كأن شك في ماء ابلغهما ام لا ماء كثير بلغ القلتين لا يتنجس حتى ولو مع الشك قال وان وان تيقنت قلته قبل بملاقاة نجس ما لم يتغير به. وان استهلكت النجاسة فيه اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس السادس من شرح باب الصلاة من فتح المعين لشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في شروط الوضوء ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل شروطا خمسة هي شروط للوضوء وكذلك شروط للغسل اول هذه الشروط الماء المطلق الشرط الاول لصحة الوضوء الماء المطلق وذكرنا انه يشترط للماء المطلق ايضا جملة من الشروط اول هذه الشروط الا يكون هذا الماء مستعملا ويعرفن ان الماء المستعمل هو الماء الذي استعمل بي فرض الطهارة والماء يحكم عليه بانه مستعمل فيما لو توفر عندي اربعة شروط. اول هذه الشروط ان يكون قليلا دون القلتين الشرط الثاني ان يستعمل فيما لابد منه يعني في فرض الطهارة في رفع حدث او في ازالة نجس الشرط التالت ان ينفصل عن العضو اذا كان مترددا على العضو فلا يسمى مستعملا وذكرنا انه يعفى عن انفصال الماء من عضو الى نفس العضو فيما يغلب قاذف اليه يعني في اثناء الوضوء او في اثناء الغسل بينتقل او ينفصل الماء من عضو الى نفس العضو فهذا لا يضر الشرط الرابع الا ينوي الاغتراف. فان نوى الاغتراف لم يكن الماء الباقي مستعملا عرفنا ان نية الاغتراف هي ان ينوي المتطهر او المتوضي نية الاغتراف بعد غسل الوجه قبل ان يدخل يديه في الاناء ليغسل اليدين او يغسل الوجه خارجه ليغسل اليدين ثم بعد ذلك يغسل الوجه خارجه فاذا لم ينوي الاغتراف صار الماء مستعملا عرفنا ان حكم نية الاغتراف جرى فيها الخلاف بين العلماء فالشرط الاول للماء المطلق الا يكون مستعملا في فرض الطهارة الشرط الساني قال رحمه الله تعالى وغير متغير تغيرا كثيرا بحيث يمنع اطلاق اسم الماء عليه. بان تغير احد صفاته من طعم او لون او ريح ولو تقديرا او كان التغير بما على عضو متطهر في الاصح الشرط الثاني للحكم على الماء بانه مطلق الا يكون الماء متغيرا فالماء المطلق اذا تغير بشيء صار حكمه كالمستعمل واحنا عرفنا في الدرس اللي فات ان الماء المستعمل طاهر في نفسه لكن لا تجوز الطهارة به وآآ المائد المطلق حتى يكون كالماء المستعمل لابد ايضا من جملة جملة من الشروط المال المطلق اذا تغير حتى يكون كالماء المستعمل لابد من جملة من الشروط يبقى احنا زكرنا شروطا للماء المستعمل طيب الماء المتغير حتى يأخذ حكم الماء المستعمل لابد ايضا من جملة من الشروط. اول هذه الشروط لابد ان يكون التغير بطاهر هذا هو الشرط الاول هذا هو الشرط الاول. فلو كان التغير بنجس فهو نجس يبقى الان علشان المسألة تبقى اكثر وضوحا. نحن نتكلم عن شروط الماء المطلق. قلنا الشرط الاول الا يكون مستعملا. الشرط الا يكون متغيرا. لان الماء المتغير الماء المطلق اذا تغير كان كالمستعمل وحتى نحكم على الماء المتغير بانه كالمستعمل لابد من جملة من الشروط. اول هذه الشروط ان يتغير بطاهر ان يتغير بطاهر فلو تغير الماء المطلق بنجس صار نجسا الشرط الثاني ان يكون هذا التغير بمخالط زي مسلا القهوة زي الشاي زي المرق هذا التغير حصل بمخالط طب لو كان التغير بغير مخالطة يعني لم تذوب جزئيات الطاهر في الماء. ومع ذلك حصل تغير فهذا التغير لا يضر يبقى امتى دور التغير فيما لو كان هذا التغير بالمخالطة بمعنى ان جزئيات الطاهر ذابت في هذا الماء فحينئذ نقول هذا التغير يضر ويسلب الماء الطهورية ولا يكون الماء مطلقا على زلك لو وضعنا عودا في الماء فتغير هذا الماء بوضع العود هل يضر هذا التغير؟ نقول لا يضر. ليه ؟ لان العود لا يذوب في هذا الماء وانما حصل التغير بالمجاورة. والتغير بالمجاورة لا يضر يبقى اذا عندنا تغير بالمخالط وهذا التغير هو الذي يضر يأتي السؤال ما هو ضابط المخالط نقول ضابط المخالط هو الذي لا يمكن فصله عن الماء ضابط المخالط هو الذي لا يمكن فصله عن الماء. او لا يمكن تمييزه في رأي العين عرفا هذا هو المخالط وعلى ذلك لو احنا مسلا وضعنا ملحا او نحو ذلك بالماء وبعدين زاب هذا الملح داخل الماء فتغير طعمه. تغير هذا الماء بوضع هذا الملح او بوضع السكر او نحو ذلك. هل يضر هذا التغير؟ نقول نعم يضر هذا التغير لان هذا تغير بالمخالطة ولا يمكن فصل هذا الطاهر عن هذا الماء لو وضعنا دهنا زيت في الماء فتغير الماء نتيجة لهذا الزيت هل هذا يضر؟ نقول هل يمكن فصل هذا الزيت ولا لا؟ الجواب نعم لان الزيت يطفو على السطح يبقى اذا هذا التغير لا يضر فاذا التغير الذي يسلب الطهرية عن الماء هو التغير الذي يكون بمخالط وعرفنا ضابط المخالط هو الذي لا يمكن فصله عن الماء او لا يمكن تمييزه في رأي العين عرفا ضابط المجاور هو الذي يمكن فصله عن الماء او يمكن تمييزه في رأي العين يبقى هذا الشرط الثاني ان يكون التغير مخالط. الشرط التالت للحكم على الماء بانه متغير وسلبت تهوريته ان يكون التغير فاحشا بحيث يسلب عنه اسم الماء. زي العصير زي المرق زي الشاي لا تصح الطهارة بهذا الماء لما فيه من التغير الفاحش اما لو كان التغير يسيرا فهذا لا يضر الشرط الرابع والاخير ان يستغني الماء عنه يعني ايه يستغني الماء عنه؟ يعني يمكن ان نصوم ونحفظ هذا الماء عن هذا الطاهر فلو امكننا صون الماء او حفظ الماء عن هذا الطاهر ومع ذلك تغير به نقول هذا الماء لم يعد مطلقا طب لو شق علينا حفظ الماء من هذا الطاهر فتغير به فهذا لا يضر زي مسلا الطحالب الطحالب الموجودة في الماء يتغاير الماء بوجود هذه الطحالب يبقى هنا حصل تغير للماء بطاهر. هل هذا التغير يضر؟ نقول لا هذا لا يضر. لان هذه الطحالب الطحالب لا يمكن ان نصون او نحفظ ما انا اوراق الشجر اللاتي تتساقط في الابار. ربما غيرت ماء البئر. هل هذا يضر؟ نقول لا هذا لا يضر لانه لا يمكن حفظ الماء عن اوراق الشجر التي تتطاير من آآ الاوساط اما لو امكن حفز الماء عن هذا الطاهر ولم نفعل فهذا يضر ويسلب طهورية الماء. بنقول الان الماء المطلق يشترط الا يكون متغيرا وضابط التغير هو التغير بالمخالط الذي لا يمكن فصله عن الماء ولابد ان يكون هذا التغير فاحشا ولابد ان يكون هذا التغير بطاهر ولابد كذلك الا ولابد كذلك ان يمكن من صون او حفظ الماء عنه لو توافرت هذه الشروط الاربعة يبقى حينئذ نقول هذا الماء لم يكن او لم يعد مطلقا طلبت عنه الطهورية قال الشيخ رحمه الله تعالى وغير متغير. يعني الشرط الثاني للحكم على الماء بانه مطلق. الا يكون متغير تغيرا كثيرا بحيث يمنع اطلاق اسم الماء عليه وهو الآن ذكر شرطا ان يكون التغير فاحشا كثيرا وذكر شرطا اخر وهو في قوله وانما يؤثر التغير ان كان بخليط. يعني مخالط للماء وهو ما لا يتميز في رأي العين قال رحمه الله تعالى طاهر يعني بخليط طاهر وقد غني الماء عنه. يعني يمكن ان نحفظ الماء عنه كزعفران وثمر شجر نبت قرب الماء وورى الطرح ثم تفتت لا تراب وملح وان طرحا فيه فعلى ذلك لو سألنا التغير الذي يحصل في الماء بالكحل لو وضعنا كحلا في الماء فتغير هذا الماء هل هذا الماء مطلق؟ ولا ماء طاهر لا يصلح للطهارة او لا يصلح التطهير اه ما رأيكم؟ وضعنا كحلا في ماء مطلق فتغير هذا الماء بوضع الكحل ما حكم هذا الماء؟ هل هو ماء مطلق؟ ولا ماء طاهر لا يصلح للتطهير طيب نطبق الشروط اول شيء الكحل هذا طاهر ولا نجس اولا هو الكحل طاهر يبقى يتوفر عندي الشرط الاول الشرط الثاني التغير الحاصل بوضع هذا الكحل تغير بمخالطة ولا تغير بمجاورة نقول هذا تغير بمخالطة لانه لا يمكن فصل هذا الكحل عن الماء. اذا وضع فيه. لا يمكن تمييزه في رأي العين عرفا الشرط التالت هل التغير الحاصل بوضع الكحل لو وضعنا كحلا في ماء هل هذا التغير الحاصل تغير فاحش؟ تغير كثير بحيث يسلب اسم ولا هو تغير يسير؟ الجواب التغير هنا سيكون تغيرا كثيرا تغيرا فاحشا بحيث يسلب اسم الماء يبقى عندي الشرط الرابع. هل يمكن صون هذا الماء عن هذا الكحل الجواب نعم يمكن صوم وحفظ الماء عن هذا الكحل. يبقى توفرت هذه الشروط الاربعة فنحكم حينئذ على هذا الماء بانه ماء آآ بانه ماء طاهر غير مطهر زيه زي الماء المستعمل لكن هذا متغير بطاهر فسلبت الطهورية من اجل من اجل ذلك. طيب مثال اخر لو وضعنا لو وضعنا صابونا في ماء فتغير بوضع هذا الصابون. ما حكم هذا الماء ها يا جماعة اه برضو هنرجع للشروط اللي احنا زكرناها علشان نحكم على اي سورة بانها سلبت الطهورية او لم تسلب الطهورية لابد ان نستجمع الشروط الاربعة الشرط الاول الصابون هذا طاهر ولا نجس؟ الشرط الاول نقول الصابون هذا طاهر ليس بنجس لانه لو كان نجسا لتنجس الماء. الشرط الثاني هل هذا الصابون لما وضع في الماء وحصل التغير كان التغير عن مخالطة ولا عن مجاورة اه هنا بقى محل النزر وحصل تغير لكن احنا اتفقنا ان مش كل تغير يؤثر في تهرية الماء لابد ان ان يكون هذا التغير عن مخالطة يعني لا يمكن فصله عن الماء الصابون بمجرد ما نضعه في الماء هل يذوب في جزئيات الماء ولا يبقى الصابون كما هو الصابون يبقى كما هو مع حصول التغير طب التغير اللي حصل هذا ناتج عن ايه؟ ناتج عن مجاورة ولهذا لا يؤثر في طهورية الماء اختل عندي الان شرط يبقى خلاص هذا يكفينا هذا يكفينا فلذلك بنقول هذا الماء طهور ولم تسلب طهوريته طب نفترض ان احنا تركنا الصابون حتى تفتت وزاب في الماء ولم يعد له اسر بحيث لا يمكن فصله عن الماء اه حينئذ نقول هذا التغير الحاصل تغير عن مخالطته فسلبت الطهورية بذلك نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله. قال وغير متغير تغيرا كثيرا بحيث يمنع اطلاق اسم الماء عليه بان تغير احد صفاته. يبقى ضابط التغير عندي هو ان يتغير احد الصفات الثلاثة اللون او الطعم او الرائحة. قال ولو تقديرا يعني تسلب الطهورية فيما لو تغير تغيرا فاحشا بحيث يمنع من اطلاق اسم الماء او كان هذا التغير تغير تقديري ايه معنى التغير التقديري معنى التغير التقديري يعني يختلط طاهر بالماء يختلط طاهر بالماء لكن لا يؤثر في اوصاف الماء زي كده ماء الورد الذي ليس له رائحة وليس له طعم. واحنا عارفين ان ماء الورد كذلك لا لون له لو وضعنا ماء ورد لا رائحة له. وضعناه في ماء فنظرنا فلم نجد وصفا من اوصاف الماء قد تغير. ما فيش اي وصف تغير اطلاقا. فهنا نقول هذا الماء الذي وضعناه ماء الورد هذا منقطع الرائحة نقدره مخالفا وسطه يعني ايه مسلا؟ يعني نقول هذا الماء نفترض انه لو كان له رائحة زي رائحة الخل هذه الكمية من الماء الورد التي لا رائحة لها. نفترض ان لها رائحة هل سيؤثر هذا في طهورية الماء هل سيتغير وصف من اوصاف الماء لو كان الجواب بنعم يبقى اذا نحكم على هذا الماء بانه ماء طاهر وليس بطهور فهنا تغير تقديري. طيب نفترض ان الاجابة كانت لا لو وضعنا كمية من ماء الورد الذي له رائحة في الماء لا يتغير. نقول اذا طيب لو وضعنا شيئا اخر بنفس الكمية له لون. هل سيغير ولا لا يغير ان كانت الاجابة نعم سيغير يبقى هنا نحكم بان هذا الماء طاهر وليس بطهور لو كانت الاجابة بلا يبقى اذا نقول يتبقى عندنا الطعم. نفترض ان هذه الكمية من ماء الورد التي وضعناها في الماء كانت لها طعم زي مسلا طعم الرمان او طعم الخل هل هذه الكمية ستؤثر في الماء لو كانت الاجابة نعم يبقى اذا نقول هذا الماء طاهر وليس بطهور لو كانت الاجابة بلا يبقى اذا نحكم على هذا الماء بانه باق على اصل خلقته وانه طهور فهذا يسمى بالتغير التقديري. التغير التقديري هذا لا يكون الا في الماء بالماء الطهور الذي فيه نزل فيه ماء طاهر لا وصف له هذا التغير التقديري التقدير اللي احنا فعلناه الان هل هو واجب ولا مستحب؟ هذا التقدير الذي قلناه الان هذا مندوب وليس بواجب بمعنى انه لو سقط مائع موافق للماء في الصفات وهجمنا على هذا الماء واستعملناه دون اجتهاد صحة الطهارة لكن يندب هذا التقدير. ده معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى ولو تقديرا. يعني ولو كان التغير حاصلا بالتقدير زي ماء الورد منقطع الرائحة قال او كان التغير بما على عضو المتطهر في الاصح يعني كذلك تسلب الطهورية فيما لو حصل تغير في الماء. بسبب وجود شيء على عضو المتطهر فلنفترض مثلا ان عضو متطهر عليه سدر او مسكا فجاء عليه الماء فتغير الماء بذلك. بهذا المسك الموضوع على العضو. تغير الماء يعني ايه؟ تغير احد اوصاف الماء زي مسلا الريح. هل هذا التغير يضر؟ نعم التغير يضر. قال رحمه الله تعالى وانما يؤثر التغير ان كان بخليط يعني مخالط للماء وهو ما لا يتميز في رأي العين طاهر يعني ايه؟ لابد ان يكون هذا الخليط طاهر. وقد غني الماء عنه. يعني يمكن صون الماء عنه. كزعفران. فالزعفران هذا تمثيل للخريط الطاهر الذي يمكن ان نصون الماء عنه قال وثمر شجر يعني ثمر شجرة ثمر الشجر يمكن ان نصون الماء عنه. وثمر شجر نبت قرب الماء قال رحمه الله تعالى وورق طرح ثم تفتت طرح يعني كان بفعل فاعل. جاء شخص اوراق الشجر فطرحها في الماء فتغير. هل هذا يضر؟ نعم. بخلاف ما لو سقط ماء ورق الشجر بنفسه فتغير الماء فهذا لا يضر ليه؟ لانه يشق حفظ الماء عن هذا الورق اما لو جاء الشخص وطرح الورق بنفسه في الماء فتغير فهذا يؤثر وهذا يضر لانه يمكن حفظ الماء عن هذا عن هذا الورق. قال رحمه الله تعالى لا تراب وملح ماء وان طرحا فيه يعني لا يؤثر التغير اذا كان بتراب. لماذا لا يؤثر اذا كان التغير بتراب؟ لان وضع تراب في الماء يحدث قدرة فقط ولا يتغير الماء في الحقيقة وكذلك الحال ملح الماء ملح الماء لو وضع في الماء فتغير فلا يضر ليه؟ لان ملح الماء اصله ماء. زي بالزبط الثلج قال الشيخ رحمه الله تعالى وان طرح فيه يعني حتى لو طرحنا التراب عن عمد في الماء فتغير فهذا لا يضر. لو طرحنا ملح الماء عن عمد في الماء فتغير فهذا ايضا لا يضر بخلاف الزعفران وثمر الشجر والورق كل هذا يضر فيما لو تغير الماء به لانه يمكن صون الماء عنه. قال رحمه الله تعالى ولا يضر تغير لا يمنع الاسم لقلته ولو احتمالا هذا احتراز لانه ذكر رحمه الله تعالى ان التغير الذي يسلب الطهورية لابد ان يكون كثيرا فعلى ذلك لو كان التغير قليلا فهذا لا يضر فهذا لا يضر. قال ولو احتمالا يعني شك هل هو التغير كثير ولا قليل فالاصل عندنا الطهورية وعدم سلب هذه الطهورية من الماء. قال رحمه الله تعالى وخرج بقوله بخليط المجاور يعني هذا احتراز ايضا عن قوله لابد ان يكون التغير بمخالط. فلو كان التغير بمجاور فهذا لا يضر. طيب ما هو التغير بالمجاور قال رحمه الله تعالى وهو ما يتميز للناظر كعود ودهن ومنه البخور وان كثر. لان كل هذا التغير ليس بالمخالط وانما هو عن مجاورة. يعني لو تغير رائحة الماء بسبب البخور. هل يضر؟ لا لان هذا التغير عن مجاورة قال ومنه البخور وان كثر وظهر نحو ريحه خلافا لجمع قال رحمه الله تعالى ومنه ايضا ماء اغلي فيه نحو بر وتمر حيث لم يعلم انفصال عين فيه مخالطة بان لم يصل الى حد بحيث يحدث له اسم اخر كالمرقة. لو وضعنا ماء لو وضعنا طاهر في ماء غلا هذا الماء. لو وضعنا طه زي مسلا بر زي تمر. وبعد ما وضعنا هذا التمر او البر او شعير او نحوه غلينا هذا الماء فتغير هل هذا التغير يسلب الطهورية ولا لأ الجواب نعم يسلب الطهرية بشرط يحدس لهذا الماء اسم اخر خلاص يبقى لا يسمى لو وصل الى درجة فيها لا يسمى باسم الماء انما تسمى باسم اخر يبقى هنا سلبت الطهورية بحيث انه تغيرت اوصاف الماء حصول المخالطة بين هذا الطاهر وبين جزئيات هذا هذا الماء طب لو حصل تغير يسير بحيث لا يسلب اسم الماء فهذا لا يضر قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو شك في شيء امخالط هو او مجاور له حكم المجاور وهذا اعمالا ليه الاصل ان هو عدم سلب الطهورية عن الماء؟ قال رحمه الله تعالى وبقول غني عنه يعني احترز بقوله غني عنه يعني يمكن ان نصون الماء عنه ما لا يستغنى عنه كما في مقره وممره من نحو طين وطحلب مفتت وكبريت وكتغير بطول الموكس او باوراق متناثرة بنفسها. وان تفتت وبعدت الشجرة عن الماء. يبقى هذا قيد اخر وهو يمكن صون الماء عنه. طب ايه ده لا يمكن صون الماء عنه وتغير فهذا لا يضر. اما لو امكننا ان نصون الماء عن هذا الطاهر ولم نفعل فحصل التغير فهذا يسلب التوريط رجع الان الى ما ذكرناه اولا من الشروط الاربعة التي تسلب طهورية الماء. يبقى الشرط الاول ان يكون التغير بطاهر بمخالطة وان يكون التغير فاحشا بحيس يسلب اسم الماء وان يستغني الماء عنه لو توافرت هذه الشروط سلبت الطهورية وحكمنا على الماء بانه طاهر غير مطهر كالماء المستعمل ثم قال رحمه الله تعالى او بنجس قال وان قلت تغير وهذا الحالة الثانية او الشرط الثالث لشروط الماء المطلق. الا يحصل تغير بنجس حتى وان قل التغير فمجرد ملاقاة النجس للماء القليل فان الماء يتنجس بذلك وتسلب الطهورية عن هذا الماء طيب لو كان الماء كثيرا نقول اذا كان الماء كثيرا لا تسلب الطهورية الا بالتغير. والاصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فعلمنا من ذلك ان الماء اما ان يكون قليلا دون القلتين واما ان يكون كثيرا. الماء القليل اذا سقطت فيه نجاسة تنجس مطلقا الماء الكثير اذا سقطت فيه نجاسة تنجس ايضا بشرط حصول التغير. وده الفرق بين الماء اذا ورد عليه نجاسة والماء اذا ورد عليه شيء طاهر لما اتكلمنا عن الحالة السابقة الماء لو ورد عليه شيء طاهر قلنا لا يؤثر الا اذا تغير تغيرا فاحشا بحيث يسلب عنه اسم الماء. وكان هذا التغير عن مخالطة لكن هنا بالنسبة للماء اذا طرأت عليه نجاسة نقول بمجرد طرق النجاسة فانه يتنجس بذلك اذا كان قليلا اما اذا كان كثيرا فلابد من التغير ولهذا الشيخ بيقول رحمه الله تعالى او بنجس وان قل التغير او بنجس ولو كان الماء كثيرا اي قلتين او اكثر في صورتي التغير بالطاهر والنجس والقلتان بالوزن خمسمائة رطل بغدادي تقريبا وبالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمق قال وبذراع اليد المعتدلة او بذراع اليد المعتدلة قال وفي المدور ذراع من سائر الجوانب بذراع الادمي وذراعان عمقا بذراع النجار وهو ذراع وربع بالمقاييس المعاصرة القلتان متين لتر تقريبا فالماء اذا كان اقل من ذلك ماء قليل اذا كان اذا كان قلتين فاكثر فهذا ماء كثير ما حكم الماء القليل اذا لاقى نجاسة نقول يتنجس مطلقا بمجرد ملاقاته للنجاسة. اما اذا كان كثيرا قلتين فاكثر فلا يتنجس الا بالتغير قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا تنجس قلتا ماء ولو احتمالا يبقى الان بنقول الماء اذا كان قلتين ولاقى نجاسة فهذا لا يتنجس. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طب لو حصل الشك فايضا هو على الطهورية اعتبارا بالاصل الا اذا تغير بملاقاته للنجاسة. لان التغير ينجس الماء مطلقا قليلا كان او كثيرا قال وان استهلكت النجاسة فيه ومعنى استهلاك النجاسة يعني ذوبان النجاسة وامتزاج النجاسة بالماء هل بلغ القلتين او لم يبلغ القلتين؟ نقول ايضا الاصل الطهوري لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا معنى قوله كأن شك في ماء ابلغهما ام لا؟ يعني بل عقلتين او لا. فالاصل ان انا اقول هو على الطاوري قال وان تيقنت قلته قبل بملاقاة نجس. ما لم يتغير يعني حتى وان تيقنا انه كان قليلا قبل ذلك حتى لو امتزجت والنجاسة بالماء لكنه لم يتغير فهذا لا يضر. طالما انه قلتان. قال رحمه الله تعالى ولا يجب التباعد عن نجس في ماء كثير ولو بال في البحر مثلا فارتفعت منه رغوة فهي نجسة ان تحقق انها من عين النجاسة الان هو في البحر فوجد ميتة هل يجب عليه التباعد عن هذه الميتة النجسة الجواب لا لان هذا الماء الكثير لا يتنجس حتى ولو القي فيه النجاسات. لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة يلقى فيه النجاسات والنتن فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء فلذلك الشيخ بيقول لا يجب التباعد عن نجس في ماء كثير. باعتبار انه يبقى على ما هو من الطهورية. طيب نفترض انه بال في البحر البول هذا نجس هل يجب التباعد عن هذه النجاسة؟ قال لو ارتفعت رغوة من هذا البول فهذه الرغوة لو تحقق انها من عين النجاسة فهي نجسة قال او من المتغير احد اوصافه بها والا فلا وكذلك لو كانت هذه الرغوة من متغير احد اوصافه بالنجاسة فهذا ايضا نقول لابد حينئذ من التباعد لان حكمنا على هذا الموضع او هذا المحل بانه نجس قال ولو طرحت فيه بعرة فوقعت من اجل الطرح قطرة على شيء لم تنجسه. واحد مسك بعرة جافة يابسة. فالقاها في الماء فتقاذف قطرات من الماء على البدن او على الثوب. هل نحكم على هذه القطرات بانها قطرات نجسة الجواب لا. لا نحكم على هذه القطرات بانها نجسة. ليه؟ لانها طاهرة باعتبار ان هذا الماء ماء كثير. لا يتأسر مثل هذه النجاسات قال رحمه الله تعالى وينجس قليل الماء وهو ما دون القلتين حيث لم يكن واردا بوصول نجس اليه. يرى بالبصر المعتدل الماء القليل يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة والماء القليل هو ما دون القلتين لكن بشرط الا يكون هذا الماء القليل واردا على النجاسة. ودي مسألة مهمة. الماء القليل اما ان يكون واردا واما ان يكون مورودا يعني ايه ماء قليل وارد على النجاسة يعني مثلا في حديث الاعرابي لما بال الاعرابي في ناحية من نواحي المسجد قال النبي عليه الصلاة والسلام اريقوا على بوله ذنوبا من ماء اه نعم طهرهم طيب كيف يطهره وقد لاقى نجاسة نقول لان هذا الماء القليل وارد على النجاسة. فالماء القليل اذا ورد على النجاسة فانه لا يتنجس بل يدفع النجاسة ويطهر المحل الذنوب من الماء هذا ماء قليل ولا ماء كثير هذا ماء قليل. ورد على النجاسة ولا لم يرد على النجاسة؟ نعم ورد على النجاسة. هل طهر هذا المحل ولا لم يطهره زي مسلا ايضا الاستنجاء. الاستنجاء لو اتينا بماء قليل واوردناه على النجاسة فانه يطهر المحل ولا يتنجس لان الماء هنا وارد على النجاسة طيب لو كان العكس لو كانت النجاسة هي التي وردت على الماء القليل. اه حينئذ نقول يتنجس هذا الماء وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى وينجس قليل الماء حيث لم يكن واردا بوصول نجس اليه. يشترط في هذا النجس ان يرى بالبصر المعتدل يشترط في هذا النجس ان يرى بالبصر المعتدل. اما لو كان هذا النجس يسيرا لا يدركه البصر المعتدل فهذا لا يتنجس به الماء حتى لو كان قليلا قال غير معفو عنه في الماء قال ولو معفوا عنه في الصلاة كغيره من رطب ومائع. يعني النجس قد يعفى عنه في الماء فيما لا لم يدركه الطرف المعتدل او البصر مقتدر في حين انه لا يعفى عنه في الصلاة او نقول العكس قد يعفى عنه في الصلاة ولا يعفى عنه في الماء. لا يعفى عنه يعفى عنه في الصلاة لماذا؟ زي مسلا او كيف ذلك؟ كأن يكون مسلا هذا هذه النجاسة ثقة بذباب فوقفت هذه الذبابة على بدن المصلي او على ثوب المصلي. هل يعفى عن هذه النجاسة نعم يعفى عن هذه النجاسة لو جاء جاء الذبابة ووقعت في ماء فغيرته هل يعفى عن هذه النجاسة؟ نقول لا لا يعفى عن هذه النجاسة ده معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى غير معفو عنه في الماء ولو معفوا عنه في الصلاة هذا شرط اخر في النجس يبقى الشرط الاول الا تكون هذه النجاسة واردة فان كانت واردة على الماء القليل نجسته كذلك تكون آآ يسيرة حيث لا ترى بالبصر المعتدل. وكذلك غير معفو عنها في الماء وان كانت معفوا عنها في الصلاة ثم قال رحمه الله تعالى كغيره من رطب ومائع وان كثر لا بوصول ميتة لا دم لجنسها سائل عند شق عضو منها وهذا اه في قوله رحمه الله تعالى كغيره من راتب ومائع يعني كغير الماء فغير الماء من المائعات يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة سواء كان هذا المائع كثيرا او كان قليلا. تغير او لم يتغير تغير او لم يتغير. يعني عندنا الان لبن قليل وردت عليه نجاسة نقول هذا الماء او هذا اللبن تنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة طيب نفترض ان هذا اللبن كثير جدا ووردت عليه نجاسة. نقول هذا ايضا يتنجس بمجرد ملاقاتي للنجاسة تغير او لم يتغير. ففرق بين الماء وبين سائل المائعات الماء فقط هو الذي نفرق فيه بين القليل والكثير. بين التغير وعدم التغير بالكثير منهم اما سائر المائعات بمجرد ملاقاته للنجاسة فانه يتنجس مطلقا يبقى سقطت النجاسة في خل. سقطت النجاسة في لبن سقطت النجاسة في زيت او في غير ذلك نقول يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة تغير او لم يتغير ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى قال كغيره من رطب وماء قال وان كثر يعني حتى لو كان كثيرا فانه يتنجس بملاقاته النجاسة لا بوصول ميتة لا دم لجنسها سائل. يعني لا يتنجس قليل الماء اذا وصلت اليه ميتة هذه الميتة لا دم لها سائل عند شق عضو منها مثال ذلك العقرب والوزغ وكذلك الذباب. لو سقط الذباب في ماء قليل. هل يؤثر طبعا هذه ميتات هل تؤثر؟ لا لا تؤثر ومثل ذلك العقرب ومثل ذلك الوزغ. اللي هو البرص لان هذه ليست لها دم سائل الاصل في ذلك هو الذباب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سقط الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم ليطرحه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء. اذا غمسنا هذا الذباب في الماء القليل. سيموت ولا لأ؟ اه سيموت هو ميتة ومع ذلك هذا الماء لم يتنجس فعلمنا من ذلك ان الميت اذا لم يكن لها دم فانها من جملة المعفوات ويقاس على ذلك العقرب والوزغ طيب لو حصل تغير ولو يسيرا ولو كان هذا التغير يسيرا اه حينئذ نقول يتنجس هذا الماء بهذا التغير فاذا اردنا ان نلخص هذه المسألة نقول عندنا معفوات من النجاسة في الماء ويعفى في الماء عن النجاسة التي لا يدركها البصر المعتدل وكذلك من جملة المعفوات الميتة التي لا دم لها سائل زي الزباب زي العقرب زي البرص اللي هو الوزغ وغير زلك بشرطين الشرط الاول الا يكون بفعله والا تغير ما وقعت فيه الا وهو تعمد ان يضع هذا العقرب في الماء القليل. نقول حينئذ يضر ويتنجس هذا الماء بموت هذا العقرب فيه. لان هنا سيكون ميتة وهذا ماء قليل فانه يتنجس بمجرد ملاقاتي للنجاسة تغير او لم يتغير. كذلك الحال بالنسبة فيما لو كان ذبابا او كان وزغا ونحو ذلك مما لا دم له سائل قال الشيخ رحمه الله تعالى الا ان تغير ما اصابته ولو يسيرا فحينئذ ينجز يعني يشترط الا يشترط لحصول النجاسة اصول التغير قال رحمه الله تعالى لا سرطان وضفدع فينجس بهما خلافا لجمع سرطان اللي هو سرطان البحر. سم بذلك اللي هو الكابوريا المعروفة قال رحمه الله تعالى سقوط مسل هزه الاشياء الضفادع ونحو ذلك في الماء وموت هذه الاشياء في الماء فهذا ينجسه. لانه يغير وكذلك ليس هو كغيره من مما مثل له الشيخ رحمه الله تعالى طيب نقف هنا ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه