طب ما حكم الرواتب؟ يصليها ولا لا يصليها؟ ايضا سنفرق هنا بين الفائتة بغير عذر والفائتة بعزر الفائتة بعذر من الاعذار احنا قلنا يستحب ان يبادر بها وبالتالي يستحب حينئذ ايضا ان يؤخر الراتبة عنها اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس الثالث شرح كتاب فتح المعين طرح قرة العين للعلامة الشيخ زين الدين الملباري رحمه الله تعالى وما زلنا في باب الصلاة الذي هو اول ابواب هذا الكتاب بحسب ترتيب المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة وفي الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن معنى الصلاة لغة وشرعا تكلمنا ايضا عن حكم الصلاة وحكم تارك الصلاة وقلنا الصلاة في الشرع هي اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا وسميت الصلاة بذلك لاشتمالها على الصلاة لغة. وهي الدعاء وعرفنا ايضا ان المفروضات العينية خمس في كل يوم وليلة دل على ذلك ادلة كثيرة الكتابي وكذلك من السنة وعرفنا ان هذه الصلاة انما تجب على المسلم المكلف الطاهر اما من ترك الصلاة فقلنا تارك الصلاة اما ان يكون قد تركها تكاسلا مع اعتقاد وجوبها واما ان يكون قد تركها جاحدا للوجوب فلو تركها تكاسلا قتل حدا وآآ يستحب الاستتابة قبل القتل واما لو تركها جاحدا للوجوب فانه يقتل ردة ويجب الاستتابة قبل اقامة الحد ذلك لانه اتى مكفرا باعتبار انه انكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله تعالى ويبادر من مر بفائت وجوبا ان فات بلا عذر فيلزمه القضاء فورا قال شيخنا احمد بن حجر رحمه الله تعالى والذي ظهر انه يلزمه صرف جميع زمنه للقضاء ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لابد منه وانه يحرم عليه التطوع ويبادر به ندبا ان فات بعذر كنوم لم يتعدى به ونسيان كذلك ويسن ترتيبه اي الفائت ويقضي الصبح قبل الظهر وهكذا الشيخ رحمه الله تعالى بعدما بين حكم الصلاة وحكم تارك هذه الصلاة شرع الان في قضاء الفوائت ما حكم قضاء الفوائت؟ لو ان شخصا فاتته صلاة وقد توفرت فيه شروط الوجوب ما حكم قضاء هذه الفوائت نقول اولا لو توفرت فيه شروط الوجوب بان كان مسلما مكلفا طاهرا عن حيض ونفاس فانه يلزمه قضاء هذه الصلاة على مذهب عامة العلماء دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله احق بالقضاء فهو الان ذمته ما زالت مشغولة بهذه الصلاة التي اوجبها الله عز وجل عليه ولذلك يجب عليه قضاء هذه الصلوات ولو بعد حين طيب هذا فيما لو كان مكلفا مسلما وهذا الوجوب يتوجه الى الاباء وهذا ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من باب الاستطراب نتوقف هنا وان شاء الله في الدرس القادم نشرع في آآ فصل جديد في شروط الصلاة طاهرا عن حيض ونفاس. طب لو كان هذا الشخص كافرا عرفنا قبل ذلك ان الكافر الاصلي اذا اسلم فانه لا يلزمه قضاء ما فاته حال الكفر ترغيبا له في الاسلام. بخلاف المرتد. المسألة هنا هذا الكافر الاصلي الذي اسلم اراد ان يقضي شيئا مما فاته من الصلوات. هل يجوز له ان يقضي ما فاته ولا لا يجوز هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف وهذه المسألة محل بحث بحس لكم جميعا يعني تأتوا بهذه المسألة في الدرس القادم ان شاء الله الكافر الاصلي اذا اسلم او اراد ان يقضي ما فاته حال كفره. هل يجوز له ذلك ولا لا يجوز انا اتفقنا جميعا على انه لا يلزمه القضاء لكن اذا اراد ان يقضي هل يجوز له ذلك ولا لا يجوز هذا هو السؤال. طيب نأتي بقى على الشخص الذي كان مسلما مكلفا وفاتته شيء من هذه الصلاة. قلنا يجب عليه قضاء هذه الصلوات الفائتة على قول عامة العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله احق بالقضاء هل هذا القضاء قضاء الفوائت يكون على الفور ولى هو على التراخي يعني يجب عليه ان يبادر بقضاء الفوائت ولا يستحب له فقط ان يبادر بقضاء هذه الفائتة وآآ لا يجب عليه زلك نقول هذه المسألة لها صورتان. ننتبه لهذه المسألة جيدا يقول عندنا الان صورتان. السورة الاولى ان تكون هذه الصلاة قد فاتته لعزر من الاعزار طب ايه هي اعذار ترك الصلاة اعزار ترك الصلاة النوم والنسيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة له الا ذلك يبقى لو شخص كان نائما وطبعا النوم برضو فيه اه تفصيل حياتي في اثناء الكلام ان شاء الله لو شخص كان نائما ففاتته الصلاة لانه كان نائما فنقول انت معذور بهذا النوم فاذا استيقظت من نومك اقض ما عليك من الصلوات شخص نسى ولم يصلي حتى خرج الوقت ثم انه تذكر بعد ذلك. نقول انت معذور بهذا النسيان وبالتالي اقضي ما عليك من الصلوات ولا شيء عليه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا طيب يبقى اذا دي السورة الاولى ترك الصلاة لعزر آآ فاتته الصلاة العذر الصورة الثانية فاتته الصلاة بغير عذر. يعني ايه؟ يعني كان متعمدا الاذان اذن ومع ذلك لم يصلي خرج الوقت ولم يصلي. اتت الصلاة التي تليها لم يصلي وهكزا ترك الصلاة متعمدا بغير عذر فعندنا الان صورتان الصورة الاولى لو ترك الصلاة لعزر من الاعزار فهذا يستحب له المبادرة بقضاء ما فاته من الصلوات. يبقى احنا اتفقنا الان اي صلاة متروكة لابد ان يقضيها وهذا مذهب عامة العلماء هل يقضيها على الفور ولا على التراخي؟ بنقول لو كان قد تركها لعذر فيستحب له الفورية يستحب له الفورية فاذا استيقظ من نومه يبقى يستحب ان يبادر بقضاء هذه الصلاة لو تذكر بعد نسيانه يستحب له المبادرة بقضاء هذه الصلاة طيب لو كان قد تركها لغير عذر تركها متعمدا. هنا نقول يجب عليك المبادرة بقضاء هذه الصلاة على الفور لا يجوز لك التأخير فعند الان صورتان بيختلف فيها القضاء او صورة القضاء على حسب اختلاف هذه الصورة لو قلنا يجب قضاء ما فاته على الفور لانه ترك الصلاة بغير عذر فهنا نقول لابد ان يصرف جميع عمره في قضاء ما فاته من الصلوات. ولا يجوز ان ينشغل بغير ذلك الا ما لا بد منه يعني الا ما لابد منه زي مسلا النوم لو احتاج الى النوم فده شيء لابد منه احتاج الى الاكل الى الشرب ونحو ذلك من الاشياء التي لابد منها فيأتيها لكن باقي الزمان لابد ان يصرفه في قضاء ما فاته من الصلوات طالما انه قد تركها بغير عذر ودي مسألة مهمة جدا يا جماعة كتير من الناس بعد البلوغ لا يصلي وتفوته كثير من الصلوات وبعدين يتوب الله تبارك وتعالى عليه ويبدأ يلتزم في الصلاة الشخص دوت ما حكمه؟ نقول لابد ان يقضي ما عليه من الصلوات فورا لابد ان يبادر بالقضاء فيحسب ما فاته من الصلوات. ويبدأ ينشغل في جميع اوقاته بقضاء ما عليه من الصلوات ولا ينشغل بغير ذلك الا بالاشياء التي لابد منها. هذا اولا الامر الساني يحرم عليه التطوع لا يجوز له ان يتطوع بشيء من النوافل الا بعد قضاء ما فاته من الصلوات قال الشيخ رحمه الله تعالى ويبادر من مر اللي هو المسلم المكلف الطاهر قال بفائت وجوبا ان فات بلا عذر فيلزمه القضاء فورا قال شيخنا رحمه الله تعالى اللي هو الشيخ احمد ابن حجر باعتبار ان الشيخ زين الدين المالي رحمه الله تعالى كان تلميذا له قال والذي ظهر انه يلزمه صرف جميع زمنه للقضاء. جميع زمنه يعني ايه يعني جميع اوقاته جميع عمره ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لابد منه. فيما لابد منه زي ما قلنا كده زي مسلا النوم الاكل الى اخره قال ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لابد منه وانه يحرم عليه التطوع يبقى لا يجوز له ان ان يتطوع الا بعد ان يأتي بما عليه من الواجبات بهذا الزمن لابد ان يقضيه في قضاء ما فاته من الواجبات طيب ده فيما لو كان قد ترك الصلاة بغير عذر طب لو كان قد تركها لعذر قلنا في هذه الحالة يستحب له المبادرة بقضاء ما فاته من الصلوات ولا يجب عليه زلك. يبقى شخص لو كان نائما واستيقظ من نومه نقول له يستحب لك الان ان تقضي طالما ان الوقت قد خرج يستحب لك ان تقضي ما فاتك من الصلاة طب والله انا الان عندي عمل عندي شغل ممكن ااخر قضاء الصلاة لحد ما اتي من الشغل ما فيش مشكلة يجوز لك التأخير وتقضي هذه الصلاة في اي وقت اخر طالما ان الترك كان لعزر من الاعزار نوم او نسيان يقضي هذه الصلاة مثلا في وقت الظهر او طلب مثلا انه ترك صلاة الصبح يقضي هذه الصلاة في وقت الظهر في وقت العصر في وقت المغرب في اي وقت لا حرج عليه. فالتأخير جائز لكن الافضل ان يبادر بقضاء هذه الفائدة قال الشيخ رحمه الله تعالى ويبادر به ندبا يعني بالقضاء ندبا ان فات بعذر. ما هو العذر قال كنوم لم يتعد به يبقى الان الشيخ رحمه الله تعالى بيفصل في حكم ما لو فاته الصلاة بالنوم. هل كل نوم الانسان يكون معذورا به؟ لا ليس كل نوم ليس كل نوم يعزر الانسان به لابد ان يكون هذا النوم ليس فيه تعدي يعني ايه ليس فيه تعدي نفترض مثلا ان انسانا نام بعد دخول الوقت وهو يعلم انه لن يستيقظ الا بعد خروج وقت الصلاة. ده متعدي ولا مش متعدي اه ما رأيكم شخص الان اذن عليه الاذان لصلاة الظهر فنام ولم يصلي وهو يعلم انه لو نام الان لن يستيقظ الا على صلاة العصر او صلاة المغرب آآ هل متعدي ولا غير متعدي هو الان متعدي بهذا النوم فهذا ليس بعذر له هو اثم واذا استيقظ من نومه يجب عليه المبادرة بقضاء هذه الصلاة صورة تانية نام هذا الشخص بعد دخول الوقت وهو يظن يزن انه لن يستيقظ الا بعد خروج الوقت ده برضو متعدي بهذا النوم ولا غير متعدي؟ ايضا هذا الشخص متعدي ولهذا يأثم ويجب عليه قضاء ما فاته على الفور. لا يجوز له التأخير سورة تالتة نام بعد دخول الوقت وهو يشك يشك يعني انا ممكن استيقز في الوقت وممكن استيقز بعد الوقت مش عارف يعني الامر بالنسبة له الاحتمالان على وجه التساوي على حد سواء نقول ايضا لا يجوز له ذلك حتى لو مجرد شك وبالتالي هذا لابد اذا استيقظ من نومه بعد خروج الوقت لابد ان يبادر بقضاء هذه الفائتة يبقى امتى ؟ يكون معذورا بالنوم معذورا بالنوم فيما لو نام قبل الوقت قضاء ولا فدية لا قضاء ولا في دين والشيخ النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم نقل على القاضي وعن الاصحاب الاجماع على انه لا يصلى عنه صلاة فائتة قبل ان يدخل الوقت اصلا هذه صورة صورة تانية نام بعد دخول الوقت وهو يعلم انه سيستيقظ في الوقت يعلم زلك او يزن زلك لكن الذي حصل ان الوقت قد خرج ولم يستيقظ بعد. فهذا معذور بهذا النوم وهذا الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط. انما التفريط في اليقظة يبقى شخص مش ليس في حسبانه انه سيخرج الوقت وهو نائم فهذا معذور اما لو كان عالما او ظنا او شاكا بانه سيخرج الوقت ولن يصلي فهذا غير معذور بالتالي لابد ان يقضي هذه الصلاة على الفور ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر النوم قيده بهذا القيد المهم قال كنوم لم يتعد به كنوم لم يتعدى به فخرج بذلك ما لو تعدى بان علم او ظن او شك فلا يكون له عذرا فلا يكون له عذر قال ونسيان كذلك يعني يستحب ان يبادر بقضاء الفائتة قيمة لو نسى هذه الصلاة يستحب ان يبادر بهذه بهذا القضاء لكن لما تكلم عن النسيان قال ونسيان كذلك. يعني ايه ونسيان كذلك ما معنى هذه العبارة؟ يعني لو كان هذا النسيان بغير تعد منهم كأن نشأ هذا النسيان عن شيء مباح ليس عن شيء مكروه ليس عن شيء محرم. يعني واحد قاعد عمال يلعب بالنرد بيلعب طاولة وبعدين اذن المؤذن للصلاة فانشغل باللعب لعب الطاولة وما شابه حتى خرج الوقت هل هذا الشخص معذور بنسيانه ولا غير معذور؟ يقول هذا ليس بعذر لان هذا النسيان ناشئ عن محرم ان هو لعب الزهرة لعب الطاولة قال النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكانما غمس يده في يده في دم خنزير وقال قد عصى الله ورسوله. في رواية اخرى يبقى هنا ده شخص متعدي يبقى النسيان اذا كان قد نشأ عن محرم او عن مكروه فهنا يكون متعديا به وبالتالي يجب عليه قضاء ما فاته على الفور طيب لو كان هذا النسيان ناشئا عن امر مباح يعني واحد كان بيشتغل وهو شغال سامع الازان وهيقوم يصلي فانهمك في امر الشغل او انهمك في مذاكرة العلم او في مراجعة محفوظه من القرآن حتى خرج الوقت وهو ناسي نقول هذا معزور فيستحب له المبادرة ولا يجب عليه ذلك. يبقى لابد ان يقضي في كل الاحوال زي ما اتفقنا. لكن يستحب له المبادرة دون الوجوب فقال رحمه الله تعالى ويبادر به ندبا ان فات بعذر كنوم لم يتعدى به ونسيان كذلك والاصل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فكفرتها ان يصليها اذا ذكرها قال رحمه الله تعالى ويسن ترتيبه اي الفائت فيقضي الصبح قبل الظهر وهكذا ما حكم ترتيب الفوائت؟ يعني لو واحد فاتته اكثر من صلاة لو ان شخصا فاتته اكسر من صلاة نقول يستحب له ان يقضي هذه الفوائت على الترتيب. يبقى يبدأ بصلاة الصبح مثلا وبعد ما يقضي الصبح يصلي الظهر وبعد ما يصلي الظهر يصلي العصر وهكذا على هذا الترتيب. يبقى يسني الترتيب ترتيب الفائتة قول هنا ويسني ترتيب الفوائد ويسن ترتيب الفوائد ما دليله دليله هو حديث الخندق في غزوة الخندق لما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات صلاها مرتبة فصلى العصر بعدما غربت الشمس وبعدين صلى بعد ذلك المغرب. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم الترتيب سنية الترتيب ننتبه لهذه المسألة. سنتي الترتيب في كل الاحوال ولا برضو نفرق فيها بين ما اذا كانت الفوات بعذر او بغير عذر لا هنا استحباب الترتيب فيما لو كان الفوات لعزر اما لو كان الفوات اما لو كان الفوات بغير عذر فانه يجب عليه الترتيب وهذا الذي اعتمده ورجحه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى فيجب عليه حينئذ الترتيب قال رحمه الله تعالى وتقديمه على حاضرة لا يخاف فوتها ان فات بعذر وان خشي فوت جماعتها على المعتمد وان فات بلا عذر فيجب تقديمه عليها. اما اذا خاف فوت الحاضرة بان يقع بعضها وان قل خارج الوقت فيلزمه البدء بها طيب الان احنا قلنا مراعاة الترتيب مستحبة مطلقا عند الشيخ الرمل رحمه الله تعالى وعند الشيخ ابن حجر بيقول يجب عليه مراعاة الترتيب فيما لو كان الفوائد بغير عذر فيقدم الفائتة بغير عذر ثم بعد ذلك يصلي الحاضرة. ليه؟ لان الترتيب لان صلاة الفائتة هنا على الفور لان الترك كان لغير عذر. فصلاة الفائتة هنا على الفور ثم بعد ذلك يأتي الصلاة التي فاتته بغير عذر ويصلي بعد ذلك اذا اراد الحاضرة او يقدم الحاضرة على ما فاته بعذر وهكذا. لكن في كل الاحوال لابد ان يقدم الصلاة التي فاتته بغير عذر لان المبادرة به على الوجوب ولهذا الشيخ بيقول وتقديمه على حاضرة. يعني يسن تقديم الفائتة على الحاضرة فيما لو كانت الفائتة بعذر من الاعذار. اما لو كان بغير عذر فهنا يجب اي تقديم الفائتة على الحاضرة يستثنى من ذلك يستثنى من ذلك من استحباب تقديم الفائتة على الحاضرة فيما لو خاف فوت الحاضرة هو الان فاتته صلاة الظهر واستيقظ على صلاة العصر يبقى هنا بنقول لو كان نائما يستحب له المبادرة بالايه؟ يستحب له المبادرة بالقضاء طيب لو هو بادر بقضاء الظهر ستفوته صلاة العصر يبقى هنا نقول يجب عليك تقديم الحاضرة حينئذ امتى نقول ستفوت الحاضرة وبالتالي تقدمها هذا مما جرى فيه الخلاف بين الشيخ ابن حجر والشيخ الرملي رحمه الله تعالى الشيخ ابن حجر بيقول الفوات يكون بوقوع بعض الصلاة وان قل خارج الوقت ليه؟ لانه يحرم عليه ان يخرج بعض الصلاة خارج الوقت الشيخ الرملي رحمه الله تعالى بيقول الفوات يعني انه لا يمكن ان يدرك ركعة من الحاضرة في الوقت يبقى هنا نقول ستفوته الحاضرة اذا لم يمكن ان يدرك ركعة واحدة ولهذا عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى وهذا هو الاقرب وهذا هو الارجح انه لو وجد انه لو صلى الحاضرة او انه لو صلى الفائتة سيؤدي هذا الى ان بعض الصلاة من الحاضرة سيكون خارج الوقت فهنا لا يصلي الفائتة بل يصلي الحاضرة اولا واضح؟ الشيخ ابن حجر بيقول لا حتى لو وقع بعض الصلاة خارج الوقت فهذا لا يضر طالما انه سيدرك ركعة داخل الوقت فيأتي اولا هنا بالفائدة طيب الشيخ رحمه الله تعالى ماذا رجح؟ رجح قول الشيخ ابن حجر ولا الشيخ الرملي رجح هنا كلام شيخه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. ولهذا قال وتقديمه على حاضره يعني يسن ان يقدم الفائتة على الحاضرة. لا يخاف فوتها ان فات بعزر يعني لو كان هذا الفوات لهذه الصلاة بعذر فانا اسند تقديم قال وان خشي فوت جماعته على المعتمد قال واذا فات بلا عذر فيجب تقديمه عليها. يعني لو كان هذا الفوات الصلاة هذه يجب عليه المبادرة لانها فاتته بلا عذر فيجب عليه التقديم. اما اذا خاف فوت الحاضرة بان يقع بعضها وان قل خارج الوقت فيلزمه البدء بها. يعني يلزمه حينئذ ان يبدأ حاضرة حتى لا يقع بعضها خارج الوقت وهذا الذي رجحه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى ويتبعه الشيخ على زلك. قال رحمه الله تعالى ويجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر وان فقد الترتيب لانه سنة والبدار واجب اكتمت عليه فوائد بعض هذه الفوائد كان بعزر وبعض هذه الفوائد بغير عزر. هيقدم ايه يقدم ما فاته بغير عذر حتى وان لم يراعي الترتيب لان ما فاته بغير عذر لابد من قضائه على الفور والترتيب مستحب فيقدم الواجب على المستحب ثم قال بعد ذلك ويندب تأخير الرواتب عن الفوائت بعذر ويجب تأخيرها عن الفوائد بغير عزر يبقى هو الان فاتته الظهر لانه كان نائما من غير تعدد استيقظ على صلاة العصر يبقى نقول له يستحب لك ان تبادر بقضاء الزهر. وبعد ما تنتهي من صلاة الظهر تأتي بالرواتب. القبلية والبعدية نفترض انه ترك الزهر بغير عزر تركه متعمدا حتى دخل وقت العصر يبقى هنا يجب عليه القضاء على الفور ولا لأ؟ اه نعم. يجب عليه القضاء على الفور فحينئذ يجب ان يؤخر اذا لم يكن له احد من الاباء. فالوصي هنا يأمره بالصلاة لسبع. هذا على سبيل الوجوب طيب هنلاحظ الشيب يقول هنا ويؤمى ذو صبا آآ قال مميز بانصار يأكل ويشرب وهذا هو افضل ما قيل في هذه الرواتب ويقدم الفائتة اولا. يبقى يصلي الظهر اولا لان المبادرة به على الوجوب. وبعد ما ينتهي من الظهر يأتي بعد ذلك الرواتب قال بعد ذلك تنبيه من مات وعليه صلاة وعليه صلاة فرض لم تقضى ولم تفدى عنه وهذه مسألة مهمة لو ان شخصا مات وعليه صلاة عليه فوائد. هل تقضى عنه هذه الصلاة ولا لا تقضى احنا عندنا بعض الادلة جاءت في قضاء بعض بعض العبادات لو مات الانسان عنها حد يعرف دليل على ذلك هل عندنا بعض العبادات تقضى عن الميت ها هل عندنا عبادات تقضى عن الميت ولا لأ لو عندنا نذكرها ولو نذكر الدليل معها يبقى هذا حسن الزكاة طيب وايه تاني غير الزكاة الحج والصوم والحج ممتاز كل هذه عبادات يمكن ان تقضى عن الميت. الصوم جاء فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه وسيأتي معنا ان شاء الله آآ حكم القضاء عن آآ الميت بالنسبة للصوم كذلك بالنسبة للحج جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان يعني اباه او ان امه ماتت وعليها حج افأحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن ابيه بك واعتمر وكذلك بالنسبة للزكاة. لان دين الله تبارك وتعالى احق بالقضاء. فيقضى من تركة الميت. طيب هل يدخل في ذلك الصلاة ولا لأ ده بقى السؤال الان هل يدخل في ذلك الصلاة شخص فاتته بعض الصلوات ومات هل تقضى هذه الصلوات عن الميت هذا مما جرى فيه الخلاف بين العلماء الراجح انه لا تقضى عنهم الراجح انه لا تقضى عنه وايضا لا تفدى عنه. يعني لا ومحل ذلك فيما لم يوصي لان برضو المسألة فيما لو اوصى فيها خلاف ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى قال وفي قول انها تفعل عنه اوصى بها ام لا اوصى بها ام لا؟ هذا القول حكاه الشيخ رحمه الله تعالى عن المذهب عن الشافعي رحمه الله تعالى ففي قول لا تقضى الصلوات الفائتة عن الميت قال حكاه العبادي عن الشافعي لخبر فيه قال وفعل به السبكي عن بعض اقاربه. السبكي رحمه الله تعالى مات بعض اقاربه. وكان عليه صلوات فائتة فكان يصلي هذه الصلوات عن هذا الشخص يبقى المسألة محل خلاف ليست ليست محل اجماع انما هي مختلف في ذلك. فبعض العلماء يرى جواز قضاء الصلوات الفائتة وبعض العلماء يقول لا لا قضاء ولا فدية. وكثير من اصحابنا يقول فيه الاطعام عن كل صلاة مد عن كل صلاة فائتة يخرج مد من طعامه قال رحمه الله تعالى ويؤمر ذو صبا ذكرا وانثى مميز بانصار يأكل ويشرب ويستنجي وحده اي يجب على كل من ابويه وان علا ثم الوصي وعلى مالك الرقيق ان يأمره بها يؤمر الصبي ذكرا كان او انثى او ذو صبا ذكرا كان او انثى اذا كان مميزا بهذه الصلاة وذلك اذا كان ابن سبع سنين. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهما في المضاي دي اداب نبوية النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بها. اول هذه الاداب تعلم ابنك الصلاة طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا اولادكم بالصلاة لسبع. يبقى يلزم من ذلك ان تعلم الصبي ما يلزم لاداء هذه الصلاة. يبقى هتعلمه الوضوء تعلمه الطهارة وتعلموا ما تصح به الصلاة من الشروط والاركان لازم تستقبل القبلة. لازم تسهل العورة كزلك لابد من اتمام الركوع والسجود وقراءة الفاتحة لابد ان تعلمه كل ما تصح به الصلاة لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ فهو واجب. الصلاة لا تصح الا بذلك. هذه اداب اذا بلغ عشر سنين وتهاون في شأن الصلاة يضرب وطبعا الضرب سيأتي الكلام عنه ايضا بالتفصيل وقال عليه الصلاة والسلام وفرقوا بينهما في المضاجع. يبقى لا ينام ذكر مع انثى في مكان واحد لان عشر سنين هذا مظنة للبلوغ يبقى الصبي ينام في مكان والصبية او البنت تنام في مكان اخر لا لا آآ ينام الصبي والصبية في مكان واحد. هذه اداب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول نوروا اولادكم للصلاة لسبع اللي هو سن التمييز فمتى حصل التمييز؟ وهو ابن سبع وجب على ولي هذا الصبي ان يأمره بالصلاة هذا واجب الامر بالصلاة هنا واجب على الابوين وان علا الاب الام الجد الجدة او الوصية تحدي التمييز. من هو المميز المميز هو من يأكل ويشرب ويستنجي وحده يأكل ويشرب ويستنجي وحده. هذا هو الطفل المميز وقيل غير ذلك وبعض العلماء يرى ان المميز هو الذي آآ يعرف يمينه من شماله والمقصود بمعرفة اليمين من الشمال يعني يعرف ما يضره مما ينفعه وبعض العلماء يقول التمييز هو ان يفهم الخطاب ويرد الجواب. لكن احسن ما قيل في التمييز وما قاله الشيخ زين الدين هنا رحمه الله تعالى هو ان يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده. وبذلك يكون مميزا قال فيجب على كل من ابويه وان علا ثم الوصي وعلى مالك الرقيق ان يأمره بها. وهذا الامر او هذا الوجوب على الكفاية. يعني اذا قام به البعض سقط عن الباقين لانه من باب الامر بالمعروف فهو على الكفاية. فلو قام الاب بالامر بالصلاة يبقى لا يلزم الباقي امر الصبي بالصلاة. لو قامت الام بذلك ايضا لا يلزم الباقي القيام بنفس الامر. قال رحمه الله تعالى اي الصلاة ولو قضاء. يعني يأمره بالصلاة او قضاء هذه الصلاة وبجميع شروطها. من نحو الطهارة واستقبال القبلة الى اخره قال لسبع اي بعد سبع من السنين اي عند تمامها وان ميز قبلها. يبقى لابد ان يبلغ سبع سنين ويتم سبع سنين. يكمل سبع سنين فاذا اتم السنوات السبع وشرع في التي تليها؟ فنقول يؤمر حينئذ بالصلاة. طب ما المراد بسبع سنين هنا يعني سبع سنين قمرية سبع سنين قمرية فيؤمر حينئذ بالصلاة قال رحمه الله تعالى وينبغي مع صيغة الامر التهديد قال ويضرب ضربا غير مبرح وجوبا ممن ذكر عليها يعني على تركها. ولو قضاء او ترك شرط من شروطها لعشر اي بعد استكمالهم لو انه استكمل عشر سنين وتهاون في شأن الصلاة وينبغي مع صيغة الامر التهديد يعني يستحب ان يأمره بالصلاة يجب عليه ان يأمره بالصلاة ويستحب كذلك ان يصاحب هذا الامر التهديد ان احتاج الى ذلك يعني يقول له صل والا ضربتك يبقى امتى يذكر التهديد؟ لو احتاج الى ذلك طب الولد مطيع قلنا له صلي فانه يقوم مباشرة الى الصلاة. يبقى لا حاجة لنا بالتهديد ولا ينبغي حينئذ التهديد فقوله هنا وينبغي مع صيغة الامر التهديد محل ذلك فيما لو احتاج الى ذلك او ترك شرطا من شروط الصلاة فحينئذ يضرب ضربا غير مبرح. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام فاضربوه عليها. واذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها. يعني ايه ضرب غير مبرح الذي لم يبلغ هل يأمر سيده هذا العبد بالصلاة طالما انه نطق بالشهادتين هذه المسألة ايضا مما جرى فيها الخلاف لا يؤمر عند الشيخ الرملي رحمه الله تعالى كما في حاشيته على الروض غير مبرح يعني غير مؤلم لان القصد من ذلك هو التأديب القصد من ذلك هو التأديب. فيضرب لكن من غير ايلام من غير ايلام طيب محله الضرب لو قلنا محل الامر فيما لو استكمل سبع سنين اتم السبع سنين طيب محل الضرب فيما لو اتم العشر سنين وهذا على ما رجحه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. فعلى ذلك لا يضرب على الصلاة قبل تمام العشر لا يضرب وهو في اثناء العشرة لابد ان يتم العشر سنين فاذا تهاون في امر الصلاة ضرب عليها ضربا غير مبرحا. وذلك للحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة اذا بلغ سبع سنين يعني اذا اتمها واذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها. يعني اذا اتم العشر سنين فاضربوه. طب قبل ذلك؟ لا ضرب يحث عليهما من غير ضرب ليألف الخير بعد بلوغه. وان ابى القياس ذلك. وهذه مسألة ايضا جرى فيها الخلاف بين اصحابنا القن الصغير اللي هو ايه اللي هو العبد العبد الكافر الصغير وهذا مما جرى فيه الخلاف بين العلماء. الشيخ ابن رملي رحمه الله تعالى قال يجوز ان يضرب قبل العشر ليه؟ لان قبل العشر سنين مظنة للبلوغ مزنة للبلوغ فيضرب عليها لكن الراجح هو ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى هنا انه لا يضرب الا اذا اتم العشر وتهاون في الصلاة او في ترك شرط من شروطها قال رحمه الله تعالى كصوم اطاقه فانه يؤمر به لسبع ويضرب عليها لعشر كالصلاة يعني مثل الصلاة الصوم يؤمر وجوبا بالصوم اذا اتم سبع سنين لكن اذا كان يطيق ذلك باعتبار ان الصوم فيه مشقة اكثر من الصلاة ويضرب على الصوم كذلك اذا اتم عشر سنين ولم يصمه او ترك شرطا من شروط الصوم قال رحمه الله تعالى وحكمة ذلك التمرين على العبادة ليتعودها فلا يتركها قال وبحث الازرعي في قن صغير كافر نطق بالشهادتين انه يؤمر ندبا بالصلاة والصوم شيخ الاسلام زكريا لا يؤمر بالصلاة اذا كان صغيرا كافرا وان نطق بالشهادتين ليه الاحتمال ان يكون كافرا فلا يؤمر بالصلاة لو انه صلى قالوا لو صلى لا ننهاه عن صلاته لاحتمال آآ لاننا لم نتحقق من كفره لاننا لم نتحقق من كفري آآ ازرعي هنا وهو من كبار اصحابنا الشافعية الشيخ الازرعي احمد بن حمدان بن احمد بن عبدالواحد ابو العباس شهاب الدين الازرعي فقيه من فقهاء الشافعية وهو من الشام له عدة مصنفات له جمع التوسط والفتح بين الروضة والشرح في عشرين مجلدا وله شرح على المنهاج قوت المحتاج وغنية المحتاج ومن انفس الشروحات على المنهاج آآ له بحث في هذه المسألة ان الكافر الصغير العبد اذا نطق بالشهادتين فيستحب ندبا ان يؤمر بالصلاة. وكذلك بالصوم ويحث عليها من غير ضرب من اجل ان يتألف الخير اذا بلغ بعد ذلك ثم قال بعد ذلك ويجب ايضا على من مر نهيه عن المحرمات هيدا ايضا من جملة الاداب التي يؤدب بها الابوان الولد وهذه من الاداب الواجبة يجب على الوالدين ثم الوصي على الوالدين وان علا ثم الوصي نهي الصبي عن المحرمات وتعليمه الواجبات ونحو ذلك من سائر الشرائع الظاهرة ولو كانت سنة زي السواك ويؤمر بذلك ولا ينتهي هذا الوجوب علم مر الا ببلوغه رشيدا فاذا بلغ رشيدا يبقى هنا خلاص يبقى لا يؤمر بصلاة وجوبا يعني الامر كان وهو ابن سبع سنين لابد ان يؤمر بذلك لابد على الولي كما قلنا لابد ان يأمره بذلك. طب اذا بلغ رشيدا يرتفع حينئذ الوجوب يرتفع حينئذ الوجوب. قال فاجرة تعليمه ذلك كالقرآن والاداب في ماله. ثم على ابيه ثم على امه. لو احتجنا الى تعليم القرآن الى اجرة الاجرة دي من مال مين؟ من مال الولد لو كان له مال طيب ليس له مال يبقى هذا على الاب والا فعلى الام قال رحمه الله تعالى تنبيه ذكر السمعاني في زوجة صغيرة ذات ابوين ان وجوب ما مر عليهما فالزوج وقضيته وجوب ضربها وبه ولو في الكبيرة صرح به جمال الاسلام البرزي هل يجوز للزوج ان يضرب زوجته الكبيرة اذا تركت الصلاة هذا مما ايضا جرى فيه الخلاف رحمه الله تعالى والراجح نعف يضرب زوجته الكبيرة اذا تركت الصلاة قال رحمه الله تعالى. قال شيخنا وهو ظاهر ان لم يخشى نشوزا واطلق الزركشي الندب يعني الوجوب اذا لم يترتب عليه انها تعصي امره. وتنجز عن طاعته والزركشي رحمه الله تعالى قال يستحب في كل الاحوال قال واول واجب حتى على الامر بالصلاة كما قالوا على الاباء ثم على من مر تعليمه اي المميز ان نبينا محمدا بعث مكة وولد بها ودفن بالمدينة ومات بها اول واجب على الاولياء بالنسبة للاولاد ان يعلموه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بمكة وولد بها وانه دفن بالمدينة ومات بها وانه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الشخص لا يمكن ان يدخل الجنة الا بالشهادتين وان من قال الشهادة شهادة توحيد دون ان يتبع ذلك برسالة فهذا لا يقبل منهم. كل هذه من الامور الواجبة التي يجب ان يتعلمها الصغار وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع ويرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير الجزاء اه تقبل الله منا ومنكم صالح العمل وجعل ذلك في موازين حسناتكم ان شاء الله تعالى