﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:19.250
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:21.700 --> 00:00:42.250
وهذا الدرس الثاني والسبعون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الفصل المتعلق بمبطلات الصلاة وكنا في الدرس اللي فات

3
00:00:42.600 --> 00:01:08.550
تكلمنا عن مبطل من هذه المبطلات وهو ما يتعلق بالكلام وعرفنا ان الكلام يبطل الصلاة اذا كان كثيرا واذا كان قليلا يبطل الصلاة اذا كان كثيرا مطلقا. سواء كان المتكلم

4
00:01:08.800 --> 00:01:33.250
متعمدا لهذا الكلام او كان ناسيا واما اذا كان الكلام قليلا فيبطل الصلاة اذا كان متعمدا فقط وعرفنا ان ضابط الكلام الذي يبطل الصلاة هو الكلام الصالح لخطاب الادميين ويستثنى من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلو خاطبه

5
00:01:33.550 --> 00:01:54.500
ولو في غير التشهد فلا تبطل الصلاة باجابته. بخلاف ما لو خاطبه ابتداء كقوله مثلا يا رسول الله وهنا تبطل الصلاة وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بالكلام القليل. وقلنا ان الكلام القليل

6
00:01:54.600 --> 00:02:13.550
لا يبطل الصلاة في احوال ثلاثة فيما اذا كان ناسيا او اذا كان جاهلا كان قريب آآ عهد باسلام او نشأ ببادية بعيدة عن العلماء وكذلك الحال فيما لو سبق لسانه اراد ان يقرأ سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى في صلاته

7
00:02:13.650 --> 00:02:34.050
فسبق لسانه فتكلم بكلام قليل فلا تبطل الصلاة في هذه الحال وايضا من المبطلات النطق بحرف واحد فيما اذا كان هذا الحرف ممدودا او كان هذا الحرف مفهما او قصد بذلك اللعب

8
00:02:34.450 --> 00:02:50.000
ايضا تبطل الصلاة بالنطق بحرف واحد في هذه الاحوال الثلاثة. طب لو انه نطق بحرف واحد متعمدا لكن في غير هذه الاحوال الثلاثة نقول هنا لا تبطل الصلاة لان هذا لا يسمى كلامه

9
00:02:50.550 --> 00:03:07.350
فاقل الكلام عند الفقهاء هو ما كان مكونا من حرفين فاكثر او كان من حرف واحد لكنه كان ممدودا او كان مفهما او كان بقصد اللعب على ما فصلناه وتكلمنا ايضا عن مسألة اخرى

10
00:03:07.650 --> 00:03:32.400
وهي مسألة التكلم بنظم القرآن. لو نطق بنظم القرآن هل تبطل صلاته زي مسلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة او ادخلوها بسلام امنين هل تبطل الصلاة في هذه الاحوال قلنا هنا عندنا اربع احوال الحالة الاولى فيما لو قاصد القرآن فقط فلتبطل صلاته

11
00:03:32.500 --> 00:03:52.100
الحالة التانية فيما لو قصد التفهيم فقط فهنا تبطل الصلاة الحالة التالتة فيما لو قصد القرآن والتفهيم فلا تبطل الصلاة الحالة الرابعة والاخيرة فيما لو اطلق يعني تكلم بنظم القرآن لكنه لم يقصد شيئا

12
00:03:52.300 --> 00:04:07.800
فهنا ايضا تبطل الصلاة على الراجح والشيخ رحمه الله تعالى نقل عن جماعة من المتقدمين عدم بطلان الصلاة في حالة الاطلاق. لكن قلنا ان الراجح في هذه المسألة هو بطلان الصلاة

13
00:04:08.750 --> 00:04:26.600
وبرضو لا تبطل الصلاة ودي مسألة ايضا ذكرناها امس فيما لو تلفظ بالقربى زي العتق او الابراء او الوقف او الاعتكاف او نذر تبرر في الصلاة كأن يقول مسلا لله علي ان اعتكف في هذا المسجد

14
00:04:26.900 --> 00:04:45.900
او يقول لله علي ان ان اتصدق بالف آآ جنيه هنا لا تبطل صلاته لا تبطل الصلاة طيب لا تبطل الصلاة مطلقا ولا المسألة فيها خلاف؟ قلنا الراجل عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى ان صلاته لا تبطل مطلقا

15
00:04:46.700 --> 00:05:04.050
والشيخ الرملي رحمه الله تعالى وافق الشيخ ابن حجر في مسألة النذر. يعني لو نذر في صلاته لا تبطل الصلاة. نزرة تبرر لا تبطل الصلاة طيب في غير ذلك بالابراء في الوقف في الاعتكاف

16
00:05:04.550 --> 00:05:20.050
عند الشيخ الرملي قال تبطل الصلاة في هذه الاحوال وتكلمنا ايضا عن مسألة ما لو توقفت القراءة على التنحنح بظهور حرفين هل يجوز له زلك فرقنا هنا ما بين القراءة الواجبة

17
00:05:20.750 --> 00:05:38.900
وما بين القراءة المسنونة. فقلنا القراءة الواجبة زي الفاتحة واقل التشهد الاخير واقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا يجوز فيه التنحنح حتى ولو ظهر حرفان بخلاف

18
00:05:39.200 --> 00:05:54.600
القراءة المسنونة زي مسلا السورة اللي بعد الفاتحة او القنوط او آآ الجهر بتكبيرات الانتقالات فهذا كله لا يجوز والشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى ايضا كنا اشرنا لهذه المسألة

19
00:05:54.700 --> 00:06:11.950
كان يرى جواز التنحنح للجهر بتكبيرة الانتقالات عند الحاجة فيما لو احتاج الى ذلك المأمومون خلافا للشيخ الرملي للشيخ الخطيب وآآ مسألة اخرى ايضا وهي مسألة ما لو كان المصلي صائما

20
00:06:12.700 --> 00:06:28.900
ووصلت النخام الى حد الظاهر. وعرفنا ان حد الظاهر هو مخرج الخاء. وهذا الراجح عند النووي رحمه الله خلافا لرفعه وتعذر عليه ان يخرج هذه النخامة الا بان ينطق بحرفين

21
00:06:29.500 --> 00:06:47.850
فهنا تعارض امران اما ان يراعي الصلاة واما ان يراعي الصوم فقلنا في هذه الحالة يجوز له ان يراعي الصوم فيمج هذه النخامة ويتلفظ بهذين الحرفين ولا تبطل الصلاة ولا تبطل الصلاة

22
00:06:48.850 --> 00:07:04.950
نفس الكلام هنا بالنسبة للامام لو ان الامام تنحنح في صلاته فظهر منه حرفان المأموم يفارق الامام ولا لا يجب عليه ذلك؟ قلنا لا يجب على المأموم ان يفارق الامام في هذه الحالة لاحتمال العزر

23
00:07:05.400 --> 00:07:24.550
لاحتمال العزر يعني الاحتمال انه فعل ذلك كغلبة كغلبة او لنسيان الى اخره طالما ان هذا الامام الظاهر من حاله انه يتحرز عن المبطلات طب نفترض ان هذا الامام الغالب من حاله

24
00:07:24.650 --> 00:07:45.700
او الظاهر من حاله انه لا يحترز من المبطلات. زي مسلا الصبي الصغير الصبي المميز امامة الصبي المميز صحيحة لكن هذا الصبي لا يحترز عن المبطلات. فتنحنح في صلاته هنا بنقول طالما ان الامام هذا لا

25
00:07:45.750 --> 00:08:01.850
يظهر من حاله التحرز عن المبطلات وجب على المأموم حينئذ ان يفارق هذا الامام والا لو كان الظاهر من حاله العكس فلا يجب عليه الاحتمال لاحتمال العزر والشيخ رحمه الله تعالى ايضا ذكر

26
00:08:02.000 --> 00:08:25.550
آآ بعضا من الفروع كنا اه يعني اه عرجنا عليها في اه الدرس السابق ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وتبطل بمفطر وصل لجوفه وان قل واكل كثير سهوا وان لم يبطل به الصوم

27
00:08:26.550 --> 00:08:48.500
فلو ابتلع نخامة نزلت من رأسه لحد الظاهر من فمه او ريقا متنجسا بنحو دم لثته وان ابيض او متغيرا بحمرة بطلت صلاته وهذا مبطل اخر من مبطلات الصلاة وهو الاكل

28
00:08:49.000 --> 00:09:14.750
وهو الاكل طيب لو ان المصلي اكل وهو يصلي ما حكم صلاته نقول الاصل بطلان الصلاة والصلاة تبطل بالكلام وتبطل بالفعل الكثير وتبطل كزلك فيما لو اكل المصلي شيئا لكن

29
00:09:15.800 --> 00:09:31.750
بالنسبة لمسألة الاكل هذه ايضا تحتاج الى تفصيل هو نفس التفصيل الموجود في مسألة الكلام. اللي احنا لسه يعني ذكرناها منذ قليل واحنا بنراجع الدرس اللي فاتت فرقنا في الكلام بين حالتين

30
00:09:32.100 --> 00:09:54.200
فيما اذا تكلم بكلام كثير او تكلم بكلام قليل. وقلنا اذا تكلم بكلام كثير بطلت صلاته مطلقا. سواء كان متعمدا او كان ناسيا اما اذا تكلم بكلام قليل لا تبطل صلاته الا اذا كان متعمدا. نفس التفصيل هذا موجود في مسألة الايه؟ في مسألة الاكل

31
00:09:55.050 --> 00:10:17.200
فنقول لو كان الاكل كثيرا بطلت صلاته مطلقا سواء كان سهوا او عمدا اما اذا كان قليلا فلا تبطل الصلاة الا اذا تعمد ولما نقول لا تبطل الصلاة الا اذا تعمد خرج بذلك فيما لو اكل قليلا ناسيا

32
00:10:18.450 --> 00:10:39.550
وخرج بذلك فيما لو فيما لو اكل قليلا جاهلا جهلا يعذر به كأن نشأ ببادية بعيدة عن العلماء او كان حديث عهد باسلام او غلبه زلك زي ما نعرف ان شاء الله من خلال ما سيذكره الشيخ

33
00:10:39.600 --> 00:10:57.850
يبقى هنا لو كان الاكل قليلا لا تبطل معه الصلاة الا في حالة التعمد. طيب يأتي هنا السؤال بقى المهم وهو ما هو ده ضابط الاكل القليل لما اتكلمنا عن مسألة الكلام قلنا ضابط الكلام القليل

34
00:10:58.250 --> 00:11:15.400
هو مكان اربع كلمات فاقل عند بعض العلماء والبعض الاخر حد الكلام القليل بست كلمات. اه ست كلمات فاقل من ذلك هذا كلام قليل طيب اذا كان اكثر من ست كلمات

35
00:11:15.450 --> 00:11:37.900
فهذا كلام كثير تبطل معه الصلاة مطلقا عامدا او ناسيا. طب هنا بالنسبة لمسألة الاكل ما هو ضابط القليل والكثير الضابط في ذلك على الراجح هو العرف فما كان كثيرا عرفا بطلت معه الصلاة مطلقا

36
00:11:38.850 --> 00:11:56.550
وما كان قليلا في العرف لم تبطل معه الصلاة الا اذا كان متعمدا وبعض العلماء يقدر القلة والكثرة بتقدير اخر لكن هذا فيه ضعف. زي مسلا البعض يقدر بقدر سمسمة

37
00:11:56.750 --> 00:12:21.250
او اكثر من ذلك بقليل ولهم آآ يعني اعتبارات اخرى. لكن الراجح في ذلك هو العرف هو العرف طيب يسأل سائل ويقول لو ان الصائم اكل كثيرا ناسيا فصومه صحيح

38
00:12:22.650 --> 00:12:41.350
لماذا فرقنا بين حال الصوم وحال الصلاة. احنا قلنا لو اكل كثيرا وهو يصلي بطلت صلاته مطلقا سواء كان متعمدا او كان ناسيا طيب بالنسبة للصوم؟ لماذا لا نفرق بين القليل والكثير

39
00:12:41.450 --> 00:12:59.150
قلنا الصائم اذا اكل وله كثيرا حتى شبع وشرب ونحو ذلك طالما ان هذا كان على وجه النسيان فلا يؤثر هذا في صحة صومه. ليه فرقنا بين الصلاة وبين الصوم؟ فرقنا بينهما

40
00:12:59.400 --> 00:13:21.700
لان الاكل الكثير يخل بهيئة ونظم الصلاة لا يمكن ان تكون صلاة بحال مع الاكل الكثير لكن بالنسبة للصوم بالنسبة للصوم الامر مختلف عندنا نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكل

41
00:13:21.850 --> 00:13:40.200
او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه اكل او شرب اطلق النبي صلى الله عليه وسلم الاكل والشرب سواء كان اكل قليلا او اكل كثيرا في كل الاحوال

42
00:13:40.400 --> 00:13:55.850
الامر على حد سواء. وكذلك بالنسبة فيما لو شرب. وكذلك عند الشافعية فيما لو جامع ناسيا فيما لو جمع ناسين عند الشافعية لا يبطل صومه. خلافا لجمهور العلماء فانهم يبطلون الصوم بالجماع

43
00:13:56.200 --> 00:14:11.350
حتى ولو كان على وجه النسيان الحاصل الان احنا بنقول مسألة الاكل فيها التفريق بين الكثير والقليل زي مسألة الكلام تماما وهذا الذي اشار اليه الشيخ رحمه الله تعالى فقال

44
00:14:11.400 --> 00:14:32.350
وتبطل بمفطر وصل لجوفه وان قل واكل كثير سهوا يبقى هنا في عندنا الان شقان الشق الاول فيما لو اكل قليلا متعمدا ولو اكل كثيرا سهوا. تبطل الصلاة في في الحالتين

45
00:14:32.700 --> 00:14:45.450
وان لم يبطل الصوم وعرفنا الفرق ما بين الصوم وبين الصلاة وهنا الشيخ رحمه الله تعالى كأنه ايضا يشير الى قاعدة مهمة في هذا الباب ولازم نضبط هذه القاعدة لانها

46
00:14:45.600 --> 00:15:15.650
من الاهمية بما كان وهي ان ما ابطل الصوم ابطل الصلاة كل ما ابطل الصوم ابطل الصلاة هل تبطل هل يبطل الصوم بالاكل القليل اذا كان متعمدا نعم يبطل الصوم بالاكل القليل اذا كان متعمدا. يبقى اذا تبطل الصلاة بالاكل القليل اذا كان متعمدا

47
00:15:16.250 --> 00:15:33.050
وعلى هذا ابدا فقس فهذا ضابط او هذه القاعدة لابد ان ننتبه لها في مثل هذه المسائل قال الشيخ بعد ذلك فلو ابتلع نخامة نخامة او نخاعة نزلت من رأسه وهذا ليس بقيد

48
00:15:33.500 --> 00:15:49.350
لان النخامة كما نعلم جميعا اما ان تنزل من الرأس واما ان تخرج من الصدر والحالتان سواء لو تلعن نخامة من رأسه نزلت لحد الظاهر من الفم وحد الظاهر اللي هو مخرج الايه

49
00:15:49.400 --> 00:16:06.250
مخرج الخاء حد الظاهر هو مخرج الخاء او ابتلع ريقا متنجسا يعني هنا الريق ليس بخالص واحنا عرفنا هذه المسألة لما اتكلمنا عن باب الصوم وقلنا حكم بلع الريق الريق اذا كان خالصا

50
00:16:06.550 --> 00:16:24.000
غير متغير فابتلعه لا حرج عليه. حتى لو جمع ريقه فابتلعه لا حرج. صومه صحيح. طالما انه من معدنه طب لو كان هذا الريق متغيرا بنحو مثلا الدم دم اللسة

51
00:16:25.050 --> 00:16:43.150
او متغير بحمرة زي مسلا الخياط اللي هو بيحتاج مسلا اللي هو يبل الايه؟ الخيط بريقه فالصبغ بتاع الخيط هذا ربما اختلط بالريق فتغير هذا الريق لو ابتلعه وهو صائم نقول بطل صومه. نفس الكلام هنا الشيخ بيقول

52
00:16:43.850 --> 00:17:09.050
او ريقا متنجسا بنحو دم اللثة وان ابيض او متغيرا بحمرة بطل صلاته. لان هذا يبطل الصوم وكذلك يبطل الصلاة فيصدق عليه انه وصل شيء الى جوفه قال الشيخ اما الاكل القليل عرفا؟ قال ولا يتقيد بنحو سمسمة من ناس

53
00:17:09.650 --> 00:17:24.900
او جاهل يعني الاكل القليل عرفا اذا كان من شخص ناسا او كان من شخص جاهل معزور الجهل المعذور اللي هو مثاله يعني الذي نشأ ببادية بعيدة او كان حديث عهد باسلام

54
00:17:25.400 --> 00:17:48.700
قال ومن مغلوب يعني كأن نزلت نخامته لحد الظاهر وعجز عن مدها مش عارف اه يمج ويخرج هذه النخامة هذا مغلوب على امري لا يستطيع ان يخرج هذه النخامة او جرى ريقه بطعام بين اسنانه وقد عجز عن تمييزه ومجه

55
00:17:48.850 --> 00:18:07.050
قال فلا يضر للعزر يبقى في كل هذه الصور لا يضره ابتلاع هذه هذه الاشياء. الاكل قليل اذا كان من جاهل او من ناس الى اخره هذا مبطل ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مبطلا اخر

56
00:18:07.750 --> 00:18:29.900
من مبطلات الصلاة فقال وتبطل بزيادة ركن فعلي عمدا لغير متابعة كزيادة ركوع او سجود وان لم يطمئن فيه ومنه كما قال شيخنا ان ينحني الجالس الى ان تحاذي جبهته ما امام ركبتيه

57
00:18:30.150 --> 00:18:47.900
ولو لتحصيل توركه او افتراشه المندوب لان المبطل لا يغتفر للمندوب طبعا وهذه مسألة ايضا فيها شدة وهذا اختيار الشيخ ابن حجر رحمه الله وهنعرف ان شاء الله يعني آآ ما ورد من خلاف هذه المسألة

58
00:18:49.100 --> 00:19:13.550
فبيذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا ان مما يبطل الصلاة زيادة ركن فعلي على وجه العمد ان يزيد ركنا فعليا متعمدا فهذه شروط ثلاثة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. اول هذه الشروط

59
00:19:14.850 --> 00:19:41.150
ان يزيد ركن فخرج بذلك ما لو زاد مثلا سنة فهذا لا تبطل به الصلاة قال الشيخ رحمه الله تعالى بزيادة ركن فعلي وهذا قيد اخر وشرط اخر ان يكون هذا الركن فعليا

60
00:19:41.800 --> 00:20:03.300
قال عمدا وهذا قيد ثالث ان يكون هذه الزيادة او تكون هذه الزيادة على وجه العمد قال لغير متابعة وهذا قيد رابع فهذه اربعة قيود لو توفرت بطلت الصلاة زيادة ركن فعلي متعمدا لغير متابعة

61
00:20:03.400 --> 00:20:20.950
هل هناك قيود اخرى لم يذكرها الشيخ؟ نعم عندنا قيود اخرى لم يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ومن ذلك ان يكون عالما بالتحريم ان يكون عالما بالتحريم. فخرج بذلك ما لو كان جاهلا

62
00:20:22.450 --> 00:20:40.350
وايضا لابد ان يكون ما اتى به اولا معتدا به ان يكون ما اتى به اولا معتدا به علشان يصدق عليه انه زاد ركنا فعليا يبقى لازم ما اتى به اولا يكون

63
00:20:40.550 --> 00:21:03.550
معتدا به فلو توفرت هذه الشروط نقول بطلت صلاة هذا المصلي طيب نرجع بقى لما قاله الشيخ بالتفصيل قال وتبطل بزيادة ركن فعلي خرج بذلك ما لو زاد سنة فالسنة لو زادها في صلاته لا تطل كان

64
00:21:03.850 --> 00:21:18.900
كرر السورة التي بعد الفاتحة ايه حكم تكرير السورة التي بعد الفاتحة؟ هل يضره ذلك؟ لا يضره زلك لو انه كرر اذكار الركوع او السجود الى اخره. هل يضره ذلك؟ لأ لا يضره ذلك

65
00:21:20.300 --> 00:21:38.900
قال بزيادة ركن فعلي خرج بذلك ما لو زاد ركنا قوليا فلو زاد ركنا قوليا غير تكبيرة الاحرام والسلام ايضا لا تبطل صلاته ايضا لا تبطل صلاته كأن كان مثلا

66
00:21:39.300 --> 00:22:01.500
كرر التشهد في ركوعه او في سجوده لا تبطل صلاته بذلك لا تبطل صلاته بذلك قال عمدا خرج بذلك ما لو اتى بهذه الزيادة على وجه النسيان. وكل هذه المحترزات ستأتي من كلام الشيخ رحمه الله

67
00:22:01.800 --> 00:22:22.650
قال لغير متابعة كزيادة ركوع او سجود وان لم يطمئن فيه وهذا مثال على الزيادة المبطلة ان يزيد ركوعا او ان يزيد سجودا حتى وان لم يطمئن فيه. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله

68
00:22:22.700 --> 00:22:47.100
انه لو انحنى الى حد لا تجزئه فيه او لا يجزئ فيه الركوع فهذا لا يضر لكن هذا غير مراد هذا غير مراد لماذا؟ لان المصلي متى انحنى متى انحنى حتى خرج عن حد القيام متعمدا

69
00:22:47.200 --> 00:23:05.200
عالما بذلك بطلت صلاته. حتى وان لم يصل الى حد الركوع يبقى الشخص كان قائما كان واقفا في صلاته فانحنى متعمدا عالما بالتحريم حتى خرج عن حد القيام لكنه لم يصل الى حد الركوع

70
00:23:06.150 --> 00:23:24.200
ظاهر عبارات الشيخ ان هذا لا يضر لكن الصواب انه يضر وتبطل صلاته بذلك لانه متلاعب وتبطل صلاته بذلك لانه متلاعب قال ومنه كما قال شيخنا يا ريت ننتبه لهذه السورة لانها من الاهمية بمكان

71
00:23:25.300 --> 00:23:47.850
قال ومنه كما قال شيخنا ان ينحني الجالس الى ان تحاذي جبهته ما امام ركبتيه. الجالس شخص الان جلس في صلاته مثلا من اجل الجلوس بين السجدتين فسجد لما قام من سجوده

72
00:23:48.250 --> 00:24:14.050
جلس للاستراحة بعد الجلوس الاستراحة هيعمل ايه هيقوم الى الركعة الثانية او يقوم الى الركعة الرابعة وهو بيقوم من جلسة الاستراحة هذه انحنى حتى حادت جبهته ما امام ركبتيه احنا عارفين كلنا ان حد الركوع بالنسبة للجالس

73
00:24:14.150 --> 00:24:29.050
ان تحابي جبهته ما امام ركبتيه يبقى هنا يصدق عليه انه زاد ركنا ولا لا عند الشيخ ابن حجر رحمه الله يقول اه هنا زاد ركنا لان هذا هو حد الركوع بالنسبة للجالس

74
00:24:29.450 --> 00:24:50.250
فيصدق عليه انه زاد ركنا فعليا فتبطل صلاته بذلك حتى ولو كان الحامل على هذا الفعل انه يحصل مندوبا زي مسلا التورك او الافتراش فهذا مبطل وخالف الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى

75
00:24:51.050 --> 00:25:09.300
الرملي الرملي رحمه الله تعالى يقول لا هذا لا يضر ولا تبطل به الصلاة الا اذا قصد بذلك زيادة الركوع الا اذا قصد بذلك زيادة الركوع. فهنا يضر وتبطل به الصلاة

76
00:25:09.350 --> 00:25:38.100
لان هذه هيئة الركوع بالنسبة للجالس يا ريت نكون فهمنا هذه المسألة قال الشيخ رحمه الله تعالى قال ويغتفر القعود اليسير بقدر جلسة الاستراحة قبل السجود وبعد سجدة التلاوة وبعد سلام امام مسبوق في غير محل تشهده. القعود اليسير قدر جلسة الاستراحة قبل السجود

77
00:25:38.100 --> 00:25:56.000
يعني واحد مسلا علشان يسجد بيقعد الاول وبعدين بيسجد مش بيسجد مباشرة هذا القعود لو كان يسيرا بقدر جلسة الاستراحة اللي هو اقل من اقل التشهد فهذا لا يضر. او واحد مسلا

78
00:25:56.000 --> 00:26:12.450
قعد اولا قبل ان يسجد للتلاوة ايضا يغتفر هذا القعود اليسير او كان مسبوقا. المسبوق زي ما احنا عارفين بعد ما الامام بيصلي ماذا يفعل؟ يقوم هذا المسبوق من اجل ان يتدارك ما فاته

79
00:26:13.650 --> 00:26:39.600
سلم الامام بعدما سلم الامام جلس هذا المسبوق قليلا لكن كان هذا القعود او هذا الجلوس بقدر جلسة الاستراحة هل عليه بأس بهذه الزيادة؟ لا لا بأس عليه صلاته صحيحة طالما ان هذا القعود كان يسيرا

80
00:26:39.850 --> 00:27:01.250
وهو ما قامش مباشرة لكن قعد قاعدة يسيرة فهذا لا يضر طيب لو ان الامام سلم والمسبوق جلس جلسة طويلة يعني بقدر التشهد او اكثر من ذلك هل هذا يضر؟ اه طبعا يضر لانه زاد ركنا فعليا

81
00:27:01.550 --> 00:27:20.250
متعمدا في غير متابعة فبطلت صلاته بذلك يبقى لو كان هذا القعود يسيرا بقدر جلسة الاستراحة فلا يضر. ايضا لا يضر فيما لو كان هذا المحل تشهد بالنسبة مسبوق يعني ايه؟ يعني الان

82
00:27:20.350 --> 00:27:42.150
الامام في التشهد الاخير والمسبوق في التشهد الاول بالنسبة اليه سلم الامام وفضل المأموم جالس ده بالنسبة للمسبوق محل تشهده ولا لا؟ اه محل تشهده. فزاد في هذا القعود فوق جلسة الاستراحة

83
00:27:42.400 --> 00:28:00.550
هل يضره؟ لأ لا يضره ذلك يبقى انتبه لهاتين السورتين. الصورة الاولى اذا كان هذا محل جلوس بالنسبة للمسبوق فاطال عن جلسة الاستراحة فلا بأس. سورة تانية ايضا لا بأس بها فيما لو

84
00:28:00.950 --> 00:28:25.100
جلس المسبوق بمقدار جثة الاستراحة فهذا ايضا لا يضر فهذا ايضا لا يضر بعد ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا المبطل شرع بعد ذلك في ذكر المحترازات قال واما وقوع الزيادة سهوا او جهلا عذر به فلا يضر. مش هو قال تبطل الصلاة. بزيادة ركن

85
00:28:25.100 --> 00:28:43.000
علي عمدا طيب لما يقول عمدا هذا احتراز عن ايه؟ قال وقوع الزيادة سهوا او جهلا لكن هذا الجهر يعذر به فهذا لا يضر ومسل على زلك ايضا قال كزيادة سنة

86
00:28:43.050 --> 00:28:55.850
وهذا ايضا خرج به او هذا محترف عن قوله بزيادة ركن لما يقول زيادة ركن فعلي خرج به فيما لو زاد سنة. زي ايه؟ زي رفع اليدين في غير محله

87
00:28:56.400 --> 00:29:13.050
ما سورة رفع اليدين في غير محله؟ زي مسلا رفع اليدين عند السجود لما الواحد ييجي يسجد هل بيرفع ايده؟ لأ هو رفع اليدين هل يضره هذا؟ يعني تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته

88
00:29:14.350 --> 00:29:31.600
فهذه زيادة سنة وآآ في غير زي مسلا رفع اليدين في غير محلها قال او ركن قولي. يعني او كانت الزيادة في ركن لكن هذا الركن ركن قولي فهذا ايضا لا يضر. ومثل على ذلك بالفاتحة

89
00:29:32.300 --> 00:29:49.500
قال او فعلي للمتابعة. لانه قال هنا وتبطل بزيادة ركن فعلي عمدا لغير المتابعة. طب لو كان قد زاد ركنا فعليا متعمدا لكن من اجل المتابعة فهذا ايضا لا يضر

90
00:29:50.000 --> 00:30:12.100
يسأل سائل فيقول ما سورة ذلك؟ ازاي يزيد ركنا فعليا متعمدا لكن من اجل المتابعة. قال كأن ركع او سجد قبل امامه ثم عاد اليه المأموم سبق الايمان بالركوع سبق الامام بالركوع

91
00:30:13.050 --> 00:30:33.150
ما حكم الصلاة هنا الصلاة صحيحة لكنه اثم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مسابقة الامام نهى عن مسابقة الامام. قال لا تسبقوا الامام ولا تساووا. فهنا خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم فاثم بذلك

92
00:30:33.200 --> 00:30:53.400
بعدما ركع قبل الامام عاد مرة اخرى الى القيام ثم انه ركع بعد ركوع الامام علشان المتابعة فهل هذا يضره؟ لأ. رغم انه زاد ركنا فعليا متعمدا. ايضا هذا لا يضره لانه انما زاد هذا من اجل المتابعة

93
00:30:53.450 --> 00:31:18.700
اللي هو الركوع الايه؟ اللي هو الركوع التاني. انما زاده من اجل المتابعة فلا يضره قال الشيخ رحمه الله وتبطل  باعتقاد او ظن فرد معين من فروضها نفلا ليه؟ قال لتلاعبه. لا ان اعتقد العامي نفلا من افعالها فرضا

94
00:31:19.350 --> 00:31:41.500
او علم ان فيها فرضا ونفلا ولم يميز بينهما ولا قصد بفرض معين ام نفلية ولان اعتقد ان الكل فروض تبطل باعتقاد او ظن فرد معين من فروضها نفلا فرد معين من من فروضها

95
00:31:41.950 --> 00:32:04.050
زي مسلا الركوع زي السجود هل هناك احد خالف في ان الركوع او السجود من فروض الصلاة؟ لأ هذا مجمع عليه بين العلماء بل عند غير العلماء ايضا يعني ما فيش حد من عامة الناس ممن يصلي

96
00:32:05.450 --> 00:32:17.100
يقول ان الركوع هذا سنة يعني ممكن اركع وممكن ما اركعش ما حدش من الناس يقول ان السجود هذا سنة يعني ممكن اسجد وممكن ما اسجدش ما احد منهم يقول ذلك

97
00:32:17.750 --> 00:32:37.900
فهذا فرض معين من فروض الصلاة لو ان شخصا اعتقد يعني علم او زن اللي هو زن ما هو اقل من العلم فرضا معينا زي الركوع او السجود اعتقد او ظن انه نفي

98
00:32:39.250 --> 00:33:00.800
هذا تبطل صلاته ولا تصح لانه متلاعب لانه متلاعب. طب الشيخ قلنا لما يقول تبطل باعتقاد او ظن فرد معين خرج بذلك ما لو اعتقد او ظن فرضا مبهما فهذا لا تبطل صلاته

99
00:33:01.900 --> 00:33:24.450
فهذا لا تبطل صلاته قال الشيخ رحمه الله تعالى لا ان اعتقد العامي نفلا من افعالها فرضا. الشخص العامي لو اعتقد ان فرضا لاعتقد نفلا من افعالها فرضا. ده دي العكس

100
00:33:25.250 --> 00:33:41.000
اعتقد نفلا زي ايه مسلا؟ زي دعاء الاستفتاح. اعتقد ان دعاء الاستفتاح فرضا من فروض الصلاة. هل يضره ذلك؟ لا لا يضره الذي يضره هو العكس ليه؟ لانه لان العكس فيه تلاعب

101
00:33:41.350 --> 00:33:58.000
بخلاف ما لو اعتقد ان سنة من سنن الصلاة فرضا. هذا ليس فيه تلاعب بل فيه احتياط زائد بل فيه احتياط زائد ان صح التعبير يعني ولهذا لا تبطل به الصلاة

102
00:33:58.550 --> 00:34:18.900
قال او علم ان فيها فرضا ونفلا ولم يميز بينهما. يعني لو علم العامي ان الصلاة فيها ما هو فرض وفيها ما هو نفي لكن لم يميز بينهما هو يصلي وعارف ان مش كل افعال الصلاة فروض. وبرضو مش كل افعال الصلاة سنن. بل فيها ما هو فرض

103
00:34:18.950 --> 00:34:38.400
وفيها ما هو سنة لكن لم يميز بينهما ايضا صحت صلاته صحت صلاته قال ولا قصد بفرد معين النفلية ولا ان اعتقد ان الكل فروض ولا قصد بفرض معين النفلية

104
00:34:38.650 --> 00:34:58.950
يعني لا تبطل ان اعتقد العامي ان افعال الصلاة كلها فروض طيب بالنسبة للعالم هل هو مثل العامي اه هذا مما اختلف فيه العلماء والاوجه ان العالم مثل العامي في ذلك

105
00:35:00.600 --> 00:35:19.400
طيب لماذا لا تبطل الصلاة من العالم؟ رغم ان هو عارف ان هذا فرض وهذا سنة علشان اللي احنا التعليل اللي احنا زكرناه قبل قليل لانه ليس فيها اكثر من انه ادى سنة باعتقاد فرض وهذا لا يؤثر بل هذا فيه مزيد احتياطي

106
00:35:19.400 --> 00:35:42.850
بل هذا فيه مزيد احتياطي قال ولان اعتقد ان الكل فروض فهذا ايضا لا يؤثر قال الشيخ رحمه الله ومن المبطل ايضا حدث ولو بلا قصد لو انه احدث في صلاته بطلت صلاته حتى ولو كان من غير قصد

107
00:35:43.250 --> 00:36:04.900
وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا فسى احدكم في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته وهذا يشمل ما لو كان متعمدا او كان غير متعمد قال واتصال نجس لا يعفى عنه الا ان دفعه حالا

108
00:36:05.550 --> 00:36:24.000
اتصال النجس يعني من المبطل ايضا ان يتصل النجس بالمصلي سواء في بدنه او في ثوبه او في المكان الذي يصلي عليه وخرج بالاتصال المحاذاة خرج بالاتصال المحاذاة فهذا لا يضر

109
00:36:24.650 --> 00:36:42.450
فلو انه كان محاذيا للنجاسة غير ملاقي لها غير مماس لهذه النجاسة فهذا لا يضره لكن الصلاة مكروهة وده اتكلمنا عنه قبل ذلك في اسناء الكلام عن شروط الصلاة فهذا لا يضر بمعنى ان الصلاة صحيحة لكن

110
00:36:42.650 --> 00:37:02.550
الصلاة مكروهة فيما اذا كان محاذيا للنجاسة ولزلك قلنا لما كنا بنتكلم في الصلاة في المسجد الذي به قبر او الصلاة عند القبر عموما قلنا انما كرهوا الصلاة عند القبر لمحاذاته للنجاسة

111
00:37:03.850 --> 00:37:27.100
لمحاذاته للنجاسة. طب فين النجاسة هنا النجاسة هنا نجاسة هذا الدم والصديد الذي يخرج من الميت فاذا حاز النجاسة صلاته صحيحة لكن مع الكراهة قال واتصال نجس لا يعفى عنه خرج بذلك فيما لو اتصل بنجس معفو عنه

112
00:37:28.300 --> 00:37:44.150
زي ما اتكلمنا قبل كده عن مسألة ما لا يدركه الطرف وكذلك مسألة الدم على التفصيل الكبير في هذه المسألة. ومسألة كذلك زرق الطير اللي هو فضلات الطيور اعزكم الله

113
00:37:44.650 --> 00:38:05.050
اللي بتكون احيانا في المساجد خصوصا المساجد القديمة فهذا معفو عنه بشروطه قال لا ان دفعه حالا. يعني لا ان دفع المصلي هذه النجاسة عن نفسه حالا فهنا لا تبطل الصلاة

114
00:38:05.950 --> 00:38:26.450
يعني الثوب مسلا اصابه نجاسة فبمجرد سقوط النجاسة على هذا الثوب خلعه والقاه خلعه والقاه. يبقى هنا تخلص من النجاسة حالا؟ نعم. تخلص من النجاسة حالا فهذا لا تبطل صلاته. طيب لو ترك الثوب الذي عليه نجاسة

115
00:38:26.450 --> 00:38:47.300
على بدنه وهو يصلي نقول بطلت صلاته بذلك بطلت صلاته طالما انه عالم بوجود هذه النجاسة. طب لو علم بعد الصلاة ان الثوب هذا كانت عليه نجاسة صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ صلاته ايضا غير صحيحة. قلنا لان الشروط

116
00:38:48.500 --> 00:39:12.150
لا تسقط بالنسيان وهذا فصلناه فيما مضى قال وانكشاف عورة الا ان كشفها ريح فستر حالا انكشاف العورة هذا مبطل واحنا عرفنا قبل كده حد العورة بالنسبة للمصلي فيما اذا كان هذا المصلي رجلا

117
00:39:12.700 --> 00:39:30.450
او كان المصلي امرأة سواء كانت حرة او امة فصلنا ذلك كله فيما مضى فبنقول هنا انكشاف العورة يبطل الصلاة الا اذا كشفها ريح فهنا لا بطلان ومثل الريح الحيوان

118
00:39:30.750 --> 00:39:57.400
او الادمي غير المميز فلا بطلان لكن بشرط وهو ان يتدارك ان يتدارك. يعني ايه؟ يعني يحاول او يستر هذه العورة يستر هذه العورة فورا فلو انكشفت عورته وتركه العورة منكشفة وهو يصلي بطلت صلاته بذلك

119
00:39:57.850 --> 00:40:25.150
بطلت صلاته بذلك   قال الشيخ رحمه الله وترك ركن عمدا يعني من المبطلات ان يترك ركنا سواء كان هذا الركن قوليا او كان فعليا لان هذا يخل بنظم الصلاة خرج بذلك ما لو ترك ركنا سهوا فهذا لا يبطل لعذره

120
00:40:25.400 --> 00:40:47.000
لكن قلنا في نفس الوقت لابد ان يتدارك ويأتي بهذا الركن وكل ما فعله بعد هذا المتروك فهو لغو كأنه لم يأت به اصلا فيأتي بالمتروك وبعدين يا ابني صلاته او يبني على هذا الركن الذي يعني فعله واتى به وبعدين يسجد للسهو في اخر صلاته

121
00:40:48.200 --> 00:41:06.150
قال وشك في نية التحرم او شرط لها مع مضي ركن قولي او فعلي او طول زمن وهذه المسألة اشرنا اليها قبل ذلك لو شك في نية التحرم قال نوى ولا لم ينوي

122
00:41:07.050 --> 00:41:25.250
ومثل الشك في نية التحرم الشك في شرط لها فهذا ايضا يبطلها يعني هل عين هذه الصلاة فيما اذا كانت تحتاج الى تعيين هل نوى الفرضية فيما اذا كان سيصلي فرضا

123
00:41:27.100 --> 00:41:47.150
فهذا شرط للنية شك في نية التحرم او في شرط لها مع مضي ركن قولي او فعلي او طول زمن خرج بذلك فيما لو شك قبل مضي ركن قولي او ركن فعلي او مع قصر الزمن

124
00:41:47.650 --> 00:42:15.150
فهنا لا تبطل صلاته لا تبطل صلاته زي مسلا واحد خطر له خاطر فزال سريعا هذا لا بأس صلاته صحيحة قال الشيخ رحمه الله تعالى وبعض القولين ككله مع طول زمن شك او مع قصره ولم يعد ما قرأه فيه. بعض القول

125
00:42:15.400 --> 00:42:42.150
يعني لو انه شك في نية التحرم او في شرط من شروط هذه النية لكن مع مضي بعض الركن القولي الشيخ بيقول بعض الركن كمضي الركن تماما قال مع طول زمن وكذلك الحال اذا كان آآ هذا يعني مع طول زمن او مع قصره لكن ولم يعد ما قرأه فيه

126
00:42:42.250 --> 00:43:03.650
قال فرع لو اخبره عدل رواية بنحو نجس او كشف عورة مبطل لزمه قبوله لزمه قبوله او بنحو كلام مفطر فلا لو اخبره عدلي رواية احنا عندنا العدل زي ما برضو كنا اتكلمنا عن هذه المسألة في باب الصيام

127
00:43:04.200 --> 00:43:29.900
قلنا ان العدل له صورتان عندنا عدل رواية وعندنا عدل شهادة ايهما اعم عدله الشهادة ولا عدله الرواية عدل الرواية اعم ليه؟ لان عدل الرواية يدخل فيه المرأة المرأة عدل رواية لكن ليس عدلا

128
00:43:30.000 --> 00:43:46.100
من جهة الشهادة في المرأة لا مدخل لها في باب الشهادات الا فيما استثناه الشرع زي مسلا المسائل المالية وزي ما لا يطلع عليه الا النساء كمسائل مسلا الرضاع ونحوه

129
00:43:47.300 --> 00:44:07.750
فالاصل عندنا ان المرأة لا مدخل لها في الشهادات لكن بالنسبة للرواية ها المرأة تروي اه نعم تروي عائشة رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية

130
00:44:07.850 --> 00:44:36.200
والراويات كثر في الاسانيد ومنهن يعني عالمات فاضلات واجزنا كثيرا من الائمة والعلماء وهذا لا يخفى عليكم بفضل الله تعالى فبنقول لو اخبره عدل رواية فيشمل ذلك ما لو كان رجلا او كانت امرأة او كان عبدا كل هذا يدخل في عدل الرواية

131
00:44:37.850 --> 00:44:58.750
بنحو نجس او كشف عورة مبطل لزمه قول لان خبر العدل مقبول قال الله عز وجل ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهوم المخالفة اذا لم يكن فاسقا فخبره مقبول لا يحتاج الى تبين

132
00:44:59.050 --> 00:45:17.400
قال او بنحو كلام مبطل فلا يعني لو اخبره بنجاسة في الثوب او في البدن او في المكان الذي يصلي عليه. او ان عورته مكشوفة لزمه ان يقبل قوله  او بنحو كلام مبطل

133
00:45:18.050 --> 00:45:38.700
يعني لو انه اخبره بانه تكلم بكلام مبطل. هل يقبل قوله ولا لا شيخنا بيقول لأ لا يلزمه القبول. ليه؟ ايه الفرق ما بين الكلام والنجاسة لان الكلام هذا فعل النفس فعل الشخص

134
00:45:39.300 --> 00:46:00.400
فلا يرجع فيه لغيره فلا يرجع فيه لغيره   والشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة بيقول وينبغي ان يكون محله فيما لا يبطل سهو اللي هو الكلام القليل يعني

135
00:46:00.500 --> 00:46:20.600
لاحتمال ان ما وقع منه سهو قال الشيخ رحمه الله وندب لمنفرد رأى جماعة مشروعة ان يقلب فرضه الحاضر لا الفائت نفلا مطلقا ويسلم من ركعتين اذا لم اذا لم يقم لثالثة

136
00:46:21.100 --> 00:46:41.850
ثم يدخل في الجماعة سورة المسألة صلى شخص منفردا صلاة الظهر وصلاة الظهر هذه حاضرة يعني مش فائتة عليه انما هي صلاة حاضرة فصلى صلاة الظهر الحاضرة منفردا فرأى جماعة

137
00:46:42.650 --> 00:47:03.050
تصلي صلاة الظهر فيستحب لهذا المنفرد ان يقلب فرضه هذا الذي يصليه نفلا مطلقا يعني ايه؟ يعني يسلم من ركعتين اذا لم يقم الى الثالثة لان طبعا شرط اللي هو يغير

138
00:47:03.350 --> 00:47:22.950
عدد الركعات ان هو لا يشرع في الزائد. يعني مسلا واحد كان عايز يصلي اربع ركعات وبعدين قال لي انا حصل لي ركعتين بس كل ده واسناء الصلاة ينفع يسلم من ركعتين رغم ان هو نوى ان يصلي اربع ركعات؟ اه ينفع

139
00:47:23.200 --> 00:47:41.400
بشرط الا يشرع في الركعة الثالثة يعني يغير النية قبل ان يشرع في الثالثة. فهنا الشيخ بيقول يسلم من ركعتين اذا لم يقم الى ثالثة. وبعدين يدخل في الجماعة هذا مستحب علشان يحصل اجر الجماعة

140
00:47:42.000 --> 00:47:59.400
لكن هنلاحز هنا برضو ان الشيخ رحمه الله زكر جملة من الشروط علشان يحصل هذا الفعل المستحب الشرط الاول ان يكون منفردا طيب لو كان هذا الشخص يصلي حاضرة في جماعة

141
00:47:59.600 --> 00:48:19.250
فهنا لا يجوز له ان يقلبها نفلا من اجل ان يدخل في جماعة اخرى اما لو نفل نفسه هو او يعني نقل نفسه هو الى الاخرى فهذا آآ جائز كما سيأتي ان شاء الله

142
00:48:19.300 --> 00:48:36.600
في فصل صلاة الجماعة الشرط التاني ان يرى جماعة يصلي معهم طيب اذا لم يرى جماعة حرم عليه حينئذ ان يقلب النية الشرط التالت ان تكون الجماعة مشروعة. يعني ايه مشروعة؟ يعني مطلوبة

143
00:48:38.200 --> 00:49:04.100
فخرج بذلك ما لم تكن مشروعة زي مسلا كان يصلي الظهر فوجد من يصلي العصر فالجماعة هنا غير مشروعة ليه لان هذه جماعة مكروهة لاختلاف النية لاختلاف النية  الشرط الرابع الا يكون الامام ممن

144
00:49:04.400 --> 00:49:24.050
يكره الاقتداء به لبدعة او غيرها فهنا ايضا لا يندب له القلب لان الاقتداء بالامام المبتدع جائز لكنه مكروه لكنه مكروب شرط خامس وهو ان يكون في ثلاثية او رباعية

145
00:49:24.750 --> 00:49:43.800
طب لو كان في صلاة ثنائية يباح له القلب لكن لكن لا يندب لكن لا يندم الشرط السادس وهو الا يقوم لثالثة وهذا صرح به الشيخ رحمه الله الشرط السابع ان يتسع الوقت

146
00:49:44.850 --> 00:50:03.850
ان يتسع الوقت بمعنى ايه؟ يعني ان يتحقق اتمام الركعتين في الوقت وانه لو صلى مع الجماعة ايضا سيكون هذا في الوقت قال الشيخ رحمه الله تعالى نعم ان خشي فوت الجماعة ان تمم ركعتين

147
00:50:04.150 --> 00:50:26.550
استحب له قطع الصلاة واستئنافها جماعة ذكره في المجموع وهذا واضح قال وبحث البلقيني انه يسلم ولو من ركعة اما اذا قام لثالثة اتمها ندبا ان لم يخش فوت الجماعة ثم يدخل في الجماعة

148
00:50:27.850 --> 00:50:49.150
لو شرع في الثالثة خلاص يبقى يكمل الصلاة وبعدين يسلم ثم يدرك الجماعة الحاضرة. من اجل ان يحصل ثواب الجماعة والى هنا نكون وصلنا لختام هذا الفصل المتعلق بمبطلات الصلاة

149
00:50:50.350 --> 00:51:05.300
الفصل القادم ان شاء الله فصل في الاذان والاقامة وآآ نتعرض له باذن الله تعالى بعد الفراغ من احكام الحج والعمرة لاننا ان شاء الله سنشرع في احكام الحج والعمرة من الدرس القادم باذن الله تعالى

150
00:51:06.900 --> 00:51:24.500
ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التيسير ونسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول ونسأله عز وجل ان يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا ولا يجعل فيه لاحد غيره شيئا. انه ولي ذلك

151
00:51:24.750 --> 00:51:42.600
والقادر عليه جزاكم الله جميعا خير الجزاء. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم وان يحفظكم وان يجعل ذلك كله في موازين حسناتكم ان شاء الله تعالى لو في حد عنده سؤال او في شيء يحتاج الى توضيح فليتفضل مشكورا