ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وجاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس الخمسون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله في صفة الصلاة وكنا وصلنا للكلام عن الركن الرابع من اركان الصلاة وهو قراءة فاتحة الكتاب. قال الشيخ رحمه الله تعالى ورابعها قراءة فاتحة في كل ركعة في قيامها لخبر الشيخين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اي في كل ركعة الا ركعة مسبوقة فلا تجب عليه فيها حيث لم يدرك زمنا يسع الفاتحة من قيام الامام الركن الرابع من اركان الصلاة قراءة الفاتحة وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة من الصلاة سواء كانت هذه الصلاة فرضا او كانت نفلا او كانت الصلاة سرية او كانت جهرية فهي فرض على كل احد على الامام وكذلك على المأموم وعلى المنفرد على الرجل وعلى المرأة وكذلك على الصبي وكذلك على المسافر وكذلك على المقيم هي فرض على القائم وعلى القاعد وعلى المضجع بل لو صلى مستلقيا على ظهر بل لو امر القراءة على قلبه ففي كل هذه الاحوال لابد ان يقرأ بفاتحة الكتاب ولا تصح الصلاة الا بذلك ولا تقوم ايات اخرى مقام الفاتحة حتى لو كان المصلي صبيا كما اشرنا. فانه يجب عليه كذلك ان يقرأ فاتحة الكتاب دل على ذلك كله الحديث الذي رواه عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وجاء في حديث خلاد ابن رافع او رفاعة بن رافع على الخلاف المشهور في اسم هذا الصحابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا قمت الى الصلاة فكبر قال ثم اقرأ بفاتحة الكتاب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم اصنع ذلك في كل ركعة ثم اصنع ذلك في كل ركعة. فدل ذلك على وجوب قراءة الفاتحة في كل صلاة في كل ركعة من ركعات الصلاة في الركعة الاولى وفي الركعة الثانية في صلاة الصبح وكذلك في بقية الركعات من غيرها من الصلوات فعلى ذلك لو ترك قراءة الفاتحة صلاته غير صحيحة حتى لو تركها ناسيا لماذا حتى لو تركها ناسيا؟ لان الركن لا يسقط بالنسيان فلو ترك الركوع ناسيا او ترك السجود ناسيا هل تصح صلاته لانه معذور بالنسيان الجواب لا. كذلك بالنسبة لفاتحة الكتاب باعتبارها ركن من اركان الصلاة لا تسقط الفاتحة بحال حتى ولو مع النسيان ويستثنى من ذلك المسبوق كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى. قال الا ركعة مسبوقة يستثنى من ذلك من وجوب قراءة الفاتحة المسبوق فانها تجب ايضا على المسبوق لكن الامام يتحملها عنه لكن الامام يتحملها عنه لكن لابد ان تتوفر شروط من اجل ان يتحمل الامام هذه القراءة عن المأموم واحنا عرفنا ان المقصود بالمأموم هنا يعني المسبوق على وجه الخصوص. طيب متى يتحمل الامام هذه القراءة عن المسبوقة يتحملها عن المسبوق بشروط. اول هذه الشروط ان تكون هذه الركعة محسوبة للامام ان تكون هذه الركعة محسوبة للامام وهذا احتراز عن ايش هذا احتراز عن الامام المحدث لو صلى الامام محدثا وهو لا يدري مثلا فهل يتحمل الامام المحدث شيئا من صلاة المأموم؟ الجواب لا لا يتحمل شيئا من صلاة المأموم وكذلك الحال فيما لو كان زاد في صلاته طيب كيف يزيد الايمان في صلاته؟ كان قام مثلا الى الركعة الخامسة ناسيا هل هذه الركعة محسوبة للامام الجواب لا هذه ركعة غير محسوبة للامام. يبقى اذا لا يتحمل الامام شيئا بهذه الركعة عن احد من المأمومين غير ذلك يتحمل الامام القراءة عن المسبوق دخل المسبوق فوجد الامام راكعا فكبر المأموم او المسبوق للاحرام ثم كبر مرة اخرى للركوع وادرك الامام وهو راكع هل تسقط عنه القراءة بذلك؟ اه نعم. تسقط عنه القراءة بذلك ويتحمل الامام هذه القراءة عن المسبوق ولهذا الشيخ رحمه الله هنا بيقول الا ركعة مسبوقة قال فلا تجب عليه فيها حيث لم يدرك زمنا يسع الفاتحة من قيام الامام وهذا هو المقصود بالمسبوق اللي هو يدرك الامام في زمان لا يستطيع فيه ان يقرأ فاتحة الكتاب. يعني قبل ان يركع الامام بزمن يسير قبل ان يركع الامام بزمن يسير دخل هذا المسبوق وكبر للاحرام. طب هل هذا الزمن اليسير يمكن ان يقرأ فيه شيئا من الفاتحة يمكن ان يقرأ فيه فاتحة الكتاب لأ لا يمكن ان يقرأ فيه فاتحة الكتاب. يبقى خلاص تسقط ويتحملها الامام عن هذا المسبوق قال الشيخ رحمه الله ولو في كل الركعات لسبقه في الاولى. يعني حتى لو حصل ذلك في اي ركعة من الركعات فانه ايضا يتحملها يتحملها عنه. طيب ما الدليل على ان المسبوق معذور في مثل ذلك وان الامام يتحمل القراءة عن هذا المسبوق دل على ذلك الحديث الذي رواه آآ ابو هريرة او غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك الامام راكعا فقد ادرك الركعة قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك الامام راكعا فقد ادرك الركعة. فدل ذلك على ان المسبوق صلاته صحيحة وان ركعة المسبوق معتد بها وان الامام قد تحمل عنه هذه القراءة جمعا بين هذه الاحاديث التي فيها الامر قراءة الفاتحة وكذلك الاعتداد بركوع هذا المسبوق فيما لو صلى مع امامه طيب نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله بيقول هنا فلا تجب عليه فيها حيث لم يدرك زمنا يسع الفاتحة من قيام الامام. يعني اذا لم يدرك المسبوق زمنا مع الامام يسع الفاتحة يسع الفاتحة. يبقى هنا معذور ويتحمل الامام عنه هذه القراءة قال رحمه الله تعالى ولو في كل ركعة او قال ولو في كل الركعات لسبقه في الاولى. يعني حتى ولو حصل ذلك في كل ركعات كأن كان المأموم بطيء الحركة كأن كان المأموم بطيئة الحركة. وهنا آآ يكون مسبوقا حكما لان المسبوق اما ان يكون مسبوقا حقيقة واما ان يكون مسبوقا حكما فبمثل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك ببطئ الحركة مثلا ببطيء الحركة او تخلف المأموم عنه بزحمة لم يستطع السجود حتى قام المأمومون فسجد فتأخر عن الامام فادرك الامام في زمان لا يسع قراءة الفاتحة يبقى هنا يصدق عليه انه مسبوق؟ نعم. يصدق عليه انه مسبوق ايضا وبالتالي يتحمل الامام عنه هذه القراءة ولهذا قال وتخلف المأموم عنه بزحمة او نسيان او بطء حركة فلم يقم من السجود في كل مما بعدها الا والامام راكع فيتحمل الامام المتطهر في غير الركعة الزائدة الفاتحة او بقيتها عنه ففي كل هذه الصور يتحمل الامام عن هذا المسبوق الفاتحة او بقية الفاتحة. فيما لو ادرك بعضا من الفاتحة. فوجد ان الامام قد ركن وهو لسه ما خلصش الايه قراءة الفاتحة هل يكمل القراءة ولا يتابع الامام؟ يتابع الامام ويترك بقية القراءة لان المتابعة اكد من قراءة الفاتحة طب ما الدليل على ان المتابعة اكد من القراءة دل على ذلك الحديث الذي ذكرناه انفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك الامام راكعا فقد ادرك الركعة وقال عليه الصلاة والسلام ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا يبقى هنا لو ادركت الامام راكعا لابد من المتابعة طب القراءة سقطت فدل هذا على ان المتابعة اكد من القراءة. لزلك لو قام مسلا من السجود يعني هذا المسبوق فادرك زمنا يسيرا قرأ فيه شيئا من فاتحة الكتاب فوجد الامام قد ركع يركع معه ولا يتم القراءة ولا يتم القراءة قال الشيخ رحمه الله ولو تأخر مسبوق لم يشتغل بسنة لاتمام الفاتحة فلم يدرك الامام الا وهو معتدل لغت ركعته هذه ايضا من ضمن السور التي تتعلق بصلاة مسبوقة المسبوق زي ما اتفقنا ادرك زمنا لا يسع فيه قراءة الفاتحة ما الذي ينبغي على هذا المسبوق الذي ينبغي على هذا المسبوق اللي هو يشتغل بقراءة الفاتحة ولا ينشغل بشيء من السنن يعني لا يقرأ مثلا دعاء الاستفتاح لا يقرأ الاستعاذة بل يشرع مباشرة في ايه في قراءة الفاتحة. واول الفاتحة كما سنعرف ان شاء الله هي البسملة في شرع مباشرة في قراءة الفاتحة فاذا ركع الامام قبل ان يتم الفاتحة ركع مع الامام وسقط عنه بقية الفاتحة طيب هو انشغل بشيء من السنن؟ يعني اول ما دخل انشغل بدعاء الاستفتاح وبالاستعاذة الى اخره وقرأ شيئا من الفاتحة فوجد ان الامام قد ركع. هل يترك بقية الفاتحة ويركع مع الامام مباشرة. لا في هذه الحالة لا يفعل ذلك. لانه مقصر كان الذي ينبغي عليه اللي هو يشرع في الفاتحة مباشرة. هو لم يفعل ذلك. هو انشغل بايه؟ قراءة الايه؟ السنن. الاذكار المسنونة فيجب عليه ان يقف قدرا يقرأ فيه الفاتحة بقدر ما قرأ من السنن يعني مسلا قعد حوالي ربع دقيقة يقرأ الاذكار المسنونة من دعاء الاستفتاح من الاستعاذة فيقرأ هذا القدر من الفاتحة في هذا المقدار وبعدين يركع مع الامام. طيب والله لما قرأ هذا المقدار من الفاتحة وجد ان الامام قد اعتدل من الركوع لغت هذه الركعة هذه ركعة في حق هذا المسبوق صارت ملغية هذه ركعة في حق هذا المسبوق صارت ملغية. طب لو ادركه هو راكع ولم يعتدل من هذا الركوع؟ صلاته صحيحة. وركعته هذه معتد بها معتبرة نعيد مرة اخرى باختصار شديد المسبوق له حالتان الحالة الاولى اللي هو يشرع في فاتحة الكتاب مباشرة فيركع الامام قبل ان يتم الفاتحة ما الذي يفعله المسبوق في هذه الحالة يركع مباشرة مع امامه الحالة التانية او الصورة التانية دخل المسبوق فانشغل بقراءة شيء من الاذكار المسنونة زي دعاء الاستفتاح والاستعاذة فركع الامام قبل ان يتم هذا المسبوق قراءة الفاتحة ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه ان يقف مقدارا يقرأ فيه من فاتحة الكتاب بقدر ما قرأ من هذه السنن ثم بعد ذلك يركع مع الامام ثم بعد ذلك يركع مع الامام ويعتد بهذه الركعة؟ نعم يعتدي بهذه الركعة. طيب لو وجد ان الامام اعتدل من الركوع صارت هذه الركعة ملغاة لغت ركعته قال الشيخ رحمه الله مع بسملة يعني مع قراءة البسملة فمن اركان الصلاة قراءة الفاتحة في كل ركعة مع قراءة البسملة في هذه الفاتحة؟ لماذا؟ لان البسملة اية من كتاب الله سبحانه وتعالى واية من الفاتحة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريرة اذا قرأتم واذا قرأتم بالفاتحة فاقرأوا باسم الله الرحمن الرحيم فانها ام الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم احدى اياتها وبسم الله الرحمن الرحيم احدى اياتها وصح ايضا عن انس رضي الله تعالى عنه وارضاه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين اظهرنا اذ اغفى اغفاءه ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما اضحكك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزلت علي انفا سورة فقرأ عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر الى اخر السورة ولهذا الشيخ بيقول مع بسملة اي مع قراءة البسملة فانها فانها اية منها لانه صلى الله عليه وسلم قرأها ثم الفاتحة وعدها اية منها وجاء في حديث ام سلمة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فعدها اية الحمد لله رب العالمين ايتين الرحمن الرحيم ثلاث ايات ما لك يوم الدين اربع ايات وقال هكذا اياك نعبد واياك نستعين وجمع خمس اصابعي وهذا الحديث اخرجه ابن خزيمة والحاكم وغيرهما. قال الشيخ رحمه الله وكذا من كل سورة. يعني البسملة كذلك اية من كل سورة من سور القرآن كما انها اية من الفاتحة هي اية كذلك من كل سورة قال غير براءة. والمقصود بسورة براءة هنا يعني سورة الايه سورة التوبة الفاتحة او البسملة ليست اية من براءة طيب ايه الحكمة من كده؟ لماذا ليست باية من سورة براءة؟ لعدم المناسبة لا يناسب الرحمة لانها نزلت بالسيف. المقام لا يناسب الرحمة لانها نزلت بالسيف ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر شروط صحة قراءة الفاتحة. فقال الشيخ رحمه الله ومع تجديدات فيها وهي اربع عشرة لان الحرف المشدد بحرفين فاذا خفف بطل منها حرف يشترط لصحتك قراءة الفاتحة ان يراعي التجديدات الواردة ان يراعي التجديدات الواردة في هذه السورة. طيب سورة الفاتحة فيها كم تجديدة؟ طبعا مع مراعاة البسملة كما قلنا فيها اربعتاشر تشديدة لان الحرف المشدد كما يقول الشيخ رحمه الله بحرفين يعني يجب ان يراعي هذا التجديد لان الحرف المشدد بحرفين قال الشيخ فاذا خفف بطل منها حرف. يعني اذا لم يراعي التجديد ولم يأت به بطل حرف من حروف هذه السورة قال مع رعاية حروف فيها وهي على قراءة ملك بلا الف مائة وواحد واربعون حرفا وهي مع تجديداتها مئة وخمسة وخمسون حرفا قال ومخارجها اي الحروف كمخرج ضاد وغيرها. يعني يجب ان يراعي كل ذلك. يراعي الحروف في هذه الصورة فلابد ان بحروفها وكذلك لابد ان يراعي مخارج هذه الحروف. زي مخرج الضاد كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى في كلمة المغضوب وفي كلمة الضالين الى اخره فلا يجوز له ان يأتي بحرف اخر بدل عن هذا الحرف قال رحمه الله فلو ابدل قادر او من امكنه التعلم حرفا باخر ولو ضادا بظاء او لحن لحنا يغير المعنى ككسر تاء انعمت او ضمها وكسر كاف اياك لا ضمها فان تعمد ذلك وعلم تحريمه بطلت صلاته والا فقرائته لو ابدل قادر او من امكنه التعلم حرفا بحرف كوننا الان يشترط ان يراعي الحروف حروف الفاتحة. طيب الان من مراعاة الحروف كما يذكر الشيخ ان هو يأتي بهذا الحرف على وجهه من حيث المخرج ونحو ذلك فلو جاء مثلا ونطق الضاد ظاء كما يفعله بعض الناس فقال ولا الظالين او غير المغظوب عليهم ما حكم القراءة هنا لو فعل ذلك متعمدا عالما بالتحريم بطلت صلاته ولو فعل ذلك مع عدم التعمد او مع عدم العلم بالتحريم قراءته لهذه الكلمة التي ابدل فيها حرفا باطلة يبقى فرق بين بطان الصلاة وفرق من بطلان الايه؟ القراءة كذلك الحال فيما لو لحن لحنا يغير المعنى ككسر تاء انعمت صراط الذين انعمت عليهم هو قرأها على هذا النحو صراط الذين انعمت ان هذا يحيل ويغير المعنى وكذلك في حال الضم صراط الذين انعمت فنسب الكلام الى نفسه يبقى هنا برضه يغير المعنى او بطلت بذلك قراءته فيما لو كان جاهلا او كان غير متعمد. اما لو كان متعمدا او عالما وعالما بالتحريم بطلت صلاته بذلك. قال وكسر كاف اياك كان قال اياك دي هذا ايضا لحن يغير المعنى. قال لا ضمها يعني لو قال اياكم هذا ليس بلحن يغير المعنى وبالتالي لا تبطل صلاته فيما لو فعل ذلك جاهلا الى اخره قال الشيخ رحمه الله تعالى نعم ان اعاده على الصواب قبل طول الفصل كمل عليها لو كنا لبطلان القراءة ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك ان هو لابد ان يعيد القراءة. قبل طول الفصل اما لو طال الفصل ولم يعد القراءة فصلاته باطلة اما اذا طال الفصل ولم يعد القراءة فصلاته باطلة. قال الشيخ رحمه الله تعالى اما عاجز لم يمكنه التعلم فلا تبطل قراءته مطلقا وكذا لاحن لحنا لا يغير المعنى كفتح دال نعبد لكنه ان تعمد حرم والا كره العاجز عن التعلم لا تبطل قراءته مطلقا لانه معذور لانه معذور وكذلك فيما لو وقع في اللحن لكن هذا اللحن لا يغير المعنى مثال ذلك فتح دال نعبد اياك نعبد واياك نستعين فالشيخ بيقول هذا ايضا لا يغير المعنى لكن لا يتعمد ان يفعل ذلك. لو فعل ذلك متعمدا حرم عليه ذلك. اذا لم يفعله متعمدا هذا مكروه وليس بحرام قال ووقع خلاف بين المتقدمين والمتأخرين في الحمد لله بالهاء وفي النطق بالقاف المترددة بينها وبين الكاف النطق بالقاف المترددة وبينها وبين الكاف كما يقوله بعض الناس ففيه خلاف بين المتقدمين المتأخرين قال وجزم شيخنا في شرح المنهاج بالبطلان فيهما واحنا عرفنا لما الشيخ يقول هنا وجزم شيخنا فالمربي ذلك الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى جزم ببطلان القراءة او بطلان الصلاة على التفصيل اللي احنا ذكرناه انفا فيما لو قال الحمد بدل الحمد او انه اتى بالقاف المترددة بين بينها وبين الكافر. قال الا ان تعذر عليه التعلم قبل خروج الوقت. لان الذي يتعذر عليه التعلم هذا معذور كما قلنا. هو عاجز فهو معذور لكن جزم بالصحة في الثانية شيخه زكريا. زكريا الانصاري رحمه الله تعالى جزم بالصحفي الثانية اللي هي فيما لو نطق بالقاف المترددة بينها وبين الكاف جزم بصحة الصلاة وفي الاولى القاضي وابن الرفعة. يعني جزم بالصحة في الاولى فيما لو قال الحمد بدل الحمد كما يفعله بعض الاعاجم جزم بالصحة ابن الرفعة وكذلك القاضي وقلنا المقصود بالقاضي حسين قال ولو خفف قادر او عاجز مقصر مشددا كأن قرأ الرحمن. بفك الادغام بطلت صلاته ان تعمد وعلم والا فقرائته لتلك الكلمة. نفس برضو المسألة متفرعة عما سبق بيانه احنا قلنا لابد ان يراعي تجديدات الفاتحة من هذه التجديدات اللي موجودة في الفاتحة التشديد على حرف الراء في كلمة الرحمن فلو انه فصل الالف واللام عن الراء من اجل ان ينفك الادغام فقال الرحمن فلو فعل ذلك عالما بالتحريم متعمدا بطلت صلاته. ولو فعل ذلك غير متعمد او هو جاهل بالتحريم بطلت قراءته لتلك الكلمة وقلنا لابد عليه ان يعيد اذا كان الفاصل قصيرا والا فلا يعيد وصلاته باطلة قال ولو خفف اياك عاملا عالما معناه كفر. لانه ضوء الشمس خفف اياك يعني ايه؟ خفف الياء في كلمة اياك. فقال اياك وقصد بذلك العياذ بالله المعنى ان هو نعبد ضوء الشمس فهذا كفر والعياذ بالله فقال ولو خفف اياك عامدا عالما معناه كفر لانه ضوء الشمس والا سجد للسهو يعني اذا لم يكن متعمدا فيسجد للسهو لان عمد هذا مبطل. فلو فعله سهوا او ناسيا سجد للسهو. وهذا سيأتي معنا ان شاء الله لما نتكلم عن سجود اأسوا؟ قال ولو شدد مخففا صح. يعني لو فعل العكس جعل حرفه مخفف فشدده هل تبطل صلاته لا لا تبطل صلاته لا تبطل صلاته قال رحمه الله ويحرم تعمده كوقفة لطيفة بين السين والتاء من نستعين يعني يحرم عليه ان يتعمد ذلك وقال كوقفة لطيفة بين السين والتاء هنا فيه زيادة ناس تعين وهذا ايضا يقع فيه البعض ممن يقرأ الفاتحة علشان يبالغ في ترقيق الصين وتاء بعدها فاذا به يسكت سكتة لطيفة دون ان يشعر قال ومع رعاية موالاة فيها اذا توقف فيها بقصد القراءة ولو مع الفتح ومحله كما قال شيخنا ان سكت والا قطع الموالاة. يعني لو سكت الامام طالبا من المأمون قم ان يفتح عليه يبقى هنا لا يعيد الفاتحة بان يأتي بكلماتها على الولاء يعني على التتابع بالا يفصل بين شيء منها وما بعده باكثر من سكتة التنفس او العين وهذه من شروط ايضا صحة الفاتحة لابد ان تكون على وجه التتابع بين كلمات الفاتحة والتتابع له سورتان. الصورة الاولى تتابع بين الايات. السورة الثانية التتابع بين الكلمات هذا واجب وهذا واجب. يتابع بين كلمات الفاتحة ويتابع كذلك بين ايات فاتحة الكتاب لا يفصل بين شيء منها باكثر من سكتة التنفس والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ام سلمة رضي الله عنها انه كان كانت قراءته فصلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ويفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اية واخرى لكن ما المقصود بالفصل هنا يعني الفصل بايه؟ على رؤوس الاية بقدر سكتة التنفس قال فيعيد قراءة الفاتحة بتخلل ذكر اجنبي لا يتعلق بالصلاة فيها وهذا فرع عن اصل الاصل عندنا لانه لابد ان يوالي بين الايات وبين كلمات الفاتحة. اذا قلنا ذلك. طب لو جاء شخص فلا بين كلمات الفاتحة. ما حكم هذه القراءة بيقول لو انه لم ياتي بهذه الموالاة بان خلل بين هذه الكلمات او بين هذه الايات بذكر اجنبي يعني ايه الذكر الاجنبي؟ الذكر الاجنبي الذي لا يتعلق بايه؟ بالصلاة مثال ذلك عطس المصلي فحمد الله تعالى. العطس الحمد هنا هل هو متعلم الصلاة ولا متعلق بامر اخر؟ هو طبعا الحمد ذكر. ولهذا لا تبطل صلاته من حيث هو من حيث هو ذكره لله سبحانه وتعالى لكن ستبطل قراءته للفاتحة لان هي ذكر اجنبي مثال اخر وهو يصلي سمع المؤذن يؤذن للصلاة. فردد خلف المؤذن. المؤذن يقول الله اكبر الله اكبر وهو يقول ايش الله اكبر الله اكبر ذكر ولا مش ذكر؟ هذا ذكر لا تبطل صلاته بهذا الذكر لكن تبطل قراءته. لان هذا ذكر اجنبي عن ايش عن الصلاة بخلاف ما لو كان هذا الذكر متعلق بالصلاة كأن سمع مثلا امامه يقرأ اية رحمة فسأل الله سبحانه وتعالى او مرة الامام باية عذاب فاستعاذ بالله سبحانه وتعالى ولهذا قال فيعيدوا قراءة الفاتحة بتخلل ذكر اجنبي قال لا يتعلق بالصلاة فيها. قال وان قل ومثل على ذلك كبعض اية من غيرها وكحمد عاطف وان سن فيها كخارجها لاشعاره بالاعراب يعني هو مسنون الصلاة اللي هو تحميد على العطس. كما انه مسنون خارج الصلاة لكن لو اتى به في اثناء القراءة بطلت قراءته بذلك يعني ايه بطلت قراءته؟ يعني لابد ان يعيد القراءة قراءة الفاتحة من جديد. لان من شروط صحة الفاتحة الموالاة بين كلماتهم بالا يفصل بينها وبين وما بعدها باكثر من ساعة التنفس كما ذكر قال ولا يعيد الفاتحة بتخلل ما له تعلق بالصلاة ومثل على ذلك بالتأمين يعني هو يقرأ الفاتحة قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقطع المأموم قراءة الفاتحة وقال امين. يكمل بعد امين ولا يعيد برضه الفاتحة من جديد اه يكمل ان هذا ذكر متعلق بالصلاة قال وسجود لتلاوة امامه معه وهو بيقرأ المأموم الفاتحة سجد الامام للتلاوة فسيسجد المأموم الايه؟ للتلاوة مع امامه طيب اذا رفع من هذا السجود يكمل قراءة الفاتحة ولا يعيد القراءة من جديد يكمل يكمل قراءة الفاتحة قال ودعاء من سؤال رحمة واستعاذة من عذاب وقول بلى وانا على ذلك من الشاهدين وذلك اذا قرأ الامام قوله اليس الله باحكم الحاكمين المأموم يقول ايش بلى وانا على ذلك من الشاهدين. طب لو قرأ ذلك وهو في اثناء الفاتحة برضو يكمل الفاتحة ولا يعيد الفاتحة من جديد؟ نقول هذا ذكر يتعلق بالصلاة وبالتالي يكمل قراءة الفاتحة ولا يعيد القراءة فقال رحمه الله تعالى لقراءة امامه قال الفاتحة او اية سجدة او الاية التي يسن فيها ما ذكر لكل من القارئ والسامع مأموما او غيره في صلاة وخارجها فلو قرأ المصلي اية او سمع اية فيها اسم محمد صلى الله عليه وسلم لم تندب الصلاة عليه كما افتى به النووي قال ولا بفتح عليه يعني لو ان الامام استطعم المأموم. ايه معنى الاستطعام اللي هو يطلب من المأموم ان يلقنه مش عارف يكمل فوقف الامام علشان يفتح المأموم عليه في القراءة ده المقصود بالفتح على الامام. قال لا بفتح عليه. يعني لا يعيد الفاتحة فيما اذا فتح المأموم على الامام لان هذا لا يقطع الموالاة باعتبار ان هذا ذكر يتعلق بالصلاة طيب والله الامام فضل مكمل ما وقفش ولا حاجة والمأموم تبرع من نفسه فقطع الفاتحة فتح على الامام تبطل الفاتحة ولا لا اه لابد ان يعيد الفاتحة من جديد ولهذا قال لا بفتح عليه اي الامام اذا توقف فيها بقصد القراءة ولو مع الفتح ومحله كما قال شيخنا ان سكت والا قطع الموالاة قال وتقديم نحو سبحان الله قبل الفتح يقطعها على الاوجه لانه حينئذ بمعنى تنبه لو قال سبحان الله قبل الفتح هل يقطع الفاتحة نعم يفتح او يقطع الفاتحة لانه حينئذ بمعنى تنبأ لانه هذا فيه تنبيه لان هذا فيه تنبيه وطبعا يقصد بذلك الذكر كما سيأتي ايضا ان شاء الله تعالى وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم آآ لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه