﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:16.850
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:17.850 --> 00:00:41.800
وهذا الدرس الواحد والستون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الفصل المتعلق بصفة الصلاة والكلام عن اركان الصلاة. كنا وصلنا في الدرس اللي فات للكلام عن الركن

3
00:00:42.350 --> 00:01:08.550
آآ الثالث عشر وهو السلام وتكلمنا عن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الاخير وقلنا هو ايضا ركن من اركان الصلاة وذلك آآ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به والامر للوجوب. وكذلك جاء الامر به في كتاب الله سبحانه وتعالى في

4
00:01:08.550 --> 00:01:28.550
قول الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الامر للوجوب وقلنا ان العلماء قد اجمعوا على ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تجب خارج الصلاة. فوجب ان

5
00:01:28.550 --> 00:01:52.250
يكون الوجوب فيها وذكرنا ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يشترط فيها ما يشترط في غيرها اعني بذلك التشهد الاخير اقل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول اللهم صل على محمد

6
00:01:52.300 --> 00:02:06.850
واكمل ذلك ان يقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم

7
00:02:06.850 --> 00:02:36.550
ابراهيم انك حميد مجيد وذكر المصنف رحمه الله تعالى ان من جملة السنن انه يدعو الله تبارك وتعالى بعد زلك وكذلك يكون حريصا على الاتيان بما اثر على عن النبي بما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله اللهم اني اعوذ بك من عذاب

8
00:02:36.550 --> 00:02:52.550
باب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن العلماء من اوجب هذا الذكر. ولهذا قال ويكره تركه خروجا من خلاف من اوجب ذلك. وكذلك يقول اللهم اغفر لي ما

9
00:02:52.550 --> 00:03:12.550
قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. ويقول ذلك اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كبيرا كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت

10
00:03:12.550 --> 00:03:32.550
غفور رحيم. وكذلك يسن ان ينقص الدعاء عن قدر اقل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للامام. وذكر المصنف رحمه الله تعالى عن شيخه انه تكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:32.550 --> 00:03:56.650
بعد ادعية التشهد وايضا من جملة هذه الاركان القعود للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك للتشهد. واذا قعد في اخر صلاته بحيث انه سيختم صلاته بعد ذلك بالتسليم. فالسنة ان يكون متوركا. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هيئة التورك

12
00:03:56.650 --> 00:04:30.000
ثم قال بعد ذلك وثالث عشرها وثالث عشرها تسليمة اولى واقلها السلام عليكم. وذلك للاتباع من الاركان القولية في الصلاة وهو الركن القولي الاخير السلام والمراد بالسلام هنا يعني التسليمة الاولى. وذلك بان يقول المصلي السلام عليكم

13
00:04:30.800 --> 00:04:50.800
ويستحب ويندب له ان يزيد فيقول السلام عليكم ورحمة الله. وكما ذكرنا ان هذا الذكر اعني بذلك عليكم ركن من اركان الصلاة فرض من فروضها لا تصح الصلاة الا به. ولا يقوم

14
00:04:50.800 --> 00:05:11.700
غيره مقامه. يعني لو اتى بشيء اخر غير السلام فانه لا يجزئه ولا تصح صلاته. طيب ما الدليل على ركنية السلام في الصلاة دل على ذلك ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه

15
00:05:11.850 --> 00:05:41.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم  وايضا يدل على فرضية السلام في الصلاة انها احد طرفي الصلاة انها احد طرفي الصلاة فوجب فيها النطق كالطرف الاول. عندنا الان المصلي يدخل صلاته بذكر

16
00:05:41.300 --> 00:06:03.250
بذكر واجب فقالوا كذلك الذكر الذي يخرج به هو ذكر واجب. طيب ايه هو الذكر؟ الواجب الذي يدخل به المصلي في صلاته تكبيرة الاحرام وهو ركن من اركان الصلاة كما علمنا قبل ذلك. كذلك الحال بالنسبة للسلام هو ركن من اركان الصلاة

17
00:06:04.900 --> 00:06:28.700
والسلام اقل صيغته ان يقول السلام عليكم. هذا اقل صيغة للسلام. فلو اتى بهذه الصيغة نقول اتى بالواجب. وبالتالي صحت صلاته فعلى ذلك لو انه اخل بحرف من هذه الحروف

18
00:06:29.300 --> 00:06:43.350
هل يصح سلامه؟ نقول لا لا يصح سلامه لزلك بنقول هذا اقل السلام بمعنى انه لا اقل من ذلك. فلو انه اخل بحرف او اخل بتشديده. من تجديدات هذه الكلمة

19
00:06:43.350 --> 00:07:06.750
فان سلامه لا يصح هذا بالنسبة هذا بالنسبة لاقل صيغة للسلام. اما بالنسبة لاكملها فهو ان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وذلك لما جاء في حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه

20
00:07:06.750 --> 00:07:33.050
حتى يرى بياض خده من ها هنا ومن ها هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده منها هنا ومن ها هنا فهذا عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يبين لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السلام. وان هذا اكمل ما ما

21
00:07:33.050 --> 00:07:58.900
عليه المصلي ان هو يأتي بهذه الصيغة السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين وعن اليسار حتى يرى من خلفه بياض خده. منها هنا ومن ها هنا فاذا هذه آآ اقل صيغة للسلام وكذلك اكمل صيغة للسلام. لو انه خالف في هذه الصيغة

22
00:07:58.900 --> 00:08:23.900
بذلك اقل صيغة للسلام اللي هي السلام عليكم. لو انه اخل بهذه الصيغة وقال السلام عليهم هل يجزئه ذلك؟ نقول لا هذا لا يجزئه لكن لا تبطل به الصلاة. لماذا لا تبطل به الصلاة؟ نقول لا تبطل به الصلاة لانه دعاء لغائب

23
00:08:23.900 --> 00:08:49.450
وكذلك الحال فيما لو قال السلام عليك او قال السلام عليكما. او يقول عليك السلام واضح فهذا ايضا لا يجزئه. كل هذا لا يجزئه. بخلاف ما لو قال مثلا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى

24
00:08:49.450 --> 00:09:09.450
اتى بالصيغة التي هي مجزئة واتى بالكمال وزاد على الكمال بهذه الزيادة اللي هي وبركاته. وهنعرف ان شاء الله من خلال ما سيذكره المصنف ما لو زاد هذه اللفظة ما لو زاد هذه اللفظة. فالمصنف كما سنعرف ان شاء الله

25
00:09:09.450 --> 00:09:34.800
يرى ان زيادة هذه اللفظة وبركاته مستحبة ان زيادة هذه اللفظة اللي هي وبركات مستحب. وهذا اختيار للمصنف. لانها ثابتة عنده من عدة طرق. لكن من حيث يقول لا يزيد على زلك. لا يزيد على ذلك. اذا اراد المصلي ان يسلم في

26
00:09:34.800 --> 00:09:56.450
في صلاتي ما الكيفية المسنونة بالنسبة للسلام؟ ننتبه لهذه الكيفية لانها من الاهمية بما كان. بنقول كيفية السلام ان يبتدي المصلي سلامه وهو مستقبل القبلة. يبقى يبدأ السلام حال استقباله للقبلة

27
00:09:56.450 --> 00:10:21.000
بحيث ان له يتم السلام مع اخر الالتفات بحيث انه يتم السلام مع اخر الالتفات واحنا عرفنا ان السنة انه اذا التفت يرى يلتفت بحيث آآ يرى من عن يمينه خده

28
00:10:21.000 --> 00:10:41.250
الايمن واذا التفت الى جهة اليسار يرى من عن يساره ايضا خده الايسر فهذه الكافية هي الكيفية المسنونة للتسليم. طيب لو انه خالف في ذلك ولم يلتفت اصلا في سلامه نقول

29
00:10:41.250 --> 00:11:01.250
صحت صلاته لان هذا الالتفات سنة. سنة آآ سابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه ليس بركن من اركان الصلاة وليس فرضا من فروضها. وانما الفرض عليه ان يأتي بهذه اللفظة. اللي هي لفظة السلام عليكم. لو اتى بهذه اللفظة

30
00:11:01.250 --> 00:11:20.750
حتى وان لم يلتفت في صلاته صح ذلك اما بالنسبة للالتفات على هذه الهيئة اللي احنا ذكرناها فهذا مستحب فهذا مستحب. ولهذا لو انه سلم التسليمتين تلقاء وجهه. او سلم التسليمتين عن يمينه فقط

31
00:11:20.800 --> 00:11:45.100
او سلم التسليمتين عن يساره فقط اجزاءه كل ذلك. لكن ترك السنة لكن ترك السنة. طيب لو انه اراد ان يلتفت لكن بدأ باليسار وايضا نقول اجزاه ذلك. واجزاه ذلك لكن مع الكراهة

32
00:11:45.400 --> 00:12:07.100
لكن مع الكرام. طيب في الركن اللي فات لما اتكلمنا عن القعود للتشهد وللصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر مصنف كذلك انه لابد بان يأتي بالسلام حال قعوده. فلو انه سلم في غير القعود لم يجزئه

33
00:12:07.150 --> 00:12:21.300
وتبطل صلاته بذلك فيما اذا تعمد كما في الحديث الذي رواه سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال كنت ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه

34
00:12:21.300 --> 00:12:49.650
وعن يساره حتى ارى بياض خده وهذا حال القعود ذكر المصنف رحمه الله تعالى كذلك ان السلام لابد له من جملة من الشروط. اذا توفرت هذه الشروط صح سلامه واذا لم يتوفر شرط من هذه الشروط فان سلامه لا يصح. اول هذه الشروط ننتبه

35
00:12:49.650 --> 00:13:11.600
كل هذه الشروط جيدا علشان بذلك سنجمل ما ذكره المصنف كله. اول هذه الشروط لصحة السلام التعريف  فعلى ذلك لا يكفي ان يقول سلام عليكم. لعدم وجود التعريف. لابد ان يقول السلام عليكم. وهذا كما قلنا اقل

36
00:13:11.600 --> 00:13:37.450
قال له السلام. فالشرط الاول التعريف. الشرط الثاني لصحة السلام وهو الخطاب وهو الخطاب. السلام عليكم طيب لو انه اتى بالسلام لا بصيغة الخطاب. نقول لا يجزئه ذلك فلو قال مثلا السلام عليهم بصيغة الغائب

37
00:13:37.800 --> 00:14:00.600
لا يصح سلامه الشرط التالت وهو الجمع. يعني ايه؟ يعني يأتي بالسلام على صيغة الجمع. فيقول السلام عليكم قم فعلى ذلك لو انه اتى بالسلام لا على صيغة الجمع. نقول ايضا لا يجزئه هذا السلام. كأن يقول مثلا

38
00:14:00.600 --> 00:14:25.700
عليك او يقول السلام عليكما كل هذا لا يجزئه الشرط الرابع وهو ان يصل بين الكلمتين والشرط الخامس هو الموالاة. طيب يأتي هنا السؤال ايه الفرق ما بين ان نقول ان يصل بين الكلمتين وبين ان نقول

39
00:14:25.700 --> 00:14:51.400
ويشترى كذلك الموالاة ها ايه الفرق بين الشرطين الاخوة الافاضل الفرق ما بين الوصل بين الكلمتين والموالاة هو ان المقصود بالوصل يعني ان يصل بين اتين بالا يجعل بينهما كلاما اخر

40
00:14:52.500 --> 00:15:20.100
بالا يجعل بينهما كلاما اخر اما بالنسبة للموالاة فالمقصود عدم السكوت بينهما عدم السكوت بينهما. يعني بين الكلمتين. كلمة السلام وكلمة عليكم. لا يفصل بينهما بسكوت كما انه لا يجعل بينهما كلاما اخر. زي ما قال اخونا محمد جزاه الله خير

41
00:15:20.600 --> 00:15:42.600
فالشرط الرابع الوصل الشرط الخامس وهو الموالاة. الشرط السادس لصحة السلام وهو ان يكون مستقبلا القبلة قدره ان يكون مستقبلا القبلة بصدره ويسن الالتفات. لكن لما نقول يسن الالتفات يعني ايه؟ بالصدر ولا بالوجه؟ اه نعم. المقصود هنا

42
00:15:42.600 --> 00:16:12.350
يعني الالتفات بالوجه. اما بالنسبة للصدر فلابد ان يكون مستقبلا به القبلة الشرط السابع وهو الا يقصد بالسلام الاخبار. بل الانشاء الا يقصد بالسلام الاخبار بل الانشاء. ونعلم جميعا الفرق بين الاخبار

43
00:16:12.350 --> 00:16:32.400
والانشاء. فلو قال السلام عليكم اللي هو اقل السلام. لكن قاصدا بذلك قاله قاصدا بذلك الاخبار  يعني يخبر ان السلام على من عن يمينه والسلام كذلك على من؟ عن يساره

44
00:16:32.650 --> 00:16:53.150
فنقول هذا لا يجزئه حتى ولو اتى بصيغة السلام. لابد ان يكون قاصدا بذلك الانشاء الثامن من شروط صحة السلام وهو الجلوس. بمعنى انه لا يكفي اذا قام قبل ان يتمه

45
00:16:53.350 --> 00:17:12.050
لا يكفي اذا قام قبل ان يتمه فالقعود للسلام ركن زي القعود للتشهد والقعود للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الاخير. التاسع من شروط في صحة السلام وهو ان يسمع نفسه السلام

46
00:17:12.650 --> 00:17:34.650
وهو ان يسمع نفسه السلام. ليه؟ لانه ركن قولي. واحنا عرفنا قبل كده ان اي ركن قولي لابد من ان يسمع به فيشمل ذلك تكبيرة الاحرام ويشمل ذلك الفاتحة ويشمل ذلك التشهد الاخير ويشمل ذلك الصلاة على النبي

47
00:17:34.650 --> 00:18:01.700
صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الاخير وكذلك هنا بالنسبة للسلام العاشر وهو ان يكون بالعربية وهو ان يكون بالعربية. فلابد ان يأتي بالسلام على هذا الوجه. فلو ان انه ترجم مع قدرته على ان يتلفظ بالعربية نقول لا هذا لا يجزئه ذلك ولا يصح. زيه زي الالفاظ الواجبة في

48
00:18:01.700 --> 00:18:26.450
الصلاة. السلام يستحب له جملة من الامور. اول هذه الامور يستحب الاتيان بالتسليمة الثانية فيستحب ان يسلم تسليمتين. وهذا عام في كل الصلوات. سواء كان يصلي فرضا او كان يصلي

49
00:18:26.450 --> 00:18:47.200
طفلا او كان يصلي آآ فرض كفاية او كان يصلي صلاة منزورة اي صلاة يستحب فيها الاتيان بالتسليمتين بما في ذلك صلاة صلاة الجنازة او الصلاة المكتوبة او الصلاة المنزورة كما قلنا

50
00:18:47.350 --> 00:19:05.600
فكل صلاة يستحب لها تسليمتان. احداهما عن يمينه والاخرى عن يساره هذه الاخرى التي عن يساره سنة مستحبة لما سبق في حديث عبدالله بن مسعود وحديث سعد رضي الله تعالى عن الجميع

51
00:19:05.600 --> 00:19:29.050
قال ابن المنذر اجمع العلماء على ان صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة طيب التسليمة الثانية هذه مستحبة. هذه مستحبة الامر الساني الذي يستحب في السلام وهو نية الخروج من الصلاة

52
00:19:29.500 --> 00:19:51.850
بمعنى انه يستحب ان ينطوي يستحب ان ينطوي هذه النية اذا تلفظ بالسلام فينطوي الخروج من الصلاة لكن لا يجب عليه ذلك على الراجح وهذا معتمد المذهب. لا يجب عليه نية الخروج من الصلاة

53
00:19:51.850 --> 00:20:08.850
قياسا على سائر العبادات قياسا على سير العبادات. فمعنى كده ان هو بمجرد ان يتلفظ بالسلام يكون قد خرج من صلاته لا يشترط ان يستحضر هذه النية لكن يستحب خروجه من الخلاف

54
00:20:09.600 --> 00:20:38.900
الامر السالس الذي يستحب وهو آآ نية السلام. بمعنى انه يستحب للمصلي ان ينوي بسلام في التسليمة الاولى على من عن يمينه من الملائكة ومسلمي الجن والانس يستحب له ان يستحضر هذه النية. ان ينوي بسلامه في التسليمة الاولى على من عن يمينه من الملائكة

55
00:20:38.900 --> 00:21:00.900
ومسلمي الجن والانس وينوي في الثانية من على يساره من الملائكة ومسلمي الجن الانسان. وكذلك الامام. لو انه انتوى ذلك بالسلام يبقى هنا كانه دعا لكل من عن يمينه من الملائكة

56
00:21:01.250 --> 00:21:14.750
ودعا لكل من عن يمينه من مسلمي الجن والانس. واذا فعل ذلك في التسليمة الاخرى آآ اللي دعا لمن عن يساره من الملائكة ودعا لمن عن يساره من مسلمي الجن والانس

57
00:21:15.750 --> 00:21:37.250
فيكون قد استغرق بدعائه جميع الخلق. ممن امن برب العالمين سبحانه وتعالى فكذلك الحال بالنسبة لكل مصلي. يبقى كده كل واحد بيصلي ويسلم من صلاته يدعو لاخيه المؤمن في السماوات والارض

58
00:21:37.300 --> 00:21:57.300
فتعم الرحمة ويعم السلام ويعم الدعاء كل صالح وكل مؤمن ممن امن برب سبحانه تبارك وتعالى. فيستحب له ان يستحضر هذه النية عند السلام في التسليمة الاولى وكذلك في التسليمة الثانية. طيب بالنسبة

59
00:21:57.300 --> 00:22:17.900
تمام قلنا الامام كذلك ينوي هذه النية. لكن الامام يزيد في نيته السلام على من اقتدى به سواء كان عن يميني او كان عن يساره. في المرة الاولى ينطوي من يقتدي به ممن هو عن يمينه. في المرة الثانية

60
00:22:17.900 --> 00:22:41.650
ينطوي ايضا لكن ممن هو على يساره واضح طيب من خلف الامام من يصلي خلف الامام مباشرة هينتويه مع التسليمة الاولى ولا مع التسليمة الثانية؟ ها ايه رأيكم؟ الصواب في ذلك ان نقول آآ يدخله في

61
00:22:41.650 --> 00:23:02.400
ايهما شاء سواء من عن يمينه او من عن يساره يعني لو انتوى من خلفه حينما سلم عن يمينه حصل بذلك السنة لو انتوى من خلفه لما سلم عن يساره ايضا حصل بذلك السنة

62
00:23:02.800 --> 00:23:33.200
فبالنسبة لمن خلف الامام بايتهما شاء كذلك من هذه المستحبات في السلام درج السلام ومعنى درج السلام او ادراج السلام ان هو يأتي بلفظة السلام من غير مد خلافا لما يفعله كثير من الناس في صلاتهم. لما بيجوا ييجي الامام لما ييجي الامام بيسلم كثيرا من الائمة

63
00:23:33.200 --> 00:23:52.150
يمد هذا السلام مدا طويلا. نقول هذا خلاف السنة. السنة الا يمد السلام. قال ابو هريرة رضي الله وعنه حذف السلام سنة قال ابو هريرة حادث السلام سنة وهذا الحديث

64
00:23:52.300 --> 00:24:20.250
رواه ابو داوود والترمذي. ورواه كذلك احمد في مسنده قال ابن مبارك معناه لا يمده مدا قال ابن مبارك يعني لا يمده مدة السنة الخامسة وهو سلام المأموم. يعني ايه؟ يعني بمعنى ان سلام المأموم ينبغي ان يكون بعد سلام الامام

65
00:24:20.250 --> 00:24:37.850
طيب لما نقول سلام المأموم ينبغي ان يكون بعد سلام الامام. هل معنى كده بعد سلام الامام التسليمة الاولى ولا بعد سلام الامام من التسليمتين؟ نقول بعد ان يفرغ الامام من التسليمتين تماما

66
00:24:37.850 --> 00:25:03.850
حينئذ يستحب للمأموم ان يسلم فلا يشرع في سلامه الا بعد فراغ الامام من التسليمتين. وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام اما به فلما يسلم الامام ويفرغ من ذلك يشرع المأموم بعد ذلك في تسليمه. طيب لو كان المأموم هذا مسبوق

67
00:25:03.850 --> 00:25:22.050
طيب يعني داخل الصلاة متأخر فاتته ركعة او اتنين او اكثر من ذلك. وبعدين مستني الامام ان هو يسلم علشان يتدارك ما فاته ايضا هنا نقول يستحب للمسبوق الا يقوم

68
00:25:23.150 --> 00:25:46.600
الا بعد فراغ الامام من التسليمتين طيب لو انه قام بعد ان فرغ الامام من التسليمة الاولى؟ هل يجزئه ذلك؟ نعم. يجوز له ذلك ليه؟ لان الايمان بتسليمته الاولى يكون قد خرج من صلاته. التسليمة الثانية عبارة عن ايه؟ عبارة عن تبعه

69
00:25:47.100 --> 00:26:13.250
وليس اصلا. ولهذا لو قام المسبوق بعد سلام الامام التسليمة الاولى جاز ذلك. لكن السنة ان ينتظر بعد فراغ الامام من التسليمتين ولا يعجل ولا يعجب بذلك طيب لو ان المأموم سلم قبل سلام الامام. لو ان المأموم سلم قبل سلام

70
00:26:13.250 --> 00:26:33.250
الامام. يعني قبل ان يشرع الامام في السلام. ما حكم سلامه؟ نقول حينئذ بطلت صلاة المأموم اذا لم ينوي المفارقة مهم جدا اذا لم ينوي المفارقة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان المأموم

71
00:26:33.250 --> 00:27:00.900
يصح له ان ينوي المفارقة ويستقل بصلاته نفترض مثلا ان المأموم آآ طرأ عليه مثلا الحذق في صلاته. وبعدين خايف ان هو لو انتزر يحدث فانفصل وفارق الامام بالنية. وبعدين سلم قبل سلام الامام. صحت صلاته؟ نقول نعم صحت صلاته. لانه نوى

72
00:27:00.900 --> 00:27:30.200
المفارقة. اما لو سلم ولم ينوي المفارقة بطلت صلاته بذلك. بطلت صلاته بذلك طيب نفس الحال بالنسبة للمسبوق. المسبوق لو انه قام من اجل ان يتدارك ما فاته قبل ان يشرع الامام في التسليم. ما حكم صلاة المسبوق؟ نقول ايضا صلاة المسبوق حينئذ تكون باطلة. الا

73
00:27:30.200 --> 00:27:58.700
افيم اذا نوى مفارقة الامام. الا فيما اذا نوى مفارقة الامام طيب سورة اخرى لو انه قارن الامام في سلامه. يعني وهو بيسلم سلم المأموم مع سلام الامام حكم هذه الصلاة؟ نقول الصلاة ايضا صحيحة

74
00:27:58.850 --> 00:28:16.850
الصلاة ايضا صحيحة. لكن مقارنة الامام في مثل ذلك مكروها. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال لا تسبيق الامام ولا تساووا. فالمقارنة هنا ايه؟ مكروهة لكن الصلاة الصلاة صحيحة

75
00:28:17.700 --> 00:28:40.850
كذلك الحال فيما اذا شرع الامام في السلام فلما شرع الامام في السلام قام المسبوق من اجل ان يتدارك ما فاته نقول ايضا لا تبطل صلاة المسبوق كما لو قارنه في باقي الاركان

76
00:28:40.950 --> 00:29:01.650
تأتي هنا بقى المسألة اللي بيحصل فيها نزاع بين الناس. لو ان الامام اقتصر على تسليمة واحدة لو ان الامام اقتصر على تسليمة واحدة. احنا قلنا السنة في التسليم ان يسلم المصلي سواء كان اماما او مأموما او

77
00:29:01.650 --> 00:29:19.150
فردا الى اخره ان يسلم تسليمتين. جاء الامام واقتصر على تسليمة واحدة في صلاته. ايا كان هذه الصلاة سواء كان يصلي فرضا او يصلي جنازة او يصلي صلاة مستحبة زي التراويح الى اخره

78
00:29:19.600 --> 00:29:41.450
هل يسن للمأموم ان يسلم تسليمة واحدة؟ ولا يأتي بالتسليمتين؟ نقول يسن للمأموم ان يسلم تسلمتين ليه؟ لان المأموم قد خرج عن متابعة الامام لما سلم الامام التسليمة الاولى. تاني بنقول

79
00:29:41.450 --> 00:30:17.400
لان المأموم خرج عن متابعة الامام لما سلم الامام التسليمة الاولى فمتى سلم الامام التسليمة الاولى انتهت بذلك القدوة بين الامام وبين المأموم وكذلك الحال بالنسبة للمسبوق باعتبار ان الامام بسلامه الاول هذا الذي اقتصر عليه يكون قد خرج من صلاته. يبقى هنا يتبقى صلاة من؟ اه يتبقى

80
00:30:17.400 --> 00:30:34.500
صلاة المأموم. فالمأموم يريد ان يأتي بهذا الامر المستحب. فيأتي بالتسليمتين. ما حدش يأتي بقى ويقول انما جعل الامام ليؤتم به. الامام اين الامام اصلا الامام قد خرج من صلاته

81
00:30:34.550 --> 00:30:55.200
ما فيش هنا اقتداء اصلا خلاص بمجرد ان انفرغ الامام بالتسليمة الاولى انتهت القدوة. لا اقتداء الان فلزلك بنقول اذا اقتصر الامام على تسليمة واحدة سنة للمأموم ان يأتي بالتسليمتين وهذا هو الاصل. الاصل هو استحباب

82
00:30:55.200 --> 00:31:21.000
التسليمتين اي واحد يقول لك لا التسليمتين هنا مش مستحبة يأتي بالدليل ما في دليل على ذلك. عندنا الادلة التي تقتضي استحباب التسليم كلمتين آآ تشمل هذا الموضع ايضا طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى وثالث آآ عشرها تسليمة الاولى

83
00:31:21.400 --> 00:31:48.950
واقلها السلام عليكم وذلك للاتباع وجاء في حديث مسلم عن جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا اذا سلمنا قلنا بايدينا السلام عليكم السلام عليكم. ده سلام الصحابة الذي تعلمه الصحابة من رسول

84
00:31:48.950 --> 00:32:07.450
الله صلى الله عليه وسلم. لكن كانوا يشيرون بايديهم. قال فنظر الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بايديكم وكأنها اذناب خيل شمس. اذا سلم احدكم فليلتفت الى صاحبه ولا يومئ بيده

85
00:32:07.800 --> 00:32:33.800
قال ويكره عليكم السلام يبقى السلام ان يقول اقل السلام كما يذكر المصنف السلام عليكم. واذا عكس فقال عليكم السلام فهذا مكروه فهذا مكروه لكنه مجزئ لكنه مجزئ. آآ وهو مجزئ لانه بنفس المعنى

86
00:32:34.100 --> 00:33:00.000
قال ولا يجزئ سلام عليكم. يعني من غير تعريف. فهذا لا يجزئه. وذلك لعدم الورود. قال تنكير قال ولا سلام الله او سلامي عليكم يعني لا يجزئ ذلك ايضا لعدم الورود. قال بل تبطل الصلاة ان تعمد وعلم كما في شرح الارشاد لشيخنا

87
00:33:00.750 --> 00:33:26.750
وهنا بردو المصنف رحمه الله تعالى دايما يلفتنا لفائدة مهمة جدا ما هي الفائدة في قول المصنف في كثير من المواضع كما قال شيخنا قال شيخنا لشيخنا في كتاب كذا ايه الفائدة اللي احنا ممكن نستخرجها من مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع وفي آآ

88
00:33:26.750 --> 00:33:51.500
وغيرها من المواضع  ايه الفائدة التي نأخذها من ذلك؟ من الآداب التي ينبغي على طالب العلم ان يتأدب بها هو انه  ان يكون حريصا هو ان يكون حريصا على ان ينسب الكلام الى اهله. فمن بركة العلم ان ينسب الى اهله

89
00:33:52.800 --> 00:34:13.350
من السهولة في مكان ان ياتي المصنف ويقول الفائدة مباشرة دون ان يعزو هذه الفائدة لاحد من الناس لكن من اجل ان يبارك رب العالمين سبحانه وتعالى في هذا الذي يخطه المصنف بانامله كان دائما ما يكون حريصا على هذا الامر

90
00:34:13.350 --> 00:34:31.000
ان ينسب العلم الى اهله ما يحسسش الطالب او القارئ او المستفيد ان هذه الفائدة انما حصلها من تلقاء نفسه. لا ليس الامر كذلك وانما ما هذا؟ مما استفدته واخذته عن اشياخي

91
00:34:32.150 --> 00:34:57.050
فمن بركة العلم ان ينسب الى اهله. وزي ما قلنا هذا مما يبارك في العلم ونجد اثر ذلك جليا في كل من تأدب بهذا الادب. ونجد كذلك العكس ان الله سبحانه وتعالى ينزع البركة في من كان جاحدا ولا ينسب الفضل الى اهله

92
00:34:57.850 --> 00:35:24.250
فالجحود والنكران يمحق البركة والعياذ بالله لما يأتي الطالب ويوهم من امامه ان ما حصل هذه الفائدة بقراءته ومطالعته وبفهمه ونحو ذلك ولا ينسب ولو حرفا واحدا الى احد ممن تعلم على يديه او استفاد منه الى اخره. فهذا الله سبحانه وتعالى ينزع البركة في كل ما

93
00:35:24.250 --> 00:35:39.350
يقوله وكل ما يخط بانامل. فالشيخ رحمه الله تعالى اراد ان يؤدبنا ايضا بهذا الادب المهم في اكثر من موضع حينما ينسب الكلام الى شيخه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى

94
00:35:40.150 --> 00:36:00.150
قال الشيخ رحمه الله تعالى وسن تسليمة ثانية. وان تركها امامه. ودي المسألة اللي احنا ذكرناها اذا ترك الامام التسليمة الثانية فانه يسني للمأموم ان يأتي بهذه التسليمة الثانية. قال وسنة تسليمة ثانية وان

95
00:36:00.150 --> 00:36:20.150
تركها امامه قال وتحرم ان عرض بعد الاولى مناف كحدث وخروج وقت جمعة ووجوب ووجود عار لو انه وجد ما ينافي الصلاة زي مسلا حدث يعني هو سلم التسليمة الاولى

96
00:36:20.150 --> 00:36:44.000
بعدين احدس هل يسن له بعد الحدث ان يأتي بالتسليمة الثانية؟ نقول لا. يحرم عليه ذلك. يحرم عليه ذلك ان نأتي بالتسليمة الثانية فيما اذا اتى بمناف للصلاة قال رحمه الله ويسن ان يقرن كلا من التسليمتين برحمة الله

97
00:36:44.150 --> 00:37:04.150
فيقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قال دون وبركاته. على المنقول في غير الجنازة لكن اختير ندبها لثبوتها من عدة طرق وهذا اختيار المصانف رحمه الله استحباب زيادة وبركاته لكن الراجح المعتمد في المذهب

98
00:37:04.150 --> 00:37:33.200
انه لا يزيد هذه اللفظة. انه لا يزيد هذه اللفظة طيب بالنسبة للجنازة هل تسن فيها الزيادة؟ نعم. اما بالنسبة للجنازة فتسن فيها هذه الزيادة فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ومع التفات فيهما حتى يرى خده الايمن في الاولى والايسر في الثانية

99
00:37:33.400 --> 00:37:53.400
قال تنبيه يسن لكل من الامام والمأموم والمنفرد ان ينوي السلام على من التفت هو اليه ممن عن بالتسليمة الاولى وعن يساره بالتسليمة الثانية من ملائكة ومؤمني انس وجن وباي

100
00:37:53.400 --> 00:38:22.400
تهما شاء على من خلفه وبالاولى افضل قال وللمأموم ان ينوي الرد على الامام باي سلاميه شاء. اذا كان خلفه. وبالثانية ان كان عن يمينه وبالاولى ان كان عن يساري. ويسن ان ينوي بعض المأمومين الرد على بعض

101
00:38:22.400 --> 00:38:47.950
فينويه من عن يمينه فينويه من على يمين من على يمين المسلم بالتسليمة الثانية ومن على يساره بالاولى ومن خلفه وامامه بايتهما شاء وبالاولى اولى. قال فروع يسن نية الخروج من الصلاة بالتسليمة الاولى خروجا من

102
00:38:47.950 --> 00:39:18.400
الخلاف في وجوبها وان يدرج السلام وان يبتدئه مستقبلا بوجهه القبلة وان ينهيه مع تمام التفات وان يسلم المأموم بعد تسليمتي الامام ثم قال بعد ذلك ورابع عشرها ترتيب بين اركانها. نتكلم ان شاء الله عن هذا الركن الاخير

103
00:39:18.400 --> 00:39:43.000
من اركان الصلاة في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل

104
00:39:43.000 --> 00:40:03.000
ميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيته جميعا الى البر والتقوى. ونسأله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على هذا الخير. وان يديم علينا هذا الفضل. انه

105
00:40:03.000 --> 00:40:05.007
ولي ذلك ومولاه