﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:16.600
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:18.000 --> 00:00:37.900
وهذا الدرس السابع والستون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله في ابعاد الصلاة ومقتضي سجود السهو. في الدرس اللي فات كنا

3
00:00:38.450 --> 00:00:59.850
كلمنا عن اه ابعاد الصلاة وكذلك تكلمنا عن اسباب سجود السهو وعرفنا ان سجود السهو له اسباب اربعة على وجه الاختصار والاجمالي السبب الاول وهو ترك مأمور به الساني فعل من هي عنه

4
00:01:00.100 --> 00:01:19.600
الثالث الشك في الصلاة الرابع نقل احد افعال الصلاة الى غير محله لو توفر عندي سبب من هذه الاسباب الاربعة سجدنا للسهو والا فلا واتكلمنا عن السبب الاول الذي هو ترك مأمور به

5
00:01:20.800 --> 00:01:42.900
والشيخ رحمه الله تعالى بدأ بالكلام عن ترك السنة البعضية فترك السنة البعضية سواء كان على وجه العمد او كان على وجه النسيان يجبر بسجود السهو وعرفنا ما هي هذه الابعاد القنوت الراتب في الصبح القنوت الراتب في الوتر في النصف الثاني من رمضان

6
00:01:43.600 --> 00:02:03.250
القيام للقنوط الراتب التشهد الاول القعود للتشهد الاول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الاول الصلاة على الال في التشهد الاخير. لو ترك المصلي احدى سنن الابعاد

7
00:02:03.850 --> 00:02:20.950
على وجه العمد او على وجه السهو سجد للسهو لوقوع الخلل في هذه الصلاة وبالتالي يحتاج الى جبر. والجبر الذي شرعه الله عز وجل لنا في هذه الصلاة هو سجود السهو

8
00:02:21.850 --> 00:02:40.450
وذكرنا ان بعض العلماء يرى انه لو ترك سنة من سنن الابعاد على وجه العمد فلا يجبر ذلك سجود السهو. وقلنا ان معتمد المذهب انه ولو تركه عمدا فانه يجبره ايضا بسجود السهو من باب اولى

9
00:02:40.950 --> 00:03:03.300
لانه ان كان قد فعل ذلك على وجه النسيان فانه مع ذلك يجبر هذا السجود بالسهو الخلل في العمد اعظم فكان اولى بالجبر بسجود السهو وعرفنا اه بذلك كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى

10
00:03:03.600 --> 00:03:19.750
انه لو ترك بعض التشهد ولو كلمة منه وهو المقدار الواجب منه في التشهد الاخير فانه يسجد للسهو. وكذلك لو ترك القعود للتشهد او ترك القنوت الراتب او بعض القنوت

11
00:03:19.950 --> 00:03:41.500
الراتب او ترك القيام له الى اخر ذلك فانه يسجد للسهو وكنا وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله تعالى فيما لو نسى بعضا من هذه الابعاد او بمعنى اخر فيما لو نسى واراد ان يعود

12
00:03:42.300 --> 00:03:59.550
الى سنة من سنن الابعاد آآ الشيخ هنا بيقول ولو نسي منفرد او امام بعضا كتشهد اول او قنوت وتلبس بفرد من قيام او سجود لم يجز له العود اليه

13
00:04:00.750 --> 00:04:17.400
فان عاد له بعد انتصاب او وضع جبهته عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته لقطعه فرضا للنفل لا ان عاد له جاهلا بتحريمه وان كان مخالطا لنا. لان هذا مما يخفى على العوام

14
00:04:17.700 --> 00:04:40.750
وكذا ناسيا انه فيها فلا تبطل لعذره ويلزمه العود عند تعلمه او تذكره لكن يسجد للسهو لزيادة قعود او اعتدال في غير محله ولا ان عاد مأموما فلا تبطل صلاته اذا انتصب او سجد وحده. سهوا بل عليه

15
00:04:41.350 --> 00:05:01.550
بل عليه اوعى الى المأموم الناسي عوض لوجوب متابعة الامام فان لم يعد بطلت صلاته ان لم ينوي مفارقته اما اذا تعمد ذلك فلا يلزمه العود بل يسن له كما اذا ركع مثلا قبل امامه

16
00:05:01.650 --> 00:05:25.600
ولو لم يعلم الساهي حتى قام امامه لم يعد طيب مسألة العود الى سنة البعض ها الان عندنا العودة الى السنة اما ان يعود الى سنة هيئة بعد ان تركها او يعود الى سنة من سنن الابعاد. زي مسلا التشهد الاول. نتكلم اولا

17
00:05:26.400 --> 00:05:41.800
عن العود الى سنن الهيئات. وان كان طبعا آآ سنن الهيئات لم نتعرض لها هنا في الكلام باعتبار ان المصنف رحمه الله بيتكلم عن سجود السهو ومقتضي سجود السهو هذا متعلق

18
00:05:41.900 --> 00:05:57.100
باركان او بسنن الابعاد. اما سنن الهيئات فلا مدخل لها كما ذكرنا في الدرس اللي فات لا مدخل لها في سجود السهو ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه

19
00:05:57.250 --> 00:06:11.950
انه كان يسجد للسهو فيما لو تركه بعضا فيما لو ترك سنة من سنن الهيئات. لكن على كل نذكر ذلك من باب الاستطراد لوجود المناسبة لو ترك المصلي سنة هيئة

20
00:06:13.000 --> 00:06:34.700
زي مسلا دعاء الافتتاح وشرع في الاستعاذة او شرع في القراءة هل له ان يعود مرة اخرى الى دعاء الافتتاح بعد ان شرع في التعوذ او بعد ان شرع في القراءة نقول ليس له ذلك

21
00:06:34.950 --> 00:06:53.500
ليه لفوات محل دعاء الافتتاح باعتبار ان الترتيب بين دعاء الافتتاح والاستعاذة والقراءة على هذا النحو هذا ترتيب مستحق الترتيب هنا ترتيب مستحق بمعنى ايه بمعنى انه لا يحصل له اصل السنة

22
00:06:53.550 --> 00:07:10.200
لا يحصل له اصل السنة الا بان يأتي بهذه الاذكار على وجه الترتيب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو انه افتتح صلاته فقال الله اكبر وبعدين قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

23
00:07:10.500 --> 00:07:23.900
ثم قال سبحانك اللهم ربي وبحمدك او قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الى اخر ذلك من ادعية الافتتاح ثم انه بعد ذلك شرع في القراءة

24
00:07:24.700 --> 00:07:41.700
هل راعى الان في الترتيب بين هذه الاذكار؟ نقول لا لم يراعي الترتيب بين هذه الاذكار فلا يحصل له اصل السنة لعدم مراعاته لهذا الترتيب فالترتيب مستحق بين هذه الاذكار وعلى هذا

25
00:07:42.050 --> 00:07:57.650
لو انه شرع في الاستعاذة مباشرة ثم انه عاد الى دعاء الافتتاح نقول هذا لا ينفعه ولم يحصل سنة دعاء الافتتاح بذلك حتى لو عاد اليه وفعل ذلك فلزلك بنقول

26
00:07:58.150 --> 00:08:16.350
لو ترك المصلي دعاء الافتتاح وشرع في التعوذ فلا يعود الى دعاء الافتتاح مرة اخرى لانه قد فات ابو حلم طيب مثال اخر جاء شخص وترك التسبيح في الركوع والسجود

27
00:08:17.200 --> 00:08:34.000
حتى شرع فيما بعده هل يصح ان يعود من اجل ان يأتي باذكار السجود والركوع نقول لا ايضا لا يشرع له العود من اجل ان يأتي بهذه السنة سنة الهيئة. اللي هو التسبيح في الركوع والسجود

28
00:08:35.150 --> 00:08:55.150
ولو كان قد شرع في فرض واراد ان يعود الى هذه السنة بطلت صلاته بذلك. فيما لو كان عامدا عالما بالتحريم اما اذا كان جاهلا او كان ناسيا انه في صلاة فلا تبطل صلاته لكن يسجد للسهو. وطبعا هذا

29
00:08:55.400 --> 00:09:13.200
آآ مما يخفى على كثير من الناس. ولهذا كان العذر فيه اقرب طب ننتقل بقى للكلام عن المسألة التانية المهمة وهو فيما لو اه ترك بعضا من الابعاد زي مسلا التشهد الاول

30
00:09:13.500 --> 00:09:36.800
واحنا عرفنا ان التشهد الاول آآ سنة بعض والقعود للتشهد الاول ايضا سنة من سنن الابعاد طيب نسى المصلي التشهد الاول مع قعوده او نسي التشهد الاول فقط ازاي نشأ التشهد الاول فقط؟ يعني جلس

31
00:09:37.050 --> 00:09:55.400
لكنه لم يتشهد او جلس لكنه لم يحسن التشهد ثم انه قام للركعة الثالثة وانتصب هل يجوز له ان يعود مرة اخرى الى القعود من اجل ان يأتي بهذا التشهد

32
00:09:55.600 --> 00:10:14.800
نقول له لا لا يجوز له ان يعود الى القعود بعد ان تلبس بفرض فلا يجوز ان يقطع الفرض هذا لسنة ولو عاد عالما بالتحريم متعمدا بطلت صلاته ايه واجهة بطلان الصلاة هنا

33
00:10:15.150 --> 00:10:38.900
لانه زاد قعودا في صلاته متعمدا لانه زاد قعودا في صلاته متعمدا طيب الان هذه المسألة تخفى على الناس بل تخفى على اكثر الناس ورأينا رجلا يفعل ذلك في صلاته

34
00:10:40.000 --> 00:11:02.650
او فعل ذلك في صلاته بعد ما انتصب قائما نسي انه لم يأت بالتشهد الاول فعاد مرة اخرى الى القعود من اجل ان يأتي بالتشهد الاول وهنا عاد الى آآ التلبس بهذه السنة لكن على وجه النسيان او على وجه الجهل

35
00:11:03.050 --> 00:11:18.900
فمثل هذا لا يؤثر في صحة الصلاة. هو معذور بمثل ذلك. لا تبطل صلاته من اجل هذا العزر ويلزمه القيام عند تذكره على وجه الفورية لازم يقوم مرة تانية فيما لو تذكر انه لا يجوز له مسلا

36
00:11:19.550 --> 00:11:38.500
ان هو آآ يجلس ويعود الى هذا التشهد فيلزمه القيام مباشرة والانتصاب الى الركعة الثالثة. لكن بعد ذلك في نهاية الصلاة يسجد للسهو ولا لا اه نعم يسجد للسهو يسجد للسهو لان هذا الذي فعله

37
00:11:38.550 --> 00:12:01.150
ناسيا مبطل فيما لو فعله متعمدا. ولهذا يسجد للسهو في اخر صلاته لكن انا لكونه مسلا آآ فعله ناسيا او فعله جاهلا عذرناه من اجل ذلك عذرناه من اجل ذلك باعتبار ان هذا مما يخفى في يعني فيما يتعلق بالجهل

38
00:12:01.950 --> 00:12:14.000
ما الدليل على ذلك؟ انه لو شرع في فرض لا يعود الى التشهد الاول مرة اخرى دل على ذلك ما رواه زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة

39
00:12:14.350 --> 00:12:34.700
فنهض في الركعتين فقلنا سبحان الله قال سبحان الله ومضى يعني كمل ايه كمل الصلاة طبعا اه سبحان الله يعني يذكروه انه سهى في صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ناب

40
00:12:34.850 --> 00:12:53.750
احدكم آآ اه شيئا اه في صلاته او شيء في صلاته فليسب فليسبح اه وانما التصفيق للنساء فهم احب اللي هو ينبهوا المغيرة انه قد سهى في صلاته فقالوا سبحان الله. فهو كذلك قال سبحان الله

41
00:12:55.050 --> 00:13:20.000
ومضى فلما اتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو فلما انصرف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت فهنا المغيرة رضي الله تعالى عنه يرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لما قام من تشهده الى الركعة الثالثة

42
00:13:20.500 --> 00:13:45.000
ما عاد مرة اخرى الى التشهد الاول لكن اكتفى بايش اكتفى بسجود السهو في اخر صلاته ويغني عنه كذلك آآ حديث اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ اذا قال اذا قام احدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس

43
00:13:46.000 --> 00:14:11.450
واذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو وهذا الحديث رواه ابو داوود وابن ماجه لكن اسناده آآ لكن اسناده فيه ضعف فالحاصل هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الى التشهد الاول بل اتم صلاته وفعل ذلك ايضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم

44
00:14:11.600 --> 00:14:31.950
ولم يعودوا الى التشهد الاول بل اكملوا صلاتهم وسجدوا للسهو في نهاية الامر قال الشيخ رحمه الله تعالى فان عاد له بعد انتصاب او وضع جبهته عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته

45
00:14:32.050 --> 00:14:49.350
لقطعه فرضا لنفيه لا ان عاد له جاهلا. يعني لو عاد للتشهد مسلا او لهذا البعض جاهلا بالتحريم وان كان مخالطا لنا لان هذا مما يخفى على العوام. وكذا ناسيا انه فيها فلا تبطل لعذره

46
00:14:49.700 --> 00:15:05.300
ويلزمه العود عند تعلمه او تذكره. يعني لابد ان يعود مرة اخرى الى الفرض الذي تركه فورا فيما لو تعلم او تذكر لكن يسجد للسهو لزيادة قعود او اعتدال في غير محله

47
00:15:05.950 --> 00:15:24.750
ولا ان عاد مأموما فلا تبطل صلاته اذا انتصب او سجد وحده سهوا بل عليه او آآ قال بل عليه يعني على المأموم الناسي ان يعود. كذلك الحال لو ان الامام

48
00:15:25.500 --> 00:15:48.300
جلس للتشهد والمأموم ما اخدش باله وقام مباشرة الى الركعة الثالثة وبعدين نظر فوجد ان الامام يجلس للتشهد هل يعود المأموم ولا لأ؟ اه نعم لابد ان يعود المأموم طيب هنا مش يكون هذا المأموم ترك فرضا من اجل ان يأتي بسنة

49
00:15:49.500 --> 00:16:09.200
ولا هذه مسألة مختلفة ايه رأيكم في هذه المسألة؟ بنقول المأموم الان لو انه قام مباشرة الى الركعة الثالثة والامام في التشهد الاول المأموم قام الى الركعة الثالثة مباشرة ناسيا

50
00:16:09.650 --> 00:16:33.300
ووجد الامام يتشهد فعاد المأموم عالما الى التشهد هل تبطل صلاته ولا لا تأتوا صلاته الصواب في ذلك ان نقول لا تبطل صلاته ليه؟ لانه ما عاد من سنة الى فرض وانما عاد

51
00:16:35.200 --> 00:16:52.450
الا انه لان المأموم ما ترك آآ فرضا من اجل سنة وانما ترك فرضا بعد ان تلبس به الى فرد اخر وهو المتابعة والمتابعة هنا اكد والمتابعة هنا آكد ولهذا لا تبطل صلاته

52
00:16:53.150 --> 00:17:14.750
بل هذا الذي يتعين عليه من اجل ان يتابع امامه والمتابعة اكد من التلبس بالفرض ولهذا آآ يسقط القيام والقراءة عن الشخص فيما اذا كان مسبوقا. ليه لوجود لوجوب المتابعة عليه

53
00:17:15.900 --> 00:17:38.350
طيب نفترض ان المأموم لم يعد الى التشهد الاول كما يفعل امامه ما حكم هذه الصلاة نقول حكم هذه الصلاة البطلان. بطلت صلاته بذلك اذا لم ينوي المفارقة اذا لم ينوي المفارقة. اما لو نوى المفارقة خلاص يتم صلاته

54
00:17:38.450 --> 00:17:54.050
ولا حرج عليه يتم صلاته ولا حرج عليه ولهذا الشيخ بيقول فان لم يعد بطلت صلاته ان لم ينوي المفارقة. اما اذا تعمد ذلك فلا يلزمه العود بل يسن له

55
00:17:54.650 --> 00:18:16.850
كما اذا ركع مثلا قبل امامه ولو لم يعلم الساهي حتى اذا قام امامه لم يعد طيب الشيخ هنا تكلم او ذكر مسألة مهمة لو تعمد ذلك يعني لو تعمد المأموم ان يترك التشهد الاول ويقوم الى الثالثة

56
00:18:17.150 --> 00:18:35.700
هل يلزمه العودة قال لا لا يلزمه العودة وقال كما اذا ركع مثلا قبل امامه فلا يلزمه ان هو اه يعود مرة اخرى علشان يركع مع الامام. طبعا هو اساء لما ركع قبل امامه

57
00:18:36.350 --> 00:18:54.600
لكن صلاته صحيحة هنا نفس الكلام سبق الامام الى الركن اللي هو ايه اللي هو القيام الى الثالثة. فلا تبطل صلاته لكنه اساء لكنه اساء ولا يلزمه ان يعود بل يسن له ذلك

58
00:18:56.200 --> 00:19:14.050
بل يسن له زلك  قال ولو لم يعلم الساهي حتى قام امامه لم يعد يعني واحد كان بيصلي ومش واخد باله فقام الى الثالثة مباشرة وفضل يقرأ الفاتحة ويقرأ ويقرأ

59
00:19:14.400 --> 00:19:34.750
والامام ما زال في التشهد بعد ما قام الامام الى التشهد من التشهد الى الركعة الثالثة علم المأموم ان الامام كان كان في تشهده فلا يعود الاماموم الى التشهد من اجل ان يأتي به خلاص فات محله ويجب عليه الان ان يتابع هذا الامام

60
00:19:35.400 --> 00:19:51.450
قال البغوي ولم يحسب ما قرأه قبل قيامه وتبعه الشيخ زكريا. الشيخ زكريا زكريا الانصاري رحمه الله تعالى. واحنا قبل كده ترجمنا للشيخ زكريا الانصاري وترجمنا كذلك لابي الحسين البغوي

61
00:19:52.100 --> 00:20:12.350
آآ رضي الله تعالى عن الجميع  قال شيخنا في شرح المنهاج وبذلك يعلم ان من سجد سهوا او جهلا وامامه في القنوت لا يعتد له بما فعله فيلزمه العود للاعتدال

62
00:20:12.850 --> 00:20:37.150
لانه ذكر في غير محله وان فارق الامام اخذا من قولهم لو ظن سلام الامام فقام ثم علم في قيامه انه لم يسلم لزمه القعود ليقوم منه ولا يسقط عنه بنية المفارقة. وان جازت لان قيامه وقع لغو

63
00:20:37.400 --> 00:21:03.300
ومن ثم لو اتم جاهلا لغى ما اتى به فيعيده ويسجد للسهو وفيما اذا لم يفارقه ان تذكر او علم امامه في القنوت فواضح انه يعود اليه او وهو في السجدة الاولى عاد للاعتدال وسجد مع الامام. كل هذا واضح باعتبار ان لابد من الهوي الى السجود

64
00:21:03.950 --> 00:21:24.500
فلا يكفي ان هو ايه يسجد مباشرة مع الامام او فيما بعدها فالذي يظهر انه يتابعه ويأتي بركعة بعد سلام الامام قال القاضي ومما لا خلاف فيه قولهم لو رفع رأسه من السجدة الاولى قبل امامه ظانا انه رفع

65
00:21:25.300 --> 00:21:45.550
واتى بالثانية ظنا ان الامام فيها ثم بان انه في الاولى لم يحسب له جلوسه ولا سجدته الثانية ويتابع الامام ودي مسألة بتحصل كثيرا يبقى الامام في موضع من الصلاة والمأموم في موضع اخر. وبعدين يتبين

66
00:21:45.900 --> 00:22:02.850
للمأموم انه متقدم على امام. نقول كل ما فعله المأموم هذا لغو ويعتد بما هو فيه الان الامام فلو انه مسلا الامام في السجدة الاولى والمأموم في السجدة الثانية نقول

67
00:22:03.050 --> 00:22:24.450
هذه السجدة الثانية التي هو فيها غير معتد بها والجلوس الذي سبق هذه السجدة الثانية غير معتد بها فماذا عليه الذي عليه الان ان هو آآ يتابع الامام في صلاته. هو الان في السجدة الاولى وكل ما فعله لغو

68
00:22:24.750 --> 00:22:44.050
كل ما فعله من زيادات لغوا لانه مأمور بمتابعة الامام فقال الشيخ رحمه الله ثم بان انه في الاولى لم يحسب له جلوسه ولا سجدته الثانية ويتابع الامام. اي فان لم يعلم بذلك

69
00:22:45.050 --> 00:23:01.650
الا والامام قائم او جالس اتى بركعة بعد سلام الامام لو انه لم يعلم بذلك الا والامام قائم او وهو جالس فانه يأتي بركعة كاملة بعد ان يسلم امامه. فاته الركعة بذلك

70
00:23:02.050 --> 00:23:24.450
لتأخره بهذه الاركان عن امامه قال وخرج بقوله وتلبس بفرض ما اذا لم يتلبس به غير مأموم فيعود الناس ندبا قبل الانتصاب او وضع الجبهة يبقى اذا آآ لم يتلبس بالفرض خلاص يعود الى هذه السنة

71
00:23:24.550 --> 00:23:41.300
ويأتي بها استحبابا قيمة لو كان قد تركها ناسيا ونحو ذلك. لكن قال ويسجد للسهو ان قارب القيام في سورة ترك التشهد لو اقترب من القيام لكنه لم يتلبس به

72
00:23:41.600 --> 00:24:01.150
فيستحب له ان يعود للتشهد الاول وبعدين يقوم بعد ذلك ويتم الصلاة وفي الاخر يسجد للسهو قبل السلام قال او بلغ حد الركوع في سورة ترك القنوت ولو تعمد غير مأموم تركه فعاد

73
00:24:01.450 --> 00:24:20.300
عالما عامدا بطلت صلاته ان قارب او بلغ ما مر بخلاف المأموم. بهذه المسألة اذا خاصة بالمأموم المأموم لو قارب القيام وبعدين لم يتلبس به فعاد الى التشهد الاول هذا جاز

74
00:24:20.500 --> 00:24:41.100
هذا جائز لكنه يسجد للسهو لو انه قارب مثلا حد الركوع في سورة ترك القنوت يعني وبعدين اتى به ايضا لا حرج عليه. هذا خاص بغير بهذا خاص بالمأمون فقط. اما غير المأموم اللي هو الامام والمنفرد

75
00:24:41.200 --> 00:24:57.600
لو بلغ قرب القيام فلا يجوز له ان يعود الى التشهد الاول لا يجوز له ان يعود الى التشهد الاول فهذا خاص بالمأموم فقط ثم قال بعد ذلك ولنقل مطلوب قولي غير مبطل

76
00:24:57.700 --> 00:25:21.150
وده سبب اخر من اسباب سجود السهو هذا سبب اخر من اسباب سجود السهو. وهو نقل فعل من افعال الصلاة الى غير محله واحنا لما كنا بنتكلم عن اركان الصلاة عرفنا ان ترتيب افعال الصلاة ركن

77
00:25:21.350 --> 00:25:40.050
وفرض من فروض الصلاة فعلى ذلك لو ان المصلي نقل ركنا قوليا من اركان الصلاة الى غير مكانه زي مسلا قراءة الفاتحة قرأ الفاتحة في الركوع او قرأ الفاتحة في جلوس التشهد

78
00:25:41.500 --> 00:25:59.900
او قرأ بعض الفاتحة في ركوع او في سجود او في جلوس للتشهد او انه نقل التشهد باعتباره ان هو ركن قولي يعني الى القيام. قاله في اثناء القيام او قاله في اثناء الركوع. او في

79
00:26:00.150 --> 00:26:19.000
مسلا في السجود الى اخر ذلك هل تبطل صلاته لا لا تبطل صلاته حتى لو فعل ذلك على وجه العمد حتى لو فعل ذلك على وجه العمد. واحنا قلنا تعليل زلك

80
00:26:20.250 --> 00:26:36.150
هو انه لم يؤثر في هيئة ونظم الصلاة. نقل الاركان القولية في الى غير محلها هذا لا يؤثر في هيئة ونظم الصلاة ولهذا لا تبطل به الصلاة اصلا ويستثنى من ذلك

81
00:26:36.950 --> 00:27:04.250
السلام وتكبيرة الاحرام ولو انه سلم متعمدا في اثناء الصلاة بطلت صلاته ولو انه لم يحرم اصلا وبعدين آآ مسلا آآ قرأ الفاتحة وركع وآآ سجد وبعدين كبر للاحرام نقول هذا الذي فعله قبل ذلك هو اصلا لم تنعقد صلاته بعدم تكبيره

82
00:27:04.350 --> 00:27:23.500
لتكبيرة الاحرام فنقل الاركان القولية الى غير محلها لا تبطل به الصلاة حتى ولو كان على وجه العمد الا فيما استسنيناه من السلام وكذلك تكبيرة الاحرام طيب فعل ذلك على وجه السهو او او النسيان

83
00:27:24.350 --> 00:27:45.300
قال الشيخ رحمه الله فيما ذكره وهنا انه لو فعل ذلك على وجه السهو او النسيان فلا تبطل به الصلاة ايضا من باب اولى لكن يسجد  لكن يسجد للسهو. فلو فعل ذلك سهوا

84
00:27:46.150 --> 00:28:00.650
سجد للسهو. طب لو فعل ذلك عمدا؟ هل يسجد للسهو ولا لا قلنا لو على وجه العمد لا تبطل صلاته لكن هل يسجد للسهو صوافي ذلك ان نقول يسجد للسهو من باب اولى

85
00:28:00.950 --> 00:28:17.650
لو قلنا لو فعل ذلك نقلة يعني ركنا قوليا فانه يسجد للسهو فمن باب اولى فيما لو فعله ما على وجه العمد فانه ايضا يسجد للسهو في اخر صلاته. فعلى ذلك لو نقل

86
00:28:18.000 --> 00:28:36.000
ركنا قوليا سهوا او عمدا سجد للسهو في اخر الصلاة في اخر الصلاة ليه؟ لانه ترك التحفظ والاحتياط المأمور به ولانه كذلك قول في غير موضعه ولانه قول في غير موضعه

87
00:28:43.250 --> 00:29:12.350
قال الشيخ رحمه الله ولنقل مطلوب قولي غير مبطل نقله الى غير محله او نقله او نقله الى غير ولو سهوا ركنا كان كفاتحة وتشهد او بعض احدهما او غير ركن كسورة الى غير القيام وقنوت الى ما قبل الركوع او بعده في الوتر في غير نصف رمضان الثاني

88
00:29:13.150 --> 00:29:36.900
قال فيسجد له اما نقل الفعلي فيبطل تعمده وخرج بقول غير مبطل ما يبطل كالسلام وتكبيرة التحرم بان كبر بقصده ولسهو ما يبطل عمده لا هو يعني السهو كتطويل ركن قولي

89
00:29:38.000 --> 00:29:58.700
وآآ قليل كلام واكل وزيادة ركن فعلي لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا وسجد للسهو طيب ولسه ما يبطل عنده وده ايضا سبب اخر من اسباب سجود السهو

90
00:29:58.850 --> 00:30:25.250
فمن اسباب سجود السهو فعل ما يبطل عمده الصلاة بمعنى ايه المصلي لو زاد في صلاته زيادة تبطل الصلاة في حالة العمد. زي مسلا آآ ركعة زائدة او ركوع زائد

91
00:30:25.400 --> 00:30:43.050
او سجود زائد او قيام او قعود الى اخره او قليل كلام او قليل اكل او سلم في غير موضع السلام كل هذه الافعال لو فعلها ناسيا لا تبطل صلاته

92
00:30:44.300 --> 00:31:01.200
لا تبطل صلاته. لكن يسجد للسهو ومن ذلك ايضا فيما لو طول الركن القصير بسكوت مسلا او بذكر غير مشروع هذا لو فعله متعمدا بطلت صلاته. لو فعله ناسيا لا تبطل صلاته

93
00:31:02.200 --> 00:31:14.450
لكن ايضا يسجد للسهو. طيب ما الدليل على ذلك دل على ذلك ما رواه عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا

94
00:31:16.850 --> 00:31:36.750
النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له صليت خمسا فسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين وهو جالس بعد ان سلم وآآ جاء في حديث ابي هريرة

95
00:31:36.800 --> 00:31:53.700
رضي الله تعالى عنه في قصة ذي اليدين ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين وكلم ذا اليدين واتم صلاته وسجد سجدتين يبقى كل ده بيدل على ايه؟ يدل على ان ما يبطل عمده

96
00:31:54.200 --> 00:32:14.400
لو فعله على وجه النسيان فانه ايضا يسجد للسهو فانه ايضا يسجد للسهو قال الشيخ رحمه الله وخرج بما بما يبطل عمده ما يبطل سهوه ككلام كثير الكلام الكثير هذا

97
00:32:16.350 --> 00:32:34.650
يبطل الصلاة في كل الاحوال سواء كان على وجه العمد او كان على وجه النسيان قال وما لا يبطل سهوه ولا عمده كالفعل القليل والالتفات فلا يسجد لسهوه ولا لعمده

98
00:32:36.950 --> 00:33:04.850
قال بعد ذلك ولشك فيما صلاه واحتمل زيادة قال ولشك في مصلاه واحتمل زيادة وده ايضا من اسباب سجود السهو وهو الشك وهو الوقوع في اشك والشك في افعال الصلاة له عدة صور

99
00:33:06.350 --> 00:33:24.050
من ذلك الشك في في عدد الركعات الشك في ارتكاب من هي عنه الشك في ترك بعض معين كل هذه صور لشك ومن هذه الصور ايضا ان يشك بعد السلام

100
00:33:24.150 --> 00:33:47.500
يعني بعد ان سلم من صلاته الشك في آآ سجود السهو فعندنا الشك له صور متعددة له صور متعددة من هذه السور كما يذكر الشيخ رحمه الله قال لشك فيما صلاه واحتمل زيادة

101
00:33:48.100 --> 00:34:15.450
لانه ان كان زائدا فالسجود للزيادة والا فلتردد الموجب لضعف النية فلو شك اصلى ثلاثا ام اربعا مثلا اتى بركعة لان الاصل عدم فعلها ويسجد للسهو وانزال شكه قبل سلامه بان تذكر قبله انها اربعة ايضا سيسجد للسهو ليه

102
00:34:15.500 --> 00:34:34.300
للتردد في زيادتها وده صورة من الصور اللي زكرناه الشك في عدد الركعات لو شك المصلي في عدد الركعات التي اتى بها كما لو شك مسلا هل صلى ثلاثا ولا صلى اربعا

103
00:34:34.600 --> 00:34:51.950
هل سجد واحدة او اثنتين فهنا سيفرض العدد الاقل وبعدين يأتي بالركعة فيما لو شك هل صلى ثلاثا او اربعة ويأتي بالسجدة فيما لو شك هل سجد واحدة ولا اثنتين

104
00:34:52.100 --> 00:35:12.700
ليه؟ لان الاصل كما يذكر المصنف رحمه الله الاصل عدم الفعل وفي كلتا الحالتين سيسجد للسهو لانه متردد في الزيادة وجاء في آآ الحديث الذي رواه ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

105
00:35:13.100 --> 00:35:31.200
اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا؟ قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعن له صلاته

106
00:35:31.900 --> 00:35:52.650
وان كان صلى اتماما لاربع كانتا ترغيما للشيطان يبقى هنا في كل الاحوال ها صلاته صحيحة ويسجد للسهو وآآ كذلك الحال فيما لو زال شكه قبل السلام ايضا يسجد للسهو. ليه؟ لانه

107
00:35:52.900 --> 00:36:17.400
آآ اتى بهذه الافعال وهو متردد يبقى ايضا هنا في بعض الخلل وقع في الصلاة يجبر هذا الخلل من خلال سجود السهو  طيب قال وان زال شكه قبل سلامه بان تذكر قبله انها رابعة

108
00:36:17.650 --> 00:36:35.450
يعني يسجد للسهو ايضا؟ قال للتردد في زيادتها قال ولا يرجع في فعلها الى ظنه ولا الى قول غيره او فعله وان كانوا جمعا كثيرا ما لم يبلغوا عدد التواتر. فلا يترك ظنه

109
00:36:35.850 --> 00:37:07.350
لظن غيري فلا يترك ظنه لظن ايه غير هنا عندنا تعارض في الظن اذا الا لو بلغوا عدد التواتر فهنا عندنا يقين يأخذ قولهم او بفعلهم في هذه الحالة  قال الشيخ رحمه الله تعالى واما

110
00:37:08.100 --> 00:37:31.050
ما لا يحتمل زيادة كأن اه شك في ركعة من رباعية اهي ثالثة ام رابعة فتذكر قبل القيام للرابعة انها ثالثة فلا يسجد لان ما فعله منها مع التردد لا بد منه بكل تقدير

111
00:37:32.250 --> 00:37:50.100
فان تذكر بعد القيام لها سجد لتردده حال القيام اليها في زيادتها يبقى ما لا يحتمل زيادة زي مسلا شخص شك في ركعة من الرباعية هل دي الركعة التالتة ولا الركعة الرابعة

112
00:37:50.900 --> 00:38:12.800
وقبل ما يقوم للركعة الرابعة تذكر انها يعني الركعة اللي هو كان فيها هذه هي السالسة فقام الى الرابعة بلا تردد يبقى هنا بنقول لا يسجد للسهو حينئذ طب التردد اللي هو كان فيه في اثناء الركعة الثالثة

113
00:38:12.950 --> 00:38:25.800
هذا لا يؤثر ولانه لابد منه في كل تقدير سواء تبين له بعد ذلك انه نقص او لم ينقص او انه صلاته على التمام في كل تقدير هو لابد منه

114
00:38:27.050 --> 00:38:44.550
قال فان تذكر بعد القيام لها يعني بعد ان قام الى الرابعة تذكر انه فعلا الان في الرابعة وان الركعة الفائتة هي الثالثة قال يسجد للسهو ليه؟ لانه قام الى الرابعة مترددا

115
00:38:44.900 --> 00:39:13.350
وهذا خلل يحتاج الى جبران فيسجد للسهو في اخر صلاته  قال بعد ذلك وسن لمأموم سجدتان لسهو امام متطهر الى اخر مقال الشيخ ان شاء الله نرجئ الكلام هذا الى الدرس القادم علشان ما نطولش عليكم اكتر من كده

116
00:39:13.900 --> 00:39:34.900
ويعني اه المسائل يعني ما اه ما تكونش صعبة عليكم فنكتفي بذلك وان شاء الله نكمل في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى آآ ان آآ يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

117
00:39:35.750 --> 00:39:56.050
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى

118
00:39:56.400 --> 00:40:13.850
وان يسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير الجزاء احسن الله اليكم واسأل الله سبحانه وتعالى

119
00:40:14.000 --> 00:40:20.850
ان يجعل ذلك في موازين حسناتكم. لو في حد عنده سؤال اه فليتفضل مشكورا