لو كان مستعجل ولا شيء ممكن يقتصر على ذلك؟ فيقول اللهم صلي على محمد واله او صلى الله على محمد واله. قال لا في الاول على الاصح يعني لا يسن انه كان اذا فرغ من دعائه انه كان يصلي عليه ولم يرد انه حث احدا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك. الصلاة كما نعلم جميعا مبناها على التوقيف لزا ليس نجد ان آآ علماءنا ما كثيرا ما يعللون بهذه العلة لعدم الورود لعدم الورود لعدم الورود لهذا الاصل وهو ان الصلاة مبناها على التوقيف قال الشيخ رحمه الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس الستون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الماليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الفصل المتعلق بصفة الصلاة وكنا وصلنا للركن الحادي عشر من اركان الصلاة وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده يعني بعد تشهد اخير فلا تجزئ قبله فقال الشيخ رحمه الله تعالى واقلها اللهم صل اي ارحمه رحمة مقرونة بالتعظيم او صلى الله على محمد او على رسوله او على النبي دون احمد وسن في تشهد اخير وقيل يجب صلاة على اله فيحصل اقل الصلاة على الال بزيادة واله مع اقل الصلاة لا في الاول على الاصح لبنائه على التخفيف ولان فيها نقل ركن قولي على قول وهو مبطل على قول واختير مقابله لصحة احاديث فيه الركن الحادي عشر من اركان الصلاة وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الاخير وهذا ركن من الاركان القولية وسبق وبينا قبل ذلك ان الصلاة لها اركان قولية ولها اركان فعلية ولها اركان معنوية ولها كذلك ركن قلبي وهو النية فمن الاركان القولية التشهد الاخير وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الاخير دل على ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واجهوا الدلالة من هذه الاية ان الله عز وجل امر بالصلاة على النبي والامر للوجوب واجمع العلماء على ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تجب في غير الصلاة فوجب ان يكون فيها وكذلك جاءت احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منها قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نصلي عليك او امرنا الله ان نصلي عليك فكيف نصلي عليك اذ او اذا اذا صلينا عليك في صلاتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صلي على محمد واله وهذا امر والامر للوجوب ومنه كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليدعو بما شاء لماذا جعلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الاخير دل على ذلك ادلة من اوضح هذه الادلة ما جاء عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما اخرجه الحاكم قال يتشهد الرجل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو لنفسه هذا من اقوى الادلة التي تدل على ان محل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بعد التشهد سجد اذا لم يأتي به سجد للسهو فقال الشيخ فيحصل اقل الصلاة على الال بزيادة واله مع اقل الصلاة لا في الاول على الاصح اقل الصلاة على الال ان يقول واله ولهذا الشيخ النبي يقول حادي عشرها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده قال بعد تشهد اخير والمقصود بالتشهد الاخير هنا يعني التشهد الذي يكون بعده سلام حتى وان لم يكن للصلاة تشهد اول فلذلك الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول بعد تشهد اخير الذي هو بعده سلام. اذا كان التشهد هو التشهد الاول بالنسبة المصلي كما هو الحال مثلا في الصلاة الثلاثية او في الصلاة الرباعية هل يجب عليه ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد؟ الجواب لا لان هذا التشهد لا يعقبه سلام فاذا كان التشهد يعقبه سلام كما هو الحال في التشهد الاخير هنا نقول وجبت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وشيخنا بيقول بعد تشهد اخير فلا تجزئ قبله. يعني لو انه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم اولا. ثم انه تشهد بعد ذلك لا تجزئه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلابد من الترتيب بينها وبين التشهد قال واقلها اللهم صل على محمد صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صيغتان اقل ما يجزئ في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ان يقول المصلي اللهم صل على محمد وهنا اشكال ما هو هذا الاشكال هذا الاشكال هو ان الله تبارك وتعالى قال صلوا عليه وسلموا تسليما ومع ذلك نقول يكفيه ان يقول اللهم صل على محمد. طيب اين السلام؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ها ما رأيكم كيف نجيب عن ذلك الصواب ان نقول في ذلك هو ان السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل قبل ذلك في قوله في التشهد السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته ولهذا لم نحتج الى اعادة السلام مرة اخرى مع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. طب ما معنى الصلاة على النبي؟ قال اي ارحمه رحمة مقرونة بالتعظيم. يعني ارحمه رحمة مقرونة بالتعظيم. وهذا عليه جمهور العلماء ان المقصود بالصلاة هنا يعني الرحمة طيب قد يقول قائل كيف تكون بمعنى الرحمة؟ وقد قال الله عز وجل اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فلو قلنا ان الصلاة من الله سبحانه وتعالى معناها الرحمة. يبقى اذا اولئك عليهم رحمة من الله ورحمة. هنا في قوله سبحانه وتعالى اولئك عليهم صلوات من ربهم رحمة يعني عليهم رحمة من الله عز وجل لان هذا هو معنى الصلاة وعليهم كذلك رحمة خاصة من رب العالمين سبحانه وتعالى فهذا من باب من باب عطف الخاص على العام قال الشيخ اي ارحمه رحمة مقرونة بالتعظيم او صلى الله على محمد يعني او يقول صلى الله على محمد. فاذا المصلي مخير بين اتيان بهذه الصيغة صيغة الامر. او بالماضي. يقول اللهم صل على محمد او يقول وصلى الله على محمد او على رسوله او على النبي لكن لا يقول اللهم صل على احمد لا يجزئ الاتيان بهذه الصيغة لعدم الورود وكذلك لا يجزئ اللهم صل على الحاشر او العاقب او البشير او النذير كل هذا لا يجزئ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يشترط لها جملة من الشروط. زي ما قلنا قبل كده في الاركان السابقة كذلك هنا في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد لها من جملة من الشروط هي نفس الشروط التشهد تماما هي نفس شروط التشهد تماما. فيشترط ان يصح ما قبله ويشترط ان تكون بالعربية. ويشترط مراعاة الحروف ومراعاة التجديدات عدم اللحن المخل بالمعنى وان يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا وان يسمع نفسه القراءة ولابد من الترتيب ولابد كذلك من الموالاة عند من يقول باشتراط وكل ما ذكرناه في التشهد الاخير هو شرط كذلك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وسن في تشهد اخير وقيل يجب صلاة على الال او صلاة على اله يعني الاتيان بالصلاة على الال فيه في الصلاة على النبي وقيل يجب وهو القول القديم للشافعي رحمه الله تعالى واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صلي على محمد واله يعني رفع السبابة لعدم الورود في غير التشهد لا يسن رفعها خارج الصلاة عند الا الله. قال وسن نظر اليها اي قصر النظر الى المسبحة حال رفعها ولو مستورة بنحوكم كما قال شيخنا والامر للوجوب فقوله قولوا هذا امر لكن المعتمد وهو المذهب الجديد للامام الشافعي رحمه الله تعالى هو انه مستحب وليس بواجبه. وهنا الصلاة على الال من ابعاد الصلاة. بمعنى ايه؟ بمعنى انه اذا لم يأتي به فاذا قلنا اقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول اللهم صلي على محمد فاقل الصلاة على الال ان يقول والي فعلى ذلك للمصلي ان يقول ويقتصر على ذلك. اللهم صل على محمد واله. او يقول وصلى الله على محمد واله الصلاة على الال في التشهد الاول لماذا؟ قال لبنائه على التخفيف يعني لان التشهد الاول مبني على التخفيف فالملائم له الا يأتي بالصلاة على الآل في التشهد الاول قال ولان فيها نقل ركن قولي على قول لان في الصلاة على الالف التشهد الاول نقل لركن قولي على قول فاذا اتى بها في التشهد الاول صدق عليه انه نقل ركنا قوليا. يعني اتى به في غير محله قال وهو مبطل على قول يعني نقل الركن القولي مبطل في قول قال واختير مقابله لصحة احاديث فيه يعني الاصح انها تسن في الاول انها تسن في الاول وذلك لصحة احاديث وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك قال ويسن اكملها في تشهد اخير وهو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وهذا هو اكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلو اراد ان يأتي بالاكمل يأتي بهذه الصيغة قال الشيخ رحمه الله تعالى والسلام تقدم في التشهد فليس ها هنا افراد الصلاة عنه. ولا بأس بزيادة سيدنا قبل محمد وبه قال كثير من العلماء قالوا بزيادة لفظ سيدنا مراعاة للادب مع النبي صلى الله عليه وسلم الا انه لا يجب ذلك الا انه لا يجب ذلك. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به وكذلك لم يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع انهم اكمل الناس ادبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسن في تشهد اخير دعاء بعد ما ذكر كله واما التشهد الاول فيكره فيكره فيه الدعاء لبنائه على التخفيف الا ان فرغ قبل امامه فيدعو حينئذ ومأثوره افضل واكده ما اوجبه بعض العلماء وهو اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات اتوى من فتنة المسيح الدجال. يبقى يسن بعد التشهد الاخير ان يأتي بالدعاء وهذا موضع استجابة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الدعاء في هذا الموضع بل وارشد اليه بعض كبار اصحابه كابي بكر رضي الله تعالى عنه قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار الى اخره طيب هل يستحب الدعاء بعد التشهد الاول؟ لا لا يسن الدعاء بعد التشهد الاول لبنائه على التخفيف. الا اذا فرغ المأموم اولا قبل امامي فيدعو حينئذ علشان ما يفضلش ساكت وزي ما قلنا الصلاة لا يصلح فيها السكوت انما هي للزكر ولقراءة القرآن فلان هو انتهى من تشهده اولا والامام ما زال يتشهد. يبقى هو يأتي بالدعاء ومأثور الدعاء افضل. واكد هذه الادعية ما اوجبه بعض العلماء وهو اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار الى اخره وهذا الحديث رواه الامام مسلم. قال الشيخ رحمه الله ويكره تركه ويكره تركه يعني يكره ترك هذا الدعاء. قال رحمه الله ومنه اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر. لا اله الا انت. رواه مسلم ومنه ايضا اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كبيرا كثيرا. ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم وهذا الحديث رواه البخاري قال ويسن ان ينقص دعاء الامام عن قدر اقل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اذا قلنا باستحباب الدعاء فنقول كذلك يستحب ان يكون هذا الدعاء قصيرا بحيث يكون اقل من قدر اقل تشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واقل التشهد لو تذكرون هو ان يقول التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. هذا هو اقل التشهد. واقل الصلاة على النبي ان يقول اللهم صل على محمد واذا اتى بالآل يقول آله فينقص الدعاء عن هذا المقدار. قال شيخنا تكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ادعية التشهد تكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ادعية التشهد وذلك لعدم الورود. لانه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم وثاني عشرها قعود لهما. اي للتشهد وللصلاة وكذا للسلام وهذا هو الركن الثاني عشر من اركان الصلاة وهو القعود لا يأتي به مصلي الا حال القعود لان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بها اتى بهما على حال للقعود على حال القعود. وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي فاذا كان التشهد واجب وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. والسلام كذلك واجب. فالقعود لهما الذي هو تابع. لابد كذلك ان يكون واجبا. قال رحمه الله تعالى وسنة تورك فيه اي في قعود التشهد وهو ما يعقبه سلام. وهذا هو مذهب الشافعية. يستحب التورك لكل جلوس يعقبه سلام. قال رحمه الله فلا يتورك فلا يتورك مسبوق في تشهد امامه الاخير. ولا من يسجد للسهو. ذلك لان هذا التشهد لا يعقبه سلام. المسبوق بعدما يفرغ الامام من صلاته سيقوم. ويأتي بما فاته الذي عليه سجود سهو ايضا سينتهي من التشهد ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انه سيسجد للسهو قال وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمناه ويلصق وركه بالارض ووضع يديه في قعود تشهديه على طرف ركبتيه بحيث تسانته رؤوس الاصابع ناشرا اصابع يسرى مع ضم لها وقابضا اصابع يمناه الا المسبحة وهي التي تلي الابهام فيرسلها بهذه هيئة اليدين يضع اليدين على الفخذين على ان تكون رؤوس الاصابع محاذية للركبتين طيب هل تكون الاصابع مضمومة ولا تكون منشورة؟ اما بالنسبة لليد اليسرى فتكون منشورة لكن مع الضم بحيس تكون الى جهة القبلة واما بالنسبة لاصابع اليد اليمنى فتكون مضمومة كلها الا المسبحة فانه يرسلها قال وسنة رفعها اي المسبحة مع امالتها قليلا عند همزة الا الله للاتباع يبقى لما يأتي ويقول الا الله اول ما ما يتلفظ بلفظ الجلالة يبدأ يرفع الايه؟ يرفع المسبحة مع الامالة قليل وذلك للاتباع وذلك للاتباع. لماذا قال باستحباب امالتها قليلا؟ لئلا تخرج عن سمت القبلة. وجاء في حديث مسلم عن عبدالله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويد اليسرى على فخذه اليسرى واشار باصبعه السبابة ووضع ابهامه على اصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته قال وادامته اي الرفع فلا يضعها بل تبقى مرفوعة الى القيام او السلام يبقى لما نقول باستحباب رفع المسبحة يبقى يرفعها لحد امتى لحد السلام فيما اذا كان سيسلم. طب لو كان في التشهد الاول يبقى لحد القيام فتبقى مرفوعة طالما انه نطق الله يرفع يده او يرفع اصبعه السبابة او المسبحة وتبقى كذلك الى التشهد او الى السلام. قال والافضل قبض الابهام بجنبها بان يضع رأس الابهام عند اسفلها على حرف الراحة تعاقد ثلاثة وخمسين طيب لما نقول يرفع المسبحة الى السلام او الى القيام. ما المقصود بذلك؟ هقول هل المقصود بذلك الى تمام التسليمتين؟ ولا الى تمام التسليمة الاولى؟ لانه يخرج بها في الصلاة الاقرب الاول انه الى تمام التسليمتين. لان التسليم الثانية من توابع الصلاة طيب لو انه سلم السلام الاول ثم انه احدث بعد ذلك نقول لا يرفع يده. لا يرفع يده. قال رحمه الله تعالى ولو وضع اليمنى على غير الركبة يشير بسبابتها حينئذ ولا يسن رفعها خارج الصلاة الا عند الا الله لو وضع اليمنى على غير الركبة يشير بالسبابة ولا لا يشير؟ يقول لا يشير حتى لو وضع اليمنى على غير الركبة فانه يشير بالسبابة كأن كان مثلا يصلي على هيئة ما غير هيئة الجلوس ولم يضع يده على ركبته نقول مع ذلك يسن له ان يشير بالسبابة ليه؟ لان اه هذه سنة مستقلة فاذا لم يستطع ان يضعها على فخذيه او على ركبتيه كما هو السنة فيأتي بالسنة الاخرى قال ولا يسن رفعها خارج الصلاة لا يسن رفعها ويستمر هذا النظر الى السلام او القيام وهذا مستثنى من قولهم يسن ادامة نظره الى موضع سجوده فبيقول هنا قصر النظر الى المسبحة لا يجاوز نظره المسبحة حتى ولو كانت هذه المسبحة مستورة فانه يسن مع ذلك ان ينظر اليها قال وثالث عشرها تسليمة اولى واقلها السلام عليكم وذلك للاتباع طيب نتكلم ان شاء الله عن السلام ما بعده من الاركان في الدرس القادم في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى انه ولي ذلك ومولاه