﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:17.000
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:18.700 --> 00:00:39.450
وهذا الدرس الخمسون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله في صفة الصلاة وكنا وصلنا للكلام عن الركن الرابع

3
00:00:39.750 --> 00:00:57.900
من اركان الصلاة وهو قراءة فاتحة الكتاب. قال الشيخ رحمه الله تعالى ورابعها قراءة فاتحة في كل ركعة في قيامها لخبر الشيخين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اي في كل ركعة

4
00:00:58.500 --> 00:01:19.300
الا ركعة مسبوقة فلا تجب عليه فيها حيث لم يدرك زمنا يسع الفاتحة من قيام الامام الركن الرابع من اركان الصلاة قراءة الفاتحة وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة من الصلاة

5
00:01:20.050 --> 00:01:41.900
سواء كانت هذه الصلاة فرضا او كانت نفلا او كانت الصلاة سرية او كانت جهرية فهي فرض على كل احد على الامام وكذلك على المأموم وعلى المنفرد على الرجل وعلى المرأة وكذلك على الصبي

6
00:01:42.850 --> 00:02:04.150
وكذلك على المسافر وكذلك على المقيم هي فرض على القائم وعلى القاعد وعلى المضجع بل لو صلى مستلقيا على ظهر بل لو امر القراءة على قلبه ففي كل هذه الاحوال لابد ان يقرأ بفاتحة الكتاب ولا تصح الصلاة الا بذلك

7
00:02:04.550 --> 00:02:23.900
ولا تقوم ايات اخرى مقام الفاتحة حتى لو كان المصلي صبيا كما اشرنا. فانه يجب عليه كذلك ان يقرأ فاتحة الكتاب دل على ذلك كله الحديث الذي رواه عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه

8
00:02:24.000 --> 00:02:40.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وجاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة

9
00:02:40.500 --> 00:02:55.550
لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وجاء في حديث خلاد ابن رافع او رفاعة بن رافع على الخلاف المشهور في اسم هذا الصحابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له

10
00:02:55.600 --> 00:03:14.600
اذا قمت الى الصلاة فكبر قال ثم اقرأ بفاتحة الكتاب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم اصنع ذلك في كل ركعة ثم اصنع ذلك في كل ركعة. فدل ذلك على وجوب قراءة الفاتحة في كل صلاة

11
00:03:16.400 --> 00:03:32.450
في كل ركعة من ركعات الصلاة في الركعة الاولى وفي الركعة الثانية في صلاة الصبح وكذلك في بقية الركعات من غيرها من الصلوات فعلى ذلك لو ترك قراءة الفاتحة صلاته غير صحيحة حتى لو تركها ناسيا

12
00:03:33.200 --> 00:03:51.500
لماذا حتى لو تركها ناسيا؟ لان الركن لا يسقط بالنسيان فلو ترك الركوع ناسيا او ترك السجود ناسيا هل تصح صلاته لانه معذور بالنسيان الجواب لا. كذلك بالنسبة لفاتحة الكتاب باعتبارها ركن من اركان

13
00:03:51.600 --> 00:04:10.450
الصلاة لا تسقط الفاتحة بحال حتى ولو مع النسيان ويستثنى من ذلك المسبوق كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى. قال الا ركعة مسبوقة يستثنى من ذلك من وجوب قراءة الفاتحة المسبوق

14
00:04:11.750 --> 00:04:42.550
فانها تجب ايضا على المسبوق لكن الامام يتحملها عنه لكن الامام يتحملها عنه لكن لابد ان تتوفر شروط من اجل ان يتحمل الامام هذه القراءة عن المأموم واحنا عرفنا ان المقصود بالمأموم هنا يعني المسبوق على وجه الخصوص. طيب متى يتحمل الامام هذه القراءة عن المسبوقة

15
00:04:43.050 --> 00:05:02.100
يتحملها عن المسبوق بشروط. اول هذه الشروط ان تكون هذه الركعة محسوبة للامام ان تكون هذه الركعة محسوبة للامام وهذا احتراز عن ايش هذا احتراز عن الامام المحدث لو صلى الامام

16
00:05:02.350 --> 00:05:27.550
محدثا وهو لا يدري مثلا فهل يتحمل الامام المحدث شيئا من صلاة المأموم؟ الجواب لا لا يتحمل شيئا من صلاة المأموم وكذلك الحال فيما لو كان زاد في صلاته طيب كيف يزيد الايمان في صلاته؟ كان قام مثلا الى الركعة الخامسة

17
00:05:28.350 --> 00:05:50.200
ناسيا هل هذه الركعة محسوبة للامام الجواب لا هذه ركعة غير محسوبة للامام. يبقى اذا لا يتحمل الامام شيئا بهذه الركعة عن احد من المأمومين غير ذلك يتحمل الامام القراءة عن المسبوق

18
00:05:50.550 --> 00:06:14.000
دخل المسبوق فوجد الامام راكعا فكبر المأموم او المسبوق للاحرام ثم كبر مرة اخرى للركوع وادرك الامام وهو راكع هل تسقط عنه القراءة بذلك؟ اه نعم. تسقط عنه القراءة بذلك ويتحمل الامام هذه القراءة عن المسبوق

19
00:06:14.550 --> 00:06:30.500
ولهذا الشيخ رحمه الله هنا بيقول الا ركعة مسبوقة قال فلا تجب عليه فيها حيث لم يدرك زمنا يسع الفاتحة من قيام الامام وهذا هو المقصود بالمسبوق اللي هو يدرك الامام

20
00:06:31.350 --> 00:06:49.550
في زمان لا يستطيع فيه ان يقرأ فاتحة الكتاب. يعني قبل ان يركع الامام بزمن يسير قبل ان يركع الامام بزمن يسير دخل هذا المسبوق وكبر للاحرام. طب هل هذا الزمن اليسير

21
00:06:49.600 --> 00:07:10.200
يمكن ان يقرأ فيه شيئا من الفاتحة يمكن ان يقرأ فيه فاتحة الكتاب لأ لا يمكن ان يقرأ فيه فاتحة الكتاب. يبقى خلاص تسقط ويتحملها الامام عن هذا المسبوق قال الشيخ رحمه الله ولو في كل الركعات لسبقه في الاولى. يعني حتى لو حصل ذلك في اي ركعة من الركعات

22
00:07:10.600 --> 00:07:27.850
فانه ايضا يتحملها يتحملها عنه. طيب ما الدليل على ان المسبوق معذور في مثل ذلك وان الامام يتحمل القراءة عن هذا المسبوق دل على ذلك الحديث الذي رواه آآ ابو هريرة او غيره

23
00:07:28.000 --> 00:07:42.050
قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك الامام راكعا فقد ادرك الركعة قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك الامام راكعا فقد ادرك الركعة. فدل ذلك على ان المسبوق

24
00:07:42.350 --> 00:08:01.750
صلاته صحيحة وان ركعة المسبوق معتد بها وان الامام قد تحمل عنه هذه القراءة جمعا بين هذه الاحاديث التي فيها الامر قراءة الفاتحة وكذلك الاعتداد بركوع هذا المسبوق فيما لو صلى مع امامه

25
00:08:02.850 --> 00:08:22.200
طيب نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله بيقول هنا فلا تجب عليه فيها حيث لم يدرك زمنا يسع الفاتحة من قيام الامام. يعني اذا لم يدرك المسبوق زمنا مع الامام

26
00:08:23.000 --> 00:08:42.100
يسع الفاتحة يسع الفاتحة. يبقى هنا معذور ويتحمل الامام عنه هذه القراءة قال رحمه الله تعالى ولو في كل ركعة او قال ولو في كل الركعات لسبقه في الاولى. يعني حتى ولو حصل ذلك

27
00:08:43.300 --> 00:09:02.100
في كل ركعات كأن كان المأموم بطيء الحركة كأن كان المأموم بطيئة الحركة. وهنا آآ يكون مسبوقا حكما لان المسبوق اما ان يكون مسبوقا حقيقة واما ان يكون مسبوقا حكما

28
00:09:02.950 --> 00:09:25.050
فبمثل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك ببطئ الحركة مثلا ببطيء الحركة او تخلف المأموم عنه بزحمة لم يستطع السجود حتى قام المأمومون فسجد فتأخر عن الامام فادرك الامام في زمان لا يسع قراءة الفاتحة

29
00:09:25.350 --> 00:09:46.700
يبقى هنا يصدق عليه انه مسبوق؟ نعم. يصدق عليه انه مسبوق ايضا وبالتالي يتحمل الامام عنه هذه القراءة ولهذا قال وتخلف المأموم عنه بزحمة او نسيان او بطء حركة فلم يقم من السجود في كل مما بعدها الا والامام راكع

30
00:09:47.900 --> 00:10:05.700
فيتحمل الامام المتطهر في غير الركعة الزائدة الفاتحة او بقيتها عنه ففي كل هذه الصور يتحمل الامام عن هذا المسبوق الفاتحة او بقية الفاتحة. فيما لو ادرك بعضا من الفاتحة. فوجد ان الامام قد ركن

31
00:10:05.700 --> 00:10:23.300
وهو لسه ما خلصش الايه قراءة الفاتحة هل يكمل القراءة ولا يتابع الامام؟ يتابع الامام ويترك بقية القراءة لان المتابعة اكد من قراءة الفاتحة طب ما الدليل على ان المتابعة اكد من القراءة

32
00:10:23.650 --> 00:10:39.000
دل على ذلك الحديث الذي ذكرناه انفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك الامام راكعا فقد ادرك الركعة وقال عليه الصلاة والسلام ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا

33
00:10:39.450 --> 00:10:58.900
يبقى هنا لو ادركت الامام راكعا لابد من المتابعة طب القراءة سقطت فدل هذا على ان المتابعة اكد من القراءة. لزلك لو قام مسلا من السجود يعني هذا المسبوق فادرك زمنا يسيرا قرأ فيه شيئا من فاتحة الكتاب فوجد الامام قد ركع يركع معه

34
00:10:59.450 --> 00:11:20.400
ولا يتم القراءة ولا يتم القراءة قال الشيخ رحمه الله ولو تأخر مسبوق لم يشتغل بسنة لاتمام الفاتحة فلم يدرك الامام الا وهو معتدل لغت ركعته هذه ايضا من ضمن السور

35
00:11:20.600 --> 00:11:36.600
التي تتعلق بصلاة مسبوقة المسبوق زي ما اتفقنا ادرك زمنا لا يسع فيه قراءة الفاتحة ما الذي ينبغي على هذا المسبوق الذي ينبغي على هذا المسبوق اللي هو يشتغل بقراءة الفاتحة

36
00:11:36.700 --> 00:11:54.150
ولا ينشغل بشيء من السنن يعني لا يقرأ مثلا دعاء الاستفتاح لا يقرأ الاستعاذة بل يشرع مباشرة في ايه في قراءة الفاتحة. واول الفاتحة كما سنعرف ان شاء الله هي البسملة

37
00:11:54.500 --> 00:12:09.100
في شرع مباشرة في قراءة الفاتحة فاذا ركع الامام قبل ان يتم الفاتحة ركع مع الامام وسقط عنه بقية الفاتحة طيب هو انشغل بشيء من السنن؟ يعني اول ما دخل

38
00:12:09.200 --> 00:12:23.950
انشغل بدعاء الاستفتاح وبالاستعاذة الى اخره وقرأ شيئا من الفاتحة فوجد ان الامام قد ركع. هل يترك بقية الفاتحة ويركع مع الامام مباشرة. لا في هذه الحالة لا يفعل ذلك. لانه مقصر

39
00:12:24.300 --> 00:12:42.000
كان الذي ينبغي عليه اللي هو يشرع في الفاتحة مباشرة. هو لم يفعل ذلك. هو انشغل بايه؟ قراءة الايه؟ السنن. الاذكار المسنونة فيجب عليه ان يقف قدرا يقرأ فيه الفاتحة بقدر ما قرأ من السنن

40
00:12:42.250 --> 00:13:03.600
يعني مسلا قعد حوالي ربع دقيقة يقرأ الاذكار المسنونة من دعاء الاستفتاح من الاستعاذة فيقرأ هذا القدر من الفاتحة في هذا المقدار وبعدين يركع مع الامام. طيب والله لما قرأ هذا المقدار من الفاتحة

41
00:13:03.750 --> 00:13:24.800
وجد ان الامام قد اعتدل من الركوع لغت هذه الركعة هذه ركعة في حق هذا المسبوق صارت ملغية هذه ركعة في حق هذا المسبوق صارت ملغية. طب لو ادركه هو راكع ولم يعتدل من هذا الركوع؟ صلاته صحيحة. وركعته هذه معتد بها

42
00:13:25.400 --> 00:13:44.600
معتبرة نعيد مرة اخرى باختصار شديد المسبوق له حالتان الحالة الاولى اللي هو يشرع في فاتحة الكتاب مباشرة فيركع الامام قبل ان يتم الفاتحة ما الذي يفعله المسبوق في هذه الحالة

43
00:13:45.250 --> 00:14:05.450
يركع مباشرة مع امامه الحالة التانية او الصورة التانية دخل المسبوق فانشغل بقراءة شيء من الاذكار المسنونة زي دعاء الاستفتاح والاستعاذة فركع الامام قبل ان يتم هذا المسبوق قراءة الفاتحة

44
00:14:05.550 --> 00:14:27.600
ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه ان يقف مقدارا يقرأ فيه من فاتحة الكتاب بقدر ما قرأ من هذه السنن ثم بعد ذلك يركع مع الامام ثم بعد ذلك يركع مع الامام ويعتد بهذه الركعة؟ نعم يعتدي بهذه الركعة. طيب لو وجد ان الامام اعتدل من الركوع

45
00:14:28.800 --> 00:14:48.600
صارت هذه الركعة ملغاة لغت ركعته قال الشيخ رحمه الله مع بسملة يعني مع قراءة البسملة فمن اركان الصلاة قراءة الفاتحة في كل ركعة مع قراءة البسملة في هذه الفاتحة؟ لماذا؟ لان البسملة اية

46
00:14:48.850 --> 00:15:05.850
من كتاب الله سبحانه وتعالى واية من الفاتحة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريرة اذا قرأتم واذا قرأتم بالفاتحة فاقرأوا باسم الله الرحمن الرحيم فانها ام الكتاب

47
00:15:06.700 --> 00:15:27.950
والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم احدى اياتها وبسم الله الرحمن الرحيم احدى اياتها وصح ايضا عن انس رضي الله تعالى عنه وارضاه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين اظهرنا اذ اغفى اغفاءه

48
00:15:28.700 --> 00:15:47.500
ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما اضحكك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزلت علي انفا سورة فقرأ عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر الى اخر السورة

49
00:15:49.000 --> 00:16:09.500
ولهذا الشيخ بيقول مع بسملة اي مع قراءة البسملة فانها فانها اية منها لانه صلى الله عليه وسلم قرأها ثم الفاتحة وعدها اية منها وجاء في حديث ام سلمة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة

50
00:16:09.850 --> 00:16:32.950
بسم الله الرحمن الرحيم فعدها اية الحمد لله رب العالمين ايتين الرحمن الرحيم ثلاث ايات ما لك يوم الدين اربع ايات وقال هكذا اياك نعبد واياك نستعين وجمع خمس اصابعي وهذا الحديث اخرجه ابن خزيمة والحاكم

51
00:16:33.050 --> 00:16:46.600
وغيرهما. قال الشيخ رحمه الله وكذا من كل سورة. يعني البسملة كذلك اية من كل سورة من سور القرآن كما انها اية من الفاتحة هي اية كذلك من كل سورة

52
00:16:46.850 --> 00:17:05.200
قال غير براءة. والمقصود بسورة براءة هنا يعني سورة الايه سورة التوبة الفاتحة او البسملة ليست اية من براءة طيب ايه الحكمة من كده؟ لماذا ليست باية من سورة براءة؟ لعدم المناسبة

53
00:17:05.550 --> 00:17:25.450
لا يناسب الرحمة لانها نزلت بالسيف. المقام لا يناسب الرحمة لانها نزلت بالسيف ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر شروط صحة قراءة الفاتحة. فقال الشيخ رحمه الله ومع تجديدات فيها وهي اربع عشرة

54
00:17:25.850 --> 00:17:47.950
لان الحرف المشدد بحرفين فاذا خفف بطل منها حرف يشترط لصحتك قراءة الفاتحة ان يراعي التجديدات الواردة ان يراعي التجديدات الواردة في هذه السورة. طيب سورة الفاتحة فيها كم تجديدة؟ طبعا مع مراعاة البسملة كما قلنا

55
00:17:49.500 --> 00:18:10.900
فيها اربعتاشر تشديدة لان الحرف المشدد كما يقول الشيخ رحمه الله بحرفين يعني يجب ان يراعي هذا التجديد لان الحرف المشدد بحرفين قال الشيخ فاذا خفف بطل منها حرف. يعني اذا لم يراعي التجديد

56
00:18:11.000 --> 00:18:36.250
ولم يأت به بطل حرف من حروف هذه السورة قال مع رعاية حروف فيها وهي على قراءة ملك بلا الف مائة وواحد واربعون حرفا وهي مع تجديداتها مئة وخمسة وخمسون حرفا

57
00:18:37.150 --> 00:18:56.750
قال ومخارجها اي الحروف كمخرج ضاد وغيرها. يعني يجب ان يراعي كل ذلك. يراعي الحروف في هذه الصورة فلابد ان بحروفها وكذلك لابد ان يراعي مخارج هذه الحروف. زي مخرج الضاد كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى في

58
00:18:56.800 --> 00:19:15.700
كلمة المغضوب وفي كلمة الضالين الى اخره فلا يجوز له ان يأتي بحرف اخر بدل عن هذا الحرف قال رحمه الله فلو ابدل قادر او من امكنه التعلم حرفا باخر

59
00:19:15.800 --> 00:19:36.050
ولو ضادا بظاء او لحن لحنا يغير المعنى ككسر تاء انعمت او ضمها وكسر كاف اياك لا ضمها فان تعمد ذلك وعلم تحريمه بطلت صلاته والا فقرائته لو ابدل قادر

60
00:19:36.850 --> 00:19:56.800
او من امكنه التعلم حرفا بحرف كوننا الان يشترط ان يراعي الحروف حروف الفاتحة. طيب الان من مراعاة الحروف كما يذكر الشيخ ان هو يأتي بهذا الحرف على وجهه من حيث المخرج ونحو ذلك

61
00:19:57.200 --> 00:20:17.500
فلو جاء مثلا ونطق الضاد ظاء كما يفعله بعض الناس فقال ولا الظالين او غير المغظوب عليهم ما حكم القراءة هنا لو فعل ذلك متعمدا عالما بالتحريم بطلت صلاته ولو فعل ذلك

62
00:20:17.900 --> 00:20:36.500
مع عدم التعمد او مع عدم العلم بالتحريم قراءته لهذه الكلمة التي ابدل فيها حرفا باطلة يبقى فرق بين بطان الصلاة وفرق من بطلان الايه؟ القراءة كذلك الحال فيما لو لحن لحنا

63
00:20:37.450 --> 00:20:56.250
يغير المعنى ككسر تاء انعمت صراط الذين انعمت عليهم هو قرأها على هذا النحو صراط الذين انعمت ان هذا يحيل ويغير المعنى وكذلك في حال الضم صراط الذين انعمت فنسب الكلام الى نفسه

64
00:20:57.150 --> 00:21:16.150
يبقى هنا برضه يغير المعنى او بطلت بذلك قراءته فيما لو كان جاهلا او كان غير متعمد. اما لو كان متعمدا او عالما وعالما بالتحريم بطلت صلاته بذلك. قال وكسر كاف اياك كان قال اياك

65
00:21:16.150 --> 00:21:41.050
دي هذا ايضا لحن يغير المعنى. قال لا ضمها يعني لو قال اياكم هذا ليس بلحن يغير المعنى وبالتالي لا تبطل صلاته فيما لو فعل ذلك جاهلا الى اخره قال الشيخ رحمه الله تعالى نعم ان اعاده على الصواب قبل طول الفصل

66
00:21:41.100 --> 00:21:55.200
كمل عليها لو كنا لبطلان القراءة ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك ان هو لابد ان يعيد القراءة. قبل طول الفصل اما لو طال الفصل ولم يعد القراءة فصلاته باطلة

67
00:21:56.100 --> 00:22:14.950
اما اذا طال الفصل ولم يعد القراءة فصلاته باطلة. قال الشيخ رحمه الله تعالى اما عاجز لم يمكنه التعلم فلا تبطل قراءته مطلقا وكذا لاحن لحنا لا يغير المعنى كفتح دال نعبد

68
00:22:15.200 --> 00:22:35.250
لكنه ان تعمد حرم والا كره العاجز عن التعلم لا تبطل قراءته مطلقا لانه معذور لانه معذور وكذلك فيما لو وقع في اللحن لكن هذا اللحن لا يغير المعنى مثال ذلك فتح دال نعبد اياك نعبد

69
00:22:35.500 --> 00:22:53.050
واياك نستعين فالشيخ بيقول هذا ايضا لا يغير المعنى لكن لا يتعمد ان يفعل ذلك. لو فعل ذلك متعمدا حرم عليه ذلك. اذا لم يفعله متعمدا هذا مكروه وليس بحرام

70
00:22:55.100 --> 00:23:24.150
قال ووقع خلاف بين المتقدمين والمتأخرين في الحمد لله بالهاء وفي النطق بالقاف المترددة بينها وبين الكاف النطق بالقاف المترددة وبينها وبين الكاف كما يقوله بعض الناس ففيه خلاف بين المتقدمين المتأخرين قال وجزم شيخنا في شرح المنهاج بالبطلان فيهما

71
00:23:24.950 --> 00:23:42.050
واحنا عرفنا لما الشيخ يقول هنا وجزم شيخنا فالمربي ذلك الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى جزم ببطلان القراءة او بطلان الصلاة على التفصيل اللي احنا ذكرناه انفا فيما لو قال الحمد بدل الحمد

72
00:23:42.200 --> 00:23:58.500
او انه اتى بالقاف المترددة بين بينها وبين الكافر. قال الا ان تعذر عليه التعلم قبل خروج الوقت. لان الذي يتعذر عليه التعلم هذا معذور كما قلنا. هو عاجز فهو معذور

73
00:23:58.700 --> 00:24:21.000
لكن جزم بالصحة في الثانية شيخه زكريا. زكريا الانصاري رحمه الله تعالى جزم بالصحفي الثانية اللي هي فيما لو نطق بالقاف المترددة بينها وبين الكاف جزم بصحة الصلاة وفي الاولى القاضي وابن الرفعة. يعني جزم بالصحة في الاولى فيما لو قال الحمد بدل الحمد

74
00:24:21.050 --> 00:24:41.400
كما يفعله بعض الاعاجم جزم بالصحة ابن الرفعة وكذلك القاضي وقلنا المقصود بالقاضي حسين قال ولو خفف قادر او عاجز مقصر مشددا كأن قرأ الرحمن. بفك الادغام بطلت صلاته ان تعمد وعلم

75
00:24:42.150 --> 00:24:59.550
والا فقرائته لتلك الكلمة. نفس برضو المسألة متفرعة عما سبق بيانه احنا قلنا لابد ان يراعي تجديدات الفاتحة من هذه التجديدات اللي موجودة في الفاتحة التشديد على حرف الراء في كلمة الرحمن

76
00:24:59.950 --> 00:25:19.650
فلو انه فصل الالف واللام عن الراء من اجل ان ينفك الادغام فقال الرحمن فلو فعل ذلك عالما بالتحريم متعمدا بطلت صلاته. ولو فعل ذلك غير متعمد او هو جاهل بالتحريم بطلت قراءته

77
00:25:19.650 --> 00:25:42.450
لتلك الكلمة وقلنا لابد عليه ان يعيد اذا كان الفاصل قصيرا والا فلا يعيد وصلاته باطلة قال ولو خفف اياك عاملا عالما معناه كفر. لانه ضوء الشمس خفف اياك يعني ايه؟ خفف الياء في كلمة اياك. فقال اياك

78
00:25:42.850 --> 00:26:04.250
وقصد بذلك العياذ بالله المعنى ان هو نعبد ضوء الشمس فهذا كفر والعياذ بالله فقال ولو خفف اياك عامدا عالما معناه كفر لانه ضوء الشمس والا سجد للسهو يعني اذا لم يكن متعمدا

79
00:26:05.050 --> 00:26:23.850
فيسجد للسهو لان عمد هذا مبطل. فلو فعله سهوا او ناسيا سجد للسهو. وهذا سيأتي معنا ان شاء الله لما نتكلم عن سجود اأسوا؟ قال ولو شدد مخففا صح. يعني لو فعل العكس جعل حرفه مخفف

80
00:26:24.100 --> 00:26:50.150
فشدده هل تبطل صلاته لا لا تبطل صلاته لا تبطل صلاته قال رحمه الله ويحرم تعمده كوقفة لطيفة بين السين والتاء من نستعين يعني يحرم عليه ان يتعمد ذلك وقال كوقفة لطيفة بين السين والتاء

81
00:26:50.250 --> 00:27:12.400
هنا فيه زيادة ناس تعين وهذا ايضا يقع فيه البعض ممن يقرأ الفاتحة علشان يبالغ في ترقيق الصين وتاء بعدها فاذا به يسكت سكتة لطيفة دون ان يشعر قال ومع رعاية موالاة فيها

82
00:27:13.050 --> 00:27:36.700
بان يأتي بكلماتها على الولاء يعني على التتابع بالا يفصل بين شيء منها وما بعده باكثر من سكتة التنفس او العين وهذه من شروط ايضا صحة الفاتحة لابد ان تكون على وجه التتابع بين كلمات الفاتحة والتتابع له سورتان. الصورة الاولى

83
00:27:36.750 --> 00:27:54.550
تتابع بين الايات. السورة الثانية التتابع بين الكلمات هذا واجب وهذا واجب. يتابع بين كلمات الفاتحة ويتابع كذلك بين ايات فاتحة الكتاب لا يفصل بين شيء منها باكثر من سكتة التنفس

84
00:27:55.900 --> 00:28:10.750
والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ام سلمة رضي الله عنها انه كان كانت قراءته فصلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ويفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اية واخرى

85
00:28:10.850 --> 00:28:36.800
لكن ما المقصود بالفصل هنا يعني الفصل بايه؟ على رؤوس الاية بقدر سكتة التنفس قال فيعيد قراءة الفاتحة بتخلل ذكر اجنبي لا يتعلق بالصلاة فيها وهذا فرع عن اصل الاصل عندنا لانه لابد ان يوالي بين الايات وبين كلمات الفاتحة. اذا قلنا ذلك. طب لو جاء شخص

86
00:28:36.800 --> 00:28:57.550
فلا بين كلمات الفاتحة. ما حكم هذه القراءة بيقول لو انه لم ياتي بهذه الموالاة بان خلل بين هذه الكلمات او بين هذه الايات بذكر اجنبي يعني ايه الذكر الاجنبي؟ الذكر الاجنبي الذي لا يتعلق بايه؟ بالصلاة

87
00:29:00.600 --> 00:29:17.850
مثال ذلك عطس المصلي فحمد الله تعالى. العطس الحمد هنا هل هو متعلم الصلاة ولا متعلق بامر اخر؟ هو طبعا الحمد ذكر. ولهذا لا تبطل صلاته من حيث هو من حيث هو ذكره لله سبحانه وتعالى

88
00:29:18.500 --> 00:29:40.550
لكن ستبطل قراءته للفاتحة لان هي ذكر اجنبي مثال اخر وهو يصلي سمع المؤذن يؤذن للصلاة. فردد خلف المؤذن. المؤذن يقول الله اكبر الله اكبر وهو يقول ايش الله اكبر الله اكبر ذكر ولا مش ذكر؟ هذا ذكر

89
00:29:40.650 --> 00:29:56.000
لا تبطل صلاته بهذا الذكر لكن تبطل قراءته. لان هذا ذكر اجنبي عن ايش عن الصلاة بخلاف ما لو كان هذا الذكر متعلق بالصلاة كأن سمع مثلا امامه يقرأ اية رحمة

90
00:29:57.250 --> 00:30:16.350
فسأل الله سبحانه وتعالى او مرة الامام باية عذاب فاستعاذ بالله سبحانه وتعالى ولهذا قال فيعيدوا قراءة الفاتحة بتخلل ذكر اجنبي قال لا يتعلق بالصلاة فيها. قال وان قل ومثل على ذلك كبعض

91
00:30:16.350 --> 00:30:33.500
اية من غيرها وكحمد عاطف وان سن فيها كخارجها لاشعاره بالاعراب يعني هو مسنون الصلاة اللي هو تحميد على العطس. كما انه مسنون خارج الصلاة لكن لو اتى به في اثناء القراءة

92
00:30:34.400 --> 00:30:52.150
بطلت قراءته بذلك يعني ايه بطلت قراءته؟ يعني لابد ان يعيد القراءة قراءة الفاتحة من جديد. لان من شروط صحة الفاتحة الموالاة بين كلماتهم بالا يفصل بينها وبين وما بعدها باكثر من ساعة التنفس كما ذكر

93
00:30:53.300 --> 00:31:16.700
قال ولا يعيد الفاتحة بتخلل ما له تعلق بالصلاة ومثل على ذلك بالتأمين يعني هو يقرأ الفاتحة قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقطع المأموم قراءة الفاتحة وقال امين. يكمل بعد امين ولا يعيد برضه الفاتحة من جديد

94
00:31:17.100 --> 00:31:33.900
اه يكمل ان هذا ذكر متعلق بالصلاة قال وسجود لتلاوة امامه معه وهو بيقرأ المأموم الفاتحة سجد الامام للتلاوة فسيسجد المأموم الايه؟ للتلاوة مع امامه طيب اذا رفع من هذا السجود

95
00:31:33.950 --> 00:31:55.900
يكمل قراءة الفاتحة ولا يعيد القراءة من جديد يكمل يكمل قراءة الفاتحة قال ودعاء من سؤال رحمة واستعاذة من عذاب وقول بلى وانا على ذلك من الشاهدين وذلك اذا قرأ الامام قوله

96
00:31:56.050 --> 00:32:11.550
اليس الله باحكم الحاكمين المأموم يقول ايش بلى وانا على ذلك من الشاهدين. طب لو قرأ ذلك وهو في اثناء الفاتحة برضو يكمل الفاتحة ولا يعيد الفاتحة من جديد؟ نقول هذا ذكر يتعلق بالصلاة

97
00:32:11.700 --> 00:32:32.700
وبالتالي يكمل قراءة الفاتحة ولا يعيد القراءة فقال رحمه الله تعالى لقراءة امامه قال الفاتحة او اية سجدة او الاية التي يسن فيها ما ذكر لكل من القارئ والسامع مأموما او غيره في صلاة وخارجها

98
00:32:33.100 --> 00:32:52.600
فلو قرأ المصلي اية او سمع اية فيها اسم محمد صلى الله عليه وسلم لم تندب الصلاة عليه كما افتى به النووي قال ولا بفتح عليه يعني لو ان الامام استطعم المأموم. ايه معنى الاستطعام

99
00:32:52.850 --> 00:33:10.550
اللي هو يطلب من المأموم ان يلقنه مش عارف يكمل فوقف الامام علشان يفتح المأموم عليه في القراءة ده المقصود بالفتح على الامام. قال لا بفتح عليه. يعني لا يعيد الفاتحة فيما اذا فتح المأموم على الامام

100
00:33:11.450 --> 00:33:25.750
اذا توقف فيها بقصد القراءة ولو مع الفتح ومحله كما قال شيخنا ان سكت والا قطع الموالاة. يعني لو سكت الامام طالبا من المأمون قم ان يفتح عليه يبقى هنا لا يعيد الفاتحة

101
00:33:25.850 --> 00:33:44.850
لان هذا لا يقطع الموالاة باعتبار ان هذا ذكر يتعلق بالصلاة طيب والله الامام فضل مكمل ما وقفش ولا حاجة والمأموم تبرع من نفسه فقطع الفاتحة فتح على الامام تبطل الفاتحة ولا لا

102
00:33:45.150 --> 00:33:59.300
اه لابد ان يعيد الفاتحة من جديد ولهذا قال لا بفتح عليه اي الامام اذا توقف فيها بقصد القراءة ولو مع الفتح ومحله كما قال شيخنا ان سكت والا قطع الموالاة

103
00:33:59.850 --> 00:34:18.900
قال وتقديم نحو سبحان الله قبل الفتح يقطعها على الاوجه لانه حينئذ بمعنى تنبه لو قال سبحان الله قبل الفتح هل يقطع الفاتحة نعم يفتح او يقطع الفاتحة لانه حينئذ بمعنى تنبأ لانه هذا فيه تنبيه

104
00:34:19.150 --> 00:34:31.400
لان هذا فيه تنبيه وطبعا يقصد بذلك الذكر كما سيأتي ايضا ان شاء الله تعالى وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

105
00:34:32.400 --> 00:34:45.100
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم

106
00:34:45.200 --> 00:34:55.900
آآ لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه