﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:15.550
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس

2
00:00:15.900 --> 00:00:37.700
الواحد والاربعون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملبالي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الكلام عن الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة وهو الشرط الذي يتعلق بمعرفة دخول الوقت

3
00:00:38.300 --> 00:01:00.900
فقلنا من شروط صحة الصلاة معرفة دخول الوقت يقينا او ظنا. فمن صلى بدون معرفة دخول الوقت لم تصح صلاته وان وقعت في الوقت لان الاعتبار في العبادات بما في ظن المكلف وبما في نفس الامر. والاعتبار في العقود بما في نفس الامر فقط

4
00:01:01.150 --> 00:01:21.450
وقلنا لو كانت عليه فائتة من نفس جنسي هذه الصلاة التي صلاها كانت هذه الصلاة قضاء لهذه الفائدة وتكلمنا عن مواقيت الصلاة الخمسة وعرفنا ان وقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس الى مصير ظل كل شيء مثله

5
00:01:21.450 --> 00:01:40.600
غير ظل استواء يعني الظل الموجود عند الاستواء اللي هو يكون موجود بالفعل قبل الزواج. نحتسب هذا المقدار من الظل اكتسب كذلك مقدار الشاخص الذي وضعناه. وسميت صلاة الظهر بذلك لانها اول صلاة ظهرت

6
00:01:40.850 --> 00:02:04.500
الميقات الثاني وهو ميقات العصر. وقت العصر من اخر وقت الظهر الى غروب جميع قرص الشمس ثم وقت المغرب ووقت المغرب من الغروب الى مغيب الشفق الاحمر ثم وقت العشاء من مغيب الشفق الاحمر وذكر الشيخ رحمه الله تعالى عن ابن حجر استحباب تأخير

7
00:02:05.100 --> 00:02:27.000
وقت العشاء لزوال الاصفر والابيض يعني من الشفق خروجا من خلاف من اوجب ذلك وهو الامام المزني وآآ امام آآ ابي المعالي الجويني رحمه الله تعالى رحمة واسعة ويمتد وقت العشاء الى طلوع الفجر الصادق. وهو وهو الفجر

8
00:02:27.050 --> 00:02:47.400
وهو الفجر المستطير المنتشر ضوءه في الافق. خلافا للفجر الكاذب الذي يكون قبل ذلك. فضوؤه مستطيل يعني يكون طولا وسرعان ما يختفي بعد ان يظهر. فوقت صبح من طلوع الفجر الصادق لا الكاذب الى طلوع بعض الشمس

9
00:02:47.950 --> 00:03:07.600
وقلنا اختلف هنا الحال بالنسبة لصلاة الصبح عن صلاة العصر. صلاة العصر يخرج وقتها بغياب جميع قرص الشمس لابد ان يغيب جميع قرص الشمس. اما بالنسبة لوقت الصبح فيخرج بظهور بعض الشمس

10
00:03:08.000 --> 00:03:30.700
وهذا هو الفرق بين الامرين. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة والعصر هي الصلاة الوسطى لصحة الحديث به قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فاختلف العلماء في تفسير قوله

11
00:03:30.700 --> 00:03:52.450
تعالى الصلاة الوسطى الله سبحانه وتعالى في هذه الاية كما هو واضح لدينا جميعا يحثنا ويأمرنا بالمحافظة على الصلوات والحفاظ على الصلوات يكون بالمحافظة على المواقيت. الانسان يصلي الصلاة في وقتها. وهذا هو احب الاعمال الى رب العالمين سبحانه

12
00:03:52.450 --> 00:04:09.750
وتعالى لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل الاعمال قال الصلاة لاول وقتها فالمحافظة على الصلاة يعني المحافظة عليها في اول الوقت. المحافظة على الصلاة باقامتها. يعني يأتي بالصلاة بركوعها وسجودها

13
00:04:09.750 --> 00:04:29.000
ويطمئن في الركوع والسجود والاعتدال والجلوس بين السجدتين ويقرأ ما امر الله سبحانه وتعالى بقراءته من فاتحة الكتاب الى اخره هذا هو المقصود باقامة الصلاة والمحافظة على الصلاة. كم من مصلي يأتي يوم القيامة

14
00:04:29.350 --> 00:04:49.050
يأتي بسورة الصلاة لكنه لم يصلي قال النبي صلى الله عليه وسلم رب قائم ليس له من صلاته الا السهر هو واقف وتاعب نفسه لكنه لا يعي من صلاته شيئا

15
00:04:49.400 --> 00:05:10.450
فهذا قد اتى بسورة الصلاة لكن اين حقيقة الصلاة غير موجودة الله سبحانه وتعالى بيقول حافظوا على الصلاة. حافظوا على الصلاة يعني صلوا هذه الصلوات اقيموا هذه الصلوات حافظوا على مواقيتها وعلى هيئتها وعلى اركانها وعلى واجباتها وعلى الخشوع في

16
00:05:10.450 --> 00:05:29.700
صلاة وفي الحديث اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من الناس من يصلي ولا يأخذ من صلاته او لا من صلاته الا بعشر الاجر يعني تسعة اعشار الثواب والاجر في الصلاة ضاع عليه

17
00:05:30.300 --> 00:05:48.850
ومن الناس من يخرج من صلاته وليس له الا تسع الاجر. ومن الناس من يخرج من صلاته وليس له الا ثمن الاجر ومن الناس من يخرج من صلاته وليس له الا الربع وليس له الا النصف وليس له الا الثلث وهكذا

18
00:05:49.100 --> 00:06:06.650
ومن الناس من يخرج من صلاته وليس له فيها من الاجر اي شيء والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعافينا وان يعفو عنا. وان يجعلنا جميعا ممن اقام الصلاة حق القيام

19
00:06:07.350 --> 00:06:25.600
ولزلك برضه سنجد ان دائما في القرآن يأتي الامر باقامة الصلاة مش بمجرد الصلاة فقط هل عندنا امر في الصلاة او امر بالصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ فيه قال رب العالمين صلوا؟ لا ما فيش. ما عندناش امر في القرآن فيه

20
00:06:25.600 --> 00:06:43.450
قال رب العالمين صلوا لكن كل الاوامر التي جاءت بالصلاة جاءت على هذا النحو اقيموا الصلاة اقيموا يبقى مش مجرد صلاة وبس لابد من اقامة هذه الصلاة كما امر الله سبحانه وتعالى

21
00:06:43.500 --> 00:07:12.700
وربنا سبحانه وتعالى ايضا لما مدح اهل الصلاة مدحهم على اقامتهم للصلاة والمقيم الصلاة ونحو ذلك من هذه الايات ولما قال سبحانه وتعالى الا المصلين واحد عشان البعض ممكن يستشكل يقول طب ما ربنا سبحانه وتعالى مدح اهل الصلاة فقال الا المصلين. اقول نعم. لكن لما قال الا المصلين لم

22
00:07:13.050 --> 00:07:36.700
آآ يقف على ذلك بل قال عز وجل ووصف سبحانه وتعالى هؤلاء الذين هم على صلاتهم دائمون. واخذ سبحانه وتعالى يذكر اوصاف هؤلاء. يبقى حتى ما ذكر وصف الصلاة مجردا عن الاقامة. ذكر معنى الاقامة بعد ذلك. فهذا هو المقصود بالمحافظة على الصلوات. قال حافظوا على الصلوات ثم قال

23
00:07:36.700 --> 00:07:56.350
والصلاة الوسطى. طيب ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالمحافظة على الصلوات وهذا يشمل جميع الصلوات الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. لماذا؟ قال بعد ذلك والصلاة الوسطى. اه انما قال ذلك سبحانه وتعالى ها ليبين لنا اهمية

24
00:07:56.350 --> 00:08:22.500
هذه الصلاة على وجه الخصوص اهمية هذه الصلاة على وجه الخصوص فهذا ذكر الخاص بعد العام يفيد الايه؟ اه يفيد التخصيص يفيد التخصيص لمزيد الاهمية. لذلك قال عز وجل والصلاة الوسطى واختلف العلماء ما المراد بالصلاة الوسطى في هذه الاية

25
00:08:22.750 --> 00:08:40.900
وآآ الراجح في ذلك وهو معتمد المذهب ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر هي صلاة العصر وجاءت في فضائلها احاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي صلاة العصر وذلك لخبر

26
00:08:40.900 --> 00:09:06.650
مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لمن يكتب لها مصحفا اكتب والصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر. ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ومذهب الشافعي هو اتباع

27
00:09:06.750 --> 00:09:33.250
الحديث فصار مذهبا له وجاء في قراءة شاذة ونحن جميعا بفضل الله تعالى نعلم حجية القراءة الشاذة عند الشافعية القراءة الشاذة التي لم يجتمع فيها شروط القراءة المتواترة القراءة الشاذة حجة

28
00:09:33.300 --> 00:09:55.950
ولا لا يحتج بها؟ صواب الاصح المعتمد في المذهب انها حجة يحتج بها لصحة السند الى قائلها فهي بمثابة احاديث الاحادي فجاء في قراءة شاذة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. فهذا

29
00:09:56.200 --> 00:10:19.150
عطف بيان هذا عطف بيان. فبين او بينت هذه القراءة ما المراد بالصلاة الوسطى زي في الاية الاخرى اللي احنا برضه احتجنا بها قبل ذلك لو تذكرون لما كنا بنتكلم عن الحدود لما آآ يسرق السارق هل نقطع اليمين ولا

30
00:10:19.150 --> 00:10:49.350
تقطع الشمال قلنا القطع باليمين اولا يقطع يمين السارق اولا. ليه؟ لقراءة شاذة عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وسارق والسارقة فاقطعوا ايمانهما يبقى عرفنا من خلال ذلك ان القطع يكون اولا باليمين. نقطع يده اليمنى فان عاد وسرق نقطع آآ رجله اليسرى فان عاد

31
00:10:49.350 --> 00:11:04.250
وسرق وهكذا على التفصيل اللي احنا نعرفه جميعا من خلال ما درسناه قبل ذلك في عمدة السالك وفي آآ الغاية والتقريب وكذلك في فتح القريب المجيب ونحو ذلك من هذه المتون

32
00:11:04.300 --> 00:11:20.800
فهذا يدل على ان المراد بالصلاة الوسطى هنا صلاة العصر. ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى علشان برضو يربط طالب العلم بالادب دلة الشرعية. قال والعصر هي الصلاة الوسطى لصحة الحديث به

33
00:11:21.050 --> 00:11:39.000
ما قالش علشان خاطر فلان قال ذلك ولان فلان علل بذلك. او لانني ايعني جاءني الهام بذلك او العقل عندي يقول ذلك ولكن قال لصحة الحديث. واذا صح الحديث فهو مذهبنا

34
00:11:39.050 --> 00:12:07.500
اذا صح الحديث فهو مذهبنا قال رحمه الله تعالى فهي افضل الصلوات. فهي يعني صلاة العصر افضل الصلوات. قال فهي افضل الصلوات ويليها الصبح ثم العشاء ثم الظهر ثم المغرب قال كما استظهره شيخنا من الادلة. يبقى برضو رجع تاني لمسألة الايه؟ الدليل عشان نعرف

35
00:12:07.500 --> 00:12:33.300
ان ازاي الفقه المذهبي بيرسخ عندنا هذه المسألة. الارتباط بالادلة. وان كل هذه الفروع ان احنا اللي احنا بندرسها وبنتعلمها انما هي مأخوذة من الادلة الشرعية وليس من قبيل الرأي المجرد او اتباع الهوى والتشهي والعياذ بالله. فهذا لا يمكن ان نظنه ابدا بائمتنا. وكبرائنا

36
00:12:33.300 --> 00:12:53.600
علمائنا والذين مدحهم الله سبحانه وتعالى وقال في حقهم النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل من هذا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله الله اعلم حيث يجعل رسالته. سبحانه وتعالى

37
00:12:53.850 --> 00:13:14.900
ما اورث سبحانه وتعالى هذا العلم لاحد الا لعلمه سبحانه وتعالى بما في نفس هذا الشخص ولهذا حمله هذا العلم وشرفه بذلك الله اعلم حيث يجعل لسانه هذه الاية من اعظم الادلة التي يحتج بها على شرف

38
00:13:14.900 --> 00:13:32.200
مع قوله سبحانه وتعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا ها هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام في قراءة بفتح الهمزة

39
00:13:32.450 --> 00:13:50.850
ان الدين عند الله الاسلام. يعني ان الله سبحانه وتعالى شهد بذلك. والملائكة شهدت بذلك. واهل العلم ايضا شهدوا بذلك فاشهدهم الله سبحانه وتعالى على اعظم مشهود وهو ان الدين عند الله سبحانه وتعالى

40
00:13:50.850 --> 00:14:13.200
اسلام الله سبحانه وتعالى اعلم حيس يجعل رسالته. الشيخ يقول كما استظهره شيخنا من الادلة. انما اتى بذلك من الادلة. قال وانما جماعة الصبح والعشاء لانهما او لانها فيهما اشق. وانما فضلوا جماعة الصبح والعشاء يعني على جماعة بقية الصلوات حتى جماعة

41
00:14:13.200 --> 00:14:33.000
جماعة العصر لان الجماعة في الصبح والعشاء اشق. يعني كأن الشيخ رحمه الله تعالى يجيب على اشكاله واحد يسأل ويستشكي. الان قررنا ان افضل الصلوات هي صلاة العصر طيب افضل الجماعات

42
00:14:33.450 --> 00:14:52.500
جماعة الصبح والعشاء. طب لماذا جماعة الصبح والعشاء افضل من جماعة العصر؟ اه لان الجماعة في الصبح والعشاء اشق الجماعة في الصبح والعشاء اشق. ولهذا كان الجماعة فيهما افضل لكن من حيث هي اه العصر افضل من هذه الصلوات بدليل ان الله سبحانه

43
00:14:52.500 --> 00:15:10.400
قال والصلاة الوسطى طيب لما كان القطع لليد اليمنى؟ رغم ان الحاجة لليد اليمنى اكبر طيب السبب في ذلك ايش؟ اولا الاتباع. اولا الاتباع اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني

44
00:15:10.500 --> 00:15:36.950
لان الحاجة اليها اكثر ولان السرقة بها اكثر السارق لما يأتي بيسرق بيسرق غالبا باليمنى ولا باليسرى ها باليمنى فلما خانت هانت كما قال العلماء لما خانت هانت. عارفين الاشكال هذا؟ الذي يعني آآ وجه الى بعض اهل العلم. الان

45
00:15:37.050 --> 00:15:57.550
لو ان شخصا قطع يد شخص فالواجب عليه نصف الدية. يعني ايه؟ يعني خمسين من الابل واذا سرق ربع دينار ربع دينار فقط تقطع يده. طب كيف لو قطعت مسلا من شخص اعتدى عليه فقتل

46
00:15:57.550 --> 00:16:18.550
ضع يده نأمره بالدية خمسين من الابل واذا سرق هو ربع دينار فقط فقط. نقول تقطع يده اليمنى فكان الجواب على هذا النحو لما خانت اه بالزبط لما خانت هانت

47
00:16:18.950 --> 00:16:33.550
لما لم تخن لما كانت شريفة عفيفة عن الحرام اه كانت غالية. ولهذا اوجب الله سبحانه وتعالى في قطعها لمن اعتدى على الشخص نصف الدية وضحت الان؟ فعلى كل حال

48
00:16:33.800 --> 00:17:00.350
بنقول القراءة القراءة الشاذة هي كالاحاديث الاحاد. يعني في الحجين فقال الشيخ رحمه الله تعالى قال الرافعي كانت الصبح صلاة ادم. والظهر صلاة داوود. والعصر صلاة كسليمان والمغرب صلاة يعقوب. والعشاء صلاة يونس. عليهم الصلاة والسلام. وهذا مأخوذ ايضا

49
00:17:00.350 --> 00:17:16.550
ايضا من مجموع الاثار الواردة في هذا الباب. قال بعد ذلك واعلم ان الصلاة تجب باول الوقت وجوبا موسعا فله التأخير عن اوله الى وقت يسعها بشرط ان يعزم على فعلها فيه

50
00:17:16.900 --> 00:17:40.450
وهذه مسألة مهمة. الان بمجرد دخول الوقت وجبت الصلاة تبقى هذا ابتداء وهذا معلوم عندنا جميعا بفضل الله تعالى ولا حد يخالف في هذه المسألة اه حد يخالف في هذه المسألة ان بمجرد دخول الوقت تجب الصلاة على من توفرت فيه شروط الوجوب

51
00:17:40.750 --> 00:17:56.550
ولا لكل متفق على ذلك ها الكل متفق ولا احد يخالف في هذه المسألة ها الكل متفق ولا حد يخالف؟ ها حد موافقون ولا في حد يخالف في هذه المسألة ان الصلاة تجب بمجرد دخول الوقت ممتاز

52
00:17:56.550 --> 00:18:23.950
هذا هو بمجرد دخول الوقت وجبت الصلاة على اهل الوجوب جميعا واضح الان؟ لكن يأتي بقى السؤال الان هل هذا الوجوب موسع ولا مضيق؟ بمعنى اخر هل يجب الصلاة بدخول الوقت على الفور ولا يمكن للانسان ان يؤخر الصلاة لو اراد ذلك

53
00:18:24.000 --> 00:18:43.050
اه الشيخ هنا بيقول تجب الصلاة باول الوقت يعني باول الوقت المحدد شرعا كما قال الله سبحانه وتعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فهذا هو الوقت المحدد لها شرعا اللي احنا سبق وذكرناه او ظهر لعصر المغرب الى اخره

54
00:18:43.100 --> 00:19:02.800
قال مجيبا عن هذا السؤال؟ قال وجوبا موسعا. ممتاز. وجوبا موسعا يعني موسعا فيه بمعنى انه لا يجب فعل الصلاة باول الوقت على الفور لا يجب فعل الصلاة في اول الوقت على الفور. بل يجوز له التأخير عن اول الوقت

55
00:19:03.250 --> 00:19:22.200
لكن لما نقول يجوز له التأخير هل هذا على اطلاقه ولا لابد؟ قيده بقيد؟ ها هل هذا على اطلاقه ولا لابد ان نقيده بقيد؟ ابن حجر رحمه الله تعالى ابن حجر العسقلاني شارح البخاري ذكر عبارة

56
00:19:22.200 --> 00:19:41.750
آآ لطيفة مهمة جدا قال عامة الخطأ انما يقع من اطلاق العام من اطلاق الايه؟ لعدم تقييد العام. يعني عندنا عمومات تحتاج الى تقييد. فيقع الخطأ من عدم تقييد هذه العمومات. طيب الان بنقول

57
00:19:41.750 --> 00:19:56.450
وجود موسع يعني له ان يؤخرها الى ما شاء الى ما شاء الله ان يؤخرها ولا لابد من تقييد؟ آآ مع العزم على الفعل قبل خروج الوقت. لا مش هذا هو المراد يا محمد

58
00:19:56.500 --> 00:20:12.300
لكن كلامك صحيح وهذا سيأتي معنا ان شاء الله. لكن ليس هذا هو المراد بقيد العزم على فعلها. ايضا هذا الكلام صحيح هذا كلام لكن لابد ايضا ان نقيد بغير ذلك. لابد ان ينوي ادراكها

59
00:20:12.350 --> 00:20:26.200
يعني تقصد بذلك العزم هذا ايضا صحيح لكن ليس هذا هو المراد. بقيد نعم الصواب اننا لابد ان نقيد هذا بقيد ايه هو بقى هذا القيد فبنقول الان له التأخير

60
00:20:26.600 --> 00:20:40.950
عن اول الوقت. طب هل هذا التأخير يعني على اطلاقه؟ ولا لا بد ان نقيد هذا التأخير بقيد؟ وما هو هذا القيد الا يفوته الوقت. والله اجابة قريبة جدا لكن تحتاج ايضا الى ضبط

61
00:20:41.200 --> 00:21:02.150
هذه اجابة قريبة جدا لكن تحتاج الى ضبط ها من يقيد لنا هذه العبارة له التأخير هل مطلقا والا لابد ان نقيده بقيد دلوقتي يعني فيه صعوبة لكن مع ذلك نقول هذا وقت مبارك

62
00:21:02.250 --> 00:21:17.500
هذا وقت طلبة العلم بعد الفجر هذا هذا وقت طلبة العلم ان يفعلها في وقتها. والله ايضا قريب. قريب من الاجابة السابقة. لذلك اجمع بين الاجابتين واقول له التأخير الى وقت يسعها

63
00:21:17.500 --> 00:21:36.950
الى وقت يسعها. الان محمد ركز وجاب الاجابة. ممتاز يا محمد احسنت الى وقت يسعها يعني له يؤخر مسلا صلاة الظهر ساعة ممكن يؤخرها اكثر من ساعة طالما ان الوقت يسمح له بالصلاة

64
00:21:37.050 --> 00:21:54.550
لكن لو بقي مثلا على العصر مثلا حوالي عشرة دقائق وهو اصلا يستغرق في صلاة الظهر عشرة دقائق طيب هنا خلاص لا تأخير لابد ان يصليها فورا واضح؟ لابد ان يصليها فورا ولا يجوز له التأخير عن ذلك

65
00:21:54.850 --> 00:22:08.000
طيب اذا قلنا له لا يجب عليه ان يصلي في اول الوقت. بل يجوز له التأخير الى وقت يسعها. هل يشترط لهذا التأخير بشرط؟ نعم. يبقى احنا الان ذكرنا قيدا

66
00:22:08.150 --> 00:22:35.150
ويتبقى عندنا شرط القيد عرفناه ما هو الشرط؟ شرط التأخير ان يعزم على فعلها فيه ممتاز احسنت مع العزم على على الفعل واضح؟ مع العزم على الفعل. يعني اذا اخرها عن عن اول الوقت لابد ان يكون عازما على فعلها في الوقت قبل

67
00:22:35.150 --> 00:22:56.250
قبل ان يخرج وقتها. طيب السؤال الان والاجابة عندكم ايضا. لماذا قلنا يجب عليه العزم على الفعل لو اراد التأخير لو قلنا يجوز له التأخير لكن بشرط وقيد. القيد عرفناه الى وقت يسعها

68
00:22:56.300 --> 00:23:18.750
والشرط وهو ان يعزم على الفعل في الوقت ما دليل هذا؟ الوجوب وجوب العزم. ممتاز ممتاز. ممتاز احسنتم جزاكم الله خيرا. حتى لا يدخل في الاثم ومن اجل التفريق بينه وبينه من يترك الصلاة هاونا

69
00:23:19.300 --> 00:23:36.450
يبقى الان دخل وقت صلاة الظهر زيد ما صلى في اول الوقت وعمرو ما صلى في اول الوقت زي ما صلى في اول الوقت عازما على فعلها في الوقت وعمرو

70
00:23:36.650 --> 00:23:52.100
ترك الصلاة في اول الوقت لكنه لم يعزم على ايش؟ لم يعزم على الفعل يبقى هنا هو تارك للصلاة ولا لا؟ اه نعم هو تارك للصلاة ومتهاون فيها ومتكاسل عنها

71
00:23:52.400 --> 00:24:10.900
الذي يفرق بين هذا وذاك العزم الموجود في القلب ونحن جميعا بفضل الله تعالى نعلم ان النية هذه تفرق ما بين اعمال ممكن عمل يكون واجبا ونفس العمل يكون مباحا او مستحبا

72
00:24:11.200 --> 00:24:28.300
بمجرد النية زي واحد مسلا دخل من اجل ان يغتسل تبردا واخر دخل من اجل ان يغتسل لرفع الجنابة. سورة الغسل واحدة. لكن الذي فرق بين هذا وذاك واعطى هذا حكما والاخر حكما اخر هو النية

73
00:24:28.700 --> 00:24:46.800
ممتاز حتى لا يكون اه تاركا لها بعمد. ممتاز يا شيخ ابراهيم. حتى لا يكون مقسن في الصلاة ويأثم. ممتاز. هذا هو. يبقى الان المسألة وضحت قال رحمه الله بشرط ان يعزم على فعلها فيه. وهذا يسمى بالعزم الايش؟ هذا يسمى بالعزم الخاص

74
00:24:47.450 --> 00:25:14.250
وهو احد قسمي العزم الواجب. فالعزم الواجب قسمان. عزم خاص وعزم عام هذه المسألة ربما لاول مرة آآ يعني تأتي على مسامع البعض منا عندنا العزم قسمان عزم عام وعزم خاص. العزم الخاص هو الذي تكلمنا عنه انفا. اذا اراد التأخير فلابد ان يعزم على الصلاة في الوقت

75
00:25:14.450 --> 00:25:35.650
اما بالنسبة للعزم العام فهو ان يعزم الشخص عند بلوغه على فعل الواجبات وترك المحرمات فمن لم يعزم على ذلك عصى من لم يعزم على ذلك عصى. طيب هل يصح ان يتدارك هذا الامر؟ يعني

76
00:25:35.750 --> 00:25:55.400
في الواقع اغلب الناس لا يعلمون هذا الحكم. اغلب الناس يجهلون هذا الحكم من منا ينبه ولده اذا بلغ على هذا الحكم. طيب من منا نبه على هذا الحكم لما بلغ

77
00:25:55.400 --> 00:26:15.100
ما منا احد نبه على ذلك وما علمه احد منا اصلا الا ما من رحم الله سبحانه وتعالى فهذا الحكم يخفى على كثيرين ولهذا صح تداركه. بمعنى ايه؟ نفترض الان في هذا المجلس الذي اسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون مجلسا مباركا

78
00:26:15.100 --> 00:26:38.150
لاول مرة يعرف البعض منا هذا الحكم فهل يصح له ان يتدارك ويبدأ من الان العزم على فعل الواجبات وترك المعاصي والمحرمات؟ نعم الان يجب عليه ان يفعل ذلك. اذا لم يكن قد فعل ذلك او عزم على ذلك عند البلوغ. فهذا مما يصح تداركه. وهذا يسمى بالعزم الايش

79
00:26:38.150 --> 00:27:02.800
هذا يسمى بالعزم العام. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو ادرك في الوقت ركعة لا دونها فالكل اداء والا فقضاء لو انه ادرك ركعة من الصلاة في الوقت هل تكون هذه الصلاة اداء ولا تكون قضاء؟ طيب ابتداء اسأل طلبة العلم

80
00:27:03.600 --> 00:27:26.550
الافاضل ما معنى الاداء؟ وما معنى القضاء الشيخ هنا رحمه الله ذكر مصطلحين قال لو ادرك في الوقت ركعة لا دونها فالكل اداء والا فقضاء ايه معنى الاداء؟ وايه معنى القضاء؟ طبعا هذه مصطلحات تدرس في اصول هذا الفن اللي هو اصول الفقه. علشان لازم

81
00:27:26.800 --> 00:27:44.850
نفهم كويس قوي ان الفقيه العاري عن الاصول ليس بفقيه وهذا يسمى باصول الفقه يعني الذي ينبني عليه الفقه الاداء يكون في وقت الصلاة جيد الاداء معناه وقوع الصلاة كلها

82
00:27:45.350 --> 00:28:05.200
وقوع الصلاة كلها او بعضها قبل خروج وقتها والقضاء فعل الصلاة بعد خروج الوقت ممتاز جدا الاداء وقوع العبادة في وقتها والقضاء في غير وقتها. ممتاز جدا احسنت الاداء يكون في وقت الصلاة. ممتاز جدا

83
00:28:05.550 --> 00:28:21.100
الاداء ما يقع في وقت الصلاة ايضا ممتاز والقضاء بعد خروج الوقت الاتيان بالعبادة في وقت محدد لها شرعا القضاء ما يقع بعد خروج الوقت اه المحدد لها. ممتاز. والله جزاكم الله خيرا

84
00:28:21.400 --> 00:28:55.250
وانتم بفضل الله تعالى يعني آآ كما ظننت بكم بفضل الله عز وجل جزاكم الله خيرا. الاجابات كلها ممتازة الاداء فعل العبادة داخل الوقت المحدد لها شرعا واما القضاء وهو فعل العبادة خارج الوقت المحدد لها شرعا. ولما نقول المحدد لها شرعا خرج بذلك العبادات التي جاءت

85
00:28:55.250 --> 00:29:13.100
اطلقه غير مقيدة بقيدي فهذه لا تسمى لا تصب بالاداء ولا توصف كذلك ولا توصف كذلك بالقضاء واضح الان؟ فالصلوات لها اوقات محددة شرعا. ولهذا وصفت آآ بالاداء ووصفت كذلك بالقضاء. طيب الان

86
00:29:13.150 --> 00:29:30.650
لو اوقع جميع الصلاة داخل الوقت فهذا يسمى اداء لو اوقع جميع الصلاة خارج الوقت فهذا يسمى قضاء وهذا متفق عليه بيننا جميعا بحمد الله تعالى. طيب لو اوقع بعد الصلاة داخل الوقت

87
00:29:30.950 --> 00:29:49.250
والبعض الاخر خارج الوقت. هل هذا يسمى اداء ولا يسمى قضاء؟ اه. هذا الذي يتكلم عنه الشيخ رحمه الله الان فقال لو ادرك في الوقت ركعة لا دونها فالكل اداء

88
00:29:49.600 --> 00:30:12.150
يبقى لو صلى صلاة الظهر ركعة واحدة وقعت في الوقت وبقية الركعات صلها خارج الوقت مع اذان العصر مسلا يبقى هنا يصدق عليه انه ادى صلاة الظهر. رغم انه ادى ايه؟ ها ركعة واحدة في الوقت

89
00:30:12.900 --> 00:30:34.800
واضح الان؟ وبقية الركعات خارج الوقت. لماذا قلنا هي اداء رغم انه اوقع ركعة واحدة ايضا من اجل الدليل. من اجل الحديث وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة

90
00:30:35.200 --> 00:30:50.050
يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه الصلاة ايش؟ اه سماها اداء قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. يعني ادرك الصلاة مؤداة. طيب والا فقضاء يعني لو ادرك

91
00:30:50.050 --> 00:31:08.900
اقل من ركعة اه فهذا يكون قضاء طيب جبناها منين؟ جبناها من مفهوم المخالفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك. الصلاة يعني مؤداة. مفهوم المخالفة. من لم يدرك

92
00:31:09.050 --> 00:31:24.750
ركعة من الصلاة فلم يدرك الصلاة يعني لم يدرك الصلاة مؤداها فقال رحمه الله تعالى والا فقضاء. يعني ان لم يدرك ركعة كاملة في الوقت سواء كان هذا التأخير لعزر او لغير عذر

93
00:31:25.050 --> 00:31:45.650
قال رحمه الله تعالى ويأثم باخراج بعضها عن الوقت. وان ادرك ركعة طيب آآ من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة. نعم احسنت لانه ادرك ركعة ما لانه ادرك ركعة من ادرك ركعة ادرك الصلاة. ممتاز ممتاز

94
00:31:45.950 --> 00:32:12.950
احسنتم ننتمي لهذه المسألة. قال ويأثم باخراج بعضها عن الوقت وان ادرك ركعة الان الشيخ بيقول من اخرج بعض الصلاة عن الوقت يأثم حتى وان ادرك ركاء ركعة كاملة داخل الوقت حتى لو ادرك ركعة كاملة داخل الوقت

95
00:32:13.600 --> 00:32:30.450
مجرد ايقاع بعض الصلاة خارج الوقت هذا فيه الاثم طيب هل هذا على اطلاقه ولا ايضا يحتاج الى تقييد؟ طلبة العلم. تقييد ممتاز. ما هو هذا التقييد ويأثم باخراج بعضها عن الوقت وان ادرك ركعة

96
00:32:31.700 --> 00:32:49.850
ان لم يعزم لأ ليس الامر متعلقا بالعزم انما هو متعلق بايش يأثم ان لم يعزم؟ لأ ليس متعلقا بالعزم انما هو لامر اخر. من يأتي به؟ هي ايضا عندكم

97
00:32:50.650 --> 00:33:13.550
فقط نحتاج الى تركيز تعلمون بعض علمائنا كان يقول او يذكر ان جاء في بعض الاثار ان الارض تصيح الى الله سبحانه وتعالى من نومة عالم في وقت الفجر الارض تصيح ترفع صوتها الى الله سبحانه وتعالى ان عالما ينام في هذا الوقت

98
00:33:13.750 --> 00:33:33.050
هذا الوقت ليس بوقت نوم هو وقت عبادة الان. اشرف العبادات وتوزيع الارزاق يأثم ان لم يعزب لأ اذا كان هناك متسع ولم يأت به من الوقت لأ برضو لكن هذا الكلام قريب يعني او هو كلام صحيح لكن هذا ليس هذا هو التقييد المراد. طيب انا اجيب حتى لا اطيل عليكم اكثر من ذلك

99
00:33:33.250 --> 00:33:49.950
يأثم باخراج بعضها عن الوقت وان ادرك ركعة اذا كان هذا التأخير لغير عذر اذا كان هذا التأخير لغير عذر. اما اذا اخر لعذر كأن كان نائما كأن كان نائما

100
00:33:50.250 --> 00:34:05.350
ها من غير تعد منه او كان ناسيا من غير تعد منه فلا اثم عليه حتى ولو اخرج بعض الصلاة خارج الوقت ها توافقون على ذلك ولا آآ في حد يخالف

101
00:34:05.550 --> 00:34:21.900
توافقون على ذلك ولا في حد يخالف انه لابد من تقييده بالعذر طيب الحمد لله ان شاء الله الاجر بقدر النية فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يكتب لكم الاجر باذن الله تعالى

102
00:34:22.300 --> 00:34:37.600
يبقى الان توافقون على ذلك صح ولا فيه حد يخالف ان كلام الشيخ لابد ان يقيد بعذر او يقيد بغير العزر اقصد ها توافقون فالاثم متعلق بما اذا كان التأخير

103
00:34:37.850 --> 00:34:56.750
لغير عذر كأن ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا فقام الى الصلاة حتى ضاق عليه الوقت الم نقل سابقا سواء كان بعذر او بغير عذر لا بالنسبة لتسميته قضاء لانه قد يكون قضاء لا اثم فيه

104
00:34:57.100 --> 00:35:11.700
فدي مسألة اخرى برضو لكن احنا بنتكلم عن ايه؟ عن خصوص الاثم لكن التأخير الى ان يبقى ما يسعها لا يشترط له العذر طب صحيح ممتاز وانا اوافق على هذا الامر

105
00:35:11.950 --> 00:35:30.300
لكن ما علاقته بما اقول الان؟ احنا بنقول اخر حتى بقي من الوقت ما لا يسع الصلاة فوقع بعضها في الوقت والبعض الاخر خارج الوقت. يأثم ولا لا؟ اه يأثم. ان كان هذا التأخير

106
00:35:30.800 --> 00:35:55.450
بغير عذر اما لو اخر بعذر كان نائما من غير تعد او كان ناسيا بغير تعد فلا اثم عليه ممتاز طيب الحمد لله. الان الجميع موافق قال الشيخ رحمه الله تعالى نعم لو شرع في غير الجمعة وقد بقي ما يسعها جاز له بلا كراهة ان يطولها

107
00:35:55.450 --> 00:36:16.050
باب القراءة او الذكر حتى يخرج الوقت وان لم يوقع منها ركعة فيه على المعتمد فان لم يبقى من الوقت ما يسعها او كانت جمعة لم يجز المد ولا يسن الاقتصار على اركان الصلاة لادراك كلها في الوقت. طيب

108
00:36:16.350 --> 00:36:34.450
آآ هذا الاستدراك من الشيخ رحمه الله يعني ايضا يحتاج الى انتباه ويحتاج الى تفصيل فبيذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعدما آآ بين انه يأثم باخراج بعض الصلاة عن الوقت

109
00:36:34.500 --> 00:36:57.800
استدرك فقال لو بقي لو شرع في غير الجمعة يعني ظهر عصر مغرب عشاء فجر. وقد بقي ماء يا سعد الصلاة. يعني بقي من الوقت ما يسع هذه الصلاة هل يجوز له ان يطول في هذه الصلاة بالقراءة او الذكر

110
00:36:58.650 --> 00:37:19.750
ولا لابد ان يقتصر على الاركان فقط الشيخ بيقول لأ يجوز له ان يمد ويطول في القراءة يجوز له ان يمد ويطول في القراءة حتى ولو خرج الوقت. وهذا يسمى بالمد الجائز

111
00:37:20.200 --> 00:37:37.150
المد الجائز هنا عند الفقهاء غير المد الجائز عند علماء التجويد وهذا يسمى بالمد الايش؟ هذا يسمى بالمد الجائز يعني الان يبقى من الصلاة يبقى من الوقت ما يسع الصلاة

112
00:37:38.150 --> 00:38:03.000
فشرع في الصلاة وصلى وفي اثناء صلاته مد في القراءة واكثر من ذكر الله تعالى طبعا هنا لما بيطول في عدد في الركعات ايه اللي هيحصل؟ الوقت سينتهي وهو لم ينتهي من صلاته. هل معنى ذلك انه لما اوقع جزءا من صلاته خارج الوقت يأثم؟ لأ

113
00:38:03.350 --> 00:38:20.450
لا اثم هنا فالمد هنا جائز لانه منشغل بعبادة. لانه منشغل بعبادة او لانه استغرق الوقت العبادة ولهذا جاء عن الصديق رضي الله تعالى عنه انه طول بهم في صلاة الصبح

114
00:38:20.850 --> 00:38:42.350
فقيل له بعد ان فرغ كادت الشمس او ان تطلع فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين لو طلعت لم تجدنا غافلين فالشيب يقول وان لم وان لم يوقع منها ركعة فيه على المعتمد

115
00:38:42.750 --> 00:39:00.000
فان لم يبق من الوقت ما يسعها لم يجز المد او كانت جمعة. طيب لو كان الوقت المتبقي لا يسع الصلاة يبقى في هذه الحالة لا يجوز له المد لا يمد في القراءة ولا يكثر من الذكر

116
00:39:00.100 --> 00:39:14.000
وكذلك الحال لو كان يصلي صلاة الجمعة ما ينفعش يوقع جزءا من صلاة الجمعة خارج الوقت ان من شروط صحح صلاة الجمعة انه لابد ان تقع جميعها في الوقت. اذا المد الجائز

117
00:39:14.400 --> 00:39:36.500
اولا خاص بالصلوات الخمس غير الجمعة. الامر الساني لابد ان يبقى من الوقت ما يسعى الصلاة يبقى هنا شرطان لجواز هذا المد الجائز قال الشيخ رحمه الله ولا يسن الاقتصار على اركان الصلاة لادراك كلها في الوقت

118
00:39:37.150 --> 00:39:52.150
لا يسن الاقتصار على اركان الصلاة. يعني لو بقي من الوقت ما يسع الاركان فقط هل يسن له الاقتصار على الاركان لأ نقول الافضل ان يأتي بسنن الصلاة حتى ولو خرج بعضها

119
00:39:52.450 --> 00:40:14.700
عن الوقت. واضح؟ طيب. وهي طبعا محله في غير دعاء الاستفتاح وآآ بل آآ يعني في غيره من السنن سنن الصلاة طيب هذا عند الشافعية فقط؟ ام عند الجمهور؟ ولا استحضر الخلاف في هذه المسألة

120
00:40:15.050 --> 00:40:33.350
لا استحضر الخلاف في هذه المسألة قال الشيخ رحمه الله فرع يندب تعجيل صلاة ولو عشاء لاول وقتها. طيب نتوقف هنا ومن اول الدرس القادم ان شاء الله نبدأ نايه نتكلم عن هذا الفرع المهم

121
00:40:33.800 --> 00:40:53.800
وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى

122
00:40:53.800 --> 00:41:13.800
الا ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير جزاء. واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بكم

123
00:41:14.000 --> 00:41:36.168
وان يثبتكم وان يجعلكم جميعا من الراسخين في العلم العاملين به الناشرين له بين الناس ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا جميعا من اهل هذه الاية. جزانا واياكم ان شاء الله. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم