﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:12.550
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:13.950 --> 00:00:31.850
وهذا الدرس الخامس من شرح باب الصلاة الفتح المعين لشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وفي الدرس اللي فات كنا شرعنا في فصل

3
00:00:32.150 --> 00:00:54.300
شروط الصلاة وكنا في الدرسة اللي فاتت تكلمنا عن الشرط وقلنا ان الشرط معناه في اللغة الزام الشيء والتزامه و اما الشرط بفتح الراء فهو العلامة ومنه قول الله عز وجل فقد جاء اشراطها

4
00:00:54.500 --> 00:01:11.100
يعني علامتها واما الشرط في الاصطلاح فقلنا هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ومثلنا على ذلك بالوضوء باعتباره شرطا او باعتباره شرط من شروط صحة الصلاة

5
00:01:11.700 --> 00:01:29.200
والشيخ رحمه الله تعالى بدأ بالكلام عن الشروط لانها اولى واحق بالتقديم باعتبار ان الشرط يجب تقديمه على الصلاة وكذلك يستمر في اثناء الصلاة. فلو قلنا مثلا من شروط صحة الصلاة الطهارة

6
00:01:29.650 --> 00:01:44.550
يبقى لابد ان يتطهر قبل الشروع في الصلاة ولابد ان تستمر هذه الطهارة في اثناء الصلاة لو قلنا من شروط صحة الصلاة ستر العورة فلابد ان يستر عورته قبل الشروع في الصلاة

7
00:01:44.650 --> 00:01:59.150
ولابد ان يستمر في ستر العورة في اثناء الصلاة حتى ينتهي منها وهكذا في كل الشروط بخلاف الاركان الاركان مختصة فقط بما اذا كان داخل الصلاة. بدأ بالكلام عن الشرط

8
00:01:59.350 --> 00:02:14.150
او عن الشروط لانها اولى واحق بالتقديم من الاركان باعتبار ان الشرط كما يقول رحمه الله تعالى ما يجب تقديمه على الصلاة واستمراره فيها وذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان الصلاة لها شروط

9
00:02:14.350 --> 00:02:32.850
خمسة اول هذه الشروط الطهارة عن الحدث والجنابة وعرفنا ان الطهارة في اللغة كما يذكر رحمه الله تعالى هي النظافة حسية كانت او معنوية وهي الخلاص من الدنس. وقلنا العطف هنا عطف تفسير

10
00:02:33.050 --> 00:02:58.350
وبيان واما الطهارة في الشرع فعرفها رحمه الله تعالى بانها رفع المنع المترتب على الحدث والنجس وهذه من التعاريف التي آآ عرفها اصحابنا للطهارة باعتبار الوصف. فالطهارة باعتبار الوصف رفع

11
00:02:58.600 --> 00:03:25.000
المنع المترتب على الحدث والنجس قيام الحدث بالبدن يوجب المنع من استباحة الصلاة ونحوها الطهارة رفع هذا المنام وبعض اصحابنا يعرف الطهارة بتعريف اخر وهذا من حيث الفعل وتعريف الطهارة باعتبار الفعل هو فعل ما تستباح به الصلاة

12
00:03:26.050 --> 00:03:43.200
زي مسلا الوضوء. الوضوء تستباح به الصلاة كذلك بالنسبة للغسل الغسل تستباح به الصلاة فهذا تعريف للطهارة لكن باعتبار الفعل بخلاف ما ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى عرف الطهارة

13
00:03:43.250 --> 00:04:06.450
باعتبار الوصفة فقال رفع المنع المترتب على الحدث والنجس قال رحمه الله تعالى فالاولى اي الطهارة عن الحدث الوضوء ومعنى زلك ان كل ما اوجب الوضوء فهذا هو الحدث الحدث الاصغر هو كل ما اوجب الوضوء

14
00:04:06.900 --> 00:04:26.150
وعرف الوضوء بضم الواو بانه استعمال الماء في اعضاء مخصوصة مفتتحا او مفتتحا بنية واما الوضوء بفتح الواو فهو ما يتوضأ به ومسلنا على ذلك ايضا بالسحور والسحور. قلنا السحور

15
00:04:26.650 --> 00:04:49.950
هو تناول اكلة السحر التي يتقوى بها المكلف او غيره على الصيام واما السحور فهو الطعام نفسه الذي يتناوله والطهارة لها مقاصد اربعة ولها وسائل اربعة ولها وسائل لهذه الوسائل

16
00:04:50.300 --> 00:05:15.200
اما مقاصد الطهارة او اشكال الطهارة فهي اولا الوضوء ثانيا الغسل ثالثا التيمم. رابعا ازالة النجاسة. هذه هي اشكال الطهارة الاربعة فالطهارة اما ان تكون وضوءك واما ان تكون غسلا واما ان تكون تيمما واما ان تكون ازالة للنجاسة

17
00:05:16.150 --> 00:05:42.500
لا يمكن حصول هذه المقاصد اربعة وهذه الاشكال الاربعة للطهارة الا من خلال وسائل يسمى بوسائل الطهارة وهي الماء والتراب والدابغ وحجر الاستنجاء من خلال الماء يتوضأ او يغتسل وكذلك من خلال التراب يتيمم

18
00:05:43.250 --> 00:06:04.350
ومن خلال الدابغ فانه يزيل النجاسة العالقة بجلود الميتات ومن خلال حجر الاستنجاء ايضا يستطيع ان يزيل النجاسة التي تكون على آآ القبل او الدبر فهذه وسائل للطهارة وهي اربعة

19
00:06:04.600 --> 00:06:26.050
وعندنا وسائل للوسائل ووسائل الوسائل اللي هي الاواني والاجتهاد باعتبار ان الماء يوضع باواني كذلك بالنسبة للتراب قد يوضع فيه اواني اذا احتجنا الى دبغ الجلود احيانا نحتاج الى اواني. فالاواني وسائل للوسائل

20
00:06:26.600 --> 00:06:49.450
وكذلك بالنسبة للاجتهاد اما بالنسبة للاواني فكل اناء كله اناء يحل استعماله طالما كان هذا الاناء طاهرا. حتى ولو كان هذا الاناء نفيسا فكل اناء طاهر يحل استعماله حتى ولو كان نفيسا

21
00:06:50.150 --> 00:07:16.200
ويستثنى من ذلك الاواني المصنوعة من الذهب والفضة فهذه يحرم استعمالها ويحرم كذلك اقتناء شيء منها ويشمل هذا الحكم النساء والرجال. اما بالنسبة لوسيلة الوسيلة الثانية وهو الاجتهاد فالاجتهاد في اللغة هو بزل المجهود

22
00:07:16.250 --> 00:07:36.650
في تحصيل المقصود يرادف الاجتهاد التحري والتوخد والتوخي. نقول مسلا لابد ان يتحرى. يعني ايه يتحرى يعني؟ يجتهد لابد ان يتوخى يعني لابد ان يجتهد فالاجتهاد والتحري والتوخي كلها الفاظ مترادفة

23
00:07:37.900 --> 00:08:04.900
ومثال الاجتهاد الذي هو وسيلة للوسيلة ان يشتبه عليهما ان احدهما طاهر والاخر متنجس او يشتبه عليه ثوبان او يشتبه عليه اناءان او يشتبه عليه مكانان فيجتهد ويتحرى في معرفة الطاهر منهما

24
00:08:05.050 --> 00:08:24.350
ما حكم هذا الاجتهاد الذي هو وسيلة للوسيلة؟ الاجتهاد هذا احيانا يكون جائزا واحيانا يكون واجبا متى يجوز الاجتهاد نقول الاجتهاد يكون جائزا فيما لو توفرت شروط من هذه الشروط

25
00:08:25.150 --> 00:08:46.500
ان يكون عندنا ماء او نحو ذلك طاهر بيقين يعني ايه يعني الان عندنا ماء طاهر وعندنا ماء اخر متنجس يعني هو الماء الاخر هذا ماء طاهر لكن سقطت فيه نجاسة

26
00:08:47.050 --> 00:09:10.100
عندنا ماء طاهر وعندنا ماء متنجس وعندنا ماء طهور بيقين هل يجوز حينئذ الاجتهاد في المائين؟ اه نعم. الاجتهاد حينئذ يكون جائزا. لا يكون واجبا ليه؟ لان انا قادرون على طاهر بيقين

27
00:09:10.500 --> 00:09:29.350
فالشرط الاول لجواز الاجتهاد ان يكون عندنا ماء او نحو ذلك طاهر بيقين الشرط الثاني لجواز الاجتهاد وهو تعدد المشتبه فيه طيب اذا لم يتعدد ما عندنا الا اناء واحد

28
00:09:29.650 --> 00:09:46.150
فحينئذ لا يجوز الاجتهاد زي مسلا اناء سقطت فيه نجاسة هل يجوز الاجتهاد حينئذ لا يجوز الاجتهاد عندنا ثوب وهذا الثوب سقطت فيه نجاسة. او سقطت او جاءت عليه نجاسة

29
00:09:46.800 --> 00:10:12.000
وجهلنا محل هذه النجاسة يبقى لا يجوز الاجتهاد حينئذ فيجب غسل الثوب كله ولا يجوز الاجتهاد يبقى هذا هو الشرط الثاني تعدد المشتبه فيه الشرط الثالث وهو ان يكون للعلامة

30
00:10:12.600 --> 00:10:38.400
مجال يعني احنا الان اتفقنا ان اجتهاد بيحصل بين ماء طاهر وماء متنجس توب طاهر ثوبه متنجس مكان طاهر مكان متنجس عندنا تعدد و عايزين نعرف الطاهر منهما علشان نتطهر به نرفع به الحدث او نزيد به النجس

31
00:10:38.950 --> 00:10:58.850
فلابد من وجود علامة من خلال هذه العلامة نستطيع ان نعرف الطاهر من المتنجس معرفة ما يحل من الذي يحرم من خلال هذه العلامة؟ طيب اذا لم يمكن معرفة الطاهر من المتنجس لعدم وجود علامة

32
00:10:59.000 --> 00:11:21.400
حين يبقى حينئذ لا يجوز الاجتهاد طيب هل يوجد مثال على ذلك نعم يوجد مثال على ذلك كما لو اشتبهت عليه امرأة من زوات محارمه باجنبيات محصورات يعني هو زايدة اراد ان يتزوج من امرأة

33
00:11:21.950 --> 00:11:39.700
هذه المرأة موجودة مسلا بين خمس نساء واحدة من هذه من هؤلاء النساء هي اخته من الرضاعة لكن لا يعرف اي امرأة هي اخته من الرضاعة من هؤلاء النسوة. هل يجوز ان ينكح

34
00:11:40.150 --> 00:11:55.600
واحدة منهن؟ هل يجوز له ان يجتهد لا اجتهاد في هذه الحالة ليه لعدم وجود علامة من خلالها يعرف هذه المرأة التي هي اخته من الرضاع وبالتالي يستطيع ان ينكح احدى

35
00:11:55.750 --> 00:12:10.500
هذه النساء فمن شروط جواز الاجتهاد ده شرط التت ان يكون للعلامة فيه مجال يبقى عندنا علامة نستطيع ان نميز فيه الطاهر من المتنجس او نستطيع مثلا ان نعرف الثوب الطاهر من

36
00:12:10.750 --> 00:12:25.000
المتنجس الذي يحل من الذي يحرم ما فيش علامة يبقى ما ينفعش اجتهاد في هذه الصورة عندنا شرط رابع واخير لجواز الاجتهاد وهو ان يكون لكل من المشتبه فيه اصل في التطهير

37
00:12:25.250 --> 00:12:47.050
او اصل في الحل بمعنى ايه يعني اصل كل من المشتبه فيه طاهرا ولهذا مثلنا بماء طاهر وماء متنجس الماء المتنجس اصله ماء طاهر لكن سقطت فيه نجاسة فغيرته ولهذا قلنا بجواز الاجتهاد حينئذ

38
00:12:47.200 --> 00:13:02.750
فعلى ذلك لو عندنا ماء طاهر وعندنا ماء اخر او عندنا بول بول هذا نجس وليس مائة متنجسة. عندنا ماء وعندنا بول. هل يجوز الاجتهاد حينئذ؟ لا لا يجوز الاجتهاد حينئذ

39
00:13:03.250 --> 00:13:26.500
لابد ان يكون الاجتهاد فيما هو اصل في التطهير ولهذا قلنا ماء متنجس نفس الكلام لو عندنا مسلا ثوب طاهر وثوب اخر من جلد خنزير يبقى واشتبه علي الثوبان هل يجوز الاجتهاد؟ لا لا يجوز الاجتهاد. لان الثوب هذا من الخنزير

40
00:13:27.000 --> 00:13:43.550
ليس له اصل في التطهير بخلاف لو كان الاشتباه في ثوب طاهر واخر متنجس يبقى هنا يمكن الاجتهاد في هذه الحالة. ليه؟ لان لكل واحد من المشتبه فيه اصل في التطهير

41
00:13:44.400 --> 00:14:02.000
فلو توفرت هذه الشروط الاربعة جاز الاجتهاد اذا لم يتوفر شاطئ من هذه الشروط حينئذ لم يجز الاجتهاد. طيب دي الحالة الاولى التي يجوز فيها الاجتهاد متى يجب الاجتهاد يجب الاجتهاد

42
00:14:02.350 --> 00:14:20.300
فيما لو توفرت عندي ايضا شروط تلاتة وبعضهم زاد على هذه الشروط الثلاثة اول هذه الشروط الا يكون عندنا طاهر بيقين احنا قلنا الشرط الاول لجواز الاجتهاد وان يكون عندنا طاهر بيقين

43
00:14:20.350 --> 00:14:40.150
يبقى عندنا اناء فيه ماء طاهر وطبعا اعني بالطاهر هنا يعني الماء الطهور وعندنا اناء اخر فيه ماء متنجس وعندنا ماء طهور ويجوز لك الاجتهاد حينئذ ويجوز لك عدم الاجتهاد وتستخدم هذا التهور الذي عندك

44
00:14:40.900 --> 00:15:02.100
وتترك المائين المشتبه فيهما طيب نفترض ان حصل الاشتباه في ماء طاهر وماء متنجس وليس عندنا ماء طاهر بيقين. يبقى حينئذ يجب الاجتهاد يبقى ده الشرط الاول الا يكون عندنا طاهر بيقين

45
00:15:02.500 --> 00:15:30.950
الشرط الثاني لوجوب الاجتهاد الا يبلغ الماء بالخلط قلتين ولا تغير الا يبلغ الماء بالخلط قلتين ولا تغير. بمعنى ايه يعني لو احنا اضفنا الماء الطاهر على الماء المتنجس لو وجدنا ان بهذه الاضافة وصل عندنا الماء الى قلتين

46
00:15:31.450 --> 00:15:49.750
او اكثر من ذلك ولم يتغير الماء يبقى حينئذ هذا الماء طاهر او هو ماء طهور يحل استعماله. وحينئذ لا اجتهاد وحينئذ لا اجتهاد ليه؟ لان خلاص هذا الماء طهور

47
00:15:50.150 --> 00:16:07.300
يجوز استعماله ولا حاجة لنا الاجتهاد لكن لو كان الماء هذا بالاضافة يكون اقل من القلتين اه يبقى هنا لابد من الاجتهاد كذلك الحال لو اضفنا الماء الطاهر هذا على الماء المتنجس

48
00:16:07.400 --> 00:16:27.900
وحصل عندنا تغير يبقى هنا لا نضيف بل نجتهد يبقى عندنا الان صور ثلاثة الصورة الاولى نضيف الماء الطاهر على الماء المتنجس فيبلغ قلتين فاكثر ولا تغير يبقى لو فعلنا زلك

49
00:16:28.250 --> 00:16:47.350
ووجدنا ان الماء لم يتغير وقد بلغ القلتين يبقى هنا لا يجب الاجتهاد السورة الثانية اضفنا الماء الطاهر على الماء المتنجس فبلغ قلتين لكن مع التغير يبقى هنا نقول لا تضيف

50
00:16:47.450 --> 00:17:00.850
هذا الماء على الاخر بل لابد من الاجتهاد الصورة الثالثة اضفنا الماء لو اضفنا الماء الاول اللي هو الطاهر على الماء الثاني اللي هو المتنجس سيكون اقل من قلتين. نقول ايضا لا تفعل

51
00:17:00.850 --> 00:17:21.000
قال ذلك ولابد من الاجتهاد. يبقى الشرط الثاني لوجوب الاجتهاد الا يبلغ الماء بالخلط قلتين ولا تغير الشرط الثالث والاخير لوجوب الاجتهاد ان يضيق الوقت ان يضيق الوقت. طب لو كان الوقت متسعا

52
00:17:21.650 --> 00:17:38.800
اه البحث عن الماء او الاتيان بماء آآ طاهر ونحو ذلك يبقى اذا لا يجب الاجتهاد حينئذ وانما قلنا بوجوب الاجتهاد عند ضيق الوقت لانه ما لا يتم الواجب الا به

53
00:17:38.850 --> 00:17:58.100
فهو واجب. اذا لم نجتهد علشان نتوصل الى الماء الطاهر ربما خرج الوقت دون ان نصلي يبقى اذا الاجتهاد الذي هو وسيلة للوسيلة قد يكون واجبا وقد يكون وقد يكون جائزا

54
00:17:58.250 --> 00:18:21.950
نسأل سؤالا لو اشتبه عليه ماء متنجس مع بول هل يشرع له الاجتهاد ولا لا يشرع له الاجتهاد هل يشرع له الاجتهاد ولا لا اشتبه ماء متنجس مع بول. بول خالص

55
00:18:22.700 --> 00:18:37.550
هل يجتهد ولا لا يجتهد لماذا قلنا لا يشرع لان كل من المشتبه فيه ليس له اصل في التطهير ممتاز لان كلا من المشتبه فيه ليس فيه اصل او ليس له اصل بالتطهير

56
00:18:37.800 --> 00:18:53.800
الماء المتنجس هذا لا يشرع اصلا تطهر به حتى لو اجتهدنا وتوصلنا الى الماء المتنجس هل يشرع التطهر به؟ الجواب لأ والاخر بول خالص احنا قلنا لو ماء طهور مع بول خالص

57
00:18:53.850 --> 00:19:15.150
لا يشرع الاجتهاد طيب هنا بنقول ماء متنجس فهذا من باب اولى يبقى عرفنا الان ان الطهارة لها مقاصد او اشكال اربعة ولها وسائل لهذه المقاصد وهي ايضا اربعة ولها وسائل الوسائل وهي امران. الاواني

58
00:19:15.150 --> 00:19:39.900
اجتهاد الطهارة  طهارة لاجل حدث اصغر وطهارة لاجل حدث اكبر الشيخ رحمه الله تعالى بدأ بالطهارة عن الحدث الاصغر. الذي هو المقصد الاول. فقال رحمه الله تعالى فالاولى اي الطهارة عن الحدث

59
00:19:40.500 --> 00:19:59.950
الوضوء قال هو بضم الواو الى اخره وبدأ رحمه الله تعالى بالكلام عن شروط الوضوء الذي هو الشكل الاول من اشكال الطهارة او المقصد الاول من مقاصد الطهارة و ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا

60
00:20:00.950 --> 00:20:19.050
شروط خمسة للوضوء. اول هذه الشروط لصحة الوضوء ماء مطلق لابد ان يكون بماء مطلق. هنجمل الشروط بعدين نعلق بازن الله على كلام الشارح رحمه الله تعالى اول شرط لصحة الوضوء

61
00:20:19.800 --> 00:20:37.450
ان يكون بماء مطلق والشيخ هنا رحمه الله تعالى بيقول وشروطه اي الوضوء كشروط الغسل خمسة فهذه الشروط التي سنذكرها تشمل الوضوء وتشمل كذلك الغسل اول هذه الشروط ان يكون بماء مطلق

62
00:20:37.950 --> 00:21:10.100
الشرط الثاني وهو ان يجري الماء على العضو الشرط الثاني ان يجري الماء على العضو الشرط الثالث الا يكون على العضو مغير للماء تغيرا ضارا الشرط الرابع الشرط الرابع الا يكون على العضو حائل يعني مانع من وصول الماء الى العضو

63
00:21:10.950 --> 00:21:28.350
الا يكون على العضو حائل الشرط الخامس والاخير دخول الوقت لدائم الحدث هذه الشروط الخمسة هي شروط الوضوء وكذلك هي شروط للغسل بدأ رحمه الله تعالى بالكلام عن الشرط الاول

64
00:21:28.450 --> 00:21:51.050
وهو الماء يشترط لصحة الوضوء ان يكون بماء مطلق وكذلك بالنسبة للغسل لابد ان يكون الغسل بماء مطلق فقال رحمه الله تعالى احدها ماء مطلق فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس ولا يحصل سائر الطهارة ولو مسنونة الا الماء المطلق

65
00:21:51.950 --> 00:22:10.150
طيب ما هو الماء المطلق؟ قال وهو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد الماء المطلق هو الذي نرفع به الحدث ونزيل به النجاسة ولا يمكن ان نحصل طهارة حتى لو كانت هذه الطهارة مسنونة الا بهذا الماء المطلق

66
00:22:10.800 --> 00:22:26.050
قال الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء طهورا النبي صلى الله عليه وسلم حينما بال الاعرابي في المسجد قال دعوه واريقوا على بوله ذنوبا من ماء او سجلا من ماء

67
00:22:27.200 --> 00:22:44.250
فدل ذلك على ايه؟ دل ذلك على ان النجاسة لا يمكن ان تزال الا بالماء المطلق كذلك بالنسبة للحدث لا يمكن ان يرفع هذا الحدث سواء كان حدثا اصغر او حدثا اكبر الا بالماء المطلق

68
00:22:44.700 --> 00:23:01.100
والماء المطلق هو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد هنلاحز هنا يا شيخ لما اتكلم عن المقصد الاول بدأ يتكلم عن الوسيلة الاولى من وسائل الطهارة وهو الماء والماء

69
00:23:01.600 --> 00:23:23.400
من حيث المحل ومن حيث الاصل ينقسم الى اقسام سبعة ثلاثة من السماء واربعة من الارض اما الثلاثة التي هي من السماء فهو ماء المطر وماء الثلج وماء البرد طيب

70
00:23:23.850 --> 00:23:41.450
ماء ماء السماء او ماء المطر هذا معروف طيب ما الفرق بين ماء الثلج وماء البرد ما الفرق بين ماء الثلج وماء البرد احنا بنقول اقسام الماء من حيث الاصل او من حيث المحل او من حيث المحل سبعة

71
00:23:41.750 --> 00:24:00.000
ثلاثة من السماء واربعة من الارض ماء المطر ماء الثلج ماء البرد. ما الفرق بين ماء الثلج وماء البرد؟ الفرق بين المائين وان ماء الثلج هو النازل من السماء مائعا

72
00:24:02.050 --> 00:24:26.350
ثم يجمد من شدة البرد واما ماء البرد فهو النازل من من السماء جامدا كالملح ثم ينماع على الارض وزي ما قلنا كلاهما يصح به التطهير هذه الانواع الثلاثة تنزل من السماء وعندنا اربعة من الارض

73
00:24:27.550 --> 00:24:48.050
ماء البحر ماء البئر ماء النهر وماء العين وافضل المياه نظمها بعضهم فقال وافضل المياه ماء قد نبع بين اصابع النبي المتبع يليه ماء زمزم فالكوثر فانيلي مصر ثم باقي الانهري

74
00:24:48.750 --> 00:25:08.950
يبقى هذا بالنسبة لاقسام الماء من حيث المحل. اما بالنسبة لاقسام الماء من حيث الحكم وهو ايضا على اربعة اقسام القسم الاول ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره ولا يكره استعماله وهو الماء المطلق

75
00:25:09.600 --> 00:25:35.900
القسم التاني وهو ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره مع كراهة استعماله وهو الماء المشمس والقسم التالت وهو الماء الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره والقسم الرابع والاخير وهو الماء غير الطاهر في نفسه

76
00:25:36.150 --> 00:25:53.750
الذي هو الماء النجس او الماء المتنجس فهذه اربعة اقسام شيخ رحمه الله تعالى بيبين لنا ان رفع الحدث وازالة النجس لا يكون الا بالقسم الاول او القسم الثاني اللي هو الماء الطاهر في نفسه

77
00:25:54.200 --> 00:26:08.650
الذي يطهر غيره سواء كان يكره استعماله او لا يكره استعماله وهو الماء المطلق والماء المطلق كما يعرفه الشيخ رحمه الله تعالى هو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد

78
00:26:09.300 --> 00:26:29.450
الذي يقع عليه اسم الماء بلا قيد. يعني يسمى كل ما يسمى ماء دون ان يقيد بقيد اللازم فيشمل ذلك الماء الذي نزل من السماء او الذي نبع من الارض باقسامه الثلاثة او باقسامه الاربعة فيما نبع من الارض

79
00:26:30.350 --> 00:26:47.650
طيب واحد يقول الماء الذي نزل من السماء يسمى ماء المطر او يسمى ماء الثلج او يسمى ماء البرد عندنا الان الماء مقيد ونحن لما عرفنا الماء المطلق قلنا هو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد

80
00:26:48.700 --> 00:27:04.650
كيف نجيب عن زلك نقول نعم ماء السماء وماء البرد وماء الثلج وماء البحر وماء النهر الى اخره كل هذه انواع من المياه جاءت مقيدة لكن القيد هنا ليس بقيد اللازم

81
00:27:05.250 --> 00:27:23.350
بمعنى ايه؟ بمعنى انه يصح انفكاكه عن هذا القيد يصح ان تطلق على الماء الذي هو من النهر ماء دون ان تضيف كلمة نهر يصح ان تطلق تطلق على الماء الذي هو من البحر ماء دون ان تقول ماء بحر

82
00:27:23.550 --> 00:27:42.000
وهكزا فهذه قيود لكن غير لازمة ولهذا قلنا هذا ماء مطلق طيب لو كان القيد لازما زي ماء الورد هل يصح ان نطلق على ماء الورد ماء دون تقييد لأ لا يصح

83
00:27:42.900 --> 00:27:55.300
ماء الورد لا يمكن ان نطلق عليه الا ماء ورد فاذا هذا ماء مقيد بقيد اللازم يبقى اذا لا يصح به التطهير لانه ليس بماء مطلق فقوله رحمه الله تعالى

84
00:27:55.350 --> 00:28:15.800
الا الماء المطلق وهو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد يعني بلا قيد لازم وهذا يشمل الماء المتغير ولو كان تغيرا كثيرا لكن كان التغير هذا لا يضر زي مسلا الماء

85
00:28:16.050 --> 00:28:38.800
الذي تغير بالتراب هذا الماء المتغير بالتراب هذا التغير لا يضر ليه؟ لان الماء طهور وكذلك التراب طهور فالتغير هنا لا يضر او كان متغيرا لكن عن مجاورة زي مسلا الماء الزي يوضع في الثلاجات

86
00:28:39.450 --> 00:28:56.350
احيانا الماء لما يوضع في الثلاجة وهو مكشوف بيتغير النتيجة مسلا لوجود بعض الاطعمة التي لها رائحة تتغير رائحة الماء هذا تغير عن مجاورة هذا لا يضر وهو ماء مطلق

87
00:28:56.850 --> 00:29:13.650
او كان هذا التغير من طول الموكس زي مسلا الماء الراقد في البحيرات ونحوها او في الابار ربما تغير هذا الماء من نحو مسلا الطعم او اللون او الرائحة كل هذا ايضا لا يضر

88
00:29:13.850 --> 00:29:29.100
لان هذا التغير انما هو عن طول المكث واضح الان؟ فبنقول الماء المطلق الذي يرفع الحدث او يزيل النجس هو الذي يقع عليه اسم الماء بلا قيد لازم قال رحمه الله تعالى

89
00:29:29.300 --> 00:29:52.550
وان رشح من بخار الماء الطهور المغلي المغلي او المغلى ما حكم الماء الذي ترشح من بخار من البخار يعني احيانا مسلا مع غلي الماء البخار الذي يصعد يترشح ويتحول الى ماء مرة اخرى. هل يصح

90
00:29:52.750 --> 00:30:12.600
التطهر بهذا الماء نقول نعم يصح التطهر بهذا الماء ولا اشكال في ذلك لماذا؟ لانه ماء لان اصله ماء مثله مثل الثلج لو احنا جبنا التلج هدا وبعدين تركناه حتى يذوب

91
00:30:12.750 --> 00:30:32.000
هل يصح لنا استعمال الماء بعد اذابة الثلج نعم لان اصله ماء كذلك هنا بالنسبة لهذا البخار لو تحول الى ماء مرة اخرى ايضا يصح به التطهير ولهذا الشيب يقول وان رشح من بخار الماء الطهور المغلي

92
00:30:32.500 --> 00:30:49.950
قال او استهلك فيه الخليط او قيد بموافقة الواقع كماء البحر كل هذا يصح به التطهير. قال بخلاف ما لا يذكر الا مقيدا. يعني الا مقيدا بقيد اللازم. كماء الورد

93
00:30:50.300 --> 00:31:12.550
فهذا لا يصح به التطهير فاذا كل هذه الصور للماء المطلق والشيخ رحمه الله تعالى زكر للماء المطلق قيودا فقال رحمه الله تعالى غير مستعمل في رفع حدث غير مستعمل

94
00:31:13.600 --> 00:31:34.250
في رفع حدث يعني يشترط لكون الماء مطلقا الا يكون مستعملا بفرض طهارة من رفع حدث اصغر او اكبر قلنا ان الماء من حيث الحكم ينقسم الى اقسام اربعة ومن هذه الاقسام قلنا ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيري

95
00:31:34.650 --> 00:31:53.950
طيب ما هو الماء الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره هو الماء المستعمل والماء المتغير بما خالطه من الطاهرات السؤال الان متى نحكم على الماء بانه مستعمل؟ او ما هو الماء المستعمل اصلا

96
00:31:54.650 --> 00:32:15.000
الشيخ لما قال المستعمل قال في فرض طهارة يعني استعمل في طهارة واجبة كل ما استعملناه في طهارة واجبة فهو ماء مستعمل ويشترط للحكم على الماء بانه مستعمل شروط اربعة

97
00:32:15.250 --> 00:32:38.300
اول هذه الشروط ان يكون قليلا واحنا نعرف جميعا ان ضابط القلة او الكثرة القلتان ما كان اقل من القلتين فهذا ماء قليل ما كان قلتين فاكثر فهذا ماء كثير. يبقى الشرط الاول لكون الماء مستعملا ان يكون قليلا دون القلتين

98
00:32:38.500 --> 00:32:54.550
الشرط الثاني وهو ان ان يستعمل فيما لابد منه يعني في فرض الطهارة في رفع حدث او في ازالة نجس معنى كده ايه؟ معنى كده لو ان الشخص لو كان لو كان محدثا

99
00:32:55.000 --> 00:33:10.500
واراد ان يتوضأ من اجل ان يصلي ويرفع هذا الحدث. نقول هذا الماء الذي ينفصل عنه هذا ماء قد استعمل في طهارة واجبة اللي هو رفع الحدث وبالتالي لا يصح له

100
00:33:10.600 --> 00:33:26.100
ان يستعمل هذا الماء مرة اخرى في التطهير فلا يرفع به حدثا مرة اخرى ولا يزيل به شيئا من النجاسات. ذلك لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع قلة الماء

101
00:33:26.200 --> 00:33:44.600
ما كانوا يجمعون الماء المتبقي من الوضوء من اجل استعماله مرة اخرى فدل هذا على ايش دل هذا على ان الماء المستعمل في فيما لابد منه في فرض الطهارة لا يجوز استعماله في مرة او مرة اخرى

102
00:33:45.200 --> 00:33:59.300
يبقى بنقول الشرط الثاني للحكم على الماء بانه مستعمل ان يستعمل فيما لابد منه. يعني بفرض الطهارة في رفع حدث او في ازالة النجاسة هل يدخل في زلك وضوء الصبي

103
00:34:01.500 --> 00:34:22.000
ان يدخل في ذلك وضوء الصبي. يعني صبي مميز اراد ان يتوضأ من اجل ان يصلي واحنا عرفنا في الدروس اللي فاتت ان الصبي وجوبا يؤمر بالصلاة اذا استكمل سبع سنين. كما امر النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:34:22.600 --> 00:34:41.450
هذه الصلاة غير واجبة عليه لكن الامر واجب من الولي طيب يبقى اذا يؤمر الصبي المميز بالصلاة. قام هذا الصبي من اجل ان يتوضأ للصلاة لانه كان محدثا ما حكم الماء

105
00:34:42.700 --> 00:35:04.550
الذي تساقط من اعضاء هذا الصبي هل يجوز طهر به مرة اخرى الماء المستعمل في وضوء الصبي هل يجوز ان يستعمل هذا الماء مرة اخرى التطهير فاركم الان بيقول لا يجوز استعماله مرة اخرى في التطهير

106
00:35:04.750 --> 00:35:25.950
باعتبار انه ماء مستعمل طيب ما الصواب هنا الصواب هنا انه لا يجوز كما قال الجمهور جمهور منكم يعني كما قال الجمهور منكم لا يجوز ليه؟ لان هذا الماء قد استعمل فيما لابد منه. هو ينفع الصبي يصلي

107
00:35:26.050 --> 00:35:43.550
من غير ان يتوضأ لأ لابد ان يتوضأ لابد ان يتوضأ يبقى هنا هذا الماء قد استعمل فيما لابد منه ولا لأ؟ اه نعم يبقى اذا هذا الماء المتساقط ماء مستعمل طاهر في نفسه

108
00:35:43.750 --> 00:35:55.750
غير مطهر لغيره. فلا يصح ان يتطهر به مرة اخرى يبقى الشرط الاول للحكم على الماء بانه مستعمل ان يكون قليلا دون القولتين. الشرط الثاني ان يستعمل فيما لابد منه. طيب

109
00:35:55.800 --> 00:36:19.600
سؤال اخر تزوج رجل مسلم من امرأة نصرانية  حاضت طهرت من حيضها بعد ذلك واغتسلت من حيضها من اجل ان تحل لزوجها المسلم الرجل لا يحل له ان يطأ امرأته الا بعد ان تغتسل من حيضها

110
00:36:19.700 --> 00:36:35.950
كما قال الله عز وجل فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله يبقى ينقطع الحيض تغتسل يحل للزوج ان يطأ فهي الان ارادت ان تغتسل من هذا الحيض من اجل ان

111
00:36:36.300 --> 00:36:55.800
يحل لزوجها ان يطأها هذا الماء المتساقط من هذا الغسل غسل هذه المرأة الكافرة هل هذا الماء مستعمل ولا غير مستعمل يبقى انتم جميعا متفقون ان هذا الماء لا يجوز

112
00:36:55.950 --> 00:37:11.300
تعمله مرة اخرى في التطهير لانه مستعمل وهذا هو الصائب. ليه؟ لانه استعمل فيما لابد منه لو قلنا شرط الماء المستعمل ان يكون قد استعمل فيما لابد منه وهذه المرأة الكافرة

113
00:37:11.350 --> 00:37:32.700
لابد لها من الاغتسال حتى تحل لزوجها المسلم طيب ناخد طورة ثالثة عند ابي حنيفة عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول لا يشترط لا تشترط النية لصحة الوضوء

114
00:37:33.000 --> 00:37:53.800
يعني لو ان شخصا توضأ للصلاة دون ان ينطوي رفع الحدث وضوءه صحيح جاء شخص حنفي حنفي المذهب وتوضأ بلا نية من اجل ان يصلي ما حكم الماء المنفصل عن اعضاء

115
00:37:54.050 --> 00:38:12.150
هذا الشخص هل يعد ماء مستعملا ان ايضا حصل اختلاف بينكم في هذه المسألة. ما هو الصواب الصواب ان احنا بنرجع الى الضابط فقلنا شرط الماء المستعمل عندنا ان يكون قد استعمل فيما لابد منه

116
00:38:12.650 --> 00:38:28.100
هذا الشخص المتوضي استعمل هذا الماء فيما لابد منه ولا لا اه نعم بغض النزر عن النية وانتوى او لم ينطوي هذا شأنه هذا شأنه لكن احنا ننظر الان الى هذا الماء

117
00:38:28.300 --> 00:38:43.400
هل استعمل فيما لابد منه فان كان الجواب نعم يبقى اذا هذا ماء مستعمل لو كان الجواب لا يبقى اذا هذا الماء غير مستعمل طيب هذا الشخص استعمل الماء فيما لابد منه

118
00:38:43.750 --> 00:39:05.650
لانه اراد ان يصلي يبقى هذا الماء مستعمل يبقى الصور كلها التي ذكرناها الان الماء فيها مستعمل يبقى الشرط الساني عرفناه. الشرط الثالث للحكم على الماء بانه مستعمل الشرط الثالث للحكم على الماء بانه مستعمل ان ينفصل عن العضو

119
00:39:05.700 --> 00:39:28.800
ان ينفصل الماء عن العضو اما لو كان الماء مترددا على العضو فلا يسمى مستعملا الشرط الرابع والاخير به قال جماعة من المتأخرين وهو الا ينوي الاغتراف الشرط الرابع للحكم على الماء بانه مستعمل

120
00:39:29.000 --> 00:39:51.550
الا ينوي الاغتراف اما لو اخذ الماء من الاناء ونوى الاغتراف فلا يعد الماء مستعملا ان هذا الشرط يحتاج الى توضيح الان شخص اراد ان يتوضأ من ماء موجود داخل اناء

121
00:39:52.950 --> 00:40:10.000
هو الان يتناول هذا الماء بيده لما ادخل يده في الاناء انتوى الاغتراف. يعني هو بيغترف هذا الماء من اجل ان يغسل به الاعضاء المخصوصة لما نوى الاغتراف هذا الماء المتبقي في الاناء

122
00:40:10.700 --> 00:40:27.100
مش هو انفصل عن العضو ولا لأ؟ هو الان ادخل يده وهو محدث وبعدين اخرج يده مرة اخرى فصار الماء المتبقي في الاناء هذا منفصل عن عضو هل يعد الان مستعملا

123
00:40:27.900 --> 00:40:50.100
لانه ماء قليل وكذلك انفصل عن العضو نقول لا. ليه؟ لانه لم ينوي رفع الحدس لما ادخل يده الى الاناء وانما نوى الاغتراف اما اذا لم ينو الاغتراف فحينئذ يكون الماء المتبقي في الاناء هذا ماء مستعمل

124
00:40:50.250 --> 00:41:09.000
لزلك لما نأتي ونقول ما هي نية الاغتراف نية الاغتراف هي ان ينوي المتوضئ نية الاغتراف اذا ادخل يده في الاناء فاذا لم ينوي الاغتراف صار الماء مستعملا ما حكم

125
00:41:09.750 --> 00:41:30.800
نية الاغتراف هذا مما جرى فيه الخلاف بين العلماء. ابن المقري رحمه الله تعالى الامام المشهور من كبار اصحابنا ايضا الشافعية قال في ذلك اوجب جمهور الثقات الظراف عند التوضي نية الاغتراف

126
00:41:32.100 --> 00:41:55.850
من بعد غسل الوجه فماؤه مستعمل بالخلاف ووافق الشاشي ابن عبدالسلام في تركها والبغوي ذو العفاف وابن العجيل الحبر افتى على اهمالها والحبر فتواه كاف يعني جرى الخلاف بين العلماء في ذلك

127
00:41:56.000 --> 00:42:15.650
منهم من قال لابد من نية الاغتراف حتى لا يصير هذا الماء مستعملا ومن العلماء من قال لا لا يشترط ان ينوي الاغتراف من اجل استعمال هذا الماء شيخ الغزالي رحمه الله تعالى والشيخ

128
00:42:16.050 --> 00:42:37.750
بمخرمة اختار عدم الوجوب. عدم وجوب نية الاقتراف ولهذا العالم لا يشدد على العامي في مثل ذلك بل له ان يفتيه بعدم الوجوب طبعا الان المسألة هذه ممكن نقول هي قلية الوقوع بالنسبة لواقعنا نحن

129
00:42:37.850 --> 00:42:51.100
في مصر بالزات احنا غالبا بيتوضأ مسلا من حنفيات والكلام ده كله ما فيش حد فينا بيتوضأ من الانية علشان يحتاج الى مثل هذه المسألة لكن على كل لو احتاج مسلا في سفرة من الاسفار

130
00:42:51.150 --> 00:43:10.800
او نحو ذلك فنقول حتى لا يصير هذا الماء المتبقي في الاناء مستعملا الاحوط ان تنوي الاغتراف عند ادخال اليد الى الاناء يبقى اذا هذه هي الشروط الاربعة علشان نحكم على الماء بانه مستعمل

131
00:43:11.600 --> 00:43:27.800
قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو يبين قيود الماء المطلق قال غير مستعمل في فرض طهارة. ده الشرط الاول ما هو فرض الطهارة؟ قال من رفع حدث اصغر او اكبر. رفع حدث الاصغر. الحدث الاصغر هو ما اوجب الوضوء

132
00:43:28.150 --> 00:43:44.700
والحدث الاكبر هو ما اوجب الغسل قال ولو من طهر حنفي لم ينوي ولو من طهر حنفي لم ينوي لان الحنفي حتى وان لم ينوي كما قلنا قد استعمل هذا الماء فيما لابد منه

133
00:43:44.900 --> 00:44:03.200
ولهذا نحكم على هذا الماء بانه مستعمل قال او صبي لم يميز لطواف يعني لو استعمل صبي هذا الماء من اجل الطواف ايضا يكون مستعملا لانه قد استعمله فيما لابد منه

134
00:44:03.500 --> 00:44:25.700
يبقى فرض الطهارة رفع الحدث وازالة نجس ولو معفوا عنه لان هذا فرض طهارة الشرط الثاني قال قليلا يعني حال كون المستعمل قليلا اي دون القلتين قال فان جمع المستعمل فبلغ قلتين فمطهر

135
00:44:25.950 --> 00:44:44.700
لو جمعنا الماء المستعمل فبلغ هذا الماء المستعمل قلتين يبقى هنا يتحول الماء الى طهور قال كما لو جمع المتنجس فبلغ القلتين ولم يتغير وان قل بعده بتفريقه صورة المسألة

136
00:44:45.100 --> 00:45:05.300
جمعنا ماء ماء مستعملا فبلغ قلتين فاكثر حينئذ نحكم على هذا الماء بانه طهور لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فهو الان طهور حتى لو جئنا بعد ذلك وفرقنا هذا الماء مرة اخرى فهو ايضا طهور

137
00:45:05.950 --> 00:45:24.500
كذلك بالنسبة للماء المتنجس ماء قليل سقطت فيه نجاسة. قلنا الماء القليل اذا سقطت فيه نجاسة فانه يتنجس مطلقا تغير او لم يتغير جمعنا نحن هذا الماء القليل من هنا وهناك

138
00:45:24.550 --> 00:45:43.150
فصار قلتين فوجدنا ان هذا الماء لا تغير فيه هذا الماء المتنجس بعد ان جمعناه وجدناه غير متغير لا تغير فيه لم يتغير لا من حيث اللون ولا من حيث الطعم ولا من حيث الرائحة

139
00:45:43.600 --> 00:45:58.800
فنحكم على الماء حينئذ بانه صار طهورا فهو طهور حتى لو فرقناه مرة اخرى هو ايضا على الطهورية قال رحمه الله تعالى فعلم ان الاستعمال لا يثبت الا مع قلة الماء

140
00:45:59.150 --> 00:46:14.400
ولزلك قلنا من شروط الحكم على الماء بانه مستعمل ان يكون قليلا دون القلتين قال فعلم ان الاستعمال لا يثبت الا مع قلة الماء. اي وبعد انفصاله عن المحل المستعمل

141
00:46:14.550 --> 00:46:35.250
ولو حكما كأن جاوز منكب المتوضي او ركبته وان عاد لمحله او انتقل من يد لاخرى هنا ايضا لا يثبت الاستعمال قال نعم اه قال وبعد انفصاله يعني يكون مستعملا بعد انفصاله عن العضو

142
00:46:36.200 --> 00:46:51.400
وهذا الشرط ايضا الثالث ان ينفصل العضو. قال وبعد انفصاله يعني يكون مستعملا بعد انفصاله عن المحل المستعمل ولو حكما قال كأن جاوز منك بالمتوضي او ركبته وان عاد لمحله

143
00:46:51.600 --> 00:47:05.350
او انتقل من يد لاخرى يعني بعد ما انفصل عاد مرة اخرى هو ماء مستعمل قال بعد ذلك نعم وهذا استدراك من المصنف رحمه الله تعالى لا يضر في المحدث

144
00:47:05.650 --> 00:47:21.300
انفصال الماء من الكف الى الساعد ولا في الجنب انفصاله من الرأس الى نحو الصدر مما يغلب فيه التقاذف يبقى الماء المتطاير احنا قلنا الماء طالما كان مترددا على العضو

145
00:47:21.600 --> 00:47:37.950
لا نحكم باستعمال. طب الماء المتقاذف يعني ايه المال المتقاذف؟ يعني الماء المنفصل من عضو الى نفس العضو لا لا يحكم باستعماله وهذا له صورتان الدورة الاولى في المتوضي الصورة الثانية في المغتسل

146
00:47:38.350 --> 00:47:55.850
في المتوضي كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى ينفصل الماء من الكف الى الساعد هذا عضو واحد فهذا لا يضر بالمغتسل احنا عارفين ان البدن كله كالعضو الواحد فلو تطاير الماء من الرأس الى الصدر

147
00:47:55.900 --> 00:48:13.150
فهذا ايضا لا يضر. فالماء المتقاذف هذا لا يضر لا نحكم عليه بانه مستعمل قال الشيخ رحمه الله تعالى فرع لو ادخل المتوضئ يده بقصد الغسل عن الحدث اولى بقصد

148
00:48:13.200 --> 00:48:31.600
بعد نية الجنب او تسليس وجه المحدث او بعد الغسلة الاولى ان قصد الاقتصار عليها بلا نية الاغتراف ولا قصد اخذ ماء لغرض اخر صار مستعملا بالنسبة لغير يده فله ان يغسل بما فيها باقي ساعات

149
00:48:31.650 --> 00:48:45.700
طيب ده بالكلام بالنسبة للكلام عن نية الاغتراف واحنا فصلنا فيها اه شيئا ما. ثم قال بعد ذلك هو غير متغير تغيرا كثيرا وهذا ايضا شرط اخر للحكم على الماء بانه

150
00:48:45.750 --> 00:48:58.650
مطلق نتكلم عنه ان شاء الله في الدرس القادم نتوقف هنا عند الكلام عن الماء المتغير وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا

151
00:48:59.250 --> 00:49:14.350
وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيله حسبنا ونعم الوكيل نسأل الله سبحانه وتعالى

152
00:49:14.750 --> 00:49:29.750
ان يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع اسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير جزاء واسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال

153
00:49:30.400 --> 00:49:44.112
نسأل الله عز وجل ان يجعلكم جميعا من الراسخين في العلم العاملين آآ به وان يرزقنا جميعا نشر ذلك على الوجه الذي يرضيه عنا آآ جزاكم الله خيرا