﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:14.350
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:15.550 --> 00:00:32.600
وهذا المجلس الرابع شرح كتاب فتح المعين شرح قرة العين العلامة الشيخ زين الدين الماليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في باب الصلاة الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن بعض المسائل

3
00:00:32.900 --> 00:00:51.450
المتعلقة بفوات او بالفوائت من الصلوات نراجع على هذه المسائل ثم نشرع بعد ذلك ان شاء الله تعالى فيما لو تيسر الوقت في آآ الفصل الذي يليه والذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى في شروط الصلاة

4
00:00:52.900 --> 00:01:15.500
زكرنا في الدرس اللي فات ان الفوائت تجب قضاؤها وعلى هذا مذهب عامة العلماء وبه قال الائمة الاربعة وغيرهم. وقلنا ان الاصل في هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله احق بالقضاء

5
00:01:15.700 --> 00:01:42.300
فالمسلم المكلف الطاهر لو ترك صلاة تكاسلا فيجب عليه قضاء هذه الصلوات وكنا زكرنا مسألة اه كت طلبت اه منكم ان تبحثوا عنها وهي مسألة الكافر. احنا اتفقنا جميعا على ان الصلاة لا تجب

6
00:01:42.550 --> 00:02:02.100
على الكافر وجوب مطالبة. بمعنى ان الكافر الاصلي لا يطالب بها في الدنيا الا ان يدخل في الاسلام. طيب هو الان دخل في الاسلام واراد ان يقضي هذه الصلوات او بعضا من هذه الصلوات التي فاتته حال الكفر

7
00:02:02.800 --> 00:02:19.250
هل للكافر ان يقضي ما فاته من الصلوات حال الكفر هذه المسألة كنا سألنا عنها طلبنا اه منكم ان تبحثوا عنه آآ نعرج على هذه المسألة اولا ثم بعد ذلك نكمل ماء

8
00:02:19.400 --> 00:02:44.450
نحن بصدد الكلام عنه ومراجعته الكافر الاصلي اذا اراد ان يقضي ما فاته من الصلاة في زمن الكفر اختلف الاصحاب في ذلك على وجهين فمن اصحابنا من قال يصح للكافر قضاء ما فاته

9
00:02:45.250 --> 00:03:04.600
في زمن الكفر وبه قال ابن قاسم رحمه الله تعالى والعلامة الكردي ونسبوا ذلك للشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة هذا القول الاول. القول الثاني وبه جزم الامام الرملي رحمه الله تعالى

10
00:03:04.950 --> 00:03:26.950
قال لا يصح للكافر ان يقضي ما فاته في زمن الكفر ولو فعل ذلك صلاته غير صحيحة ذكر هذا الخلاف العلامة با صابرين في اثم العينين في اختلاف الشيخين وذكره كذلك غيره كالشيخ العلامة

11
00:03:27.450 --> 00:03:44.500
عمر ابن الحبيب حامد بن عمر بن عبدالرحمن با فرج با علوي حضرمي بكتابه فتح العلي الذي ذكر فيه الخلاف بين الشيخ ابن حجر والرملي رحمه الله تعالى وذكره غيرهما ايضا

12
00:03:44.550 --> 00:03:59.850
من المصنفين ممن اعتنى بالخلاف بين الشيخ ابن حجر والشيخ الرملي رحمة الله على الجميع فبعضهم يقول يصح للكافر ان يقضي ما فاته في زمن الكفر وبعضهم يقول لا يصح ذلك

13
00:03:59.900 --> 00:04:15.750
وقلنا ان الشيخ الكردي رحمه الله تعالى والشيخ ابن قاسم قال بصحة القضاء وذكر في فتح العلي ان هذا قد تبع فيه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. لكن لو بحثنا في التحفة

14
00:04:15.950 --> 00:04:31.800
فاننا لن نجد ذكرا لهذه المسألة للشيخ ابن حضر رحمة الله عليه وايضا لم يذكر ذلك في فتحه بفتح الجواد ولم يذكر ذلك ايضا في شرحه على المنهج اللي هو المنهج القويم

15
00:04:32.500 --> 00:04:47.250
المنهج القويم ده شرح للشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى شرح فيه كتاب اللي هو المقدمة المقدمة الحضرمية لكن آآ ابن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته على التحفة ذكر

16
00:04:47.450 --> 00:05:04.400
فقال ولا قضاء على الكافر وذكر فتوى للشيخ السيوطي رحمه الله تعالى تكلم عن هذه المسألة. والشيخ السيوطي رحمه الله تعالى ممن يرجح جواز القضاء للكافر فهذا هو القول الاول

17
00:05:04.850 --> 00:05:20.850
القول الثاني وبه قال العلامة الرملي رحمه الله تعالى ذكر ذلك في شرحه على النهاية في شرحه النهاية على المنهاج وجزم بعدم انعقاد هذه الصلاة من الكافر ما وجهته في ذلك

18
00:05:20.950 --> 00:05:43.600
وجهته في ذلك ان القضاء لم يطلب منه لا وجوبا ولا ندبة باعتبار ان هذا ينفره عن الاسلام والاصل فيما لم يطلب عدم الانعقاد ولهذا قال لو ان الكافر قضى ما فاته من الصلاة في زمن الكفر فصلاته لا تنعقد ولا تصح

19
00:05:44.750 --> 00:06:06.550
وخالف في ذلك زي ما قلنا ابن قاسم والكردي. فهذا الخلاف في هذه المسألة الكردي رحمه الله تعالى في الحواشي المدنية قال في قوله فلا قضاء على كافر نقل كلام الامام الرملي رحمه الله تعالى ان الرملي يقول بذلك بعدم الانعقاد

20
00:06:07.500 --> 00:06:28.100
وذكر كلام للشيخ ابن القاسم رحمه الله بان الصواب او الارجح ان صلاته تنعقد وفرق ما بين قضاء الحائض وقضاء الكافر الحائض لو ارادت ان تقضي ما فاتها في زمن الحيض

21
00:06:29.650 --> 00:06:47.100
آآ لا يصح لها ذلك. ليه؟ لان هذا عزيمة. لان هذا عزيمة في حق الحائض  هي غير مطالبة بالقضاء لا يشرع لها ذلك في حقها. فلو انها فعلت لا تنعقد صلاتها. قالوا كذلك بالنسبة للكافر

22
00:06:48.000 --> 00:07:03.250
الكافر هو غير مطالب بالقضاء غير مشروع في حقه. فلو انه فعل لا ينعقد صلاته لكن من يقول بصحة ذلك هو الشيخ ابن قاسم والشيخ الكردي وجهه هذا الامر بان هناك فرقا ما بين

23
00:07:03.350 --> 00:07:24.050
القضاء من الحائض والقضاء من الكافر. طيب ما هو الفرق قالوا القضاء من الحائض لا ينعقد لان تركها للصلاة عزيمة واما بالنسبة للكافر تركه للصلاة رخصة هو الاصل الكافر مطالب بهذه الصلاة

24
00:07:24.600 --> 00:07:40.200
لكن الشرع رخص له في ترك هذه الصلاة وعدم قضائها حتى لا ينفر عن الاسلام فالترك في حقه رخصة ولو اراد هو الا يأخذ بهذه الرخصة ويقضي ما فاته صح له ذلك

25
00:07:40.950 --> 00:07:56.450
المسألة زي ما قلنا فيها خلاف الارجح فيما يظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه الشيخ الكردي رحمه الله تعالى وابن قاسم ان الكافر لو اراد ان يقضي ما فاته حال الكفر صح قضاؤه

26
00:07:56.500 --> 00:08:14.900
وفرق ما بين قضاء الكافر وقضاء الحائض هذه المسألة الاولى. يبقى اذا ده بالنسبة لقضاء الكافر. طيب بالنسبة للشخص المسلم المكلف لو اراد ان يقضي ما فاته من الصلوات هنا فرقنا ما بين امرين

27
00:08:16.150 --> 00:08:35.350
ما فاته بعذر وما فاته بغير عذر فالان بنراجع على ما ذكرناه في الدرس اللي فات قلنا ما فاته بعزر يستحب له ان يبادر بقضائه ما فاته بغير عذر. قلنا ما فاته بغير عذر لا بد ان يقضيه على الفور

28
00:08:35.800 --> 00:08:56.700
ويحرم عليه ان يتطوع حتى يقضي ما فاته من الصلوات يأتي هنا السؤال لو انه تطوع نقول لو تطوع اثم لكن صح تطوعه الذي فعله ليه؟ لان النهي لامر خارج عن ذات الصلاة

29
00:08:57.250 --> 00:09:19.050
فصلاته صحيحة مع الاثم اما بالنسبة للفائتة بعزر فقلنا انه يستحب ان يقضيها على الفور ولا يجب طيب ما هي الاعذار الاعزار النوم او النسيان لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة له

30
00:09:19.050 --> 00:09:35.750
والا زلك فالنوم عذر؟ نعم والنسيان كذلك عذر؟ نعم لكن بشرط الا يكون ذلك بتعد منه فلو كان النوم عن تعد فهنا لا يعد عذرا وبالتالي يجب عليه القضاء على الفور. طيب متى يكون متعديا بالنوم

31
00:09:36.100 --> 00:09:52.050
اه قلنا يكون متعديا بالنوم فيما لو علم او ظن او شك انه لو نام بعد دخول الوقت لن يستيقظ الا بعد خروج الوقت. يبقى هنا متعدي بهذا النوم. وبالتالي لا يكون عذرا له ويجب عليه القضاء على الفور

32
00:09:52.050 --> 00:10:10.050
الشيخ رحمه الله تعالى ايضا ذكر ان من جملة الاشياء المسنونة الترتيب يسن مراعاة الترتيب في الفوائد. بمعنى انه يقضي الصبح اولا. ده طبعا لو عليه اكثر من فائتة. فيسن ان يراعي الترتيب

33
00:10:10.250 --> 00:10:32.650
فيصلي الصبح اولا ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر وهكذا طيب لو اجتمع عليه فوائت بعضها لعذر وبعضها كان بغير عذر نقول حينئذ يسن الترتيب بين هذه الفوائت ايضا عند الشيخ الرملي رحمه الله تعالى

34
00:10:33.350 --> 00:10:49.550
الشيخ ابن حجر بيقول لا لابد ان يقدم الفائتة التي هي بغير عذر. لان قضاء هذه الفائتة بغير عذر على الفور وجوبا حتى ولو ادى ذلك لترك الترتيب. ليه؟ لان الترتيب مستحب

35
00:10:49.950 --> 00:11:11.550
وتقديم الفائتة التي هي بغير عذر واجبة والواجب يقدم على المستحب ايضا الامر الاخر الذي تكلمنا عنه وهي يسن تقديم الفائتة على الحاضرة يسن تقديم الفائتة على الحاضرة. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق

36
00:11:12.650 --> 00:11:28.700
الا في حالة لو خاف فوات الحاضرة. فلو خاف فوات الحاضرة لا يقدم الفائتة حينئذ وقلنا اختلف الشيخان الشيخ ابن حجر الرملي في الفوات. الشيخ ابن حجر بيقول الفوات هو ان يقع

37
00:11:29.150 --> 00:11:45.500
جزء وان قل من الحاضرة خارج الوقت فحين اذ لا يقدم الفائتة بل يصلي الحاضرة حتى لا يقع جزء منها خارج الوقت الشيخ الرملي رحمه الله تعالى بيقول الفوات هو

38
00:11:45.550 --> 00:12:04.350
الا يدرك ركعة في الوقت. طيب لو انه سيدرك ركعة في الوقت اه يبقى هنا يقدم الحاضرة حتى لو وقع باقي الصلاة خارج الوقت لانه يكون حينئذ مدركا له فهذه المسألة ايضا

39
00:12:04.450 --> 00:12:22.150
اه مما جرى فيها الخلاف كما ذكرنا ثم ذكرنا ايضا بعد ذلك انه يستحب تأخير الرواتب عن الفوائت فيما لو كانت هذه الفائتة بعذر. يبقى هو الان نام عن صلاة الصبح والظهر

40
00:12:22.900 --> 00:12:40.100
ولم يكن متعديا بنومه هذا لما يستيقظ ويقضي هذه الصلوات هيصلي الفائتة الاول ولا يصلي ما عليه اولا؟ نقول لا يصلي ما عليه اولا ويستحب له ان يؤخر الرواتب ثانيا

41
00:12:41.000 --> 00:12:57.500
طيب لو كان هذا الفوات بغير عذر يعني كان قد ترك هذه الصلوات تكاسلا. لم يكن نائما ولم يكن ناسيا الى اخره فنقول حينئذ يجب عليه ان يقدم صلاة هذه الفوائت

42
00:12:57.550 --> 00:13:25.350
ثم يؤخر بعد ذلك ويصلي الرواتب. يبقى تأخير الرواتب حينئذ يكون واجبا بخلاف الفائتة بعذر تأخير الرواتب يكون مستحبا وتكلمنا عن مسألة من مات وعليه صلاة عليه صلاة فرض قلنا من مات وعليه صلاة فرض فالراجح انه لا تقضى عنه هذه الصلاة ولا فدية ايضا. وذكرنا خلافا في هذه المسألة

43
00:13:25.500 --> 00:13:43.800
وهو اه ما حاكاه العباد يعني الشافعي ان الصلاة تقضى سواء اوصى بذلك او لم يوصي والشيخ السبكي رحمه الله تعالى فعل بهذا القول عن بعض اقاربه. وبعض اصحابنا بل كافر من اصحابنا يقول بالفدية

44
00:13:44.100 --> 00:14:03.750
يخرج عن كل صلاة تركها مد من طعامه مسألة اخرى ايضا تكلمنا عنها وهو ان الصبي او اه ذو الصبا ذكرا كان او انثى يؤمر بالصلاة. طالما انه كان مميزا وهو ابن سبع سنين

45
00:14:04.350 --> 00:14:26.500
وعرفنا ان حد التمييز هو ان يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي ويستنجي وحده فيجب على كل من ابويه وان علا ثم الوصي وكذلك يجب على مالك الرقيق ان يأمره بهذه الصلاة حتى لو كانت قضاء. ويأمره كذلك بجميع شروط هذه الصلوات

46
00:14:26.750 --> 00:14:48.950
طالما انه ابن سبأ طيب ابن سبع يعني ايه ابن سبع؟ يعني استكمل سبع سنين ولا شرع في السنة السابعة؟ هذا ايضا مما جرى فيه الخلاف والذي رجحه المصنف هنا تبعا لشيخه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى انه لابد ان يتم السبع سنين. اذا تكامل عنده

47
00:14:48.950 --> 00:15:16.600
السنوات السبع فحينئذ يؤمر بالصلاة حتى وان ميز قبلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع وينبغي مع صيغة الامر التهديد ان احتاج الى ذلك وهل على ترك الصلاة؟ اه نعم الصبي يضرب على ترك ترك الصلاة ضربا غير مبرح. وهذا على سبيل الوجوب. ومعنى غير مبرح

48
00:15:16.600 --> 00:15:36.950
يعني غير المؤلم وهذا الضرب على سبيل الوجوب اذا كان ابن عشر سنين وايضا هنا جرى الخلاف. يعني ايه ابن عشر سنين الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى رجح ان المراد بابن عشر سنين يعني اذا استكملها

49
00:15:37.600 --> 00:15:51.150
خلافا ان الشيخ الرملي رحمه الله تعالى يرى جواز الضرب في اثناء العشرة وان لم يستكمل العشر سنين والاصل في ذلك هو الحديث الذي ذكرناه انفا. طيب يأتي هنا الكلام

50
00:15:51.200 --> 00:16:09.750
عن ضرب الزوجة اذا تركت الصلاة هل تضرب الزوجة فيما لو تركت الصلاة ولا هذا الامر خاص بالصبي هذه المسألة ايضا مما جرى فيها الخلاف بين العلماء فبعضهم يرى وجوب

51
00:16:10.700 --> 00:16:34.000
ضرب الزوجة على ترك الصلاة يجب على الزوج ان يضربها اذا تركت الصلاة لكن بشرط ان لم يخشى نشوزا لان هذا يشوش العشرة بينهما و الشيخ الرملي رحمه الله تعالى يقول ليس له ان يضربها في حق من حقوق الله عز وجل

52
00:16:34.850 --> 00:16:53.650
فهذا ايضا مما جرى فيه الخلاف والشيخ الزركشي رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقول بالندب مطلقا ده قول ثالث في المسألة يندب ان يضرب امرأته على ترك الصلاة مطلقا. يعني ايه مطلقا؟ يعني خاف نشوزا او لم يخف نشوزا

53
00:16:54.500 --> 00:17:10.300
خلافا للشيخ ابن حجر يقول بوجوب الضرب فيما لو تهاونت في امر الصلاة اذا لم يخشى نشوزا. اما اذا خاف نشوزا فلا يضرب ليه؟ زي ما قلنا محافظة على حسن العشرة بينهم

54
00:17:10.450 --> 00:17:26.700
ولان هذا الضرب قد يؤدي الى ما هو يعني آآ اكثر آآ من ذلك ممكن المرأة تترك الصلاة وتترك الصوم من باب العناد فاذا لم يخشى نشوزا يجب الضرب والا فلا يضرب

55
00:17:27.000 --> 00:17:44.600
واما الشيخ الرامي تبعا لوالده قال بالمنع وقال في النهاية نهاية المحتاج في شرحه على المنهاج. قال وليس للزوج ان يضرب زوجته على ترك الصلاة ونحوها اذ محل الجواز جواز الضرب في حق نفسه لا في حقوق الله سبحانه وتعالى

56
00:17:44.650 --> 00:18:02.800
ترك الصلاة هذا حق من حقوق الله ولا من حقوق الزوج اه هذا من حقوق الله عز وجل فلا يضرب في شيء من حقوق الله. انما يعازرها بالضرب ونحوه اذا كان اذا كانت المرأة قد تهاونت في حقه. لقول الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن

57
00:18:02.850 --> 00:18:22.750
فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. فاخر شيء نتكلم عنه اه في هذه المراجعة السريعة مسألة اه فيما لو شك في قدر الفائت

58
00:18:23.350 --> 00:18:46.650
فيما لو شك في قدره الفائت الان هذا الشخص عليه فوائد كثيرة ظل شهرا لا يصلي وشك في قدر الفائت ما الذي عليه فعله هذا اختلف فيه ايضا العلماء. فبعض العلماء يقول يأتي بكل ما لم يتيقن فعله

59
00:18:47.350 --> 00:19:13.700
يبقى الان هو آآ شهر لا يصلي وهو يتيقن انه صلى من هذه الصلوات مثلا آآ اسبوعا كاملا فوق الاسبوع هو محل شك بالنسبة الي يبقى هنا لم يتيقن فعل ثلاثة اسابيع لم يتيقن صلاة ثلاثة اسابيع فيجب عليه ان يصلي هذه

60
00:19:13.700 --> 00:19:28.300
ايه المدة ويقضي هذه المدة. فكل ما لم يتيقن فعله وجب عليه الاتيان به وبهذا قال الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى ورجحه في النهاية. والشيخ النووي رحمه الله تعالى في المجموع حكى الخلاف

61
00:19:28.900 --> 00:19:44.800
والاوجه في هذه المسألة. الشيخ الرملي رحمه الله تعالى يرى خلاف ذلك فيرى انه الواجب يقضي ما زاد على ما تحقق فعله يقضي ما زاد على ما تحقق فعله. زيادة فقط

62
00:19:45.550 --> 00:20:04.450
ولهذا قال ومن عليه فوائت لا يعرف عددها. قال القفال يقضي ما تحقق تركه وقال القاضي حسين يقضي ما زاد على ما تحقق فعله وهذا هو الاصح هل هناك خلاف؟ الظاهر انه لا خلاف بينهما؟ لكن الخلاف فقط في العبارة

63
00:20:04.550 --> 00:20:20.500
دي كان مسألة ايضا مهمة اردنا ان نعرج عليها قبل الشروع في الفصل الذي يليه. قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل في شروط الصلاة والشروط جمع شرط والشرط بسكون الراء

64
00:20:21.200 --> 00:20:45.700
هو في اللغة تعليق امر مستقبل بمثله او الزام الشيء والتزامه هذا معنى شرط في اللغة الزام الشيء والتزامه واما الشرط بفتح الراء فمعناه العلامة وهذا مما ايضا يعني يقع فيه الخطأ كثيرا. كثيرا ما

65
00:20:45.750 --> 00:21:03.400
يعرف الناس الشرط بسكون الراء بانه العلامة. ويقولون ومن ذلك قول الله عز وجل فقد جاء اشراطها اي علاماتها. لا نقول الشرط بفتح الراء شرط معناه العلامة. واما الشرط في الاصطلاح

66
00:21:03.600 --> 00:21:20.750
فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما معنى هذا الكلام زي مسلا الوضوء يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجوده وجود الوضوء

67
00:21:20.850 --> 00:21:37.450
وجود الصلاة ولا عدم الصلاة. لان الانسان قد يتوضأ ولا يصلي. انما يتوضأ من اجل مس المصحف وحمله انما يتوضأ من اجل الطواف بالبيت فلا يلزم من وجود الوضوء وجود هذه الصلاة

68
00:21:37.650 --> 00:21:52.400
فاذا الشرط في الاصطلاح هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول الشرط وما يتوقف عليه صحة الصلاة وليس منها

69
00:21:52.750 --> 00:22:14.450
هذا التعريف للشرط ليس تعريفا لغويا ولا تعريفا اصطلاحيا وانما اراد المصنف رحمه الله تعالى بيان ما يراد به هنا في الصلاة اراد ان يبين ان الشروط التي سيذكرها الان يعني اشياء يتوقف عليها او تتوقف عليها صحة الصلاة

70
00:22:15.150 --> 00:22:32.850
وهذه الشروط ليست من الصلاة باعتبار انها خارجة عن الصلاة وعن ماهية الصلاة وحقيقتها قال رحمه الله تعالى وليس منها يعني ايه ليس منها؟ هذا قيد اراد به رحمه الله تعالى ان يخرج الركن

71
00:22:33.700 --> 00:22:53.450
جميعا نعلم ان الركن هو من ماهية وحقيقة الصلاة زي ركوع السجود هل ركوع السجود خارج الصلاة ولا هو داخل الصلاة اه هذا داخل الصلاة فاراد بقوله رحمه الله تعالى وليس منها اخراج الركن الذي هو داخل الصلاة

72
00:22:53.800 --> 00:23:17.050
قال رحمه الله وقدمت الشروط على الاركان لانها اولى بالتقديم يعني لانها احق بالتقديم اذ الشرط ما يجب تقديمه على الصلاة واستمراره فيها يعني لماذا بدأ المصنف رحمه الله بالكلام عن الشروط اولا؟ لانها

73
00:23:17.400 --> 00:23:43.550
احق بالتقديم باعتبار ان الشروط تتقدم على الصلاة وتستمر هذه الشروط ايضا في اثناء الصلاة ومن هنا نعلم ان الشروط قسمان عندنا شروط لابد من وجودها قبل الشروع قبل الشروع في الصلاة وكذلك لابد من استصحابها الى اخر الصلاة. ده القسم الاول من اقسام الشروق

74
00:23:44.300 --> 00:24:06.350
القسم الثاني من اقسام الشروط قسم يشترط بعد الشروع بي الصلاة ويستصحب كذلك في اثنائها زي مسلا ترك الافعال ترك الافعال ده بيكون قبله ولا بعد الشروع يكون بعد الشروع

75
00:24:06.750 --> 00:24:25.850
ترك الكلام ترك الاكل كل هذه الشروط تستصحب تكون بالشروع وتستصحب كذلك في اثناء الصلاة فقال رحمه الله تعالى اذ الشرط ما يجب تقديمه قال رحمه الله تعالى شروط الصلاة خمسة

76
00:24:26.200 --> 00:24:43.600
شروط الصلاة خمسة. وهذا باعتبار ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى والا فالشروط اكسر من ذلك من شروط صحة الصلاة الاسلام فلا تصح الصلاة من الكافر ومن شروط صحة الصلاة كذلك التمييز

77
00:24:43.700 --> 00:25:01.100
فلا تصح الصلاة من غير المميز. ولما نقول التمييز يعني لو كان مميزا حتى وان لم يكن بالغا صحت صلاته ومن شروط صحة الصلاة كذلك ان يعلم بكيفية الصلاة كيف يصلي

78
00:25:02.150 --> 00:25:18.300
فاذا لم يعلم كيفية الصلاة لا تصح صلاته ومن شروط صحة الصلاة كذلك العلم بفرضيتها. بمعنى ايه؟ لو ان شخصا صلى ولا يدري ان هذه الصلاة صلاة مفروضة صلى هكذا كما يصلي الناس على انها

79
00:25:18.600 --> 00:25:39.900
شيء حسن شيء مشروع هكذا باطلاق ولم يعتقد وجوب هذه الصلاة ايضا لا تصح صلاته فلابد من العلم بفرضيتها والعلم كذلك بكيفيتها ولابد كذلك من تمييز فرائضها عن سننها ولو اجمالا. يبقى يعلم ان هناك من الاركان

80
00:25:40.050 --> 00:25:53.000
ما هي فرض ومن الاركان ما هي سنة اما لو اعتقد فرضا منها سنة فهذا سيأتي الكلام عنه ان شاء الله وهذا قد يكون مبطلا لصلاته كما سنعلم باذن الله عز وجل

81
00:25:53.400 --> 00:26:10.650
المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر هذه الشروط لماذا؟ لم يذكر هذه الشروط لانها غير مختصة بالصلاة. فاقتصر المصنف رحمه الله تعالى على الشروط التي هي مختصة بالصلاة فقال رحمه الله تعالى شروط الصلاة خمسة

82
00:26:10.800 --> 00:26:32.800
يعني الشروط التي تختص بالصلاة خمسة قال رحمه الله تعالى احدها طهارة عن حدث وجنابة. وهذا الشرط الاول من شروط صحة الصلاة الطهارة والطهارة بفتح الطاء اما الطهارة بضم الطاء

83
00:26:33.050 --> 00:26:48.450
فهي بقية الماء بمعنى ايه لو قلنا انسانا مسلا اتى ببعض الماء في اناء من اجل ان يتوضأ منه فاخذ بعضا من هذا الماء وتوضأ منه وبقي البعض الاخر في الاناء

84
00:26:48.500 --> 00:27:17.950
هذا البعض المتبقي يسمى بالطهارة ان هو بقية الايه؟ بقية المال لكن الطهارة بفتح الطاء لغة هي النظافة قال رحمه الله تعالى الطهارة لغة النظافة يعني من الاقزار حتى ولو كانت هذه الاقزار طاهرة. كل ما يستقذر منه او التنظف من كل قذر نجسا كان او طاهرا هذا يسمى تنظفا

85
00:27:17.950 --> 00:27:40.700
هناك اشياء مستقذرة وهي طاهرة؟ نعم زي المخاط زي البصاق هذه اقزار اشياء مستقذرة لكنها على الطهارة وهناك اشياء مستقذرة لكنها نجسة زي البول زي الغائط اعزكم الله الى اخره

86
00:27:41.400 --> 00:28:01.250
فاذا الطهارة لغة هي النزافة عن الاقزار مطلقا سواء كانت هذه الاقزار حسية او كانت معنوية سواء كانت هذه الاقذار طاهرة او كانت نجسة قال رحمه الله تعالى الطهارة لغة النظافة والخلوص

87
00:28:01.350 --> 00:28:19.950
من الدنس. وهذا عطف تفسير قال رحمه الله تعالى وشرعا رفع المنع المترتب على الحدث او النجس بعدما عرف الطهارة لغة شرع في تعريفها في الشرع فقال رحمه الله تعالى

88
00:28:20.300 --> 00:28:38.950
في تعريفه للطهارة الشرعية التي امرنا الله عز وجل بها رفع المنع المترتب على الحدث او النجس يبقى هنا الوصف المترتب على الفعل زوال المنع المترتب على الحدث او الخبث

89
00:28:40.200 --> 00:29:02.300
طيب لو قلنا رفع الحدث كما فعل الشيخ رحمه الله تعالى رفع الحدث يبقى هنا اطلاق مجازي لانه اطلقه على فعل المكلف فعل المكلف هذا لا يسمى طهارة وانما يسمى تطهير

90
00:29:03.300 --> 00:29:28.550
وانما يسمى تطهير اما الطهارة فهي زوال المنع المترتب على الحدث او النجس  قال رحمه الله تعالى فالاولى اي الطهارة عن الحدث الوضوء وهو بضم الواو استعمال الماء في اعضاء مخصوصة افتتحا بنية

91
00:29:29.750 --> 00:29:48.350
يبقى بنقول الان رفع الحدث كيف يكون الطهارة عن الحدث؟ كيف يكون؟ قال بالوضوء بضم الواو طيب يأتي السؤال ما معنى الوضوء؟ الوضوء في اللغة من الوضاءة وهو الحسن واما الوضوء في الشرع فهو استعمال الماء في اعضاء مخصوصة

92
00:29:48.500 --> 00:30:09.200
مفتتحا بالنية اعمال الماء في اعضاء مخصوصة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه في قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. استعمال الماء في هذه الاعضاء المخصوصة مع النية

93
00:30:09.950 --> 00:30:32.100
ماذا يسمى او يسمى هذا بالوضوء بالشرع طيب الوضوء بفتح الواو ما معناه؟ قال وبفتحها يعني بفتح الواو ما يتوضأ به ودي مسألة لابد ان ننتبه لها الوضوء ما يتوضأ به اللي هو الماء الذي نستعمله فيه

94
00:30:32.550 --> 00:30:55.550
الطهارة في رفع الحدث. اما الوضوء فهو الفعل نفسه نزير زلك السحور والسحور السحور بالضم هو تناول اكلة السحر الاكلة المعروفة التي هي مسنونة للصائم طيب السحور بفتح السين اه يطلق على الطعام نفسه

95
00:30:56.500 --> 00:31:15.050
يبقى عندنا وضوء ووضوء الوضوء هو فعل واستعمال الماء في اعضاء مخصوصة مع النية واما الوضوء فهو الماء الذي استعملناه في هذا الوضوء قال رحمه الله تعالى وكان ابتداء وجوبه مع ابتداء وجوب المكتوبة ليلة الاسراء

96
00:31:15.650 --> 00:31:31.350
متى فرض افترض الله عز وجل علينا الوضوء افترض علينا سبحانه وتعالى الوضوء مع ابتداء وجوب الصلاة المكتوبة. ومتى فرض الله عز وجل علينا الصلوات الخمس في ليلة الاسراء كما

97
00:31:31.450 --> 00:31:48.500
بينا ذلك في الدروس السابقة. ففرض الله عز وجل علينا كذلك الوضوء في تلك الليلة طيب يبقى اذا رفع الحدث بيكون بالوضوء ويأتي هنا السؤال ما هو الحدث اصلا؟ نقول الحدث هو وصف

98
00:31:48.650 --> 00:32:07.850
يقوم بالبدن يمنع من استباحة الصلاة حيث لا مرخص وصفي يقوم بالبدن يمنعه من استباحة الصلاة حيث لا مرخص يبقى الان عندنا مانع من استباحة الصلاة. ما هو المانع المانع من ذلك هو قيام الحدث بالبدن

99
00:32:08.000 --> 00:32:23.650
يمنعنا من استباحة الصلاة الا لو وجدنا رخصة يجوز لنا الصلاة مع وجود هذا الحدث. زي مسلا فاقد الطهورين. واحد لا يجد ماء من اجل ان يتطهر به ولا يجد

100
00:32:23.750 --> 00:32:44.400
ترابا من اجل ان يتيمم به فهذا يصلي مع قيام الحدث بالبدن وهذه رخصة لحرمة الوقت رفع المنع المترتب على الحدث هذا يسمى طهارة. والحدث هو الوصف الذي يقوم بالبدن يمنع من استباحة الصلاة حيث لا مراقص

101
00:32:44.500 --> 00:33:02.200
وهذا الحدث كيف يرفع؟ يرفع من خلال الوضوء. ثم قال رحمه الله تعالى فصل في شروط الوضوء فيبدأ بالكلام عن الوضوء وعن شروطه وكذلك الغسل. نتكلم عنه ان شاء الله في الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم

102
00:33:02.200 --> 00:33:21.300
اكثر من ذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل

103
00:33:21.300 --> 00:33:33.650
ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع وان يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا. ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا جميعا على هذا الخير

104
00:33:34.100 --> 00:33:37.800
وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولانا