هذه صورة صورة اخرى من خلالها نعلم وجود النجاسة على ارجل الذباب وهي ان آآ يتطاير الذباب على النجاسات الرطبة ثم بعد ذلك يقف على بدن المصلي او على ثوبه وعظم الميتة وقرن الميتة كلها على النجاسة لانها اجزاء الميتة والاية كما قلنا جاءت عامة تدل على نجاسة الميتة فهذا يشمل جميع اجزاء الميتة. ايضا كل جزء من هذه الاجزاء تحله الحياة فلو زالت عنها الحياة فهي على النجاسة قال خلافا لابي حنيفة اذا لم يكن عليها دسم خلافا لابي حنيفة يعني ان ابا حنيفة رضي الله عنه كان يقول بطهارة هذه الاشياء الشعر والعظم والقرن اذا لم يكن عليها دسد فان كان عليها ذلك فهي نجسة قال رحمه الله تعالى وافتى الحافظ ابن حجر العسقلاني حافظ ابن حجر العسكري صاحب شرح البخاري هل يعفى عنها؟ اه نعم يعفى عنها وآآ وذلك لمشقة الاحتراز ايضا عن اه هذه النجاسات قال الشيخ رحمه الله قال جمع وكذا ما تلقيه الفئران من الروس في حياض الاخلية اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس السابع والعشرون من شرح باب الصلاة من فتح المعين شرح قرة العين الشيخ العلامة زين الدين الماليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الكلام عن الشرط الساني من شروط صحة الصلاة وهي وهو شرط الطهارة عن النجس في المكان والملبوس وكذلك في البدن الدروس اللي فاتت كنا اتكلمنا عن بعض آآ النجاسات وتكلمنا ايضا عن بعض المعفوات تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى ومن دخان نجاسة وعم على رجل ذباب وان رؤي وما على منفذ غير ادمي مما خرج منهم وزرق طير وما على فمه وروث ما نشؤه من الماء او بين اوراق شجر النرجيل التي تستر بها البيوت عن المطر حيث يعصر صون الماء عنه كنا وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى ومن دخان نجاسة قلنا ان المراد هنا بقوله ومن دخان نجاسة يعني ويعفى عن يسير بالنسبة للعرف من دخان النجاسة قلنا المقصود بدخان النجاسة يعني المتصاعد بواسطة النار انني اه قديما كانوا احيانا يوقدون النار من خلال بعض النجاسات فربما تطايرت بعض اجزاء النجاسات فوقعت في القدر وربما تصاعد هذا الدخان وتأثر به الماء ما حكم دخان النجاسة ذكر هنا رحمه الله تعالى ان دخان النجاسة هذا من جملة المعفوات والمقصود بدخول النجاسة قلنا هو المتصاعد منها يعني من النجاسة بواسطة النار فهذا نجس لانه من اجزاء النجاسة التي تفصل النار لقوتها اما اليسير من دخان النجاسة فهو معفو عنه لكن يشترط للعفو عن دخان النجاسة الا توجد رطوبة في المحل والا يكون بفعله الشرط مهم جدا علشان نقول يسير دخان النجاسة معفو عنه الشرط الاول لابد من عدم وجود رطوبة في المحل يعني لابد ان تكون هذه النجاسة جافة ولا توجد رطوبة. الامر الثاني وهو الا يكون بفعله. يعني لو هو اخد دخان النجاسة ونقل ذلك فحينئذ لا يعفى عن هذه النجاسة الدخان دخان النجاسة المتصاعد لا بواسطة النار. احنا قلنا الان دخان النجاسة هو المتصاعد من النجاسة بواسطة النار. قلنا يعفى عن يسيره بهذا الشرط. المتصاعد من النجاسة لا بواسطة النار هل هو نجس نقول لا ليس بنجسة هو طاهر ومن ذلك الريح الذي يخرج من الكنف واماكن الخلاء هذا طاهر لانه وان كان متصاعدا من النجاسة لكنه لا بواسطة النار. ليس بواسطة النار وكذلك الريح الذي يخرج من دبر الانسان فهو ايضا طاهر وهذا بالاجماع وليس بنجس ولهذا قالوا لو انه حمل تربة مملوءة بدخان النجاسة التي تصاعدت لا بواسطة النار فصلاته صحيحة. ليه؟ لان هذا الدخان طاهر وليس بنجس وذكر الشيخ رحمه الله تعالى كذلك من جملة المعفوات قال وعما على رجلي ذباب يعني كذلك يعفى عن النجس الذي يكون على ارجل الذباب سواء سقط في الماء او وقع على الثوب او على البدن ومحل ذلك اذا كان يسيرا عرفا والشيخ رحمه الله تعالى قال وان روي وهذا غاية. يعني حتى وان رأى شخص هذه النجاسة التي تكون على رجل الزباب هي ايضا من جملة المعفوات يسأل سائل كيف يتصور العلم بهذه النجاسة التي على ارجل الذباب لها صور من ذلك ان يكون الشخص حاد البصر فيرى هذه النجاسة الموجودة على ارجل الذباب نقول هو مع ذلك او هذه النجاسة مع ذلك من جملة المعفوات وهنا علمنا بوجود النجاسة لكن هذه النجاسة ايضا من جملة المعفوات ولهذا الشيخ بيقول وعم على رجل ذباب وان رؤي ثم قال بعد ذلك وما على منفذ غير ادمي مما خرج منه يعني يعفى ايضا عما يكون على منفذ غير الادمي من النجاسة الكلام هنا على غير الادمي زي الحيوانات والطيور اعزكم الله لو على المنفذ نجسة وبعدين وضعنا هذا الحيوان في الماء هل ينجس الماء؟ يقول لا هذه نجاسة معفو عنها بخلاف النجاسة التي تكون على منفذ الادمي النجاسة التي تكون على منفذ الادمي لا يعفى عنها. ولهذا لو ان ادمية كان على منفذه نجاسة ووقع في ماء قليل نقول هذا الماء القليل صار نجسا تغير او لم يتغير فالذي يعفى عنه من النجاسات ما كان على منفذ غير ادمي مما خرج منه. قال الشيخ رحمه الله تعالى ودرق طير وعرفنا ان دلق الطيور وهذا سبق وتكلم عنه الشيخ قبل ذلك هذا من جملة المعفوات لكن بشرط ان يكون هذا مما يشق الاحتراز عنه والا يكون رطبا والا يتعمد الوقوف عليه. فحينئذ يعفى عنه في المكان الذي يصلى فيه قال وما على فمه وما على فمي هنا الضمير عائد على الطير يعني يعفى ايضا عما على فم الطير من النجاسة فيما اذا مثلا نزل وشرب من اناء فيه ماء قليل هل يتنجس الماء القليل الموجود في هذا الاناء؟ نقول لا يتنجس لان حتى لو كان هناك نجاسة على فم هذا الطائر فهذا من جملة المعفوات. طيب نجاسة زي ايه؟ زي مسلا طائر اكل شيئا من الميتات نقولها تنجس الفم لذلك طيب لو جاء هذا الطائر وشرب من اناء فيه ماء قليل نقول هذا معفو عنه لانه لا يمكن صون الماء عن مثل ذلك قال وروثي ما نشأه من الماء او بين اوراق شجر النرجيل التي تستر بها البيوت عن المطر حيث يعصر صون الماء عنه كذلك يعفى عن الروث الذي يكون مما نشأ من الماء لو حيوان نشأ من الماء وله روث هل يؤثر هذا في طهورية الماء؟ لا لا يؤثر في طهورية الماء لان اصله من الماء قريب من هذه المسألة لما آآ كنا بنتكلم برضه عن احكام الماء فرقنا ما بين آآ المنح الجبلي وآآ الملح المائي قلنا الملح المائي حتى ولو تغير طعم الماء به فانه لا يؤثر في طهورية الماء فالماء على الطهورية ليه؟ لان الملح المائي اصله من الماء فحتى لو غير طعم الماء فهذا لا يؤثر بخلاف الملح الجبلي او الملح الصخري فهذا لو وضعناه في ماء وتغير به طعم الماء يؤثر في الطهورية يصير هذا الماء طاهرا لا طهورا ليه؟ لان الملح الصخري هذا ليس من الماء كذلك هنا بالنسبة لهذه المسألة لو ان شيئا نشؤه من الماء وخرج منه روس هل يؤثر في طهورية الماء؟ نقول لا هذا يعفى عنه. لان اصله من الماء قال اوراق شجر النرجيل وهذا من باب التمثيل والا فكلام الشيخ رحمه الله تعالى يعم سائل الاشجار احيانا بيكون في بعض الارواس او الفضلات بين اوراق الشجر التي تستر البيوت ونحو ذلك هذه الاوراق قد يكون فيها كما قلنا بعض النجاسات اذا عم الابتلاء به ويؤيده بحث الفزاري ما تلقيه الفئران. الفئران آآ من الطوافين والطوافات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام او هي كانت الطوافين والطوافات. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهررة انها من الطوافين والطوافات وقاس العلماء على الهررة هذه الفئران فلا يمكن للانسان ان يحترز عن مثل هذه الحيوانات فالان روث الفئران او ما تلقيه الفئران في بيوت الاخلية هل يعفى عنه قالوا لو كان قليلا عرفا فهذا معفو عنه واما اذا كان كثيرا في العرف فلا يعفى عنه يعني لو ان مثلا الفئران آآ اوجدنا فضلات او روث الفئران موجود في الحياض التي يوضع فيها الماء لاتفقنا قبل ذلك ان جميع الارواث على النجاسة ومن ذلك روث الفئران طيب الان وجدنا روث الفئران في حياض الماء ان نحكم بنجاسة هذا الماء قال والله لو كانت هذه الارواف قليلة فهذا يعفى عنه وبالتالي نقول الماء طهور كما هو لم يتنجس ومحل ذلك كما نعلم مما درسنا قبل ذلك ومحل ذلك اذا لم يتغير هذا الماء لان حتى لو كانت النجاسة قليلة لكن غيرت الماء فالاجماع منعقد على ان الماء صار نجسا لكن بنقول روس الفئران هذا كان قليلا في العرف ووجدناه في الحوض الذي هو ممتلئ بالماء وهو قليل ولم يغير شيئا من اوصاف الماء. نقول هذا معفو عنه اما لو كانت هذه الارواف كثيرة في العرف او كانت قليلة لكنها غيرت وصفا من اوصاف الماء فنقول هذا الماء على النجاسة. ولهذا بيقول هنا وكذا ما تلقيه الفيران من من الروث في حياض الاخلية والعقلية هو المكان المعد للقضاء الحاج. الحاجة حياض زي ما احنا عارفين وذكرنا يعني شيء بيوضع فيه الماء من اجل الاستنجاء وما شابه ذلك قال اذا عم الابتلاء به ويؤيده بحث الف زاري بحث الفزاري او الفيزاري الذي يشير اليه هو العفو عن بعر فأقرأ في مائع عما بها الابتلاء وهذا سبق وتكلم عنه الشيخ رحمه الله تعالى قبل ذلك قال وشرط ذلك كله اذا كان في الماء الا يغيره يعني شرط عدم او شرط كون هذه النجاسات من المعفوات الا يغير الماء ان النجاسة وان كانت قليلة معفو عنها معفوا عنها لكن غيرت الماء يبقى هنا الماء بيتنجس لان الماء هنا بيتنجس قال رحمه الله تعالى والزباد طاهر والزبادي قال في التحفة هو لبن مأكول بحري لبن مأكول بحري يعني حيوان مأكول وهذا الحيوان المأكول له لبن حكمه انه طاهر. واحنا اتكلمنا ايضا عن هذه المسألة قبل ذلك في حكم اللبن وفرقنا ما بين لبن المأكول ولبن غير المأكول مأكول وقلنا لبن المأكول على الطهارة اللبن المأكول على الطهارة اما لبن غير المأكول فهو على النجاسة ويستثنى من ذلك لبن الادمي فهو طاهر قال رحمه الله ويعفى عن قليل شعره كالثلاث يعني يعفى عن قليل شعر الزباد هذا وهو ثلاث شعرات قال كذا اطلقوه ولم يبينوا ان المراد القليل في المأخوذ للاستعمال او في الاناء المأخوذ منه. يعني سواء كان هذا الشعر مأخوذا خلافا للقفال ومن تبعه من قوله بطهارته لعدم الدم المتعفن. كمالك وابي حنيفة وكميتة يعني ومن جملة كذلك النجاسات الميتة دل على نجاسة الميتة قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة قبل ان نتكلم عن وجه الدلالة من هذه الاية. ما هي الميتة الميتة هي ما زالت حياتها لا بزكاة شرعية ما زالت حياتها لا بزكاة شرعية بمعنى ايه حيوان مات حتف انفه سواء كان مأكولا او غير مأكول فهذا ميت نفترض مسلا ان حيوانا سقط من مكان عال فمات سواء كان هذا الحيوان آآ مأكولا او غير مأكول نقول هذا ميتا او كان في اناء مأخوذ منه في كل الاحوال يعفى عن قليل شعره قال شيخنا والذي يتجه الاول ان كان جامدا لان العبرة فيه لمحل النجاسة فقط فان كثرت في محل واحد لم يعفى عنه. والا عفي بخلاف المائع فان جميعه كالشيء الواحد ثم قال بعد ذلك فان قل الشعر فيه عفي عنه الا فلا ولا نظر المأخوذ حينئذ قال ونقل المحب الطبري عن ابن الصباغ واعتمده انه يعفى عن جرة البعير ونحوه الا ينجس ما شرب منه ايضا الشيخنا رحمه الله آآ اعاد الكلام عن مسألة جرة البعير وقلنا المراد بالجرة هنا ان هي ما يعيده البعير من اجل ان يأكله مرة ثانية وكلنا نعلم طرت هذه المسألة وهذا لا يخفاكم من البعير احيانا بيخزن الطعام وبعدين بيسترجعه مرة اخرى الى الفم فيعيد مضغه واكله مرة ثانية الان سبق وبينا ان القيء من جملة النجاسات هذا الرجيع وهذه الجرة التي هي في فم البعير هل هي من جملة النجاسات؟ فالشيب يقول هنا يعفى عن جرة البعير ونحوه فلا ينجس ما شرب منه فهو نجس لكنه معفو عنكم. احنا قلنا قبل ذلك لا تنافي بين النجاسة وبين كونها من المعفوات وهو نجس باعتباره قيئا لكنه لو شرب من ماء قليل كما هو الحاصل بواقع الناس فهذا لا ينجس الماء القليل الذي يشرب منه وذلك لانه معفو عنه قال والحق به فم ما يشتر من ولد البقرة والضأن اذا التقم اخلاف امه اخلاف الام اللي هو ثدي الام مسل البعير آآ كذلك ما يشتر من ولد البقرة والضأن لما التقم اخلاف الام وهو ايضا معفو عنه كما بين الشيخ رحمه الله. قال وقال ابن الصلاح يعفى عما اتصل به شيء من افواه الصبيان مع تحقق نجاستها. وهذا ايضا تكلم عنه الشيخ رحمه الله واعاده مرة ثانية هنا. وحيقابلنا بعض المسائل اللي الشيخ رحمه الله تعالى تكلم عنها وسيعيدها مرة ثانية خصوصا في هذا الباب قال والحق غيره بهم افواه المجانين وجذب به الزركشي ثم قال بعد ذلك وكميتة ولو نحو زباب مما لا نفس له سائلة او حيوان مأكول لكنه لم يزكى برضو هذا من جملة الميتات ترى ثالثا حيوان غير مأكول فزكي يعني ذبح هل تؤثر الزكاة او الزبح في الحيوان غير المأكول. يعني مسلا لو اتى شخص بكلب اعزكم الله وزبحوا هل يحل اكل هذا الكلب بهذا الذبح؟ الجواب لا لانه اصلا غير مأكول فهو ميتة. فما ذكي من غير مأكول فهو ميتة او زكي من حيوان مأكول مع عدم توفر شرط من الشروط كأن يكون الذابح وثنية. لو ان وثنيا جاء بشاة وذبحها ما حكم هذه الشاه؟ نقول هذه الشاه ميتة فالحاصل الان بنقول الميتة التي هي من جملة النجاسات ما زالت حياتها ما زالت حياتها يعني انتفت عنها الحياة لا بزكاة شرعية. دل على ذلك قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة ما وجه الدلالة من هذه الاية؟ حرمت عليكم الميتة؟ قالوا وجه الدلالة من ذلك ان الاية فيها تحريم ما ليس بمحترم ولا ضرر فيه فهذا يدل على انه نجس يعني ايه محترم؟ يعني ليست له حرمة في الشرع ليس بمعصوم يعني تحريم ما ليس بمحترم ولا ضرر فيه فهذا يدل على النجاسة. فقال الشيخ رحمه الله تعالى وكميتة يعني ومن جملة النجاسات الميتة قال ولو نحو ذباب مما لا نفس له سائلة لا نفس له سائلة يعني لا دم له سائل عند شق عضو منه. زي النمل زي العقرب زي الدبور زي القمل زي البرغوث زي الوزغ اللي هو البرص كل هذه الحيوانات لا دام لها سائل طيب ميتة هذه الحيوانات قاهرة ولا نجسة؟ نقول هي ايضا على النجاسة وذلك لعموم الاية. حرمت عليكم الميتة هذه الاية تدل بعمومها على نجاسة كل الميتات بما في ذلك الذباب ونحوه فقال الشيخ رحمه الله خلافا للقفال ومن تبعه في قوله بطهارته يعني ان القفال من كبار اصحابنا قفال الشاشي من الشافعية من يقول ان من لا ان من ان ما لا نفس له سائلة على الطهارة ليه؟ قالوا لعدم الدم المتعفن يعني لا يوجد بهذه الحيوانات كالذباب ونحوه دم يتعفن. فلا نحكم بنجاسة هذه الميتات قال كمالك وابي حنيفة يعني موافقة لقول مالك ولقول ابي حنيفة رحمة الله عليهما فانهما يقولان بطهارة ما لا نفس له سائلة فالقفال الشاجي موافق لهما في هذه المسألة. لكن المذهب على خلاف ذلك مذهب الشافعية على نجاسة الكل لعموم الاية قال الشيخ رحمه الله تعالى كمالك وابي حنيفة قال فالميتة نجسة وان لم يصل دمها فالميتة نجسة وان لم يصل دمها وهذا تصريح بما قرره في اول المسألة ان الدم ان الميتة على النجاسة وان لم يكن لها دم يسيل قال وكذا شعرها وعظمها وقرنها يعني الشعر شعر الميتة الشعر الموجود على الميتة طالما اننا ذبحنا الام يبقى لا يجوز لنا ان نأكلها ويجوز لنا كذلك ان نأكل ما في بطنها الا لو ان هذا الجنين نزل حيا الا لو ان هذا الجنين فتح الباري في شرح البخاري والمصنفات الكثيرة في علوم اه الحديث وهو اشهر من ان يترجم له رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال وافتى الحافظ ابن حجر العسقلاني بصحة الصلاة اذا حمل المصلي ميتة ذباب اذا كان في محل يشق الاحتراز عنه لو ان شخصا كان حاملا لميتة الذباب انها الان قررنا ان ميتة الذباب على النجاسة طيب لو ان آآ مصلي صلى وهو حامل لهذه النجاسة؟ ما حكم الصلاة؟ الاصل وانا في حكم الصلاة ان الصلاة لا تصح الصلاة باطلة. طيب اذا كان في محل يشق الاحتراز عنه يعني محل كثر فيه ذباب جدا بحيث انه لا يمكن ان يحترز ويصون نفسه عن هذا الذباب فقال في هذه الحالة مهما سقطت مسلا ذبابة اه ميتة في جيبه او ما شابه ذلك فيعفى عن هذه النجاسة في هذه الحالة طالما انه يشق الاحتراز عن هذا الذباب. قال رحمه الله تعالى غير بشر وسمك وجراد. يعني بعد ما بين ان ان كل الميتات على النجاسة لعموم الاية استثنى من ذلك بعض انواع الميتة هي طاهرة. قال غير بشر يعني البشر والسمك والجراد على الطهارة ميتة البشر وميتة السمك وميتة الجراد على الطهارة. قال لحل تناول الاخيرين. يعني لحل اكل السمك والجراد ولا شك ان الانسان اذا اكل السمك او اكل الجراد هذا سيموت دل هذا على انه طاهر حتى ولو مات وليس بنجس قال واما الادمي يعني واما الدليل على طهارة ميتة الادمي فلقول الله تعالى ولقد كرمنا بني ادم قال وقضية التكريم الا يحكم بنجاستهم بالموت ويدل على ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لينجس حيا ولا ميتا الاية تدل بعمومها على طهارة ميتة الادمي مطلقا والحديث يدل بخصوصه على طهارة آآ ميتة المؤمن فحتى ولو مات فانه طاهر وليس بنجس وقول الشيخ رحمه الله تعالى غير بشر اشار هنا الى مسألة اخرى اه وهي مسألة الجن والملك لو ان ميتة البشر على الطهارة طيب بالنسبة للملائكة وبالنسبة للجن ذكر بعض اصحابنا ان الجن وكذلك الملائكة لو قلنا لها اجسام وتموت فهي ايضا على الطهارة لماذا قالوا اما بالنسبة للجن فلانه مكلف بشرعنا وان لم نعلم تفاصيل احكام الجن واما بالنسبة الملائكة لشرف الملائكة وعلو قدرهم عند الله سبحانه وتعالى اما لو قلنا هي ليست اجسام وانما هي نور يطفأ فلا ميتة لهما فاذا لا محل للكلام عنهما في هذه المسألة على كل حال هذا غيب لا يعلمه الا الله سبحانه تبارك وتعالى قال وغير صيد لم تدرك زكاته والزكاة هنا بمعنى الذبح كذلك الصيد هل هو من جملة الميتات؟ لو ان شخصا صاد صيدا ومات ولم يزكى ولم يستطع ان يزكيه لم يستطع ان يذبحه ولم يدرك ذلك قول هذا حل وبل يجوز له ان يأكله حتى وان لم يذبحوا لان الله تبارك وتعالى محل الصيد فزكاة هذا الصيد بصيده وجاء في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك وسميته وامسك فقل قال وان اكل فلا تأكل فانما امسك لنفسه فاذا ارسلت كلبك يعني كلب الصيد وامسك صيده ووجدته ميتا فكل منه الا لو وجدت هذا الكلب مثلا قد اكل من هذا الصيد فلا تأكل منه لي لان الكلب حينئذ انما صاد لنفسه. يبقى صار في هذه الحالة ميتة ولا يجوز الاكل منه قال رحمه الله تعالى وغير صيد لم تدرك زكاته قال وجنين مزكاة مات بزكاتها يعني ايضا هو على الطهارة لو ان آآ شخصا ذبح شاة فوجد في بطن هذه الشاة آآ حمل ميت ما حكمه هل نقول بطهارته وجواز اكله ولا نقول بانه نجس لانه لم يزكى قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه نزل حيا وامكن الشخص اللي هو يذبحه في حياة مستقرة. يبقى في هذه الحالة لابد ان يذبح اذا لم يذبح ومات فهو ميتة فزكاة الجنين زكاة الام كما قال عليه الصلاة والسلام. قال وجنين مزكاة يعني جنين اه حيوان مزكى او شاة مزكاة مسلا مات هذا الجنين بذكاتها يعني بذكاة هذا الحيوان او هذه الشاة ونحو ذلك ثم قال بعد ذلك ويحل اكل دود مأكول معه ويحلوا اكل دود مأكول معه ولا يجب غسل نحو الفم منه طيب نتكلم عن هذه المسألة ان شاء الله في الدرس القادم وايضا نتكلم بعد ذلك عن احكام المسكرات المائع منها والجامد لان هذه مسألة مهمة جدا بازن الله سبحانه وتعالى نفصل فيها القول في المجلس الذي آآ يكون او يأتينا في الغد باذن الله تعالى وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه آآ زادا الى حسن النصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك والقادر عليه