مسألة مهمة جدا وهي مسألة لو بقيت فيه نجاسة في هذا الماء النجاسة زي مسلا شعر فقرة ونحو ذلك. هل يمكن ان نستفيد بهذا الماء؟ والله هذا الماء كثير وقعت فيه نجاسة لم لم تغيره لو احنا اغترفنا من هذا الماء الكثير الذي تناثر فيه شعر الميتة يبقى هنا كل غرفة ماء قليل سيكون فيه نجاسة. سنحكم حينئذ بتنجس هذا الماء طب ايه المخرج في هذه الحالة؟ اه ان احنا نستعمل هذا الماء من غير اغتراف لو اراد شخص مسلا ان يتطهر من هذا الماء برفع الجنابة او برفع الحدث الاصغر الى اخر ذلك. فله ان ينغمس في هذا الماء الكثير مع نية رفع الحدث فاذا به قد ارتفع حدثه. لكن لا يجوز له ان يغترف لانه لو اغترف كما قلنا هيبقى كل غرفة فيها سواء اغترب مسلا بدلو او بيده او بنحو ذلك هيبقى فيها شعر متناسر وهذا الشعر زي ما احنا عارفين نجس وبالتالي سنحكم بنجاسة هذا الماء الذي اغترفناه. فالحل اللي هو ينغمس في هذا الماء وينتهي بذلك رفع الحدث سواء كان حدث اصغر او كان حدث اكبر. واحنا عرفنا قبل كده لما اتكلمنا عن الوضوء ودي مسألة مهمة قوي اما كنا احيانا بنراجع مصنف ابن ابي شيبة ومررنا على هذا الاثر كان البعض يستدل به على طهارة الدم. لا هذا ليس لا يدل على الطهارة بحال. ليه؟ لانه دم قليل جزاكم الله خيرا يعني لا دم له. القمل له دم ولا ما لهوش دم البراغيث لها دم ولا لأ وبعض الحشرات زي مسلا البق ونحو ذلك فيه دم ولا ما فيهوش دم وذكر الشيخ رحمه الله تعالى كعادة الفقهاء مسألة خلافية او ذكر خلاف في هذه المسألة علشان يبين ان المسألة فيها سعة وهذا من فقه الشخص ان هو يبين في بعض الاحوال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الثاني والثلاثون من شرح لما نقول الرش يعني ايه؟ يعني نأتي بالماء وبعدين نغمر به المحل الذي اصابته نجاسة ومع الغلبة وازالة الاوصاف ولا يشترط السيلان. ده الفرق ما بين تطهير النجاسة المخففة والنجاسة المتوسطة باب الصلاة بالفتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في الكلام عن الشرط الثاني لصحة الصلاة وهو الشرط الذي يتعلق بالطهارة عن النجس في الثوب والبدن والمكان. وفي الدروس اللي فاتت كنا اتكلمنا عن نجاسات كذلك عرفنا اقسام هذه النجاسات وتعرضنا ايضا لكيفية تطهير هذه النجاسات. عرفنا ان النجاسات منها نجاسة مخففة ومنها نجاسة مغلظة منها نجاسة متوسطة وعرفنا ان النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير ومات ولد منهما او من احدهما نجاستها نجاسة مغلظة وعرفنا ان هذه النجاسة المغلظة تطهر بسبع غسلات بعد ازالة العين احداهن بالتراب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا ايضا ان ان يكون التدريب في الغسلة الاولى علشان لو اصابه رشاش في اي غسلة بعدها فيغسل ما اصابه بالماء دون التراب بعدد ما بقي من الغسلات. وايضا لئلا يحتاج الى غسلة زائدة لو كان التدريب مثلا في اخر الغسلات سيحتاج الى غسلة زائدة من اجل نضافة المحل ونضافة هذا الموضع كيفية التدريب قلنا التدريب له كيفيات من هذه الكيفيات ان هو يخلط الماء بالتراب حتى يتكدر. وبعدين يضعه على محل النجاسة وهذا هو الافضل هناك كيفية اخرى وهو ان يضع التراب على محل النجاسة ثم يصب الماء فوقه وهناك كافية ثالثة وهو ان يصب الماء على مكان النجاسة وبعدين يضع التراب فوق هذا الماء وتحسب هذه غسل بالتدريب. فهذه كيفيات سلاسة. وزي ما قلنا هذا خاص بالنجاسة المغلظة. نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما. النوع الثاني من النجاسة اللي اتكلم عنها الشيخ رحمه الله وهي النجاسة المتوسطة. وعرفنا ان النجاسة المتوسطة سائر النجاسات ما عدا النجاسة المغلظة والنجاسة المخففة وتطهيرها بغسلة واحدة. والشيخ رحمه الله تعالى تكلم هنا عن مسألة الماء الماء القليل والماء الكثير ماء القليل كيف نطهره؟ والماء الكثير كيف نطهره؟ عرفنا ان الماء القليل يطهر بالمكاثرة يعني ايه المكاثرة؟ يعني نزود الماية التي اصابتها نجاسة حتى تصل الى قلتين او اكثر ويزول التغير فحينئذ نحكم على الماء بانه صار طهورا طيب ده بالنسبة للنجاسة التي وقعت في ماء قليل والشيخ رحمه الله تعالى ذكر هنا انه لا ينبغي عليه ان ينزح هذا الماء القليل بل يتركه ويكاثره او ينبع الماء يتكاثر او يكون كثيرا حتى آآ يعود الى الطهورية مرة اخرى. طيب لو كان هذا الماء ماء كثيرا الماء الكثير كيف نطهره ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان الماء الكثير يطهر بطرق منها النزع يعني اه نأخز من هذا الماء حتى يزول عنه التغير بشرط ان يكون المتبقي ها قلتان ان يكون المتبقي قلتين او اكثر طب لو كان المتبقي اقل من ذلك؟ يبقى لا نحكم حينئذ بالطهارة. ده بالنسبة للماء الكثير. هل عندنا طرق اخرى لتطهير الماء الكثير المتنجس؟ نعم ان يطهر بنفسه لو طهر الماء الكثير بنفسه حكمنا بطهارته على الاصل ازاي مسلا بطول المكث ماء كثير متغير بالنجاسة بعد مدة من الزمن وجدنا ان هذا التغير قد زال بنفسه. يبقى هنا هنحكم على هذا الماء بانه عاد طهورا كما كان طريقة اخرى او هي طريقة ثالثة في الحقيقة وهي بالمكاثرة. نكاثر هذا الماء الكثير يعني نضع عليه ماء اخر حتى تزول او تزول عنه التغير فنحكم حينئذ بانه صار طهورا. الشيخ رحمه الله تعالى برضو زكر قلنا ان من فروض الوضوء الترتيب لكن يسقط الترتيب في سورة واحدة يسقط الترتيب في سورة واحدة فيما لو انغمس وانتوى بذلك رفع الحدث كما آآ ذهب اليه النووي رحمه الله تعالى. بعد كده اتكلم عن مسألة آآ الغسل في الماء الجاري والماء الراكد. وعرفنا ان الماء الراكد يكفي فيه التحريك والماء الجاري قلنا ان كل جرية بمثابة غسل ولا تدريب في ارض ترابية فيما لو اصابتها نجاسة مغلظة لانه لا معنى لايه؟ لتدريب التراب ومسألة اخرى مسألة ما لو مس كلبا داخل ماء كثير لم تنجس يده. وعرفنا محل ذلك ولو رفع كلب رأسه من ماء وفمه مترتب ولم نعلم انه قد مس هذا الماء هل نحكم بنجاسة هذا الماء؟ لأ لا نحكم بنجاسته لان الاصل عندنا الطهارة كلام المجتهدين في المسألة علشان يبين او علشان يرفع الحرج عن المكلفين. فبعد ما ذكر ان المذهب عندنا نجاسة الكلب نجاسة مغلظة وان التطهير يكون بكذا وكذا وكذا. ذكر ان هذه المسألة مما خالف فيها بعض العلماء الامام الشافعي فالامام مالك رحمه الله تعالى وكذلك داود امام اهل الظاهر كان يرى ان الكلب طاهر كان يرى ان الكلب طاهر وبالتالي لو انه ولغ في ماء قليل هل نحكم بنجاسة هذا الماء القليل الجواب بالقطع؟ لأ طبعا لا نحكم بنجاسة هذا الماء القليل باعتبار ان الكلب طاهر. يبقى نحكم عليه بالنجاسة ازاي؟ لكن مع ذلك امر بغسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب للحديث طيب لماذا امر بالغسل؟ قال تعبدا. هكذا امرنا الله سبحانه وتعالى وما علينا الا السمع والطاعة. لكن ليس لعلة النجاسة فالمسألة اذا فيها سعة ولا انكار فيها على المخالف وان كنا مسلا ندين بقول الامام الشافعي في هذه المسألة وهو مذهب الحنابلة ايضا. لكن مع ذلك لو سمعنا مفتيا يفتي بخلاف ذلك. هل ننكر عليه؟ لا ننكر عليه. لانه لا انكار في المسائل تهاديه ولما نقول لا انكار في مسائل الاجتهاد هذا الامر ليس على اطلاقه لان المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية تنقسم الى قسمين. عندنا مسائل اجتهادية الخلاف فيها سائغ وعند المسائل الاجتهادية يعني اجتهد فيها العلماء ومع ذلك لا يصوغ فيها الخلاف لما نقول لا انكار في مسائل الخلاف يعني ايه؟ يعني لا انكار في مسائل الخلاف السائغ اما اذا كان الخلاف لا يصوغ كان كان مسلا مصادما للاجماع الصريح خرج مفتيا فافتى بقول مخالف الاجماع. ننكر عليه ولا ما ننكرش؟ ننكر عليه ما نقولش والله اختلف المعاصرون في هذه المسألة او اختلف العلماء في هذه المسألة لأ هذا الذي خالف خالف الاجماع السابق هنا ننكر في هذه الحالة فلا انكار في الخلاف السائغ وهنا الخلاف سائغ ولا مش سائغ؟ اه نعم الخلاف هنا سائغ. وبالتالي لا انكار فيه على المخالف. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وده ما قلنا ان الائمة كان اكانوا يرون ان من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الامة ان من رحمات الله سبحانه وتعالى بهذه الامة ان جعل العلماء المجتهدين يختلفون في مسل هذه المسائل فالمكلف يجد ساعة في الامر لاننا لو حملنا المكلف على رأي واحد باختلاف الظروف والاحوال والزمان لكان في هذا مشقة عظيمة جدا هذا يعني اشبه بمسألة نزول القرآن على سبعة اوجه نعم ما كان الا من باب التيسير والتخفيف على هذه الامة لو كان القرآن نزل على حرف واحد فقط لشق ذلك على هذه الامة مشقة عظيمة لان اللهجات مثلا بتختلف علشان انا اقول للناس كلكم لازم تقرأوا آآ مسلا باللهجة كذا او بهذا الحرف فقط لشق ذلك على كثير من الناس فمن رحمة الله سبحانه وتعالى ان نوع هذا الامر بين آآ الناس على هذا النحو وبين العلماء على هذا النحو. طيب فلذلك سنجد ان من عادة الفقهاء انهم يذكرون احيانا خلاف الائمة الاخرين ليبينوا ان الامر فيه سعة ولا ينبغي فيه التضييق ولا التحجير على الناس والانسان كلما زاد علمه قل انكاره وهذه قاعدة ينبغي ان نحفظها ونحفرها في صدورنا كلما زاد علم الانسان قل انكاره. وكلما قل علمه زاد انكاره. ويزن ان هذا الذي يعلمه هو القول الوحيد في هذه المسألة. واي واحد بيخالف فيما يعلمه فقد قال فالحق والصائب. لزلك دايما بينكر على الناس. ودايما يضيق صدره بما عليه الناس من اه مسلا من اراء واقوال ونحو ذلك فالامر ليس على هذا النحو فالشيخ رحمه الله تعالى قال وقال مالك وداوود الكلب طاهر ولا ينجس الماء القليل ببلوغه وانما يجب غسل الاناء ببلوغه تعبدا طيب لو اغترف ولم يخرج معه شعر فأره هل يكون الماء طهورا نعم يكون الماء طهورا قال بعد ذلك فصل فيما يعفى من النجاسة. قال ويعفى عن دم نحو البرغوث مما لا نفس له سائلة تباعوض وقمل لا عن جلده ودم نحو دمل كبثرة وجرح طيب الان الشيخ رحمه الله تعالى اه شرع فيما يعفى عنه من النجاسات. لكن برضه قبل ما ننتقل لهذا الفصل يتبقى عندنا مسألة اخيرة لم نعرج عليها في الدرس اللي فات. وهي مسألة النجاح المخففة. احنا اتكلمنا عن النجاسة المغلظة والنجاسة المتوسطة يتبقى عندنا النجاسة المخففة. النجاسة المخففة وهي القسم الثالث من اقسام النجاسات قلنا انها سميت مخففة لان الشارع خفف في حكمها فلا هي كالنجاسة المغلظة ولا هي كالنجاسة المتوسطة. يعني في حكم التطهير طيب ما هي النجاسة المخففة النجاسة المخففة هي التي توفرت فيها شروط اربعة الشرط الاول ان تكون بولا الشرط الثاني ان يكون هذا البول من صبي الشرط السالس الا يبلغ هذا الصبي حولين يعني سنتين الشرط الرابع الا يطعم هذا الصبي غير اللبن للتغذي فلو توفرت هذه الشروط الاربعة حكمنا حينئذ بان هذه النجاسة نجاسة مخففة. ولازم يا جماعة برضو ننتبه لهذه المسألة لان كثير من الاخوات يسألن عنها وكثير من الاخوة يخطئن فهم هذه المسألة لما نقول نجاسة بول الصبي نجاسة مخففة. يعني ايه نجاسة مخففة مش معنى كده ان هو طاهر لان البعض لما يسمع هذه العبارة يظن انه طاهر ولهذا يكتفى فيه بالرش. لا هو نجس. هو نجس زي ما اتكلمنا قبل كده لما اتكلمنا عن اه النجاسات بطريقة العد. لو تذكرون فيما مضى من دروس عرفنا ان جميع الابوال على النجاسة بما في ذلك بول الادمي صغيرا كان او كبيرا. لكن الشرع جاء بتخفيف حكم نجاسة بول الصبي الذي لم يبلغ الحولين ولم يطعم غير اللبن. خفف في حكمه فقط. ليه للمشقة صبي صغير يكثر حمله من قبل الوالدين ونحو ذلك. النجاسة هذه يبتلى بها كثير من الناس فالشارع دائما ما يخفف عن المكلفين خصوصا اذا عمت البلوى مثلا او زادت او شق على الناس بعض في بعض الصور فيأتي التخفيف من الشارع فخفف في تطهير هذه النجاسة فهي نجسة هذا البول نجس لكن خافف الشارع في حكمه لو اختل شرط من هذه الشروط الاربعة احنا قلنا عندنا شروط اربعة النجاسة المخففة. لو اختل شرط من هذه الشروط الاربعة اه حينئذ تكون هذه النجاسة متوسطة تكون هذه النجاسة متوسطة فلابد ان يكون بولا خرج بذلك غير غير البول. زي مسلا اه الدم زي الغائط اعزكم الله الى اخر ذلك فهذه نجاسة متوسطة ليست بمخففة ولابد ان يكون هذا البول من صبي فخرج بذلك بول الصبية. البنت الصغيرة حتى لو كانت رضيعة بولها لا يأخز حكم بول الصبي طيب بول الصبية نجاسة مخففة ولا متوسطة اذا بول الصبية نجاسة متوسطة نجاسة متوسطة اما بول الصبي هي نجاسة مخففة الامر التالت الا يبلغ الصبي حولين يعني سنتين. واحنا عارفين طبعا ان العبرة عندنا بالاشهر القمرية والزباب ماشي احسنتم لا دام له يسير ممتازة نزوات الدم البارد والزباب انما سمي كذلك لانه اذا ذب اب لزلك سمته العرب كذلك لكن الان هذه الحشرات هل فيها دم ولا ما فيهاش دم علشان احنا عارفين ان لو احنا حسبناها بالاشهر القمرية هنجد ان السنين بتزيد عن الاشهر والسنين الشمسية الشرط السالس الا يبلغ الصبي حولينه. فلو بلغ حولين فاكثر فنجاسته متوسطة. وليست بمخففة الرابع والاخير وهو الا يطعم غير اللبن للتغذي فعلى ذلك لو انه طعم غير اللبن. يعني كان بيرضع وفي نفس الوقت برضو بياكل زي برضو آآ عدد كثير من النساء الطفل مسلا بيبلغ اه بضعة اشهر وتبدأ آآ تنبت له الاسنان بيبدأ يطعم هذا الطفل بجانب الرضاعة. واحنا عارفين طبعا ان بمجرد ان الصبي يطعم شيء غير اللبن هذا من مراحل الفطام بيبدأ بقى يعتمد على هذا الطعام ويستغني قليلا قليلا عن اللبن ففي هذه الحالة لو تغذى على غير اللبن يبقى نجاسته نجاسة متوسطة وليست بمخففة. لزلك بنقول الا يطعم غير اللبن للتغزي. ليه قلنا للتغازي علشان ممكن يطعم غير اللبن لكن لا لغير لا للتغزي زي مسلا التمر من اجل التحنيك كما هي السنة لو احنا اتينا بتمر وحنكنا به اه صبيا صغيرا هل يصدق عليه انه انه طعم غير اللبن؟ اه نعم هو طعم غير اللبن لكن لا للتغذي وانما لغرض اخر. وهو للتحنيك. فاذا تبقى النجاسة مخففة كما هي او طعم غار اللبن لا للتغزي كنحو الدواء الولد تعبان فبعدين اخد بعض الادوية والعقاقير ونحو ذلك يبقى هنا طعم غير اللبن؟ نعم. لكن هل من اجل التغزي؟ لا لا من اجل التغزي وانما من اجل الدواء. يبقى برضو النجاسة تبقى هي كما هي مخففة تبقى كما هي مخففة وليست بمتوسطة اما لو طعم لبلد للتغذي فهذه نجاسة متوسطة ما حكم النجاسة المخففة كيف نطهرها تطهير هذه النجاسة المخففة يكون بالرش يكون بالرش. برضو معنى الرش يحتاج الى توضيح علشان بيخطئ فيه بعض الناس ومصل التطعيم ممتاز. جزاكم الله خيرا فالنجاسة المخففة لا يشترط فيها السيلان بمجرد ما اتي ببعض الماء وبعدين اجعله في الموضع الذي اصابته النجاسة مع الغلبة وازالة الاوصاف لا اوصاف زي مسلا اللون والريح. لو زلت الاوصاف مع غلبة الماء لهذا الموضع الذي اصابته نجاسة فهذا يكفيني طب هل هذا يكفي في تطهير النجاسة المتوسطة؟ لأ طبعا لابد في النجاسة المتوسطة من السيلان ونحو زلك طيب ايه معنى الغلبة؟ علشان برضو المسألة تبقى اوضح. لما نقول لابد من وضع الماء على محل النجاسة مع الغلبة. المقصود بالغلبة هنا يعني بان يكون الماء اكثر من البول ده المقصود بالغلبة ان يكون الماء اكثر من البول. ولا يشترط السيلان للماء كما قلنا بخلاف تطهير النجاسة المتوسطة يبقى هنا الشرع يخفف في تطهير هذه النجاسة ولا لا اه خفف طبعا. لما اتي انا ببعض الماء وبعدين احطه على الموضع الذي اصابته نجاسة فهذا فيه تخفيف بلا شك لا يشترط السيلان ولا يشترط آآ نحو ذلك من الشروط اللي احنا زكرناها مسلا في تطهير النجاسة المغلظة. بعد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى شرع في الكلام عن المعفوات من النجاسات المعفوات من النجاسات وهذا ترتيب بديع من الشيخ رحمه الله تعالى. لانه بعدما فرغ من الكلام عن النجاسة ونحو ذلك وكيفية تطهير هذه النجاسات اراد ان يبين ان هناك من النجاسات ما تساهل الشرع في حكمه فهي نجاسة لكنها معفو عنها. ودي برضو مسألة اخرى ننتبه لها لما نقول هذه معفوة عنها يعني ايه؟ يعني هي طاهرة ولا نجسة هذا سؤال لكم الان لما اقول هذه نجاسة معفو عنها ايه معنى معفو عنها؟ يعني صارت طاهرة ولا هي نجسة كما هي هذا هو الصواب. الصواب في ذلك انها على النجاسة كما هي هي على النجاسة لكن عفا الشرع عن حكم تطهيرها يبقى ما يلزمناش ان احنا نطهرها بالصور اللي احنا تكلمنا عنها قبل ذلك هي على النجاسة لكن الشرع عفا عن حكم التطهير لم يلزمنا بتطهيرها لكن هي على النجاسة لكن هي على النجاسة ممتاز جزاكم الله خيرا. فالشيخ رحمه الله تعالى آآ ذكر جملة من النجاسات التي عفا الشرع عنها وذكر منها دم نحو البرغوث. البراغيث البعوض والقمل والذباب مما لا نفس له سائلة طيب اسأل سؤالا ايه معنى لا نفس له سائلة؟ ايه ايه معنى كلمة النفس هنا مش احنا اتكلمنا عنها قبل كده ايه معنى كلمة النفس هنا لا نفس لها سائلة. اي لا دم لها. ممتاز وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه لا دام لها سائل له دم لكن لا يزيد صوابنا ان نقول انها كحشرة ونحو ذلك ليست لها دم وانما الدم الموجود فيها هو دم الغير الدم الموجود فيها دم الغيص براغيث هذا الدم الذي يكون في البراغيث والذي يكون في القمل ونحو ذلك هو دم الغير اللي تمتصه مسلا من الانسان ونحو ذلك من الحيوانات ولذلك قلنا هي لا دام لها من حيث الاصل ككائن يعني خلقه الله سبحانه وتعالى لا دام له يسير. خرجت مخرج الغالب لا وكما ذكرنا الشيخ ابراهيم احسن الله اليك المعفوات عن النجاسة او اه مسائل الدم على وجه الخصوص. لان اتكلمنا قبل كده عن المعفوات عن النجاسات وبعرفنا قبل ذلك اقسامها لكن بالنسبة لخصوص الدم والقيح آآ ينقسم الى اقسام ثلاثة. باعتبار ان الشيخ رحمه الله تعالى تكلم اول ما تكلم عن الدم. قال ويعفى عن دم الدم من حيث العفو وعدم العفو ينقسم الى اقسام ثلاثة. دم من حيث العفو وعدم العفو ينقسم الى اقسام ثلاثة. القسم الاول ما لا يعفى عنه مطلقا يعني لابد من تطهيره في كل حال لابد من تطهيره في كل حد. طيب ما هو الدم الذي لابد من تطهيره في كل حال ولا يعفى عنه مطلقا. حد يعرف؟ الدم الذي لابد ان يطهر ان يطهر ولا يعفى عنه بحال. قليلا كان او كثيرا ها دم الحيض والنفاس؟ لأ برضو ليس بدم الحيض ولا بدم النفاس دم لا يعفى عنه مطلقا يعني سواء كان موجودا في الثوب او كان موجودا في المكان الذي نصلي فيه او كان موجودا على البدن. لا يعفى عنه مطلقا لابد من تطهيره دم الكلب وآآ الدم الكثير دم الكلب والخنزير جزاكم الله خيرا هذا هو زي ما بيقول اخونا ابراهيم اخونا حسام اه ممتاز دم الخنزير دم الحيوان النجس طيب فهذا يشمل الكلب والخنزير. ممتاز. الدم المسفوح لأ ليس الدم المسفوح. انما هو دم الكلب والخنزير. هذا لا يعفى عنه مطلقا لا في البدن ولا في الثوب ولا في المكان الذي يصلى فيه. لابد من تطهيره سواء كان قليلا او كثيرا فلا يعفى عن هذا الدم مطلقا لا قليل الدم ولا كثير الدم وكذلك الحال فيما لو تضمخ بالدم عارفين يعني انت ضمخ تضمق يعني ايه؟ تلط تلطخ يعني اصابه الدم تلطف. ممتاز. يعني تلطخ بالدم. ممتاز عارفين لما حد مسلا عندنا مسلا في مصر بيزبح زبيحة وبعد اما يزبح الزبيحة ماذا يفعل ها يضع يده في الدماء للاسف الشديد كما يفعله بعض الناس. وبعد ما يضع يده في الدماء يعمل بها خمسة وخميسة على السيارات وعلى ابواب البيوت واحيانا على الصبيان الصغار واحيانا بيجعلوا الاطفال يلعبون في هذا الدم. وهذا دم نجس او دما مسفوحا. فهو دم نجس. فمثل هذا الدم الذي تضمخ به بتعد منه لا يعفى لا عن قليله ولا عن كثيره لا يعفى لا عن قليله ولا عن كثيره. يعني لو واحد عمل كده وضع ايده في الدم وتضمه وتلطخ بهذا الدم بمسل هذه الصورة التي ذكرناها. وبعدين غسل ايده. وفضل بعض الدم على يده. هل يعفى عن هذا الدم اذا اراد ان يصلي لا لا يعفى عنه واضح الان ما اصابه الدم يعني نقلة ما تلطخ بالدم واخذ الدم ووضعه على نفسه على الصلح اللي ذكرناها الان طيب فبنقول عندنا الاول مما لا يعفى عنهم مطلقا قلنا اولا الدم اذا كان من مغلظ فهذا لا يعفى عنه مطلقا وعندنا صورة اخرى ما تعدى بتضمخه يعني لطخ نفسه بالدم صورة ثالثة فيما اذا اختلط باجنبي ليس من جنسه. يعني ايه اختلط باجنبي ليس من جنسه؟ يعني لو اختلط الدم بدم اخر نبي ليس من نفس الجنس. فهنا ايضا لا يعفى عنه. فهنا ايضا لا يعفى عنه يبقى هذا هو القسم الاول. القسم التاني من الدم والقيح وهو ما يعفى عن قليله دون كثيره يعفى عن القليل منه فقط دون الكثير ما هو الدم الذي يعفى عن قليله هو الدم الاجنبي اذا لم يكن من مغلظ ولم يتعدى بتضمخه. يعني ايه؟ يعني مسلا واحد شغال جزار وبعدين وهو بيزبح البهائم كما تعلمون جميعا ربما اصاب بدنه بعض هذه الدماء. غسل عن نفسه الدماء وبقي قليل من الدم الدم هذا مش من اجنبي ولا هو منه هو هذا الدم من حيوان اجنبي فالقليل من الدم يعفى عنه. وهذا جاء به الاثر عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه او على اقل الاحوال نقول يعتريه الاحتمال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه لما اصابه هذا الدم وصلى يحتمل انه كان قليلا. فصلى فيه ان الشرع قد يعني عفا عنه. فالدم اذا كان اجنبيا ولم يكن من مغلظ ولم يتعدى بتضمخه فهو وكان قليلا فهذا من جملة المعفوة. لو كان هذا الدم غير اجنبي. يعني دم الشخص نفسه هل يكون من جملة المعفوات ولا لأ ده هو القسم التالت من اقسام الدماء فالقسم التالت من اقسام الدماء هو ما يعفى عن كثيره كما يعفى عن قليله. القسم التالت يعفى عن قليله وكثيره وهو الدم او القيح غير الاجنبية زي مسلا دم اللي هو دم الانسان نفسه شخص كان عنده مسلا دمامل او عنده قروح او عمل حجامة الدم اللي بيخرج منه من الحجامة ما حكمه نقول هذا الذنب الاصل فيه انه من جملة المعفوات وبالتالي صل على هذا النحو صلاته صحيحة. فدم الحجامة اللي هو دم الشخص نفسه. او الدم الذي يكون مثلا من الدمامل عافانا الله والمسلمين او يكون من الفصد او نحو ذلك فهذا دم معفو عنه لانه من الشخص نفسه سواء كان قليلا او كان كثيرا. هل يشترط للعفو عن هذا الدم دم الشخص نفسه هل يشترط شروط علشان يعفى عن قليله وكثيره؟ نعم يشترط لذلك شروط الشرط الاول وهو الا يجاوز المحل. يعني يكون الدم الخارج من الانسان ما يتجاوزش المحل الذي هو منهم اللي هو محل الخروج. طيب لو انه تجاوز المحال للخروج؟ يعني هو اتعور مسلا في ايده فنزل منه الدم حتى او اتعور مسلا او جرح في وجهه فنزل منه الدم حتى سقط على صدره ورجله هيعفى عنه؟ لا هنا لا يعفى الا عن القليل فقط. لا يعفى الا عن القليل فقط. امتى نقول يعفى عن قليله وكثيره؟ لو لم يتجاوز المحل اما اذا تجاوز المحل الذي خرج منه فيعفى عن القليل دون الكثير طيب فيه سؤال الدم المسفوح بكارتة سابقا انه ليس مما لا يعفى عنه اثبت لاحقا انه مما لا يعفى عنه مطلقا لا احنا قلنا الدم المسفوح اللي هو ايه؟ الدم المسفوح اللي هو الدم الذي يخرج من البهيمة بعد الزبح. ما حكم هذا الدم؟ هو نجس طيب هل يعفى عن هذا الدم ولا لا يعفى عن هذا الدم؟ قلنا هذا الدم من اجنبي. صح ولا لا؟ من حيوان اجنبي. ليس من الشخص نفسه. الدم الاجنبي ما حكمه قلنا الدم الاجنبي يعفى عن قليله فقط يعني لو مسلا في بعض نقط الدم اللي موجودة على الثوب نقط يسيرة موجودة على ثوب الانسان او على بدنه وصلى على هذه الحالة لا حرج لكن واحد تاني جه على الدم ده ومسكه بايده وبعدين تلطخت به ثيابه وقعد يحطه على السيارة ويلطف به الصبيان الصغار. هذا الدم يعفى عنه؟ لا لا يعفى عنه. لا يعفى لا عن قليله ولا عن كثيره فلو اصابه قطرات من هذا الدم الاجنبي يعفى عن قليل هذا الدم لا بأس بذلك. وده ورد عن ابن مسعود زي ما قلنا انه كان يصلي وربما يعني وجد وجد في ثوبه بعض بعضا من هذه الدماء. واضحت طيب فالشيخ هنا بيقول ويعفى عن دم عرفنا حكم الدم متى يعفى عنه ومتى لا يعفى عنه؟ قال بعد ذلك نحو برغوث مما لا نفس له سائلة ومثل على ذلك بالبعوض. فالبعوض لا دم له سائل. زي ثوب الطبيب مسلا طبيب اجرى عملية لشخص اخر ممكن بعض الدماء تتناثر على ثوب هذا الطبيب. ايه حكم هذا الدم اللي موجود على ثوب الطبيب؟ نقول هذا دم اجنبي فيعفى عن قليله دون كثير ممتاز جزاكم الله خيرا قال الشيخ رحمه الله تعالى بقية الشروط. احنا زكرنا شرطا واحدة. طيب جزاكم الله خير آآ احنا قلنا الشرط الاول الا يجاوز المحل الشرط الثاني وهو الا يكون بفعله الا يكون بفعله. يبقى عشان نقول بالعفو عن قليل الدم وكثيره بالنسبة للانسان يشترط الا يجاوز هذا الدم المحل اللي هو محل الخروج الشرط الثاني والا يكون بفعله. طيب ازاي يكون بفعله مش احنا احيانا يجرح انسان بيضع لزق على هذا الجرح ربما ادى هذا لسوق الى انتشار الدم يبقى هنا سيعفى عن القليل فقط لانه انتشر فعلي هو وليس بنفسي. ده شرطان اذا توفرا عفي قليل الدم دون كثيره والا فيعفى عن الجميع كما بينا. قال الشيخ رحمه الله تعالى عن دم نحو برغوث مما لا نفس له سائلة كبعوض وقمل لا عن جلده يعني يمثل الشيخ رحمه الله تعالى بالذي ليس له دم يسيل بالبعوض وكذلك قمل قال لا عن جلدي يعني لا يعفى عن جلد نحو البرغوث في بدن وثوب وقالوا حتى ولو كان بمكة يوم ان كانوا يبتلي اهل مكة بكثرة الزباب في بعض المواسم فلا يعفى عن جلده وانما يعفى عنه عن دمه على النحو الذي ذكرناه قال بعد ذلك ودم نحوي دمل كبثرة وجرح يعني ويعفى عن دم الدمامل والدم اللي هو الخراج الصغير هذا الدم يعفى عنه ايضا. الذي يخرج من هذا الدم الهدى مما يعفى عنه قال وعن قيحه وصديده يعني القيح الذي يخرج من الجمل والصديد الذي يخرج من الجمل. هذا ايضا من جملة المعفوات قال وان كثر الدم فيهما. وانتشر بعرق. يعني يعفى عن هذا القيح وهذا الصديد الذي يخرج من الدمل اللي هو خراج حتى وان كان الدم فيه كثيرا حتى ولو انتشر بالعرق قال بعد ذلك او فحش الاول اللي هو دم البرغوث بحيث طبق الثوب. يعني لو كسرت دماء البراغيث حتى اطبقت الثوب الملبوس. يعني حتى عمت الثوب الملبوس فانه ايضا من جملة المعفوات قال على النقول المعتمدة. على النقول المعتمدة قال بعد ذلك بغير فعله. قال فان كثر بفعله قصدا كأن قاتل نحو برغوث في ثوبه او عاصر نحو دمل او حمل ثوبا فيه دم براغيث وصلى فيه او فرشه وصلى عليه او زاد على ملبوسه لا لغرض كتجمل فلا يعفى الا عن القليل على الاصح وده شرط من الشهود احنا زكرناها لو كان هذا الذنب بغير فعله فلا يعفى الا على القليل. قال كما في التحقيق والمجموع تحقيق للامام النووي رحمه الله وهو اخر ما صنف الامام النووي لكنه لا لم يكتمل والمجموع شرح المهذب للنووي قال وان اقتضى كلام الروضة العفو عن كثير دم نحو الدمل وان عسر واعتمده ابن النقيب والازرعي للنقيب طبعا كلنا نعلمه امام القاضي اه محمد واحمد ابن لؤلؤ المعروف بن النقيب قال الشيخ رحمه الله تعالى واعتمده ابن النقيب والاذرعي. قال ومحل العفو هنا وفيما يأتي بالنسبة للصلاة لا لنحو ماء قليل يعني لما نقول هذا الدم من جملة المعفوات يعني بالنسبة للصلاة. فيما لو اصاب الثوب او اصاب البدن او اصاب المكان الذي يصلي فيه لا نحو ماء قليل لو سقى يعني لو سقط هذا الدم في ماء قليل فانه ينجسه ما حدش يقول هذا من جملة المعفوات قال فينجز به؟ يعني ينجس الماء القليل به حتى وان كان هذا هذه النجاسة قليلة قال ولا اثر لملاقاة البدن له رطبا. ولا يكلف تنشيف البدن لعسره ثم قال بعد ذلك وعن قليل نحو دم غيره اي اجنبي غير مغلظ بخلاف كثيره ومنهم كما قال الازرعي دم انفصل من بدنه ثم اصابه قال وعن قليل نحو دم حيض ورعاف كما في المجموع ويقاس بهما دم سائر المنافذ الا الخارج من معدن النجاسة كمحل الغائط قال والمرجع في القلة والكثرة العرف وما شك في كثرته له حكم القليل. قال ولو تفرق النجس في محال ولو جمع كثر كان له حكم القليل عند الامام. والكثير عند المتولي والغزالي وغيرهما ورجحه بعضهم قال ويعفى عن دم نحو فصد وحجم بمحلهما وان كثر. كل هذا فروعا لا ما ذكرناه لما اتكلمنا عن انواع الاقسام التلاتة بالنسبة للدماء فيقول من جملة المعفوات دم الحجامة. بشرط ان تكون بمحلها. فيعفى عن قليلها وعن كثيرها قال وتصح صلاة من ادني لفته قبل غسل الفم اذا لم يبتلع ريقه فيها لان دم اللثة معفو عنه بالنسبة الى الريق ثم قال بعد ذلك ولو رعف قبل الصلاة ودام فان رجا انقطاعه هو الوقت متسع انتظره الى اخره. نتكلم ان شاء الله من اول الدرس القادم عن هذه المسألة ونتوقف هنا وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن مصيري اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل. وحسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير