﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:14.250
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:14.400 --> 00:00:36.600
وهذا الدرس الثامن والعشرون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الكلام عن الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة وهو الشرط المتعلق بالطهارة عن النجس

3
00:00:36.900 --> 00:00:57.150
في البدن والملبوس والمكان قلنا ان الشيخ رحمه الله تعالى استطرد ويتكلم عن احكام وانواع النجاسات فذكرنا في الدرس اللي فات جملة من هذه النجاسات ومن ذلك الميتة وقلنا ان كل ميتة

4
00:00:57.500 --> 00:01:18.650
على النجاسة وذلك لعموم الادلة قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة. حتى ولو كانت هذه الميتة مما لا نفس له سائلة خلافا لمن قال ان ذلك من جملة الطاهرات كما ذهب اليه القفال الشاشي

5
00:01:18.850 --> 00:01:35.500
وآآ من قال بقوله من اصحابنا وبذلك ايضا قال الامام مالك وابو حنيفة رحمة الله على الجميع وقلنا الصواب انها على النجاسة. لكن استثنى من جملة الميتات آآ ميتة الادمية

6
00:01:35.750 --> 00:01:57.300
والسمك والجراد اما بالنسبة للسمك والجراد قلنا هي على الطهارة وذلك لان الله عز وجل احل لنا اكلها قال لا النبي عليه الصلاة والسلام احلت لنا ميتتان ودمان. وذكر عليه الصلاة والسلام السمك والجراد. اما بالنسبة للادمي

7
00:01:57.350 --> 00:02:18.950
فميتة الادمي على الطهارة لانه مكرم. ومن التكريم الا يحكم بنجاسته بالموت قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني ادم وهذا يعم المؤمن والكافر وحتى اه بدن الكافر طاهر بعد الموت

8
00:02:19.650 --> 00:02:37.450
وقلنا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث ان المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا فهو على الطهارة وكذلك اه الصيد حتى وان لم تدرك زكاته. يعني اذا لم يدرك ذبحه فهو ايضا على الطهارة

9
00:02:37.850 --> 00:02:54.400
زلك لان الله عز وجل احل لنا الاكل من الصيد الا لو ادركه وقد كان فيه حياة مستقرة ثم مات بعد ذلك فهو من جملة الميتات التي لا يجوز اكلها. كذلك الحال فيما لو وجدنا

10
00:02:54.800 --> 00:03:17.350
آآ الكلب المعلم مثلا قد اكل من هذا الصيد ايضا لا يجوز القتل حينئذ لماذا؟ لانه انما اصطاد لنفسه كما قال عليه الصلاة والسلام ايضا بالنسبة لجنين الحيوان المذكى لو ذبحنا حيوانا فوجدنا في بطنه جنينا. هل يجوز اكله

11
00:03:17.400 --> 00:03:38.150
اه نعم يجوز اكله وزلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الجنين زكاة امه او كما قال عليه الصلاة والسلام. الا لو وجدنا هذا الجنين فيه مستقرة لوجدنا في هذا الجنين حياة مستقرة يبقى حينئذ نقول لابد من ذبحه لحل الاكل

12
00:03:38.750 --> 00:03:56.700
اما لو تركناه حتى مات بعد ذلك فلا يجوز اكله لانه صار من جملة الميتات كذلك بالنسبة لقول المصنف رحمه الله ويحل اكل دود مأكول معه ولا يجب غسل نحو الفم منه

13
00:03:57.550 --> 00:04:18.450
ونقل في الجواهر عن الاصحاب لا يجوز اكل سمك ملح ولم ينزع ما في جوفه اي من المستحضرات. وظاهره لا فرق بين كبيره وصغيره. لكن ذكر الشيخان جواز اكل صغير مع ما في جوفه لعسر تنقية ما فيه

14
00:04:19.750 --> 00:04:40.600
وهذه مسائل مهمة وقفنا عنها عندها في الدرس اللي فات مسألة اكل دود مأكول يعني احيانا ياكل الانسان بعض الاطعمة وينشأ من هذا الطعام بعض الدود هل يجوز اكله مع هذا الطعام

15
00:04:40.900 --> 00:05:03.850
وهل يجب غسل الفم منه؟ آآ الشيخ رحمه الله تعالى بيتكلم الان عن هذه المسألة فيقول ويحل اكل دود مأكول معه. مثال ذلك دود التفاح وسائر الفواكه والدود الذي قد يكون موجودا في بعض الاطعمة ايضا زي الجبن

16
00:05:04.200 --> 00:05:23.150
ودود الخل الى اخره. ميتته ان كانت نجسة لكن مع ذلك لا تنجس هذا الطعام وكذلك لا تنجس الفم طيب ما السبب؟ السبب في ذلك هو عسر الاحتراز عن هذا الدود

17
00:05:23.650 --> 00:05:42.000
ولهذا حل اكل هذا الدود لانه يعصر الاحتراز عنه حل اكل هذا الدود مع هذا الطعام لانه كما قلنا الاحتراز عنه وكذلك يعسر على الانسان ويشق عليه ان يميزه عن هذا الطعام الذي يأكله

18
00:05:42.200 --> 00:06:04.400
لما نقول يشق تمييزه عن الطعام. طب لو كان تمييزه سهلا هل يحل اكله؟ نعم حتى وان سهل وتمييزه ايضا يحل اكله ايضا يحل اكله فهو مستثنى فهو  لان من شأنه ان يكون كذلك

19
00:06:04.450 --> 00:06:21.400
من شأنه ان يكون كذلك. من شأنه ان آآ يعسر على الانسان ويصعب على الانسان ان يحترز منه فقال الشيخ رحمه الله ولا يجب غسل نحو الفم منه وهذا آآ مترتب على جواز الاكل

20
00:06:22.100 --> 00:06:42.800
لانه لا يتنجز به الفم ولهذا لا يجب عليه ان يغسل فمه من هذا الدود الذي اكله مع الطعام واحيانا الانسان مثلا بياكل آآ بعض التمرات او كما قلنا مسلا بعض الاطعمة كالجبن وفيها دود لا ينتبه لذلك

21
00:06:43.500 --> 00:07:04.550
فيأكله هل تنجس فمه؟ نقول فمه لم يتنجس. يحل اكل هذا الدود وبرضو ننتبه لهذه المسألة احنا بنقول يحل اكله لانه يصعب الاحتراز عنه. مش معنى كده ان احنا بنأمر انسانا مسلا تعاف نفسه من اكل هذا الشيء. وهذا هو الاصل. انسان

22
00:07:04.550 --> 00:07:20.200
من اكل هذه الاشياء. لكن بنقول لو انه حصل واكل هل يحرم عليه ذلك؟ هل يحرم عليه ذلك؟ ولا يجب عليه ان يغسل فمه من اكله ففي فرق بين لما نقول آآ يجوز اكل

23
00:07:20.250 --> 00:07:40.600
هذا الشيء وبين ان نقول يحرم اكل هذا الشيء وبين ان نقول يجب عليه ان يأكل هذا الشيء نقول فقط هذا حلال ولا يحصل به التنجيس وهذا هو المراد من هذه المسألة وهذا هو المقصود منها. قال الشيخ رحمه الله ولا يجوز اكل سمك ملح ولم ينزع ما في جوفه. السمكة

24
00:07:40.600 --> 00:08:08.500
نملح زي السردين ونحو ذلك من هذه الاسماك المعروفة هل يجوز اكل هذه الاسماك؟ ظاهر كلام الاصحاب في ذلك انهم يفرقون بين السمك الكبير والصغير. لانهم يفرقون بين سمك الصغير والكبير. فقالوا يجوز اكل الصغير مع ما في جوفه لعسر تنقية ما فيه. ومثلوا على ذلك

25
00:08:08.500 --> 00:08:30.550
بالسمك الصغير زي مسلا السردين في حاشية آآ الاقناع اه قال ويدخل في ذلك كبار البسارية المعروفة بمصر وكلنا نعرف هذه الانواع من هذه الاسماك السردين الكبير هذا يجوز اكله لو ملح حتى لو كان في بطنه مثلا بعض المستحضرات لانه يشق

26
00:08:30.650 --> 00:08:45.250
او يصعب اه تنقية هذا السمك من هذه الاشياء يعني ايه يعسر عليه ويشق عليه؟ يعني ما من شأنه كذلك حتى وان لم يكن كذلك بالفعل زي ما اتكلمنا كده بالنسبة لدود المأكول

27
00:08:45.550 --> 00:09:00.850
كذلك هنا من شأن اه عصي وصعوبة تنقية ما في بطنك. ولذلك السمك هذا الصغير يجوز اكله ممن لا حاجة يجوز اكله مع ما في بطنه تعليل الذي ذكرناه. طب لو كان كبيرا عرفا

28
00:09:01.100 --> 00:09:23.100
اه يبقى هنا لا يجوز بحال لوجود هذه المستحضرات. ولهذا الشيخ بيقول ولا يجوز اكله سمك ملح ولم ينزع ما في جوفه يعني من المستغفرات قال وظاهره لا فرق بين كبيره وصغيره لكن ذكر الشيخان جواز اكل الصغير مع ما في جوفه

29
00:09:23.150 --> 00:09:44.750
يبقى هنا الظاهر كما ذكر الشيخان التفريق التفريق بين الصغير وبين الكبير قال رحمه الله تعالى وكمسكر اي صالح للاسكار فدخلت القطرة من المسكر وهذه ايضا من جملة النجاسات فقال الشيخ رحمه الله تعالى كمسكر

30
00:09:44.800 --> 00:10:05.100
يعني من جملة النجاسات باعتبار ان النجس انواع من ذلك الروث والبول ونحو ذلك ومن جملة هذه النجاسات المسكر فالمسكر نوع من انواع النجاسات ولهذا قال الشيخ كان مسكر قال اي صالح للاسكار

31
00:10:05.600 --> 00:10:22.300
قال الشيخ رحمه الله تعالى كمسكر مائع ومثل على ذلك بالخمر وهي المتخذة من العنب ونبيذ وهو المتخذ من غيره وهذه ايضا مسألة مهمة وهي وجود الفرق ما بين الخمر والنبيز

32
00:10:22.400 --> 00:10:42.150
من حيث اللغة فقط. اما من حيث الحكم فهما سواء. بمعنى انهما على النجاسة. الخمر لغة ما اتخذ من عصير العنب والنبيذ لغة ما اتخذ من غير العنب. ما اتخذ من غير عنب زي التمر زي مسلا العسل ونحو ذلك. اما بالنسبة

33
00:10:42.450 --> 00:11:08.450
لكونه مسكرا فالكل على التحريم لا فرق بين الخمر وبين النبيذ المسكر فالكل على التحريم فالشيخ بيقول هنا المسكر المائع ومثل له بالخمر ومثل له كذلك بالنبيذ وقال الخمر المتخز من العنب وهذا من حيث اللغة. والنبيذ هو المتخذ من غيره. وهذا ايضا من حيث اللغة. طيب من حيث الشرع. المتخذ من

34
00:11:08.450 --> 00:11:28.950
العنب والمتخذ من النبيذ كله يسمى خمرا. قال وخرج بالمائع نحو البنج والحشيش بمعنى ان المسلم لو كان مائعا هو على النجاسة. ويحرم تناوله واما المسكر لو كان جامدا فهو طاهر ويحرم ايضا تناوله

35
00:11:29.000 --> 00:11:45.200
وذلك لعموم الحديث. قال ما ازكر اه كثيره فقليله حرام يبقى اذا ما الفرق بين المسكر المائع والجامد ايه الفرق ما بين المسكر الجامع والجامد؟ نقول المائع يحرم تناوله وهو نجس

36
00:11:45.350 --> 00:12:03.900
وبالتالي يمنع من صحة الصلاة. لو وجد مثلا على البدن او وجد على الثوب او وجد على المكان الذي يصلي عليه. بالنسبة الجامد المسكر الجامد زي البنج والحشيش الى اخره. ايضا يحرم تناوله. لكنه طاهر

37
00:12:04.000 --> 00:12:19.550
ولا يمنع من صحة الصلاة فقالوا شيخنا وخرج بالمائع نحو البنج والحشيش مش معنى كده انه جائز التناول. يعني اراد بذلك انه طاهر وليس بنجس والعبرة بكونه مائعا او جامدا بحالة الاسكار

38
00:12:20.050 --> 00:12:40.500
بمعنى ايه؟ بمعنى ان الجامد حال اسكاره طاهر وكذلك المائع حال اسكاره هو نجس حتى وان كان في اصله جامدا قال الشيخ رحمه الله تعالى وتطهر خمر تخللت بنفسها من غير مصاحبة عين اجنبية لها. وان لم تؤثر في التخليل

39
00:12:40.500 --> 00:13:02.550
كحصاة ويتبعها في الطهارة الدن وان تشرب منها او غلط فيه وارتفعت بسبب الغليان ثم نزلت. عرفنا الان ان المسكر المائع نجس وذلك لنص الاية. الان كيف يطهر هذا النجس

40
00:13:02.800 --> 00:13:24.250
الخمر المائع الذي هو المسكر المائع يطهر بالاستحالة وان كان الشيخ آآ سيتكلم بعد ذلك عن تطهير النجاسات. آآ لكن وجد ان من المناسب ان يتكلم هنا عن طهارة الخمر فالخمر تطهر بالاستحالة

41
00:13:24.950 --> 00:13:46.450
والاستحالة معناها انقلاب الشيء. يعني تحول الشيء من صفة الى صفة اخرى فتطهر بالاستحالة بعض النجاسات التي لا تطهر بالغسل. ومن ذلك الخمر طيب عندنا انجازات اخرى بتترب بالاستحالة؟ اه سيأتي معنا ان شاء الله ان من جملة النجاسات

42
00:13:46.550 --> 00:14:06.450
التي تطهر بالاستحالة ايضا جلد الميتة اذا دبغ وايضا ما صار حيوانا كما سنعرف فالخمر اذا تخللت بنفسها يعني تحولت من صفة الخمرية الى صفة الخلية بدون اضافة اي شيء معها تطهر بذلك

43
00:14:06.950 --> 00:14:24.700
تظفر بذلك. طيب بنقول الخمر اذا تخللت بنفسها يعني ايه تخللت بنفسيا؟ يعني تحولت بنفسها من خمر الى خل فهنا تطهر ليه؟ لان العلة قد زالت لماذا حكمنا على الخمر بانها نجسة

44
00:14:25.050 --> 00:14:45.550
لانها عين مسكرة كأنه بائع مسكر طب الان تحول الى عين اخرى صارت الان خلت. وصف الاسكار زال عنها. يبقى اذا نقول زوال العلة يؤذن بزوال الحكم يبقى خلاص لا نجاسة حينئذ

45
00:14:45.750 --> 00:15:03.000
هل يمكن ان يتحول العصير الى خل مباشرة دون ان يتحول الى دون ان يتحول الى خمر. يعني احنا الان مثلا لو وضعنا عنبا علشان نصنع منه خلا او نحو زلك من هذه يعني العصائر

46
00:15:03.150 --> 00:15:18.950
علشان نصنع منها خلة بيمر هذا العصير بمراحل فيتحول الى خمر وبعد ذلك يتحول من خمر الى خل ممكن يتحول هذا العصير الى خل مباشرة دون ان يتحول الى خمر؟ اه نعم

47
00:15:19.250 --> 00:15:37.750
في صور فيها يتحول العصير الى خالي مباشرة دون ان يتحول قبل ذلك الى خمر من هذه الصور ان يصب عليه خل اكثر اكسر منه او مساويا له فيصير الجميع خلة. يبقى عندنا الان عصير مثلا عنب

48
00:15:38.800 --> 00:15:57.650
فصوبنا على هذا العصير خلا بنفس الكمية او اكثر منه يبقى صار الجميع الان خلنا هل تحول هنا في مرحلة من المراحل الى خمر لأ لم يتحول الى خمر بل صار خلا مباشرة بوضع هذا الخل عليه دي صورة

49
00:15:57.750 --> 00:16:16.350
صورة اخرى يؤتى بهذا العصير ويصب في دم معتق فيتحول الى خل مباشرة في صورة ثالثة تجرد حبات العنب من العناقيد وبعدين يملى الدن الدن اللي هو الوعاء الزي يوضع فيه العصير هذا

50
00:16:16.550 --> 00:16:34.750
يبقى الان هنمسك حباية العنب ونجرد هذه الحبات من العناقيد ونضع هذه الحبات في دم اللي هو في الوعاء حتى يمتلئ عن اخره. وبعدين يطين الرأي حتى يتحول الى خل مباشرة. يبقى الان عندي

51
00:16:35.200 --> 00:16:57.150
سورتان للخلف عصير خمر خل واما عصير خل مباشرة في كل الاحوال هذا المسكر المائع لو تحول الى خل صار طاهرا بشرط ان يتحول الى خل بنفسه دون ان يضيف اه شيئا عليه. لو اضفنا شيئا

52
00:16:57.250 --> 00:17:18.700
على هذا العصير من اجل ان يتحول الى خل. هل يطهر بذلك؟ ننظر لو اضفنا شيئا نجسا الى عصير او الى هذا العصير فحينئذ لا يطهر هذا الخمر بحال من الاحوال ولا يطهر هذا العصير اصلا

53
00:17:18.750 --> 00:17:34.700
تحول الى خل او لم يتحول الى خل عشان احنا عرفنا قبل ذلك ان النجس حتى وان كان قليلا لو سقط في مائع غير الماء فانه ينجسه مطلقا حتى ولو كان هذا المائع كثيرا

54
00:17:34.950 --> 00:17:52.300
او تذكرون لان عن هذه المسألة فيما مضى. لزلك كنا بنفرق دايما ما بين الماء وبين غيره من المائعات. دايما كنا بنفرق بالنسبة للماء بين القليل والكثير. قلنا والله الماء القليل هذا لو سقطت فيه نجاسة

55
00:17:52.300 --> 00:18:07.700
جسد مطلقا تغير او لم يتغير. طيب بالنسبة للماء الكثير قلنا الماء الكثير لو جاءت عليه نجاسة فهو ايضا طهور كما هو الا لو تغيرت او تغير وصفه من اوصافه

56
00:18:08.100 --> 00:18:24.850
فدايما كنا بنفرق ما بين قليل الماء وكثيره. طيب بالنسبة للكلام عن المائعات من غير الماء زي اللبن زي العصائر الى اخره. لا فرق بين القليل والكثير. متى وردت النجاسة على هذا المائع؟ نجس

57
00:18:24.850 --> 00:18:43.050
مطلقا. يبقى لو فيه نجاسة وقعت في زيت. حكم هذا الزيت نجس. خلاص تنجس هذا الزيت بورود هذه النجاسة. طب والله دي كمية كبيرة جدا من الزيت ولو تنجس بذلك. كذلك بالنسبة للعصائر. كذلك بالنسبة للالبان الى اخر ذلك

58
00:18:43.500 --> 00:18:59.100
فهنا بنقول وضعنا شيئا على هذا العصير علشان نحوله الى خل. ما حكمه؟ نقول لو كان هذا الشيء الموضوع نجسا تنجس ولا يطهر حتى ولو تحول الى خلف صورة اخرى

59
00:18:59.400 --> 00:19:12.850
وضعنا شيئا طاهرا على هذا العصير من اجل ان نحوله او على هذا الخمر مثلا من اجل ان نحوله الى خل وضعنا شيئا طاهرا على هذا الخمر من اجل ان نحوله الى خل

60
00:19:13.550 --> 00:19:32.300
ها هل يطهر بوضع هذا الشيء؟ هنا ايضا فيه توصيل. قالوا لو وضعنا هذا الشيء الطاهر في الخمر وبعدين نزعناه ثانيتك قبل ان يتحول هذا الخمر الى خلف ولم ينفصل شيء من اجزاء الطاهر

61
00:19:32.400 --> 00:19:54.150
فحينئذ نقول طهور الخمر بتحوله الى خلف نعيد تاني هذه السورة بنقول الان عندي خمر نجسة وضعنا شيئا طاهرا فيها وبعدين نزعنا هذا الشيء الطاهر قبل ان يتحول هذا الخمر الى خل ولم ينفصل شيء من هذا الطاهر

62
00:19:55.100 --> 00:20:10.800
فنقول لو تحول الى خل بعد ذلك فهو على الطهارة لم ينجس طيب نفترض اننا وضعنا شيئا طاهرا ودي صورة تانية وضعنا شيئا طاهرا في هذا الخمر وبعدين لم ننزعه تركناه

63
00:20:11.050 --> 00:20:27.350
تركناه في هذا الخمر وتحول هذا الخمر بعد ذلك الى خل. هل يطهر؟ اه قالوا لا يطهر مطلقا. ليه لان هذه العين الطاهرة لما قزفناها في الخمر صارت الان متنجسة

64
00:20:27.700 --> 00:20:51.350
فلو تحول هذا الخمر الى خل طاهرة تتنجس بوجود هذه العين المتنجسة التي بداخلها ولهذا لا لا يطهر الخمر ابدا لو وضعنا آآ شيئا طاهرا فيه واه تحول من خمر الى خل وهذا شيء الطاهر بداخله

65
00:20:51.450 --> 00:21:11.650
وكذلك لو نزعناه قبل ان يتحول الى خلف لكن بقيت فيه بقية انفصلت عنه اجزاء من هذا الطاهر وظلت في هذا الخمر فلما تحول الى خل بعد ذلك نجست هذه البقية او هذه الاجزاء الموجودة الخل وجعلته على النجاسة

66
00:21:11.700 --> 00:21:33.100
يعني ارجو ان تكون هذه المسألة اه واضحة. بنقول الان الخمر لو تخللت بنفسها تحولت من صفة خمرية الى الخلية صارت طاهرة اذا لم نضف شيئا عليها وقلنا ايه معنى اضافة الشيء؟ فصلنا فيه بين اضافة النجس واضافة الطاهر. طيب هل يضر

67
00:21:33.350 --> 00:21:46.800
لو وضعنا مثلا ماء ورد او سكر او عسل علشان اه مسلا نطيب الرائحة وضعنا ماء ورد من اجل ان نطيب الرائحة لا يضر. اه فالشيخ هنا بيقول وتطهر خمر

68
00:21:47.150 --> 00:22:07.150
وتطهر خمر تخللت بنفسها من غير مصاحبة عين اجنبية لها. وان لم تؤثر في التخليل. حتى وان لم تؤثر هذه العين في التقليل فهذا يضر. ولا يمكن ان تطول. عرفنا ليه؟ لان لو قذفنا هذه الحصاة في الخمر ستتنجس وبالتالي لو تحولت

69
00:22:07.150 --> 00:22:24.600
هذه الخمر الى خل يتنجس هذا الخل بوجود هذه الحصاة المتنجسة بداخله. عرفنا الان واحنا عرفنا ان الماء يتنج بمجرد ملاقاة النجس او شيء متنجس. طب نفترض ان احنا وضعنا هذه الحصاة في الخمر

70
00:22:25.250 --> 00:22:41.300
وبعدين نزعناها قبل التخليل هل يضر؟ لا لا يضر في هذه الحالة قال الشيخ رحمه الله ويتبعها في الطهارة الدن وعرفنا ان المقصود بالدم هنا يعني ايه اللي هو الوعاء الضخم الذي يوضع فيه العصير

71
00:22:41.450 --> 00:23:03.100
فهذا يطهر تبعا يعني لو تحولت الخمر الى خل طهرت وكذلك يتبعها في الطهارة الاناء. ايضا الاناء يتبعها في الطهارة. قال رحمه الله تعالى وان تشرب منها يعني يطهر الدن هذا بالتبع حتى وان تشرب من الخمر او غلط فيه

72
00:23:03.450 --> 00:23:23.450
وارتفعت بسبب الغليان ثم نزلت. يعني ويطهر هذا الدم ايضا. حتى وان غلط هذه الخمر في الدن. وارتفع رفعت الى رأسه يعني الى حافته بسبب الغليان. في حكم بطهارة ما ارتفعت اليه من اه حرف ونهاية هذا الدن

73
00:23:23.450 --> 00:23:41.000
ويحكم ايضا بطهارة الغطاء. كل هذا محكوم بطهارته بالتبع. رغم ان الخمر نجسة كما قلنا لكن لما تحولت الى خل حكمنا بطهارة الكل. الخمر بتحولها الى خل وكذلك الاناء الذي هي فيه. لاننا لو ما

74
00:23:41.000 --> 00:24:01.000
بطهارة هذا الاناء اللي هو الدن هذا والغطاء يبقى اذا لا يمكن ابدا ان نحكم بطهارة الخل بحال من الاحوال في هذه الصور لو قلنا لا الاناء كما هو على النجاسة. طيب لو تحول الخمر الى خل والاناء متنجس كما هو. ما حكم الخل حينئذ؟ سيتنجى

75
00:24:01.000 --> 00:24:19.500
يبقى اذا لا يمكن ان يطهر بحال من الاحوال. لكن بنقول حكمنا بطهارة اناء هذا تبعا. لطهارة الخلق. قال الشيخ رحمه الله تعال وان تشرب منها او غلت فيه وارتفعت بسبب الغليان ثم نزل. قال اما اذا ارتفعت بلا غليان

76
00:24:19.600 --> 00:24:40.150
بل بفعل فاعل فلا تطهر. نفترض ان انسانا مسلا امال امال الاناء الذي فيه الخمر. فواصلت هذه الخمر الى حافة الاناء. يبقى هنا الان الخمر لم ترتفع بنفسها بسبب الغليان. لم ترتفع بنفسها وانما ارتفعت بفعل فاعل

77
00:24:40.150 --> 00:25:00.150
ان عاد الخمر الى مكانه. يبقى هنا حافة الاناء ونهاية الان يتنجس ولا ما تنجسش؟ اه تنجس. فلو وصل اليه خل سيتنجس بذلك. احنا قلنا في الاولى السورة الاولى لما ارتفعت الخمر بنفسها الى نهاية الاناء. حكمنا بطهارة الكل. لكن هنا

78
00:25:00.150 --> 00:25:19.600
دفعت الخمر الى اخر الاناء بفعل فاعل. قال فلا تطهر. يعني لا تطهر الخمر ولا يطهر كذلك الدم الذي هو الاناء. ليه؟ لاتصال ذلك النجس. فيعود على الخمر بالتنجيس ولا تطهر بحاله

79
00:25:19.700 --> 00:25:39.950
قال رحمه الله تعالى قال وان غمر المرتفع قبل جفافه او بعده بخمر اخرى على الاوجه كما جزم به شيخنا وهذه مسألة مما جرى فيها الخلاف بين الشيخين. الشيخ ابن حجر الشيخ الرملي رحمه الله تعالى. الشيخ بيقول هنا لا يطهر

80
00:25:39.950 --> 00:25:58.750
بحال من الاحوال فيما لو كان هذا التنجيس في الاناء بفعل فاعل. حتى لو غمر هذا المرتفع بخمر اخرى. يعني عليه. احنا عندنا الان جزء فاضي في نهاية الاناء. قلنا هذا الجزء الذي في نهاية الاناء لو انه تنجس بفعل فعل

81
00:25:59.150 --> 00:26:15.950
فانه سينجس يبقى متنجسا وبالتالي لو جاء عليه الخل سيتنجس ايضا. طب واحد هيقول لك خلاص انا هأتي بخمر اخرى. خلاص وبعدين املأ الاناء على اخره. فغمرنا الان الاناء بالخمر

82
00:26:16.250 --> 00:26:36.250
اه ما الحكم حينئذ؟ الشيخ بيقول وان غمر المرتفع قبل جفافه او بعده بخمر اخرى على الاوجه يعني لا يطهر بحال حتى في هذه الصورة لما ذهب اليه الشيخ ابن حجر رحمه الله لا تقر وان غمر المرتفع بخمر اخرى. يعني يزيد عليه وجزم بذلك الشيخ ابن حجر في فتح الجواد

83
00:26:36.250 --> 00:26:55.400
شيخ الخطيب الشربيني رحمه الله في مغن المحتاج خالف في هذه المسألة وقال اذا غمر المرتفع بخمر اخرى مطلقا قبل الجفاف او بعد الجفاف فهي على الطهارة. قال والذي اعتمده شيخنا المحقق عبدالرحمن بن زياد انها تطهر

84
00:26:55.400 --> 00:27:18.400
ان غمر المرتفع قبل الجفاف لا بعده وهذا تفصيل وقول ثالث في المسألة وهو ما ذهب اليه الشيخ الرملي رحمه الله وبه قال ايضا ابن زياد رحمه الله تعالى قال قال والله لو لو غمرنا هذا الاناء قبل الجفاف بالخمر فلا يضر. اما بعد الجفاف فانه يضر. فقال والذي اعتمده شيخنا

85
00:27:18.400 --> 00:27:38.400
محقق عبدالرحمن بن زياد انها تطهر ان غمر المرتفع قبل الجفاف لا بعده. ثم قال لو صب خمر في اناء ثم اخرجت منه وصب فيه خمر اخرط بعد جفاف الاناء وقبل غسله لم تطهر. وان تخللت بعد نقلها منه في اناء اخر. وهذا اكمال

86
00:27:38.400 --> 00:27:58.400
وتكملة لكلام ابن زياد رحمه الله تعالى. فبيقول هنا لو صب خمر في اناء. واضح؟ ثم اخرجت هذه الخمر من هذا الاناء وبعدين صب في هذا الاناء بعد ان جف خمر اخرى. هل تطهر بالتخلل ولا لأ؟ الشيخ بيقول هنا

87
00:27:58.400 --> 00:28:17.150
لا تطهر يعني هذه الخمر التي آآ وضعت في هذا الاناء لا تطهر بحال. ليه؟ لانها تنجست بتنجس هذا هذا الاناء. وهذا معناه ان النجس يقبل التنجيس. فلا تطهر الخمر التي صبها في اناء كان فيه خمر. واضح

88
00:28:17.150 --> 00:28:36.250
الان تنجست بهذا الاناء والنجس يقبل التنجيس طيب الان آآ قلنا ان الخمر تطهر بالاستحالة فيما لو تحولت الى خلف. كيف نعرف ان هذا الخمر تحول الى خل؟ قال الشيخ والدليل على كون الخمر

89
00:28:36.250 --> 00:29:02.850
خلا الحموضة في طعمها وان لم توجد نهاية الحموضة وان قذفت بالزبد. دليل طهارت هذه الخمر بتحولها الى خل بان تتحول آآ بان نجد الحموضة في الطعم واضح فوجود هذه الحموضة في طعم الخمر يدل على انها صارت خلة

90
00:29:02.950 --> 00:29:19.100
حتى وان قذفت بالزبد. الزبد اللي هو ايه؟ زي الرغوة. زي الرغوة حتى وان كان فيها رغوة اللي هي رغوة الخمر يعني لكن وجدنا حموضة في طعمها فهذا علامة على كونها قد تحولت الى خلف

91
00:29:19.550 --> 00:29:40.700
ثم قال الشيخ رحمه الله ويطهر جلد النجس بالموت باندباغ آآ نقاه بحيث لا يعود اليه نتن ولا فساد لو نقع في الماء ودي صورة اخرى من صور تطهير النجاسة بالاستحالة كما اشرنا. جلد الميتة اذا دبغ

92
00:29:41.150 --> 00:30:03.150
ايه معنى الدماغ؟ الدبغ معناه ازالة فضلات الجلد. الدبغ معناه ازالة فضلات الجلد. وفضلات الجلد المقصود بها اللي هي العفونة الموجودة في جلد الميت. فنزيل هذه الفضلات بمادة حريفة والمادة الحريفة هو الشيء اللاذع زي مسلا الشبة

93
00:30:03.500 --> 00:30:23.900
وزي قشر الرمان وزي زرق الحمام حتى وان كان نجسا فنضع هذه المادة الحريفة على جلد الميتة على باطن جلد الميتة هذه المادة تعمل على نزع الفضلات والعفونة اللي موجودة. فحينئذ تطهر بعد ان كانت نجسة

94
00:30:24.200 --> 00:30:47.600
لكن لابد ان تغسل عن هذا الشيء او هذه المادة الموضوعة قبل ان يصلي فيها مثلا. فالشيخ بيقول هنا ويطهر جلده نجس بالموت باندباغ النقاف. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال اي ما ايهاب دبغ فقد طه

95
00:30:47.600 --> 00:31:02.400
وفي رواية قال اذا دبغ الايهاب فقد طهوا فهذا معناه ان هذه العين النجسة تحولت الى آآ الطهارة بهذه الاستحالة من خلال هذا الاندباخ. قال الشيخ بحيث لا يعود اليه النتن

96
00:31:03.150 --> 00:31:19.150
ولا الفساد حتى اذا او اذا نقع في الماء يعني علامة آآ حصول الطهارة اننا لو نقعناه في الماء يعني وضعناه في الماء فان النتن لا يعود الى هذا الجلد

97
00:31:19.300 --> 00:31:35.350
الفساد لا يعود الى هذا الجلد ومعنى ذلك او محل ذلك فيما لو نقعناه في الماء لمدة غير طويلة لان اي شيء نضعه في الماء لمدة طويلة سيفسد. لكن المقصود لو وضعناه في ماء لمدة قصيرة فان النتن

98
00:31:35.400 --> 00:31:50.050
لا يعود اليه فهذا علامة على انه قد طهر ولم يعد نجسا كما كان علامة حصول الطهارة في الجلد الذي نبغناه هو الا يعود اليه النتن مرة اخرى اذا وضعناه في الماء

99
00:31:50.500 --> 00:32:12.400
والشيخ هنا بيقول ويطهر جلده نجس بالموت. فخرج بذلك ما لو كان نجسا حال الحياة. لا يطهر ولو بالدماغ جلد الكلاب جلد الخنازير فرع الكلاب والخنازير او فرع احدهما مع حيوان طاهر لا يمكن تطهيره بحال ولو بالدماغ

100
00:32:12.500 --> 00:32:29.150
فلا يطهر جلد الا اذا تنجس هذا الجلد بالموت اما اذا كان نجسا حال الحياة فلا يطهر بحال ولو بالدماغ ثم قال الشيخ رحمه الله وككلب وخنزير يعني ايضا من جملة الاعيان النجسة

101
00:32:29.250 --> 00:32:49.250
الكلب والخنزير وفرع احدهم. نتكلم ان شاء الله عن نجاسة الكلب والخنزير في الدرس القادم. وآآ نتوقف هنا وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه

102
00:32:49.250 --> 00:33:06.450
وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما اه يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا جميعا الى البر والتقوى

103
00:33:06.550 --> 00:33:23.800
وآآ نسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير جزاء واحسن الله اليكم. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم. ان يجازيكم عنا خير جزاء بصبركم وتحملكم