﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:12.900
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:13.850 --> 00:00:33.900
وهذا الدرس الثالث والثلاثون لشرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين شيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الشرط الثاني لصحة الصلاة وهو الشرط الذي يتعلق بالطهارة عن النجس

3
00:00:34.100 --> 00:00:47.850
في الثوب والبدن وكذلك المكان الذي يصلى فيه اتكلمنا في الدرس اللي فات عن اه بعض المسائل المتعلقة بتطهير النجاسات كنا توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى في الفصل المتعلق

4
00:00:48.200 --> 00:01:02.100
بما او فيما يعفى من النجاسة وقلنا ان الشيخ رحمه الله تعالى لما يقول فصل فيما يعفى من النجاسة يعني اراد بذلك النجاسات التي عفا الشرع عن حكمها. مش معنى كده انها

5
00:01:02.100 --> 00:01:25.400
ها ليست بنجاسة هي على النجاسة لكن مع ذلك لا يجب تطهيرها ولا يجب ازالتها لان الشرع قد سهل في حكمها. اتكلمنا عن آآ النوع الاول من هذه النجاسات وهو الدم. وعرفنا في الدرس اللي فات ان الدم والقيح

6
00:01:25.650 --> 00:01:53.900
بالنسبة للعفو وعدم العفو ينقسم الى اقسام ثلاثة وقلنا ان القسم الاول من هذه الاقسام ما لا يعفى عنه مطلقا والقسم الثاني ما يعفى عنه مطلقا القسم الثالث وهو ما يعفى عن قليله ولا يعفى عن كثيره

7
00:01:54.050 --> 00:02:19.750
وعرفنا ان القسم الاول اللي هو الذي لا يعفى عنه مطلقا له صور اول هذه السور قلنا لا يعفى مطلقا عن النجاسة الدم النجس اذا كان من مغلظ وعرفنا ان المقصود بالمغلظ هو الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما. فلا يعفى عن نجاسة الدم اذا كان من كلب

8
00:02:19.750 --> 00:02:35.050
ولا يعفى عن نجاسة الدم اذا كان من خنزير ولا يقف على نجاسة الدم اذا كان من متولد منهما او من احدهما سواء كان هذا الدم قليلا او كان كثيرا لا يعفى عنه مطلقا. دي صورة من الصور. صورة اخرى

9
00:02:35.350 --> 00:02:57.000
فيما لو تعدى بالتضمخ به. يعني اتى شخص وتعدى ولطخ نفسه بهذا الدم نقول لا يعفى عن هذا الدم لا عن قليله ولا عن كثيره القسم التالت او السورة التالتة الصورة التالتة فيما لو اختلط باجنبي ليس من جنسه

10
00:02:57.100 --> 00:03:10.800
فهذه صور ثلاثة فيها لا يعفى لا عن الدم ولا عن كثيره القسم التاني وهو ما يعفى عن قليله دون كثيره. لابد ان ننتبه لذلك لان الشيخ رحمه الله تعالى فصل

11
00:03:11.000 --> 00:03:29.450
وذكر ذلك كله فيما سيأتي فيعفى عن قليل الدم اذا كان الدم اجنبيا او كان القيح اجنبيا. بشرط الا يكون من مغلظ ولا يكون متعديا بالتضمخ به القسم التالت والاخير

12
00:03:29.600 --> 00:03:45.850
وهو الذي يعفى عنه مطلقا. ولما نقول مطلقا يعني ايه؟ يعني عن قليله وعن كثيره. وهو الدم او القيح غير اجنبيين. يعني اذا كان من الشخص لو ان شخصا خرج منه دم

13
00:03:47.250 --> 00:04:00.550
ما حكم هذا الدم؟ نقول هذا الدم معفو عنه. هذا الدم معفو عنه سواء كان قليلا او كان كثيرا. لكن يعفى عن هذا الدم ده مش شخص نفسه وقيح نفسه

14
00:04:00.650 --> 00:04:23.000
بشرطين الا يجاوز المحل والا يكون ذلك بفعل منه. فلو توفرت الشرطان كان هذا الدم من جملة المعفوات. حنلاحظ ان الشيخ رحمه الله تعالى ذكر ذلك فيما آآ سطره وهنا رحمه الله تعالى فقال ويعفى عن دم نحو برغوث

15
00:04:23.550 --> 00:04:41.650
او برغوث مما لا نفس له سائلة كبعوض وقمل. وقلنا ما لا نفس له سائلة يعني لا دام له سائل ومثل له رحمه الله تعالى بالبعوض ومثل له كذلك بالقمر. قال لا عن جلده. ودم نحو دم كبثرة وجرح

16
00:04:41.850 --> 00:05:09.900
وعن قيحه وصديده وان كثر الدم فيهما. وانتشر بعرق او فحش الاول بحيث طبق الثوب على النقول المعتمدة  قال بغير فعله هذا هو القيد الاول قال بغير فعله فان فان كثر بفعله قصدا كان قاتل نحو برغوث في ثوبه او عصر نحو دما او حمل ثوبا فيه لا مبراغيث

17
00:05:09.900 --> 00:05:31.400
وصلى فيه او فرشه وصلى عليه او زاد على ملبوسه لا لغرض كتجمل فلا يعفى الا عن القليل على الاصح. يبقى دم الشخص نفسه وقيح الشخص نفسه قلنا يعفى عنه مطلقا قليلا كان او كثيرا بهذين الشرطين فاذا لم يتوفر شرط من هذين الشرطين سيعفى عن

18
00:05:31.400 --> 00:05:57.800
حينئذ فقط ويلحق حينئذ بالقسم الثاني قال كما في التحقيق والمجموع وان اقتضى كلام الروضة العفو عن كثير دم نحو الدمل وان عصر واعتمده ابن النقيب والاذرعي ثم قال بعد ذلك ومحل العفو هنا فيما يأتي وفيما يأتي بالنسبة للصلاة. طيب بالنسبة للماء يعني لو سقط قليل الدم ده مش شخص

19
00:05:57.800 --> 00:06:12.150
في ماء قليل. هنقول هنا ان الدم هذا دم قليل وبالتالي فهو من جملة المعفوات. لا الامر هنا مختلف. فلو سقط دم الشخص حتى ولو كان قليلا في ماء قليل فانه ينجسه

20
00:06:12.400 --> 00:06:25.300
هو من جملة المعفوات فيما لو كان على بدن الشخص او كان على ثوب الشخص. اما لو سقط في الماء نحكم حينئذ بنجاسة هذا الماء القليل او بنجاسة الماء الكثير ان غيره

21
00:06:25.350 --> 00:06:48.500
قال فينجز به وان قل ولا اثر لملاقاة البدن له رطبا. ولا يكلف تنشيف البدن لعسره. ثم قال وعن قليل دم وعن قليل نحو دم غيره اي اجنبي غير مغلظ بخلاف كثيره ومنه كما قال الازرعي دم انفصل من بدنه ثم اصابه

22
00:06:48.650 --> 00:07:05.050
شروط عفو الثالث. طيب احنا قلنا القسم التالت من اقسام الدم والقيح هو الذي يعفى عنه مطلقا. يعفى عنه مطلقا يعني ايه؟ يعني يعفى عن قليله ويعفى عن كثيره. وهذا فيما لو

23
00:07:05.050 --> 00:07:23.650
كان الدم او هذا القيح من الشخص نفسه غير اجنبي يعني لو ان انسانا خرج منه دم ما حكم هذا الدم الخارج من الشخص؟ نقول الدم الاصلع فيه انه نجس. لكن اذا خرج هذا الدم من الشخص نفسه فهو من جملة المعفوات

24
00:07:23.650 --> 00:07:38.200
معفو عنه. يعني ايه؟ يعني لو صلى وهو على هذه الحالة ما حكم صلاته؟ نقول صلاته صحيحة. صلاته صحيحة. كثر هذا الدم الخارج او  لكن يشترط للعفو عن كثير هذا الدم

25
00:07:38.800 --> 00:07:56.600
شرطان. الشرط الاول وهو ان يكون هذا الدم او الا الا ينتقل هذا الدم عن محله. ايه المقصود بمحله يعني محل خروج الدم. مفهوم؟ نضرب مثال على ذلك. شخص لو ان شخصا احتجم

26
00:07:56.850 --> 00:08:10.400
احنا عارفين طبعا الحجامة بالكاسات ونحو ذلك ما حكم هذا الدم الخارج من هذه الحجامة؟ يعني من بعد ما يخرج الدم ويشيل الكاسات بيبقى في اثر الدم موجود على البدن

27
00:08:10.500 --> 00:08:31.600
بيبقى في دم موجود على البدن بيخرج من اسر التشريح كما نعلم جميعا. ما حكم هذا الدم؟ نقول هذا الدم من جملة المعفوات. ليه؟ لان هذا دم الشخص نفسه اولا لانه قليل فانه يعفى عنه. طيب لو ان الدم الخارج من الحجامة كثير. هل هو من جملة المعفوات؟ نعم هو من جملة المعفوات

28
00:08:31.600 --> 00:08:50.250
لكن بشرط ما هو هذا الشرط؟ اولا لا يجاوز هذا الدم المحل. يعني ما ينتقلش الى محل اخر فلو خرج الدم لكن بقي في محله زي كده الدم اللي هو لما يكون مسلا غليظ الدم اللي هو زي المتجلط كده لو خرج لكن بقي في محله

29
00:08:50.250 --> 00:09:05.450
وكان كثيرا عرفا نقول هو من جملة المعفوات طالما انه لم يتجاوز المحل وكذلك ما لم يكن بفعلي لو لم يتوفر شرط من هذين الشرطين سيعفى عن قليل الدم فقط

30
00:09:05.900 --> 00:09:19.200
ولا يعفى عن كثيره لكن لو سال لا يعفى عنه نعم لا يعفى عن كثيره لو سال لا يعفى عن كثيره لكن يعفى عن القليل منه فقط مفهوم؟ يبقى ده من الشخص نفسه

31
00:09:19.900 --> 00:09:33.850
يعفى عن قليله وعن كثيره. امتى؟ اذا لم يجاوز المحل ولم يكن هذا بفعله جاوز المحل سيعفى عن قليل الدم فقط لا عن كثير. خلاص في هذه الحالة سيعفى عن قليل الدم

32
00:09:34.000 --> 00:09:50.800
فيعفى عن قليل الدم. طب لو كان كثيرا وكان بفعله وانتقل من محله؟ اه يبقى هنا لا يعفى الا عن القليل طالما انه انتقل عن محله الى محل اخر زي مسلا واحد زي ما قلنا في الدرس اللي فات جرح في رأسه

33
00:09:51.200 --> 00:10:10.150
تمام؟ فخرجت بعض الدم لكن هذا الدم لم يتجاوز المحل. نقول خلاص هذا الدم معفو عنه. طيب الدم قعد يسيل حتى نزل على وجهه وثيابه هيبقى من جملة المعفوات برضو؟ اه من جملة المعفوات ان كان قليلا. اما لو نزل الدم بغزارة

34
00:10:11.000 --> 00:10:26.600
فهنا نقول لا يعفى عن هذا الدم الكثير طالما انه تجاوز المحلي هو المكان الذي خرج منه خلاص ما فيش اي مشكلة. هو من جملة المعفوات برضو. طالما انه قليل. لو هذا الدم الخارج دم قليل

35
00:10:26.950 --> 00:10:47.550
وهو من جملة المعفوات. قال بعد ذلك وعن قليل نحو ذم غيره. طب ده اللي احنا اتكلمنا عنه انفا فيما لو كان هذا الدم من الشخص نفسه طب لو كان الدم الخارج من اجنبي قلنا الدم الخارج من اجنبي يعفى عن قليله فقط. كيف يكون بفعله؟ طيب كيف يكون بفعله

36
00:10:47.550 --> 00:11:05.200
ازاي ؟ الان مسلا واحد عنده آآ عافانا الله واياكم بعض مسلا الدمامل فوضع لصوقا على هذه الدمامل من اجل ان يخرج ما فيها من طيح فوضع هذا اللصوق من اجل ان يخرج ما فيها من قيح

37
00:11:05.300 --> 00:11:27.750
فخرج من من هذا من هذه الدمامل قيح كثير يبقى هذا القيح الكثير خرج بفعله ولا لا؟ اه خرج بفعله فيعفى عن قليل القيح دون كثير فيعفى عن قليل القيح في هذه الحالة دون كثير. ده بالنسبة لقيح ودم الشخص النفسي. طيب بالنسبة لو كان هذا القيح او هذا الدم

38
00:11:27.750 --> 00:11:47.750
من اجنبي اه حينئذ لا يعفى الا عن قليله فقط. عن قليل الدم والقيح. ما لم يكن من وغلظ زي ما احنا عارفين لان الدم اذا كان من مغلظ لا يعفى عنه مطلقا. ولهذا الشيخ بيقول هنا وعن قليل نحو دم غيره اي اجنبي غير

39
00:11:47.750 --> 00:12:07.750
مغلظة. قال بخلاف كثيره يعني لا يعفى عن كثير الذنب الاجنبي. ومنه كما قال الازرعي دم انفصل من بدنه ثم اصابه واحد زي ما قلنا اه اتعور مسلا في في وجهه او في رأسه وبعدين انفصل هذا الدم وتساقط على البدن. هذا دم كثير

40
00:12:07.750 --> 00:12:25.200
يعفى عن كثير هذا الدم او انفصل عنه ثم اصابه. فهنا ايضا لا يعفى الا عن القليل حتى لو كان لضرورة ما هذه المسألة مسألة الضرورة انا اقول خلاص الصلاة يصلي لحرمة الوقت

41
00:12:25.400 --> 00:12:43.150
لكن لابد من الاعادة وهذا تفصيله يعني اتى معنا قبل ذلك الدم اللي بيبقى في الفم. اتكلمنا عن هذه المسألة قلنا الدم دم الذي يكون من الفم هذا معفو عنه بالنسبة للريق

42
00:12:43.450 --> 00:13:06.400
يعني لو اختلط بريقه فهذا من جملة المعفوات تمام؟ لكن لو تساقط هذا الدم وبعدين اصاب بدنه او اصاب ثوبه سيعفى عن قليل هذا الدم. وضحت هل تحدد كثرة القيح وقلة القيح عن طريق العرف؟ نعم بالنسبة للدم والقيح المرجع في القلة والكثرة هو العرف

43
00:13:06.700 --> 00:13:16.700
وزي ما قلنا في الدرس اللي فاتوا قلنا ما شك في كثرته له حكم القليل. وده اللي حياتي معنا الان. قال وعن قليل نحو لام حيض ورعاف. يعني ويعفى عن قليل

44
00:13:16.700 --> 00:13:39.750
دم الحيض وقليل دم الرعاف كما في المجموعة. قال ويقاس بهما دم سائر المنافز. الا الخارج من معدن نجاسة كمحل الغائط وهذا هو المنقول الذي عليه الاصحاب. الدم الذي يخرج من الفرجين. الدم الذي يخرج من الفرجين. ان كان قليلا هو من جملة المعفوات

45
00:13:40.100 --> 00:13:58.950
هو من جملة المعفوة قال بعد ذلك والمرجع في القلة والكثرة العرف وما شك في كثرته له حكم القليل يبقى عرفنا الان المسألة دائرة على ايش؟ مسألة دائرة على على العرف لانه ما لا ضابط له

46
00:13:59.400 --> 00:14:23.700
في الشرع ولا في اللغة فالامر يرجع فيه الى العرف قال الله عز وجل خذ العفو وامر بالعرف والقاعدة الكلية عند العلماء ان العادة محكمة. قال ولو تفرق النجس في محال ولو جمع كثر كان له حكم القليل عند الامام. والكثير عند المتولي والغزالي وغيرهما. ورجحه بعضهم

47
00:14:23.700 --> 00:14:43.650
قال ويعفى عن دم نحو فصد وحجم بمحلهما وان كسر. وان كثر. وتصح صلاة من ادمي لثته قبل غسل الفم. اذا لم يبتلع ريقه فيها لان دم اللثة معفو عنه بالنسبة الى الريق. ثم قال بعد ذلك

48
00:14:43.800 --> 00:15:05.350
ولو رعف قبل الصلاة ودام فان رجا انقطاعه والوقت متسع انتظره. ايه معنى الرعاة؟ الرعاف هو الدم الذي يخرج من الانف عارفين الحديث؟ الخبر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا احدث في صلاته يعمل ايه؟ السنة

49
00:15:05.500 --> 00:15:24.700
لو ان انسان احدث في صلاته هو يصلي مع الناس السنة يعمل ايه؟ يمسك الانف كانه ارعف ويخرج من الصلاة. علشان يعني آآ كأنه يهيئ الى الناس انه انما خرج من الصلاة من اجل

50
00:15:25.000 --> 00:15:46.200
الدم الذي يخرج منه ممتاز يأخذ بانفه ممتاز الرعاف هو الدم الذي يخرج من الانف لو ان شخصا اصابه الرعاف تعرفنا الان حكم الدم دم الشخص نفسه لو ان شخصا اصابه الرعاف فبنقول لو ان شخصا اصابه الرعاف له حالتان

51
00:15:46.900 --> 00:16:10.150
له حالتان. الحالة الاولى ان يصيبه هذا الرعاف قبل الصلاة الحالة التانية ان يصيبه هذا الرعاف في اسناء الصلاة وهو يصلي يبقى عرفنا معنى الرعاف ان يخرج الدم من الانف. طيب واحد وهو بيصلي في اثناء الصلاة خرج دم من انفه. ما الحكم؟ طيب

52
00:16:10.150 --> 00:16:26.250
شخص اخر خرج آآ دم من انفه قبل ان يصلي بعد ما توضأ وتهيأ للصلاة خرج دم من انفه. ده هيعمل ايه وده هيعمل ايه؟ ما حكم هذا وذاك. اولا فيما لو نزل الدم من انفه

53
00:16:26.750 --> 00:16:48.600
في الصلاة فلو كان قد نزل الدم من انفه في الصلاة فهو عفو. فهو عفو. وذلك فيما لو كان هذا الدم قليلا ليه؟ لانه دم غير اجنبي ده مش شخص نفسي. هو دم غير اجنبي. وقد انتقل عن محله. طيب لو كان هذا الدم الذي

54
00:16:48.600 --> 00:17:08.950
هزا لا من انفه في اثناء الصلاة كان كثيرا. هل يعفى عنه؟ احنا قلنا الدم الكثير لا يعفى عنه لانه انتقل عن المحل فلو كان هذا الدم الذي نزل من انفه قليلا فهو من جملة المعفوات. طالما انه في اسناء الصلاة. ليه طبعا مش هينزل عن الانف الا وقد انتقل عن المحل زي ما احنا

55
00:17:08.950 --> 00:17:28.950
طيب كان هذا الدم الذي نزل من الانف دم كثير. اخذ ينزف منه الدم حتى نزل على صدره وعلى ثوبه. وامتلأ ثوبه بالدم. هذا دم كثير يبقى لا يعفى عن هذا الدم يقطع صلاته. لابد ان يقطع صلاته. ده فيما لو نزل الدم من الانف في اثناء الصلاة. لو نزل الدم

56
00:17:28.950 --> 00:17:55.550
من الانف قبل الصلاة ماذا يفعل؟ ماذا يفعل فيما لو نزل الدم من انفه قبل الصلاة هذه المسألة فيها تفصيل نقول لو انه رجا انقطاع الدم قبل ان يخرج الوقت فهنا ينتزر حتى ينقطع الدم ثم يصلي بعد ذلك. طيب اذا لم يرجو انقطاع الدم قبل

57
00:17:55.550 --> 00:18:14.950
خروج وقت الصلاة. اه يبقى هنا هيعمل ايه؟ يغسل انفه وبعدين يحشو هذا الانف بقطن او نحو ذلك ثم بعد ذلك يصلي ولا ينتزر ثم بعد ذلك يصلي ولا ينتظر

58
00:18:15.050 --> 00:18:28.150
وضحت المسألة ولا نعيدها تاني احنا الان بنتكلم عن نزول دم الرعاف اللي هو الدم الذي ينزل من الانف قلنا اما ان يكون هذا خارج الصلاة واما ان يكون في اثناء الصلاة

59
00:18:28.650 --> 00:18:42.400
لو كان ذلك في اسناء الصلاة والدم النازل هذا كان قليلا يعفى عنه. ما فيش اي بأس. يكمل صلاته عادي. ما فيش مشكلة تمام اما لو كان هذا الدم كثيرا

60
00:18:42.700 --> 00:19:01.100
يبقى هنا يقطع صلاته لان هذا الدم الكثير غير معفو عنه باعتبار انه انتقل من محله طيب خلاص وضحت هذه ننتقل الى السورة الثانية فيما لو نزل هذا الدم قبل الصلاة هو الان متوضئ. زي ما اتفقنا هيأ نفسه للصلاة. لسه هيصلي

61
00:19:01.100 --> 00:19:21.100
وجد دما ينزل من انفه. نقول والله عندنا حالتان الان هذا الشخص معتاد على نزول هذا الدم وعارف اللي هو بينزل بعض الوقت وبعدين بينقطع. عندهم التاسعة اللي هو يصلي قبل خروج الوقت. خلاص يبقى هنا ينتظر حتى انقطاع الدم. وبعدين

62
00:19:21.100 --> 00:19:37.200
يغسل انفه ويصلي ما فيش اي مشكلة. طيب لا يرجو انقطاع الدم قبل خروج الوقت. قال انا عارف الدم طالما نزل من الانف هيفضل مستمر معي فما يخرج الوقت كذلك يبقى خلاص يغسل الانف

63
00:19:37.250 --> 00:19:50.850
ويضع قطنا وبعد ذلك يصلي بعد ذلك. بعد ذلك يصلي. يغسل الانف فقط. نعم. يغسل الانف ويضع قطنا او ما شابه يحشو قطنا في انفه علشان ما ينزلش دم تاني

64
00:19:50.900 --> 00:20:15.050
يحاول قدر المستطاع اللي هو يعني يقلل هذا الدم النازل. طيب ولو اراد هو يعصي بالانف او يربط هذا الانف مسلا بخرقة لو يحتاج الى ذلك فلا بأس فالشيخ رحمه الله تعالى بيقول اه لو كان الدم كافرا يقطع صلاته ينتظر لتوقف الدم ثم يغسل الانف ويعيد الصلاة. اه نعم يقطع صلاته وينتظر

65
00:20:15.050 --> 00:20:30.850
الدم ثم يغسل الانف ويعيد الصلاة. ممتاز. هذا هو طيب لو انه انتظر لو انه علم انه لو انتظر سيخرج الوقت هيعمل ايه؟ هيصلي حتى لو كان الدم ينزل. بس يحشو

66
00:20:31.050 --> 00:20:44.150
هاء الانف بقوتنا او ما شابه ويصلي. شيخ رحمه الله تعالى بيقول هذه المسألة زيها زي سلس البول. المرأة المستحاضة والمرأة والشخص الذي اصيب او هو مبتلى بالسلس عافانا الله واياكم

67
00:20:44.450 --> 00:21:04.050
فهنا بيقول ولو رأف قبل الصلاة ودام يعني دام الرعاف فان رجا انقطاعه والوقت متسع انتظره والا تحفظ كالسلس خلافا لمن زعم انتظاره. وان خرج الوقت كما تؤخر لغسل ثوبه المتنجس وان خرج. هذا قول اخر في المسألة. لكن

68
00:21:04.050 --> 00:21:24.050
هذا هذا ضعيف. قال ويفرق بقدرة هذا على ازالة النجس من اصله فلزمته بخلافه في مسألتنا اه من الان الشيخ رحمه الله تعالى بعد ما ذكر القول الاخر اللي هو بيقول لو ان هذا الشخص

69
00:21:24.500 --> 00:21:42.550
لم يرجو انقطاع الدم قبل خروج الوقت. احنا قلنا الصحيح في ذلك انه سيغسل فم انفه ويحشو ويصلي بعد ذلك. طالما انه يخشى خروج الايه؟ خروج الوقت. بعض العلماء يقول لأ ينتزر ينتزر

70
00:21:42.850 --> 00:21:59.850
زيه زي الشخص مسلا الذي يغسل ثوبه المتنجس حتى وان خرج الوقت. يعني لو اصاب ثوبه نجاسة واراد ان يصلي ما عندوش الا الثوب هذا والا سيصلي وهو كاشف العورة

71
00:21:59.900 --> 00:22:19.900
هنعمل ايه ولا صلي اغسل هذا الثوب حتى ولو خرج الوقت حتى تصلي فيه. قال ويفرط بقدرة هذا على ازالة النجس. طب لماذا لم نقص المسألة الاولى على مسألة ازالة النجاسة. وقلنا انه لابد ان يغسل هذه النجاسة ويصلي في هذا الثوب ولا يضره حتى لو خرج الوقت. قال والله عشان ازالة

72
00:22:19.900 --> 00:22:37.400
النجاسة هذه يمكن للشخص ان يزيل هذه النجاسة. ولهذا لزمه زلك. هذا تحت قدرته واستطاعته بخلاف مسألة الرعاف. مسألة الرعاف خارج قدرة الانسان. ما يقدرش يتحكم الانسان في الدم النازل من الانف. ما يقدرش يتحكم فيه ويوقفه. لكن النجاسة يستطيع ان يتحكم في ذلك

73
00:22:37.400 --> 00:22:51.500
بازالتها فيصلي في هذا الثوب. فقال بقدرة هذا على ازالة النجس من اصله فلزمته. يعني يلزمه ازالة هذه النجاسة بخلاف في في مسألتنا اللي هي مسألة الرعاة ما فهمت هذه النقطة

74
00:22:51.950 --> 00:23:10.650
طيب الشيخ رحمه الله تعالى الان بيذكر خلافا لبعض العلماء في هذه المسألة. بعضهم يقول لو انه آآ لم يرجوا انقطاع دم فلابد ان ينتزر حتى ينقطع وبعدين يصلي حتى لو خرج الوقت. قلنا هذا قول ضعيف. طيب هذا الضعيف

75
00:23:11.650 --> 00:23:28.850
قاله اعتمادا على هذا ما على ماذا؟ ما دليله؟ قال دليل هذه المسألة بالقياس على مسألة ايش؟ مسألة ما لو اصاب ثوبه نجاسة وانشغل بازالة هذه النجاسة من اجل ان يصلي في هذا الثوب

76
00:23:29.750 --> 00:23:45.500
حتى خرج الوقت تمام هل نقول ينتزر حتى يأتي بثوب اخر ولا يغسل الثوب ويصلي فيه؟ يغسل الثوب ويصلي فيه حتى لو خرج الوقت قال كذلك هنا في مسألة الرعاف

77
00:23:46.300 --> 00:24:05.750
ينتظر حتى انقطاع الدم فاذا انقطع الدم حتى وبعد خروج الوقت يصلي ولا يلزمه ان يغسل الدم عن انفه ويحشو كما قلنا ويصلي بعد ذلك مع نزول الدم مفهوم؟ اجبنا عن ذلك

78
00:24:05.900 --> 00:24:23.700
عن هذا القياس بانه قياس مع الفارق ليه قياس مع الفارق؟ لان ازالة النجاسة الموجودة في هذا الثوب هذا مقدور عليه. ولهذا لزم الشخص ان يزيل هذه النجاسة بخلاف انقطاع دم الرعاف

79
00:24:23.800 --> 00:24:40.550
هذا غير مقدور عليه لا يستطيع احد ان يتحكم في الدم النازل من الانف فهذا الفارق رددنا به هذا القياس وضعفنا به هذا القول ولهذا قلنا لو انه لم يرجو انقطاع الدم قبل خروج الوقت فانه حين

80
00:24:40.550 --> 00:24:57.600
ابن يغسل الانف من هذا الدم ويحشو قطنه ويصلي بعدها واضح؟ حتى لو الدم ينزل يصلي على هذا الحال زيه زي الشخص الذي ابتلي بالسلس. زيه زي المرأة المستحاضة وهكذا

81
00:24:58.050 --> 00:25:20.900
وضحت طيب قال بعد ذلك وعن قليل طيني محل مرور متيقن نجاسته ولو بمغلظ. وذلك للمشقة ما لم تبقى عينها متميزة. يعني يعفى عن قليل الطين في محل يمر به وقد تيقن وجود النجاسة

82
00:25:20.950 --> 00:25:39.350
نعلم جميعا ان يعني ان قديما كانت الدواب المستخدمة في التنقل هي البغال والحمير. والخيول ما نعلم جميعا. طبعا غالبا ما كانت تمتلئ الطرقات بالنجاسات. طيب مع نزول الامطار ايه اللي بيحصل

83
00:25:39.450 --> 00:25:58.600
اه بيبقى عندنا طين وهذا الطين متنجس وهذا الطين متنجس وقد تكون نجاسة عينية موجودة في الطرقات طيب الانسان مسلا يحتاج الى الماشي في الشوارع والزهاب الى المساجد والزهاب الى الاسواق ونحو ذلك. فربما اصابه شيء من هذا الطين

84
00:25:58.800 --> 00:26:23.800
ما حكم هذا الطين الذي يصيب الثوب فالشيخ بيقول هذا الطين القليل الذي يصيب الثوب هذا الطين القليل معفو عنه. ليه؟ لمشقة الاحتراز لمشقة الاحتراز. الا لو تميزت عين النجاسة بحيث انه لا يشق الاحتراز عنها

85
00:26:23.950 --> 00:26:39.900
يبقى هنا لا يعفى عن هذه النجاسة مفهوم؟ فقال ويختلف ذلك بالوقت ومحله من الثوب والبدن. يعني هذا يختلف وقتا من زمان الى زمان طبعا هيعفى عن هذا الطين في الشتاء

86
00:26:40.050 --> 00:26:58.350
ما لا يعفى عنه في الصيف ان البلوى والمشقة تكون اكثر في بطين في الشتاء وليس الحال كذلك بالنسبة للصيف وكذلك بالنسبة للثوب والبدن يعني يعفى عن ذيل الثوب ما لا يعفى مسلا عن الكم

87
00:26:58.400 --> 00:27:10.850
لان غالبا ما يصاب الذيل بهذا الدين لكن الكم ممكن يصاب بالطين؟ لأ لا يمكن ان يصاب بالطين. طيب الطاقية او العمامة او نحو ذلك مما يلبس على الرأس هل يمكن ان

88
00:27:10.850 --> 00:27:30.850
ان يصاب بالطين الغالب لأ. فاذا لا مشقة من الاحتراز عن هذا الطين في العمامة وفي الكم ونحو ذلك. لكن هناك مشقة عظيمة في الاحتراز عن هذا الطين بالنسبة للذيل ولهذا الشيخ بيقول هنا يختلف ذلك بالوقت يعني صيفا وشتاء. ومحله من الثوب والبدن. قال واذا تعين

89
00:27:30.850 --> 00:27:50.850
النجاسة في الطريق ولو مواطئ كلب فلا يعفى عنها. وان عمت الطريق على الاوجه. يعني ايه؟ يعني لو صارت هذه النجاسة متميزة. لو وصارت هذه النجاسة متميزة. يبقى هنا لا يعفى عنها. حتى وان عمت الطريق. حتى وان عمت الطريق. قال الشيخ وافتى شيخنا في طريق

90
00:27:50.850 --> 00:28:10.850
لا طين بها بل فيها قذر الادمي وروث الكلاب والبهائم وقد اصابها المطر بالعفو عند مشقة الاحتراز. والشيخ ابن رحمه الله تعالى كلامه كلام فقيه. والعجب ان اهل مصر لا يعتمدون كلام الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى وانما يقدم

91
00:28:10.850 --> 00:28:25.550
عليه كلام الامام الرامي رحمه الله تعالى. رغم ان ابن حجر مصري من الغربية من محلة الهيثم والرمل رحمه الله تعالى من الرملة. اصله كذلك. وان كانوا طبعا هم كلهم كانوا مقيمون في مصر الى ان هاجر هاجر رحمه الله تعالى

92
00:28:25.550 --> 00:28:39.900
وذهب الى مكة لذلك يلقب بابن حجر المكي. فالحاصل يعني ان كلام ابن حجر رحمه الله تعالى دائما ما تراه قريبا جدا من الصحة ونظره نظر فقيه ونفس نفس الفقيه

93
00:28:40.350 --> 00:28:55.950
فبيقول المسألة كلها دائرة على العفو دائرة على المشقة فحيثما وجدت المشقة وجد معها التيسير فلزلك لو في وجدنا طريق هذا الطريق لا طينة فيه لكن فيه اقزار اعزكم الله اقزار مسلا الادمي

94
00:28:56.100 --> 00:29:12.100
فيه روص كلاب فيه روث بهائم واصابها المطر فهذا يعفى عن هذا الروث وهذه الاقزار لمشقة الاحتراز. ثم قال بعد ذلك قاعدة مهمة وهي ان ما اصله الطهارة وهي ما اصله الطهارة

95
00:29:12.100 --> 00:29:29.100
وغلب على الظن تنجسه لغلبة النجاسة في مثله فيه قولان معروفان. هنتكلم عن هذه القاعدة ان شاء الله في الدرس اللي جاي. ان مسألة مهمة جدا. وآآ نفسر فيها ان شاء الله القول ونحاول نفرع عن هذه القاعدة بعض الفروع علشان

96
00:29:29.200 --> 00:29:41.400
تتضح لنا اكثر واكثر قاعدة فيما لو اه يعني تعارض الاصل مع الغالب. اه نتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم ونتوقف هنا وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى

97
00:29:41.450 --> 00:30:00.600
ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان آآ يوفقنا واياكم لما يحب

98
00:30:00.600 --> 00:30:13.000
وان يأخذ بناصيتنا جميعا الى البر والتقوى. ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولانا جزاكم الله جميعا خير جزاء

99
00:30:13.500 --> 00:30:30.600
واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بكم جميعا وان يجعلكم من الراسخين في العلم العاملين به الناشرين لسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وآآ نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبلنا وان يتقبل منا

100
00:30:30.650 --> 00:30:37.976
وان يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا ولا يجعل فيه لاحد غيره شيئا