هذا مما جرى فيه الخلاف بين الشيخين عند الشيخ ابن حجر رحمه الله لا يسن ان تكون الاصابع مائلة الى جهة القبلة. وقال باستحباب ذلك الامام الرملي رحمه الله تعالى رحمة واسعة لان الاستقبال لا يكون الا كذلك. لان الاستقبال لا يكون الا كذلك. قال ويكره على الجنب الايسر بلا عذر. يكره ان يكون مضجعا على جنبه الايسر حال الصلاة اذا كان بلا عذر اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس التاسع والاربعون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الفصل المتعلق بصفتي الصلاة كنا في الدرس اللي فات كلمنا عن الركن الثاني من اركان الصلاة وهو ما يتعلق بتكبيرة الاحرام. قلنا ان تكبيرة الاحرام يشترط فيها جملة من الشروط. اول هذه الشروط كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى انه يجب عليه ان يسمع نفسه التكبير. ويتعين عليه كذلك لفظ الله اكبر او الله الاكبر اما لو قال اكبر الله او الله كبير او الله اعظم او الرحمن اكبر كل هذا لا يكفي ويشترط كذلك عدم الاخلال بحرف من حروف التكبير. فلا يجوز ان يخل بحرف من حروف الله اكبر. ولا يجوز كذلك ان حرفا يغير المعنى. مثال ذلك يمد همزة الله او يأتي بالف بعد الباء او يزيد واوا قبل لفظ الجلالة او تتخلى الواو ساكنة او متحركة بين الكلمتين وكذلك فيما لو زاد مد الالف التي بين اللام والهاء الى حد لا يراه احد من القراء ولو انه وقف وقفة يسيرة بين كلمتيه اللي هي سكتة التنفس فهذا لا يضر كذلك لو ضم الراء في كلمة اكبر فهذا ايضا لا يضر. واما الحديث الوارد في ذلك انه لا اصل له اللي هو التكبير جزم وذكر الشيخ رحمه الله تعالى فرعا ايضا من فروع هذه المسألة فيما لو كبر مرات ناويا الافتتاح بكل تكبيرة من هذه التكبيرات. وقلنا في هذه الحالة سيدخل الوتر ويخرج من هذه الصلاة بالشفع. لانه لما دخل بالاولى خرج بالثانية ولان نية الافتتاح متضمنة لقطع الاولى وهكذا طب اذا لم ينوي الافتتاح بكل تكبيرة كبرها فما بعد الاولى ذكر. فهذا لا يؤثر ويجب كذلك اسماع النفس فيما اذا كان صحيح السمع ولا عارض يعني لا مانع من نحو لغط الذي هو ارتفاع الاصوات. وهذا عام في كل الاركان القولية. من الفاتحة والتشهد والسلام ولما يأتي بذكر مستحب او مندوب فانه يشترط ايضا اسمعي النفس من اجل حصول السنة ايضا من هذه الاحكام المتعلقة بتكبيرة الاحرام انه يسن جزم الراء يعني جزم الراء في التكبير خروجا من خلاف من اوجب ذلك ويسن كذلك للامام ان يجهر بالتكبير كسائر تكبيرات الانتقالات ويسن كذلك ان يرفع كفيه او احدى الكفين فيما لو تعسر عليه او صعب عليه ان يرفع الاخرى على ان تكون مكشوفتين ويكره عدم الرفع ويكره كذلك ستر اليدين في الصلاة. ويسن ان يفرق الاصابع عند رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام. طيب هل يسن ميل الاطراف اطراف الاصابع في الرفع للتكبير الى ناحية القبلة ويسن ان يرفع اليدين الى حذو منكبيه يعني الى مقابل المنكب بحيس يحاذي اطراف الاصابع اعلى الاذنين وابهام اليدين شحمتي الاذن. وهذه الكافية تسم مع جميع تكبير. يقرن به ابتداء ينهي ذلك مع نهاية التكبير وكذلك يسن رفع اليدين مع الركوع وكذلك مع الرفع من الركوع والرفع كذلك مع الرفع من تشهد التشهد الاول ويسن ان يضع اليدين تحت صدره وفوق سرته ويأخذ بيمينه كوع يساره واذا رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام فانه يسن ان يرد اليدين من الرفع الى تحت الصدر مباشرة وهذا اولى من الارسال ثم بعد ذلك الرد الى الرفع ليه؟ لانها الارسال فيه زيادة حركة فكان الاولى بعد ما يرفع ايده مع تكبيرة الاحرام ان هو يضع يده مباشرة تحت الصدر. قال الشيخ رحمه الله تعالى وثالثها قيام قادر عليه بنفسه او بغيره. وهذا الركن الثالث من اركان الصلاة. كيف امامة الاصابع الى جهة القبلة؟ طب احنا اتفقنا الان ان هو يسن ان يتوجه بالكفين الى جهة القبلة مع تكبيرة الاحرام وعرفنا صورة ذلك ان هو تكون باطن الكف الى جهة القبلة وظاهر الكف الى جهة المنكب صح طيب الاصابع هتكون مفرودة ولا هتبقى مائلة الى جهة القبلة؟ هتبقى مفرودة ولا هتبقى مائلة قليلا ده جرى فيه الخلاف ابن حجر بيقول تكون مفرودة لا تكون مثنية الى جهة القبلة. لا تكون مائلة الى جهة القبلة. الشيخ الرملي رحمه الله قال باستحباب ذلك باب ان تكون اليد مائلة قليلا الى جهة القبلة. فهذا مما جرى فيه الخلاف بين الشيخين. الركن الثالث من اركان الصلاة قال الشيخ قيام قادر عليه بنفسه او بغيره وهذا دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما هذا امر وظاهر الامر انه للوجوب. فدل ذلك على وجوب القيام في الصلاة. وان من لم يقم في صلاته مع على القيام بطلت صلاته بذلك. ولهذا سنجد ان الشيخ رحمه الله تعالى قيد كلامه بقوله قيام قادر بحيث لا يستطيع القيام الا على هذا النحو بعض كبار السن عنده هذا الامر بينحني انحناء شديد جدا وهذا هو قيامه. هل يجزئه هذا القيام ولا لا؟ اه نعم يجزئه. لان هذا هو المستطاع في حقي والقيام مع القدرة له صورتان اما ان يكون قادرا على القيام بنفسه واما ان يكون قادرا على القيام بغيره يعني ايه قادر على القيام بغيره يعني مستندا على شيء على عكازة مسلا فهذا يصدق عليه انه قادر على القيام ودي برضه مسألة تخفى على بعض الناس بعض الناس يستطيع ان هو يقوم في صلاته لكن باعتماده على شيء باعتماده على عكاز. طب ما عهوش العكاز مش هيقدر يصلي وهو واقف فنقول يلزمك ان تقوم مستندا على هذا العكاز. طالما انك تستطيع القيام بالغير فاذا القيام قيام القادر له سرعتان اما بالنفس واما بالغير ولو مستندا على شيء بحيث لو زال هذا الشيء لسقط. ايضا هذا يجب عليه القيام. زي مسلا يستند على عكاز مستند على جدار الى اخره بخلاف ما لو كان مستندا على شيء بحيث انه لو رفع رجليه لو اراد ان يرفع رجليه لرفعها فهذا لا يجب عليه القيام لان هذا يسمى تعليقك ولا يسمى قيامك. ولهذا الشيخ بيقول وثالثها قيام قادر عليه بنفسه او بغيره. قال في فرض يعني محل وجوب القيام في الصلاة اذا كان يصلي صلاة مفروضة. صلي الظهر يصلي العصر يصلي المغرب العشاء الى اخره او صلاة منزورة او صلاة معاده. فيجب عليه في كل ذلك القيام في الصلاة. فخرج بذلك ما لو صلى نفلا القيام في النفل فرض ولا امر مستحب؟ القيام في النفل مستحب وليس بواجب فلو انه كان قادرا على القيام ومع ذلك صلى وهو قاعد فصلاته صحيحة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النفل على راحلته عليه الصلاة والسلام مع قدرته على القيام واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان المصلي المصلي للنفل اذا صلى وهو قاعد فله نصف اجر القائم. واذا صلى وهو مضطجع فله نصف اجر. القاعد وهكذا فدل ذلك على ان القيام فرض في الفرض فقط وفي معنى الفرض كما نعلم جميعا الصلاة المنذورة او الصلاة المعادية. طب اذا قلنا القيام فرض من فروض الصلاة ومحل ذلك في الصلاة المفروضة من مكتوبة او منذورة الى اخره طيب ما سورة القيام الواجب؟ ما كيفية القيام الواجب؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى ويحصل القيام يعني القيام الواجب المجزئ بنصب فقار ظهره يعني عظام الظهر التي هي المفاصل. فهذا الذي يجب عليه في اثناء الصلاة. طبعا كلام الشيخ هنا محله فيما لو كان قادرا على ذلك. يعني مسلا شخص صحيح مش مريض يستطيع القيام على هذه الصورة. فهذا هو الواجب عليه. لابد ان يقوم وهو آآ ناصب فقار الظهر يعني عظام الظهر اللي هي مفاصل ولو باستناد الى شيء بحيث لو زال لسقطه هذا ايضا يجب عليه القيام زي مسلا مستند على جدار مستند على عكاز طالما انه قادر على القيام على هذا النحو فهذا هو الواجب هذا هو الفرض في حقه. قال الشيخ ويكره الاستناد ويكره الاستناد يعني من غير ضرورة طيب لو انه قام مستندا لضرورة لانه لا يستطيع القيام الا بذلك. هل يكره الاستناد في حقه؟ لا لا يكره. فقوله هنا ويكره يعني حيث لا ضرورة حيث لا ضرورة. اما لو كان هناك ضرورة فانه لا يقرأ. قال لا بانحناء ان كان اقرب الى اقل الركوع يعني لا يحصل القيام لو كان الشخص منحنيا. منحنيا يعني ايه؟ يعني ثاني الظهر. بحيث يصل الى اقرب او اقل ركوع. ما هو اقل الركوع اقل الركوع اللي هو ينحني بحيث يصل براحتيه الى ركبتيه. ده اقل ركوع. لو انه انحنى في اثناء القيام حتى وصل الى هذا الى هذا الحد فهذا لا يجزئ لانه لا يسمى قائما انما يسمى راكعا. طيب اقل من ذلك اه اقل من ذلك ما فيش اشكال طالما انه لا يستطيع الا هذا الا على هذا النحو ولهذا قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى الان عندنا سور في القيامة السورة الاولى يستطيع القيام هو ناصب فقار الظهر فهذا هو الواجب عليه حتى ولو كان باستناد الى شيء طيب لو كان واقفا مستندا الى شيء من غير حاجة يعني ممكن يقف من غير ما يستند هذا مكروه لكن صلاته صحيحة لانه يصدق عليه انه قائم في الصلاة طيب انحنى قليلا بحيث يصدق عليه انه قائم برضو صلاته صحيحة. طب انحنى بحيث يصدق عليه انه راكع. مع قدرته على القيام مع قدرته على القيام. اه هنا صلاته لا تصح لانه لا يصدق عليه انه قائم. طيب والله واحد عجوز عنده انحناء في الظهر وحتى ولو كان منحنيا فصلاته صحيحة لان هذا هو المستطاع في حقه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لكن قادر على القيام ومع ذلك هو منحني بحيث يصل الى اقل الركوع صلاته لا تصح انه لا يصدق عليه انه قائم قال الشيخ رحمه الله ويكره الاستناد لا بانحناء ان كان اقرب الى اقل الركوع. ثم قال بعد ذلك ان لم يعجز عن تمام الانتصاب يعني محل ذلك اذا لم يكن عاجزا عن تمام الانتصاب قال ولعاجز شق عليه قيام بان لحقه به مشقة شديدة بحيث لا تحتمل عادة وضبطها الامام بان تكون بحيث يذهب معها خشوع يعني كذلك من هذه الصور التي لا يجب فيها القيام فيما لو كان عاجزا عاجزا عن ايه؟ اه فيما لو كان عاجزا عن القيام وضابط العجز ان تلحقه مشقة شديدة وهنا بقى حصل الخلاف ايضا بين الشيخين ابن حجر والرملي. ايه معنى المشقة الشديدة الشيخ ابن حجر رحمه الله يقول المشقة الشديدة معناها هي التي لا تحتمل في العادة التي لا تحتمل في العادة. هذه المشقة الشديدة التي يجوز معها ترك القيام ودي برضو مسألة مهمة لان برضو بعض الناس بيتساهل فيها بنشوف ناس كتيرة رايحة المسجد ماشية وما فيش اي مشكلة وعنده استعداد ان هو يقف مع اي شخص يتكلم معه ولو لربع ساعة او نصف ساعة. ما فيش اي مشكلة. لكن يأتي عند الصلاة وتراه يصلي جالسا. مثل هذا؟ صلاته لا تصح لانه لا يلحقه بالقيامة مشقة شديدة فبنقول المشقة الشديدة عند ابن حجر رحمه الله يعني هي التي لا تحتمل في العادة. طيب عند الشيخ الرملي عند الشيخ الرملي رحمه الله يقول المشقة الشديدة هي التي تذهب الخشوع. هذا عند الشيخ الرملي رحمه الله. والعلامة الشرقاوي الشيخ عبدالله الشرقاوي رحمه الله بيقول وبعضه ككله يعني ذهاب بعض الخشوع كذهاب كل الخشوع يعني لو انه اذا قام تلحقه مشقة بحيث يذهب عنه بعض الخشوع كمال الخشوع فهذا يكفيه في واز ترك القيام فهذه المسألة مما جرى فيها الخلاف. طيب الشيخ هنا اعتمد كلام مين؟ كالعادة الشيخ رحمه الله تعالى اعتمد كلام شيخه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. ولهذا قال ولعاجز شق عليه قيام بان لحقه به مشقة شديدة بحيث لا تحتمل عادة وهذا الذي اعتمده ابن حجر. وقلنا الشيخ الرملي اعتمد مسألة الايه مسألة الخشوع وهذا الذي آآ حكاه الشيخ ايضا ونسبه الى الامام ما المقصود بالامام او من المقصود بالامام هنا قال وضبطها الامام بان تكونوا بحيث يذهب معها خشوعه. وهذا الذي اعتمده الرملي. من المقصود بالامام هنا؟ المقصود بالامام هنا يعني المقصود بالامام هذا مصطلح خاص بالجويني رحمه الله تعالى وهذا في الفروع. اما اذا قالوا الامام في كتب الاصول عند المتأخرين فالمقصود به الفخر الرازي واضح الان قال وضبطها الامام بان تكون بحيث يذهب مع الخشوع وقلنا هذا الذي اعتمده الرملي رحمه الله قال الشيخ ولعاجز شق عليه قيام بان لحقه به مشقة شديدة بحيث لا تحتمل عادة وضبطها الامام بان تكون بحيث يذهب معها خشوعه صلاة قاعدا. يعني يصلي في هذه الحالة حال القعود وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان لم تستطع فصلي قاعدا فان لم تستطع فصلي قاعدا. واذا صلى قاعدا لعجزه عن القيام. هل يعيد؟ لو صلى قاعدا لعجزه عن القيام. هل يعيد محمد لأ وسام لا يعيد دكتور تامر لا يعيد. طيب ممتاز هذا هو الصواب. الصواب انه لا اعادة عليه فيما لو ترك القيام لعجزه عنه وعرفنا ان المقصود بالعجز هنا يعني بان شق عليه القيام على الخلاف بقى المقصود بالمشقة هنا لو انه ترك القيام وصلى قاعدا فلا اعادة عليه. قال الشيخ رحمه الله كراكب سفينة خاف نحو دوران رأس فيما لو صلى قائما وهذه صورة من صورة العجز عن القيام لو انه صلى قائما لا اصابه دوران رأس فهل يجوز له ان يصلي قاعدا؟ نعم. يجوز له حينئذ ان يصلي قاعدا ولا اعادة عليه قال وسلس لا يستمسك حدثه الا بالقعود الثالث او السلس يعني الذي الذي يعني ينزل منه البول او يخرج منه الريح فهذا الشخص لو كان آآ سيصلي قائما لما استطاع الاستمساك يعني سيخرج منه ريح او سيخرج منه بول بخلاف ما لو صلى قاعدا فانه يستطيع ان يتحكم في نفسه. يصلي قاعدا؟ اه نعم. في هذه الحالة يصلي يصلي قاعدا قال وينحني القاعد للركوع بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه طيب لو انه ترك القيام وصلى قاعدا. ما كيفية الركوع فيما لو صلى قاعدا كيفية ذلك ان ينحني انحناء شديدا بحيث تصل جبهته الى قدام ركبتيه ودي برضو مسألة تخفى على الناس. ان البعض بيكتفي بالانحناء اليسير هذا لا يكفي هذا لا يكفي العاجز عن القيام اذا صلى قاعدا واراد ان يركع يجب عليه ان تحاذي جبهته ان تحاذي جبهته قدام ركبتيه. وهذا هو اقل الركوع المجزئ واما اكمل الركوع المجزئ في حق القواعد هو ان يزيد في الانحناء بحيث تحاذي جبهته موضع السجود. بحيث تحاذي جبهته موضع السجود. قال الشيخ رحمه الله فرع قال شيخنا يجوز لمريض امكنه القيام بلا مشقة لو انفرد لا ان صلى في جماعة الا مع جلوس في بعضها الصلاة معهم مع الجلوس في بعضها وان كان الافضل الانفراد. وكذا اذا قرأ الفاتحة فقط لم يقل او والسورة قعد فيها جاز له قراءتهما مع القروض. وان كان الافضل وان كان الافضل تركها انتهى طيب فرعان ذكرهما الشيخ رحمه الله تعالى. الفرع الاول لو صلى منفردا صلى قائما ولو صلى في جماعة سيصلي وهو قاعد هل يجوز له ان يصلي في جماعة ويقعد ولا نقول يجب عليك ان تصلي منفردا اجاب الشيخ رحمه الله تعالى عن هذا الفرع نقلا عن شيخه الشيخ ابن حجر رحمه الله فيقول لا يجوز له ترك القيام والصلاة في جامعة من اجل تحصيل فضيلة الجماعة حتى ولو ادى ذلك الى ان يصلي قاعدا نعيد تاني هذه المسألة بنقول شخص الان قدامه حاجتين الحاجة الاولى اما ان يصلي قائما وهو منفرد او يصلي في جماعة وهو قاعد فقال يجوز له ان يصلي في جماعة وهو قاعد تحصيلا لاجل الجماعة. تحصيلا لاجر الجماعة ولا نلزمه بالصلاة منفردا. لان هذا سيفوت عليه اجر الايه؟ اه نعم. اجر الجماعة. الفرع التاني الفرع التاني لو انه قرأ الفاتحة فقط سيصلي قائما لو انه قرأ الفاتحة والسورة سيقعد في السورة ويقعد كذلك في اثناء القراءة. هل يجوز ان يقرأ مع القعود؟ ايضا يجوز له ان يقرأ مع القعود تحصيلا لثواب هذه السنة طيب ايه هو الافضل؟ الافضل هو ترك الجماعة والصلاة منفردة. والافضل ترك قراءة السورة وقراءة الفاتحة فقط حتى يأتي بها وهو قائم قال والافضل للقاعد الافتراش ثم التربع ثم التورك لو صلى قاعدا لعجزي عن القيام فيجوز له ان يقعد على اي صورة شاء ممكن يقعد وهو مفترش ممكن يقعد وهو متربع ممكن يقعد وهو متورك اي صورة قعد اجزأه لكن الافضل هذا الذي جرى فيه الخلاف. الافضل عند الشافعية هو القعود مفترشا ونعلم جميعا هيئة الافتراش وهيئة الافتراش هو ان يجلس الشخص على كعب اليسرى جاعلا ظهرها للارض وينصب قدمه اليمنى ويضع بالارض اطراف اصابعها لجهة القبلة. ده بالنسبة لنهاية الافتراش المعروفة. فالافضل ان يجلس على هذه الهيئة. طيب لماذا؟ الافضل ان يكون مفترشا لانه قعود دي عبادة ولان هذا القرود لا يأتي بعده سلام زي مسلا التشهد الاول. التشهد الاول ليس بعده سلام. فكان الافضل ان يكون مفترشا. كذلك هنا هل هذا القعود يعقبه سلام؟ لا ده هو هيصلي الصلاة كلها وهو جالس. فاذا الافضل ان يكون مفترشا. قال ثم التربع طيب اذا لم يفترش فالافضل ان يتربع. فالافضل له ان يتربع وهو ان يجلس على وريكيه ويضع رجله اليمنى تحت فخذه الايسر ورجله اليسرى تحت الفخذ الايمن. فان لم يتربع قال ثم التورك. والتورك زي الافتراش تماما. الا ان المصلي يخرج يساره على هيئتها في الافتراش من جهة يمينه على ان يلصق الورك بالارض. فهذه كلها هيئات مستحبة. لكن لو جلس على اي هيئة كان صحت صلاته. قال الشيخ فان عجز عن الصلاة اذا صلى مضجعا على جنبه مستقبلا للقبلة بوجهه ومقدم بدنه. وذلك للحديث. قال فان لم تستطع فعلى جنب طيب لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعلى جنب يبقى معنى ذلك ايش؟ معنى ذلك ان هو اي جنب صلى عليه اجزأته صلاته. لكن الافضل ان يكون على جنبه الايمن الافضل ان يكون على جنبه الايمن. بدليل انه سيذكر بعد ذلك انه يكره ان يكون مضجعا على جنبه الايسر. الا لو كان عاجزا عن الاضجاع جنبه الايمن فلا كراهة حينئذ فيما لو اضجع على جنبه الايسر. فقال الشيخ رحمه الله فان عجز عن الصلاة قاعدا صلى مضجعا على جنبه يعني الايمن والايمن هذا على وجه الاستحباب قال مستقبلا بوجهه ومقدم بدنه القبلة. لانه لابد ان يكون مستقبلا للقبلة في صلاته. واستقبال القبلة لا يكون الا على هذا النحو فيما لو مضطجع. طيب احنا قلنا قبل كده ان هو لابد ان يكون مستقبلا للقبلة بصدره. وان العبرة في الاستقبال هو بالصدر لا بالوجه. اليس كذلك طيب بلى طب لماذا خالفنا وقلنا هنا؟ لابد ان يكون مستقبلا للقبلة بوجه ومقدم البدن. لما قلنا انه لابد ان يكون مستقبلا للقبلة بصدره محله فيما لو صلى قائما او صلى قاعدا. هنا لابد ان يكون مستقبلا للقبلة بصدره. اما لو صلى على على جنبه مضجعا على جنبه لابد ان يستقبل بوجهه ومقدم البدن طيب اذا كان بعذر لانه لا يستطيع الاضجاع على الايمن فلا كراهة. قال الشيخ رحمه الله فمستلقيا على ظهره واخمصاه الى القبلة ما معنى فالمستلقين على ظهره؟ يعني كان نائم على ظهره. ممتاز. هذه هيئة المستلقي هذه هيئة المستلقي كما تقول الاستاذة ام خضر جزاها الله خيرا. برضه ممتاز يا شيخ ابراهيم. برضو هذه هيئة المستقبل. او المستلقي. لكن عايزين نقول قال فمستلقيا ماذا اراد بذلك؟ اه كما يقول اخونا الفاضل اخونا محمد قال ان عجز عن الاضجاع يبقى هذه السورة الرابعة فيما لو عجز عن الاضجاع فانها سيصلي مستلقيا. يبقى عندي كم سورة الان؟ اربعة. يصلي قائما. فان عجز فقاعدا فان عجز فعلى جنب ان عجز فيصلي مستلقيا على ظهره وذلك لما جاء في سنن النسائي. قال فصلي قائدا فان لم تستطع فعلى جنب فان لم تستطع قال فمستلقيا قال فمستلقيا قال ويجب ان يضع تحت رأسه نحو مخدة ليستقبل بوجهه القبلة. يعني فيما لو صلى مستلقيا فيما لو صلى مستلقيا يجب ان يضع تحت رأسه نحو مخدة او اي شيء يرفع به الرأس بحيس يكون مستقبلا للقبلة بوجهه لان الاستقبال حينئذ سيكون بالايه اه بالوجه كما اتفقنا الاستقبال بالصدر حال القيام والقروض لكن حل اضجاع وحال الاستلقاء الامر بيختلف. بيكون الاستقبال بالوجه في حل اضجاع بيكون الاستقبال بالوجه ومقدم البدن في حال الاستلقاء في حال الاستلقاء يكون الاستقبال بالوجه قال وان يومئ الى صوب القبلة راكعا وساجدا. ومعنى الاماء يعني الخفض فيومئ بالركوع ويومئ كذلك بالسجود. يعني يرفع آآ يعني يخفض رأسه في اثناء الركوع ويخفض رأسه كذلك في اثناء السجود. لكن ينبغي ان يكون السجود اخفض من الركوع ليحصل التميز بينهما. قال فان عجز عنهما قال وبالسجود اخفض من الايماء الى الركوع قال ان عجز عنهما. قال فان عجز عن الايماء برأسه اومأ باجفانه فان عجز اجر افعال الصلاة على قلبه لو عجز عن الايماء برأسه او ما باجفانه يعني اذا لم يستطع ان يخفض رأسه من اجل الركوع ومن اجل السجود طيب هنا العبرة بالايه؟ بتحريج الاكفان بتحريك الاكفان فان لم يستطع اجرى افعال الصلاة على قلبه ولا تسقط لا تسقط الصلاة عن الانسان مطلقا طالما انه يعقل قال الشيخ رحمه الله فان عجز اجرى افعال الصلاة يعني واقوال الصلاة من نحو قراءة الفاتحة الى اخره فلا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا قال الشيخ رحمه الله وانما اخروا القيام عن سابقيه مع تقدمه عليهما لانهما ركنان حتى في النفي. وهو ركن في الفريضة فقط. وهذا جواب عن سؤال مقدر. لماذا تأخر المصنف الكلام عن القيام. رغم ان القيام متقدم عن النية. ومتقدم كذلك عن تكبيرة الاحرام لانه يقوم اولا مستقبلا الى جهة القبلة. وبعدين يكبر للاحرام منتويا ومع ذلك اخر الكلام عن القيام. فاجاب الشيخ رحمه الله عن ذلك بان تكبيرة الاحرام والنية ركن في اي صلاة حتى ولو كانت نفلا بخلاف القيام هو ركن في الفرض فقط. طيب هل هذا الترتيب في الفرض والسنة على حد سواء؟ لا طبعا. هذا الترتيب في الفرض كما ذكر في اول الكلام قال وثالثها قيام قادر عليه بنفسه او بغيره في فرض. ولو منظورا او معادا. الكلام بقى على النفل هيأتي ان شاء الله الان قال كمتنفل فيجوز له ان يصلي النفل قاعدا ومضجعا مع القدرة على القيام او القعود هذه اجابة السؤال يجوز للمتنفل ان يصلي قاعدا ومضجعا حتى ولو كان قادرا على القيام والقعود وذلك لما جاء عن عمران ابن حصين قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد. وهذا الحديث اخرجه البخاري وحمله العلماء على صلاة النفل جمعا بين الاثار والاحاديث قال ويلزم المضطجع القعود للركوع والسجود اما مستلقيا فلا يصح مع امكان الاضجاع لاحز هنا الكلام عن ايه كلام هنا عن الصلاة عن صلاة النفل لو صلى نفلا وهو مضجع يلزمه القعود اذا اراد ان يركع ويلزمه القعود اذا اراد ان يسجد وهنلاحز ان الشرع خفف في حكم صلاة النفل تيسيرا على على الانسان على المصلي علشان ما يتركش التنفل علشان ما يتركش التنفل حتى لو كان آآ مريض حتى لو كان تعبان وآآ نحو ذلك فالشرع بيقول لك صل وانت جالس صلي وانت مضطجع. المهم لا تترك التنفل ولك الاجر والمريض لو انه صلى المريض لو انه صلى نفلا وهو قاعد لانه لا يستطيع القيام فله اجر القائم تماما. الشخص المريض لو صلى وهو قاعد لو صلى وهو قاعد فله اجر القائم تماما ولو صلى مضجعا لعجزه عن القيام والقعود فله اجر القائم ايضا لانه ما منعه عن القيام الا العزر لكن واحد كسلان مش مهم افضل من ان تترك صل وانت جالس. تاخذ نصف الاجر افضل ما تاخدش حاجة خالص فتساهل الشرع في حكم النفل من اجل ذلك من اجل ان يحافظ الناس على التنفل. طيب لو انه صلى مضطجعا يلزمه القعود من اجل الركوع والسجود فلا يجوز له ان يركع او يسجد وهو مضجع لا يجوز له ان يركع او يسجد وهو مضطجع. قال الشيخ رحمه الله تعالى اما مستلقيا فلا يصح مع امكان الاضجاع. يعني هل يمكن ان يتنفل وهو مستلقي على ظهره؟ لا لا يجوز له الكلام عن الاستلقاء انما كان في الفرض فقط. اما بالنسبة للنفل فلا يجوز له ان يصلي مستلقيا اذا كان قادرا على الاضجاع لماذا؟ لعدم الورود لانه لم يرد في الشرع جواز التنفل حال الاستلقاء قال وفي المجموع اطالة القيام افضل من تكفير الركعات. اطالة القيام افضل من تكفير الركعات. يعني يصلي ركعتين طوال ولا يصلي اكثر الركعتين لأ يصلي ركعتين فقط ويطيل فيهما افضل من تكثير الركعات لان القيام افضل مواضع الصلاة. جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة طول القنوت. ومعنى القنوط هنا يعني القيام. ومنه قول الله عز وجل لله قانتين. قال وفي الروضة تطويل السجود افضل من تطويل الركوع. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فقال فاجتهدوا فيه آآ من الدعاء فانه قمن ان يستجاب لكم. فاذا اطالة القيام افضل من تكفير الركعات تطويل السجود افضل من تطويل الركوع. ثم قال بعد ذلك رابعها قراءة قراءة فاتحة آآ او قراءة فاتحة في كل ركعة. نتكلم ان شاء الله عن هذه المسألة آآ وهذا الركن الركين من اركان الصلاة في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه