﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:17.000
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:19.050 --> 00:00:37.200
وهذا درس الثالث والخمسون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله رحمة واسعة وما زلنا في الفصل المتعلق بصفة الصلاة وكنا وصلنا

3
00:00:37.350 --> 00:01:01.350
للكلام عن الركن الرابع من اركان الصلاة وهو قراءة الفاتحة في كل ركعة وكنا شرعنا في الكلام عن بعض السنن التي تتعلق بالقراءة فتكلمنا عن سنة الافتتاح وكذلك التعوذ. وعرفنا ان التعوذ

4
00:01:01.600 --> 00:01:26.550
مستحب وترتيبه مستحق يشترط لسنية التعوذ شروط اربعة ان يدرك الامام في القيام الا يشرع في الفاتحة الا يخاف فوات بعض الفاتحة الا يخاف خروج الوقت وايضا من هذه السنن الوقوف على رأس كل اية

5
00:01:27.300 --> 00:01:46.300
حتى على اخر البسملة خلافا لمن استثنى البسملة في ذلك وقال باستحباب وصلها بالحمد فالسنة ان يقف على رأس كل اية حتى اخر البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم يقول بسم الله الرحمن الرحيم

6
00:01:47.650 --> 00:02:09.650
ثم الحمد لله رب العالمين وهكذا ويقف على رأس كل اية ويقف على رأس كل اية وذلك اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وهل يقف على انعمت عليهم قلنا ان الاولى الا يقف على انعمت عليهم. لماذا؟ لانه ليس بوقف

7
00:02:10.250 --> 00:02:29.800
لانه ليس بوقف وكذلك ليس منتهى اية عندنا باعتبار ان الفاتحة سبع ايات اول هذه الايات هي البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. هذه الاية الثانية الرحمن الرحيم

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.550
هذه الاية الثالثة ما لك يوم الدين الاية الرابعة اياك نعبد واياك نستعين. الآية الخامسة اهدنا الصراط المستقيم. الاية السادسة صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي الآية السابعة

9
00:02:51.250 --> 00:03:07.200
فلو جاء عند قوله انعمت عليهم هذه ليس برأس اية عندنا وليس هذا بوقف ولا منتهى اية ولهذا الاولى الا يقف على انعمت عليه. طيب هيقف على ايه؟ على رأس الاية التي قبلها

10
00:03:07.400 --> 00:03:27.200
وبعدين يقرأ هذه الاية التي بعدها. اهدنا الصراط المستقيم. لو عايز يقف يقف على رأس هذه الاية. وبعدين يقول صراط الذين انعمت فعليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال فان وقف على هذا لم تسن الاعادة من اول الاية. خلاص لو وقف هو خالف الاولى

11
00:03:27.400 --> 00:03:47.450
لكن لا يعيد لا يسن له الاعادة كذلك من هذه السنن التأمين يعني قول امين بالتخفيف والمد قال الشافعي رحمه الله تعالى لو انه قال رب العالمين يعني امين رب العالمين

12
00:03:47.950 --> 00:04:01.700
لكان هذا حسن لان هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى ولا يقطع الصلاة شيء من ذكر الله عز وجل. وهذا كما جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الام

13
00:04:02.700 --> 00:04:21.050
ومحل التأمين كما يذكر الشيخ رحمه الله عقب الفاتحة حتى ولو كان خارج الصلاة وقلنا ان هذه من السنن التي يغلط كثير من الناس في تطبيقها وفي فعلها. يظن ان التأمين هذا خاص بالصلاة فقط. فيقول اذا قرأ الفاتحة في

14
00:04:21.050 --> 00:04:39.550
صلاة امن بعد الفاتحة لكن خارج الصلاة لأ ما فيش تأمين وهذا خطأ ليه؟ لان التأمين بمعناه استجب استجب يا الله وهو متعلق بالدعاء الوارد في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم الى اخره

15
00:04:39.900 --> 00:04:58.000
ولهذا قال ولو خارج الصلاة قال بعد سكتة لطيفة. يعني بعد ان يسكت سكتة لطيفة بعد ان قرأ الفاتحة يأتي بعد ذلك بالتأمين ودي احدى المواضع السكوت التي آآ في هذه

16
00:04:58.200 --> 00:05:14.000
على الصلاة. واحنا عندنا مواضع كم؟ عندنا ست مواضع يسن فيها السكوت قال ويسن الجهر بها في الجهرية حتى للمأموم لقراءة امام تبعا له. وسنة لمأموم في الجهرية تأمين مع تأمين امامه ان سمع

17
00:05:14.000 --> 00:05:32.850
امرأته وليس لنا ما يسن فيه تحري المقارنة الا هذا الموضع فالسنة ان هو يقارن بتأمينه تأمين الامام ثم قال الشيخ بعد ذلك ويسن اية فاكثر. والاولى ثلاث بعدها يعني الفاتحة

18
00:05:33.000 --> 00:05:50.350
ويسن لمن قرأها من اثناء السورة البسملة كما نص على ذلك الامام الشافعي رحمه الله تعالى. يعني حتى لو قرأ من اثناء السورة فيسن له ان يبسمل بسم الله الرحمن الرحيم ويشرع بعد ذلك في القراءة

19
00:05:51.250 --> 00:06:07.850
ثم وصلنا لقول الشيخ رحمه الله وتسن في الركعتين الاوليين من رباعية او ثلاثية والشيخ رحمه الله والان بدأ يتكلم عن موضع قراءة السورة. احنا قلنا ان قراءة السورة بعد الفاتحة مستحب

20
00:06:08.450 --> 00:06:24.600
طيب ما هو موضع القراءة شرع الشيخ رحمه الله تعالى الان في الكلام عن موضع القراءة في ذكر ان موضع استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة انما هو في الركعتين الاوليين من الرباعية

21
00:06:25.000 --> 00:06:44.200
في الركعتين الاوليين من الرباعية بالرباعية المقصود بها صلاة الظهر والعصر وكذلك العشاء. فيصلي في الركعة الاولى بالفاتحة وسورة. والركعة الثانية بالفاتحة وسورة والعصر كذلك وكذلك وكذلك العشاء على هذا النحو

22
00:06:44.250 --> 00:07:02.600
وكذلك فيما لو كانت ثلاثية ايضا يأتي بالسورة في الركعتين الاوليين من الصلاة الثلاثية. ايه المقصود بالصلاة الثلاثية هنا؟ يعني صلاة المغرب قال ولا تسن في في الاخيرتين الا لمسبوق

23
00:07:03.300 --> 00:07:17.200
يبقى هي مسنونة في الرباعية. الركعتين الاوليين من الرباعية او في الثلاثية. طيب في اواخر الركعات لا يسن له القراءة اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فان النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:07:17.200 --> 00:07:40.050
كان يقرأ السورة في الركعتين الاوليين. اما في الركعات الاخيرة لا يقرأ فيها السورة بعد الفاتحة واستثنى الشيخ رحمه الله تعالى من ذلك المسبوق فقال بان لم يدرك الاوليين مع امامه فيقرأها في باقي صلاته. اذا تداركه

25
00:07:40.200 --> 00:07:54.650
ولم يكن قرأها فيما ادركه ما لم تسقط عنه لكونه مسبوقا فيما ادركه لان الامام اذا تحمل عنه الفاتحة فالسورة او لأ المسبوقة لو دخل مع الامام في الركعة التالتة

26
00:07:55.100 --> 00:08:12.250
او في الركعة الرابعة. طبعا الامام هيقتصر على قراءة الفاتحة وبالتالي المأموم ايضا هيقرأ الفاتحة واذا ركع الامام سيقرأ سيركع المأموم سيركع المأموم مع هذا الامام. يبقى هنا مش هيقرأ الا الفاتحة فقط

27
00:08:12.700 --> 00:08:34.250
طيب الان سلم الامام هيقوم المأموم علشان يتدارك ما فاته من الصلوات هل يستحب له ان يأتي بالفاتحة وصورة؟ اه نعم. يستحب للمأموم المسبوق ان هو اذا قام من اجل ان يتدارك ما فاته ان هو يأتي بصورة بعد الفاتحة

28
00:08:34.900 --> 00:09:00.200
ليه حتى لا تخلو صلاته من قراءة حتى لا تخلص صلاته من قراءة فهو لو مسلا دخل مع الامام في الركعة التالتة يبقى بالنسبة للمأموم هي الركعة الاولى وبعدين هيصلي معه الركعة الرابعة. بالنسبة للمأموم هي الركعة الثانية. سلم الامام هيقوم هو المأموم علشان يأتي بركعتين. الركعتين دول بالنسبة

29
00:09:00.200 --> 00:09:15.750
بالنسبة للمأموم هي اخر الركعات واحنا قلنا لا يسن له ان يأتي بسورة في الركعات الاخيرة. طب معنى كده ايه؟ معنى كده ان صلاته كلها خلت من القراءة لان في الركعة الاولى والتانية اللي صلاهم مع الامام

30
00:09:15.900 --> 00:09:38.250
صلى بالفاتحة بس الركعتين الاخيرة اللي هو قام واتى بها. ايضا قرأ بالفاتحة بس يبقى هنا خلت صلاته من قراءة. لزلك بنقول لأ لو قام هذا المسبوق من اجل ان يتدارك ما فاته اتى بالفاتحة واتى ايضا بسورة بعد الفاتحة. حتى ولو كانت هذه الركعات هي الاخيرة بالنسبة له

31
00:09:38.900 --> 00:09:57.250
ليه؟ علشان لا تخلو صلاته من قراءة عشان لا تخلق صلاته من قراءة. فقال الشيخ بان لم يدرك الاوليين مع امامه فيقرأها في باقي صلاته اذا تداركه قال ولم يكن قرأها فيما ادركه

32
00:09:57.300 --> 00:10:15.850
وهذا شرط اول. احنا قلنا علشان يأتي بالسورة في الركعات الاخيرة بالنسبة لمسبوق الشيخ الان بيذكر بعض الشروط من هذه الشروط ان هو ما يكونش قرأ سورة فيما ادركه مع الامام. يعني هو لما دخل في الركعة الثالثة. المفترض ان هو

33
00:10:16.250 --> 00:10:33.550
قرأ الفاتحة بس مع الامام طيب نفترض ان الامام كان قد طول في قراءة الفاتحة والمأمون كان عنده متسع اللي هو يقرأ سورة بعد ما قرأ بعدما قرأ الفاتحة. يبقى هنا قرأ السورة ولا لا؟ اه قرأ السورة. خلت

34
00:10:33.550 --> 00:10:49.600
هنا صلاته من قراءة لا لم تخلو صلاته من قراءة وبالتالي لا يسن له ان يأتي بالقراءة فيما يتداركه بعد ذلك قال ولم يكن قرأها فيما ادركه ده الشرط الاول علشان يأتي

35
00:10:49.700 --> 00:11:14.400
بالسورة في الركعات الاخيرة لم يكن قرأها فيما ادركه قال ما لم تسقط عنه لكونه مسبوقا فيما ادركه لان الامام اذا تحمل عنه الفاتحة فالسورة اولى ثم قال بعد ذلك ويسن ان يطول قراءة الاولى على الثانية. وهذه ايضا من جملة السنن

36
00:11:14.950 --> 00:11:37.750
من جملة السنن ان هو يطول الركعة الاولى على الثانية اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كما في حديث ابي قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورتين

37
00:11:38.350 --> 00:11:55.800
ويسمعنا الاية احيانا وكان يطول الركعة الاولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح يبقى هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يطول الركعة الاولى ويجعلها اطول من الركعة الثانية

38
00:11:55.900 --> 00:12:11.750
يبقى عندنا الركعة الاولى محل للقراءة. والركعة التانية برضه محل للقراءة لكن يطول في الاولى اكثر من الثانية وعندنا حديث سعد رضي الله عنه لما ولاه عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه

39
00:12:12.450 --> 00:12:34.350
على الكوفة وبعدين جاء رجل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه امير المؤمنين علشان يشتكي سعدا فقال ان سعدا لا يحكم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج بالسرية

40
00:12:35.050 --> 00:12:52.700
تلت حاجات اتهم هذا الرجل بها سعدا رضي الله عنه وارضاه والقصة معلومة لديكم جميعا عمر رضي الله عنه وارضاه بعث اناسا علشان يتحروا هذا الامر هل فعلا كما قال هذا الرجل سعد رضي الله عنه وارضاه يفعل ذلك

41
00:12:52.900 --> 00:13:13.150
في الرعية فبعث رجلا يسأل الناس وبعدين ارسل عمر رضي الله عنه وارضاه الى سعد والله في واحد بيقول كزا وكزا وكزا سعد رضي الله عنه وارضاه مزلوم وعمر رضي الله عنه وارضاه اراد ان يتحرى

42
00:13:13.300 --> 00:13:27.800
فيما قاله هذا الرجل فقال له طب انت كيف تصلي بالناس؟ كيف تفعل قال والله يا امير المؤمنين اصلي بهم صلاة رسول الله. وده محل الشاهد من هذه القصة يعني

43
00:13:28.200 --> 00:13:49.650
سعد قال لعمر قال والله يا امير المؤمنين اصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال ارقد في الاوليين واحذف في الاخريين. يعني اطول في الركعة الاولى والتانية وفي الركعة التالتة والرابعة مش بطول بهم لان طبعا بيقتصر على قراءة الفاتحة

44
00:13:50.650 --> 00:14:08.950
وسعد رضي الله عنه لما بلغه ما ادعاه هذا الكاذب دعا على هذا الرجل فقال رضي الله عنه وارضاه اللهم ان كان عبدك عبدك هذا قام رياء وسمعة اللهم فاطل عمره

45
00:14:09.000 --> 00:14:27.050
واطل فقره وعرضه للفتن. تلات دعوات في مقابل تلات دعاوى ادعاها هذا الرجل على سعد رضي الله عنه وارضاه الراجل اتعى تلات اشياء كازبة على سعد فسعدي في المقابل دعا عليه بثلاث دعوات

46
00:14:27.500 --> 00:14:46.950
وسعد رضي الله عنه وارضاه كان مستجاب الدعوة كانت دعوته مستجابة رضي الله عنه وارضاه وهو من العشرة المبشرين بالجنة كما آآ لا يخفى علينا جميعا فدعا عليه بهذه الدعوات. راوي هذا الخبر يقول والله لقد ادركت هذا الرجل في طرقات

47
00:14:47.100 --> 00:15:07.250
المدينة وقد طال عمره لحد ما سقط حاجباه على عينيه استجاب الله عز وجل الدعوة الاولى لسعد طال عمر هذا الرجل حتى سقط حاجباه على عينيه وطال فقره فكان يتعرض للناس في الطرقات

48
00:15:07.750 --> 00:15:29.550
بيشحت قال ولقد رأيته يغمز للجواري. يعني عمال ايه بيعاكس للنساء وهو على هذا السن فاستجاب الله سبحانه وتعالى فيه دعوة سعد رضي الله تعالى عنه وارضاه فالحاصل يعني ان هو من السنة

49
00:15:29.800 --> 00:15:50.550
قراءة السورة في الركعة الاولى والثانية لكن يطول في الاولى على الثانية كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لم يرد نص بتطويل الثانية الا لو جاء نص بان هذا الموضع يستحب فيه تطويل الثانية على الاولى. طيب هل عندنا

50
00:15:51.100 --> 00:16:12.400
موضع يستحب فيه تطويل الثنية على الاولى احسنتم الغاشية وسورة الاعلى ففي صلاة الجمعة يسن ان يقرأ في الاولى بيسبح ويقرأ في الثانية بالغاشية. ممتاز والغاشية اطول من سورة من سورة الاعلى

51
00:16:12.950 --> 00:16:35.100
وكذلك الحال في الزحام يسن للامام ان يطول الثانية من اجل ان يلحقه منتظر السجود من اجل ان يلحقه منتظر السجود. طيب ما هي الحكمة التي من اجلها قلنا باستحباب تطويل الاولى هذا هو الاصل

52
00:16:35.650 --> 00:16:53.400
باستحباب تطوير الاولى على الثانية. الحكمة من ذلك اولا طبعا الاتباع وكذلك النشاط في الركعة الاولى اكثر ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وخفف في الركعة الثانية وبقية الركعات

53
00:16:54.000 --> 00:17:10.850
قال الشيخ رحمه الله وان يقرأ على ترتيب المصحف وهذه ايضا من جملة المستحبات اذا قرأ السورة بعد الفاتحة فانه يستحب له ان يراعي ترتيب المصحف. يبقى هنا ترتيب المصحف مستحب

54
00:17:11.100 --> 00:17:32.700
ولا واجب وهذا ترتيب مستحب فيقرأ مثلا الاخلاص والفلق وبعدين الناس وهكزا على هذا الترتيب وهكذا على هذا الترتيب طيب لو عكس يعني عكس الترتيب في المصحف كان هذا خلاف الاولى

55
00:17:32.900 --> 00:17:57.100
كان هذا خلاف الاولى قال وعلى التوالي وعلى التوالي يعني يوالي بين هذه الصور. يبقى هيقرأ مسلا الاخلاص بعدين الفلق بعدين الناس فمراعاة ترتيب السور على التوالي هذا اولى. هذا اولى. او انه خالف في ذلك فانه يكون مخالفا

56
00:17:57.300 --> 00:18:16.500
لي اولى قال ما لم تكن التي تليها اطول ولو تعارض الترتيب وتطويل الاولى الى اخره. ما لم تكن التي تليها اطول يعني لو انه جاء وراعى الترتيب فوجد التي تليها اطول من الاولى. احنا قلنا الان الركعة الاولى

57
00:18:16.750 --> 00:18:34.900
اطول من الركعة الثانية يعني في القراءة. طب والله لو راعى الترتيب هيجد ان ما قرأه في الركعة الاولى اقصر مما قرأه في الركعة الثانية. زي مسلا الاخلاص والفلق الترتيب المصحف على هذا النحو الاخلاص اقصر

58
00:18:35.050 --> 00:18:50.300
من سورة الفلق لو رعى الترتيب سيخالف سنة اخرى اللي هي سنة ايه؟ تطويل الاولى على الثانية فالشيخ بيقول اذا كان كذلك يبقى هنا لا يراعي التوالي لا يراعي التوالي

59
00:18:52.650 --> 00:19:10.600
فقال الشيخ ما لم تكن التي تليها اطول فان كانت اطول لم يكن الترك هنا خلاف الاولى علشان لا تطول الثانية على الاولى قال الشيخ رحمه الله تعالى قال ولو تعارض الترتيب وتطويل الاولى

60
00:19:11.300 --> 00:19:40.200
كأن قرأ الاخلاص فهل يقرأ الفلق نظرا للترتيب او الكوثر نظر لتطويل الاولى قال كلوا المحتمل والاقرب الاول قاله شيخنا في شرح منهاج فهذا يحتمل يحتمل ان يقرأ مراعاة للترتيب ويقرأ آآ الكوثر علشان يبقى الاولى اطول من الثانية. كل محتمل. قال والاقرب اول كما قاله شيخنا يعني الشيخ ابن

61
00:19:40.200 --> 00:20:02.700
حجر رحمه الله تعالى في المنهاج فيقرأ الفلق ولا يراعي ولا يراعي تطويل الاولى والشيخ البجيمي رحمه الله تعالى في اه حاشيته على الاقناع ذكر ان الاولى ان يقرأ بعض الفلق. يبقى هنا جمع بين الامرين جميعا. راعى الترتيب

62
00:20:03.100 --> 00:20:29.250
والصورة كذلك اطول في الركعة الاولى فيأتي ببعض الفلق وهذا هو الاصح جمعا بين الترتيب وتطويل الاولى على الثانية قال الشيخ وانما تسن قراءة الاية للامام ومنفرد ولغير مأموم سمع قراءة امامه في الجهرية فتكره له وقيل تحرم

63
00:20:30.350 --> 00:20:48.850
قراءة السورة مستحبة لمن صلى منفردا قراءة السورة تستحب بعد قراءة الفاتحة في هذه المواضع لمن صلى منفردا وكذلك بالنسبة للامام يستحب للامام ان يقرأ ان يقرأ السورة. بالنسبة للمأموم

64
00:20:48.950 --> 00:21:12.700
المأموم السنة ان يقتصر على قراءة الفاتحة المأموم السنة ان يقتصر على قراءة الفاتحة. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ بيسبح من خلفه وهو يصلي بعد الصلاة قال من ينازعنيها؟ يعني من ينازعني في الصلاة؟ انا عمال اقرأ

65
00:21:12.950 --> 00:21:29.200
وواحد وراه منكم عمال يقرأ في نفس الوقت من ينازعنيها من يخالجنيها فقام رجل فقال انا يا رسول الله كنت اقرأ بسبح سبح اسم ربك الاعلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:21:29.550 --> 00:21:50.750
لا تفعلوا الا بام القرآن فقال لا تفعلوا الا بام القرآن يبقى المأموم لا يسن له الزيادة على قراءة الفاتحة لا يسن له الزيادة على قراءة الايه؟ الفاتحة قال بشرط ان يكون هذا المأموم سامعا لقراءة الامام

67
00:21:50.850 --> 00:22:09.950
في الجهرية يبقى هنا نقول لا تقرأ الا الفاتحة. طب لو انه لا يسمع قراءة الامام او سمع قراءة الامام لكن لا يميز حروفه هنا يقرأ سرا هنا يقرأ لكن سرا

68
00:22:10.300 --> 00:22:31.850
نفترض ان هذا المأموم قرأ مع سماعه لقراءة الامام. يعني هو الان بيسمع قراءة الامام ومع ذلك قرأ معه كما يفعله كثير من الناس للاسف الشديد نقول هذا مكروه هذا مكروه وقيل يحرم يعني من العلماء من قال بحرمة ذلك. وطبعا لما نقول هذا مكروه

69
00:22:32.300 --> 00:22:45.650
يبقى هنا لا ثواب له في هذه القراءة وقيل يحرم من العلماء من قال بحرمة هذا الامر وده بيحصل كثيرا في صلاة التراويح على وجه الخصوص بعض الناس في صلاة التراويح

70
00:22:46.000 --> 00:23:07.800
آآ كأنه يعني يظن ان هو ينبغي عليه ان يختم ختمة خلف الامام وبعدين اذا قرأ الامام قرأ مع امامهم نقول لأ لا تقرع مع الامام استمع اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. اجمع العلماء على ان المراد بذلك القراءة في الصلاة

71
00:23:08.300 --> 00:23:24.400
اجمع العلماء على ان المربي ذلك القراءة في الصلاة فانت مطالب بالقراءة بالسماع بقراءة الفاتحة وسماع قراءة الامام لكن القراءة مع الامام هذا مكروه ومن العلماء من قال بحرمته يبقى انت عايز

72
00:23:24.450 --> 00:23:45.400
تختم خلاص اسمع قراءة الامام واجعل هذه الخاتمة خاتمة سماع لكن لا تقرأ مع مع الامام الا طبعا كما يذكر الشيخ رحمه الله اذا كان لا يسمع قراءة امامه اصلا او انه سمع صوتا لا يميز حروفه. فيقرأ في هذه الحالة سرا

73
00:23:45.400 --> 00:24:06.050
قال لكن يسن له كما في اوليي السرية تأخير فاتحته عن فاتحة امامه ان ظن ادراكها قبل ركوعي وحينئذ يشتغل بالدعاء لا بالقراءة يسن ان يؤخر قراءة الفاتحة عن قراءة الفاتحة بالنسبة للامام

74
00:24:06.100 --> 00:24:21.150
ودي برضو مسألة ينبغي ان نلتفت له. لما الامام ينتهي من قراءة الفاتحة يبدأ المأموم في قراءة الفاتحة واحنا عرفنا انه من السنة بالنسبة للامام ان هو يسكت سكتة بعد التأمين

75
00:24:21.250 --> 00:24:45.200
وهذه السكتة احدى السكتات الست وقلنا ان هذه السكتة سكتة طويلة تكون بمقدار ما يقرأ المأموم الفاتحة. فالامام قرأ الفاتحة وبعدين سكت سكتة بمقدار التسبيحة وبعدين يقول امين والمأموم يؤمن مع تأمين الامام وبعدين الامام يسكت بعد التأمين

76
00:24:46.600 --> 00:25:01.800
علشان يتسنى للمأموم خلفه ان هو يقرأ الفاتحة. يبقى السنة ان يقرأ الفاتحة بعد فاتحة الامام قال ان ظن ادراكها قبل الركوع. يعني ان ظن انه لو قرأ الفاتحة بعد فاتحة الامام

77
00:25:02.150 --> 00:25:27.200
سيدرك الفاتحة قبل ان يركع امامه طيب لو انه خاف فوات ذلك يعني لو انه انتظر حتى انتهى الامام من الفاتحة فربما آآ لا يستطيع ان يدرك الفاتحة نقول حينئذ خلاص ممكن تقرأ مع الامام في سكتاته

78
00:25:27.650 --> 00:25:45.750
تقرأ مع الامام في سكتاته. يعني لما يأتي مسلا يقرأ اية من فاتحة الكتاب احنا قلنا السنة الوقوف على رؤوس الاية فكلما وقف على رأس اية تقرأ انت الاية وهكذا وهكذا لحد ما يأتي الى التأمين فتؤمن مع الامام

79
00:25:46.450 --> 00:26:06.250
فتؤمن مع الامام قال ان ظن ادراكها قبل ركوعه قال الشيخ رحمه الله تعالى وحينئذ يشتغل بالدعاء لا القراءة يعني اذا اخر الفاتحة عن فاتحة الامام يشتغل بالدعاء مدة قراءة الامام الفاتحة

80
00:26:07.550 --> 00:26:26.750
لا ينشغل بالقراءة. يعني لا ينشغل بقراءة قرآن غير الفاتحة لانه يكره تقديم السورة على الفاتحة قال رحمه الله تعالى وقال المتولي واقره ابن الرفعة يكره الشروع فيها قبله ولو في السرية للخلاف

81
00:26:26.900 --> 00:26:45.350
في الاعتداد بها حينئذ ولا ولجريان قول بالبطلان ان فرغ منها قبله يكره للمأموم ان يشرع في الفاتحة قبل ان يشرع فيها الامام حتى ولو كانت الصلاة سرية زي ما قلنا السنة ان هو

82
00:26:45.600 --> 00:27:07.000
بالنسبة للمأموم يقرأ الفاتحة بعد الامام طيب لو انه خالف وقرأ الفاتحة اولا الامام مسلا كبر للاحرام وسكت سكتة من اجل دعاء الافتتاح. المأموم انتهز الفرصة وقرأ الفاتحة مباشرة بعد ان كبر للاحرام. يبقى هنا سبق الامام

83
00:27:07.250 --> 00:27:22.400
بقراءة الفاتحة ما حكم ذلك؟ هذا مكروه هذا مكروه. ليه؟ لوجود الخلاف بين العلماء هل يعتد بهذه القراءة؟ ولا لا يعتد بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل الامام ليؤتم به

84
00:27:22.700 --> 00:27:40.150
فاذا كبر فكبروا اذا ركع فاركعوا. يبقى هنلاحز هنا ان دايما افعال المأموم متأخرة عن افعال الامام وقلنا يستثنى من ذلك شيء واحد فقط وهو مسألة الايه؟ مسألة التأمين. يستحب ان يكون موافقا لامامه. غير كده

85
00:27:40.650 --> 00:27:58.450
تكون افعال المأموم متأخرة عن الامام. طيب الان هو سبق الامام بقراءة الفاتحة وهي ركن من اركان الصلاة فمن العلماء من قال لا يعتد بهذه القراءة ومن العلماء من ابطل اصلا

86
00:27:58.850 --> 00:28:16.000
فيما اذا فرغ من القراءة قبل الامام فخروجا من ذلك كله يكره له ان يشرع في القراءة قبل الامام حتى لا حتى لا يدخل في الخلاف ببطلان هذه القراءة وبطلان الصلاة

87
00:28:16.450 --> 00:28:33.050
قال الشيخ رحمه الله تعالى آآ فرع يسن لمأموم فرغ من الفاتحة في الثالثة او الرابعة او من التشهد الاول قبل الامام ان يشتغل بدعاء فيهما او قراءة في الاولى وهي اولى

88
00:28:33.200 --> 00:28:55.350
المأموم لو فرغ من الفاتحة في الثالثة والرابعة الان الامام لا يجهر الامام يسر بالقراءة في الركعات الاخيرة في الركعة التالتة وفي الركعة الرابعة وفي صلاة الظهر الى اخره فيسن للمأموم لو فرغ من الفاتحة في التالتة او الرابعة او من التشهد الاول قبل الامام ان يشتغل بالدعاء

89
00:28:55.650 --> 00:29:13.950
او القراءة في الاولى وهذا هو الاولى لا يبقى ساكتا. ما عندناش احنا سكوت خالي عن الذكر وخالي عن القراءة في الصلاة. ان في الصلاة لا شغل فهو الان قام الى الثالثة مع الامام ووجد ان الامام

90
00:29:14.800 --> 00:29:29.950
قرأ الفاتحة وطول فيها. وانا المأموم قراءة الفاتحة من بدري هفضل مثال الامام ساكت؟ لا لا يسكت وانما يقرأ شيئا ايضا من القرآن او الدعاء والقراءة اولى قراءة في الاولى اولى

91
00:29:30.600 --> 00:29:52.350
قال الشيخ رحمه الله ويسن للحاضر في صلاة جمعة وعشائها سورة الجمعة والمنافقون او سبح وهل اتاك وذلك للاتباع كما هو ثابت عن فعله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في عشاء ليلة الجمعة بالجمعة

92
00:29:52.700 --> 00:30:18.250
والمنافقون وفي مغربها بالكافرون والاخلاص قال وفي صبحها يعني في صبح الجمعة كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى قال الف لام ميم تنزيل السجدة؟ وهل اتى فيقرأ هذه السورة وتسن المداومة

93
00:30:18.350 --> 00:30:35.100
عليها تسن المداومة يسن له ان يداوم على قراءة هذه السورة الف لام تنزيل السجدة وهل اتى على الانسان في الركعة الثانية اللي هي سورة الانسان ويداوم عليها حتى وان كان في ذلك تطويل على الناس

94
00:30:36.100 --> 00:30:50.450
حتى لو ان كان ذلك فيه تطويل على الناس. السنة ان هو يحافظ على قراءة هذه هذه السور طيب البعض بيقول يعني آآ يترك هذه الصور احيانا علشان لا يعتقد العامة

95
00:30:50.550 --> 00:31:10.000
ووجوب هذه السورة نقول لا هذا فيه مخالفة للسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على قراءة هاتين السورتين في صبح الجمعة السجدة والانسان فانت عشان نقول اه نترك هذه الصور احيانا

96
00:31:10.250 --> 00:31:28.150
علشان لا يعتقد الناس وجوبها هذا فيه خلاف خلاف السنة واتباع السنة فيه البركة كل البركة قال الشيخ رحمه الله تعالى اذا اتسع الوقت يعني لو كان الوقت متسع لقراءة السورتين فهذا هو

97
00:31:28.200 --> 00:31:55.300
الاولى وهذا هو الافضل طب والله الامام صلى متأخر والوقت لا يتسع يبقى خلاص لو ضاق الوقت بسورتين يبقى سيصلي بسورتين قصيرتين فيصلي بسورتين قصيرتين. طيب الان هل يمكن ان احنا نقتصر على بعد السجدة او على بعض سورة الانسان كما يفعله البعض؟ ممكن

98
00:31:55.750 --> 00:32:10.850
لو انه مسلا لجنة يحفظ هذه السورة سورة السجدة او سورة الانسان لكن يحفظ بعضا منها ممكن يقتصر على قراءة بعض السورة؟ اه ممكن يقتصر على بعض السورة من السجدة وبعض السورة من الانسان كما يفعله ايضا بعض الناس

99
00:32:11.150 --> 00:32:29.950
هذا لا بأس به وكذلك الحال فيما لو اقتصر على قراءة السجدة من سورة السجدة. برضو كما يفعله بعض الناس انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون وبعدين يقوم

100
00:32:30.150 --> 00:32:50.650
من هذه السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ويقرأ بعض الايات ولا يكمل السورة ويركع لا بأس بذلك لا بأس بذلك. حتى وان تقصد قراءة السجدة حتى وانت قصت قراءة السجدة طالما ان هذا في صبح الايه

101
00:32:50.800 --> 00:33:03.350
طالما ان هذا في صبح الجمعة واضح الان؟ فلو اقتصر على بعض من هذه السور لا بأس بذلك. لكن السنة ان هو يأتي بها على وجه التمام كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

102
00:33:03.500 --> 00:33:19.000
طيب لو انه تقصد الاتيان بسجدة في غير صبح الجمعة يعني بيصلي مسلا الفجر في ذات يوم من الايام يوم السبت يوم التلات اي يوم من الايام فتقصد ان يسجد في صلاته

103
00:33:19.150 --> 00:33:37.200
يعني جاء مسلا وقرأ بسورة اقرأ علشان فيها سجدة يسجد ويسجد الناس خلفه. بنقول لو انه تقصد فعل ذلك من اجل السجود بطلت صلاته لو انه تقصى ذلك من اجل السجود بطلت صلاته

104
00:33:37.600 --> 00:33:52.250
طيب لو احنا قلنا دلوقتي لو انه تقصد الاتيان بسجدة سورة السجدة في يوم الجمعة فلا تبطل نقول نعم هذا هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يتحرى

105
00:33:52.450 --> 00:34:11.750
الصلاة بهذه السور في صبح الجمعة فلو انه تحرى كما تحرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلاته صحيحة ولا بأس بهذا الفاء قال الشيخ رحمه الله وفي مغربها الكافرون والاخلاص. يعني يسن ان يصلي في مغرب

106
00:34:14.650 --> 00:34:40.450
الجمعة بالكافرون والاخلاص قال ويسن قراءتهما في صبح الجمعة وغيرها للمسافر وهذا لحديث وان كان فيه ضعف وورد عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى في صبح السفر بالمعوذتين. فعلى ذلك المسافر يكون مخيرا بين ما في الحديثين

107
00:34:40.450 --> 00:34:56.050
ان المسافر في صبح الجمعة اما ان يقرأ بالكافرون والاخلاص واما ان يقرأ بالمعوذتين. وهذا من باب التخفيف على المسافر. قال رحمه الله تعالى وفي ركعتي الفجر والمغرب الطواف والتحية والاستخارة والاحرام للاتباع في الكل. يعني يقرأ بالكافرون

108
00:34:56.200 --> 00:35:11.500
والاخلاص في كل ما ذكر في صبح الجمعة وغيرها بالنسبة للمسافر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وكذلك في المغرب

109
00:35:13.500 --> 00:35:31.200
وكذلك في الطواف في ركعتي المغرب وكذلك بالنسبة لركعتي الطواف وكذلك تحية المسجد وكذلك صلاة الاستخارة وكذلك الاحرام السنة في ذلك كله ان يقرأ بالكافرون والاخلاص اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم

110
00:35:31.200 --> 00:35:48.700
قال بعد ذلك فرع لو ترك احدى المعينتين في الاولى اتى بهما في الثانية يعني قلنا مسلا يستحب ان يقرأ بالسجدة والانسان. السجدة في الاولى والانسان في الثانية يستحب ان يقرأ بالكافرون في الاولى والاخلاص في الثانية في بعض المواضع

111
00:35:49.200 --> 00:36:05.200
طيب الان لو ترك احدى المعينتين في الاولى يعني ما قراش بسورة السجدة في الركعة الاولى ما قراش بسورة الكافرون في الركعة الاولى. قال اتى بهما في الثانية يبقى خلاص يأتي بالسورتين

112
00:36:05.250 --> 00:36:21.250
في الركعة الثانية يقرأ بالسجدة والانسان او يقرأ بالكافرون والاخلاص في الركعة الثانية قال اه رحمه الله تعالى او قرأ في الاولى ما في الثانية قرأ فيها ما في الاولى

113
00:36:21.300 --> 00:36:39.250
كذلك الحال لو جاء في الركعة الاولى وقرأ ما كان ينبغي عليه الركعة الثانية قرأ في الاولى ما في الثانية يعني قرأ في الاولى هل اتى على الانسان قال قرأ فيها يعني في الثانية ما في الاولى يبقى يأتي في الركعة الثانية يقرأ سورة الايه؟ سورة السجدة

114
00:36:40.000 --> 00:36:54.700
قال ولو شرع في غير السورة المعينة ولو سهوا قطعها وقرأ المعينة ندبا كونه يسني مسلا في سنة الفجر او الاستخارة او دخول المسجد الى اخره ان هو يقرأ بالكافرون والاخلاص

115
00:36:55.050 --> 00:37:12.650
دخل فقرأ انا اعطيناك الكوثر سهوا وبعدين تذكر نقول خلاص السنة اللي هو يقطع وبعدين يأتي بهذه القراءة المستحبة قال وعند ضيق وقت سورتان قصيرتان افضل من بعض الطويلتين المعينتين

116
00:37:13.150 --> 00:37:29.500
عند ضيق الوقت سورتان قصيرتان افضل من بعض الطويلتين فيما اذا ضاق الوقت وهذا عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى خلافا للرمل فالرمل يقول بعض السورتين طويلتين افضل من الصورتين

117
00:37:29.550 --> 00:37:47.100
القصيرتين. قال بعد ذلك ولو لم يحفظ الا احدى المعينتين قرأها ويبدل الاخرى بصورة حفظها وان فاته الولاء لو لم يحفز الا احدى المعينتين مش حافز الا سورة الانسان بس. لا يحفظ سورة السجدة

118
00:37:47.700 --> 00:38:07.800
ماذا يفعل؟ قال يقرأ ما يحفظه من هذه السور والاخرى يأتي التي لا يحفظها يأتي بسورة مكانها يحفظها. حتى وان فاته الولاء يعني مسلا هو بيحفز سورة الانسان ويحفظ ما بعدها. بنقول خلاص ياتي بسورة الانسان

119
00:38:08.500 --> 00:38:24.850
وهو لا يحفظ السجدة يأتي بسورة اخرى غير سورة السجدة حتى وان فاته الموالاة بين السور. فيقرأ مثلا بسورة هل اتى على الانسان وبعدين يقرأ بسورة والشمس وضحاها؟ ما فيش هنا موالاة بين الصورتين مش اشكال

120
00:38:25.050 --> 00:38:40.700
فيأتي بما حفظ ويأتي بسورة اخرى لكن طبعا مع مراعاة الترتيب كما بينا ترتيب مستحب او مسلا يحفز اه سورة هل اتاك حديث الغاشية ولا يحفظ سبح اسم ربك الاعلى؟ نقول خلاص يأتي بما يحفظ

121
00:38:40.900 --> 00:38:58.700
سورة الغاشية وفي الركعة التي تليها يقرأ بسورة الشمس يبقى هنا ما فيش موالاة بين الصورتين لكن عندنا الترتيب موجود فيأتي بما حفظ ويأتي بسورة اخرى مما يحفظه اه نكتفي بذلك حتى لا نطيل عليكم

122
00:39:00.000 --> 00:39:17.500
وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل

123
00:39:18.000 --> 00:39:33.050
ونسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه

124
00:39:34.000 --> 00:39:51.500
جزاكم الله جميعا خير جزاء. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقكم جميعا وان يحفظكم حفظه. وان يجعلنا واياكم من الراسخين في العلم العاملين به الناشرين به وله بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا