على وجه العمد او على وجه السهو سجد للسهو لوقوع الخلل في هذه الصلاة وبالتالي يحتاج الى جبر. والجبر الذي شرعه الله عز وجل لنا في هذه الصلاة هو سجود السهو ولا ان عاد مأموما فلا تبطل صلاته اذا انتصب او سجد وحده سهوا بل عليه او آآ قال بل عليه يعني على المأموم الناسي ان يعود. كذلك الحال لو ان الامام اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس السابع والستون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله في ابعاد الصلاة ومقتضي سجود السهو. في الدرس اللي فات كنا كلمنا عن اه ابعاد الصلاة وكذلك تكلمنا عن اسباب سجود السهو وعرفنا ان سجود السهو له اسباب اربعة على وجه الاختصار والاجمالي السبب الاول وهو ترك مأمور به الساني فعل من هي عنه الثالث الشك في الصلاة الرابع نقل احد افعال الصلاة الى غير محله لو توفر عندي سبب من هذه الاسباب الاربعة سجدنا للسهو والا فلا واتكلمنا عن السبب الاول الذي هو ترك مأمور به والشيخ رحمه الله تعالى بدأ بالكلام عن ترك السنة البعضية فترك السنة البعضية سواء كان على وجه العمد او كان على وجه النسيان يجبر بسجود السهو وعرفنا ما هي هذه الابعاد القنوت الراتب في الصبح القنوت الراتب في الوتر في النصف الثاني من رمضان القيام للقنوط الراتب التشهد الاول القعود للتشهد الاول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الاول الصلاة على الال في التشهد الاخير. لو ترك المصلي احدى سنن الابعاد وذكرنا ان بعض العلماء يرى انه لو ترك سنة من سنن الابعاد على وجه العمد فلا يجبر ذلك سجود السهو. وقلنا ان معتمد المذهب انه ولو تركه عمدا فانه يجبره ايضا بسجود السهو من باب اولى لانه ان كان قد فعل ذلك على وجه النسيان فانه مع ذلك يجبر هذا السجود بالسهو الخلل في العمد اعظم فكان اولى بالجبر بسجود السهو وعرفنا اه بذلك كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى انه لو ترك بعض التشهد ولو كلمة منه وهو المقدار الواجب منه في التشهد الاخير فانه يسجد للسهو. وكذلك لو ترك القعود للتشهد او ترك القنوت الراتب او بعض القنوت الراتب او ترك القيام له الى اخر ذلك فانه يسجد للسهو وكنا وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله تعالى فيما لو نسى بعضا من هذه الابعاد او بمعنى اخر فيما لو نسى واراد ان يعود الى سنة من سنن الابعاد آآ الشيخ هنا بيقول ولو نسي منفرد او امام بعضا كتشهد اول او قنوت وتلبس بفرد من قيام او سجود لم يجز له العود اليه فان عاد له بعد انتصاب او وضع جبهته عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته لقطعه فرضا للنفل لا ان عاد له جاهلا بتحريمه وان كان مخالطا لنا. لان هذا مما يخفى على العوام وكذا ناسيا انه فيها فلا تبطل لعذره ويلزمه العود عند تعلمه او تذكره لكن يسجد للسهو لزيادة قعود او اعتدال في غير محله ولا ان عاد مأموما فلا تبطل صلاته اذا انتصب او سجد وحده. سهوا بل عليه بل عليه اوعى الى المأموم الناسي عوض لوجوب متابعة الامام فان لم يعد بطلت صلاته ان لم ينوي مفارقته اما اذا تعمد ذلك فلا يلزمه العود بل يسن له كما اذا ركع مثلا قبل امامه ولو لم يعلم الساهي حتى قام امامه لم يعد طيب مسألة العود الى سنة البعض ها الان عندنا العودة الى السنة اما ان يعود الى سنة هيئة بعد ان تركها او يعود الى سنة من سنن الابعاد. زي مسلا التشهد الاول. نتكلم اولا عن العود الى سنن الهيئات. وان كان طبعا آآ سنن الهيئات لم نتعرض لها هنا في الكلام باعتبار ان المصنف رحمه الله بيتكلم عن سجود السهو ومقتضي سجود السهو هذا متعلق باركان او بسنن الابعاد. اما سنن الهيئات فلا مدخل لها كما ذكرنا في الدرس اللي فات لا مدخل لها في سجود السهو ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه انه كان يسجد للسهو فيما لو تركه بعضا فيما لو ترك سنة من سنن الهيئات. لكن على كل نذكر ذلك من باب الاستطراد لوجود المناسبة لو ترك المصلي سنة هيئة زي مسلا دعاء الافتتاح وشرع في الاستعاذة او شرع في القراءة هل له ان يعود مرة اخرى الى دعاء الافتتاح بعد ان شرع في التعوذ او بعد ان شرع في القراءة نقول ليس له ذلك ليه لفوات محل دعاء الافتتاح باعتبار ان الترتيب بين دعاء الافتتاح والاستعاذة والقراءة على هذا النحو هذا ترتيب مستحق الترتيب هنا ترتيب مستحق بمعنى ايه بمعنى انه لا يحصل له اصل السنة لا يحصل له اصل السنة الا بان يأتي بهذه الاذكار على وجه الترتيب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو انه افتتح صلاته فقال الله اكبر وبعدين قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قال سبحانك اللهم ربي وبحمدك او قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الى اخر ذلك من ادعية الافتتاح ثم انه بعد ذلك شرع في القراءة هل راعى الان في الترتيب بين هذه الاذكار؟ نقول لا لم يراعي الترتيب بين هذه الاذكار فلا يحصل له اصل السنة لعدم مراعاته لهذا الترتيب فالترتيب مستحق بين هذه الاذكار وعلى هذا لو انه شرع في الاستعاذة مباشرة ثم انه عاد الى دعاء الافتتاح نقول هذا لا ينفعه ولم يحصل سنة دعاء الافتتاح بذلك حتى لو عاد اليه وفعل ذلك فلزلك بنقول لو ترك المصلي دعاء الافتتاح وشرع في التعوذ فلا يعود الى دعاء الافتتاح مرة اخرى لانه قد فات ابو حلم طيب مثال اخر جاء شخص وترك التسبيح في الركوع والسجود حتى شرع فيما بعده هل يصح ان يعود من اجل ان يأتي باذكار السجود والركوع نقول لا ايضا لا يشرع له العود من اجل ان يأتي بهذه السنة سنة الهيئة. اللي هو التسبيح في الركوع والسجود ولو كان قد شرع في فرض واراد ان يعود الى هذه السنة بطلت صلاته بذلك. فيما لو كان عامدا عالما بالتحريم اما اذا كان جاهلا او كان ناسيا انه في صلاة فلا تبطل صلاته لكن يسجد للسهو. وطبعا هذا آآ مما يخفى على كثير من الناس. ولهذا كان العذر فيه اقرب طب ننتقل بقى للكلام عن المسألة التانية المهمة وهو فيما لو اه ترك بعضا من الابعاد زي مسلا التشهد الاول واحنا عرفنا ان التشهد الاول آآ سنة بعض والقعود للتشهد الاول ايضا سنة من سنن الابعاد طيب نسى المصلي التشهد الاول مع قعوده او نسي التشهد الاول فقط ازاي نشأ التشهد الاول فقط؟ يعني جلس لكنه لم يتشهد او جلس لكنه لم يحسن التشهد ثم انه قام للركعة الثالثة وانتصب هل يجوز له ان يعود مرة اخرى الى القعود من اجل ان يأتي بهذا التشهد نقول له لا لا يجوز له ان يعود الى القعود بعد ان تلبس بفرض فلا يجوز ان يقطع الفرض هذا لسنة ولو عاد عالما بالتحريم متعمدا بطلت صلاته ايه واجهة بطلان الصلاة هنا لانه زاد قعودا في صلاته متعمدا لانه زاد قعودا في صلاته متعمدا طيب الان هذه المسألة تخفى على الناس بل تخفى على اكثر الناس ورأينا رجلا يفعل ذلك في صلاته او فعل ذلك في صلاته بعد ما انتصب قائما نسي انه لم يأت بالتشهد الاول فعاد مرة اخرى الى القعود من اجل ان يأتي بالتشهد الاول وهنا عاد الى آآ التلبس بهذه السنة لكن على وجه النسيان او على وجه الجهل فمثل هذا لا يؤثر في صحة الصلاة. هو معذور بمثل ذلك. لا تبطل صلاته من اجل هذا العزر ويلزمه القيام عند تذكره على وجه الفورية لازم يقوم مرة تانية فيما لو تذكر انه لا يجوز له مسلا ان هو آآ يجلس ويعود الى هذا التشهد فيلزمه القيام مباشرة والانتصاب الى الركعة الثالثة. لكن بعد ذلك في نهاية الصلاة يسجد للسهو ولا لا اه نعم يسجد للسهو يسجد للسهو لان هذا الذي فعله ناسيا مبطل فيما لو فعله متعمدا. ولهذا يسجد للسهو في اخر صلاته لكن انا لكونه مسلا آآ فعله ناسيا او فعله جاهلا عذرناه من اجل ذلك عذرناه من اجل ذلك باعتبار ان هذا مما يخفى في يعني فيما يتعلق بالجهل ما الدليل على ذلك؟ انه لو شرع في فرض لا يعود الى التشهد الاول مرة اخرى دل على ذلك ما رواه زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين فقلنا سبحان الله قال سبحان الله ومضى يعني كمل ايه كمل الصلاة طبعا اه سبحان الله يعني يذكروه انه سهى في صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ناب احدكم آآ اه شيئا اه في صلاته او شيء في صلاته فليسب فليسبح اه وانما التصفيق للنساء فهم احب اللي هو ينبهوا المغيرة انه قد سهى في صلاته فقالوا سبحان الله. فهو كذلك قال سبحان الله ومضى فلما اتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو فلما انصرف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت فهنا المغيرة رضي الله تعالى عنه يرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لما قام من تشهده الى الركعة الثالثة ما عاد مرة اخرى الى التشهد الاول لكن اكتفى بايش اكتفى بسجود السهو في اخر صلاته ويغني عنه كذلك آآ حديث اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ اذا قال اذا قام احدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس واذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو وهذا الحديث رواه ابو داوود وابن ماجه لكن اسناده آآ لكن اسناده فيه ضعف فالحاصل هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الى التشهد الاول بل اتم صلاته وفعل ذلك ايضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يعودوا الى التشهد الاول بل اكملوا صلاتهم وسجدوا للسهو في نهاية الامر قال الشيخ رحمه الله تعالى فان عاد له بعد انتصاب او وضع جبهته عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته لقطعه فرضا لنفيه لا ان عاد له جاهلا. يعني لو عاد للتشهد مسلا او لهذا البعض جاهلا بالتحريم وان كان مخالطا لنا لان هذا مما يخفى على العوام. وكذا ناسيا انه فيها فلا تبطل لعذره ويلزمه العود عند تعلمه او تذكره. يعني لابد ان يعود مرة اخرى الى الفرض الذي تركه فورا فيما لو تعلم او تذكر لكن يسجد للسهو لزيادة قعود او اعتدال في غير محله جلس للتشهد والمأموم ما اخدش باله وقام مباشرة الى الركعة الثالثة وبعدين نظر فوجد ان الامام يجلس للتشهد هل يعود المأموم ولا لأ؟ اه نعم لابد ان يعود المأموم طيب هنا مش يكون هذا المأموم ترك فرضا من اجل ان يأتي بسنة ولا هذه مسألة مختلفة ايه رأيكم في هذه المسألة؟ بنقول المأموم الان لو انه قام مباشرة الى الركعة الثالثة والامام في التشهد الاول المأموم قام الى الركعة الثالثة مباشرة ناسيا ووجد الامام يتشهد فعاد المأموم عالما الى التشهد هل تبطل صلاته ولا لا تأتوا صلاته الصواب في ذلك ان نقول لا تبطل صلاته ليه؟ لانه ما عاد من سنة الى فرض وانما عاد الا انه لان المأموم ما ترك آآ فرضا من اجل سنة وانما ترك فرضا بعد ان تلبس به الى فرد اخر وهو المتابعة والمتابعة هنا اكد والمتابعة هنا آكد ولهذا لا تبطل صلاته بل هذا الذي يتعين عليه من اجل ان يتابع امامه والمتابعة اكد من التلبس بالفرض ولهذا آآ يسقط القيام والقراءة عن الشخص فيما اذا كان مسبوقا. ليه لوجود لوجوب المتابعة عليه طيب نفترض ان المأموم لم يعد الى التشهد الاول كما يفعل امامه ما حكم هذه الصلاة نقول حكم هذه الصلاة البطلان. بطلت صلاته بذلك اذا لم ينوي المفارقة اذا لم ينوي المفارقة. اما لو نوى المفارقة خلاص يتم صلاته ولا حرج عليه يتم صلاته ولا حرج عليه ولهذا الشيخ بيقول فان لم يعد بطلت صلاته ان لم ينوي المفارقة. اما اذا تعمد ذلك فلا يلزمه العود بل يسن له كما اذا ركع مثلا قبل امامه ولو لم يعلم الساهي حتى اذا قام امامه لم يعد طيب الشيخ هنا تكلم او ذكر مسألة مهمة لو تعمد ذلك يعني لو تعمد المأموم ان يترك التشهد الاول ويقوم الى الثالثة هل يلزمه العودة قال لا لا يلزمه العودة وقال كما اذا ركع مثلا قبل امامه فلا يلزمه ان هو اه يعود مرة اخرى علشان يركع مع الامام. طبعا هو اساء لما ركع قبل امامه لكن صلاته صحيحة هنا نفس الكلام سبق الامام الى الركن اللي هو ايه اللي هو القيام الى الثالثة. فلا تبطل صلاته لكنه اساء لكنه اساء ولا يلزمه ان يعود بل يسن له ذلك بل يسن له زلك قال ولو لم يعلم الساهي حتى قام امامه لم يعد يعني واحد كان بيصلي ومش واخد باله فقام الى الثالثة مباشرة وفضل يقرأ الفاتحة ويقرأ ويقرأ والامام ما زال في التشهد بعد ما قام الامام الى التشهد من التشهد الى الركعة الثالثة علم المأموم ان الامام كان كان في تشهده فلا يعود الاماموم الى التشهد من اجل ان يأتي به خلاص فات محله ويجب عليه الان ان يتابع هذا الامام قال البغوي ولم يحسب ما قرأه قبل قيامه وتبعه الشيخ زكريا. الشيخ زكريا زكريا الانصاري رحمه الله تعالى. واحنا قبل كده ترجمنا للشيخ زكريا الانصاري وترجمنا كذلك لابي الحسين البغوي آآ رضي الله تعالى عن الجميع قال شيخنا في شرح المنهاج وبذلك يعلم ان من سجد سهوا او جهلا وامامه في القنوت لا يعتد له بما فعله فيلزمه العود للاعتدال لانه ذكر في غير محله وان فارق الامام اخذا من قولهم لو ظن سلام الامام فقام ثم علم في قيامه انه لم يسلم لزمه القعود ليقوم منه ولا يسقط عنه بنية المفارقة. وان جازت لان قيامه وقع لغو ومن ثم لو اتم جاهلا لغى ما اتى به فيعيده ويسجد للسهو وفيما اذا لم يفارقه ان تذكر او علم امامه في القنوت فواضح انه يعود اليه او وهو في السجدة الاولى عاد للاعتدال وسجد مع الامام. كل هذا واضح باعتبار ان لابد من الهوي الى السجود فلا يكفي ان هو ايه يسجد مباشرة مع الامام او فيما بعدها فالذي يظهر انه يتابعه ويأتي بركعة بعد سلام الامام قال القاضي ومما لا خلاف فيه قولهم لو رفع رأسه من السجدة الاولى قبل امامه ظانا انه رفع واتى بالثانية ظنا ان الامام فيها ثم بان انه في الاولى لم يحسب له جلوسه ولا سجدته الثانية ويتابع الامام ودي مسألة بتحصل كثيرا يبقى الامام في موضع من الصلاة والمأموم في موضع اخر. وبعدين يتبين للمأموم انه متقدم على امام. نقول كل ما فعله المأموم هذا لغو ويعتد بما هو فيه الان الامام فلو انه مسلا الامام في السجدة الاولى والمأموم في السجدة الثانية نقول هذه السجدة الثانية التي هو فيها غير معتد بها والجلوس الذي سبق هذه السجدة الثانية غير معتد بها فماذا عليه الذي عليه الان ان هو آآ يتابع الامام في صلاته. هو الان في السجدة الاولى وكل ما فعله لغو كل ما فعله من زيادات لغوا لانه مأمور بمتابعة الامام فقال الشيخ رحمه الله ثم بان انه في الاولى لم يحسب له جلوسه ولا سجدته الثانية ويتابع الامام. اي فان لم يعلم بذلك الا والامام قائم او جالس اتى بركعة بعد سلام الامام لو انه لم يعلم بذلك الا والامام قائم او وهو جالس فانه يأتي بركعة كاملة بعد ان يسلم امامه. فاته الركعة بذلك لتأخره بهذه الاركان عن امامه قال وخرج بقوله وتلبس بفرض ما اذا لم يتلبس به غير مأموم فيعود الناس ندبا قبل الانتصاب او وضع الجبهة يبقى اذا آآ لم يتلبس بالفرض خلاص يعود الى هذه السنة ويأتي بها استحبابا قيمة لو كان قد تركها ناسيا ونحو ذلك. لكن قال ويسجد للسهو ان قارب القيام في سورة ترك التشهد لو اقترب من القيام لكنه لم يتلبس به فيستحب له ان يعود للتشهد الاول وبعدين يقوم بعد ذلك ويتم الصلاة وفي الاخر يسجد للسهو قبل السلام قال او بلغ حد الركوع في سورة ترك القنوت ولو تعمد غير مأموم تركه فعاد عالما عامدا بطلت صلاته ان قارب او بلغ ما مر بخلاف المأموم. بهذه المسألة اذا خاصة بالمأموم المأموم لو قارب القيام وبعدين لم يتلبس به فعاد الى التشهد الاول هذا جاز هذا جائز لكنه يسجد للسهو لو انه قارب مثلا حد الركوع في سورة ترك القنوت يعني وبعدين اتى به ايضا لا حرج عليه. هذا خاص بغير بهذا خاص بالمأمون فقط. اما غير المأموم اللي هو الامام والمنفرد لو بلغ قرب القيام فلا يجوز له ان يعود الى التشهد الاول لا يجوز له ان يعود الى التشهد الاول فهذا خاص بالمأموم فقط ثم قال بعد ذلك ولنقل مطلوب قولي غير مبطل وده سبب اخر من اسباب سجود السهو هذا سبب اخر من اسباب سجود السهو. وهو نقل فعل من افعال الصلاة الى غير محله واحنا لما كنا بنتكلم عن اركان الصلاة عرفنا ان ترتيب افعال الصلاة ركن وفرض من فروض الصلاة فعلى ذلك لو ان المصلي نقل ركنا قوليا من اركان الصلاة الى غير مكانه زي مسلا قراءة الفاتحة قرأ الفاتحة في الركوع او قرأ الفاتحة في جلوس التشهد او قرأ بعض الفاتحة في ركوع او في سجود او في جلوس للتشهد او انه نقل التشهد باعتباره ان هو ركن قولي يعني الى القيام. قاله في اثناء القيام او قاله في اثناء الركوع. او في مسلا في السجود الى اخر ذلك هل تبطل صلاته لا لا تبطل صلاته حتى لو فعل ذلك على وجه العمد حتى لو فعل ذلك على وجه العمد. واحنا قلنا تعليل زلك هو انه لم يؤثر في هيئة ونظم الصلاة. نقل الاركان القولية في الى غير محلها هذا لا يؤثر في هيئة ونظم الصلاة ولهذا لا تبطل به الصلاة اصلا ويستثنى من ذلك السلام وتكبيرة الاحرام ولو انه سلم متعمدا في اثناء الصلاة بطلت صلاته ولو انه لم يحرم اصلا وبعدين آآ مسلا آآ قرأ الفاتحة وركع وآآ سجد وبعدين كبر للاحرام نقول هذا الذي فعله قبل ذلك هو اصلا لم تنعقد صلاته بعدم تكبيره لتكبيرة الاحرام فنقل الاركان القولية الى غير محلها لا تبطل به الصلاة حتى ولو كان على وجه العمد الا فيما استسنيناه من السلام وكذلك تكبيرة الاحرام طيب فعل ذلك على وجه السهو او او النسيان قال الشيخ رحمه الله فيما ذكره وهنا انه لو فعل ذلك على وجه السهو او النسيان فلا تبطل به الصلاة ايضا من باب اولى لكن يسجد لكن يسجد للسهو. فلو فعل ذلك سهوا سجد للسهو. طب لو فعل ذلك عمدا؟ هل يسجد للسهو ولا لا قلنا لو على وجه العمد لا تبطل صلاته لكن هل يسجد للسهو صوافي ذلك ان نقول يسجد للسهو من باب اولى لو قلنا لو فعل ذلك نقلة يعني ركنا قوليا فانه يسجد للسهو فمن باب اولى فيما لو فعله ما على وجه العمد فانه ايضا يسجد للسهو في اخر صلاته. فعلى ذلك لو نقل ركنا قوليا سهوا او عمدا سجد للسهو في اخر الصلاة في اخر الصلاة ليه؟ لانه ترك التحفظ والاحتياط المأمور به ولانه كذلك قول في غير موضعه ولانه قول في غير موضعه قال الشيخ رحمه الله ولنقل مطلوب قولي غير مبطل نقله الى غير محله او نقله او نقله الى غير ولو سهوا ركنا كان كفاتحة وتشهد او بعض احدهما او غير ركن كسورة الى غير القيام وقنوت الى ما قبل الركوع او بعده في الوتر في غير نصف رمضان الثاني قال فيسجد له اما نقل الفعلي فيبطل تعمده وخرج بقول غير مبطل ما يبطل كالسلام وتكبيرة التحرم بان كبر بقصده ولسهو ما يبطل عمده لا هو يعني السهو كتطويل ركن قولي وآآ قليل كلام واكل وزيادة ركن فعلي لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا وسجد للسهو طيب ولسه ما يبطل عنده وده ايضا سبب اخر من اسباب سجود السهو فمن اسباب سجود السهو فعل ما يبطل عمده الصلاة بمعنى ايه المصلي لو زاد في صلاته زيادة تبطل الصلاة في حالة العمد. زي مسلا آآ ركعة زائدة او ركوع زائد او سجود زائد او قيام او قعود الى اخره او قليل كلام او قليل اكل او سلم في غير موضع السلام كل هذه الافعال لو فعلها ناسيا لا تبطل صلاته لا تبطل صلاته. لكن يسجد للسهو ومن ذلك ايضا فيما لو طول الركن القصير بسكوت مسلا او بذكر غير مشروع هذا لو فعله متعمدا بطلت صلاته. لو فعله ناسيا لا تبطل صلاته لكن ايضا يسجد للسهو. طيب ما الدليل على ذلك دل على ذلك ما رواه عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له صليت خمسا فسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين وهو جالس بعد ان سلم وآآ جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ذي اليدين ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين وكلم ذا اليدين واتم صلاته وسجد سجدتين يبقى كل ده بيدل على ايه؟ يدل على ان ما يبطل عمده لو فعله على وجه النسيان فانه ايضا يسجد للسهو فانه ايضا يسجد للسهو قال الشيخ رحمه الله وخرج بما بما يبطل عمده ما يبطل سهوه ككلام كثير الكلام الكثير هذا يبطل الصلاة في كل الاحوال سواء كان على وجه العمد او كان على وجه النسيان قال وما لا يبطل سهوه ولا عمده كالفعل القليل والالتفات فلا يسجد لسهوه ولا لعمده قال بعد ذلك ولشك فيما صلاه واحتمل زيادة قال ولشك في مصلاه واحتمل زيادة وده ايضا من اسباب سجود السهو وهو الشك وهو الوقوع في اشك والشك في افعال الصلاة له عدة صور من ذلك الشك في في عدد الركعات الشك في ارتكاب من هي عنه الشك في ترك بعض معين كل هذه صور لشك ومن هذه الصور ايضا ان يشك بعد السلام يعني بعد ان سلم من صلاته الشك في آآ سجود السهو فعندنا الشك له صور متعددة له صور متعددة من هذه السور كما يذكر الشيخ رحمه الله قال لشك فيما صلاه واحتمل زيادة لانه ان كان زائدا فالسجود للزيادة والا فلتردد الموجب لضعف النية فلو شك اصلى ثلاثا ام اربعا مثلا اتى بركعة لان الاصل عدم فعلها ويسجد للسهو وانزال شكه قبل سلامه بان تذكر قبله انها اربعة ايضا سيسجد للسهو ليه للتردد في زيادتها وده صورة من الصور اللي زكرناه الشك في عدد الركعات لو شك المصلي في عدد الركعات التي اتى بها كما لو شك مسلا هل صلى ثلاثا ولا صلى اربعا هل سجد واحدة او اثنتين فهنا سيفرض العدد الاقل وبعدين يأتي بالركعة فيما لو شك هل صلى ثلاثا او اربعة ويأتي بالسجدة فيما لو شك هل سجد واحدة ولا اثنتين ليه؟ لان الاصل كما يذكر المصنف رحمه الله الاصل عدم الفعل وفي كلتا الحالتين سيسجد للسهو لانه متردد في الزيادة وجاء في آآ الحديث الذي رواه ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا؟ قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعن له صلاته وان كان صلى اتماما لاربع كانتا ترغيما للشيطان يبقى هنا في كل الاحوال ها صلاته صحيحة ويسجد للسهو وآآ كذلك الحال فيما لو زال شكه قبل السلام ايضا يسجد للسهو. ليه؟ لانه آآ اتى بهذه الافعال وهو متردد يبقى ايضا هنا في بعض الخلل وقع في الصلاة يجبر هذا الخلل من خلال سجود السهو طيب قال وان زال شكه قبل سلامه بان تذكر قبله انها رابعة يعني يسجد للسهو ايضا؟ قال للتردد في زيادتها قال ولا يرجع في فعلها الى ظنه ولا الى قول غيره او فعله وان كانوا جمعا كثيرا ما لم يبلغوا عدد التواتر. فلا يترك ظنه لظن غيري فلا يترك ظنه لظن ايه غير هنا عندنا تعارض في الظن اذا الا لو بلغوا عدد التواتر فهنا عندنا يقين يأخذ قولهم او بفعلهم في هذه الحالة قال الشيخ رحمه الله تعالى واما ما لا يحتمل زيادة كأن اه شك في ركعة من رباعية اهي ثالثة ام رابعة فتذكر قبل القيام للرابعة انها ثالثة فلا يسجد لان ما فعله منها مع التردد لا بد منه بكل تقدير فان تذكر بعد القيام لها سجد لتردده حال القيام اليها في زيادتها يبقى ما لا يحتمل زيادة زي مسلا شخص شك في ركعة من الرباعية هل دي الركعة التالتة ولا الركعة الرابعة وقبل ما يقوم للركعة الرابعة تذكر انها يعني الركعة اللي هو كان فيها هذه هي السالسة فقام الى الرابعة بلا تردد يبقى هنا بنقول لا يسجد للسهو حينئذ طب التردد اللي هو كان فيه في اثناء الركعة الثالثة هذا لا يؤثر ولانه لابد منه في كل تقدير سواء تبين له بعد ذلك انه نقص او لم ينقص او انه صلاته على التمام في كل تقدير هو لابد منه قال فان تذكر بعد القيام لها يعني بعد ان قام الى الرابعة تذكر انه فعلا الان في الرابعة وان الركعة الفائتة هي الثالثة قال يسجد للسهو ليه؟ لانه قام الى الرابعة مترددا وهذا خلل يحتاج الى جبران فيسجد للسهو في اخر صلاته قال بعد ذلك وسن لمأموم سجدتان لسهو امام متطهر الى اخر مقال الشيخ ان شاء الله نرجئ الكلام هذا الى الدرس القادم علشان ما نطولش عليكم اكتر من كده ويعني اه المسائل يعني ما اه ما تكونش صعبة عليكم فنكتفي بذلك وان شاء الله نكمل في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى آآ ان آآ يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى وان يسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير الجزاء احسن الله اليكم واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك في موازين حسناتكم. لو في حد عنده سؤال اه فليتفضل مشكورا