﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.500
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:18.350 --> 00:00:37.650
وهذا الدرس الخامس والستون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله في مكروهات الصلاة

3
00:00:37.750 --> 00:00:58.650
كنا آآ شرعنا في هذا الفصل وتناولنا بعض المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ومن ذلك كراهة الالتفات بالوجه بلا حاجة اذا كان في الصلاة وهذا مكروه اذا كان بلا حاجة كما قيد الشيخ رحمه الله تعالى

4
00:00:59.050 --> 00:01:19.600
واما اذا كان الالتفات بالوجه لحاجة فلا كراهة واختار الشيخ رحمه الله تعالى الحرمة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد في مصلاه ما لم يلتفت فاذا التفت اعرض عنه

5
00:01:20.450 --> 00:01:42.300
ولهذا اكد الشيخ رحمه الله تعالى فقال فلا يكره لحاجة كما لا يكره مجرد لمح العين وذلك لانه لا يسمى التفاتة وجاء عن علي ابن شيبان قال خرجنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه فلمح بمؤخر عينه

6
00:01:42.300 --> 00:02:00.850
رجلا لا يقيم صلاته بالركوع والسجود. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فهنا علي ابن شيبان

7
00:02:01.650 --> 00:02:30.200
يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لمح بمؤخر عينه لهذا قلنا بمجرد لمح العين لا كراهة ومن هذه المكروهات كذلك النظر نحو سماء مما يلهي الشيخ رحمه الله تعالى لم يقل ونظر الى سماء بل قال نحو سماء ليدخل في ذلك كل ما

8
00:02:30.350 --> 00:02:45.700
يلهي المصلي في صلاته. ولهذا قال كثوب له اعلام دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال

9
00:02:45.850 --> 00:03:07.700
لينتهين عن ذلك او لتخطفن ابصارهم وكذلك من هذه المكروهات البصق في الصلاة وكذلك خارج الصلاة اذا كان الى الامام او كان عن اليمين والمقصود بالامام يعني ان يبصق قبل وجهه

10
00:03:08.250 --> 00:03:24.650
ان لم يكن من هو خارجها مستقبلا كما اطلقه النووي رحمه الله تعالى وكذلك ان يبصق عن يميني دل على ذلك خبر الشيخين قال اذا كان احدكم في الصلاة فانه يناجي ربه عز وجل

11
00:03:24.700 --> 00:03:43.200
فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه بل عن يساره او تحت قدمه او في ثوب من جهة يساره والشيخ رحمه الله تعالى يروي عن شيخه الشيخ ابن حجر انه قال لا يبعد ان هذا من باب مراعاة ملك اليمين

12
00:03:43.900 --> 00:04:03.150
فملك اليمين اشرف كما نعلم جميعا والله تبارك وتعالى جعل له سلطان على ملك اليسار ايضا قالوا اذا دخل العبد في صلاته تنحى عنه ملك اليسار. ولهذا اذن للمصلي ان يبصق عن يساري

13
00:04:03.700 --> 00:04:21.950
اذن للمصلي ان يبصق عن يساري. ليه؟ لان ملك اليسار قد تنحى عنه لما شرع في صلاته قال وانما يحرم البصاق في المسجد ان بقي جرمه. لا ان استهلك في نحو ماء مضمضة. يعني هو بيتمضمض

14
00:04:22.000 --> 00:04:42.900
خرج مع هذه المضمضة البصاق هل يحرم؟ لأ. لا يحرم عليه ذلك كذلك لو اصاب جزءا من اجزاء المسجد بهذا البصاق ايضا يحرم لا لو اصاب هواء البصاق لا لو اصاب هواء المسجد فلا يحرم عليه

15
00:04:43.200 --> 00:04:58.800
لو اصاب ببصاقه جزءا من المسجد حرم عليه ذلك لو انه اصاب ببصاق هواء المسجد فلا يحرم عليه ذلك. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للمصلي ان يبصق عن يساره

16
00:04:59.250 --> 00:05:22.100
ايه اللي هيترتب عن البصق عن اليسار ان هذا المصلي سيصيب ببصاقه هواء المسجد ولم يصب بذلك جزءا من اجزائه فعايزين ننتبه لدقة الفقهاء في كلامهم عن الاحكام الشرعية الفقهاء عندهم دقة

17
00:05:22.400 --> 00:05:43.300
لا تناهي لها رحمهم الله تعالى ورضي عنهم ففرقوا بين اصابة المسجد اصابة جزء من اجزاء المسجد بالبصاق وبين اصابة هواء المسجد بالبصاق الذي يحرم هو ان يبصق في جزء من اجزاء المسجد

18
00:05:43.900 --> 00:06:00.200
ولا يحرم ان يصيب هواء المسجد بالبصاق اعتمادا على هذا الحديث لانه لو بصق عن يساره ونسايا يصيب هواء المسجد بالبصاق ولا حرمة في زلك بخلاف ما لو بصق مثلا في المسجد في الارض

19
00:06:01.650 --> 00:06:21.450
وآآ نحو ذلك فهنا يحرم عليه لانه اصاب جزءا من اجزاء المسجد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال وزعم حرمته في هوائه وان لم يصب شيئا من اجزائه بعيد

20
00:06:21.900 --> 00:06:39.900
غير معول عليه ودون تراب لم يدخل في وقفه وقيل ودون حصره يعني لا يحرم كذلك فيما لو بصق في تراب لكن لا يدخل في وقف المسجد قيل ودون حصره لكن يحرم عليها من جهة تقديرها كما هو ظاهر

21
00:06:40.700 --> 00:06:59.750
قال ايضا ويجب اخراج نجس فورا عينيا على من علم به يعني لو علم شخصا بوجود نجاسة في المسجد وجب على من علم ذلك ان يخرج هذه النجاسة فورا من هذا المسجد

22
00:07:00.000 --> 00:07:20.600
وهذا من باب تعظيم المسجد تعظيم بيت رب العالمين سبحانه وتعالى بيت الله عز وجل وان ارصد لازالته من يقوم بها بمعلوم حتى لو كان في واحد مسئول عن اخراج مثل هذه الاشياء لكنه لا يعلم

23
00:07:21.300 --> 00:07:41.800
وجود هذه النجاسة من علم هو الذي يجب عليه على العين وجوب عينه ان يخرج هذه النجاسة قال بعد ذلك ويحرم بول فيه ولو في نحو طست وادخال نعل متنجسة. لم يأمن التلويث

24
00:07:42.400 --> 00:08:05.950
ورمي نحو قملة فيه ميتة وقتلها في ارضه وان قل دمها اما القاؤها او دفنها فيه حية فظاهر فتاوى النووي حله وظاهر كلام الجواهر تحريمه وبه صرح ابن يونس قال الشيخ رحمه الله

25
00:08:06.300 --> 00:08:24.300
ويحرم بول فيه يحرم بول فيه يعني يحرم عليه ان يبول في المسجد حتى ولو كان في تسط يعني في طشت لما في ذلك من الازدراء بالمسجد ولانه ربما يقع من هذا البول شيء

26
00:08:24.550 --> 00:08:48.200
فيصيب المسجد بهذه النجاسة وكذلك يحرم ادخال نعل متنجسة في المسجد ومحل ذلك كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى اذا لم يأمن التلويث وهذا قيد في التحريم يحرم عليه ان يدخل نعلا

27
00:08:48.700 --> 00:09:09.300
متنجسة اذا لم يأمن التلويث. طيب اذا امن تلويث هذه النعل المتنجسة للمسجد. يبقى حينئذ لم يحرم ادخالها. زي واحد مسلا جاء فوضع النعلين في داخل شنطة ووضعها مسلا في مكان ما

28
00:09:09.950 --> 00:09:27.650
يبقى هنا امنا بذلك من تلويث المسجد فلا يحرم ادخال هذه النعل الى المسجد قال ورمي نحو قملة فيه ميتة يعني كذلك يحرم رمي نحو قملة زي مسلا البرغوث زي البق زي البعوض

29
00:09:27.950 --> 00:09:47.550
في المسجد يحرم رمي ذلك في المسجد اذا كانت ميتة وذلك لنجاستها واحنا عرفنا ان جميع الميتات على النجاسة بما في ذلك ميتة ملا دم له لها سائل ما لا دام لها سائل هي ايضا على التحريم

30
00:09:47.800 --> 00:10:05.300
وهي ايضا على النجاسة لكن يعفى عنها في بعض الاحوال سبق وبيناها في كتاب الطهارة او في الكلام عن الطهارة وعلى ذلك لو انه ادخل شيئا من هذه النجاسات الى المسجد فهذا ايضا مما يحرم

31
00:10:06.400 --> 00:10:27.750
قال وقتلها في ارضه وان قل دمها يعني يحرم كذلك ان يقتلها في ارض المسجد لان هذا فيه قصد المسجد بهذا الشيء المستقذر واحنا قلنا كل شيء فيه ازدراء بالمسجد حرام

32
00:10:28.700 --> 00:10:43.900
فقتل البعوض قتل البق قتل البراغيث قتل نحو القمل الى اخره في ارض المسجد كل هذا لا يجوز حتى وان كان هذا الشيء قليل الدم. واحنا عرفنا ان هذا الشيء في الحقيقة ليس له دم

33
00:10:44.250 --> 00:11:02.250
وانما هو دم الغير بالنسبة للباعوض بالنسبة للقمل بالنسبة للبق هذا لا دام له. طب الدم اللي بيكون جواها ده عبارة عن ايه؟ هذا يكون دم الغير. فلا تنافي بين ما قاله المصنف رحمه الله تعالى تعالى تعالى ها هنا وبينما قلناه انفا

34
00:11:02.300 --> 00:11:16.700
احنا بنقول هذه لا دام لها سائل والشيخ هنا بيقول وان قال لدمها يبقى لها دم؟ لا المقصود بالدم هنا يعني دم الغير الموجود فيها قال الشيخ رحمه الله تعالى

35
00:11:17.350 --> 00:11:34.850
واما القاؤها او دفنها فيه حية فظاهر فتاوى النووي حله يعني لو انه القى قملة حية او دفنها حية هل يجوز ولا لا يجوز؟ ظاهر فتاوى النووي رحمه الله تعالى انه حلال

36
00:11:34.950 --> 00:11:57.050
وجاء في التحفة قال واما القاؤها او دفنها فيه حية فظاهر فتاوى المصنف حله ويؤيده ما جاء عن ابي امامة وابن مسعود ومجاهد انهم كانوا يقتلون في المسجد ويدفنون القمل في حصاة

37
00:11:58.700 --> 00:12:17.300
ظاهر كلام الجواهر تحريمه كما يذكر الشارح رحمه الله تعالى وبه صرح ابن يونس وابن يونس عبدالرحيم تاج الدين ابن محمد رضي الدين ابن محمد عماد الدين ابو القاسم ابن يونس. قاضي

38
00:12:17.500 --> 00:12:40.050
من فقهاء الشافعية وولد وتعلم بالموصل ودخل بغداد بعد استيلاء التتار عليها وولي قضاء الجانب الغربي منها الى ان توفي رحمه الله تعالى له كتاب التعجيز في اختصار الوجيز وشرحه بكتاب اسمه التطريز في شرح التعجيز

39
00:12:41.850 --> 00:13:03.600
فكان يذهب رحمه الله تعالى الى تحريم ذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى ويكره فصد وحجامة فيه باناء هذه ايضا من جملة المكروهات هذه ايضا من جملة المكروهات يكره فصد وحجامة

40
00:13:03.650 --> 00:13:26.650
فيه يعني في المسجد حتى ولو كان الفصد او الحجامة واقعين في اناء واقعين في اناء ومحل الكراهة اذا امن التلويث اذا امن التلويث طيب اذا لم يأمن التلويث يعني لو انه احتجم في المسجد

41
00:13:26.800 --> 00:13:48.950
وبعدين يظن انه سيسقط من هذا الدم شيء في المسجد. نقول حينئذ يحرم عليه لما فيه من تنجيس المسجد اما اذا امن التلويث فهذا مكروه وليس بحرام طيب يسأل سائل هنا ويقول

42
00:13:49.800 --> 00:14:10.750
آآ ذكرنا انفا انه يحرم ان يبول في المسجد حتى ولو في طست حتى وان امن التلويث مع ذلك يحرم البول في المسجد طيب هنا بالنسبة للكلام على الحجامة والفصد

43
00:14:11.500 --> 00:14:27.200
قلنا لو امن التلويث جاز مع الكراهة اذا لم يأمن التلويث حرم عليه ذلك. ايه الفرق ما بين البول والدم. لماذا فرقنا بين الدم والبول  ها من يجيب عن هذا السؤال

44
00:14:30.900 --> 00:14:47.550
الدم ممكن يعفى عنه على خلاف البول ممتاز ممتاز احسنت يا عبد الله جزاك الله خيرا قليل الدم لا يؤثر. احسنت دكتور تامر الفرق بين الامرين بين نجاسة الدم ونجاسة البول

45
00:14:48.300 --> 00:15:10.350
ان الدماء اخف بدليل العفو عنها في بعض الاحوال فيعفى عن الدم اذا كان قليلا في محله وآآ يعفى عنه احيانا ايضا اذا كان من دم الشخص ولو كثر طالما انه في محله على التفصيل احنا زكرناه قبل ذلك

46
00:15:10.400 --> 00:15:29.050
الحاصل يعني ان الدماء اخف من البول بدليل العفو عن الدماء في بعض الاحوال ممتاز احسنتم جزاكم الله خيرا ولهذا فرقنا بين ادخال البول الى المسجد وادخال الدم من خلال الحجامة او الفصد

47
00:15:29.100 --> 00:15:45.350
ولو في اناء قال الشيخ رحمه الله تعالى ورفع صوت ونحو بيع وعمل صناعة فيه. ودي مسألة مهمة. اولا من جملة المكروهات مكروهات الصلاة رفع الصوت. طبعا هنا الشيخ بيتكلم عن

48
00:15:45.500 --> 00:16:04.100
المكرونات في المسجد وهذا من باب الاستطراد يعني لان الفصل هذا عقده في هذه المسألة. قال فصلي في مكروهات الصلاة. وقال كره فيها اي في الصلاة كذا وكذا هنا الشيخ رحمه الله تعالى استطرد وتكلم عن مكروهات

49
00:16:04.750 --> 00:16:29.300
التي آآ ينبغي اجتنابها في المسجد. ومن ذلك قال رفع صوت يعني يكره رفع الصوت في المسجد ومحل الكراهة ما لم يشوش على المصلين محله الكراهة كراهة رفع الصوت اذا لم يشوش على المصلين. طيب اذا رفع صوته وشوش على المصلين

50
00:16:29.350 --> 00:16:53.800
حرم عليه ذلك حرم عليه ذلك. واحنا ايضا تطرقنا لهذه المسألة الاصل ان المساجد وقف على المصلين لا على دروس العلم ولا على الخطابة ولا على قراءة القرآن الاصل هي واقفة على اي شيء يعطل هذه الوظيفة عن المسجد لابد ان تمنع

51
00:16:55.200 --> 00:17:13.800
وفاكرين لما كنا بنتكلم عن المسبوق وقلنا المسبوق لو انه قام من اجل ان يتدارك ما فاته وواحد قام وقعد يتكلم بكلمة او يخطب في الناس بخطبة والناس بتصلي وتدارك ما فاتها قلنا لا ينبغي عليه ان يفعل ذلك

52
00:17:14.500 --> 00:17:29.550
ليه؟ لانه يشوش على المصلين لانه يشوش على المصلين. حتى وان كان يعظ الناس حتى وان كان يخطب فيهم حتى وان كان يأمر او ينهى المساجد بنيت في الاصل من اجل اقامة الصلاة

53
00:17:31.250 --> 00:17:45.850
فبنقول اي رفع للصوت حتى وان لم يشوش على المصلين هذا مكروه. اما لو شوش على المصلين فهذا حرام وهنا بقى بنبدأ نتكلم عن مسألة فرعية وهي مسألة قراءة القرآن في الميكروفونات

54
00:17:47.050 --> 00:18:03.750
ما بين الازان والاقامة في بعض المساجد نقول هذا ايضا يشوش على المصلين بلا شك هذا مما يشوش على المصلين بلا شك فينبغي ان يمنع منه من اجل ذلك فهذا ان لم يكن مكروها فهو على التحريم

55
00:18:05.450 --> 00:18:27.550
ليه لما فيه من تشويش هذا القارئ على المصلين قال الشيخ رحمه الله تعالى ونحو بيع يعني يكره نحو البيع زي السلم زي القيراط وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد

56
00:18:28.550 --> 00:18:46.600
يبيع او يبتاع يعني يشتري في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك واذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك قال الترمذي هذا حديث حسن انتبه لهذه المسألة

57
00:18:47.000 --> 00:19:08.950
شيخنا بيقول من جملة المكروهات البيع او الشراء في المسجد طيب قال وعمل صناعة فيه. يعني يكره عمل صناعة في المسجد. زي مسلا خياطة زي تجارة فهذا ايضا مكروه ما محل الكراهة

58
00:19:09.900 --> 00:19:32.650
انتبه لهذه القيود. نقول محل كراهة ذلك اذا لم تكن هذه الصناعة خسيسة فيها ازدراء بالمسجد تاني بنقول اتخاذ عمل معين او صناعة معينة او بيع لشيء معين في المسجد. هذا على الكراهة

59
00:19:33.100 --> 00:19:55.750
ومحل ذلك الى اذا لم يكن ذلك فيه ازدراء بالمسجد. طب لو كان فيه ازدراء بالمسجد؟ حرم عليه ذلك القيد الثاني ولم يتخذ حانوتا يقصد فيه العمل يعني لو اتخذ مكانا معينا في المسجد علشان يبيع ويشتري

60
00:19:56.900 --> 00:20:15.850
هنا نقول يحرم عليه البيع والشراء في هذا المسجد مفهوم يا جماعة فعلى ذلك لو مسلا مصلي كان دخل بعد الاذان صلى السنة وجلس. جاء شخص بجانبه وصلى السنة ايضا وجلس. وبعدين وهم جالسين

61
00:20:16.450 --> 00:20:36.450
تبايع فيما بينهما ما حكم هذا البيع؟ نقول هذا البيع مكروه لا ينبغي عليهما ان يفعلا ذلك. لكن لا اثم عليهما هذا اولا الامر الثاني نقول لا اثم عليهما. الامر الثاني ان هو لو سمعه سامع

62
00:20:36.500 --> 00:20:55.000
وهما يتبايعان ينبغي عليه ان آآ ينهى هذين الشخصين عن زلك يقال لهما ان المساجد لم تبنى لهذا. طيب هل يحرم هذا الفعل منهما نقول لا يحرم الا لو واحد اتخذ اتخذ مكان في المسجد

63
00:20:55.200 --> 00:21:11.650
علشان يبيع فيه البضاعة بتاعته هنا نقول يحرم عليه البيع هذا هو محل الحرمة لكن واحد باع واشترى كده عرضا هذا لا حرمة فيه وانما فيه الكراهة فقط لان المساجد لم تبنى لهذا

64
00:21:12.800 --> 00:21:29.100
لان المساجد لا تبنى بهذا. نفس الكلام الشحاتة في المسجد زي ما بيفعله بعض الناس طبعا هذا ممنوع من اكتر من جهة من هذه الجهات ان غالبا ما يأتي مسلا الشخص الذي يشحذ

65
00:21:29.450 --> 00:21:47.300
ويرفع صوته واحنا عرفنا منز قليل ان رفع الصوت هذا مكروه ولو شوش على المصلين فهو حرام وده غالبا ما يحصل في المساجد زي ما احنا عارفين الامر الساني فيه سؤال والسؤال هذا ايضا على الكراهة وقد يصل

66
00:21:47.500 --> 00:22:05.450
الى الحرمة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبين ان هذا الذي يسأل الناس يأتي يوم القيامة ولا يبقى في وجهه يعني قطعة لحم من قلة حيائه والعياذ بالله

67
00:22:06.150 --> 00:22:22.150
وايضا من اوجه الكراهة والمنع ان المساجد لم تبنى لهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الحكم قال ان المساجد لم تبنى لهذا انما هي للذكر ولقراءة القرآن

68
00:22:22.200 --> 00:22:36.950
مش اجلس الشحازة الى اخره والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لرد الله عليك ضلالته. ده واحد حاجة ضايعة منه ومع ذلك ما سمحش النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:22:37.100 --> 00:22:52.400
بهذا الفعل في المسجد. ما بالك بقى بواحد داخل علشان يفعل مثل هذا الفعل داخل مكان يصلي فيه الناس فهذا في كل الاحوال ممنوع منه  قال الشيخ رحمه الله تعالى

70
00:22:52.450 --> 00:23:12.350
وكشف رأس ومنكب واضباع وهذه ايضا من جملة المكروهات يكره كشف الرأس لكن حال الصلاة. الكلام هنا بقى رجع للشيخ رحمه الله للكلام عن مكروهات الصلاة فيكره كشف الرأس في الصلاة ويكره كذلك كشف المنكب

71
00:23:13.600 --> 00:23:31.750
لان السنة التجمل في صلاته بان يغطي رأسه وبدنه وكذلك يتزين بافضل الزينة. قال الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد ده الاصل عندنا. اخذ الزينة

72
00:23:32.700 --> 00:23:48.650
وامر الزينة كما لا يخفى علينا جميعا امر الزنا هذا امر عرفي هذا امر عرفي يرجع فيه يرجع فيه الى العرف مكان زينة في زماننا قد لا يكون زينة في السابق

73
00:23:49.100 --> 00:24:06.700
قد لا يكون زنا في المستقبل فلابد فيه من مراعاة اعراف الناس لزلك ربنا سبحانه وتعالى اجمل لنا المسألة فقال خذوا زينتكم واضاف الزنا الى من اه الى الناس اضاف الزينة الى الناس الى المصلين

74
00:24:07.100 --> 00:24:26.350
ما عددتموه من قبيل الزينة فاتخذوه عند كل صلاة الشيخ رحمه الله تعالى تكلم بما كان معهودا في زمانه فقال رحمه الله كشف الرأس هذا لا يعتبر من الزينة ولهذا ينبغي اجتنابه لانه من جملة المكروهات

75
00:24:27.350 --> 00:24:44.400
قال والمنكب وكشف المنكب كذلك هذا ليس من الزينة والشيخ رحمه الله تعالى اصاب في ذلك. ايضا هذا في عرفنا الان ما ينفعش الواحد مسلا ليس لا ينبغي له ان هو يصلي وكتفه

76
00:24:44.550 --> 00:25:05.350
مكشوف زي مسلا واحد اعزكم الله بيصلي فلنة اللي هي ايه اه فلنة الداخلية اه يعني اه اكرمنا الله واياكم. لا ينبغي عليه ان يصلي على مثل هذه الهيئة. مع صحة الصلاة. احنا بنقول الصلاة صحيحة

77
00:25:06.800 --> 00:25:24.200
لكن يكره له ان ان يصلي وهو كاشف عن منكبه. ويكره كذلك ان يصلي وهو مضبع. واحنا عارفين هيئة الاضطباع وهيئة الاضطباع ان هو يجعل وسط الرداء تحت منكبه الايمن

78
00:25:24.450 --> 00:25:43.100
وطرفيه على عاتقه الايسر وهذا اولا لانه ينافي الزينة وكذلك لانه ينافي الخشوع. ازاي بقى ينافي الخشوع كيف ينافي الخشوع؟ لو انه صلى مضبعا قالوا هذا ينافي الخشوع. ولهذا عدوا

79
00:25:43.350 --> 00:26:10.700
من جملة المكروهات ازاي بقى ينافي الخشوع ها من يعرف ربما الانشغال بالثوب ان سقط ممتاز. هذا هو لانه سينشغل بهذا الثوب كلما سقط كل شوية كل اما ييجي يركع او يسجد يتساقط وبعدين يتعاهده مرة اخرى. وهكذا فهذا يتنافى مع الخشوع. ولهذا كرهوا ان يصلي

80
00:26:11.800 --> 00:26:28.300
وهو مضبع وهو مضبع ممتاز يا دكتور الانشغال به احسنتم جميعا قال ولو من فوق القميص يعني حتى ولو كان هذا الاضطباع من فوق القميص زي مسلا واحد لابس مسلا آآ شال

81
00:26:28.550 --> 00:26:56.050
وبعدين وضع الشال كما يضع المضبع رداءه ايضا هذا مكروه لنفس العلة قال قال الغزالي في الاحياء لا يرد رداءه اذا سقط اي الا لعزر ومثله العمامة ونحوها الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى بيقول ذلك من اجل الا ينشغل بشيء في صلاته

82
00:26:56.700 --> 00:27:14.650
سقطت العمامة سقط سقطت الطاقية اللي بيلبسها او سقط اي شيء يلبسه لا يعود الى وضعه مرة اخرى علشان ما ينشغلش بزلك في الصلاة قال الشيخ رحمه الله تعالى وكره صلاة بمدافعة حدث

83
00:27:16.150 --> 00:27:37.650
كبول وغائط وريح للخبر الاتي. ولانها تخل بالخشوع بل قال جمع ان ذهب بها بطلت من جملة المكروهات في الصلاة ايضا كما يذكر الشيخ ان يصلي وهو يدافع الحدث والمقصود بمدافعة الحدث يعني

84
00:27:38.150 --> 00:28:02.650
والحدس يغلبه كان يغلبه البول او الغائط او الريح اعزكم الله وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا صلاة وهو يدافعه الاخبثان قال ولانها يعني ولان مدافعة الحدث تخل بالخشوع. يعني تنقص هذا الخشوع

85
00:28:03.250 --> 00:28:19.150
وذكر ان بعض العلماء قال لو انتهى به الحال الى ان ذهب خشوعه لم تصح صلاته. بعض العلماء ذهب الى ذلك لكن الاصح المعتمد ان صلاته صحيحة لكن بلا شك

86
00:28:19.500 --> 00:28:41.050
ان الاجر ينقص بنقصان الخشوع وهذا لا يخفى ايضا علينا جميعا بفضل الله تعالى كلما صلى الانسان بخشوع تام كلما زاد اجره وكلما نقص خشوعه كلما نقص اجره. ولهذا العلماء حريصين اشد الحرص على بيان

87
00:28:41.200 --> 00:28:59.850
مثل هذه المسائل التي تخل باجر الصلاة حتى وان لم تخل باصل الصلاة صلاة صحيحة لكنها مجرد انها تخل بالثواب. العلماء ينبهون على مسل زلك قال ويسن له تفريغ نفسه قبل الصلاة. وان فاتت الجماعة

88
00:29:00.800 --> 00:29:19.050
ويسن له تفريغ نفسي يعني من الحدث ومحل ذلك ان كان الوقت متسعا طيب لو كان الوقت ضيقا يعني ما يتبقى من الوقت يدوبك يسع الصلاة فقط يسع اربع ركعات مسلا

89
00:29:19.350 --> 00:29:38.850
في الصلاة الرباعية هل نقول يسن ان يفرغ نفسه؟ لأ نقول لابد ان يصلي حينئذ ولو مع مدافعة الحدث قال الشيخ رحمه الله وليس له الخروج من الفرض ان طرأت له فيه

90
00:29:39.800 --> 00:29:58.650
لو انه دخل في الفرض وبعدين بعدما دخل في الفرض غلبه البول او الغائط او الريح. هل يخرج من الفرض؟ نقول لا يجوز له ان يخرج من صلاة مفروضة فخرج بذلك النفل لا يحرم عليه

91
00:29:59.450 --> 00:30:13.650
ان يخرج من النفل ولا يحرم عليه ان يقطع النفل اصلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع امير نفسه فان شاء صام وان شاء افطر. هذا في الصوم ويقاس عليه كل تطوع

92
00:30:14.550 --> 00:30:31.600
طيب بالنسبة لو كان هذا الفعل فرضا من الفرائض زي مسلا الصلوات المكتوبة لا يجوز له ان يقطعه حتى ولو كان بسبب مدافعة الحدث قال الشيخ رحمه الله وليس له الخروج من الفرض ان طرأت له فيه

93
00:30:31.750 --> 00:30:46.400
ولا تأخيره ان ضاق وقته. يعني لا يجوز له ان يؤخر الفرض لو كان الوقت ضيقا من اجل ان يفرغ نفسه زي ما قلنا قبل كده قال والعبرة في كراهة ذلك بوجودها عند التحرم

94
00:30:46.850 --> 00:31:10.200
العبرة في كراهة الصلاة بمدافعة الاخبثين اذا وجدت المدافعة عند التحرم قال الشيخ وينبغي ان يلحق به ما لو عرضت له قبل التحرم فزالت عنهم وعلم من عادته انها تعود اليه في الصلاة

95
00:31:10.950 --> 00:31:33.050
قال وتكره بحضرة طعام او شراب يشتاق اليه وذلك لخبر مسلم لا صلاة اي كاملة بحضرة طعام ولا صلاة وهو يدافعه الاخبثان اي البول والغائط الحديث ظاهر هذا من جملة الممنوعات يكره له

96
00:31:33.150 --> 00:31:54.350
ان يصلي ويحضره طعام يشتاق اليه نفسه فيه يعني طيب الان توقان النفس هذا هل يعطي نفس الحكم ما لو كان هذا الطعام غير حاضر بمعنى ايه بمعنى نفترض مسلا ان الطعام مش موجود

97
00:31:55.700 --> 00:32:13.900
لكن الان يتبقى وقت يسير جدا ويحضر هذا الطعام الذي تتوق اليه نفسه هل نقول صل وانت على هذه الحالة ولا نقول له يكره لك الصلاة؟ نقول والله حتى ولو كان الطعام ده مش موجود

98
00:32:14.600 --> 00:32:36.750
لكن قرب حضوره يكره لك الصلاة يبقى انتبه الان عندنا سورتان. السورة الاولى لأ. الطعام الذي يطوق اليه موجود فتكره الصلاة حينئذ صورة تانية الطعام الذي تتوق اليه نفسه غير موجود لكن قرب حضوره

99
00:32:37.550 --> 00:33:02.000
ايضا نقول تكره الصلاة حينئذ. ففي كلتا السورتين تكره الصلاة لما نقول تكره الصلاة لو انه حضره هذا الطعام فاكل منه شيئا يسيرا هل تزول بذلك الكراهة  هل تزول بذلك الكراهة او بمعنى اخر نقول

100
00:33:02.150 --> 00:33:20.550
هل يأكل ما يزول به الطوقان ولا يأكل حاجته بكاملها هذا مما جرى فيه الخلاف هذا مما جرى فيه الخلاف. هل يأكل ما يزول به توقان النفس ولا يأكل حاجته بكاملها

101
00:33:21.250 --> 00:33:40.850
كلام المصنف يفهم منه انه يأكل ما تزول به طوقان النفس وبعدين يصلي في شرح مسلم جرى على انه يأكل حاجته كاملة وهذا هو الاقرب لو كان هناك طعام نفسه تتوق اليه فيأكل من هذا الطعام

102
00:33:40.900 --> 00:34:01.050
حاجته كاملة وهذا اقرب لماذا؟ لفعل عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ابن عمر لما كان يشتهي طعاما فانه يأكل منه حتى ولو صلى الناس ولا يقوم من هذا الطعام الا بعد ان يفرغ من حاجته تماما

103
00:34:02.450 --> 00:34:19.850
فهذا هو الاقرب هو الذي جرى عليه النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم قال الشيخ رحمه الله تعالى وكره صلاة في طريق بنيان لا برية وموضع مكس يكره الصلاة في طريق بنيانه

104
00:34:21.400 --> 00:34:44.050
وآآ ذلك لانه يلهي لان قلبه ينشغل بمرور الناس في هذا الطريق ولهذا بنقول هذه العلة لو وجدت في اي مكان كرهت الصلاة حينئذ كرهت الصلاة حينئذ يا ريت ننتبه لهذه المسألة بنقول اي مكان

105
00:34:45.400 --> 00:35:03.300
ينشغل فيه قلب المصلي بسبب مرور الناس فالصلاة في هذا المكان مكروهة يشمل ذلك فيما لو صلى في طريق بنيان. يعني طريق الناس بتعدي منه بكثرة او مسلا عند باب المسجد

106
00:35:04.300 --> 00:35:16.300
بالعادة ان الناس لما بتخلص الصلاة على طول بتخرج بعد الصلاة مباشرة فلا يتعمد الصلاة في هذا المكان لان هذا ينشغل قلبه. وبرضو الناس اللي هي دايما بتصلي في الشارع برة

107
00:35:17.250 --> 00:35:36.600
مع وجود مكان داخل المسجد هنا بنركز على نقطة معينة وهو ان الصلاة في خارج المسجد غالبا لا تخلو هذه الصلاة من انشغال القلب بالمارة امامهم ويكره ان يصلي في مثل هذه الاماكن خصوصا مع وجود سعة

108
00:35:36.900 --> 00:35:53.950
في مكان اخر طيب الشيخ هنا بيقول في طريق بنيان لا برية يعني لو كان هذا في برية لا يكره نقول هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى ضعيف فحتى ولو كان في صحراء لكن

109
00:35:54.200 --> 00:36:15.450
هذا المكان صادف مرور الناس فيه فيكره الصلاة حينئذ في هذا المكان قال وموضع مكس والماكس او الموكس هو المكان الذي يؤخذ فيه آآ يعني الضرائب من الناس ونحو ذلك

110
00:36:15.850 --> 00:36:33.050
فيكره الصلاة في مثل هذه الاماكن التي يعصى فيها رب العالمين سبحانه وتعالى زي برضو موضع الخمر موضع القمار اي مكان فيه معصية يكره الصلاة فيه ننتبه الان لهذه المسألة التي سنتكلم عنها

111
00:36:34.850 --> 00:36:53.800
من باب وضع الشيء في نصابه قال الشيخ رحمه الله وبمقبرة ان لم يتحقق نفسها سواء اصلى الى القبر ام عليه ام بجانبه كما نص عليه في الام الشافعي رحمه الله تعالى في الام بيقول

112
00:36:54.450 --> 00:37:16.800
فلو صلى رجل الى جنب ذلك القبر او فوقه كرهته له ولم امره يعيد ولم امره يعيد لان العلم يحيط بان التراب طاهر لم يختلط فيه شيء ايه حكم الصلاة

113
00:37:17.650 --> 00:37:32.750
عند المقبرة. سواء بقى هذه المقبرة كانت في مسجد سواء كانت هذه المقبرة في اي مكان اخر ايه حكم الصلاة عند المقابر؟ المسجد اللي فيه مقبرة ايه حكم الصلاة في هذا المسجد

114
00:37:33.150 --> 00:37:58.050
اولا نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة لماذا العلة في ذلك هو ان المقبرة لا تخلو من النجاسة ايه النجاسة اللي موجودة؟ ان هي نجاسة الدم والصديد اعزكم الله

115
00:37:58.150 --> 00:38:19.550
اللي هي بتتساقط من من الميت تخرج من الميت ويختلط بها تراب القبر ولهذا كان النهي عن الصلاة داخل المقبرة طيب لو كان سيصلي جنب المقبرة لو كان سيصلي فوق المقبرة يبقى هنا بعيد عن الايه؟ عن النجاسة

116
00:38:19.700 --> 00:38:32.000
ما حكم الصلاة؟ نقول حينئذ لا يحرم عليه ذلك حتى لو يصلي جنب القبر حتى لو يصلي جنب القبر حتى ولو فوق القبر ايضا حتى ولو فوق القبر وهذا نص عليه

117
00:38:32.050 --> 00:38:53.300
السلف ومن هؤلاء الشافعي رحمه الله تعالى لماذا لانتفاء العلة باعتبار ان التراب طاهر ولم يختلط فيه شيء من النجاسات طيب نرجع لما قاله الشيخ هنا قال وبمقبرة ان لم يتحقق نفسها

118
00:38:54.150 --> 00:39:14.750
يعني يكره ان يصلي في مقبرة ومحل الكراهة ومحل الكراهة اذا لم يتحقق انها منبوشة. لان لو كانت هذه المقبرة منبوشة يبقى هنا تكون هذه على الطهارة طيب اذا لم تكن منبوشة وصلى في داخل هذه المقبرة

119
00:39:14.850 --> 00:39:33.400
لم تصح الصلاة اصلا لانه صلى على موضع متنجس او موضع نجس طب لو صلى داخل هذه المقبرة التي لم تنبش. لكن فرش عليها شيء طاهر زي السجادة وبعدين صلى

120
00:39:33.450 --> 00:39:53.000
صلاته صحيحة لكن مع الكراهة يا ريت ننتبه لهذه المسألة. بنقول الصلاة في المقابر او المكان اللي فيه مقبرة صلاة صحيحة ولا يحرم ذلك اما داخل المقبرة فحرام اذا لم يتحقق انها منبوشة

121
00:39:53.650 --> 00:40:11.600
لو تحقق انها منبوشة فلا حرمة لانها طاهرة في هذه الحال واضح الان طيب لو انه صلى الى قبر يعني يصلي وهو مستقبل القبر ايه حكم الصلاة لو انه صلى وهو مستقبل القبر

122
00:40:12.700 --> 00:40:28.600
من باب التبرك او الاعظام فهذا حرام لو انه صلى الى قبر يعني القبر الان امامه وصلى والقبر امامه ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقصد بهذا الاستقبال التبرك والاعظام

123
00:40:28.850 --> 00:40:50.750
فهذا حرام لو لم يقصد ذلك لكن صلى ووافق في صلاته ان امامه قبر نبي فهن لا حرمة ولا كراهة لا حرمة ولا كراهة  طيب يبقى الان انتبهنا بنقول صلى

124
00:40:51.050 --> 00:41:13.950
والى جانبه قبر الصلاة صحيحة بلا تحريم لو صلى وامامه قبر الصلاة صحيحة بلا تحريم الا لو قصد بهذا الاستقبال لهذا القبر الاعظام او التبرك فحين اذ يحرم طب لو صلى والقبر خلفه

125
00:41:14.500 --> 00:41:35.700
ايضا الصلاة صحيحة ولا تحريم علشان بس اللغط اللي بيقال في هذه المسألة هذه المسألة يا جماعة الخير هذه مسألة فقهية وليست عقدية ادخالها في كتب العقائد وبعدين جعل هذه المسألة من مسائل المنهج

126
00:41:36.400 --> 00:41:54.750
باعتبار اللي هو يخالف فيها ليس على المنهج المستقيم ده كلام فيه غلو. دي مسألة فقهية تدرس في الفقه. ايه حكم الصلاة في القبر او المسجد الذي فيه قبر ننظر الى اقوال الفقهاء ونعرف حكم ربنا سبحانه وتعالى

127
00:41:55.100 --> 00:42:08.950
لا تدرس مثل هذه المسائل في كتب العقديين. اللي هم ما عندهمش دراية اصلا بالفقه هذا حكم فقهي في درس في احكام الفقه ومش معنى اللي هو زكره بعض اهل العقائد في كتبهم

128
00:42:09.100 --> 00:42:26.450
ان المسألة صارت عقدية. لأ والا احيانا يزكرون بعض المسائل الفقهية زي مسلا المسح على الخفين في كتب الاعتقاد. هل خرجت بذلك هذه المسألة عن كونها مسألة فقهية لأ طبعا هي مسألة فقهية في الاول وفي الاخر

129
00:42:27.050 --> 00:42:42.600
كون ان بعض العلماء ذكرها في كتب الاعتقاد لا يخرجها من كونها مسألة فقهية فيها اجتهاد ونزر واضح الان؟ فالمسألة لابد ان توضع في نصابها. للغلو في مثل هذه المسائل

130
00:42:42.750 --> 00:42:55.700
لا ينبني عليه خير ابدا قال الشيخ رحمه الله تعالى وتحرم الصلاة لقبر نبي او نحوه او نحو ولي تبركا او اعظاما. فخرج بذلك ما لو صلى لقبر نبي او نحوه

131
00:42:55.700 --> 00:43:16.350
لغير التبرك او الاعظام فلا حرمة وبحث الزين العراقي عدم كراهة الصلاة في مسجد طرأ دفن الناس حوله وفي ارض منصوبة بل تصح بلا ثواب طيب وبحث الزين العراقي عدم كراهة الصلاة في مسجد

132
00:43:16.600 --> 00:43:35.050
طرأ دفن الناس حوله في مسجد ناس بتصلي فيه وبعدين بدأ الناس يدفنوا الموتى حول هذا المسجد ما حكم الصلاة في هذا المسجد هل تكره الصلاة لا تكره الصلاة لا تكره الصلاة

133
00:43:35.500 --> 00:43:50.750
وفي ارض منصوبة وفي ارض منصوبة يعني وتحرم الصلاة في الارض المغصوبة وتحرم الصلاة كذلك في الثوب المنصوب قال بل تصح بلا ثواب يعني مع كونها محرمة الا انها صحيحة

134
00:43:51.300 --> 00:44:07.050
تبرأ بها الذمة لكن لا ثواب فيها قال وكذا ان شك في رضا مالكه لا ان ظنه بقرينة لو شك في رضا يعني تحرم الصلاة مع صحتها في الارض او في الثوب

135
00:44:07.650 --> 00:44:26.500
اذا شك في رضا المالك اخذ سوبا لشخص ما واراد ان يصلي فيه لكنه يشك هل يرضى المالك بذلك ولا لا يرضى؟ نقول يحرم الصلاة في هذا الثوب لان الاصل التحريم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه

136
00:44:27.250 --> 00:44:50.200
بخلاف ما لو ظن الرضا رضا المالك بقرينك فلا حرمة حينئذ قال الشيخ رحمه الله وفي الجيل لو ضاق الوقت هو بارض منصوبة احرم ماشيا ورجحه الغزي الجيل هو سليمان ابن مظفر ابن غنائم ابن عبدالكريم

137
00:44:50.500 --> 00:45:07.900
الامام رضي الدين ابو داوود الجيلي تفقه بنظامية بغداد وافتى ودرس وناظر وبرع في المذهب وكان من اكابر فضلاء عصره صنف كتابا في الفقه يدخل في خمس عشرة مجلدة وهو كتاب الاكمال

138
00:45:09.000 --> 00:45:25.600
وبعضهم يقول صار مدار فتوى العراق عليه وترجم له ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعي قال شيخنا والذي يتجه انه لا يجوز له صلاة شدة الخوف وانه يلزمه الترك حتى يخرج منها

139
00:45:25.650 --> 00:45:43.950
كما له تركها لتخليص ماله لو اخذ منه بل اولى يعني واحد الان ضاق عليه الوقت وهو بارض مغصوبة وهو على ما الان انه بارض مغصوبة وضاق عليه الوقت. هل يصلي وهو ماشي لحرمة الوقت ولا ينتزر لحد ما يخرج؟ بعض العلماء قال يصلي وهو

140
00:45:43.950 --> 00:45:59.650
ماشي صلاة شدة الخوف لان الوقت ضيق لحرمة الوقت شيخ ابن حجر رحمه الله بيقول لأ لا يجوز له ان يصلي صلاة شدة الخوف بل يلزمه ان يترك المكان وبعدين بعد ما يخرج من هذا المكان يصلي

141
00:45:59.800 --> 00:46:15.950
مطمئنا يصلي مطمئنا وذلك لاجل ان يتخلص من هذه المعصية طيب ثم قال الشيخ بعد ذلك فصلي في ابعاد الصلاة ومقتضى سجود السهو ان شاء الله نتكلم عن ذلك في الدرس القادم

142
00:46:17.400 --> 00:46:42.150
ما معنى آآ ان ظنه بقرينة يعني لو انه ظن رضا المالك بقرينة تدل على زلك اخذ ثوبا يملكه صديقي وبعدين نظر اليه صديقه فسكت وابتسم فلبس هذا الثوب وصلى فيه

143
00:46:42.900 --> 00:47:01.100
ايه حكم الصلاة هنا؟ نقول الصلاة هنا صحيحة ولا حرمة فيها لان هذا الثوب الذي اخذه وصلى فيه قامت معه قرينة تدل على رضا المالك اللي هو سكت وابتسم له دل على انه رضي باخذه لهذا الثوب

144
00:47:01.450 --> 00:47:22.350
ورضي بان يصلي فيه فدي ده هنا زن رضا المالك بواسطة هذه القرينة الحاصلة فهنا لا تحيا وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى اه ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

145
00:47:23.000 --> 00:47:42.450
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى

146
00:47:43.100 --> 00:47:56.600
ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير الجزاء. واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بكم جميعا

147
00:47:57.250 --> 00:48:06.500
وان يزيدكم حرصا وعلما وفقا في دينه تبارك وتعالى لو في حد عنده سؤال آآ فليتفضل