﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:14.050
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:14.300 --> 00:00:37.450
وهذا الدرس الثالث شرح كتاب فتح المعين طرح قرة العين للعلامة الشيخ زين الدين الملباري رحمه الله تعالى وما زلنا في باب الصلاة الذي هو اول ابواب هذا الكتاب بحسب ترتيب المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة

3
00:00:38.650 --> 00:00:58.850
وفي الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن معنى الصلاة لغة وشرعا تكلمنا ايضا عن حكم الصلاة وحكم تارك الصلاة وقلنا الصلاة في الشرع هي اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم

4
00:00:59.400 --> 00:01:25.600
غالبا وسميت الصلاة بذلك لاشتمالها على الصلاة لغة. وهي الدعاء وعرفنا ايضا ان المفروضات العينية خمس في كل يوم وليلة دل على ذلك ادلة كثيرة  الكتابي وكذلك من السنة وعرفنا ان هذه الصلاة انما تجب على المسلم المكلف

5
00:01:26.100 --> 00:01:43.850
الطاهر اما من ترك الصلاة فقلنا تارك الصلاة اما ان يكون قد تركها تكاسلا مع اعتقاد وجوبها واما ان يكون قد تركها جاحدا للوجوب فلو تركها تكاسلا قتل حدا وآآ

6
00:01:44.150 --> 00:02:06.050
يستحب الاستتابة قبل القتل واما لو تركها جاحدا للوجوب فانه يقتل ردة ويجب الاستتابة قبل اقامة الحد ذلك لانه اتى مكفرا باعتبار انه انكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة

7
00:02:07.500 --> 00:02:26.400
وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله تعالى ويبادر من مر بفائت وجوبا ان فات بلا عذر فيلزمه القضاء فورا قال شيخنا احمد بن حجر رحمه الله تعالى والذي ظهر انه يلزمه صرف جميع زمنه

8
00:02:26.500 --> 00:02:48.550
للقضاء ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لابد منه وانه يحرم عليه التطوع ويبادر به ندبا ان فات بعذر كنوم لم يتعدى به ونسيان كذلك ويسن ترتيبه اي الفائت ويقضي الصبح قبل الظهر وهكذا

9
00:02:48.750 --> 00:03:05.300
الشيخ رحمه الله تعالى بعدما بين حكم الصلاة وحكم تارك هذه الصلاة شرع الان في قضاء الفوائت ما حكم قضاء الفوائت؟ لو ان شخصا فاتته صلاة وقد توفرت فيه شروط الوجوب

10
00:03:06.050 --> 00:03:32.550
ما حكم قضاء هذه الفوائت نقول اولا لو توفرت فيه شروط الوجوب بان كان مسلما مكلفا طاهرا عن حيض ونفاس فانه يلزمه قضاء هذه الصلاة على مذهب عامة العلماء دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله احق بالقضاء

11
00:03:33.550 --> 00:03:49.700
فهو الان ذمته ما زالت مشغولة بهذه الصلاة التي اوجبها الله عز وجل عليه ولذلك يجب عليه قضاء هذه الصلوات ولو بعد حين طيب هذا فيما لو كان مكلفا مسلما

12
00:03:49.900 --> 00:04:08.200
طاهرا عن حيض ونفاس. طب لو كان هذا الشخص كافرا عرفنا قبل ذلك ان الكافر الاصلي اذا اسلم فانه لا يلزمه قضاء ما فاته حال الكفر ترغيبا له في الاسلام. بخلاف المرتد. المسألة هنا هذا الكافر

13
00:04:08.250 --> 00:04:27.500
الاصلي الذي اسلم اراد ان يقضي شيئا مما فاته من الصلوات. هل يجوز له ان يقضي ما فاته ولا لا يجوز هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف وهذه المسألة محل بحث

14
00:04:27.750 --> 00:04:40.800
بحس لكم جميعا يعني تأتوا بهذه المسألة في الدرس القادم ان شاء الله الكافر الاصلي اذا اسلم او اراد ان يقضي ما فاته حال كفره. هل يجوز له ذلك ولا لا يجوز

15
00:04:40.900 --> 00:04:55.500
انا اتفقنا جميعا على انه لا يلزمه القضاء لكن اذا اراد ان يقضي هل يجوز له ذلك ولا لا يجوز هذا هو السؤال. طيب نأتي بقى على الشخص الذي كان مسلما مكلفا وفاتته

16
00:04:55.750 --> 00:05:10.850
شيء من هذه الصلاة. قلنا يجب عليه قضاء هذه الصلوات الفائتة على قول عامة العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله احق بالقضاء هل هذا القضاء قضاء الفوائت

17
00:05:11.550 --> 00:05:33.350
يكون على الفور ولى هو على التراخي يعني يجب عليه ان يبادر بقضاء الفوائت ولا يستحب له فقط ان يبادر بقضاء هذه الفائتة وآآ لا يجب عليه زلك نقول هذه المسألة لها صورتان. ننتبه لهذه المسألة جيدا

18
00:05:33.850 --> 00:05:59.300
يقول عندنا الان صورتان. السورة الاولى ان تكون هذه الصلاة قد فاتته لعزر من الاعزار طب ايه هي اعذار ترك الصلاة اعزار ترك الصلاة النوم والنسيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها

19
00:05:59.300 --> 00:06:13.450
لا كفارة له الا ذلك يبقى لو شخص كان نائما وطبعا النوم برضو فيه اه تفصيل حياتي في اثناء الكلام ان شاء الله لو شخص كان نائما ففاتته الصلاة لانه كان نائما

20
00:06:14.050 --> 00:06:32.550
فنقول انت معذور بهذا النوم فاذا استيقظت من نومك اقض ما عليك من الصلوات شخص نسى ولم يصلي حتى خرج الوقت ثم انه تذكر بعد ذلك. نقول انت معذور بهذا النسيان

21
00:06:32.900 --> 00:06:53.900
وبالتالي اقضي ما عليك من الصلوات ولا شيء عليه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا طيب يبقى اذا دي السورة الاولى ترك الصلاة لعزر آآ فاتته الصلاة العذر الصورة الثانية

22
00:06:54.250 --> 00:07:17.400
فاتته الصلاة بغير عذر. يعني ايه؟ يعني كان متعمدا الاذان اذن ومع ذلك لم يصلي  خرج الوقت ولم يصلي. اتت الصلاة التي تليها لم يصلي وهكزا ترك الصلاة متعمدا بغير عذر

23
00:07:18.000 --> 00:07:36.900
فعندنا الان صورتان الصورة الاولى لو ترك الصلاة لعزر من الاعزار فهذا يستحب له المبادرة بقضاء ما فاته من الصلوات. يبقى احنا اتفقنا الان اي صلاة متروكة لابد ان يقضيها

24
00:07:37.200 --> 00:07:53.800
وهذا مذهب عامة العلماء هل يقضيها على الفور ولا على التراخي؟ بنقول لو كان قد تركها لعذر فيستحب له الفورية يستحب له الفورية فاذا استيقظ من نومه يبقى يستحب ان يبادر بقضاء هذه الصلاة

25
00:07:54.500 --> 00:08:15.300
لو تذكر بعد نسيانه يستحب له المبادرة بقضاء هذه الصلاة طيب لو كان قد تركها لغير عذر تركها متعمدا. هنا نقول يجب عليك المبادرة بقضاء هذه الصلاة على الفور لا يجوز لك التأخير

26
00:08:15.500 --> 00:08:33.250
فعند الان صورتان بيختلف فيها القضاء او صورة القضاء على حسب اختلاف هذه الصورة لو قلنا يجب قضاء ما فاته على الفور لانه ترك الصلاة بغير عذر فهنا نقول لابد ان يصرف

27
00:08:33.800 --> 00:08:50.700
جميع عمره في قضاء ما فاته من الصلوات. ولا يجوز ان ينشغل بغير ذلك الا ما لا بد منه يعني الا ما لابد منه زي مسلا النوم لو احتاج الى النوم

28
00:08:51.100 --> 00:09:07.750
فده شيء لابد منه احتاج الى الاكل الى الشرب ونحو ذلك من الاشياء التي لابد منها فيأتيها لكن باقي الزمان لابد ان يصرفه في قضاء ما فاته من الصلوات طالما انه قد تركها بغير عذر

29
00:09:07.800 --> 00:09:25.700
ودي مسألة مهمة جدا يا جماعة كتير من الناس بعد البلوغ لا يصلي وتفوته كثير من الصلوات وبعدين يتوب الله تبارك وتعالى عليه ويبدأ يلتزم في الصلاة الشخص دوت ما حكمه؟

30
00:09:26.550 --> 00:09:45.600
نقول لابد ان يقضي ما عليه من الصلوات فورا لابد ان يبادر بالقضاء فيحسب ما فاته من الصلوات. ويبدأ ينشغل في جميع اوقاته بقضاء ما عليه من الصلوات ولا ينشغل بغير ذلك

31
00:09:45.650 --> 00:10:03.450
الا بالاشياء التي لابد منها. هذا اولا الامر الساني يحرم عليه التطوع لا يجوز له ان يتطوع بشيء من النوافل الا بعد قضاء ما فاته من الصلوات قال الشيخ رحمه الله تعالى ويبادر من مر اللي هو المسلم المكلف

32
00:10:04.000 --> 00:10:19.050
الطاهر قال بفائت وجوبا ان فات بلا عذر فيلزمه القضاء فورا قال شيخنا رحمه الله تعالى اللي هو الشيخ احمد ابن حجر باعتبار ان الشيخ زين الدين المالي رحمه الله تعالى كان تلميذا له

33
00:10:19.250 --> 00:10:37.750
قال والذي ظهر انه يلزمه صرف جميع زمنه للقضاء. جميع زمنه يعني ايه يعني جميع اوقاته جميع عمره ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لابد منه. فيما لابد منه زي ما قلنا كده زي مسلا النوم الاكل

34
00:10:37.900 --> 00:10:51.450
الى اخره قال ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لابد منه وانه يحرم عليه التطوع يبقى لا يجوز له ان ان يتطوع الا بعد ان يأتي بما عليه من الواجبات

35
00:10:51.700 --> 00:11:07.750
بهذا الزمن لابد ان يقضيه في قضاء ما فاته من الواجبات طيب ده فيما لو كان قد ترك الصلاة بغير عذر طب لو كان قد تركها لعذر قلنا في هذه الحالة يستحب له

36
00:11:08.750 --> 00:11:23.550
المبادرة بقضاء ما فاته من الصلوات ولا يجب عليه زلك. يبقى شخص لو كان نائما واستيقظ من نومه نقول له يستحب لك الان ان تقضي طالما ان الوقت قد خرج يستحب لك ان تقضي ما فاتك من الصلاة

37
00:11:23.850 --> 00:11:35.350
طب والله انا الان عندي عمل عندي شغل ممكن ااخر قضاء الصلاة لحد ما اتي من الشغل ما فيش مشكلة يجوز لك التأخير وتقضي هذه الصلاة في اي وقت اخر

38
00:11:35.900 --> 00:11:52.850
طالما ان الترك كان لعزر من الاعزار نوم او نسيان يقضي هذه الصلاة مثلا في وقت الظهر او طلب مثلا انه ترك صلاة الصبح يقضي هذه الصلاة في وقت الظهر في وقت العصر في وقت المغرب في اي وقت

39
00:11:53.150 --> 00:12:10.100
لا حرج عليه. فالتأخير جائز لكن الافضل ان يبادر بقضاء هذه الفائدة قال الشيخ رحمه الله تعالى ويبادر به ندبا يعني بالقضاء ندبا ان فات بعذر. ما هو العذر قال كنوم لم يتعد به

40
00:12:11.100 --> 00:12:26.900
يبقى الان الشيخ رحمه الله تعالى بيفصل في حكم ما لو فاته الصلاة بالنوم. هل كل نوم الانسان يكون معذورا به؟ لا ليس كل نوم ليس كل نوم يعزر الانسان به

41
00:12:27.050 --> 00:12:45.600
لابد ان يكون هذا النوم ليس فيه تعدي يعني ايه ليس فيه تعدي نفترض مثلا ان انسانا نام بعد دخول الوقت وهو يعلم انه لن يستيقظ الا بعد خروج وقت الصلاة. ده متعدي ولا مش متعدي

42
00:12:46.100 --> 00:13:08.050
اه ما رأيكم شخص الان اذن عليه الاذان لصلاة الظهر فنام ولم يصلي وهو يعلم انه لو نام الان لن يستيقظ الا على صلاة العصر او صلاة المغرب آآ هل متعدي ولا غير متعدي

43
00:13:08.650 --> 00:13:27.950
هو الان متعدي بهذا النوم فهذا ليس بعذر له هو اثم واذا استيقظ من نومه يجب عليه المبادرة بقضاء هذه الصلاة صورة تانية نام هذا الشخص بعد دخول الوقت وهو يظن

44
00:13:28.050 --> 00:13:46.100
يزن انه لن يستيقظ الا بعد خروج الوقت ده برضو متعدي بهذا النوم ولا غير متعدي؟ ايضا هذا الشخص متعدي ولهذا يأثم ويجب عليه قضاء ما فاته على الفور. لا يجوز له التأخير

45
00:13:46.950 --> 00:14:02.850
سورة تالتة نام بعد دخول الوقت وهو يشك يشك يعني انا ممكن استيقز في الوقت وممكن استيقز بعد الوقت مش عارف يعني الامر بالنسبة له الاحتمالان على وجه التساوي على حد سواء

46
00:14:02.950 --> 00:14:24.550
نقول ايضا لا يجوز له ذلك حتى لو مجرد شك وبالتالي هذا لابد اذا استيقظ من نومه بعد خروج الوقت لابد ان يبادر بقضاء هذه الفائتة يبقى امتى ؟ يكون معذورا بالنوم معذورا بالنوم فيما لو نام قبل الوقت

47
00:14:25.100 --> 00:14:48.150
قبل ان يدخل الوقت اصلا هذه صورة صورة تانية نام بعد دخول الوقت وهو يعلم انه سيستيقظ في الوقت يعلم زلك او يزن زلك لكن الذي حصل ان الوقت قد خرج ولم يستيقظ بعد. فهذا معذور بهذا النوم

48
00:14:48.350 --> 00:15:02.950
وهذا الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط. انما التفريط في اليقظة يبقى شخص مش ليس في حسبانه انه سيخرج الوقت وهو نائم فهذا معذور

49
00:15:03.450 --> 00:15:19.500
اما لو كان عالما او ظنا او شاكا بانه سيخرج الوقت ولن يصلي فهذا غير معذور بالتالي لابد ان يقضي هذه الصلاة على الفور ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر النوم قيده بهذا القيد المهم

50
00:15:19.800 --> 00:15:36.600
قال كنوم لم يتعد به كنوم لم يتعدى به فخرج بذلك ما لو تعدى بان علم او ظن او شك فلا يكون له عذرا فلا يكون له عذر قال ونسيان كذلك

51
00:15:37.300 --> 00:15:58.850
يعني يستحب ان يبادر بقضاء الفائتة قيمة لو نسى هذه الصلاة يستحب ان يبادر بهذه بهذا القضاء لكن لما تكلم عن النسيان قال ونسيان كذلك. يعني ايه ونسيان كذلك ما معنى هذه العبارة؟ يعني لو كان هذا النسيان

52
00:15:59.150 --> 00:16:21.600
بغير تعد منهم كأن نشأ هذا النسيان عن شيء مباح ليس عن شيء مكروه ليس عن شيء محرم. يعني واحد قاعد عمال يلعب بالنرد بيلعب طاولة وبعدين اذن المؤذن للصلاة

53
00:16:21.750 --> 00:16:40.750
فانشغل باللعب لعب الطاولة وما شابه حتى خرج الوقت هل هذا الشخص معذور بنسيانه ولا غير معذور؟ يقول هذا ليس بعذر لان هذا النسيان ناشئ عن محرم ان هو لعب الزهرة لعب الطاولة

54
00:16:41.100 --> 00:16:54.850
قال النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكانما غمس يده في يده في دم خنزير وقال قد عصى الله ورسوله. في رواية اخرى يبقى هنا ده شخص متعدي

55
00:16:55.850 --> 00:17:10.550
يبقى النسيان اذا كان قد نشأ عن محرم او عن مكروه فهنا يكون متعديا به وبالتالي يجب عليه قضاء ما فاته على الفور طيب لو كان هذا النسيان ناشئا عن امر مباح

56
00:17:10.750 --> 00:17:28.900
يعني واحد كان بيشتغل وهو شغال سامع الازان وهيقوم يصلي فانهمك في امر الشغل او انهمك في مذاكرة العلم او في مراجعة محفوظه من القرآن حتى خرج الوقت وهو ناسي

57
00:17:29.150 --> 00:17:49.850
نقول هذا معزور فيستحب له المبادرة ولا يجب عليه ذلك. يبقى لابد ان يقضي في كل الاحوال زي ما اتفقنا. لكن يستحب له المبادرة دون الوجوب فقال رحمه الله تعالى ويبادر به ندبا ان فات بعذر كنوم لم يتعدى به ونسيان كذلك

58
00:17:50.350 --> 00:18:08.500
والاصل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فكفرتها ان يصليها اذا ذكرها قال رحمه الله تعالى ويسن ترتيبه اي الفائت فيقضي الصبح قبل الظهر وهكذا

59
00:18:09.050 --> 00:18:22.700
ما حكم ترتيب الفوائت؟ يعني لو واحد فاتته اكثر من صلاة لو ان شخصا فاتته اكسر من صلاة نقول يستحب له ان يقضي هذه الفوائت على الترتيب. يبقى يبدأ بصلاة الصبح مثلا

60
00:18:23.200 --> 00:18:43.500
وبعد ما يقضي الصبح يصلي الظهر وبعد ما يصلي الظهر يصلي العصر وهكذا على هذا الترتيب. يبقى يسني الترتيب ترتيب الفائتة قول هنا ويسني ترتيب الفوائد ويسن ترتيب الفوائد ما دليله

61
00:18:43.650 --> 00:19:06.600
دليله هو حديث الخندق في غزوة الخندق لما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات صلاها مرتبة فصلى العصر بعدما غربت الشمس وبعدين صلى بعد ذلك المغرب. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم الترتيب

62
00:19:06.800 --> 00:19:23.050
سنية الترتيب ننتبه لهذه المسألة. سنتي الترتيب في كل الاحوال ولا برضو نفرق فيها بين ما اذا كانت الفوات بعذر او بغير عذر لا هنا استحباب الترتيب فيما لو كان الفوات لعزر

63
00:19:24.200 --> 00:19:43.150
اما لو كان الفوات اما لو كان الفوات بغير عذر فانه يجب عليه الترتيب وهذا الذي اعتمده ورجحه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى فيجب عليه حينئذ الترتيب قال رحمه الله تعالى

64
00:19:43.350 --> 00:20:04.200
وتقديمه على حاضرة لا يخاف فوتها ان فات بعذر وان خشي فوت جماعتها على المعتمد وان فات بلا عذر فيجب تقديمه عليها. اما اذا خاف فوت الحاضرة بان يقع بعضها وان قل خارج الوقت فيلزمه

65
00:20:04.200 --> 00:20:21.350
البدء بها طيب الان احنا قلنا مراعاة الترتيب مستحبة مطلقا عند الشيخ الرمل رحمه الله تعالى وعند الشيخ ابن حجر بيقول يجب عليه مراعاة الترتيب فيما لو كان الفوائد بغير عذر

66
00:20:21.650 --> 00:20:43.050
فيقدم الفائتة بغير عذر ثم بعد ذلك يصلي الحاضرة. ليه؟ لان الترتيب لان صلاة الفائتة هنا على الفور لان الترك كان لغير عذر. فصلاة الفائتة هنا على الفور ثم بعد ذلك

67
00:20:43.350 --> 00:21:00.850
يأتي الصلاة التي فاتته بغير عذر ويصلي بعد ذلك اذا اراد الحاضرة او يقدم الحاضرة على ما فاته بعذر وهكذا. لكن في كل الاحوال لابد ان يقدم الصلاة التي فاتته بغير عذر

68
00:21:02.050 --> 00:21:17.000
لان المبادرة به على الوجوب ولهذا الشيخ بيقول وتقديمه على حاضرة. يعني يسن تقديم الفائتة على الحاضرة فيما لو كانت الفائتة بعذر من الاعذار. اما لو كان بغير عذر فهنا يجب

69
00:21:17.000 --> 00:21:39.100
اي تقديم الفائتة على الحاضرة يستثنى من ذلك يستثنى من ذلك من استحباب تقديم الفائتة على الحاضرة فيما لو خاف فوت الحاضرة هو الان فاتته صلاة الظهر واستيقظ على صلاة العصر

70
00:21:40.000 --> 00:21:58.100
يبقى هنا بنقول لو كان نائما يستحب له المبادرة بالايه؟ يستحب له المبادرة بالقضاء طيب لو هو بادر بقضاء الظهر ستفوته صلاة العصر يبقى هنا نقول يجب عليك تقديم الحاضرة حينئذ

71
00:21:58.450 --> 00:22:19.400
امتى نقول ستفوت الحاضرة وبالتالي تقدمها هذا مما جرى فيه الخلاف بين الشيخ ابن حجر والشيخ الرملي رحمه الله تعالى الشيخ ابن حجر بيقول الفوات يكون بوقوع بعض الصلاة وان قل خارج الوقت

72
00:22:20.500 --> 00:22:37.200
ليه؟ لانه يحرم عليه ان يخرج بعض الصلاة خارج الوقت الشيخ الرملي رحمه الله تعالى بيقول الفوات يعني انه لا يمكن ان يدرك ركعة من الحاضرة في الوقت يبقى هنا نقول ستفوته الحاضرة

73
00:22:38.450 --> 00:22:55.250
اذا لم يمكن ان يدرك ركعة واحدة ولهذا عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى وهذا هو الاقرب وهذا هو الارجح انه لو وجد انه لو صلى الحاضرة او انه لو صلى الفائتة

74
00:22:55.550 --> 00:23:11.200
سيؤدي هذا الى ان بعض الصلاة من الحاضرة سيكون خارج الوقت فهنا لا يصلي الفائتة بل يصلي الحاضرة اولا واضح؟ الشيخ ابن حجر بيقول لا حتى لو وقع بعض الصلاة خارج الوقت فهذا لا يضر

75
00:23:11.600 --> 00:23:33.250
طالما انه سيدرك ركعة داخل الوقت فيأتي اولا هنا بالفائدة طيب الشيخ رحمه الله تعالى ماذا رجح؟ رجح قول الشيخ ابن حجر ولا الشيخ الرملي رجح هنا كلام شيخه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. ولهذا قال وتقديمه على حاضره يعني يسن ان يقدم الفائتة على الحاضرة. لا يخاف فوتها

76
00:23:33.250 --> 00:23:53.050
ان فات بعزر يعني لو كان هذا الفوات لهذه الصلاة بعذر فانا اسند تقديم قال وان خشي فوت جماعته على المعتمد قال واذا فات بلا عذر فيجب تقديمه عليها. يعني لو كان هذا الفوات

77
00:23:53.250 --> 00:24:07.450
الصلاة هذه يجب عليه المبادرة لانها فاتته بلا عذر فيجب عليه التقديم. اما اذا خاف فوت الحاضرة بان يقع بعضها وان قل خارج الوقت فيلزمه البدء بها. يعني يلزمه حينئذ ان يبدأ

78
00:24:07.450 --> 00:24:20.350
حاضرة حتى لا يقع بعضها خارج الوقت وهذا الذي رجحه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى ويتبعه الشيخ على زلك. قال رحمه الله تعالى ويجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر

79
00:24:20.450 --> 00:24:37.000
وان فقد الترتيب لانه سنة والبدار واجب اكتمت عليه فوائد بعض هذه الفوائد كان بعزر وبعض هذه الفوائد بغير عزر. هيقدم ايه يقدم ما فاته بغير عذر حتى وان لم يراعي الترتيب

80
00:24:37.400 --> 00:24:55.650
لان ما فاته بغير عذر لابد من قضائه على الفور والترتيب مستحب فيقدم الواجب على المستحب ثم قال بعد ذلك ويندب تأخير الرواتب عن الفوائت بعذر ويجب تأخيرها عن الفوائد بغير عزر

81
00:24:55.750 --> 00:25:14.250
طب ما حكم الرواتب؟ يصليها ولا لا يصليها؟ ايضا سنفرق هنا بين الفائتة بغير عذر والفائتة بعزر الفائتة بعذر من الاعذار احنا قلنا يستحب ان يبادر بها وبالتالي يستحب حينئذ ايضا ان يؤخر الراتبة عنها

82
00:25:14.700 --> 00:25:30.050
يبقى هو الان فاتته الظهر لانه كان نائما من غير تعدد استيقظ على صلاة العصر يبقى نقول له يستحب لك ان تبادر بقضاء الزهر. وبعد ما تنتهي من صلاة الظهر تأتي بالرواتب. القبلية والبعدية

83
00:25:31.150 --> 00:25:47.450
نفترض انه ترك الزهر بغير عزر تركه متعمدا حتى دخل وقت العصر يبقى هنا يجب عليه القضاء على الفور ولا لأ؟ اه نعم. يجب عليه القضاء على الفور فحينئذ يجب ان يؤخر

84
00:25:47.600 --> 00:26:07.700
هذه الرواتب ويقدم الفائتة اولا. يبقى يصلي الظهر اولا لان المبادرة به على الوجوب. وبعد ما ينتهي من الظهر يأتي بعد ذلك الرواتب قال بعد ذلك تنبيه من مات وعليه صلاة وعليه صلاة فرض لم تقضى

85
00:26:07.750 --> 00:26:25.450
ولم تفدى عنه وهذه مسألة مهمة لو ان شخصا مات وعليه صلاة عليه فوائد. هل تقضى عنه هذه الصلاة ولا لا تقضى احنا عندنا بعض الادلة جاءت في قضاء بعض بعض العبادات

86
00:26:26.550 --> 00:26:47.900
لو مات الانسان عنها حد يعرف دليل على ذلك هل عندنا بعض العبادات تقضى عن الميت ها هل عندنا عبادات تقضى عن الميت ولا لأ لو عندنا نذكرها ولو نذكر الدليل معها يبقى هذا حسن

87
00:26:49.300 --> 00:27:07.150
الزكاة طيب وايه تاني غير الزكاة الحج والصوم والحج ممتاز كل هذه عبادات يمكن ان تقضى عن الميت. الصوم جاء فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال من مات وعليه صوم صام عنه

88
00:27:07.550 --> 00:27:27.550
وليه وسيأتي معنا ان شاء الله آآ حكم القضاء عن آآ الميت بالنسبة للصوم كذلك بالنسبة للحج جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان يعني اباه او ان امه ماتت وعليها حج افأحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن ابيه

89
00:27:27.550 --> 00:27:44.500
بك واعتمر وكذلك بالنسبة للزكاة. لان دين الله تبارك وتعالى احق بالقضاء. فيقضى من تركة الميت. طيب هل يدخل في ذلك الصلاة ولا لأ ده بقى السؤال الان هل يدخل في ذلك الصلاة شخص

90
00:27:45.000 --> 00:28:06.150
فاتته بعض الصلوات ومات هل تقضى هذه الصلوات عن الميت هذا مما جرى فيه الخلاف بين العلماء الراجح انه لا تقضى عنهم الراجح انه لا تقضى عنه وايضا لا تفدى عنه. يعني لا

91
00:28:06.200 --> 00:28:25.050
قضاء ولا فدية لا قضاء ولا في دين والشيخ النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم نقل على القاضي وعن الاصحاب الاجماع على انه لا يصلى عنه صلاة فائتة

92
00:28:25.750 --> 00:28:45.000
ومحل ذلك فيما لم يوصي لان برضو المسألة فيما لو اوصى فيها خلاف ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى قال وفي قول انها تفعل عنه اوصى بها ام لا اوصى بها ام لا؟ هذا القول حكاه الشيخ رحمه الله تعالى

93
00:28:45.300 --> 00:29:07.300
عن المذهب عن الشافعي رحمه الله تعالى ففي قول لا تقضى الصلوات الفائتة عن الميت قال حكاه العبادي عن الشافعي لخبر فيه قال وفعل به السبكي عن بعض اقاربه. السبكي رحمه الله تعالى مات بعض اقاربه. وكان عليه صلوات فائتة

94
00:29:07.800 --> 00:29:30.600
فكان يصلي هذه الصلوات عن هذا الشخص يبقى المسألة محل خلاف ليست ليست محل اجماع انما هي مختلف في ذلك. فبعض العلماء يرى جواز قضاء الصلوات الفائتة وبعض العلماء يقول لا لا قضاء ولا فدية. وكثير من اصحابنا يقول

95
00:29:31.000 --> 00:29:55.650
فيه الاطعام عن كل صلاة مد عن كل صلاة فائتة يخرج مد من طعامه قال رحمه الله تعالى ويؤمر ذو صبا ذكرا وانثى مميز بانصار يأكل ويشرب ويستنجي وحده اي يجب على كل من ابويه وان علا ثم الوصي

96
00:29:55.750 --> 00:30:19.700
وعلى مالك الرقيق ان يأمره بها يؤمر الصبي ذكرا كان او انثى او ذو صبا ذكرا كان او انثى اذا كان مميزا بهذه الصلاة وذلك اذا كان ابن سبع سنين. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع

97
00:30:20.150 --> 00:30:39.000
واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهما في المضاي دي اداب نبوية النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بها. اول هذه الاداب تعلم ابنك الصلاة طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا اولادكم بالصلاة لسبع. يبقى يلزم من ذلك ان تعلم

98
00:30:39.250 --> 00:31:02.100
الصبي ما يلزم لاداء هذه الصلاة. يبقى هتعلمه الوضوء تعلمه الطهارة وتعلموا ما تصح به الصلاة من الشروط والاركان لازم تستقبل القبلة. لازم تسهل العورة كزلك لابد من اتمام الركوع والسجود وقراءة الفاتحة

99
00:31:02.350 --> 00:31:14.100
لابد ان تعلمه كل ما تصح به الصلاة لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ فهو واجب. الصلاة لا تصح الا بذلك. هذه اداب اذا بلغ عشر سنين

100
00:31:14.500 --> 00:31:34.300
وتهاون في شأن الصلاة يضرب وطبعا الضرب سيأتي الكلام عنه ايضا بالتفصيل وقال عليه الصلاة والسلام وفرقوا بينهما في المضاجع. يبقى لا ينام ذكر مع انثى في مكان واحد لان عشر سنين هذا مظنة للبلوغ

101
00:31:34.950 --> 00:31:49.800
يبقى الصبي ينام في مكان والصبية او البنت تنام في مكان اخر لا لا آآ ينام الصبي والصبية في مكان واحد. هذه اداب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول نوروا اولادكم للصلاة لسبع اللي هو سن التمييز

102
00:31:50.100 --> 00:32:13.050
فمتى حصل التمييز؟ وهو ابن سبع وجب على ولي هذا الصبي ان يأمره بالصلاة هذا واجب الامر بالصلاة هنا واجب على الابوين وان علا الاب الام الجد الجدة او الوصية

103
00:32:13.250 --> 00:32:31.550
اذا لم يكن له احد من الاباء. فالوصي هنا يأمره بالصلاة لسبع. هذا على سبيل الوجوب طيب هنلاحظ الشيب يقول هنا ويؤمى ذو صبا آآ قال مميز بانصار يأكل ويشرب وهذا هو افضل ما قيل في

104
00:32:31.550 --> 00:32:53.400
تحدي التمييز. من هو المميز المميز هو من يأكل ويشرب ويستنجي وحده يأكل ويشرب ويستنجي وحده. هذا هو الطفل المميز وقيل غير ذلك وبعض العلماء يرى ان المميز هو الذي

105
00:32:54.100 --> 00:33:14.850
آآ يعرف يمينه من شماله والمقصود بمعرفة اليمين من الشمال يعني يعرف ما يضره مما ينفعه وبعض العلماء يقول التمييز هو ان يفهم الخطاب ويرد الجواب. لكن احسن ما قيل في التمييز وما قاله

106
00:33:15.500 --> 00:33:34.300
الشيخ زين الدين هنا رحمه الله تعالى هو ان يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده. وبذلك يكون مميزا قال فيجب على كل من ابويه وان علا ثم الوصي وعلى مالك الرقيق ان يأمره بها. وهذا الامر او هذا الوجوب على الكفاية. يعني اذا قام به البعض

107
00:33:34.300 --> 00:33:53.350
سقط عن الباقين لانه من باب الامر بالمعروف فهو على الكفاية. فلو قام الاب بالامر بالصلاة يبقى لا يلزم الباقي امر الصبي بالصلاة. لو قامت الام بذلك ايضا لا يلزم الباقي القيام بنفس الامر. قال رحمه الله تعالى

108
00:33:53.750 --> 00:34:16.550
اي الصلاة ولو قضاء. يعني يأمره بالصلاة او قضاء هذه الصلاة وبجميع شروطها. من نحو الطهارة واستقبال القبلة الى اخره قال لسبع اي بعد سبع من السنين اي عند تمامها وان ميز قبلها. يبقى لابد ان يبلغ سبع سنين ويتم سبع سنين. يكمل سبع سنين

109
00:34:17.000 --> 00:34:40.750
فاذا اتم السنوات السبع وشرع في التي تليها؟ فنقول يؤمر حينئذ بالصلاة. طب ما المراد بسبع سنين هنا يعني سبع سنين قمرية سبع سنين قمرية فيؤمر حينئذ بالصلاة قال رحمه الله تعالى وينبغي مع صيغة الامر التهديد

110
00:34:41.950 --> 00:35:01.500
وينبغي مع صيغة الامر التهديد يعني يستحب ان يأمره بالصلاة يجب عليه ان يأمره بالصلاة ويستحب كذلك ان يصاحب هذا الامر التهديد ان احتاج الى ذلك يعني يقول له صل والا ضربتك

111
00:35:02.050 --> 00:35:22.700
يبقى امتى يذكر التهديد؟ لو احتاج الى ذلك طب الولد مطيع قلنا له صلي فانه يقوم مباشرة الى الصلاة. يبقى لا حاجة لنا بالتهديد ولا ينبغي حينئذ التهديد فقوله هنا وينبغي مع صيغة الامر التهديد محل ذلك فيما لو احتاج الى ذلك

112
00:35:22.950 --> 00:35:42.950
قال ويضرب ضربا غير مبرح وجوبا ممن ذكر عليها يعني على تركها. ولو قضاء او ترك شرط من شروطها لعشر اي بعد استكمالهم لو انه استكمل عشر سنين وتهاون في شأن الصلاة

113
00:35:43.100 --> 00:35:57.700
او ترك شرطا من شروط الصلاة فحينئذ يضرب ضربا غير مبرح. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام فاضربوه عليها. واذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها. يعني ايه ضرب غير مبرح

114
00:35:57.700 --> 00:36:18.450
غير مبرح يعني غير مؤلم لان القصد من ذلك هو التأديب القصد من ذلك هو التأديب. فيضرب لكن من غير ايلام من غير ايلام طيب محله الضرب لو قلنا محل الامر فيما لو استكمل سبع سنين اتم السبع سنين

115
00:36:19.150 --> 00:36:41.900
طيب محل الضرب فيما لو اتم العشر سنين وهذا على ما رجحه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. فعلى ذلك لا يضرب على الصلاة قبل تمام العشر لا يضرب وهو في اثناء العشرة لابد ان يتم العشر سنين فاذا تهاون في امر الصلاة ضرب عليها ضربا غير مبرحا. وذلك للحديث قال

116
00:36:41.900 --> 00:36:55.550
النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة اذا بلغ سبع سنين يعني اذا اتمها واذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها. يعني اذا اتم العشر سنين فاضربوه. طب قبل ذلك؟ لا ضرب

117
00:36:56.650 --> 00:37:13.150
وهذا مما جرى فيه الخلاف بين العلماء. الشيخ ابن رملي رحمه الله تعالى قال يجوز ان يضرب قبل العشر ليه؟ لان قبل العشر سنين مظنة للبلوغ مزنة للبلوغ فيضرب عليها

118
00:37:14.150 --> 00:37:31.850
لكن الراجح هو ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى هنا انه لا يضرب الا اذا اتم العشر وتهاون في الصلاة او في ترك شرط من شروطها قال رحمه الله تعالى كصوم اطاقه فانه يؤمر به لسبع ويضرب عليها لعشر كالصلاة

119
00:37:32.150 --> 00:37:51.700
يعني مثل الصلاة الصوم يؤمر وجوبا بالصوم اذا اتم سبع سنين لكن اذا كان يطيق ذلك باعتبار ان الصوم فيه مشقة اكثر من الصلاة ويضرب على الصوم كذلك اذا اتم عشر سنين ولم يصمه

120
00:37:52.100 --> 00:38:12.550
او ترك شرطا من شروط الصوم قال رحمه الله تعالى وحكمة ذلك التمرين على العبادة ليتعودها فلا يتركها قال وبحث الازرعي في قن صغير كافر نطق بالشهادتين انه يؤمر ندبا بالصلاة والصوم

121
00:38:13.150 --> 00:38:30.100
يحث عليهما من غير ضرب ليألف الخير بعد بلوغه. وان ابى القياس ذلك. وهذه مسألة ايضا جرى فيها الخلاف بين اصحابنا القن الصغير اللي هو ايه اللي هو العبد العبد الكافر الصغير

122
00:38:31.100 --> 00:38:48.350
الذي لم يبلغ هل يأمر سيده هذا العبد بالصلاة طالما انه نطق بالشهادتين هذه المسألة ايضا مما جرى فيها الخلاف لا يؤمر عند الشيخ الرملي رحمه الله تعالى كما في حاشيته على الروض

123
00:38:48.550 --> 00:39:10.000
شيخ الاسلام زكريا لا يؤمر بالصلاة اذا كان صغيرا كافرا وان نطق بالشهادتين ليه الاحتمال ان يكون كافرا فلا يؤمر بالصلاة لو انه صلى قالوا لو صلى لا ننهاه عن صلاته لاحتمال

124
00:39:10.150 --> 00:39:23.100
آآ لاننا لم نتحقق من كفره لاننا لم نتحقق من كفري آآ ازرعي هنا وهو من كبار اصحابنا الشافعية الشيخ الازرعي احمد بن حمدان بن احمد بن عبدالواحد ابو العباس

125
00:39:23.250 --> 00:39:44.100
شهاب الدين الازرعي فقيه من فقهاء الشافعية وهو من الشام له عدة مصنفات له جمع التوسط والفتح بين الروضة والشرح في عشرين مجلدا وله شرح على المنهاج قوت المحتاج وغنية المحتاج ومن انفس

126
00:39:44.150 --> 00:40:03.700
الشروحات على المنهاج آآ له بحث في هذه المسألة ان الكافر الصغير العبد اذا نطق بالشهادتين فيستحب ندبا ان يؤمر بالصلاة. وكذلك بالصوم ويحث عليها من غير ضرب من اجل ان يتألف الخير اذا بلغ بعد ذلك

127
00:40:04.000 --> 00:40:25.100
ثم قال بعد ذلك ويجب ايضا على من مر نهيه عن المحرمات هيدا ايضا من جملة الاداب التي يؤدب بها الابوان الولد وهذه من الاداب الواجبة يجب على الوالدين ثم الوصي على الوالدين وان علا ثم الوصي

128
00:40:25.650 --> 00:40:50.300
نهي الصبي عن المحرمات وتعليمه الواجبات ونحو ذلك من سائر الشرائع الظاهرة ولو كانت سنة زي السواك ويؤمر بذلك ولا ينتهي هذا الوجوب علم مر الا ببلوغه رشيدا فاذا بلغ رشيدا يبقى هنا خلاص يبقى لا يؤمر بصلاة

129
00:40:50.950 --> 00:41:15.650
وجوبا يعني الامر كان وهو ابن سبع سنين لابد ان يؤمر بذلك لابد على الولي كما قلنا لابد ان يأمره بذلك. طب اذا بلغ رشيدا يرتفع حينئذ الوجوب يرتفع حينئذ الوجوب. قال فاجرة تعليمه ذلك كالقرآن والاداب في ماله. ثم على ابيه ثم على امه. لو احتجنا الى تعليم

130
00:41:15.650 --> 00:41:31.900
القرآن الى اجرة الاجرة دي من مال مين؟ من مال الولد لو كان له مال طيب ليس له مال يبقى هذا على الاب والا فعلى الام قال رحمه الله تعالى تنبيه ذكر السمعاني في زوجة صغيرة

131
00:41:31.950 --> 00:41:52.100
ذات ابوين ان وجوب ما مر عليهما فالزوج وقضيته وجوب ضربها وبه ولو في الكبيرة صرح به جمال الاسلام البرزي هل يجوز للزوج ان يضرب زوجته الكبيرة اذا تركت الصلاة

132
00:41:52.650 --> 00:42:11.600
هذا مما ايضا جرى فيه الخلاف رحمه الله تعالى والراجح نعف يضرب زوجته الكبيرة اذا تركت الصلاة قال رحمه الله تعالى. قال شيخنا وهو ظاهر ان لم يخشى نشوزا واطلق الزركشي الندب

133
00:42:11.900 --> 00:42:34.700
يعني الوجوب اذا لم يترتب عليه انها تعصي امره. وتنجز عن طاعته والزركشي رحمه الله تعالى قال يستحب في كل الاحوال قال واول واجب حتى على الامر بالصلاة كما قالوا على الاباء ثم على من مر تعليمه اي المميز ان نبينا محمدا بعث

134
00:42:34.700 --> 00:42:53.600
مكة وولد بها ودفن بالمدينة ومات بها اول واجب على الاولياء بالنسبة للاولاد ان يعلموه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بمكة وولد بها وانه دفن بالمدينة ومات بها وانه رسول الله

135
00:42:54.150 --> 00:43:09.650
صلى الله عليه وسلم وان الشخص لا يمكن ان يدخل الجنة الا بالشهادتين وان من قال الشهادة شهادة توحيد دون ان يتبع ذلك برسالة فهذا لا يقبل منهم. كل هذه من الامور الواجبة التي يجب ان يتعلمها الصغار

136
00:43:10.650 --> 00:43:24.650
وهذا الوجوب يتوجه الى الاباء وهذا ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من باب الاستطراب نتوقف هنا وان شاء الله في الدرس القادم نشرع في آآ فصل جديد في شروط الصلاة

137
00:43:25.000 --> 00:43:40.550
وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل

138
00:43:41.200 --> 00:43:56.300
ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع ويرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل

139
00:43:56.500 --> 00:44:07.795
انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير الجزاء اه تقبل الله منا ومنكم صالح العمل وجعل ذلك في موازين حسناتكم ان شاء الله تعالى