﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:17.750
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا المجلس الرابع والخمسون من شرح باب الصلاة

2
00:00:18.500 --> 00:00:36.550
من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الفصل المتعلق بصفة الصلاة وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض السنن والمستحبات التي تتعلق

3
00:00:37.150 --> 00:00:59.450
بقراءة قراءة الفاتحة ونحوها من السور التي يسن ان يأتي بها المصلي بعد فراغه من فاتحة الكتاب تكلمنا عن بعد اه هذه السنن ومن ذلك انه يسن في الركعة الاولى والثانية من الرباعية والثلاثية

4
00:00:59.600 --> 00:01:23.350
ان يأتي بصورة او باية والافضل ان تكون ثلاث ايات فاكثر واما بالنسبة للركعات الاخيرة من الرباعية او الثلاثية فلا يسن فيها القراءة الا فيما لو كان مسبوقا بان لم يدرك الاوليين مع امامه فيقرأها في باقي صلاته

5
00:01:23.950 --> 00:01:44.200
وكذلك من هذه السنن انه يطول قراءة الاولى على الثانية وذلك للاتباع الا لو ورد نص بتطوير الثانية على الاولى ومثلنا على ذلك بصبحي او بصلاة الجمعة فانه يقرأ في الثانية

6
00:01:44.750 --> 00:02:04.350
بهالاتاك ويقرأ في الاولى بسبح وكذلك يسن ان يقرأ على ترتيب المصحف ويسن كذلك ان يكون على التوالي. يعني يأتي بالسور متواليات فاذا قرأ مثلا في الركعة الاولى عما يتساءلون فيقرأ في الركعة الثانية بالنازعات

7
00:02:05.000 --> 00:02:29.550
فيراعى الترتيب مع التوالي ما لم تكن التي تليها اطول من التي قبلها فيسن حينئذ ان يأتي بالاطول في الركعة الاولى وذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة فيما لو تعارض الترتيب وتطويل الاولى كأن قرأ الاخلاص هل يقرأ الفلق نظرا للترتيب ولا يقرأ؟ الكوثر

8
00:02:29.550 --> 00:02:42.500
نظرا لتطويل الاولى ذكر ان هذا محتمل وان الاقرب هو الاول كما قاله شيخنا اللي هو الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه على المنهج اللي هو تحفة المحتاج

9
00:02:43.500 --> 00:03:04.550
وذكرنا نحن كلاما للامام البجيرمي رحمه الله وانه الاولى ان يأتي ببعض الفلق من اجل ان يراعي الامرين. يراعي امر الترتيب ويراعي كذلك تطويل الاولى وهذه القراءة المسنونة انما تكون في حق الامام والمنفرد

10
00:03:05.050 --> 00:03:22.000
واما بالنسبة للمأموم ففيه تفصيل. فلو كان هذا المأموم يسمع قراءة الامام يبقى لا يقرأ كما سيأتي ايضا معنا في درس اليوم ان شاء الله تعالى واما اذا لم يكن يسمع قراءة الامام او كان يسمع القراءة لكن كانت القراءة مشوشة

11
00:03:22.200 --> 00:03:41.650
بحيث انه لا يميز الحروف فانه يقرأ فانه يقرأ سرا فانه يقرأ سرا لكن يسن له كما في اوليي السرية تأخير الفاتحة عن فاتحة الامام بما لو ظن انه سيدرك هذه الفاتحة قبل الركوع

12
00:03:41.950 --> 00:03:58.850
وحينئذ يشتغل بالدعاء لا بالقراءة وذكر الشيخ رحمه الله تعالى عن العلامة المتولي وذكر ان ابن الرفعة رحمه الله تعالى اقره على ذلك انه يكره الشروع في الفاتحة قبل ده الامام

13
00:03:59.500 --> 00:04:13.800
يكره الشروع في الفاتحة قبل الامام حتى ولو كانت في السرية لماذا؟ للخلاف الواقع بين العلماء هل يعتد بقراءة الفاتحة حينئذ ولا لا يعتد بها؟ ومن العلماء من ابطل الصلاة اصلا

14
00:04:14.650 --> 00:04:28.450
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فخروجا من ذلك كله قالوا يكره الشروع في الفاتحة قبل ان يشرع فيها الامام. ولذلك قلنا ان السنة

15
00:04:28.850 --> 00:04:48.450
مأموم ينتظر فراغ الامام من قراءة الفاتحة وبعدين يشرع هو بعد ذلك في قراءة الفاتحة وفي حينئذ سيكون الامام ساكتا منتظرا لقراءة هذا المأموم. دي سكتة طويلة من ضمن السكتات الستة

16
00:04:48.650 --> 00:05:07.000
اللي بيتركها او بيسكت فيها الامام حال القيام كذلك يسن للحاضر في صلاة الجمعة والعشاء ان يقرأ بسورة الجمعة وسورة المنافقون يبقى السنة في صلاة الجمعة ان يقرأ بهاتين السورتين. سورة الجمعة والمنافقون وكذلك

17
00:05:07.150 --> 00:05:28.050
يأتي احيانا بيسبح الغاشية وهذا زي ما قلنا في صلاة الجمعة وكذلك في عشاء الجمعة واما في الصبح في صبح الجمعة فيقرأ السجدة والانسان وذلك فيما لو اتسع الوقت. واما في المغرب فيقرأ بالكافرون

18
00:05:28.100 --> 00:05:50.650
والاخلاص وكذلك يسن القراءة بهاتين السورتين في صبح الجمعة وغيرها بالنسبة للمسافر وفي ركعتي الفجر وفي المغرب والطواف والتحية والاستخارة والاحرام وذلك للاتباع وذلك للاتباع. كما يذكر المصنف كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى

19
00:05:51.300 --> 00:06:02.950
ثم ذكر فرعا فيما لو ترك احدى المعينتين في الاولى اتى بهما في الثانية او قرأ في الاولى ما في الثانية قرأ فيها يعني في الثانية ما كان سيقرأه في الاولى

20
00:06:03.600 --> 00:06:22.950
ولو شرع في غير السورة المعنية او المعينة ولو سهوا قطعها وقرأ المعينة ندبا وعند ضيق الوقت سورتان قصيرتان افضل من بعض الطويلتين المعينتين لو لم يحفظ الا احدى المعاينتين قرأها

21
00:06:23.250 --> 00:06:41.950
ويبدل الاخرى بصورة حفظها وان فاته الولاء ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك ولو اقتدى في ثانية صبح الجمعة مثلا وسمع قراءة الامام هل اتأت النسخة التي امامي الان هل اتاك

22
00:06:42.900 --> 00:06:58.950
لو فيه حد معه الكتاب هل مكتوب عندك او عندكم هل اتاك ولا هل اتى نعم هذا هو الصاد ولذلك بنقول قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو اقتدى في ثانية صبح الجمعة مثلا

23
00:06:59.950 --> 00:07:20.800
وسمع قراءة الامام هل اتى فيقرأ في ثانيته اذا قام بعد سلام الامام بعد سلام الامام؟ هل اتى كما افتى به الكمال الراداد وتبعه شيخنا في فتاويه لكن قضية كلامه في شرح المنهاج انه يقرأ في ثانيته اذا قام

24
00:07:20.900 --> 00:07:37.850
هل اتى واذا قرأ الامام غيرها قرأهما المأموم في ثانيته وان ادرك الامام في ركوع الثانية فكما لو لم يقرأ شيئا فيقرأ السجدة وهل اتى في ثانيته كما افتى به شيخنا

25
00:07:38.050 --> 00:07:55.950
طيب هذه المسألة من المسائل ايضا المهمة التي تقع كثيرا البعض منا ممكن يدخل الصلاة مسبوقا يدخل الصلاة متأخرا فيدرك الامام في الركعة الثانية في صلاة الصبح ويكون قد سمع

26
00:07:56.100 --> 00:08:13.450
سورة هل اتى التي يسني قراءتها في الركعة الثانية طيب لما يأتي هذا المأموم المسبوق ويتدارك ما فاته ويأتي بركعة ماذا يقرأ في الركعة الثانية؟ هنلاحظ هنا ان هذه الركعة هي الثانية بالنسبة للمأموم

27
00:08:13.600 --> 00:08:31.950
طيب نسأل الان ما السنة في آآ ما الذي يسني قراءته في الركعة الثانية بالنسبة للمأموم؟ نقول الذي يسني قرأته بالنسبة للمأموم في الركعة الثانية سورة هل اتى يبقى اذا اذا قام المأموم الى الركعة الثانية

28
00:08:32.250 --> 00:08:47.450
من اجل ان يتدارك ما فاته يبقى يقرأ هل اتى على الانسان حين من الدهر الى اخره كما افتى به الكمال الراداد وتبعه ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتاوى

29
00:08:48.050 --> 00:09:06.100
طيب نفترض انه ادرك الامام حال الركوع نفترض انه ادرك الامام حال الركوع. يعني في الركوع الثانية. يبقى هنا لم يسمع شيئا من القراءة اصلا لم يسمع السجدة ولم يسمع كذلك

30
00:09:06.250 --> 00:09:22.400
صورة الانسان فقام من اجل ان يأتي بركعة علشان يتدارك ما فاته ماذا يقرأ في هذه الحالة؟ وهنا الامر مختلف هو لم يسمع الان قراءة الامام اصلا لا السجدة ولا الانسان. فاذا قام الى الثانية

31
00:09:22.600 --> 00:09:43.100
من اجل ان يتدارك ما فاته قرأ السجدة والانسان قرأ السجدة والانسان في هذه الركعة كما افتى بذلك الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى طيب سورة ثالثة لو ادرك الامام في الركعة الثانية لكن الامام

32
00:09:43.850 --> 00:10:08.150
قرأ غير القراءة المسنونة يعني مسلا قرأ عما يتساءلون والنازعات في عما يتساءلون في الركعة الاولى والنازعات في الركعة الثانية وانا دخلت الصلاة في الركعة الثانية. وبعدين بعد ما سلم الامام قمت من اجل ان اتدارك ما فاتني. واصلي ركعة

33
00:10:08.550 --> 00:10:33.400
ماذا ساقرأ في هذه الركعة ايضا يقرأ السجدة والانسان واضح الان بهذه صور ثلاثة فيما لو آآ صلى مسبوقا مع الامام في صبح الجمعة وهذا ملخص ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا في هذه المسألة. ثم قال بعد ذلك تنبيه

34
00:10:34.550 --> 00:11:04.400
قال يسن الجهر بالقراءة لغير مأموم في صبح واوليي العشائين وجمعة وفيما يقضى بين غروب الشمس وطلوعها  وفي العيدين قال شيخنا ولو قضاء قال والتراويح ووتر رمضان وخسوف القمر ويكره للمأموم الجهر للنهي عنه

35
00:11:04.650 --> 00:11:22.250
طيب دي مسألة ايضا من الاهمية بمكان وهو استحباب الجهر في مواضع الجهر احنا كنا اشرنا لهذه المسألة قبل ذلك وعرفنا انه مما يسن الجهر في موضعه والاصرار في موضعه. يأتي هنا السؤال

36
00:11:23.000 --> 00:11:45.400
ما هي مواضع الجهر؟ وما هي مواضع الاصرار؟ اما بالنسبة لمواضع الجهر فيسن الجهر في عشر صلوات يسن الجهر في عشر صلوات اول هذه الصلوات صلاة الصبح في الركعتين من صلاة الصبح

37
00:11:46.700 --> 00:12:17.550
طبعا لما نقول في صلاة الصبح المقصود بذلك الفرض وليس النفل الصلاة الثانية الجمعة فيسن الجهر ايضا في ركعتي الجمعة الصلاة الثالثة في الركعتين الاوليين من المغرب والعشاء في الركعتين الاوليين من المغرب والعشاء التي تليها صلاة العيدين. يسني الجهر في صلاة العيدين. سواء بقى الاضحى او الفطر

38
00:12:18.600 --> 00:12:40.150
كذلك يسني الجهر في الاستسقاء. يسني الجهر في الاستسقاء وكذلك في خسوف القمر وكذلك في التراويح وفي وتر الجمعة وفي وتر رمضان وفي وتر رمضان وفي ركعتي الطواف فيما لو صلى الركعتين ليلا

39
00:12:40.400 --> 00:13:02.300
فيما لو صلى الركعتين ليلا يبقى يسن الجهر في هذه المواطن صبح صلاة الصبح صلاة الجمعة في الركعتين الاوليين من المغرب والعشاء والعيدين كذلك والاستسقاء وخسوف القمر والتراويح ووتر رمضان في ركعتي الطواف اذا صلاهما ليلا

40
00:13:03.850 --> 00:13:24.050
طيب ده بالنسبة لمواضع الجهر الان لو كان الذي يصلي امرأة هل يسن لها الجهر؟ نقول نعم يسن ايضا للمرأة الجهر في هذه المواضع اذا لم يحضر عندها رجال اجانب

41
00:13:24.950 --> 00:13:41.550
اذا لم يحضر عندها رجال اجانب لكن لو جهرت المرأة فيسن ان يكون جهرها دون جهر الرجال يعني لا ترفع صوتها كما يرفع الرجل صوته. تجهر بالقراءة بحيث تسمع من بجانبها. ده ضابط

42
00:13:41.650 --> 00:14:03.550
الجهر لكن ينبغي ان يكون هذا الجهر اقل من جهر الرجال طيب تأتي مسألة اخرى وهي ايضا مسائل مهمة لو انه قضى صلاة جهرية في وقت الاصرار لو قضى صلاة جهرية في وقت الاصرار او العكس

43
00:14:03.950 --> 00:14:25.100
قضى صلاة سرية في وقت الجهر ما العبرة هنا العبرة هنا بالصلاة ولا العبرة بالوقت نقول العبرة بوقت القضاء يا ريت نضبط هذه المسألة لانها مهمة العبرة بوقت القضاء بمعنى ايه

44
00:14:25.200 --> 00:14:44.850
بمعنى انه لو كان يقضي ما فاته ليلا فالسنة الجهر صلوات الليلة السنة فيها الجهر طيب لو كان يقضي ما فاته نهارا يبقى يسر لان السنة في الصلوات النهارية الاسرار

45
00:14:44.950 --> 00:15:12.100
حتى ولو كانت نافلة. يبقى بحسب الايش؟ بحسب وقت القضاء طيب نضرب مثالا على ذلك. هو الان فاتته صلاة العشاء نام عنها ولم يستيقظ الا في وقت الضحى والان اراد ان يقضي هذه الصلاة. صلاة العشاء. نقول والله العبرة بوقت القضاء. هو الان سيقضي ما فاته نهارا. يبقى اذا قضى صلاة العشاء

46
00:15:12.100 --> 00:15:35.950
اصر اذا قضى صلاة العشاء اصر طيب نعكس لو انه فاته فاتته صلاة العصر واستيقظ بعض واستيقظ بعد صلاة العشاء واستيقظ بعد صلاة العشاء يجهر ولا يسر؟ نقول العبرة بوقت القضاء

47
00:15:36.400 --> 00:15:53.450
فلو كان القضاء ليلا جهر لو كان القضاء ليلا جهر طيب هل هناك مستثنات من هذا الضابط؟ نعم هناك جملة من المستثنات يبقى الاصل عندنا الان نضبطه وهو ان العبرة بوقت القضاء يستثنى من ذلك

48
00:15:54.600 --> 00:16:16.150
يستثنى من ذلك صلاة العيدين يستثنى من ذلك صلاة العيدين. بمعنى انه يسن الجهر في صلاة العيدين مطلقا يسن الجهر في صلاة العيدين مطلقا. يعني صلاة العيد صلاة نهارية ومع ذلك يسن فيها الايه

49
00:16:16.300 --> 00:16:38.700
يسن فيها الجهر يسن فيها الجهر كذلك سنة الفجر في سنة الفجر السنة فيه الاصرار السنة فيه الاصرار سواء صلاها في النهار او صلاها في الليل طب ممكن يصلي سنة الفجر بالليل؟ اه قضاء

50
00:16:38.900 --> 00:16:57.500
يقضي هذه سنة واحنا عرفنا قبل ذلك انه يستحب قضاء النوافل وطبعا المقصود بالنوافل هنا ان هو النوافل المقيدة فيستحب قضاؤها كالفرائض فهو ترك سنة الفجر وبعدين اراد ان يتدارك ما فاته ليلا

51
00:16:57.700 --> 00:17:17.950
يصلي سنة الفجر لكن مع الاسراف فعندي الان المستثنى الاول صلاة العيدين يجهر فيها مطلقا ركعتين او ركعتا سنة الفجر يسر فيها مطلقا كذلك وتر غير رمضان وتر غير رمضان

52
00:17:18.600 --> 00:17:44.000
ايضا السنة فيه الاسرار مطلقا وكذلك رواتب المغرب والعشاء ايضا السنة الاصرار مطلقا السنة الاصرار مطلقا. يبقى عندي الان العيد يجهر فيها مطلقا سنة الفجر وسنة المغرب والعشاء الاصرار فيها مطلقا وكذلك بالنسبة لوتر غير رمضان. هذه مستثنيات

53
00:17:44.200 --> 00:18:09.950
من المسائل التي ذكرناها فيما يستحب فيه الجهر. يسن كذلك الجهر في كل صلاة ليلية جماعة يسن الجهر في كل صلاة ليلية جماعة ويسن التوسط في النوافل المطلقة بالليل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافض بها وابتغي بين ذلك سبيلا

54
00:18:10.000 --> 00:18:30.400
قال الشيخ رحمه الله تعالى تنبيه يسن الجهر بالقراءة لغير مأموم لغير مأموم. ما حكم الجهر بالقراءة او بالذكر بالنسبة للمأموم. نقول بالنسبة للمأموم يسن له ان يجهر خلف الامام في بعض المواضع

55
00:18:32.000 --> 00:18:53.950
بالنسبة للمأموم يسن له الجهر خلف الامام في بعض المواضع. ايضا نضبط هذه المسألة ما هي المواضع التي يسن للمأموم فيها الجهر اول هذه المواضع في تأمينه لتأمين الامام لو قال الامام ولا الضالين

56
00:18:54.400 --> 00:19:12.600
وبعدين سيسجد سكتة بمقدار تسبيحة كما قلنا ثم سيقول الامام امين وقلنا يستحب حينئذ للمأموم ان يجهر بالتأمين موافقا لامامه يعني مع موافقة الامام ده الموضع الاول الذي يستحب للمأموم

57
00:19:13.300 --> 00:19:36.900
اه فيه الجهر الموضع الثاني التأمين على قنوت الامام فيما لو قنت مثلا في ثانية الصبح او في الوتر من النصف الثاني من رمضان فيستحب للمأموم ان يجهر بالتأمين يستحب للمأموم ان يجهر بالتأمين. الموضع السالس الذي يستحب للمأموم الجهر فيه

58
00:19:37.450 --> 00:19:54.350
فيما اذا فتح على الامام او اراد ان ينبهه واحنا عرفنا ان متى يفتح على الامام؟ قلنا يفتح على الامام فيما لو استطعم الامام من خلفه من المصلين ايه معنى الاستطعام ان هو يسكت

59
00:19:54.800 --> 00:20:11.700
يسكت كأنه يناديهم كأنه يطلب منه ان ينبهوه ان يذكروه بما نسي من القرآن. طيب والله اكمل القراءة خلاص اتركه علشان ما يترتبش على ذلك مفسدة اعظم لانك ربما شوشت على الامام نسي باقي القراءة اصلا

60
00:20:11.750 --> 00:20:35.050
فاذا وقف يسن حينئذ الفتحة على الامام مع الجهر به. وكذلك الحال في حال التنبيه والتنبيه بيختلف باختلاف المصلي فلو كان المصلي رجلا فالسنة التسبيح ولو كان المصلي امرأة فالسنة حينئذ التصفيق كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول سبحان الله ويجهر بذلك

61
00:20:35.700 --> 00:20:57.150
وكذلك يسن الجهر بالنسبة للمأموم فيما لو كان مبلغا قيمة لو كان مبلغا فيجهر بتكبيرات الانتقالات فيجهر بتكبيرات الانتقالات. يبقى الامام بيصلي وخلفه مبلغ عن الامام فاذا كبر الامام مثلا للركوع

62
00:20:57.450 --> 00:21:18.600
يجهر هذا المبلغ بالتكبير من اجل ان ينتبه المصلون. وهكذا في سائر تكبيرات الانتقالات. طيب يأتي هنا بقى السؤال لو ان الامام قال سمع الله لمن حمده لو ان الامام قال سمع الله لمن حمده

63
00:21:19.350 --> 00:21:39.600
ما الذي يقوله المأموم؟ المبلغ ما الذي يقوله المأموم؟ المبلغ هل سيقول سمع الله لمن حمده؟ ولا يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول الله اكبر؟ ها ما رأيكم السنة بالنسبة للمبلغ هنا ان يقول سمع الله لمن حمده كما قال الامام

64
00:21:39.850 --> 00:21:55.400
اصل هذه المسألة سيأتي معنا ان شاء الله وهو ان المأموم يستحب له ان يقول كما يقول الامام. فلو قال الامام سمع الله لمن حمده يقول المأموم كذلك سمع الله لمن حمده

65
00:21:56.500 --> 00:22:12.700
ثم يقول ربنا ولك الحمد طيب هذا المبلغ مأموم ولا مش مأموم اه نعم هو مأموم وبالتالي لو قال الامام سمع الله لمن حمده قال المبلغ سمع الله لمن حمده

66
00:22:13.700 --> 00:22:32.500
هذا عند الشافعية خلافا لبعض العلماء. يقول ربنا ولك الحمد لانه عندهم لا يسن للمأموم اصلا ان يقول سمع الله لمن حمده وضحت المسألة طيب المشتهر عندنا الان زي ما بنسمعه مسلا احيانا في بعض الازاعات

67
00:22:32.900 --> 00:22:48.250
والصلوات المنقولة من هنا او هناك المشهور ان المبلغ عن الامام يقول ربنا ولك الحمد مباشرة. هذا معتبر عند غير الشافعية لكن عند الشافعية يقولون لا لا يفعل ذلك وانما يقول سمع الله لمن حمده

68
00:22:48.900 --> 00:23:11.300
وضحت المسألة وعرفنا اصل المسألة من اين طيب يبقى اذا بنقول بالنسبة للشخص فيما لو كان مبلغا ايضا يجهر بتكبيرات الانتقالات ويجهر كذلك بقوله سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده

69
00:23:11.600 --> 00:23:32.800
كذلك اخر هذه المواضع الذي التي يجهر فيها المأموم خلف الامام فيما لو سأل الرحمة عند قراءة اياتها كما نص على ذلك في بشرى الكريم فلو سمع اية رحمة فانه يسن ان يجهر بسؤال الرحمة

70
00:23:33.600 --> 00:23:56.200
فانه سن ان يسأل ربه سبحانه وتعالى الرحمة عند تماع او عند قراءة اياتها. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى قال شيخنا ولو قضاء يعني وفي العيدين حتى ولو كان سيصلي العيدين قضاء باعتبار ان السنة في صلاة العيدين الجهر مطلقا اداء او قضاء

71
00:23:57.350 --> 00:24:21.450
قال والتراويح ووتر رمضان وخسوف القمر قال الشيخ رحمه الله ويكره للمأموم الجهر للنهي عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يصلي خلفه ويجهر بسبح فنهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك بعد الصلاة. قال لا تفعلوا الا بام القرآن

72
00:24:22.200 --> 00:24:40.300
قال ويكره للمأموم الجهر طبعا فيما آآ فيما عدا ما استثنيناه من المواضع زي في التأمين وزي في الدعاء وزي الفتح عليه وسؤال الرحمة والجهر ونحو ذلك. اما بالنسبة للقراءة فيكره للمأموم الجهر للنهي عن ذلك. قال

73
00:24:40.300 --> 00:25:00.000
ولا يجهر مصلي وغيره ان شوش على نحو نائم او مصل ويكره كما في المجموع ولا يجهر مصل وغيره ان شوش على نحو نائم. احنا الان قررنا ان المصلي يستحب له في بعض المواضع الجهر بالقراءة

74
00:25:00.400 --> 00:25:17.950
يستثنى من ذلك فيما لو ترتب على ذلك مفسدة مثال ذلك فيما لو يصلي بحضرة نائم او بحضرة مصل اخر يبقى لا يجهر في هذه الحالة لئلا يشوش على هذا النائم او يشوش على هذا المصلي

75
00:25:18.150 --> 00:25:34.650
قال رحمه الله تعالى فيكره كما في المجموع يعني يكره له الجهر في هذه المواضع كما في المجموع والمجموع للامام النووي رحمه الله تعالى كما لا يخفى عليكم فعلى ذلك

76
00:25:35.500 --> 00:25:48.950
الشخص لو كان واعظا في المسجد او كان مدرسا او اه سيأتي مسلا يتكلم بكلمة بعد الصلاة. يبقى لابد ان يراعي ذلك. او ينبغي عليه ان يراعي ذلك. ان البعض مثلا

77
00:25:49.250 --> 00:26:02.850
بعد ما يفرغ من صلاته مباشرة يشرع في وعظ الناس طيب هناك من يصلي من المسبوقين. فيه ناس جاية متأخرة وبعدين قامت من اجل ان تتدارك ما فاتها من الصلوات

78
00:26:03.000 --> 00:26:17.450
او من الركعات فينبغي على الواعظ او على المدرس ان يتريث ان ينتظر من اجل ان يفرغ هؤلاء اولا من صلاتهم وبعدين يشرع بعد ذلك في الوعظ او يشرع بعد ذلك في التدريس

79
00:26:18.050 --> 00:26:32.000
من اجل الا يشوش على هؤلاء قول هنا رحمه الله تعالى فيكره كما في المجموع. يعني التشويش هذا مكروه هذا ما يقتضيه كلام الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع

80
00:26:32.400 --> 00:26:50.300
ان التشويش هذا مكروه حتى ولو كان يصلي فريضة. يستحب فيها الجهر لكن ليس الامر كذلك يعني ايه؟ يعني نقول ما طلب فيه الجهر زي مسلا صلاة العشاء لا يترك فيه الجهر حتى ولو حصل تشويش على من بجانبه

81
00:26:51.700 --> 00:27:14.500
ليه؟ لانه مطلوب لذاتي لان هذا مطلوب لذاته. فلا يترك المطلوب لذاته لعارض لا يطلب او لا يترك المطلوب لذاته لا يترك المطلوب لذاته لعارض يبقى الان قام بعض المصلين من اجل ان يتداركوا ما فاتهم من الركعات

82
00:27:15.050 --> 00:27:32.050
وكل واحد ادرك ركعة واحدة فقط مع الامام. يبقى كل واحد هيقوم يصلي مسلا الركعة الثانية والثالثة والرابعة في الركعة الثانية يستحب فيها الجهر بالقراءة هذا سيجهر وهذا سيجهر وهذا سيجهر سيحصل تشويش؟ نعم

83
00:27:32.200 --> 00:27:52.100
طب يترك الجهر؟ لأ لا يترك الجهر لانه مطلوب لذاته فلا يترك لعارض. واضح الان قال وبحث بعضهم المنع من الجهر بقرآن او غيره بحضرة المصلي مطلقا لان المسجد وقف على المصلين

84
00:27:52.750 --> 00:28:10.800
اي اصالة دون الوعاظ والقراء قال بحث بعضهم المنع من الجهر بقرآن او غيره بحضرة المصلي مطلقا لان المسجد وقف على المصلين. الاصل في المساجد انها وقف على من انه وقف

85
00:28:11.100 --> 00:28:29.800
على المصلين وهذا هو الاصل. واما بالنسبة للوعظ او القراءة قراءة القرآن فهذا امر جائز لا بأس به لزلك بنقول لو حصل تشويش على المصلي يمنع. وهذا التشويش سواء كان من واعظ او كان من قارئ الى اخره

86
00:28:30.250 --> 00:28:49.350
قال الشيخ رحمه الله ويتوسط بين الجهر والاصرار في النوافل المطلقة ليلا بالنوافل المطلقة ليلا ثم قال بعد ذلك وسن لمنفرد وامام ومأموم تكبير في كل خفض ورفع وذلك للاتباع

87
00:28:50.500 --> 00:29:10.250
جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع فاذا انصرف قال اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم

88
00:29:10.800 --> 00:29:27.650
ابو هريرة رضي الله عنه كان يفعل ذلك ونسب هذا الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا في رفع من ركوع بل يرفع منه قائلا سمع الله لمن حمده. قال وسن مده اي التكبير الى ان يصل الى

89
00:29:27.650 --> 00:29:53.950
قل اليه وانفصل بجلسة الاستراحة سنة في تكبيرات الانتقالات المد السنة في تكبيرات الانتقالات المد لئلا يخلو موضع في الصلاة من ذكر يبقى هو الان مسلا قائم وانتهى من القراءة واراد ان يركع يبقى يقول الله اكبر يبدأ بالتكبير وهو واقف

90
00:29:54.350 --> 00:30:19.550
وينتهي التكبير عند الراء وهو راكع واضح الان يبقى ينطق بالهمزة وهو واقف وينتهي بنطقه الراء وهو راكع بقى السنة في تكبيرات الانتقالات المد. وكذلك الحال في السجود لو اراد ان يسجد يقول الله اكبر وهو يبدأ التكبير وهو واقف وينتهي

91
00:30:19.750 --> 00:30:36.700
من التكبير وهو ساجد طيب الان هو ساجد واراد ان يجلس اللي هو الجلسة بين السجدتين برضو يبتدأ التكبير وهو ساجد وينتهي منه وهو جالس فاذا اراد ان يسجد مرة اخرى يبدأ التكبير وهو ساجد وينتهي منه وهو

92
00:30:36.900 --> 00:30:55.350
وهو جالس وينتهي منه وهو ساجد وهكذا. طيب الان هو في السجدة الثانية وبعد ذلك سيقوم الى الركعة الثانية. نقول ايضا يصنع ذلك يبدأ بالتكبير وهو ساجد. وينتهي منه وهو قائم في الركعة الثانية

93
00:30:55.750 --> 00:31:14.600
طيب جايزة الاستراحة ماذا سيفعل فيها يأتي بجلسة الاستراحة حال التكبير. يأتي بجلسة الاستراحة حالة تكبير وهو ساجد الان فيقول الله ويبدأ يمد في هذا التكبير ويجلس الاستراحة ثم يقوم من جلسة الاستراحة

94
00:31:14.650 --> 00:31:30.300
الى الركعة الثانية كل ذلك وهو يكبر وله ان يكبر ويمد في التكبيرات حتى ولو ادى الى مد اربعتاشر حركة حتى ولو كان الى اربعتاشر حركة كل هذا جائز في اللغة

95
00:31:31.000 --> 00:31:52.750
ولا بأس به فلذلك بيقول وسن مده اي التكبير الى ان يصل الى المنتقل اليه وانفصل بجلسة الاستراحة. يعني حتى لو تخلل بين التكبير جلسة الاستراحة وعرفنا ان سبب ذلك هو عدم خلو موضع في الصلاة من ذكر وهذا هو الافضل. طب هيشق عليه زلك

96
00:31:52.950 --> 00:32:08.500
لو هشق عليه ذلك كما هو الحال مسلا عند غزة الاستراحة خلاص الامر سهل وهذا كله من هيئات الصلاة وبرضو هنا ننبه لامر اخر خطأ يقع فيه المأمومون الا من رحم الله سبحانه وتعالى. وهو المأموم

97
00:32:08.550 --> 00:32:24.650
بيستعجل اول ما الامام يشرع في التكبير تكبير الانتقالات يبدأ المأموم بالتحرك وهذا ليس من السنة. السنة للمأموم ان هو لا يشرع في الانتقال الا اذا سمع الراء في كلمة اكبر

98
00:32:25.950 --> 00:32:44.050
واحنا عرفنا ان الراء بينطقها الامام امتى لو وصل وصل الى الركن لو وصل الى الركن. يبقى هنا لما يسمع الماموم حرف الراء يشرح حينئذ في التحرك والانتقال وهذه هي السنة وهذا هو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم

99
00:32:44.100 --> 00:32:59.850
في صلاتهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام انهم ما كانوا يضعون او يسجدون الا اذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في السجود قال الشيخ رحمه الله وسن جهر به اي بالتكبير للانتقال. قال كالتحرم

100
00:33:00.250 --> 00:33:20.350
قال لامام وكذا مبلغ احتيج اليه لكن ان نوى الذكر او الاسماع والا بطلت صلاته كما قال شيخنا في شرح منهاج يسن فيه تكبيرات الانتقالات الجهر كما هو الحال بالنسبة لتكبيرة الاحرام من اجل ان يتابع المأموم امامه

101
00:33:20.550 --> 00:33:37.800
وكذلك الحل بالنسبة للمبلغ فيما لو احتاج الناس الى هذا المبلغ فيما لو احتاج الناس الى هذا المبلغ. طب والله المسجد فيه سماعات اوحت ما فيش سماعات لكن الناس جميعا يسمعون الامام. يبقى اذا لا داعي لهذا المبلغ

102
00:33:38.000 --> 00:33:51.050
بل عده البعض كما سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله وجود هذا المبلغ من غير حاجة بدع من كرة طيب لو انه بلغ يعني هذا المأموم ماذا ينوي؟ ينوي الذكر

103
00:33:51.500 --> 00:34:12.650
والاسماع. واضح؟ والا بطلت صلاته قال بعضهم ان التبليغ بدعة من كرة باتفاق الائمة الاربعة حيث بلغ المأمومين صوت الامام قال وكره اي الجهر به لغيره من منفرد ومأموم. احنا قلنا المأموم لا يجهر

104
00:34:14.350 --> 00:34:35.250
وكذلك المنفرد لا يجهر بتكبيرات الانتقالات. يبقى يكره للمنفرد الجهر بتكبيرات الانتقالات ويكره كذلك للمأموم الجهر بتكبيرات الانتقالات. قال بعد ذلك وخامسها ركوع نتكلم ان شاء الله عن الركن الخامس من اركان الصلاة

105
00:34:35.350 --> 00:34:48.250
في الدرس القادم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا ليزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه

106
00:34:49.150 --> 00:35:06.950
وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل

107
00:35:07.000 --> 00:35:12.750
ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه