لتنجسه فقول هنا طهور تعاذر استعماله محل ذلك يعني بالاغتراف يعني بالاغتراف لو واحد عايز يستعمل هذا الماء لكن من غير اغتراف كان انغمس في هذا الماء من اجل ان يرفع الجنابة عن نفسه ينفع ولا ما ينفعش اه ينفع لانه سيتطهر او يستعمل هذا الماء من غير اغتراف قال فطهور تعاذر استعماله محل ذلك فيما لو اراد ان ان يغترف منه اما لو اراد ان ينغمس فيه من اجل ان يرفع عن نفسه الحدث فهذا جائز يرتفع عنه الحدث طالما انه قد نوى رفع الحدث عن نفسه قال اذ لا يخلو منه دلو يعني ايه اذ لا يخلو منه داله؟ يعني لا يمكن ان يخلو دلو اللي احنا الاغتراف يعني من هذا البئر من هذا الشعر وبالتالي سنحكم على هذا الماء القليل الموجود في الدلو بانه بانه متنجس. قال بعد ذلك اذ لا يخلو منه دلو فلينزح كله او فلينزح كله قال فان اغترف قبل النزح ولم يتيقن فيما اغترفه شعرا لم يضر وان ظنه طيب لو انه اغترف من هذا الماء وبعدين مش متيقن ان هذا الذي اغترفه فيه شعر هل يضره ذلك لا يضر. ليه بان يكدر الماء حتى يظهر اثره فيه. يعني تزال هذه النجاسة بسبع غسلات. احدى هذه الغسلات لابد ان تكون ممزوجة يعني مخلوطة بالتراب طيب ما كيفية ذلك؟ عندنا كيفيات ثلاثة الكيفية الاولى ان نضع التراب اولا على الموضع الذي اصابته النجاسة احنا خلاص ازلنا العين اولا زي ما اتفقنا بعد ما ازالة العين نضع التراب اولا على هذا المحل على هذا الموضع ثم نصب عليه الماء بعد ذلك صورة اخرى وهو ان نخلط الماء مع التراب ثم بعد ذلك نصب على الموضع الذي اصابته النجاسة. ما ضابط ذلك؟ ضابط ذلك ان يتكدر الماء حتى يظهر اثر التراب في هذا الماء طاهر ايضا ومع ذلك يقول بوجوب غسل هذا الاناء يبقى هو الان يحكم من طهارة الكلب وطهارة الاناء ومع ذلك يقول بوجوب غسل الاناء لماذا للحديث قال فليغسله والامر للوجوب لكن قال الغسل هنا ليس من اجل النجاسة وانما من هذا امر تعبدي. يعني لا نعلم علته فقال بوجوب الغسل للحديس لكنه لكنه لم يقل بالنجاسة قال وانما يجب غسل الاناء ببلوغه تعبدا. ثم قال بعد ذلك فصل فيما يعفى من النجاسة نتكلم ان شاء الله عن هذا الفصل في الدرس القادم وآآ في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما هي نجاسة او هي بوله الصبي الذي آآ هو دون الحولين ولم يطعم غير اللبن في الغالب وقلنا سميت هذه النجاسة بالمخففة لان الشرع خفف في حكمها القسم التالت والاخير وهي النجاسة المتوسطة نجاسة متوسطة هي ما عدا ذلك يعني كل النجاسة ليست بمغلظة وليست بمخففة هي نجاسة متوسطة هي نجاسة متوسطة. وقلنا سميت بالمتوسطة لان الشرع تواسط في حكمها فليست هي كنجاسة الكلب ونجاسة الخنزير وليست هي كذلك كبول الصبي. من حيث التخفيف في الحكم الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الفرع سيتكلم عن كيفية غسل النجاسة المتوسطة وكذلك المغلظة. واعرض عن ذكري وكيفية تطهير النجاسة اولا قولا نتكلم عن هذه المسألة. واضح الان آآ سورة تنجس الماء الكثير ولا مش واضحة الماء الكثير كيف يتنجس وايه الفرق بينه وما بين الماء القليل التنجز بالتغير ولا بملاقاته للنجاسة اذا لاقى نجاسة فغيرته صح كده طيب ممتاز يبقى الماء الكثير يتنجس فيما اذا لاقته نجاسة فتغير. طب اذا لاقته نجاسة ولم يتغير هو طهور الماء طهور لا ينجسه شيء وهذا محمول على الماء الكثير كيف نطهر هذا الماء الكثير المتغير بالنجاسة بزوال هذا التغير طيب كيف يزول التغير ماشي او بنفسه او بالنزح هذه صور ثلاثة يطهر بها الماء الكثير المتغير بالنجاسة اما ان يتغير بنفسه فلو زال التغير بنفسه انحكم حينئذ بطهارة هذا الماء الكثير؟ هذه صورة صورة اخرى او بالمكاثرة يعني نضع عليه ماء اخر نصب فيه ماء اخر حتى يزول عنه هذا التغير سورة ثالثة او من خلال النزح يعني نأخذ من هذا الماء حتى يزول عنه التغير بشرط ان يكون المتبقي ماء كثيرا فحينئذ نحو رؤية هذا الماء الكثير. الشيخ بيقول هنا فان بقيت فيه نجاسة يعني لو بقيت في هذا الماء الكثير نجاسة يقول كشعر فقرة الفقرة لو ماتت صارت نجسة طيب حكم الفقر حال الحياة؟ هل هي على الطهارة ولا هي على النجاسة على الطهارة ولا على النجاسة الاصل في الحيوان الحي انه طاهر طب اذا ماتت هذه الفأرة يبقى هنا صارت نجسة ميتة نجسة وقعت هذه الفأرة في بئر وبعدين تناثر شعر هذه الفأرة في هذا الماء الكثير قال فان بقيت فيه نجاسة كشعر فأرة ولم يتغير ولم يتغير يعني لم يتغير لبقاء هذه النجاسة فيك قال فطهور لان الماء الكثير لو وقعت فيه نجاسة ولم تغيره هو على الطهورية فهو طهور كما هو قال تعذر استعماله يعني يتعذر استعماله ما حكمنا بانه طهور ومحل ذلك يعني بالاغتراف ليه؟ لان لو احنا اخزنا منه اغترفنا منه مع تناثر شعر الميتة فيه ايه اللي هيحصل يبقى كل غرفة بناخدها من هذا البئر سيكون فيه شعر ايه شعر هذه الميتة واحنا عارفين ان شعر الميتة نجس. يبقى هنا ماء قليل فيه نجاسة الصواب انها غير معتبرة في السبب فنزيل عين النجاسة اولا وبعدين نشرع في التطهير بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى قال فمزيلها مرة واحدة احداهن بتراب تيمم ممزوج بالماء اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا الدرس الواحد والثلاثون من شرح كتاب الصلاة من فتح المعين لشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى. وما زلنا في الكلام عن الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة وهو شرط المتعلق بالطهارة. الطهارة عن نجس في الثوب والبدن وكذلك المكان الذي يصلي فيه. وكنا وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله تعالى عن الفرع الذي يتعلق بكيفية غسل النجاسة المتوسطة والمغلظة كنا اتكلمنا قبل كده عن هذه المسألة فيما مضى. وذكرنا ان النجاسة تنقسم الى اقسام ثلاثة. القسم الاول وهي النجاسة المغلقة القسم الثاني وهي النجاسة المخففة والقسم الثالث والاخير وهي النجاسة المتوسطة وعرفنا ان النجاسة المغلظة يقصد بها نجاسة الكلب ونجاسة الخنزير وقلنا سميت هذه النجاسة بالمغلظة لان الشرع غلظ في حكمها القسم التاني وهي النجاسة المخففة وقلن النجاسة المخففة المخففة. وطبعا احنا اتكلمنا عليها قبل ذلك. وعرفنا الشروط التي يجب ان تتوفر حتى نعد هذه النجاسة نجاسة مخففة وكيف تطهر وسنمر على هذه المسألة سريعا ايضا في خلال من خلال ما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى ترى قال اذا تنجس ماء البئر القليل بملاقاة نجس لم يطهر بالنزح بل ينبغي الا ينزح ليكثر الماء بنبع او صب ماء فيه او صب ماء فيه او الكثير بتغير به لم يطهر الا بزواله. يبقى الاول هنا بيتكلم عن نجاسة او النجاسة المتوسطة وذكر رحمه الله تعالى الان ان الماء اذا ورد على نجاسة او النجاسة اذا وردت على الماء فلا يخلو الامر من حالتين ننتبه لهذه المسألة. نقول النجاسة اذا وردت على ماء فلا يخلو هذا الماء من حالتين الحالة الاولى ان يكون هذا الماء قليلا ما هو ضابط الماء القليل ما هو ضابط الماء القليل عايزين نسترجع هذه المسائل لانها من اهمية بما كان. ما هو ضابط الماء القليل بنقول لو وردت النجاسة على ماء فلا يخلو هذا الماء من حالتين اما ان يكون قليلا واما ان يكون كثيرا الماء القليل ممتاز هو ما اقل من القلتين احسنتم جزاكم الله خيرا هو ما دون القلتين. طب لو بلغ هذا الماء قلتين لو كان مساويا للقلتين ان يكون ماء قليل ولا ماء كثير الماء القليل هو ما دون القلتين. طب اذا بلغ الكلتين فقط ساوى القلتين هل يكون قليلا ولا يكون كثيرا؟ ولا لا نحكم عليه بالقلة ولا بالكثرة هو ماء كثير ممتاز اذا بلغ قلتين او زاد على القلتين فهو ماء كثير. طيب نتكلم الان عن السورة الاولى عندنا ماء وهذا الماء قليل يعني دون القلتين. وهذا الماء القليل وقعت فيه نجاسة. قلنا قبل ذلك ان الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة فانه يتنجس مطلقا. تغير او لم يتغير. والمقصود بالتغير هنا يعني تغير صفة من صفاته. اللون او الطعم او الريح. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين يعني لم يحمل الخبث مفهوم المخالفة انه اذا لم يبلغ القلتين فانه يحمل الخبث. يعني يتنجس طيب الان اذا اردنا ان نطهر هذا الماء القليل الذي تنجس بملاقاته للنجاسة كيف نطهره قلنا قبل ذلك ايضا ان الماء القليل المتنجس يمكن ان نطهره او نقول يطهر بصور من هذه الصور ان نكاثره بماء اخر حتى يصل الى القلتين او اكثر ويزول عنه التغير. فالماء القليل المتنجس يطهر بالمكاثرة بالمكاثرة ولهذا الشيخ بيقول هنا اذا تنجى سماء البئر القليل بملاقاة نجس قال لم يطهر بالنزح. ايه معنى النزح معنى النزح يعني ازالة النجاسة التي وقعت في هذا الماء القريب لو احنا ازلنا هذه النجاسة او ازلنا بعضا من الماء من هذا الماء القريب. هل نحكم على هذا الماء المتبقي انه طاهر لا لا نحكم عليه بالطهورية بحال لا يطهر الا المكاثرة قال بل ينبغي الا ينزح بل ينبغي الا ينزح. ليه؟ قال ليكثر الماء طب كيف يكثر بصورتين اما بنبع واما بالصبر يعني نأتي بماء اخر ونصبه على هذا الماء القليل حتى يكون كثيرا ويزول عنه التغير وبالتالي نحكم بانه طهور هذه صورة او بالنبع يعني ينبع ماء في هذا الماء القليل الموجود مسلا في عين من العيون او نحو ذلك. وبعدين يصل الى القلتين او اكثر ويزول عنه التغير فهذه ففي هذه الحالة نقول يطهر ايضا هذا الماء بعد ان كان متنجسا. فهذه صورة لتطهير الماء القليل من خلال المكاثرة والمكاثرة اما بصب الماء على هذا الماء القليل او بان ينبع ماء اخر في هذا الماء القليل حتى يصير كثيرا وبالتالي نحكم بانه طهور بشرط طبعا زوال التغير ان كان قد تغير بملاقاة النجاسة قال رحمه الله تعالى بعد ذلك او الكثير يعني اذا تنجس ماء البئر الكثير كيف يتنجس ماء البئر الكثير اذا وقعت فيه نجاسة فغيرته اذا وقعت فيه نجاسة فغيرته قال رحمه الله تعالى او الكثير بتغير به يعني تنجس ماء البئر الكثير من خلال التغير بملاقاته للنجاسة كيف يطهر هذا الماء الكثير؟ قال لم يطهر الا بزواله يعني الا بزوال هذا التغير قال فان بقيت فيه نجاسة كشعر فأرة ولم يتغير فطهور تعذر استعماله الاصل طهورية الماء ولا نجاسة الماء؟ الاصل طهورية الماء فسنحكم على بهذا الماء بانه طهور على الاصل لاني مش متيقن من وجود النجاسة فسأرجع في هذه الحالة الى الاصل هو انه وهو انه طهور. قال عملا بتقديم الاصل على الظاهر. والمقصود به الظاهر هنا يعني الغالب لان الغالب تناثر الشعر في هذا البئر لكن انا لم اتيقن من وجود هذا الشعر في هذا الدلو فاعمى بالاصل هو طهورية هذا الماء. ولا نعيدها تاني اليقين لا يزول بالشك. ممتاز الان عرفنا كيف يطهر هذا الماء سواء كان قليلا او كان كثيرا قال بعد ذلك ولا يطهر متنجس بنحو كلب الا بسبع غسلات بعد زوال العين ولو بمرات مزيلها مرة واحدة احداهن بتراب تيمم ممزوج بماء بان يكدر الماء حتى يظهر اثره فيه ويصل بواسطته الى جميع اجزاء المحل المتنجس ويكفي في الراكد تحريكه سبعا شيخ رحمه الله تعالى انتقل الان لمسألة اخرى وهي كيفية تطهير النجاسة المغلظة. عرفنا قبل قليل ان النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير طيب اسأل سؤالا ما الدليل على نجاسة الكلب؟ وما الدليل على نجاسة الخنزير ما الدليل على نجاسة الكلب ما الدليل على نجاسة الكلب؟ طيب طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات. ممتاز. هذا هو الدليل على نجاسة الكلب عند الشافعية وكذلك عند الحنابلة خلافا للمالكية عند المالكية الكلب طاهر كله طيب ما وجه الدلالة النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا آآ تغور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يصله سبعا. طب الكلام هنا عن ايش الكلام هنا عن عن لعاب الكلب لانه اذا ولغ في الاناء فان اللعاب هو الذي يكون في هذا الاناء لماذا حكمنا على بقية اجزاء الكلب بانها نجسة الدليل على حديث وبقية جسد ان فمه قلنا الاصل انه اطهر شيء فيه والخنزير اشر حالا يعني الكلب حديس لغو الكلب. جزاكم الله خير. ممتاز. يبقى هذا الحديث دليل او اصل هذه المسألة طب لماذا قلنا بان بقية الجسد ايضا على النجاسة؟ قلنا بذلك لان لعاب الكلب هو اشرف شيء فيه اذا حكمنا بنجاسته فمن باب اولى بقية الجسد لذلك قلنا بان الكلبة كله على النجاسة الكلب كله على النجاسة كيف يطهر الاناء او المحل الذي تنجس بنجاسة مغلظة قال له هل يكون من الفم وهو اكرم ما فيه فالباقي من باب اولى ممتاز احسنت نجاسة الخنزير قل لا اجد فيما اوحي الي ممتاز ايضا بالقياس. احسنتم وكذلك لان الخنزير اسوأ حالة من الكلب باعتبار ان الكلب يمكن ان ننتفع به ببعض الانتفاعات بخلاف الخنزير. لا يمكن ان ننتفع بالخنزير باي وجه من الوجوه فاذا حكمنا بنجاسة الكلب فالخنزير من باب اولى. اذا اردنا ان نطهر موضعا من هذه النجاسة المغلظة. ما كيفية ذلك الشيخ رحمه الله تعالى بيقول لا يطهر متنجس بنحو كلب وقال بنحو كلب ليدخل في ذلك او يدلخ خنزير. وما تولد منهما او من احدهما فهذا الحكم يشمل الكلب ويشمل كذلك الخنزير ويشمل كذلك ما تولد منهما. يعني لو نزل كلب على خنزيرة المتولد منهما على النجاسة تبعا للاصل وكذلك لو ما تولد من كلب وحيوان طاهر. وما تولد من خنزير وحيوان طاهر ما تولد من ذلك هو ايضا على النجاسة لانه يتبع اخس الاصلين في النجاسة لا يطهر متنجس بنحو كلب الا بسبع غسلات بعد زوال العين وذلك للحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغسله سبعا احداهن بالتراب لكن لابد ان يكون هذا التطهير بعد زوال العين فهنبدأ بقى التسبيح وها التدريب بعد ازالة عين النجاسة طب لو عين النجاسة موجودة ها يبقى ما ينفعش نطهر هذا الموضع لان لو اتينا بماء على النجاسة ايه اللي هيحصل لو وضعنا تراب على النجاسة ايضا سيكون متنجسا فلابد من ازالة العين اولا وبعد ازالة العين نشرع بعد ذلك في التطهير هل نعتبر الغسلة التي نزيل بها عين النجاسة يعني احنا اتفقنا الان ان تطهير هذه النجاسة المغلظة بسبع غسلات هل من ضمن السبع غسلات الغسلة التي نزيل بها عين النجاسة؟ ولا غير معتبرة في السبع ان يتكدر الماء حتى يظهر اثر التراب في هذا الماء الاولى ان تكون الغسلة الاولى التثريب في الغسلة الاولى ولا في الغسلة الاخيرة الاولى ان تكون ان يكون التتريب في الغسلة الاولى. علشان بعد كده لا نحتاج الى غسلة زائدة لازالة التراب من الموضة او من المحل ثم بعد ذلك بعد التدريب نأتي بست غسلات بعد ذلك. طيب الشيب يقول هنا بتراب تيمم ما معنى بتراب تيمم؟ يعني يشترط في هذا التراب الذي نستعمله في التطهير ما نشترطه في التراب الذي نتيمم به وهو لابد ان يكون ترابا طاهرا ولابد كذلك ان يكون غير مستعمل لابد ان يكون ترابا طاهرا ولابد كذلك ان يكون غير مستعمل ثم قال بعد ذلك ويصل بواسطة الى جميع اجزاء المحل المتنجس. يعني يصل الى جميع المواضع الذي اصابته هذه النجاسة المغلظة. قال ويكفي في الراكد تحريكه سبعا. يعني اذا كان في ماء راكد كيف يغسل سبع مرات من خلال التحريك كما ذكرنا قبل ذلك في الوضوء. قلنا لو انه يتوضأ من ماء راكد فالتسليس يكون بالتحريك تحريك ثلاثا يبقى هنا خلاص اتى بهذه السنة سنة التثليث. كذلك هنا بالنسبة للتسبيح في غسل النجاسة المغلظة التحريك يكون بمثابة الغسلة الواحدة قال بعد ذلك قال شيخنا يظهر ان الذهاب مرة والعود اخرى لما الشيخ رحمه الله تعالى يقول قال شيخنا من يريد بذلك لو هنا لما الشيخ بيقول قال شيخنا من يقصد يقصد بذلك الشافعي ولا يقصد بذلك المزني ولا يقصد بذلك النووي ولا يقصد بذلك السبكي ولا يقصد بذلك شيخ الاسلام زكريا الانصاري ولا يقصد من يقصد من محمد شيخ ابن حجر ايهاب الهيتمي فاهم برضو الهيتامي ابراهيم ابن حجر ممتاز احسنتم جميعا. اذا قال ذلك فيقصد به ابن حجر الهيتامي رحمه الله تعالى فقال قال شيخنا يظهر ان الذهاب مرة والعودة اخرى يعني اذا ذهب مرة يبقى هنا غسلة واذا عاد يبقى هذه غسلة ثانية وهكذا حتى يأتي بسبع غسلات طيب هدف الماء الراكد؟ قال وفي الجاري مرور سبع جريات ولا تثريب في ارض ترابية اذا اراد ان يغسل سبع مرات في ماء جار فالقرية الواحدة بغسلة واحدة قال ولا تتريب في ارض ترابية يعني لا يجب التراب في تطهير ارض ترابية اذا تنجست هذه الارض الترابية بنجاسة كلبية لانه لا معنى لتدريب التراب لانه لا معنى لتدريب التراب. قال بعد ذلك فرع لو مس كلبا داخل ماء كثير لم تنجس يده ولو رفع كلب رأسه من ماء وفمه مترطب ولم يعلم مماسته له لم ينجس. وهذا فرع اخر فرع اخر عن نجاسة الكلب وهو انه لو مس كلبا داخل ماء كثير. ماء كثير زي مسلا ماء بئر نفترض ان كلبا وقع في بئر واراد شخص ان او ان ينقذ هذا الكلب فمس هذا الكلب داخل هذا الماء الكثير. هل نحكم بنجاسة اليد؟ طيب الان عندنا سور من هذه الصور ان يمسك هذا الرجل بهذا الكلب بحيث لا يوجد حائل بين اليد وبين بدن الكلب. يعني هو ملتصق بممسك به ولا حائل بينهما. الماء ليس بحائل. ففي هذه الحالة سنحكم بنجاسة اليد قطعا طيب الحالة التانية الماء يوجد بين اليد وبين الكلب. هذا هو الذي قصده الشيخ رحمه الله تعالى بقوله لم تنجس يده. فمحل ذلك فيما لو وجد حائل بين اليد وبين هذا الكلب من نحو ماء قال ولو رفع كلب رأسه من ماء وفمه مترطب ولم يعلم مماسته له يعني لم يعلم انه قد مس الماء لم ينجس يعني لم ينجس الماء مطلقا قال مالك وداود الامام مالك من دار الهجرة شيخ الامام الشافعي رحمه الله تعالى وداود هو داود الظاهري. داود ابن ابن علي ابن خلف الاصبهاني وهو احد الائمة المجتهدين وتنسب اليه الطائفة الظاهرية. وهو تلميذ للامام الشافعي رحمه الله تعالى قال مالك وداوود الكلب طاهر ولا ينجس الماء القليل بلوغه وانما يجب غسل الاناء ببلوغه تعبدا. وهذه مسألة مهمة. الكلب طاهر عند ما لك رحمه الله تعالى لكن مع ذلك لو بلغ الكلب في اناء هل نحكم هل يحكم مالك بناء بنجاسة هذا الاناء يقولنا الماء اذا كان الكلب طاهر طاهرا يبقى يتفرع على ذلك ان هذا الاناء وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى من اسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه