﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:12.600
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:12.800 --> 00:00:34.150
وهذا الدرس الخامس والاربعون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين. الشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الكلام عن الشرط الخامس لصحة الصلاة وهو الشرط المتعلق باستقبال القبلة

3
00:00:34.650 --> 00:00:58.550
في الدرس اللي فات اتكلمنا عن شرطية استقبال القبلة وعرفنا ان الاصل في ذلك هو قول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يعني عين الكعبة وذلك لما جاء عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت

4
00:00:58.750 --> 00:01:16.150
دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه. فلما خرج ركع ركعتين في الكعبة وقال هذه القبلة  ولهذا الشيخ رحمه الله رحمة واسعة بيقول وخامسها استقبال عين القبلة يعني الكعبة

5
00:01:16.700 --> 00:01:41.700
وذكر رحمه الله تعالى ان ذلك انما يكون بالصدر فلا يكفي استقبال جهتها خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى صورا يستثنى فيها استقبال القبلة فالصورة الاولى في حق العاجز عن استقبال القبلة. الصورة الثانية في حال شدة الخوف. الصورة

6
00:01:41.700 --> 00:02:06.650
الثالثة في نفل السفر المباح فالعاجز عن استقبال القبلة يصلي على حسب حاله. لكن يجب عليه الاعادة. وكذلك الحال بالنسبة لشدة الخوف حتى ولو كان انا فرضا حتى ولو كانت الصلاة فرضا. فيصلي كيف امكنه ماشيا وراكبا مستقبلا او مستدبرا. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى صورا

7
00:02:06.650 --> 00:02:34.500
ذلك كهارب من حريق وسيل وسبع وحية ومن دائن عند اعصار وخوف حبس الصورة الثالثة التي يستثنى فيها استقبال القبلة في نفل السفر المباح. لقاصد محل معين. وعرفنا ان المقصود بذلك يعني المسافة. قال فيجوز النفل راكبا وماشيا فيه ولو قصيرا. قلنا ان المراد بقوله ولو قصيرا يعني بالنسبة

8
00:02:34.500 --> 00:02:54.500
تليق مسافة السفر حتى ولو كان السفر قصيرا فانه يجوز له ان يترخص بهذه الرخصة. يجوز له ان يترخص بهذه الرخصة. ثم قال قال الشيخ رحمه الله نعم يشترط ان يكون مقصده على مسافة لا يسمع النداء من بلده بشروطه المقررة في الجمعة

9
00:02:54.500 --> 00:03:14.500
قال وخرج بالمباح سفر المعصية فلا يجوز ترك القبلة في النفل لابق ومسافر عليه دين حال قادر عليه من غير اذن دائنه. فلابد ان يكون هذا السفر سفرا مباحا. فخرج بذلك سفر المعصية. لا يجوز له ان

10
00:03:14.500 --> 00:03:38.850
ترخص بهذه الرخصة في سفر المعصية. لان الرخص لا تناط بالمعاصي لان الرخص لا تناط بالمعاصي وعرفنا ان الاصل في ذلك ايضا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم اعني الترخص بهذه الرخصة في السفر المباح في نفل السفر المباح. وقلنا ان القاعدة ان الاصل في الرخص

11
00:03:38.850 --> 00:04:00.950
الاتباع. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك الا في النفل اذا كان مسافرا عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي الفرض صلى الله عليه وسلم وهو مسافر على راحلته دون ان يستقبل القبلة

12
00:04:01.200 --> 00:04:21.750
وما كان صلى الله عليه وسلم يبيح لاحد ان يتنفل ويترك استقبال القبلة وكان سفره سفر معصية ثم قال الشيخ بعد ذلك ويجب على ماش اتمام ركوع وسجود لسهولة ذلك عليه. وعلى راكب

13
00:04:21.750 --> 00:04:42.000
ايماء بهما. يجب على ماش اتمام ركوع وسجود. الان الشيخ رحمه الله بيذكر كيفية الصلاة حال السفر فيما لو ترك استقبال القبلة وترخص بهذه الرخصة. وقلنا ان المسافر له صورتان له حالتان. اما ان يكون راكبا واما ان يكون واما

14
00:04:42.000 --> 00:05:02.000
ان يكون ماشيا. فلو كان ماشيا يجب عليه ان يتم الركوع والسجود. وذلك لسهولته عليه. و لو كان راكبا لا يجب عليه ذلك. بل يومئ بالركوع والسجود. ليه؟ المشقة لان انا لو الزمناه بالنزول في كل ركوع

15
00:05:02.000 --> 00:05:17.650
سجود من اجل ان يركع ومن اجل ان يسجد للحقه مشقة بذلك. بخلاف خلاف المشي. قال واستقبال فيهما وفي تحرم وجلوس بين السجدتين فلا يمشي الا في القيام والاعتدال والتشهد والسلام

16
00:05:17.700 --> 00:05:37.700
وعرفنا ان في هذه المواضع الاربعة يجب عليه استقبال القبلة. في التحرم يعني عند تكبيرة الاحرام. وعند الجلوس بين السجدتين وعند الركوع وعند السجود. اما عند القيام وعند الاعتدال وعند التشهد وعند السلام فيمشي

17
00:05:38.300 --> 00:05:58.300
ويترك استقبال القبلة من باب الترخص. وكنا توقفنا عند هذا الموضع عند قول الشيخ رحمه الله تعالى قال ويحرم انحرافه عن استقبال صوب مقصده عامدا. عالما مختارا الا في القبلة. او الا الى القبلة

18
00:05:58.300 --> 00:06:24.150
طيب الان عرفنا ان المسافة التي يقطعها المسافر التي يتوجه اليها المسافر هي قبلته. هذه المسافة التي يقطعها والتي يتوجه اليها هي قبلته. ولهذا يحرم عليه ان ينحرف عن جهته التي هو سائر فيها. لانه يعد في هذه الحالة منحرفا عن ايه؟ اه ممتاز لانه في هذه

19
00:06:24.150 --> 00:06:44.150
حالة يعد منحرفا عن القبلة. فلا يجوز له ان ينحرف عن جهة التي هو بصددها. قال الشيخ رحمه الله تعالى عامدا عالما مختارا يعني لا يجوز له ان يفعل ذلك حالة كونه عامدا. عالما بالتحريم مختارا. فخرج بذلك ما لو كان جاهلا او

20
00:06:44.150 --> 00:07:04.150
ناسيا او مكرها. قال الشيخ رحمه الله الا الى القبلة. يعني يستثنى من ذلك اذا انحرف عن صوب مقصده من اجل ان يتوجه الى القبلة لان القبلة هي الاصل فلا يحرم عليه ذلك. فلا يحرم عليه ذلك. يبقى هو الان متجه صوب مكان معين. قلنا هذا المكان الذي يتجه

21
00:07:04.150 --> 00:07:20.050
صوبه هو جهته. لا يجوز له ان ينحرف عن هذا المكان الا لو اراد ان ينحرف الى جهة الايه؟ الى جهة القبلة. الا لو اراد ان ينحرف الى جهة القبلة. هذا الكلام انما هو متعلق فيما آآ لو صلى النفي

22
00:07:20.400 --> 00:07:39.600
في السفر. طب لو صلى النافلة في الحضر؟ هل يجوز ان ان يصلي النافلة في الحضر دون ان يستقبل القبلة؟ لا يجوز له. لا يجوز يجوز ان يصلي النافلة في الحضر لغير القبلة. لان الغالب من حال الحاضر هو اللفث والمقام

23
00:07:40.100 --> 00:07:55.550
فلا مشقة عليه في استقبال هذه القبلة. ولهذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن طبعا لو كان لشدة الخوف هذا امر اخر. وهذا تكلمنا عنه فيما فيما مضى او كان عاجزا عن استقبال القبلة ايضا تكلمنا عنه

24
00:07:55.700 --> 00:08:17.150
لكن من باب الترخص الذي نتكلم عنه الان هذا لا يجوز له بحال تبقى الان هو راكب وامكنه استقبال القبلة وهو راكب نقول لو كان راكبا وامكنه استقبال القبلة وهو راكب وجب عليه استقبال القبلة عند التحرم فقط

25
00:08:17.200 --> 00:08:37.200
لو كان راكبا وامكنه استقبال القبلة وهو راكب وجب عليه استقبال القبلة وهو راكب حالة حر فقط ثم بعد ذلك يسير الى مقصده. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ دل على ذلك الحديث الذي رواه انس رضي

26
00:08:37.200 --> 00:09:01.200
الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان في السفر واراد ان يصلي على راحلته استقبل القبلة وكبر. ثم صلى حيث توجهت به يبقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الاصل عندنا في ذلك. انس رضي الله عنه وارضاه يحكي لنا ان النبي

27
00:09:01.200 --> 00:09:21.200
صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته لكن عند تكبيرة الاحرام لانه يسهل عليه ذلك صلى الله عليه وسلم كان يتوجه الى القبلة ويكبر ثم بعد ذلك يترك الراحلة تمضي في طريقها وفي سفرها. قال الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة

28
00:09:21.200 --> 00:09:44.400
ويشترط ترك فعل كثير كعدو وتحريك رجل بلا حاجة وترك تعمد وطئ نجس ولو يابسا وان عم الطريق ولا يضر وطأ يابس خطأ. ولا يكلف ماش التحفظ عنه. ويجب الاستقبال في النفل لراكب

29
00:09:44.400 --> 00:10:09.200
سفينة غير ملاحة. يشترط ايضا ترك فعل او ترك فعل كثير. الان هو سيصلي على الراحلة ويترخص بهذه الرخصة. قلنا لا بأس لكن لابد ان يتقيد بهذه القيود وهذه  عرفنا بعضا منها من هذه الشروط كذلك كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى انه يجب عليه ان يترك الافعال الكثيرة في اثناء

30
00:10:09.200 --> 00:10:34.400
في اثناء الصلاة ومثل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك بالعدو والعدو هو الجري. والفعل الكثير يكون بثلاث حركات متواليات. او اكثر من ذلك. فلا يكثر من الحركة في اثناء الصلاة. لاننا كما علمنا فيما مضى وايضا سيأتي معنا ان شاء الله من خلال ما سيذكره الشيخ علمنا

31
00:10:34.400 --> 00:10:54.400
ان من مبطلات الصلاة الافعال الكثيرة على وجه التوالي. وعرفنا ان ضابط الكثرة ثلاث افعال فاكثر. فيجب عليه ان يجتنب ذلك كل له في اثناء في اثناء صلاته. فقال الشيخ رحمه الله تعالى ويشترط ترك فعل كثير. وعرفنا ضابط الفعل الكثير ومثل

32
00:10:54.400 --> 00:11:14.400
شيخ رحمه الله تعالى بالعدو والعدو هو الجري. قال وتحريك رجل بلا حاجة. يعني ايضا يجب عليه ان يترك تحريك الرجل طالما انه غير محتاج الى ذلك. ونعلم جميعا ان راكب الدابة يحتاج احيانا الى تحريك

33
00:11:14.400 --> 00:11:34.400
رجلي علشان يسير هذه الدابة. هو الان يركب على ظهر الدابة. ولتكن مثلا هذه الدابة بغال او تكن مثلا خيول الى اخره يحتاج من اجل ان ينشط هذه الدابة الى تحريك الرجل احيانا. لو احتاج الى ذلك فلا بأس. لكن هو الان لا يحتاج الى تحريك الرجل. يبقى يجب عليه ان

34
00:11:34.400 --> 00:11:54.400
اترك ان يترك تحريك الرجل بلا حاجة كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى. فمحل بطلان الصلاة بالعدو وكذلك بتحريك الرجل في اذا كان لغير حاجة. اما اذا احتاج الى ذلك فلا بطلان. قال الشيخ رحمه الله تعالى وترك تعمد وطأ نجس. يعني

35
00:11:54.400 --> 00:12:18.750
ويجب عليه كذلك ويشترط كذلك ان يترك تعمد الوطأ على النجاسات. واضح الان؟ لا يطأ على شيء نجس لا يتعمد عرفنا ان من شروط صحة الصلاة الطهارة عن النجس في الثوب والبدن والمكان. وقلنا المقصود بالثوب هنا يعني ايه؟ يعني عن كل محمول وما يتصل به كذلك في حكم محمول

36
00:12:18.800 --> 00:12:42.200
فلا يتعمد وطأ النجاسات في اثناء مسيره. لئلا تبطل صلاته. حتى ولو كان هذا شيء نجس يابسة. فانه يشترط كذلك ترك التعمد او تعمد الوطأ عليه قال الشيخ رحمه الله تعالى وان عم الطريق. يعني ايه؟ وان عم الطريق؟ يعني وان عم النجس الطريق الذي يسير فيه. سواء بقى يسير فيه بالدابة او نحوها

37
00:12:42.200 --> 00:12:57.300
قال وان عم الطريق طيب لو تعمد وطأ هذه النجاسات. لو تعمد وطأ هذه النجاسات. ما حكم صلاته؟ ها ما حكم الصلاة يا جماعة؟ لو انه تعمد وطأ هذه النجاسات

38
00:12:57.300 --> 00:13:17.300
في اثناء مسيره ما حكم الصلاة؟ في ضوء ما درسنا. ها يا محمد؟ ممتاز. ثلاثة حركات متتالية باعضاء ثقيلة. هنتكلم عن ان شاء الله بعد كده لما نتكلم عن مبطلات الصلاة. لكن دعنا الان من هذه المسألة احنا يعني عرجنا عليها لان المصنف رحمه الله اشار الى تلك المسألة. طيب

39
00:13:17.300 --> 00:13:34.700
نرجع للمسألة اهي البراء تبطل ممتاز. الصواب في ذلك انها تبطل صلاته. فيما لو تعمد وطأ نجس في اثناء المسير قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يضر وطأ يابس خطأ

40
00:13:35.200 --> 00:13:53.550
لا يضر وطأ يابس خطأ. لو انه وطأ على شيء نجس لكنه يابس. ما حكم صلاته اه لو انه وطأ ذلك خطأ من غير تعمد فلا تبطل صلاته. فلا تبطل صلاته

41
00:13:54.350 --> 00:14:12.850
مثال ذلك ذرق الطير فيما اذا عمت به البلوى وامتلأت به الطرقات. فلم يتعمد الوطأ عليها لكن وطأها خطأ لا بأس بذلك ولا تبطل صلاته. قال الشيخ رحمه الله ولا يكلف ماش التحفظ عنه

42
00:14:12.850 --> 00:14:32.850
يعني لا يكلف من سافر ماشيا ان يتحفظ عن النجاسات لانه يختل به خشوعه لو قلنا اجتنب هذه النجسات وانت تسير يبقى هيسيب الصلاة وهيفكر في ايه؟ اه نعم هيفكر في هذه الحالة في النجاسات. يحاول قدر المستطاع اللي هو

43
00:14:32.850 --> 00:14:58.750
يجتنب ذلك فيذهب خشوعه وينشغل بمثل ذلك ويجب الاستقبال في النفل لراكب سفينة غير ملاح. والملاح هو قائد السفينة. الذي نفلت حال سفره وهو راكب على سفينة هل يشق عليه استقبال القبلة؟ الان احنا مسافرين مثلا الى الحج

44
00:14:59.250 --> 00:15:19.250
نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا جميعا حج بيته الحرام. وسافرنا من خلال العبارة او السفينة. الان احنا قاعدين في مكاننا بكل هدوء بكل اريحية هل يصعب علينا استقبال القبلة في اثناء الصلاة؟ يسهل علينا ولا يصعب؟ يسهل علينا ذلك جدا. ولهذا يجب علينا استقبال القبلة

45
00:15:19.250 --> 00:15:41.000
بالنسبة لراكب السفينة طيب هل يجب ذلك ايضا على قائد السفينة؟ على الملاح؟ نأمره باستقبال القبلة؟ ايه رأيكم؟ ممكن مش اشكال نقول له خلاص يجب عليك ان تستقبل القبلة وبعدين نبص نلاقيه وصل بنا لحد اسبانيا. نعمل الحج هناك صح؟ او على جزيرة مهجورة عند المسيح الدجال

46
00:15:41.600 --> 00:16:04.600
لا طبعا الملاح لا يؤمر بذلك الملاح لا يؤمر بذلك انما يؤمر بذلك راكب السفينة لانه يسهل عليه استقبال القبلة. اما هو فلا يؤمر بذلك لانشغاله في نواة قيادتها الى اخره. ولهذا استثنى الشيخ رحمه الله تعالى الملاح. وكذلك في حكمه من له دخل في

47
00:16:04.600 --> 00:16:26.350
السفينة ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى شرطا اخر ممتاز لانه سينشغل عن قيادة السفينة. احسنتم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى شرطا اخر لصحة الصلاة قال رحمه الله واعلم انه يشترط ايضا في صحة الصلاة العلم بفرضية الصلاة. فلو جهل فرضية اصل

48
00:16:26.350 --> 00:16:46.100
صلاة او صلاته التي شرع فيها لم تصح كما في المجموع. والروضة وتمييز فروضها من سننها وهذا شرط سادس لصحة الصلاة يشترط لصحة الصلاة ايضا ان يكون عالما بانها فرض

49
00:16:46.500 --> 00:17:03.500
عشان نعرف اهمية الفقه في الدين كتير من الناس يصلي لكن قليل من هؤلاء المصلين من تفقه في دينه وفقه امر الصلاة. قال كما في المجموع المجموع هذا لمن ها يا محمد

50
00:17:03.800 --> 00:17:27.150
المجموع للامام النووي ممتاز احسنت للنووي والسبكي والمطيع لأ هو الاصل انه الامام النووي. لكن تكملة السبكي والمطيع جاءت بعد ذلك. يعني الكلام هنا انما هو عن عما ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع. طب المجموع هذا هل هو متن ولا شرح

51
00:17:27.300 --> 00:17:46.150
احسنت يا حسام احسن الله اليك ممتاز هو شرح ليه مهذب مهذب كتاب لمين للشيرازي لابي اسحاق الشيرازي. ما لقب الشيرازي في المذهب؟ اه الشيخ لقبه هو الشيخ. شيخ ابو اسحاق

52
00:17:46.400 --> 00:18:02.850
فاذا قال قالوا قال الشيخ فالمراد به ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى. طيب حد يعرف لماذا لقب بشيخ؟ تكلمنا عن هذه المسائل لما كنا بنشرح كتاب اللمعة للشيخ ابي اسحاق الشيرازي انما لقب بالشيخ

53
00:18:03.150 --> 00:18:22.350
لرؤيا لرؤيا رأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناداه فيها صلى الله عليه وسلم بالشيخ النبي صلى الله عليه وسلم رآه في هذه الرؤية ابو اسحاق رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي اسحاق قال له اي

54
00:18:22.350 --> 00:18:42.550
ايها الشيخ فلقب بالشيخ بهذه الرؤية رحمه الله تعالى ورضي عنه. فالشيخ بيقول كما في المجموع كما في المجموع يعني للامام النووي الذي شرح فيه كتاب المهذب لابي اسحاق الشيرازي. قال والروضة. طيب ماذا تعرفون عن الروضة

55
00:18:44.750 --> 00:19:05.950
ايه المقصود بالروضة؟ اللهم امين واياكم ان شاء الله الروضة الامام النووي روضة الطالبين احسنت الامام النووي رحمه الله تعالى. طيب كتاب الروضة هو هل هو كتاب آآ مستقل ولا هو كتاب شرح ولا كتاب اختصار

56
00:19:06.000 --> 00:19:23.300
ولا هو نزم؟ روضة طالبين نوم احسنت. طيب ماذا تعرف عن روض الطالبين هو للنووي خلاص عرفنا جزاكم الله خيرا احسنت طيب هذا كتاب هل هو آآ الفه النووي رحمه الله تعالى استقلالا ولا اختصارا ولا هو نزم

57
00:19:23.800 --> 00:19:48.250
باب الروضة شرح روض الطالب للرفع اولا روض الطالب مش لرفع خالص روض الطالب مش للرفع خالص وبعدين روض الطالب هذا اختصار للروضة وبعدين الرفع قبل النووي اصلا يعني مش متركبة مع بعضيها خالص

58
00:19:49.850 --> 00:20:09.750
هو ممتاز هو الامام النووي. رد الطالبين دي كتب هذه مهمة جدا لازم نعرفها دي من ضمن اساسيات دراسة المزهب اي مزهب من المزاهب ان تعلم الاعلام في المذهب خلاص وتعرف كذلك هذه الكتب الامهات

59
00:20:11.200 --> 00:20:32.550
هذا ضروري لدراسة اي مذهب من المذاهب هو اختصار لكتاب ممتاز. هذه اول اجابة صحيحة هو اختصار لكتاب لكن الكتاب ايه؟ كتاب للامام الرافعي. ممتاز. ممتاز جدا ما هو هذا الكتاب؟ ما هو هذا الكتاب؟ شرح اسنى المطالب لا شرح اسنى المطالب هذا لشيخ الاسلام زكريا

60
00:20:33.500 --> 00:20:51.400
اسنى المطالب هذا لشيخ الاسلام زكريا شرح فيه روض الطالب لابن المقري وهذا متأخر لان روض الطالب هذا اختصار روضة الطالبين روض الطالبين هذا اختصار لكتاب من كتب الرفع وهو كتاب ايش؟ العزيز شرح

61
00:20:52.050 --> 00:21:10.650
شرح الوجيز تعزيز شرح الوجيز اختصره في روضة الطالبين وعمدة المفتين وهو من الكتب المعتمدة عند الشافعية. ولهذا يعود عليها المصنفون كثيرا في كتبهم. كما فعل الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا. طيب فقال الشيخ رحمه الله

62
00:21:10.650 --> 00:21:27.650
او اعلم انه يشترط ايضا في صحة الصلاة العلم بفرضية الصلاة. فلو جهل فرضية اصل الصلاة يعني جهل ان الصلاة مطلقا فرض عليه يعني يصلي ويجهل ان الصلاة اصلا فرض

63
00:21:28.350 --> 00:21:46.050
قال او صلاته التي شرع فيها يعني جهل فرضية خصوص الصلاة التي شرع فيها زي مسلا الظهر او نحو ذلك من الفرائض والمكتوبات. قال لم تصح يعني لم تصح صلاته

64
00:21:46.400 --> 00:22:02.650
قال كما في المجموع والروضة قال وتمييز فروضها من سننها يعني ويشترط ايضا ان يميز ويدرك فروض الصلاة وسنن الصلاة. فلو اعتقد فرضا منها سنة بطلت صلاته. لو اعتقد فرضا منها

65
00:22:02.650 --> 00:22:21.500
سنة يعني زي مسلا الركوع والسجود هذه فروض للصلاة. لو اعتقد الركوع او السجود سنة بطلت صلاته بذلك. طيب شخص عامي من عامة الناس يصلي ويعلم ان من الصلاة ما هو فرض ومن الصلاة ما هو سنة لكن دون تمييز

66
00:22:21.850 --> 00:22:31.850
لو جينا قعدنا كده مع هذا الرجل كعامة الناس يعني. تعال بقى اسرد لي ما هو فرض في الصلاة وما هو سنة. هيقول لك ما اعرفش. بس في حاجات لازم اعملها

67
00:22:31.850 --> 00:22:49.350
في الصلاة وفي حاجات مش لازم ممكن اعملها وممكن ما اعملهاش هل هذا يكفيه ولا لا؟ اه هذا يكفيه هذا يكفي لو كان يعلم ان من الصلاة ما هو فرض وما هو سنة دون تمييز فهذا يكفي. لكن لو عين

68
00:22:49.350 --> 00:23:05.800
فردا منها واعتقد انه سنة لم تصح صلاته. لم تصح صلاته قال الشيخ رحمه الله تعالى نعم وقلنا ان نعم هذه يؤتى بها من اجل ايش؟ ممتاز احسنت يا ايهاب احسن الله لك

69
00:23:05.850 --> 00:23:22.050
يؤتى بها من اجل الاستدراك. يؤتى بها من اجل الاستدراك. فقال مستدركا على اشتراط التمييز بين الفروض والسنن قال ان اعتقد العامي اللي هو لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به الى البغي

70
00:23:22.050 --> 00:23:42.050
او العالم على الاوجه. الكل فرضا صحت. يعني لو اعتقد ان كل الصلاة ان كل الصلاة هي فرض كل افعال الصلاة هي فرض او اعتقد البعض ولم يميز. فرض فهذا يكفيه. وتصح صلاته بذلك. قال او سنة فلا. يعني

71
00:23:42.050 --> 00:24:02.550
لو اعتقد ان كل افعال الصلاة سنة فلا تصح صلاته. فلا تصح صلاته. نعم يستدرك بها على الكلام الصادق ممتاز احسنتم قال والعلم بكيفيتها الاتي بيانها قريبا ان شاء الله تعالى. يعني يشترط كذلك مع ما مضى ذكره من الشروط. لابد من العلم

72
00:24:02.550 --> 00:24:21.950
بكيفيتها لتصح الصلاة والمقصود بكيفية الصلاة يعني بهيئة الصلاة. وفيه ان هذا الشرط هو عين الشرط السابق لان هيئة الصلاة عبارة عن ايه؟ عبارة عن الاركان وعبارة عن السنن والاداب

73
00:24:22.300 --> 00:24:42.600
فلو عرف الفرضية وميز الفروض من السنن فقد ادرك الكافية بذلك. ولهذا في المنهج اقتصر على العلم بالكيفية  وفي شرح المنهج قال بان يعلم فرضيتها ويميز فروضها من سننها قال ان شاء الله وهذا من باب الاستثناء

74
00:24:43.000 --> 00:24:59.250
قال الله عز وجل ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله ثم قال الشيخ رحمه الله فصل فيه صفة الصلاة ان شاء الله نشرع في آآ هذا الفصل المبارك

75
00:24:59.600 --> 00:25:16.950
في المجلس القادم نتوقف هنا حتى لا نطيل عليكم اكثر من ذلك وفي الختام اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما

76
00:25:16.950 --> 00:25:36.350
ما هو ما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم الى ما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى

77
00:25:37.150 --> 00:25:55.750
ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير جزاء. واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بكم وان يبارك فيكم. وان يجعلكم من العلماء الراسخين

78
00:25:55.750 --> 00:26:02.773
العاملين بما يتعلمون ويرزقكم نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيك