقف كذلك يعني اذا كان نجسا او كان متنجسا تكره محاذاته لكن مع القرب منه لا مع البعد عنه لانه لو كان بعيدا بحيث لا يعد محاذيا لهذا السقف عرفا فلا كراهة. اما لو كان السقف قريبا منه بحيث يعد قريبا منه وفي العرف فهنا آآ يكون مكروها كما قال بعضهم قال بعد ذلك ولا يجب اجتناب النجس في غير الصلاة ومحله في غير التضمخ به في بدن او ثوب فهو حرام بلا حاجة طيب الان اجتناب النجاسة في الصلاة عرفنا انها شرط لصحة الصلاة وانه لو تلبس بنجاسة في ثوبه او في بدنه او في المكان الذي الذي يصلي فيه بطلت صلاته ولابد من الاعادة. ما حكم اجتناب النجاسة في غير الصلاة لا يجب عليه ذلك لا يجب عليه اجتناب النجاسة في غير الصلاة. مسلا واحد بيشتغل جزار ونعلم جميعا ان الجزار دائما ما او في غالب احواله يتلبس بهذه النجاسات من اثر الدم من الذبح وما شابه فهل نقول آآ عملك حرام؟ لانك تتلبس بالنجاسة نقول لا آآ التلبس بالنجاسة في غير الصلاة آآ ليس بحرام ومحل ذلك كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى عدم وجوب اجتناب النجاسة يعني؟ في غير التضمخ به ومعنى التضمخ يعني التلطخ بالنجس متعمدا كما يفعله بعض الناس ما سورة ذلك الصورة المنتشرة التي فيها تضمخ وتلطخ بالنجاسة عن عمد كما يفعله بعض الناس في اسناء ذبح الذبائح بعض الناس لما يذبح الذبيحة يضع يده في الدماء ويضع الدماء على السيارة يضع الدماء على الحيطان ليضع آآ بعض الدماء على رأس الصبي المولود كل هذا حرام كل هذا حرام لان فيه تعمد التلطق بالنجاسات. ونحن نعلم جميعا ان هذا الدم دم نجس قال الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميتة او دما مسفوحا دم المسوح اللي هو الدم الذي ينزل من البهيمة وما شابه فهذا دم نجس. قال فانه نجس او فسقا اهل لغير الله به. فهذا يحرم التلطخ به لانه متعمد فقال رحمه الله تعالى ولا يجب اجتناب النجس في غير الصلاة ومحله في غير التضمخ به في بدن او ثوب قال فهو حرام بلا حاجة طيب اما مع الحاجة زي مسلا جزار وما شابه زلك فلا يحرم او احتاج الى ذلك للتداوي يحتاج للتضمخ او التلطخ بالنجاسة من اجل التداوي. زي مسألة شرب الابل ترب بول الابل من اجل التداوي يعني آآ امر به النبي صلى الله عليه وسلم ونصح به النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة اللي هم الذين استووا المدينة جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله يعني جو المدينة آآ لا يناسبنا واصبنا بالحمى وما شابه فامرهم عليه الصلاة والسلام ان يخرجوا وآآ يشربوا من ابوال الابل من اجل الاستشفاء خرجوا فقتلوا رعاة الابل واخذوا الابل وسرقوها وذهبوا بها لكن هذا عن تداوي اما لو كان لغير حاجة فهذا حرام لان ما حرم ارتكابه وجب اجتنابه كذلك لو انه تبول ولم يجد شيئا يستنجي به لو انه تبول ولم يجد شيئا يستنجي به فله ان ينشف محل النجاسة باليد وكذلك لو اراد ان ينزح يعني النجاسة ولم يجد شيئا يزيل به هذه النجاسة فعل ذلك وبشرها بيده فهذا ايضا جائز للحاجة. اما لغير حاجة فهذا حرام فهذا حرام ثم اخذ الشيخ بعد ذلك في تعريف النجاسة وآآ يذكر كذلك اخذ في فكره بعد ذلك النجاسات فقال وهو شرعا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص وهو كروس وبول ولو كان من طائر وسمك وجراد الى اخر مقال. نتكلم ان شاء الله عن النجاسات بشيء من التفصيل في الدرس القادم باذن الله عز وجل طيب لو كان هناك حائل بينه وبين النجاسة. نجاسة المكان كحصير ونحوه صلاة صحيحة انه الآن يسجد على الطاهر ما فيش اي مشكلة الا لو كانت النجاسة رطبة وهذه الرطوبة اثرت في الحصير يبقى هو الان سيسجد على ايه؟ سيسجد على متنجس طيب ما فيش اي اثر النجاسة في هذا الحصير الذي فرشناه يبقى ما فيش اي مشكلة الصلاة صحيحة. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل نسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا جميعا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير الجزاء. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يجعل ذلك في موازين حسناتكم جميعا ان شاء الله تعالى