﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:10.350
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد. السلام عليكم

2
00:00:10.350 --> 00:00:24.300
ورحمة الله وبركاته فهذا الدرس الواحد والثلاثون من شرح كتاب الصلاة من فتح المعين لشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى. وما زلنا في الكلام عن الشرط الثاني

3
00:00:24.650 --> 00:00:42.400
من شروط صحة الصلاة وهو شرط المتعلق بالطهارة. الطهارة عن نجس في الثوب والبدن وكذلك المكان الذي يصلي فيه. وكنا وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله تعالى عن الفرع الذي يتعلق بكيفية غسل النجاسة

4
00:00:42.500 --> 00:01:01.900
المتوسطة والمغلظة كنا اتكلمنا قبل كده عن هذه المسألة فيما مضى. وذكرنا ان النجاسة تنقسم الى اقسام ثلاثة. القسم الاول وهي النجاسة المغلقة القسم الثاني وهي النجاسة المخففة والقسم الثالث والاخير

5
00:01:02.150 --> 00:01:23.750
وهي النجاسة المتوسطة وعرفنا ان النجاسة المغلظة يقصد بها نجاسة الكلب ونجاسة الخنزير وقلنا سميت هذه النجاسة بالمغلظة لان الشرع غلظ في حكمها القسم التاني وهي النجاسة المخففة وقلن النجاسة المخففة

6
00:01:23.800 --> 00:01:45.200
هي نجاسة او هي بوله الصبي الذي آآ هو دون الحولين ولم يطعم غير اللبن في الغالب وقلنا سميت هذه النجاسة بالمخففة لان الشرع خفف في حكمها القسم التالت والاخير وهي النجاسة المتوسطة

7
00:01:45.250 --> 00:02:03.350
نجاسة متوسطة هي ما عدا ذلك يعني كل النجاسة ليست بمغلظة وليست بمخففة هي نجاسة متوسطة هي نجاسة متوسطة. وقلنا سميت بالمتوسطة لان الشرع تواسط في حكمها فليست هي كنجاسة

8
00:02:03.400 --> 00:02:23.450
الكلب ونجاسة الخنزير وليست هي كذلك كبول الصبي. من حيث التخفيف في الحكم الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الفرع سيتكلم عن كيفية غسل النجاسة المتوسطة وكذلك المغلظة. واعرض عن ذكري وكيفية تطهير النجاسة

9
00:02:23.450 --> 00:02:42.000
المخففة. وطبعا احنا اتكلمنا عليها قبل ذلك. وعرفنا الشروط التي يجب ان تتوفر حتى نعد هذه النجاسة نجاسة مخففة وكيف تطهر وسنمر على هذه المسألة سريعا ايضا في خلال من خلال ما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى

10
00:02:42.100 --> 00:03:05.450
ترى قال اذا تنجس ماء البئر القليل بملاقاة نجس لم يطهر بالنزح بل ينبغي الا ينزح ليكثر الماء بنبع او صب ماء فيه او صب ماء فيه او الكثير بتغير به لم يطهر الا بزواله. يبقى الاول هنا بيتكلم عن

11
00:03:05.700 --> 00:03:25.200
نجاسة او النجاسة المتوسطة وذكر رحمه الله تعالى الان ان الماء اذا ورد على نجاسة  او النجاسة اذا وردت على الماء فلا يخلو الامر من حالتين ننتبه لهذه المسألة. نقول النجاسة

12
00:03:25.600 --> 00:03:45.200
اذا وردت على ماء فلا يخلو هذا الماء من حالتين الحالة الاولى ان يكون هذا الماء قليلا ما هو ضابط الماء القليل ما هو ضابط الماء القليل عايزين نسترجع هذه المسائل لانها من اهمية بما كان. ما هو ضابط الماء القليل

13
00:03:45.450 --> 00:04:04.600
بنقول لو وردت النجاسة على ماء فلا يخلو هذا الماء من حالتين اما ان يكون قليلا واما ان يكون كثيرا الماء القليل ممتاز هو ما اقل من القلتين احسنتم جزاكم الله خيرا

14
00:04:04.950 --> 00:04:19.650
هو ما دون القلتين. طب لو بلغ هذا الماء قلتين لو كان مساويا للقلتين ان يكون ماء قليل ولا ماء كثير الماء القليل هو ما دون القلتين. طب اذا بلغ الكلتين فقط

15
00:04:20.200 --> 00:04:34.450
ساوى القلتين هل يكون قليلا ولا يكون كثيرا؟ ولا لا نحكم عليه بالقلة ولا بالكثرة هو ماء كثير ممتاز اذا بلغ قلتين او زاد على القلتين فهو ماء كثير. طيب نتكلم الان عن السورة الاولى

16
00:04:34.600 --> 00:04:51.400
عندنا ماء وهذا الماء قليل يعني دون القلتين. وهذا الماء القليل وقعت فيه نجاسة. قلنا قبل ذلك ان الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة فانه يتنجس مطلقا. تغير او لم يتغير. والمقصود بالتغير هنا

17
00:04:51.550 --> 00:05:08.150
يعني تغير صفة من صفاته. اللون او الطعم او الريح. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين يعني لم يحمل الخبث مفهوم المخالفة انه اذا لم يبلغ القلتين فانه يحمل الخبث. يعني يتنجس

18
00:05:08.350 --> 00:05:29.400
طيب الان اذا اردنا ان نطهر هذا الماء القليل الذي تنجس بملاقاته للنجاسة كيف نطهره قلنا قبل ذلك ايضا ان الماء القليل المتنجس يمكن ان نطهره او نقول يطهر بصور من هذه الصور

19
00:05:30.050 --> 00:05:48.550
ان نكاثره بماء اخر حتى يصل الى القلتين او اكثر ويزول عنه التغير. فالماء القليل المتنجس يطهر بالمكاثرة بالمكاثرة ولهذا الشيخ بيقول هنا اذا تنجى سماء البئر القليل بملاقاة نجس

20
00:05:48.850 --> 00:06:07.900
قال لم يطهر بالنزح. ايه معنى النزح معنى النزح يعني ازالة النجاسة التي وقعت في هذا الماء القريب لو احنا ازلنا هذه النجاسة او ازلنا بعضا من الماء من هذا الماء القريب. هل نحكم على هذا الماء المتبقي انه طاهر

21
00:06:08.300 --> 00:06:30.350
لا لا نحكم عليه بالطهورية بحال لا يطهر الا المكاثرة قال بل ينبغي الا ينزح بل ينبغي الا ينزح. ليه؟ قال ليكثر الماء طب كيف يكثر بصورتين اما بنبع واما بالصبر يعني نأتي بماء اخر ونصبه على هذا الماء القليل حتى يكون كثيرا

22
00:06:30.500 --> 00:06:49.750
ويزول عنه التغير وبالتالي نحكم بانه طهور هذه صورة او بالنبع يعني ينبع ماء في هذا الماء القليل الموجود مسلا في عين من العيون او نحو ذلك. وبعدين يصل الى القلتين او اكثر ويزول عنه التغير

23
00:06:50.050 --> 00:07:08.100
فهذه ففي هذه الحالة نقول يطهر ايضا هذا الماء بعد ان كان متنجسا. فهذه صورة لتطهير الماء القليل من خلال المكاثرة والمكاثرة اما بصب الماء على هذا الماء القليل او بان ينبع

24
00:07:08.150 --> 00:07:23.350
ماء اخر في هذا الماء القليل حتى يصير كثيرا وبالتالي نحكم بانه طهور بشرط طبعا زوال التغير ان كان قد تغير بملاقاة النجاسة قال رحمه الله تعالى بعد ذلك او الكثير

25
00:07:23.950 --> 00:07:44.600
يعني اذا تنجس ماء البئر الكثير كيف يتنجس ماء البئر الكثير اذا وقعت فيه نجاسة فغيرته اذا وقعت فيه نجاسة فغيرته قال رحمه الله تعالى او الكثير بتغير به يعني تنجس ماء البئر الكثير

26
00:07:45.100 --> 00:08:03.750
من خلال التغير بملاقاته للنجاسة كيف يطهر هذا الماء الكثير؟ قال لم يطهر الا بزواله يعني الا بزوال هذا التغير قال فان بقيت فيه نجاسة كشعر فأرة ولم يتغير فطهور تعذر استعماله

27
00:08:04.450 --> 00:08:20.300
اولا قولا نتكلم عن هذه المسألة. واضح الان آآ سورة تنجس الماء الكثير ولا مش واضحة الماء الكثير كيف يتنجس وايه الفرق بينه وما بين الماء القليل التنجز بالتغير ولا بملاقاته للنجاسة

28
00:08:21.600 --> 00:08:37.850
اذا لاقى نجاسة فغيرته صح كده طيب ممتاز يبقى الماء الكثير يتنجس فيما اذا لاقته نجاسة فتغير. طب اذا لاقته نجاسة ولم يتغير هو طهور الماء طهور لا ينجسه شيء

29
00:08:37.900 --> 00:09:00.200
وهذا محمول على الماء الكثير كيف نطهر هذا الماء الكثير المتغير بالنجاسة بزوال هذا التغير طيب كيف يزول التغير ماشي او بنفسه او بالنزح هذه صور ثلاثة يطهر بها الماء الكثير المتغير بالنجاسة

30
00:09:00.700 --> 00:09:17.500
اما ان يتغير بنفسه فلو زال التغير بنفسه انحكم حينئذ بطهارة هذا الماء الكثير؟ هذه صورة صورة اخرى او بالمكاثرة يعني نضع عليه ماء اخر نصب فيه ماء اخر حتى يزول عنه هذا التغير

31
00:09:17.950 --> 00:09:35.450
سورة ثالثة او من خلال النزح يعني نأخذ من هذا الماء حتى يزول عنه التغير بشرط ان يكون المتبقي ماء كثيرا فحينئذ نحو رؤية هذا الماء الكثير. الشيخ بيقول هنا فان بقيت فيه نجاسة

32
00:09:35.750 --> 00:09:54.500
يعني لو بقيت في هذا الماء الكثير نجاسة يقول كشعر فقرة الفقرة لو ماتت صارت نجسة طيب حكم الفقر حال الحياة؟ هل هي على الطهارة ولا هي على النجاسة على الطهارة ولا على النجاسة

33
00:09:55.100 --> 00:10:11.300
الاصل في الحيوان الحي انه طاهر طب اذا ماتت هذه الفأرة يبقى هنا صارت نجسة ميتة نجسة وقعت هذه الفأرة في بئر وبعدين تناثر شعر هذه الفأرة في هذا الماء الكثير

34
00:10:12.050 --> 00:10:29.750
قال فان بقيت فيه نجاسة كشعر فأرة ولم يتغير ولم يتغير يعني لم يتغير لبقاء هذه النجاسة فيك قال فطهور لان الماء الكثير لو وقعت فيه نجاسة ولم تغيره هو على الطهورية

35
00:10:30.000 --> 00:10:47.200
فهو طهور كما هو قال تعذر استعماله يعني يتعذر استعماله ما حكمنا بانه طهور ومحل ذلك يعني بالاغتراف ليه؟ لان لو احنا اخزنا منه اغترفنا منه مع تناثر شعر الميتة

36
00:10:47.500 --> 00:11:00.800
فيه ايه اللي هيحصل يبقى كل غرفة بناخدها من هذا البئر سيكون فيه شعر ايه شعر هذه الميتة واحنا عارفين ان شعر الميتة نجس. يبقى هنا ماء قليل فيه نجاسة

37
00:11:01.350 --> 00:11:17.900
لتنجسه فقول هنا طهور تعاذر استعماله محل ذلك يعني بالاغتراف يعني بالاغتراف لو واحد عايز يستعمل هذا الماء لكن من غير اغتراف كان انغمس في هذا الماء من اجل ان يرفع الجنابة عن نفسه

38
00:11:18.000 --> 00:11:36.250
ينفع ولا ما ينفعش اه ينفع لانه سيتطهر او يستعمل هذا الماء من غير اغتراف قال فطهور تعاذر استعماله محل ذلك فيما لو اراد ان ان يغترف منه اما لو اراد ان ينغمس فيه من اجل ان يرفع عن نفسه الحدث

39
00:11:36.300 --> 00:11:54.800
فهذا جائز يرتفع عنه الحدث طالما انه قد نوى رفع الحدث عن نفسه قال اذ لا يخلو منه دلو يعني ايه اذ لا يخلو منه داله؟ يعني لا يمكن ان يخلو دلو اللي احنا الاغتراف يعني من هذا البئر من هذا الشعر

40
00:11:55.350 --> 00:12:10.050
وبالتالي سنحكم على هذا الماء القليل الموجود في الدلو بانه بانه متنجس. قال بعد ذلك اذ لا يخلو منه دلو فلينزح كله او فلينزح كله قال فان اغترف قبل النزح

41
00:12:10.550 --> 00:12:27.450
ولم يتيقن فيما اغترفه شعرا لم يضر وان ظنه طيب لو انه اغترف من هذا الماء وبعدين مش متيقن ان هذا الذي اغترفه فيه شعر هل يضره ذلك لا يضر. ليه

42
00:12:27.950 --> 00:12:48.900
الاصل طهورية الماء ولا نجاسة الماء؟ الاصل طهورية الماء فسنحكم على بهذا الماء بانه طهور على الاصل لاني مش متيقن من وجود النجاسة فسأرجع في هذه الحالة الى الاصل هو انه وهو انه طهور. قال عملا بتقديم الاصل على الظاهر. والمقصود به الظاهر هنا يعني

43
00:12:49.050 --> 00:13:01.950
الغالب لان الغالب تناثر الشعر في هذا البئر لكن انا لم اتيقن من وجود هذا الشعر في هذا الدلو فاعمى بالاصل هو طهورية هذا الماء. ولا نعيدها تاني اليقين لا يزول بالشك. ممتاز

44
00:13:02.200 --> 00:13:23.050
الان عرفنا كيف يطهر هذا الماء سواء كان قليلا او كان كثيرا قال بعد ذلك ولا يطهر متنجس بنحو كلب الا بسبع غسلات بعد زوال العين ولو بمرات مزيلها مرة واحدة

45
00:13:23.100 --> 00:13:43.350
احداهن بتراب تيمم ممزوج بماء بان يكدر الماء حتى يظهر اثره فيه ويصل بواسطته الى جميع اجزاء المحل المتنجس ويكفي في الراكد تحريكه سبعا شيخ رحمه الله تعالى انتقل الان لمسألة اخرى

46
00:13:44.150 --> 00:14:02.900
وهي كيفية تطهير النجاسة المغلظة. عرفنا قبل قليل ان النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير طيب اسأل سؤالا ما الدليل على نجاسة الكلب؟ وما الدليل على نجاسة الخنزير ما الدليل على نجاسة الكلب

47
00:14:03.350 --> 00:14:18.200
ما الدليل على نجاسة الكلب؟ طيب طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات. ممتاز. هذا هو الدليل على نجاسة الكلب عند الشافعية وكذلك عند الحنابلة خلافا للمالكية

48
00:14:18.700 --> 00:14:35.850
عند المالكية الكلب طاهر كله طيب ما وجه الدلالة النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا آآ تغور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يصله سبعا. طب الكلام هنا عن ايش

49
00:14:36.100 --> 00:14:55.750
الكلام هنا عن عن لعاب الكلب لانه اذا ولغ في الاناء فان اللعاب هو الذي يكون في هذا الاناء لماذا حكمنا على بقية اجزاء الكلب بانها نجسة الدليل على حديث وبقية جسد ان فمه قلنا الاصل انه اطهر شيء فيه

50
00:14:56.100 --> 00:15:14.000
والخنزير اشر حالا يعني الكلب حديس لغو الكلب. جزاكم الله خير. ممتاز. يبقى هذا الحديث دليل او اصل هذه المسألة طب لماذا قلنا بان بقية الجسد ايضا على النجاسة؟ قلنا بذلك لان لعاب

51
00:15:14.500 --> 00:15:33.800
الكلب هو اشرف شيء فيه اذا حكمنا بنجاسته فمن باب اولى بقية الجسد لذلك قلنا بان الكلبة كله على النجاسة الكلب كله على النجاسة كيف يطهر الاناء او المحل الذي تنجس

52
00:15:34.200 --> 00:15:49.650
بنجاسة مغلظة قال له هل يكون من الفم وهو اكرم ما فيه فالباقي من باب اولى ممتاز احسنت نجاسة الخنزير قل لا اجد فيما اوحي الي ممتاز ايضا بالقياس. احسنتم

53
00:15:50.150 --> 00:16:10.400
وكذلك لان الخنزير اسوأ حالة من الكلب باعتبار ان الكلب يمكن ان ننتفع به ببعض الانتفاعات بخلاف الخنزير. لا يمكن ان ننتفع بالخنزير باي وجه من الوجوه فاذا حكمنا بنجاسة الكلب فالخنزير من باب اولى. اذا اردنا ان نطهر

54
00:16:10.900 --> 00:16:29.350
موضعا من هذه النجاسة المغلظة. ما كيفية ذلك الشيخ رحمه الله تعالى بيقول لا يطهر متنجس بنحو كلب وقال بنحو كلب ليدخل في ذلك او يدلخ خنزير. وما تولد منهما او من احدهما فهذا الحكم

55
00:16:29.900 --> 00:16:47.850
يشمل الكلب ويشمل كذلك الخنزير ويشمل كذلك ما تولد منهما. يعني لو نزل كلب على خنزيرة المتولد منهما على النجاسة تبعا للاصل وكذلك لو ما تولد من كلب وحيوان طاهر. وما تولد من خنزير وحيوان طاهر

56
00:16:48.150 --> 00:17:06.050
ما تولد من ذلك هو ايضا على النجاسة لانه يتبع اخس الاصلين في النجاسة لا يطهر متنجس بنحو كلب الا بسبع غسلات بعد زوال العين وذلك للحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:17:06.500 --> 00:17:30.850
قال فليغسله سبعا احداهن بالتراب لكن لابد ان يكون هذا التطهير بعد زوال العين فهنبدأ بقى التسبيح وها التدريب بعد ازالة عين النجاسة طب لو عين النجاسة موجودة ها يبقى ما ينفعش نطهر هذا الموضع

58
00:17:31.050 --> 00:17:44.500
لان لو اتينا بماء على النجاسة ايه اللي هيحصل لو وضعنا تراب على النجاسة ايضا سيكون متنجسا فلابد من ازالة العين اولا وبعد ازالة العين نشرع بعد ذلك في التطهير

59
00:17:45.100 --> 00:18:04.700
هل نعتبر الغسلة التي نزيل بها عين النجاسة يعني احنا اتفقنا الان ان تطهير هذه النجاسة المغلظة بسبع غسلات هل من ضمن السبع غسلات الغسلة التي نزيل بها عين النجاسة؟ ولا غير معتبرة في السبع

60
00:18:04.800 --> 00:18:21.150
الصواب انها غير معتبرة في السبب فنزيل عين النجاسة اولا وبعدين نشرع في التطهير بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى قال فمزيلها مرة واحدة احداهن بتراب تيمم ممزوج بالماء

61
00:18:21.350 --> 00:18:37.800
بان يكدر الماء حتى يظهر اثره فيه. يعني تزال هذه النجاسة بسبع غسلات. احدى هذه الغسلات لابد ان تكون ممزوجة يعني مخلوطة بالتراب طيب ما كيفية ذلك؟ عندنا كيفيات ثلاثة

62
00:18:38.350 --> 00:18:54.250
الكيفية الاولى ان نضع التراب اولا على الموضع الذي اصابته النجاسة احنا خلاص ازلنا العين اولا زي ما اتفقنا بعد ما ازالة العين نضع التراب اولا على هذا المحل على هذا الموضع

63
00:18:54.600 --> 00:19:17.450
ثم نصب عليه الماء بعد ذلك صورة اخرى وهو ان نخلط الماء مع التراب ثم بعد ذلك نصب على الموضع الذي اصابته النجاسة. ما ضابط ذلك؟ ضابط ذلك ان يتكدر الماء حتى يظهر اثر التراب في هذا الماء

64
00:19:18.500 --> 00:19:35.750
ان يتكدر الماء حتى يظهر اثر التراب في هذا الماء الاولى ان تكون الغسلة الاولى التثريب في الغسلة الاولى ولا في الغسلة الاخيرة الاولى ان تكون ان يكون التتريب في الغسلة الاولى. علشان بعد كده لا نحتاج الى غسلة زائدة

65
00:19:35.950 --> 00:19:54.050
لازالة التراب من الموضة او من المحل ثم بعد ذلك بعد التدريب نأتي بست غسلات بعد ذلك. طيب الشيب يقول هنا بتراب تيمم ما معنى بتراب تيمم؟ يعني يشترط في هذا التراب الذي نستعمله في التطهير

66
00:19:54.150 --> 00:20:10.650
ما نشترطه في التراب الذي نتيمم به وهو لابد ان يكون ترابا طاهرا ولابد كذلك ان يكون غير مستعمل لابد ان يكون ترابا طاهرا ولابد كذلك ان يكون غير مستعمل

67
00:20:11.300 --> 00:20:27.600
ثم قال بعد ذلك ويصل بواسطة الى جميع اجزاء المحل المتنجس. يعني يصل الى جميع المواضع الذي اصابته هذه النجاسة المغلظة. قال ويكفي في الراكد تحريكه سبعا. يعني اذا كان في ماء راكد

68
00:20:28.400 --> 00:20:48.650
كيف يغسل سبع مرات من خلال التحريك كما ذكرنا قبل ذلك في الوضوء. قلنا لو انه يتوضأ من ماء راكد فالتسليس يكون بالتحريك تحريك ثلاثا يبقى هنا خلاص اتى بهذه السنة سنة التثليث. كذلك هنا بالنسبة للتسبيح في غسل النجاسة المغلظة

69
00:20:48.800 --> 00:21:06.450
التحريك يكون بمثابة الغسلة الواحدة قال بعد ذلك قال شيخنا يظهر ان الذهاب مرة والعود اخرى لما الشيخ رحمه الله تعالى يقول قال شيخنا من يريد بذلك لو هنا لما الشيخ بيقول قال شيخنا

70
00:21:06.700 --> 00:21:21.750
من يقصد يقصد بذلك الشافعي ولا يقصد بذلك المزني ولا يقصد بذلك النووي ولا يقصد بذلك السبكي ولا يقصد بذلك شيخ الاسلام زكريا الانصاري ولا يقصد من يقصد من محمد

71
00:21:23.150 --> 00:21:41.800
شيخ ابن حجر ايهاب الهيتمي فاهم برضو الهيتامي ابراهيم ابن حجر ممتاز احسنتم جميعا. اذا قال ذلك فيقصد به ابن حجر الهيتامي رحمه الله تعالى فقال قال شيخنا يظهر ان الذهاب مرة والعودة اخرى

72
00:21:42.350 --> 00:22:00.900
يعني اذا ذهب مرة يبقى هنا غسلة واذا عاد يبقى هذه غسلة ثانية وهكذا حتى يأتي بسبع غسلات طيب هدف الماء الراكد؟ قال وفي الجاري مرور سبع جريات ولا تثريب في ارض ترابية

73
00:22:01.050 --> 00:22:20.700
اذا اراد ان يغسل سبع مرات في ماء جار فالقرية الواحدة بغسلة واحدة قال ولا تتريب في ارض ترابية يعني لا يجب التراب في تطهير ارض ترابية اذا تنجست هذه الارض الترابية بنجاسة كلبية

74
00:22:20.850 --> 00:22:38.800
لانه لا معنى لتدريب التراب لانه لا معنى لتدريب التراب. قال بعد ذلك فرع لو مس كلبا داخل ماء كثير لم تنجس يده ولو رفع كلب رأسه من ماء وفمه مترطب

75
00:22:39.150 --> 00:22:59.950
ولم يعلم مماسته له لم ينجس. وهذا فرع اخر فرع اخر عن نجاسة الكلب وهو انه لو مس كلبا داخل ماء كثير. ماء كثير زي مسلا ماء بئر نفترض ان كلبا وقع في بئر واراد شخص ان او ان ينقذ هذا الكلب

76
00:23:00.650 --> 00:23:17.150
فمس هذا الكلب داخل هذا الماء الكثير. هل نحكم بنجاسة اليد؟ طيب الان عندنا سور من هذه الصور ان يمسك هذا الرجل بهذا الكلب بحيث لا يوجد حائل بين اليد

77
00:23:17.400 --> 00:23:43.550
وبين بدن الكلب. يعني هو ملتصق بممسك به ولا حائل بينهما. الماء ليس بحائل. ففي هذه الحالة سنحكم بنجاسة اليد قطعا طيب الحالة التانية الماء يوجد بين اليد وبين الكلب. هذا هو الذي قصده الشيخ رحمه الله تعالى بقوله لم تنجس يده. فمحل ذلك فيما لو وجد حائل بين

78
00:23:43.550 --> 00:23:58.250
اليد وبين هذا الكلب من نحو ماء قال ولو رفع كلب رأسه من ماء وفمه مترطب ولم يعلم مماسته له يعني لم يعلم انه قد مس الماء لم ينجس يعني لم ينجس

79
00:23:58.350 --> 00:24:15.400
الماء مطلقا قال مالك وداود الامام مالك من دار الهجرة شيخ الامام الشافعي رحمه الله تعالى وداود هو داود الظاهري. داود ابن ابن علي ابن خلف الاصبهاني وهو احد الائمة المجتهدين

80
00:24:15.800 --> 00:24:37.150
وتنسب اليه الطائفة الظاهرية. وهو تلميذ للامام الشافعي رحمه الله تعالى قال مالك وداوود الكلب طاهر ولا ينجس الماء القليل بلوغه وانما يجب غسل الاناء ببلوغه تعبدا. وهذه مسألة مهمة. الكلب طاهر عند ما لك رحمه الله تعالى

81
00:24:37.950 --> 00:24:53.700
لكن مع ذلك لو بلغ الكلب في اناء هل نحكم هل يحكم مالك بناء بنجاسة هذا الاناء يقولنا الماء اذا كان الكلب طاهر طاهرا يبقى يتفرع على ذلك ان هذا الاناء

82
00:24:53.850 --> 00:25:12.500
طاهر ايضا ومع ذلك يقول بوجوب غسل هذا الاناء يبقى هو الان يحكم من طهارة الكلب وطهارة الاناء ومع ذلك يقول بوجوب غسل الاناء لماذا للحديث قال فليغسله والامر للوجوب

83
00:25:12.600 --> 00:25:31.000
لكن قال الغسل هنا ليس من اجل النجاسة وانما من هذا امر تعبدي. يعني لا نعلم علته فقال بوجوب الغسل للحديس لكنه لكنه لم يقل بالنجاسة قال وانما يجب غسل الاناء ببلوغه تعبدا. ثم قال بعد ذلك فصل فيما يعفى

84
00:25:31.300 --> 00:25:43.750
من النجاسة نتكلم ان شاء الله عن هذا الفصل في الدرس القادم وآآ في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

85
00:25:43.850 --> 00:26:02.650
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى

86
00:26:03.050 --> 00:26:11.480
من اسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه