الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا المجلس الرابع والخمسون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الفصل المتعلق بصفة الصلاة وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض السنن والمستحبات التي تتعلق بقراءة قراءة الفاتحة ونحوها من السور التي يسن ان يأتي بها المصلي بعد فراغه من فاتحة الكتاب تكلمنا عن بعد اه هذه السنن ومن ذلك انه يسن في الركعة الاولى والثانية من الرباعية والثلاثية ان يأتي بصورة او باية والافضل ان تكون ثلاث ايات فاكثر واما بالنسبة للركعات الاخيرة من الرباعية او الثلاثية فلا يسن فيها القراءة الا فيما لو كان مسبوقا بان لم يدرك الاوليين مع امامه فيقرأها في باقي صلاته وكذلك من هذه السنن انه يطول قراءة الاولى على الثانية وذلك للاتباع الا لو ورد نص بتطوير الثانية على الاولى ومثلنا على ذلك بصبحي او بصلاة الجمعة فانه يقرأ في الثانية بهالاتاك ويقرأ في الاولى بسبح وكذلك يسن ان يقرأ على ترتيب المصحف ويسن كذلك ان يكون على التوالي. يعني يأتي بالسور متواليات فاذا قرأ مثلا في الركعة الاولى عما يتساءلون فيقرأ في الركعة الثانية بالنازعات فيراعى الترتيب مع التوالي ما لم تكن التي تليها اطول من التي قبلها فيسن حينئذ ان يأتي بالاطول في الركعة الاولى وذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة فيما لو تعارض الترتيب وتطويل الاولى كأن قرأ الاخلاص هل يقرأ الفلق نظرا للترتيب ولا يقرأ؟ الكوثر نظرا لتطويل الاولى ذكر ان هذا محتمل وان الاقرب هو الاول كما قاله شيخنا اللي هو الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه على المنهج اللي هو تحفة المحتاج وذكرنا نحن كلاما للامام البجيرمي رحمه الله وانه الاولى ان يأتي ببعض الفلق من اجل ان يراعي الامرين. يراعي امر الترتيب ويراعي كذلك تطويل الاولى وهذه القراءة المسنونة انما تكون في حق الامام والمنفرد واما بالنسبة للمأموم ففيه تفصيل. فلو كان هذا المأموم يسمع قراءة الامام يبقى لا يقرأ كما سيأتي ايضا معنا في درس اليوم ان شاء الله تعالى واما اذا لم يكن يسمع قراءة الامام او كان يسمع القراءة لكن كانت القراءة مشوشة بحيث انه لا يميز الحروف فانه يقرأ فانه يقرأ سرا فانه يقرأ سرا لكن يسن له كما في اوليي السرية تأخير الفاتحة عن فاتحة الامام بما لو ظن انه سيدرك هذه الفاتحة قبل الركوع وحينئذ يشتغل بالدعاء لا بالقراءة وذكر الشيخ رحمه الله تعالى عن العلامة المتولي وذكر ان ابن الرفعة رحمه الله تعالى اقره على ذلك انه يكره الشروع في الفاتحة قبل ده الامام يكره الشروع في الفاتحة قبل الامام حتى ولو كانت في السرية لماذا؟ للخلاف الواقع بين العلماء هل يعتد بقراءة الفاتحة حينئذ ولا لا يعتد بها؟ ومن العلماء من ابطل الصلاة اصلا وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فخروجا من ذلك كله قالوا يكره الشروع في الفاتحة قبل ان يشرع فيها الامام. ولذلك قلنا ان السنة مأموم ينتظر فراغ الامام من قراءة الفاتحة وبعدين يشرع هو بعد ذلك في قراءة الفاتحة وفي حينئذ سيكون الامام ساكتا منتظرا لقراءة هذا المأموم. دي سكتة طويلة من ضمن السكتات الستة اللي بيتركها او بيسكت فيها الامام حال القيام كذلك يسن للحاضر في صلاة الجمعة والعشاء ان يقرأ بسورة الجمعة وسورة المنافقون يبقى السنة في صلاة الجمعة ان يقرأ بهاتين السورتين. سورة الجمعة والمنافقون وكذلك يأتي احيانا بيسبح الغاشية وهذا زي ما قلنا في صلاة الجمعة وكذلك في عشاء الجمعة واما في الصبح في صبح الجمعة فيقرأ السجدة والانسان وذلك فيما لو اتسع الوقت. واما في المغرب فيقرأ بالكافرون والاخلاص وكذلك يسن القراءة بهاتين السورتين في صبح الجمعة وغيرها بالنسبة للمسافر وفي ركعتي الفجر وفي المغرب والطواف والتحية والاستخارة والاحرام وذلك للاتباع وذلك للاتباع. كما يذكر المصنف كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى ثم ذكر فرعا فيما لو ترك احدى المعينتين في الاولى اتى بهما في الثانية او قرأ في الاولى ما في الثانية قرأ فيها يعني في الثانية ما كان سيقرأه في الاولى ولو شرع في غير السورة المعنية او المعينة ولو سهوا قطعها وقرأ المعينة ندبا وعند ضيق الوقت سورتان قصيرتان افضل من بعض الطويلتين المعينتين لو لم يحفظ الا احدى المعاينتين قرأها ويبدل الاخرى بصورة حفظها وان فاته الولاء ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك ولو اقتدى في ثانية صبح الجمعة مثلا وسمع قراءة الامام هل اتأت النسخة التي امامي الان هل اتاك لو فيه حد معه الكتاب هل مكتوب عندك او عندكم هل اتاك ولا هل اتى نعم هذا هو الصاد ولذلك بنقول قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو اقتدى في ثانية صبح الجمعة مثلا وسمع قراءة الامام هل اتى فيقرأ في ثانيته اذا قام بعد سلام الامام بعد سلام الامام؟ هل اتى كما افتى به الكمال الراداد وتبعه شيخنا في فتاويه لكن قضية كلامه في شرح المنهاج انه يقرأ في ثانيته اذا قام هل اتى واذا قرأ الامام غيرها قرأهما المأموم في ثانيته وان ادرك الامام في ركوع الثانية فكما لو لم يقرأ شيئا فيقرأ السجدة وهل اتى في ثانيته كما افتى به شيخنا طيب هذه المسألة من المسائل ايضا المهمة التي تقع كثيرا البعض منا ممكن يدخل الصلاة مسبوقا يدخل الصلاة متأخرا فيدرك الامام في الركعة الثانية في صلاة الصبح ويكون قد سمع سورة هل اتى التي يسني قراءتها في الركعة الثانية طيب لما يأتي هذا المأموم المسبوق ويتدارك ما فاته ويأتي بركعة ماذا يقرأ في الركعة الثانية؟ هنلاحظ هنا ان هذه الركعة هي الثانية بالنسبة للمأموم طيب نسأل الان ما السنة في آآ ما الذي يسني قراءته في الركعة الثانية بالنسبة للمأموم؟ نقول الذي يسني قرأته بالنسبة للمأموم في الركعة الثانية سورة هل اتى يبقى اذا اذا قام المأموم الى الركعة الثانية من اجل ان يتدارك ما فاته يبقى يقرأ هل اتى على الانسان حين من الدهر الى اخره كما افتى به الكمال الراداد وتبعه ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتاوى طيب نفترض انه ادرك الامام حال الركوع نفترض انه ادرك الامام حال الركوع. يعني في الركوع الثانية. يبقى هنا لم يسمع شيئا من القراءة اصلا لم يسمع السجدة ولم يسمع كذلك صورة الانسان فقام من اجل ان يأتي بركعة علشان يتدارك ما فاته ماذا يقرأ في هذه الحالة؟ وهنا الامر مختلف هو لم يسمع الان قراءة الامام اصلا لا السجدة ولا الانسان. فاذا قام الى الثانية من اجل ان يتدارك ما فاته قرأ السجدة والانسان قرأ السجدة والانسان في هذه الركعة كما افتى بذلك الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى طيب سورة ثالثة لو ادرك الامام في الركعة الثانية لكن الامام قرأ غير القراءة المسنونة يعني مسلا قرأ عما يتساءلون والنازعات في عما يتساءلون في الركعة الاولى والنازعات في الركعة الثانية وانا دخلت الصلاة في الركعة الثانية. وبعدين بعد ما سلم الامام قمت من اجل ان اتدارك ما فاتني. واصلي ركعة ماذا ساقرأ في هذه الركعة ايضا يقرأ السجدة والانسان واضح الان بهذه صور ثلاثة فيما لو آآ صلى مسبوقا مع الامام في صبح الجمعة وهذا ملخص ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا في هذه المسألة. ثم قال بعد ذلك تنبيه قال يسن الجهر بالقراءة لغير مأموم في صبح واوليي العشائين وجمعة وفيما يقضى بين غروب الشمس وطلوعها وفي العيدين قال شيخنا ولو قضاء قال والتراويح ووتر رمضان وخسوف القمر ويكره للمأموم الجهر للنهي عنه طيب دي مسألة ايضا من الاهمية بمكان وهو استحباب الجهر في مواضع الجهر احنا كنا اشرنا لهذه المسألة قبل ذلك وعرفنا انه مما يسن الجهر في موضعه والاصرار في موضعه. يأتي هنا السؤال ما هي مواضع الجهر؟ وما هي مواضع الاصرار؟ اما بالنسبة لمواضع الجهر فيسن الجهر في عشر صلوات يسن الجهر في عشر صلوات اول هذه الصلوات صلاة الصبح في الركعتين من صلاة الصبح طبعا لما نقول في صلاة الصبح المقصود بذلك الفرض وليس النفل الصلاة الثانية الجمعة فيسن الجهر ايضا في ركعتي الجمعة الصلاة الثالثة في الركعتين الاوليين من المغرب والعشاء في الركعتين الاوليين من المغرب والعشاء التي تليها صلاة العيدين. يسني الجهر في صلاة العيدين. سواء بقى الاضحى او الفطر كذلك يسني الجهر في الاستسقاء. يسني الجهر في الاستسقاء وكذلك في خسوف القمر وكذلك في التراويح وفي وتر الجمعة وفي وتر رمضان وفي وتر رمضان وفي ركعتي الطواف فيما لو صلى الركعتين ليلا فيما لو صلى الركعتين ليلا يبقى يسن الجهر في هذه المواطن صبح صلاة الصبح صلاة الجمعة في الركعتين الاوليين من المغرب والعشاء والعيدين كذلك والاستسقاء وخسوف القمر والتراويح ووتر رمضان في ركعتي الطواف اذا صلاهما ليلا طيب ده بالنسبة لمواضع الجهر الان لو كان الذي يصلي امرأة هل يسن لها الجهر؟ نقول نعم يسن ايضا للمرأة الجهر في هذه المواضع اذا لم يحضر عندها رجال اجانب اذا لم يحضر عندها رجال اجانب لكن لو جهرت المرأة فيسن ان يكون جهرها دون جهر الرجال يعني لا ترفع صوتها كما يرفع الرجل صوته. تجهر بالقراءة بحيث تسمع من بجانبها. ده ضابط الجهر لكن ينبغي ان يكون هذا الجهر اقل من جهر الرجال طيب تأتي مسألة اخرى وهي ايضا مسائل مهمة لو انه قضى صلاة جهرية في وقت الاصرار لو قضى صلاة جهرية في وقت الاصرار او العكس قضى صلاة سرية في وقت الجهر ما العبرة هنا العبرة هنا بالصلاة ولا العبرة بالوقت نقول العبرة بوقت القضاء يا ريت نضبط هذه المسألة لانها مهمة العبرة بوقت القضاء بمعنى ايه بمعنى انه لو كان يقضي ما فاته ليلا فالسنة الجهر صلوات الليلة السنة فيها الجهر طيب لو كان يقضي ما فاته نهارا يبقى يسر لان السنة في الصلوات النهارية الاسرار حتى ولو كانت نافلة. يبقى بحسب الايش؟ بحسب وقت القضاء طيب نضرب مثالا على ذلك. هو الان فاتته صلاة العشاء نام عنها ولم يستيقظ الا في وقت الضحى والان اراد ان يقضي هذه الصلاة. صلاة العشاء. نقول والله العبرة بوقت القضاء. هو الان سيقضي ما فاته نهارا. يبقى اذا قضى صلاة العشاء اصر اذا قضى صلاة العشاء اصر طيب نعكس لو انه فاته فاتته صلاة العصر واستيقظ بعض واستيقظ بعد صلاة العشاء واستيقظ بعد صلاة العشاء يجهر ولا يسر؟ نقول العبرة بوقت القضاء فلو كان القضاء ليلا جهر لو كان القضاء ليلا جهر طيب هل هناك مستثنات من هذا الضابط؟ نعم هناك جملة من المستثنات يبقى الاصل عندنا الان نضبطه وهو ان العبرة بوقت القضاء يستثنى من ذلك يستثنى من ذلك صلاة العيدين يستثنى من ذلك صلاة العيدين. بمعنى انه يسن الجهر في صلاة العيدين مطلقا يسن الجهر في صلاة العيدين مطلقا. يعني صلاة العيد صلاة نهارية ومع ذلك يسن فيها الايه يسن فيها الجهر يسن فيها الجهر كذلك سنة الفجر في سنة الفجر السنة فيه الاصرار السنة فيه الاصرار سواء صلاها في النهار او صلاها في الليل طب ممكن يصلي سنة الفجر بالليل؟ اه قضاء يقضي هذه سنة واحنا عرفنا قبل ذلك انه يستحب قضاء النوافل وطبعا المقصود بالنوافل هنا ان هو النوافل المقيدة فيستحب قضاؤها كالفرائض فهو ترك سنة الفجر وبعدين اراد ان يتدارك ما فاته ليلا يصلي سنة الفجر لكن مع الاسراف فعندي الان المستثنى الاول صلاة العيدين يجهر فيها مطلقا ركعتين او ركعتا سنة الفجر يسر فيها مطلقا كذلك وتر غير رمضان وتر غير رمضان ايضا السنة فيه الاسرار مطلقا وكذلك رواتب المغرب والعشاء ايضا السنة الاصرار مطلقا السنة الاصرار مطلقا. يبقى عندي الان العيد يجهر فيها مطلقا سنة الفجر وسنة المغرب والعشاء الاصرار فيها مطلقا وكذلك بالنسبة لوتر غير رمضان. هذه مستثنيات من المسائل التي ذكرناها فيما يستحب فيه الجهر. يسن كذلك الجهر في كل صلاة ليلية جماعة يسن الجهر في كل صلاة ليلية جماعة ويسن التوسط في النوافل المطلقة بالليل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافض بها وابتغي بين ذلك سبيلا قال الشيخ رحمه الله تعالى تنبيه يسن الجهر بالقراءة لغير مأموم لغير مأموم. ما حكم الجهر بالقراءة او بالذكر بالنسبة للمأموم. نقول بالنسبة للمأموم يسن له ان يجهر خلف الامام في بعض المواضع بالنسبة للمأموم يسن له الجهر خلف الامام في بعض المواضع. ايضا نضبط هذه المسألة ما هي المواضع التي يسن للمأموم فيها الجهر اول هذه المواضع في تأمينه لتأمين الامام لو قال الامام ولا الضالين وبعدين سيسجد سكتة بمقدار تسبيحة كما قلنا ثم سيقول الامام امين وقلنا يستحب حينئذ للمأموم ان يجهر بالتأمين موافقا لامامه يعني مع موافقة الامام ده الموضع الاول الذي يستحب للمأموم اه فيه الجهر الموضع الثاني التأمين على قنوت الامام فيما لو قنت مثلا في ثانية الصبح او في الوتر من النصف الثاني من رمضان فيستحب للمأموم ان يجهر بالتأمين يستحب للمأموم ان يجهر بالتأمين. الموضع السالس الذي يستحب للمأموم الجهر فيه فيما اذا فتح على الامام او اراد ان ينبهه واحنا عرفنا ان متى يفتح على الامام؟ قلنا يفتح على الامام فيما لو استطعم الامام من خلفه من المصلين ايه معنى الاستطعام ان هو يسكت يسكت كأنه يناديهم كأنه يطلب منه ان ينبهوه ان يذكروه بما نسي من القرآن. طيب والله اكمل القراءة خلاص اتركه علشان ما يترتبش على ذلك مفسدة اعظم لانك ربما شوشت على الامام نسي باقي القراءة اصلا فاذا وقف يسن حينئذ الفتحة على الامام مع الجهر به. وكذلك الحال في حال التنبيه والتنبيه بيختلف باختلاف المصلي فلو كان المصلي رجلا فالسنة التسبيح ولو كان المصلي امرأة فالسنة حينئذ التصفيق كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول سبحان الله ويجهر بذلك وكذلك يسن الجهر بالنسبة للمأموم فيما لو كان مبلغا قيمة لو كان مبلغا فيجهر بتكبيرات الانتقالات فيجهر بتكبيرات الانتقالات. يبقى الامام بيصلي وخلفه مبلغ عن الامام فاذا كبر الامام مثلا للركوع يجهر هذا المبلغ بالتكبير من اجل ان ينتبه المصلون. وهكذا في سائر تكبيرات الانتقالات. طيب يأتي هنا بقى السؤال لو ان الامام قال سمع الله لمن حمده لو ان الامام قال سمع الله لمن حمده ما الذي يقوله المأموم؟ المبلغ ما الذي يقوله المأموم؟ المبلغ هل سيقول سمع الله لمن حمده؟ ولا يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول الله اكبر؟ ها ما رأيكم السنة بالنسبة للمبلغ هنا ان يقول سمع الله لمن حمده كما قال الامام اصل هذه المسألة سيأتي معنا ان شاء الله وهو ان المأموم يستحب له ان يقول كما يقول الامام. فلو قال الامام سمع الله لمن حمده يقول المأموم كذلك سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد طيب هذا المبلغ مأموم ولا مش مأموم اه نعم هو مأموم وبالتالي لو قال الامام سمع الله لمن حمده قال المبلغ سمع الله لمن حمده هذا عند الشافعية خلافا لبعض العلماء. يقول ربنا ولك الحمد لانه عندهم لا يسن للمأموم اصلا ان يقول سمع الله لمن حمده وضحت المسألة طيب المشتهر عندنا الان زي ما بنسمعه مسلا احيانا في بعض الازاعات والصلوات المنقولة من هنا او هناك المشهور ان المبلغ عن الامام يقول ربنا ولك الحمد مباشرة. هذا معتبر عند غير الشافعية لكن عند الشافعية يقولون لا لا يفعل ذلك وانما يقول سمع الله لمن حمده وضحت المسألة وعرفنا اصل المسألة من اين طيب يبقى اذا بنقول بالنسبة للشخص فيما لو كان مبلغا ايضا يجهر بتكبيرات الانتقالات ويجهر كذلك بقوله سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده كذلك اخر هذه المواضع الذي التي يجهر فيها المأموم خلف الامام فيما لو سأل الرحمة عند قراءة اياتها كما نص على ذلك في بشرى الكريم فلو سمع اية رحمة فانه يسن ان يجهر بسؤال الرحمة فانه سن ان يسأل ربه سبحانه وتعالى الرحمة عند تماع او عند قراءة اياتها. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى قال شيخنا ولو قضاء يعني وفي العيدين حتى ولو كان سيصلي العيدين قضاء باعتبار ان السنة في صلاة العيدين الجهر مطلقا اداء او قضاء قال والتراويح ووتر رمضان وخسوف القمر قال الشيخ رحمه الله ويكره للمأموم الجهر للنهي عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يصلي خلفه ويجهر بسبح فنهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك بعد الصلاة. قال لا تفعلوا الا بام القرآن قال ويكره للمأموم الجهر طبعا فيما آآ فيما عدا ما استثنيناه من المواضع زي في التأمين وزي في الدعاء وزي الفتح عليه وسؤال الرحمة والجهر ونحو ذلك. اما بالنسبة للقراءة فيكره للمأموم الجهر للنهي عن ذلك. قال ولا يجهر مصلي وغيره ان شوش على نحو نائم او مصل ويكره كما في المجموع ولا يجهر مصل وغيره ان شوش على نحو نائم. احنا الان قررنا ان المصلي يستحب له في بعض المواضع الجهر بالقراءة يستثنى من ذلك فيما لو ترتب على ذلك مفسدة مثال ذلك فيما لو يصلي بحضرة نائم او بحضرة مصل اخر يبقى لا يجهر في هذه الحالة لئلا يشوش على هذا النائم او يشوش على هذا المصلي قال رحمه الله تعالى فيكره كما في المجموع يعني يكره له الجهر في هذه المواضع كما في المجموع والمجموع للامام النووي رحمه الله تعالى كما لا يخفى عليكم فعلى ذلك الشخص لو كان واعظا في المسجد او كان مدرسا او اه سيأتي مسلا يتكلم بكلمة بعد الصلاة. يبقى لابد ان يراعي ذلك. او ينبغي عليه ان يراعي ذلك. ان البعض مثلا بعد ما يفرغ من صلاته مباشرة يشرع في وعظ الناس طيب هناك من يصلي من المسبوقين. فيه ناس جاية متأخرة وبعدين قامت من اجل ان تتدارك ما فاتها من الصلوات او من الركعات فينبغي على الواعظ او على المدرس ان يتريث ان ينتظر من اجل ان يفرغ هؤلاء اولا من صلاتهم وبعدين يشرع بعد ذلك في الوعظ او يشرع بعد ذلك في التدريس من اجل الا يشوش على هؤلاء قول هنا رحمه الله تعالى فيكره كما في المجموع. يعني التشويش هذا مكروه هذا ما يقتضيه كلام الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع ان التشويش هذا مكروه حتى ولو كان يصلي فريضة. يستحب فيها الجهر لكن ليس الامر كذلك يعني ايه؟ يعني نقول ما طلب فيه الجهر زي مسلا صلاة العشاء لا يترك فيه الجهر حتى ولو حصل تشويش على من بجانبه ليه؟ لانه مطلوب لذاتي لان هذا مطلوب لذاته. فلا يترك المطلوب لذاته لعارض لا يطلب او لا يترك المطلوب لذاته لا يترك المطلوب لذاته لعارض يبقى الان قام بعض المصلين من اجل ان يتداركوا ما فاتهم من الركعات وكل واحد ادرك ركعة واحدة فقط مع الامام. يبقى كل واحد هيقوم يصلي مسلا الركعة الثانية والثالثة والرابعة في الركعة الثانية يستحب فيها الجهر بالقراءة هذا سيجهر وهذا سيجهر وهذا سيجهر سيحصل تشويش؟ نعم طب يترك الجهر؟ لأ لا يترك الجهر لانه مطلوب لذاته فلا يترك لعارض. واضح الان قال وبحث بعضهم المنع من الجهر بقرآن او غيره بحضرة المصلي مطلقا لان المسجد وقف على المصلين اي اصالة دون الوعاظ والقراء قال بحث بعضهم المنع من الجهر بقرآن او غيره بحضرة المصلي مطلقا لان المسجد وقف على المصلين. الاصل في المساجد انها وقف على من انه وقف على المصلين وهذا هو الاصل. واما بالنسبة للوعظ او القراءة قراءة القرآن فهذا امر جائز لا بأس به لزلك بنقول لو حصل تشويش على المصلي يمنع. وهذا التشويش سواء كان من واعظ او كان من قارئ الى اخره قال الشيخ رحمه الله ويتوسط بين الجهر والاصرار في النوافل المطلقة ليلا بالنوافل المطلقة ليلا ثم قال بعد ذلك وسن لمنفرد وامام ومأموم تكبير في كل خفض ورفع وذلك للاتباع جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع فاذا انصرف قال اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريرة رضي الله عنه كان يفعل ذلك ونسب هذا الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا في رفع من ركوع بل يرفع منه قائلا سمع الله لمن حمده. قال وسن مده اي التكبير الى ان يصل الى قل اليه وانفصل بجلسة الاستراحة سنة في تكبيرات الانتقالات المد السنة في تكبيرات الانتقالات المد لئلا يخلو موضع في الصلاة من ذكر يبقى هو الان مسلا قائم وانتهى من القراءة واراد ان يركع يبقى يقول الله اكبر يبدأ بالتكبير وهو واقف وينتهي التكبير عند الراء وهو راكع واضح الان يبقى ينطق بالهمزة وهو واقف وينتهي بنطقه الراء وهو راكع بقى السنة في تكبيرات الانتقالات المد. وكذلك الحال في السجود لو اراد ان يسجد يقول الله اكبر وهو يبدأ التكبير وهو واقف وينتهي من التكبير وهو ساجد طيب الان هو ساجد واراد ان يجلس اللي هو الجلسة بين السجدتين برضو يبتدأ التكبير وهو ساجد وينتهي منه وهو جالس فاذا اراد ان يسجد مرة اخرى يبدأ التكبير وهو ساجد وينتهي منه وهو وهو جالس وينتهي منه وهو ساجد وهكذا. طيب الان هو في السجدة الثانية وبعد ذلك سيقوم الى الركعة الثانية. نقول ايضا يصنع ذلك يبدأ بالتكبير وهو ساجد. وينتهي منه وهو قائم في الركعة الثانية طيب جايزة الاستراحة ماذا سيفعل فيها يأتي بجلسة الاستراحة حال التكبير. يأتي بجلسة الاستراحة حالة تكبير وهو ساجد الان فيقول الله ويبدأ يمد في هذا التكبير ويجلس الاستراحة ثم يقوم من جلسة الاستراحة الى الركعة الثانية كل ذلك وهو يكبر وله ان يكبر ويمد في التكبيرات حتى ولو ادى الى مد اربعتاشر حركة حتى ولو كان الى اربعتاشر حركة كل هذا جائز في اللغة ولا بأس به فلذلك بيقول وسن مده اي التكبير الى ان يصل الى المنتقل اليه وانفصل بجلسة الاستراحة. يعني حتى لو تخلل بين التكبير جلسة الاستراحة وعرفنا ان سبب ذلك هو عدم خلو موضع في الصلاة من ذكر وهذا هو الافضل. طب هيشق عليه زلك لو هشق عليه ذلك كما هو الحال مسلا عند غزة الاستراحة خلاص الامر سهل وهذا كله من هيئات الصلاة وبرضو هنا ننبه لامر اخر خطأ يقع فيه المأمومون الا من رحم الله سبحانه وتعالى. وهو المأموم بيستعجل اول ما الامام يشرع في التكبير تكبير الانتقالات يبدأ المأموم بالتحرك وهذا ليس من السنة. السنة للمأموم ان هو لا يشرع في الانتقال الا اذا سمع الراء في كلمة اكبر واحنا عرفنا ان الراء بينطقها الامام امتى لو وصل وصل الى الركن لو وصل الى الركن. يبقى هنا لما يسمع الماموم حرف الراء يشرح حينئذ في التحرك والانتقال وهذه هي السنة وهذا هو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في صلاتهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام انهم ما كانوا يضعون او يسجدون الا اذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في السجود قال الشيخ رحمه الله وسن جهر به اي بالتكبير للانتقال. قال كالتحرم قال لامام وكذا مبلغ احتيج اليه لكن ان نوى الذكر او الاسماع والا بطلت صلاته كما قال شيخنا في شرح منهاج يسن فيه تكبيرات الانتقالات الجهر كما هو الحال بالنسبة لتكبيرة الاحرام من اجل ان يتابع المأموم امامه وكذلك الحل بالنسبة للمبلغ فيما لو احتاج الناس الى هذا المبلغ فيما لو احتاج الناس الى هذا المبلغ. طب والله المسجد فيه سماعات اوحت ما فيش سماعات لكن الناس جميعا يسمعون الامام. يبقى اذا لا داعي لهذا المبلغ بل عده البعض كما سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله وجود هذا المبلغ من غير حاجة بدع من كرة طيب لو انه بلغ يعني هذا المأموم ماذا ينوي؟ ينوي الذكر والاسماع. واضح؟ والا بطلت صلاته قال بعضهم ان التبليغ بدعة من كرة باتفاق الائمة الاربعة حيث بلغ المأمومين صوت الامام قال وكره اي الجهر به لغيره من منفرد ومأموم. احنا قلنا المأموم لا يجهر وكذلك المنفرد لا يجهر بتكبيرات الانتقالات. يبقى يكره للمنفرد الجهر بتكبيرات الانتقالات ويكره كذلك للمأموم الجهر بتكبيرات الانتقالات. قال بعد ذلك وخامسها ركوع نتكلم ان شاء الله عن الركن الخامس من اركان الصلاة في الدرس القادم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا ليزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه