بهذا الفعل في المسجد. ما بالك بقى بواحد داخل علشان يفعل مثل هذا الفعل داخل مكان يصلي فيه الناس فهذا في كل الاحوال ممنوع منه قال الشيخ رحمه الله تعالى ويسن له تفريغ نفسي يعني من الحدث ومحل ذلك ان كان الوقت متسعا طيب لو كان الوقت ضيقا يعني ما يتبقى من الوقت يدوبك يسع الصلاة فقط يسع اربع ركعات مسلا في الصلاة الرباعية هل نقول يسن ان يفرغ نفسه؟ لأ نقول لابد ان يصلي حينئذ ولو مع مدافعة الحدث قال الشيخ رحمه الله وليس له الخروج من الفرض ان طرأت له فيه تبرأ بها الذمة لكن لا ثواب فيها قال وكذا ان شك في رضا مالكه لا ان ظنه بقرينة لو شك في رضا يعني تحرم الصلاة مع صحتها في الارض او في الثوب وان يزيدكم حرصا وعلما وفقا في دينه تبارك وتعالى لو في حد عنده سؤال آآ فليتفضل اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس الخامس والستون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله في مكروهات الصلاة كنا آآ شرعنا في هذا الفصل وتناولنا بعض المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ومن ذلك كراهة الالتفات بالوجه بلا حاجة اذا كان في الصلاة وهذا مكروه اذا كان بلا حاجة كما قيد الشيخ رحمه الله تعالى واما اذا كان الالتفات بالوجه لحاجة فلا كراهة واختار الشيخ رحمه الله تعالى الحرمة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد في مصلاه ما لم يلتفت فاذا التفت اعرض عنه ولهذا اكد الشيخ رحمه الله تعالى فقال فلا يكره لحاجة كما لا يكره مجرد لمح العين وذلك لانه لا يسمى التفاتة وجاء عن علي ابن شيبان قال خرجنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلاته بالركوع والسجود. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فهنا علي ابن شيبان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لمح بمؤخر عينه لهذا قلنا بمجرد لمح العين لا كراهة ومن هذه المكروهات كذلك النظر نحو سماء مما يلهي الشيخ رحمه الله تعالى لم يقل ونظر الى سماء بل قال نحو سماء ليدخل في ذلك كل ما يلهي المصلي في صلاته. ولهذا قال كثوب له اعلام دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهين عن ذلك او لتخطفن ابصارهم وكذلك من هذه المكروهات البصق في الصلاة وكذلك خارج الصلاة اذا كان الى الامام او كان عن اليمين والمقصود بالامام يعني ان يبصق قبل وجهه ان لم يكن من هو خارجها مستقبلا كما اطلقه النووي رحمه الله تعالى وكذلك ان يبصق عن يميني دل على ذلك خبر الشيخين قال اذا كان احدكم في الصلاة فانه يناجي ربه عز وجل فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه بل عن يساره او تحت قدمه او في ثوب من جهة يساره والشيخ رحمه الله تعالى يروي عن شيخه الشيخ ابن حجر انه قال لا يبعد ان هذا من باب مراعاة ملك اليمين فملك اليمين اشرف كما نعلم جميعا والله تبارك وتعالى جعل له سلطان على ملك اليسار ايضا قالوا اذا دخل العبد في صلاته تنحى عنه ملك اليسار. ولهذا اذن للمصلي ان يبصق عن يساري اذن للمصلي ان يبصق عن يساري. ليه؟ لان ملك اليسار قد تنحى عنه لما شرع في صلاته قال وانما يحرم البصاق في المسجد ان بقي جرمه. لا ان استهلك في نحو ماء مضمضة. يعني هو بيتمضمض خرج مع هذه المضمضة البصاق هل يحرم؟ لأ. لا يحرم عليه ذلك كذلك لو اصاب جزءا من اجزاء المسجد بهذا البصاق ايضا يحرم لا لو اصاب هواء البصاق لا لو اصاب هواء المسجد فلا يحرم عليه لو اصاب ببصاقه جزءا من المسجد حرم عليه ذلك لو انه اصاب ببصاق هواء المسجد فلا يحرم عليه ذلك. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للمصلي ان يبصق عن يساره ايه اللي هيترتب عن البصق عن اليسار ان هذا المصلي سيصيب ببصاقه هواء المسجد ولم يصب بذلك جزءا من اجزائه فعايزين ننتبه لدقة الفقهاء في كلامهم عن الاحكام الشرعية الفقهاء عندهم دقة لا تناهي لها رحمهم الله تعالى ورضي عنهم ففرقوا بين اصابة المسجد اصابة جزء من اجزاء المسجد بالبصاق وبين اصابة هواء المسجد بالبصاق الذي يحرم هو ان يبصق في جزء من اجزاء المسجد ولا يحرم ان يصيب هواء المسجد بالبصاق اعتمادا على هذا الحديث لانه لو بصق عن يساره ونسايا يصيب هواء المسجد بالبصاق ولا حرمة في زلك بخلاف ما لو بصق مثلا في المسجد في الارض وآآ نحو ذلك فهنا يحرم عليه لانه اصاب جزءا من اجزاء المسجد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال وزعم حرمته في هوائه وان لم يصب شيئا من اجزائه بعيد غير معول عليه ودون تراب لم يدخل في وقفه وقيل ودون حصره يعني لا يحرم كذلك فيما لو بصق في تراب لكن لا يدخل في وقف المسجد قيل ودون حصره لكن يحرم عليها من جهة تقديرها كما هو ظاهر قال ايضا ويجب اخراج نجس فورا عينيا على من علم به يعني لو علم شخصا بوجود نجاسة في المسجد وجب على من علم ذلك ان يخرج هذه النجاسة فورا من هذا المسجد وهذا من باب تعظيم المسجد تعظيم بيت رب العالمين سبحانه وتعالى بيت الله عز وجل وان ارصد لازالته من يقوم بها بمعلوم حتى لو كان في واحد مسئول عن اخراج مثل هذه الاشياء لكنه لا يعلم وجود هذه النجاسة من علم هو الذي يجب عليه على العين وجوب عينه ان يخرج هذه النجاسة قال بعد ذلك ويحرم بول فيه ولو في نحو طست وادخال نعل متنجسة. لم يأمن التلويث ورمي نحو قملة فيه ميتة وقتلها في ارضه وان قل دمها اما القاؤها او دفنها فيه حية فظاهر فتاوى النووي حله وظاهر كلام الجواهر تحريمه وبه صرح ابن يونس قال الشيخ رحمه الله ويحرم بول فيه يحرم بول فيه يعني يحرم عليه ان يبول في المسجد حتى ولو كان في تسط يعني في طشت لما في ذلك من الازدراء بالمسجد ولانه ربما يقع من هذا البول شيء فيصيب المسجد بهذه النجاسة وكذلك يحرم ادخال نعل متنجسة في المسجد ومحل ذلك كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى اذا لم يأمن التلويث وهذا قيد في التحريم يحرم عليه ان يدخل نعلا متنجسة اذا لم يأمن التلويث. طيب اذا امن تلويث هذه النعل المتنجسة للمسجد. يبقى حينئذ لم يحرم ادخالها. زي واحد مسلا جاء فوضع النعلين في داخل شنطة ووضعها مسلا في مكان ما يبقى هنا امنا بذلك من تلويث المسجد فلا يحرم ادخال هذه النعل الى المسجد قال ورمي نحو قملة فيه ميتة يعني كذلك يحرم رمي نحو قملة زي مسلا البرغوث زي البق زي البعوض في المسجد يحرم رمي ذلك في المسجد اذا كانت ميتة وذلك لنجاستها واحنا عرفنا ان جميع الميتات على النجاسة بما في ذلك ميتة ملا دم له لها سائل ما لا دام لها سائل هي ايضا على التحريم وهي ايضا على النجاسة لكن يعفى عنها في بعض الاحوال سبق وبيناها في كتاب الطهارة او في الكلام عن الطهارة وعلى ذلك لو انه ادخل شيئا من هذه النجاسات الى المسجد فهذا ايضا مما يحرم قال وقتلها في ارضه وان قل دمها يعني يحرم كذلك ان يقتلها في ارض المسجد لان هذا فيه قصد المسجد بهذا الشيء المستقذر واحنا قلنا كل شيء فيه ازدراء بالمسجد حرام فقتل البعوض قتل البق قتل البراغيث قتل نحو القمل الى اخره في ارض المسجد كل هذا لا يجوز حتى وان كان هذا الشيء قليل الدم. واحنا عرفنا ان هذا الشيء في الحقيقة ليس له دم وانما هو دم الغير بالنسبة للباعوض بالنسبة للقمل بالنسبة للبق هذا لا دام له. طب الدم اللي بيكون جواها ده عبارة عن ايه؟ هذا يكون دم الغير. فلا تنافي بين ما قاله المصنف رحمه الله تعالى تعالى تعالى ها هنا وبينما قلناه انفا احنا بنقول هذه لا دام لها سائل والشيخ هنا بيقول وان قال لدمها يبقى لها دم؟ لا المقصود بالدم هنا يعني دم الغير الموجود فيها قال الشيخ رحمه الله تعالى واما القاؤها او دفنها فيه حية فظاهر فتاوى النووي حله يعني لو انه القى قملة حية او دفنها حية هل يجوز ولا لا يجوز؟ ظاهر فتاوى النووي رحمه الله تعالى انه حلال وجاء في التحفة قال واما القاؤها او دفنها فيه حية فظاهر فتاوى المصنف حله ويؤيده ما جاء عن ابي امامة وابن مسعود ومجاهد انهم كانوا يقتلون في المسجد ويدفنون القمل في حصاة ظاهر كلام الجواهر تحريمه كما يذكر الشارح رحمه الله تعالى وبه صرح ابن يونس وابن يونس عبدالرحيم تاج الدين ابن محمد رضي الدين ابن محمد عماد الدين ابو القاسم ابن يونس. قاضي من فقهاء الشافعية وولد وتعلم بالموصل ودخل بغداد بعد استيلاء التتار عليها وولي قضاء الجانب الغربي منها الى ان توفي رحمه الله تعالى له كتاب التعجيز في اختصار الوجيز وشرحه بكتاب اسمه التطريز في شرح التعجيز فكان يذهب رحمه الله تعالى الى تحريم ذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى ويكره فصد وحجامة فيه باناء هذه ايضا من جملة المكروهات هذه ايضا من جملة المكروهات يكره فصد وحجامة فيه يعني في المسجد حتى ولو كان الفصد او الحجامة واقعين في اناء واقعين في اناء ومحل الكراهة اذا امن التلويث اذا امن التلويث طيب اذا لم يأمن التلويث يعني لو انه احتجم في المسجد وبعدين يظن انه سيسقط من هذا الدم شيء في المسجد. نقول حينئذ يحرم عليه لما فيه من تنجيس المسجد اما اذا امن التلويث فهذا مكروه وليس بحرام طيب يسأل سائل هنا ويقول آآ ذكرنا انفا انه يحرم ان يبول في المسجد حتى ولو في طست حتى وان امن التلويث مع ذلك يحرم البول في المسجد طيب هنا بالنسبة للكلام على الحجامة والفصد قلنا لو امن التلويث جاز مع الكراهة اذا لم يأمن التلويث حرم عليه ذلك. ايه الفرق ما بين البول والدم. لماذا فرقنا بين الدم والبول ها من يجيب عن هذا السؤال الدم ممكن يعفى عنه على خلاف البول ممتاز ممتاز احسنت يا عبد الله جزاك الله خيرا قليل الدم لا يؤثر. احسنت دكتور تامر الفرق بين الامرين بين نجاسة الدم ونجاسة البول ان الدماء اخف بدليل العفو عنها في بعض الاحوال فيعفى عن الدم اذا كان قليلا في محله وآآ يعفى عنه احيانا ايضا اذا كان من دم الشخص ولو كثر طالما انه في محله على التفصيل احنا زكرناه قبل ذلك الحاصل يعني ان الدماء اخف من البول بدليل العفو عن الدماء في بعض الاحوال ممتاز احسنتم جزاكم الله خيرا ولهذا فرقنا بين ادخال البول الى المسجد وادخال الدم من خلال الحجامة او الفصد ولو في اناء قال الشيخ رحمه الله تعالى ورفع صوت ونحو بيع وعمل صناعة فيه. ودي مسألة مهمة. اولا من جملة المكروهات مكروهات الصلاة رفع الصوت. طبعا هنا الشيخ بيتكلم عن المكرونات في المسجد وهذا من باب الاستطراد يعني لان الفصل هذا عقده في هذه المسألة. قال فصلي في مكروهات الصلاة. وقال كره فيها اي في الصلاة كذا وكذا هنا الشيخ رحمه الله تعالى استطرد وتكلم عن مكروهات التي آآ ينبغي اجتنابها في المسجد. ومن ذلك قال رفع صوت يعني يكره رفع الصوت في المسجد ومحل الكراهة ما لم يشوش على المصلين محله الكراهة كراهة رفع الصوت اذا لم يشوش على المصلين. طيب اذا رفع صوته وشوش على المصلين حرم عليه ذلك حرم عليه ذلك. واحنا ايضا تطرقنا لهذه المسألة الاصل ان المساجد وقف على المصلين لا على دروس العلم ولا على الخطابة ولا على قراءة القرآن الاصل هي واقفة على اي شيء يعطل هذه الوظيفة عن المسجد لابد ان تمنع وفاكرين لما كنا بنتكلم عن المسبوق وقلنا المسبوق لو انه قام من اجل ان يتدارك ما فاته وواحد قام وقعد يتكلم بكلمة او يخطب في الناس بخطبة والناس بتصلي وتدارك ما فاتها قلنا لا ينبغي عليه ان يفعل ذلك ليه؟ لانه يشوش على المصلين لانه يشوش على المصلين. حتى وان كان يعظ الناس حتى وان كان يخطب فيهم حتى وان كان يأمر او ينهى المساجد بنيت في الاصل من اجل اقامة الصلاة فبنقول اي رفع للصوت حتى وان لم يشوش على المصلين هذا مكروه. اما لو شوش على المصلين فهذا حرام وهنا بقى بنبدأ نتكلم عن مسألة فرعية وهي مسألة قراءة القرآن في الميكروفونات ما بين الازان والاقامة في بعض المساجد نقول هذا ايضا يشوش على المصلين بلا شك هذا مما يشوش على المصلين بلا شك فينبغي ان يمنع منه من اجل ذلك فهذا ان لم يكن مكروها فهو على التحريم ليه لما فيه من تشويش هذا القارئ على المصلين قال الشيخ رحمه الله تعالى ونحو بيع يعني يكره نحو البيع زي السلم زي القيراط وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد يبيع او يبتاع يعني يشتري في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك واذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك قال الترمذي هذا حديث حسن انتبه لهذه المسألة شيخنا بيقول من جملة المكروهات البيع او الشراء في المسجد طيب قال وعمل صناعة فيه. يعني يكره عمل صناعة في المسجد. زي مسلا خياطة زي تجارة فهذا ايضا مكروه ما محل الكراهة انتبه لهذه القيود. نقول محل كراهة ذلك اذا لم تكن هذه الصناعة خسيسة فيها ازدراء بالمسجد تاني بنقول اتخاذ عمل معين او صناعة معينة او بيع لشيء معين في المسجد. هذا على الكراهة ومحل ذلك الى اذا لم يكن ذلك فيه ازدراء بالمسجد. طب لو كان فيه ازدراء بالمسجد؟ حرم عليه ذلك القيد الثاني ولم يتخذ حانوتا يقصد فيه العمل يعني لو اتخذ مكانا معينا في المسجد علشان يبيع ويشتري هنا نقول يحرم عليه البيع والشراء في هذا المسجد مفهوم يا جماعة فعلى ذلك لو مسلا مصلي كان دخل بعد الاذان صلى السنة وجلس. جاء شخص بجانبه وصلى السنة ايضا وجلس. وبعدين وهم جالسين تبايع فيما بينهما ما حكم هذا البيع؟ نقول هذا البيع مكروه لا ينبغي عليهما ان يفعلا ذلك. لكن لا اثم عليهما هذا اولا الامر الثاني نقول لا اثم عليهما. الامر الثاني ان هو لو سمعه سامع وهما يتبايعان ينبغي عليه ان آآ ينهى هذين الشخصين عن زلك يقال لهما ان المساجد لم تبنى لهذا. طيب هل يحرم هذا الفعل منهما نقول لا يحرم الا لو واحد اتخذ اتخذ مكان في المسجد علشان يبيع فيه البضاعة بتاعته هنا نقول يحرم عليه البيع هذا هو محل الحرمة لكن واحد باع واشترى كده عرضا هذا لا حرمة فيه وانما فيه الكراهة فقط لان المساجد لم تبنى لهذا لان المساجد لا تبنى بهذا. نفس الكلام الشحاتة في المسجد زي ما بيفعله بعض الناس طبعا هذا ممنوع من اكتر من جهة من هذه الجهات ان غالبا ما يأتي مسلا الشخص الذي يشحذ ويرفع صوته واحنا عرفنا منز قليل ان رفع الصوت هذا مكروه ولو شوش على المصلين فهو حرام وده غالبا ما يحصل في المساجد زي ما احنا عارفين الامر الساني فيه سؤال والسؤال هذا ايضا على الكراهة وقد يصل الى الحرمة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبين ان هذا الذي يسأل الناس يأتي يوم القيامة ولا يبقى في وجهه يعني قطعة لحم من قلة حيائه والعياذ بالله وايضا من اوجه الكراهة والمنع ان المساجد لم تبنى لهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الحكم قال ان المساجد لم تبنى لهذا انما هي للذكر ولقراءة القرآن مش اجلس الشحازة الى اخره والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لرد الله عليك ضلالته. ده واحد حاجة ضايعة منه ومع ذلك ما سمحش النبي صلى الله عليه وسلم وكشف رأس ومنكب واضباع وهذه ايضا من جملة المكروهات يكره كشف الرأس لكن حال الصلاة. الكلام هنا بقى رجع للشيخ رحمه الله للكلام عن مكروهات الصلاة فيكره كشف الرأس في الصلاة ويكره كذلك كشف المنكب لان السنة التجمل في صلاته بان يغطي رأسه وبدنه وكذلك يتزين بافضل الزينة. قال الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد ده الاصل عندنا. اخذ الزينة وامر الزينة كما لا يخفى علينا جميعا امر الزنا هذا امر عرفي هذا امر عرفي يرجع فيه يرجع فيه الى العرف مكان زينة في زماننا قد لا يكون زينة في السابق قد لا يكون زنا في المستقبل فلابد فيه من مراعاة اعراف الناس لزلك ربنا سبحانه وتعالى اجمل لنا المسألة فقال خذوا زينتكم واضاف الزنا الى من اه الى الناس اضاف الزينة الى الناس الى المصلين ما عددتموه من قبيل الزينة فاتخذوه عند كل صلاة الشيخ رحمه الله تعالى تكلم بما كان معهودا في زمانه فقال رحمه الله كشف الرأس هذا لا يعتبر من الزينة ولهذا ينبغي اجتنابه لانه من جملة المكروهات قال والمنكب وكشف المنكب كذلك هذا ليس من الزينة والشيخ رحمه الله تعالى اصاب في ذلك. ايضا هذا في عرفنا الان ما ينفعش الواحد مسلا ليس لا ينبغي له ان هو يصلي وكتفه مكشوف زي مسلا واحد اعزكم الله بيصلي فلنة اللي هي ايه اه فلنة الداخلية اه يعني اه اكرمنا الله واياكم. لا ينبغي عليه ان يصلي على مثل هذه الهيئة. مع صحة الصلاة. احنا بنقول الصلاة صحيحة لكن يكره له ان ان يصلي وهو كاشف عن منكبه. ويكره كذلك ان يصلي وهو مضبع. واحنا عارفين هيئة الاضطباع وهيئة الاضطباع ان هو يجعل وسط الرداء تحت منكبه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر وهذا اولا لانه ينافي الزينة وكذلك لانه ينافي الخشوع. ازاي بقى ينافي الخشوع كيف ينافي الخشوع؟ لو انه صلى مضبعا قالوا هذا ينافي الخشوع. ولهذا عدوا من جملة المكروهات ازاي بقى ينافي الخشوع ها من يعرف ربما الانشغال بالثوب ان سقط ممتاز. هذا هو لانه سينشغل بهذا الثوب كلما سقط كل شوية كل اما ييجي يركع او يسجد يتساقط وبعدين يتعاهده مرة اخرى. وهكذا فهذا يتنافى مع الخشوع. ولهذا كرهوا ان يصلي وهو مضبع وهو مضبع ممتاز يا دكتور الانشغال به احسنتم جميعا قال ولو من فوق القميص يعني حتى ولو كان هذا الاضطباع من فوق القميص زي مسلا واحد لابس مسلا آآ شال وبعدين وضع الشال كما يضع المضبع رداءه ايضا هذا مكروه لنفس العلة قال قال الغزالي في الاحياء لا يرد رداءه اذا سقط اي الا لعزر ومثله العمامة ونحوها الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى بيقول ذلك من اجل الا ينشغل بشيء في صلاته سقطت العمامة سقط سقطت الطاقية اللي بيلبسها او سقط اي شيء يلبسه لا يعود الى وضعه مرة اخرى علشان ما ينشغلش بزلك في الصلاة قال الشيخ رحمه الله تعالى وكره صلاة بمدافعة حدث كبول وغائط وريح للخبر الاتي. ولانها تخل بالخشوع بل قال جمع ان ذهب بها بطلت من جملة المكروهات في الصلاة ايضا كما يذكر الشيخ ان يصلي وهو يدافع الحدث والمقصود بمدافعة الحدث يعني والحدس يغلبه كان يغلبه البول او الغائط او الريح اعزكم الله وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا صلاة وهو يدافعه الاخبثان قال ولانها يعني ولان مدافعة الحدث تخل بالخشوع. يعني تنقص هذا الخشوع وذكر ان بعض العلماء قال لو انتهى به الحال الى ان ذهب خشوعه لم تصح صلاته. بعض العلماء ذهب الى ذلك لكن الاصح المعتمد ان صلاته صحيحة لكن بلا شك ان الاجر ينقص بنقصان الخشوع وهذا لا يخفى ايضا علينا جميعا بفضل الله تعالى كلما صلى الانسان بخشوع تام كلما زاد اجره وكلما نقص خشوعه كلما نقص اجره. ولهذا العلماء حريصين اشد الحرص على بيان مثل هذه المسائل التي تخل باجر الصلاة حتى وان لم تخل باصل الصلاة صلاة صحيحة لكنها مجرد انها تخل بالثواب. العلماء ينبهون على مسل زلك قال ويسن له تفريغ نفسه قبل الصلاة. وان فاتت الجماعة لو انه دخل في الفرض وبعدين بعدما دخل في الفرض غلبه البول او الغائط او الريح. هل يخرج من الفرض؟ نقول لا يجوز له ان يخرج من صلاة مفروضة فخرج بذلك النفل لا يحرم عليه ان يخرج من النفل ولا يحرم عليه ان يقطع النفل اصلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع امير نفسه فان شاء صام وان شاء افطر. هذا في الصوم ويقاس عليه كل تطوع طيب بالنسبة لو كان هذا الفعل فرضا من الفرائض زي مسلا الصلوات المكتوبة لا يجوز له ان يقطعه حتى ولو كان بسبب مدافعة الحدث قال الشيخ رحمه الله وليس له الخروج من الفرض ان طرأت له فيه ولا تأخيره ان ضاق وقته. يعني لا يجوز له ان يؤخر الفرض لو كان الوقت ضيقا من اجل ان يفرغ نفسه زي ما قلنا قبل كده قال والعبرة في كراهة ذلك بوجودها عند التحرم العبرة في كراهة الصلاة بمدافعة الاخبثين اذا وجدت المدافعة عند التحرم قال الشيخ وينبغي ان يلحق به ما لو عرضت له قبل التحرم فزالت عنهم وعلم من عادته انها تعود اليه في الصلاة قال وتكره بحضرة طعام او شراب يشتاق اليه وذلك لخبر مسلم لا صلاة اي كاملة بحضرة طعام ولا صلاة وهو يدافعه الاخبثان اي البول والغائط الحديث ظاهر هذا من جملة الممنوعات يكره له ان يصلي ويحضره طعام يشتاق اليه نفسه فيه يعني طيب الان توقان النفس هذا هل يعطي نفس الحكم ما لو كان هذا الطعام غير حاضر بمعنى ايه بمعنى نفترض مسلا ان الطعام مش موجود لكن الان يتبقى وقت يسير جدا ويحضر هذا الطعام الذي تتوق اليه نفسه هل نقول صل وانت على هذه الحالة ولا نقول له يكره لك الصلاة؟ نقول والله حتى ولو كان الطعام ده مش موجود لكن قرب حضوره يكره لك الصلاة يبقى انتبه الان عندنا سورتان. السورة الاولى لأ. الطعام الذي يطوق اليه موجود فتكره الصلاة حينئذ صورة تانية الطعام الذي تتوق اليه نفسه غير موجود لكن قرب حضوره ايضا نقول تكره الصلاة حينئذ. ففي كلتا السورتين تكره الصلاة لما نقول تكره الصلاة لو انه حضره هذا الطعام فاكل منه شيئا يسيرا هل تزول بذلك الكراهة هل تزول بذلك الكراهة او بمعنى اخر نقول هل يأكل ما يزول به الطوقان ولا يأكل حاجته بكاملها هذا مما جرى فيه الخلاف هذا مما جرى فيه الخلاف. هل يأكل ما يزول به توقان النفس ولا يأكل حاجته بكاملها كلام المصنف يفهم منه انه يأكل ما تزول به طوقان النفس وبعدين يصلي في شرح مسلم جرى على انه يأكل حاجته كاملة وهذا هو الاقرب لو كان هناك طعام نفسه تتوق اليه فيأكل من هذا الطعام حاجته كاملة وهذا اقرب لماذا؟ لفعل عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ابن عمر لما كان يشتهي طعاما فانه يأكل منه حتى ولو صلى الناس ولا يقوم من هذا الطعام الا بعد ان يفرغ من حاجته تماما فهذا هو الاقرب هو الذي جرى عليه النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم قال الشيخ رحمه الله تعالى وكره صلاة في طريق بنيان لا برية وموضع مكس يكره الصلاة في طريق بنيانه وآآ ذلك لانه يلهي لان قلبه ينشغل بمرور الناس في هذا الطريق ولهذا بنقول هذه العلة لو وجدت في اي مكان كرهت الصلاة حينئذ كرهت الصلاة حينئذ يا ريت ننتبه لهذه المسألة بنقول اي مكان ينشغل فيه قلب المصلي بسبب مرور الناس فالصلاة في هذا المكان مكروهة يشمل ذلك فيما لو صلى في طريق بنيان. يعني طريق الناس بتعدي منه بكثرة او مسلا عند باب المسجد بالعادة ان الناس لما بتخلص الصلاة على طول بتخرج بعد الصلاة مباشرة فلا يتعمد الصلاة في هذا المكان لان هذا ينشغل قلبه. وبرضو الناس اللي هي دايما بتصلي في الشارع برة مع وجود مكان داخل المسجد هنا بنركز على نقطة معينة وهو ان الصلاة في خارج المسجد غالبا لا تخلو هذه الصلاة من انشغال القلب بالمارة امامهم ويكره ان يصلي في مثل هذه الاماكن خصوصا مع وجود سعة في مكان اخر طيب الشيخ هنا بيقول في طريق بنيان لا برية يعني لو كان هذا في برية لا يكره نقول هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى ضعيف فحتى ولو كان في صحراء لكن هذا المكان صادف مرور الناس فيه فيكره الصلاة حينئذ في هذا المكان قال وموضع مكس والماكس او الموكس هو المكان الذي يؤخذ فيه آآ يعني الضرائب من الناس ونحو ذلك فيكره الصلاة في مثل هذه الاماكن التي يعصى فيها رب العالمين سبحانه وتعالى زي برضو موضع الخمر موضع القمار اي مكان فيه معصية يكره الصلاة فيه ننتبه الان لهذه المسألة التي سنتكلم عنها من باب وضع الشيء في نصابه قال الشيخ رحمه الله وبمقبرة ان لم يتحقق نفسها سواء اصلى الى القبر ام عليه ام بجانبه كما نص عليه في الام الشافعي رحمه الله تعالى في الام بيقول فلو صلى رجل الى جنب ذلك القبر او فوقه كرهته له ولم امره يعيد ولم امره يعيد لان العلم يحيط بان التراب طاهر لم يختلط فيه شيء ايه حكم الصلاة عند المقبرة. سواء بقى هذه المقبرة كانت في مسجد سواء كانت هذه المقبرة في اي مكان اخر ايه حكم الصلاة عند المقابر؟ المسجد اللي فيه مقبرة ايه حكم الصلاة في هذا المسجد اولا نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة لماذا العلة في ذلك هو ان المقبرة لا تخلو من النجاسة ايه النجاسة اللي موجودة؟ ان هي نجاسة الدم والصديد اعزكم الله اللي هي بتتساقط من من الميت تخرج من الميت ويختلط بها تراب القبر ولهذا كان النهي عن الصلاة داخل المقبرة طيب لو كان سيصلي جنب المقبرة لو كان سيصلي فوق المقبرة يبقى هنا بعيد عن الايه؟ عن النجاسة ما حكم الصلاة؟ نقول حينئذ لا يحرم عليه ذلك حتى لو يصلي جنب القبر حتى لو يصلي جنب القبر حتى ولو فوق القبر ايضا حتى ولو فوق القبر وهذا نص عليه السلف ومن هؤلاء الشافعي رحمه الله تعالى لماذا لانتفاء العلة باعتبار ان التراب طاهر ولم يختلط فيه شيء من النجاسات طيب نرجع لما قاله الشيخ هنا قال وبمقبرة ان لم يتحقق نفسها يعني يكره ان يصلي في مقبرة ومحل الكراهة ومحل الكراهة اذا لم يتحقق انها منبوشة. لان لو كانت هذه المقبرة منبوشة يبقى هنا تكون هذه على الطهارة طيب اذا لم تكن منبوشة وصلى في داخل هذه المقبرة لم تصح الصلاة اصلا لانه صلى على موضع متنجس او موضع نجس طب لو صلى داخل هذه المقبرة التي لم تنبش. لكن فرش عليها شيء طاهر زي السجادة وبعدين صلى صلاته صحيحة لكن مع الكراهة يا ريت ننتبه لهذه المسألة. بنقول الصلاة في المقابر او المكان اللي فيه مقبرة صلاة صحيحة ولا يحرم ذلك اما داخل المقبرة فحرام اذا لم يتحقق انها منبوشة لو تحقق انها منبوشة فلا حرمة لانها طاهرة في هذه الحال واضح الان طيب لو انه صلى الى قبر يعني يصلي وهو مستقبل القبر ايه حكم الصلاة لو انه صلى وهو مستقبل القبر من باب التبرك او الاعظام فهذا حرام لو انه صلى الى قبر يعني القبر الان امامه وصلى والقبر امامه ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقصد بهذا الاستقبال التبرك والاعظام فهذا حرام لو لم يقصد ذلك لكن صلى ووافق في صلاته ان امامه قبر نبي فهن لا حرمة ولا كراهة لا حرمة ولا كراهة طيب يبقى الان انتبهنا بنقول صلى والى جانبه قبر الصلاة صحيحة بلا تحريم لو صلى وامامه قبر الصلاة صحيحة بلا تحريم الا لو قصد بهذا الاستقبال لهذا القبر الاعظام او التبرك فحين اذ يحرم طب لو صلى والقبر خلفه ايضا الصلاة صحيحة ولا تحريم علشان بس اللغط اللي بيقال في هذه المسألة هذه المسألة يا جماعة الخير هذه مسألة فقهية وليست عقدية ادخالها في كتب العقائد وبعدين جعل هذه المسألة من مسائل المنهج باعتبار اللي هو يخالف فيها ليس على المنهج المستقيم ده كلام فيه غلو. دي مسألة فقهية تدرس في الفقه. ايه حكم الصلاة في القبر او المسجد الذي فيه قبر ننظر الى اقوال الفقهاء ونعرف حكم ربنا سبحانه وتعالى لا تدرس مثل هذه المسائل في كتب العقديين. اللي هم ما عندهمش دراية اصلا بالفقه هذا حكم فقهي في درس في احكام الفقه ومش معنى اللي هو زكره بعض اهل العقائد في كتبهم ان المسألة صارت عقدية. لأ والا احيانا يزكرون بعض المسائل الفقهية زي مسلا المسح على الخفين في كتب الاعتقاد. هل خرجت بذلك هذه المسألة عن كونها مسألة فقهية لأ طبعا هي مسألة فقهية في الاول وفي الاخر كون ان بعض العلماء ذكرها في كتب الاعتقاد لا يخرجها من كونها مسألة فقهية فيها اجتهاد ونزر واضح الان؟ فالمسألة لابد ان توضع في نصابها. للغلو في مثل هذه المسائل لا ينبني عليه خير ابدا قال الشيخ رحمه الله تعالى وتحرم الصلاة لقبر نبي او نحوه او نحو ولي تبركا او اعظاما. فخرج بذلك ما لو صلى لقبر نبي او نحوه لغير التبرك او الاعظام فلا حرمة وبحث الزين العراقي عدم كراهة الصلاة في مسجد طرأ دفن الناس حوله وفي ارض منصوبة بل تصح بلا ثواب طيب وبحث الزين العراقي عدم كراهة الصلاة في مسجد طرأ دفن الناس حوله في مسجد ناس بتصلي فيه وبعدين بدأ الناس يدفنوا الموتى حول هذا المسجد ما حكم الصلاة في هذا المسجد هل تكره الصلاة لا تكره الصلاة لا تكره الصلاة وفي ارض منصوبة وفي ارض منصوبة يعني وتحرم الصلاة في الارض المغصوبة وتحرم الصلاة كذلك في الثوب المنصوب قال بل تصح بلا ثواب يعني مع كونها محرمة الا انها صحيحة اذا شك في رضا المالك اخذ سوبا لشخص ما واراد ان يصلي فيه لكنه يشك هل يرضى المالك بذلك ولا لا يرضى؟ نقول يحرم الصلاة في هذا الثوب لان الاصل التحريم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه بخلاف ما لو ظن الرضا رضا المالك بقرينك فلا حرمة حينئذ قال الشيخ رحمه الله وفي الجيل لو ضاق الوقت هو بارض منصوبة احرم ماشيا ورجحه الغزي الجيل هو سليمان ابن مظفر ابن غنائم ابن عبدالكريم الامام رضي الدين ابو داوود الجيلي تفقه بنظامية بغداد وافتى ودرس وناظر وبرع في المذهب وكان من اكابر فضلاء عصره صنف كتابا في الفقه يدخل في خمس عشرة مجلدة وهو كتاب الاكمال وبعضهم يقول صار مدار فتوى العراق عليه وترجم له ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعي قال شيخنا والذي يتجه انه لا يجوز له صلاة شدة الخوف وانه يلزمه الترك حتى يخرج منها كما له تركها لتخليص ماله لو اخذ منه بل اولى يعني واحد الان ضاق عليه الوقت وهو بارض مغصوبة وهو على ما الان انه بارض مغصوبة وضاق عليه الوقت. هل يصلي وهو ماشي لحرمة الوقت ولا ينتزر لحد ما يخرج؟ بعض العلماء قال يصلي وهو ماشي صلاة شدة الخوف لان الوقت ضيق لحرمة الوقت شيخ ابن حجر رحمه الله بيقول لأ لا يجوز له ان يصلي صلاة شدة الخوف بل يلزمه ان يترك المكان وبعدين بعد ما يخرج من هذا المكان يصلي مطمئنا يصلي مطمئنا وذلك لاجل ان يتخلص من هذه المعصية طيب ثم قال الشيخ بعد ذلك فصلي في ابعاد الصلاة ومقتضى سجود السهو ان شاء الله نتكلم عن ذلك في الدرس القادم ما معنى آآ ان ظنه بقرينة يعني لو انه ظن رضا المالك بقرينة تدل على زلك اخذ ثوبا يملكه صديقي وبعدين نظر اليه صديقه فسكت وابتسم فلبس هذا الثوب وصلى فيه ايه حكم الصلاة هنا؟ نقول الصلاة هنا صحيحة ولا حرمة فيها لان هذا الثوب الذي اخذه وصلى فيه قامت معه قرينة تدل على رضا المالك اللي هو سكت وابتسم له دل على انه رضي باخذه لهذا الثوب ورضي بان يصلي فيه فدي ده هنا زن رضا المالك بواسطة هذه القرينة الحاصلة فهنا لا تحيا وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى اه ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير الجزاء. واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بكم جميعا