علي عمدا طيب لما يقول عمدا هذا احتراز عن ايه؟ قال وقوع الزيادة سهوا او جهلا لكن هذا الجهر يعذر به فهذا لا يضر ومسل على زلك ايضا قال كزيادة سنة وهذا ايضا خرج به او هذا محترف عن قوله بزيادة ركن لما يقول زيادة ركن فعلي خرج به فيما لو زاد سنة. زي ايه؟ زي رفع اليدين في غير محله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس الثاني والسبعون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في الفصل المتعلق بمبطلات الصلاة وكنا في الدرس اللي فات تكلمنا عن مبطل من هذه المبطلات وهو ما يتعلق بالكلام وعرفنا ان الكلام يبطل الصلاة اذا كان كثيرا واذا كان قليلا يبطل الصلاة اذا كان كثيرا مطلقا. سواء كان المتكلم متعمدا لهذا الكلام او كان ناسيا واما اذا كان الكلام قليلا فيبطل الصلاة اذا كان متعمدا فقط وعرفنا ان ضابط الكلام الذي يبطل الصلاة هو الكلام الصالح لخطاب الادميين ويستثنى من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلو خاطبه ولو في غير التشهد فلا تبطل الصلاة باجابته. بخلاف ما لو خاطبه ابتداء كقوله مثلا يا رسول الله وهنا تبطل الصلاة وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بالكلام القليل. وقلنا ان الكلام القليل لا يبطل الصلاة في احوال ثلاثة فيما اذا كان ناسيا او اذا كان جاهلا كان قريب آآ عهد باسلام او نشأ ببادية بعيدة عن العلماء وكذلك الحال فيما لو سبق لسانه اراد ان يقرأ سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى في صلاته فسبق لسانه فتكلم بكلام قليل فلا تبطل الصلاة في هذه الحال وايضا من المبطلات النطق بحرف واحد فيما اذا كان هذا الحرف ممدودا او كان هذا الحرف مفهما او قصد بذلك اللعب ايضا تبطل الصلاة بالنطق بحرف واحد في هذه الاحوال الثلاثة. طب لو انه نطق بحرف واحد متعمدا لكن في غير هذه الاحوال الثلاثة نقول هنا لا تبطل الصلاة لان هذا لا يسمى كلامه فاقل الكلام عند الفقهاء هو ما كان مكونا من حرفين فاكثر او كان من حرف واحد لكنه كان ممدودا او كان مفهما او كان بقصد اللعب على ما فصلناه وتكلمنا ايضا عن مسألة اخرى وهي مسألة التكلم بنظم القرآن. لو نطق بنظم القرآن هل تبطل صلاته زي مسلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة او ادخلوها بسلام امنين هل تبطل الصلاة في هذه الاحوال قلنا هنا عندنا اربع احوال الحالة الاولى فيما لو قاصد القرآن فقط فلتبطل صلاته الحالة التانية فيما لو قصد التفهيم فقط فهنا تبطل الصلاة الحالة التالتة فيما لو قصد القرآن والتفهيم فلا تبطل الصلاة الحالة الرابعة والاخيرة فيما لو اطلق يعني تكلم بنظم القرآن لكنه لم يقصد شيئا فهنا ايضا تبطل الصلاة على الراجح والشيخ رحمه الله تعالى نقل عن جماعة من المتقدمين عدم بطلان الصلاة في حالة الاطلاق. لكن قلنا ان الراجح في هذه المسألة هو بطلان الصلاة وبرضو لا تبطل الصلاة ودي مسألة ايضا ذكرناها امس فيما لو تلفظ بالقربى زي العتق او الابراء او الوقف او الاعتكاف او نذر تبرر في الصلاة كأن يقول مسلا لله علي ان اعتكف في هذا المسجد او يقول لله علي ان ان اتصدق بالف آآ جنيه هنا لا تبطل صلاته لا تبطل الصلاة طيب لا تبطل الصلاة مطلقا ولا المسألة فيها خلاف؟ قلنا الراجل عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى ان صلاته لا تبطل مطلقا والشيخ الرملي رحمه الله تعالى وافق الشيخ ابن حجر في مسألة النذر. يعني لو نذر في صلاته لا تبطل الصلاة. نزرة تبرر لا تبطل الصلاة طيب في غير ذلك بالابراء في الوقف في الاعتكاف عند الشيخ الرملي قال تبطل الصلاة في هذه الاحوال وتكلمنا ايضا عن مسألة ما لو توقفت القراءة على التنحنح بظهور حرفين هل يجوز له زلك فرقنا هنا ما بين القراءة الواجبة وما بين القراءة المسنونة. فقلنا القراءة الواجبة زي الفاتحة واقل التشهد الاخير واقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا يجوز فيه التنحنح حتى ولو ظهر حرفان بخلاف القراءة المسنونة زي مسلا السورة اللي بعد الفاتحة او القنوط او آآ الجهر بتكبيرات الانتقالات فهذا كله لا يجوز والشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى ايضا كنا اشرنا لهذه المسألة كان يرى جواز التنحنح للجهر بتكبيرة الانتقالات عند الحاجة فيما لو احتاج الى ذلك المأمومون خلافا للشيخ الرملي للشيخ الخطيب وآآ مسألة اخرى ايضا وهي مسألة ما لو كان المصلي صائما ووصلت النخام الى حد الظاهر. وعرفنا ان حد الظاهر هو مخرج الخاء. وهذا الراجح عند النووي رحمه الله خلافا لرفعه وتعذر عليه ان يخرج هذه النخامة الا بان ينطق بحرفين فهنا تعارض امران اما ان يراعي الصلاة واما ان يراعي الصوم فقلنا في هذه الحالة يجوز له ان يراعي الصوم فيمج هذه النخامة ويتلفظ بهذين الحرفين ولا تبطل الصلاة ولا تبطل الصلاة نفس الكلام هنا بالنسبة للامام لو ان الامام تنحنح في صلاته فظهر منه حرفان المأموم يفارق الامام ولا لا يجب عليه ذلك؟ قلنا لا يجب على المأموم ان يفارق الامام في هذه الحالة لاحتمال العزر لاحتمال العزر يعني الاحتمال انه فعل ذلك كغلبة كغلبة او لنسيان الى اخره طالما ان هذا الامام الظاهر من حاله انه يتحرز عن المبطلات طب نفترض ان هذا الامام الغالب من حاله او الظاهر من حاله انه لا يحترز من المبطلات. زي مسلا الصبي الصغير الصبي المميز امامة الصبي المميز صحيحة لكن هذا الصبي لا يحترز عن المبطلات. فتنحنح في صلاته هنا بنقول طالما ان الامام هذا لا يظهر من حاله التحرز عن المبطلات وجب على المأموم حينئذ ان يفارق هذا الامام والا لو كان الظاهر من حاله العكس فلا يجب عليه الاحتمال لاحتمال العزر والشيخ رحمه الله تعالى ايضا ذكر آآ بعضا من الفروع كنا اه يعني اه عرجنا عليها في اه الدرس السابق ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وتبطل بمفطر وصل لجوفه وان قل واكل كثير سهوا وان لم يبطل به الصوم فلو ابتلع نخامة نزلت من رأسه لحد الظاهر من فمه او ريقا متنجسا بنحو دم لثته وان ابيض او متغيرا بحمرة بطلت صلاته وهذا مبطل اخر من مبطلات الصلاة وهو الاكل وهو الاكل طيب لو ان المصلي اكل وهو يصلي ما حكم صلاته نقول الاصل بطلان الصلاة والصلاة تبطل بالكلام وتبطل بالفعل الكثير وتبطل كزلك فيما لو اكل المصلي شيئا لكن بالنسبة لمسألة الاكل هذه ايضا تحتاج الى تفصيل هو نفس التفصيل الموجود في مسألة الكلام. اللي احنا لسه يعني ذكرناها منذ قليل واحنا بنراجع الدرس اللي فاتت فرقنا في الكلام بين حالتين فيما اذا تكلم بكلام كثير او تكلم بكلام قليل. وقلنا اذا تكلم بكلام كثير بطلت صلاته مطلقا. سواء كان متعمدا او كان ناسيا اما اذا تكلم بكلام قليل لا تبطل صلاته الا اذا كان متعمدا. نفس التفصيل هذا موجود في مسألة الايه؟ في مسألة الاكل فنقول لو كان الاكل كثيرا بطلت صلاته مطلقا سواء كان سهوا او عمدا اما اذا كان قليلا فلا تبطل الصلاة الا اذا تعمد ولما نقول لا تبطل الصلاة الا اذا تعمد خرج بذلك فيما لو اكل قليلا ناسيا وخرج بذلك فيما لو فيما لو اكل قليلا جاهلا جهلا يعذر به كأن نشأ ببادية بعيدة عن العلماء او كان حديث عهد باسلام او غلبه زلك زي ما نعرف ان شاء الله من خلال ما سيذكره الشيخ يبقى هنا لو كان الاكل قليلا لا تبطل معه الصلاة الا في حالة التعمد. طيب يأتي هنا السؤال بقى المهم وهو ما هو ده ضابط الاكل القليل لما اتكلمنا عن مسألة الكلام قلنا ضابط الكلام القليل هو مكان اربع كلمات فاقل عند بعض العلماء والبعض الاخر حد الكلام القليل بست كلمات. اه ست كلمات فاقل من ذلك هذا كلام قليل طيب اذا كان اكثر من ست كلمات فهذا كلام كثير تبطل معه الصلاة مطلقا عامدا او ناسيا. طب هنا بالنسبة لمسألة الاكل ما هو ضابط القليل والكثير الضابط في ذلك على الراجح هو العرف فما كان كثيرا عرفا بطلت معه الصلاة مطلقا وما كان قليلا في العرف لم تبطل معه الصلاة الا اذا كان متعمدا وبعض العلماء يقدر القلة والكثرة بتقدير اخر لكن هذا فيه ضعف. زي مسلا البعض يقدر بقدر سمسمة او اكثر من ذلك بقليل ولهم آآ يعني اعتبارات اخرى. لكن الراجح في ذلك هو العرف هو العرف طيب يسأل سائل ويقول لو ان الصائم اكل كثيرا ناسيا فصومه صحيح لماذا فرقنا بين حال الصوم وحال الصلاة. احنا قلنا لو اكل كثيرا وهو يصلي بطلت صلاته مطلقا سواء كان متعمدا او كان ناسيا طيب بالنسبة للصوم؟ لماذا لا نفرق بين القليل والكثير قلنا الصائم اذا اكل وله كثيرا حتى شبع وشرب ونحو ذلك طالما ان هذا كان على وجه النسيان فلا يؤثر هذا في صحة صومه. ليه فرقنا بين الصلاة وبين الصوم؟ فرقنا بينهما لان الاكل الكثير يخل بهيئة ونظم الصلاة لا يمكن ان تكون صلاة بحال مع الاكل الكثير لكن بالنسبة للصوم بالنسبة للصوم الامر مختلف عندنا نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه اكل او شرب اطلق النبي صلى الله عليه وسلم الاكل والشرب سواء كان اكل قليلا او اكل كثيرا في كل الاحوال الامر على حد سواء. وكذلك بالنسبة فيما لو شرب. وكذلك عند الشافعية فيما لو جامع ناسيا فيما لو جمع ناسين عند الشافعية لا يبطل صومه. خلافا لجمهور العلماء فانهم يبطلون الصوم بالجماع حتى ولو كان على وجه النسيان الحاصل الان احنا بنقول مسألة الاكل فيها التفريق بين الكثير والقليل زي مسألة الكلام تماما وهذا الذي اشار اليه الشيخ رحمه الله تعالى فقال وتبطل بمفطر وصل لجوفه وان قل واكل كثير سهوا يبقى هنا في عندنا الان شقان الشق الاول فيما لو اكل قليلا متعمدا ولو اكل كثيرا سهوا. تبطل الصلاة في في الحالتين وان لم يبطل الصوم وعرفنا الفرق ما بين الصوم وبين الصلاة وهنا الشيخ رحمه الله تعالى كأنه ايضا يشير الى قاعدة مهمة في هذا الباب ولازم نضبط هذه القاعدة لانها من الاهمية بما كان وهي ان ما ابطل الصوم ابطل الصلاة كل ما ابطل الصوم ابطل الصلاة هل تبطل هل يبطل الصوم بالاكل القليل اذا كان متعمدا نعم يبطل الصوم بالاكل القليل اذا كان متعمدا. يبقى اذا تبطل الصلاة بالاكل القليل اذا كان متعمدا وعلى هذا ابدا فقس فهذا ضابط او هذه القاعدة لابد ان ننتبه لها في مثل هذه المسائل قال الشيخ بعد ذلك فلو ابتلع نخامة نخامة او نخاعة نزلت من رأسه وهذا ليس بقيد لان النخامة كما نعلم جميعا اما ان تنزل من الرأس واما ان تخرج من الصدر والحالتان سواء لو تلعن نخامة من رأسه نزلت لحد الظاهر من الفم وحد الظاهر اللي هو مخرج الايه مخرج الخاء حد الظاهر هو مخرج الخاء او ابتلع ريقا متنجسا يعني هنا الريق ليس بخالص واحنا عرفنا هذه المسألة لما اتكلمنا عن باب الصوم وقلنا حكم بلع الريق الريق اذا كان خالصا غير متغير فابتلعه لا حرج عليه. حتى لو جمع ريقه فابتلعه لا حرج. صومه صحيح. طالما انه من معدنه طب لو كان هذا الريق متغيرا بنحو مثلا الدم دم اللسة او متغير بحمرة زي مسلا الخياط اللي هو بيحتاج مسلا اللي هو يبل الايه؟ الخيط بريقه فالصبغ بتاع الخيط هذا ربما اختلط بالريق فتغير هذا الريق لو ابتلعه وهو صائم نقول بطل صومه. نفس الكلام هنا الشيخ بيقول او ريقا متنجسا بنحو دم اللثة وان ابيض او متغيرا بحمرة بطل صلاته. لان هذا يبطل الصوم وكذلك يبطل الصلاة فيصدق عليه انه وصل شيء الى جوفه قال الشيخ اما الاكل القليل عرفا؟ قال ولا يتقيد بنحو سمسمة من ناس او جاهل يعني الاكل القليل عرفا اذا كان من شخص ناسا او كان من شخص جاهل معزور الجهل المعذور اللي هو مثاله يعني الذي نشأ ببادية بعيدة او كان حديث عهد باسلام قال ومن مغلوب يعني كأن نزلت نخامته لحد الظاهر وعجز عن مدها مش عارف اه يمج ويخرج هذه النخامة هذا مغلوب على امري لا يستطيع ان يخرج هذه النخامة او جرى ريقه بطعام بين اسنانه وقد عجز عن تمييزه ومجه قال فلا يضر للعزر يبقى في كل هذه الصور لا يضره ابتلاع هذه هذه الاشياء. الاكل قليل اذا كان من جاهل او من ناس الى اخره هذا مبطل ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مبطلا اخر من مبطلات الصلاة فقال وتبطل بزيادة ركن فعلي عمدا لغير متابعة كزيادة ركوع او سجود وان لم يطمئن فيه ومنه كما قال شيخنا ان ينحني الجالس الى ان تحاذي جبهته ما امام ركبتيه ولو لتحصيل توركه او افتراشه المندوب لان المبطل لا يغتفر للمندوب طبعا وهذه مسألة ايضا فيها شدة وهذا اختيار الشيخ ابن حجر رحمه الله وهنعرف ان شاء الله يعني آآ ما ورد من خلاف هذه المسألة فبيذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا ان مما يبطل الصلاة زيادة ركن فعلي على وجه العمد ان يزيد ركنا فعليا متعمدا فهذه شروط ثلاثة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. اول هذه الشروط ان يزيد ركن فخرج بذلك ما لو زاد مثلا سنة فهذا لا تبطل به الصلاة قال الشيخ رحمه الله تعالى بزيادة ركن فعلي وهذا قيد اخر وشرط اخر ان يكون هذا الركن فعليا قال عمدا وهذا قيد ثالث ان يكون هذه الزيادة او تكون هذه الزيادة على وجه العمد قال لغير متابعة وهذا قيد رابع فهذه اربعة قيود لو توفرت بطلت الصلاة زيادة ركن فعلي متعمدا لغير متابعة هل هناك قيود اخرى لم يذكرها الشيخ؟ نعم عندنا قيود اخرى لم يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ومن ذلك ان يكون عالما بالتحريم ان يكون عالما بالتحريم. فخرج بذلك ما لو كان جاهلا وايضا لابد ان يكون ما اتى به اولا معتدا به ان يكون ما اتى به اولا معتدا به علشان يصدق عليه انه زاد ركنا فعليا يبقى لازم ما اتى به اولا يكون معتدا به فلو توفرت هذه الشروط نقول بطلت صلاة هذا المصلي طيب نرجع بقى لما قاله الشيخ بالتفصيل قال وتبطل بزيادة ركن فعلي خرج بذلك ما لو زاد سنة فالسنة لو زادها في صلاته لا تطل كان كرر السورة التي بعد الفاتحة ايه حكم تكرير السورة التي بعد الفاتحة؟ هل يضره ذلك؟ لا يضره زلك لو انه كرر اذكار الركوع او السجود الى اخره. هل يضره ذلك؟ لأ لا يضره ذلك قال بزيادة ركن فعلي خرج بذلك ما لو زاد ركنا قوليا فلو زاد ركنا قوليا غير تكبيرة الاحرام والسلام ايضا لا تبطل صلاته ايضا لا تبطل صلاته كأن كان مثلا كرر التشهد في ركوعه او في سجوده لا تبطل صلاته بذلك لا تبطل صلاته بذلك قال عمدا خرج بذلك ما لو اتى بهذه الزيادة على وجه النسيان. وكل هذه المحترزات ستأتي من كلام الشيخ رحمه الله قال لغير متابعة كزيادة ركوع او سجود وان لم يطمئن فيه وهذا مثال على الزيادة المبطلة ان يزيد ركوعا او ان يزيد سجودا حتى وان لم يطمئن فيه. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله انه لو انحنى الى حد لا تجزئه فيه او لا يجزئ فيه الركوع فهذا لا يضر لكن هذا غير مراد هذا غير مراد لماذا؟ لان المصلي متى انحنى متى انحنى حتى خرج عن حد القيام متعمدا عالما بذلك بطلت صلاته. حتى وان لم يصل الى حد الركوع يبقى الشخص كان قائما كان واقفا في صلاته فانحنى متعمدا عالما بالتحريم حتى خرج عن حد القيام لكنه لم يصل الى حد الركوع ظاهر عبارات الشيخ ان هذا لا يضر لكن الصواب انه يضر وتبطل صلاته بذلك لانه متلاعب وتبطل صلاته بذلك لانه متلاعب قال ومنه كما قال شيخنا يا ريت ننتبه لهذه السورة لانها من الاهمية بمكان قال ومنه كما قال شيخنا ان ينحني الجالس الى ان تحاذي جبهته ما امام ركبتيه. الجالس شخص الان جلس في صلاته مثلا من اجل الجلوس بين السجدتين فسجد لما قام من سجوده جلس للاستراحة بعد الجلوس الاستراحة هيعمل ايه هيقوم الى الركعة الثانية او يقوم الى الركعة الرابعة وهو بيقوم من جلسة الاستراحة هذه انحنى حتى حادت جبهته ما امام ركبتيه احنا عارفين كلنا ان حد الركوع بالنسبة للجالس ان تحابي جبهته ما امام ركبتيه يبقى هنا يصدق عليه انه زاد ركنا ولا لا عند الشيخ ابن حجر رحمه الله يقول اه هنا زاد ركنا لان هذا هو حد الركوع بالنسبة للجالس فيصدق عليه انه زاد ركنا فعليا فتبطل صلاته بذلك حتى ولو كان الحامل على هذا الفعل انه يحصل مندوبا زي مسلا التورك او الافتراش فهذا مبطل وخالف الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى الرملي الرملي رحمه الله تعالى يقول لا هذا لا يضر ولا تبطل به الصلاة الا اذا قصد بذلك زيادة الركوع الا اذا قصد بذلك زيادة الركوع. فهنا يضر وتبطل به الصلاة لان هذه هيئة الركوع بالنسبة للجالس يا ريت نكون فهمنا هذه المسألة قال الشيخ رحمه الله تعالى قال ويغتفر القعود اليسير بقدر جلسة الاستراحة قبل السجود وبعد سجدة التلاوة وبعد سلام امام مسبوق في غير محل تشهده. القعود اليسير قدر جلسة الاستراحة قبل السجود يعني واحد مسلا علشان يسجد بيقعد الاول وبعدين بيسجد مش بيسجد مباشرة هذا القعود لو كان يسيرا بقدر جلسة الاستراحة اللي هو اقل من اقل التشهد فهذا لا يضر. او واحد مسلا قعد اولا قبل ان يسجد للتلاوة ايضا يغتفر هذا القعود اليسير او كان مسبوقا. المسبوق زي ما احنا عارفين بعد ما الامام بيصلي ماذا يفعل؟ يقوم هذا المسبوق من اجل ان يتدارك ما فاته سلم الامام بعدما سلم الامام جلس هذا المسبوق قليلا لكن كان هذا القعود او هذا الجلوس بقدر جلسة الاستراحة هل عليه بأس بهذه الزيادة؟ لا لا بأس عليه صلاته صحيحة طالما ان هذا القعود كان يسيرا وهو ما قامش مباشرة لكن قعد قاعدة يسيرة فهذا لا يضر طيب لو ان الامام سلم والمسبوق جلس جلسة طويلة يعني بقدر التشهد او اكثر من ذلك هل هذا يضر؟ اه طبعا يضر لانه زاد ركنا فعليا متعمدا في غير متابعة فبطلت صلاته بذلك يبقى لو كان هذا القعود يسيرا بقدر جلسة الاستراحة فلا يضر. ايضا لا يضر فيما لو كان هذا المحل تشهد بالنسبة مسبوق يعني ايه؟ يعني الان الامام في التشهد الاخير والمسبوق في التشهد الاول بالنسبة اليه سلم الامام وفضل المأموم جالس ده بالنسبة للمسبوق محل تشهده ولا لا؟ اه محل تشهده. فزاد في هذا القعود فوق جلسة الاستراحة هل يضره؟ لأ لا يضره ذلك يبقى انتبه لهاتين السورتين. الصورة الاولى اذا كان هذا محل جلوس بالنسبة للمسبوق فاطال عن جلسة الاستراحة فلا بأس. سورة تانية ايضا لا بأس بها فيما لو جلس المسبوق بمقدار جثة الاستراحة فهذا ايضا لا يضر فهذا ايضا لا يضر بعد ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا المبطل شرع بعد ذلك في ذكر المحترازات قال واما وقوع الزيادة سهوا او جهلا عذر به فلا يضر. مش هو قال تبطل الصلاة. بزيادة ركن ما سورة رفع اليدين في غير محله؟ زي مسلا رفع اليدين عند السجود لما الواحد ييجي يسجد هل بيرفع ايده؟ لأ هو رفع اليدين هل يضره هذا؟ يعني تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته فهذه زيادة سنة وآآ في غير زي مسلا رفع اليدين في غير محلها قال او ركن قولي. يعني او كانت الزيادة في ركن لكن هذا الركن ركن قولي فهذا ايضا لا يضر. ومثل على ذلك بالفاتحة قال او فعلي للمتابعة. لانه قال هنا وتبطل بزيادة ركن فعلي عمدا لغير المتابعة. طب لو كان قد زاد ركنا فعليا متعمدا لكن من اجل المتابعة فهذا ايضا لا يضر يسأل سائل فيقول ما سورة ذلك؟ ازاي يزيد ركنا فعليا متعمدا لكن من اجل المتابعة. قال كأن ركع او سجد قبل امامه ثم عاد اليه المأموم سبق الايمان بالركوع سبق الامام بالركوع ما حكم الصلاة هنا الصلاة صحيحة لكنه اثم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مسابقة الامام نهى عن مسابقة الامام. قال لا تسبقوا الامام ولا تساووا. فهنا خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم فاثم بذلك بعدما ركع قبل الامام عاد مرة اخرى الى القيام ثم انه ركع بعد ركوع الامام علشان المتابعة فهل هذا يضره؟ لأ. رغم انه زاد ركنا فعليا متعمدا. ايضا هذا لا يضره لانه انما زاد هذا من اجل المتابعة اللي هو الركوع الايه؟ اللي هو الركوع التاني. انما زاده من اجل المتابعة فلا يضره قال الشيخ رحمه الله وتبطل باعتقاد او ظن فرد معين من فروضها نفلا ليه؟ قال لتلاعبه. لا ان اعتقد العامي نفلا من افعالها فرضا او علم ان فيها فرضا ونفلا ولم يميز بينهما ولا قصد بفرض معين ام نفلية ولان اعتقد ان الكل فروض تبطل باعتقاد او ظن فرد معين من فروضها نفلا فرد معين من من فروضها زي مسلا الركوع زي السجود هل هناك احد خالف في ان الركوع او السجود من فروض الصلاة؟ لأ هذا مجمع عليه بين العلماء بل عند غير العلماء ايضا يعني ما فيش حد من عامة الناس ممن يصلي يقول ان الركوع هذا سنة يعني ممكن اركع وممكن ما اركعش ما حدش من الناس يقول ان السجود هذا سنة يعني ممكن اسجد وممكن ما اسجدش ما احد منهم يقول ذلك فهذا فرض معين من فروض الصلاة لو ان شخصا اعتقد يعني علم او زن اللي هو زن ما هو اقل من العلم فرضا معينا زي الركوع او السجود اعتقد او ظن انه نفي هذا تبطل صلاته ولا تصح لانه متلاعب لانه متلاعب. طب الشيخ قلنا لما يقول تبطل باعتقاد او ظن فرد معين خرج بذلك ما لو اعتقد او ظن فرضا مبهما فهذا لا تبطل صلاته فهذا لا تبطل صلاته قال الشيخ رحمه الله تعالى لا ان اعتقد العامي نفلا من افعالها فرضا. الشخص العامي لو اعتقد ان فرضا لاعتقد نفلا من افعالها فرضا. ده دي العكس اعتقد نفلا زي ايه مسلا؟ زي دعاء الاستفتاح. اعتقد ان دعاء الاستفتاح فرضا من فروض الصلاة. هل يضره ذلك؟ لا لا يضره الذي يضره هو العكس ليه؟ لانه لان العكس فيه تلاعب بخلاف ما لو اعتقد ان سنة من سنن الصلاة فرضا. هذا ليس فيه تلاعب بل فيه احتياط زائد بل فيه احتياط زائد ان صح التعبير يعني ولهذا لا تبطل به الصلاة قال او علم ان فيها فرضا ونفلا ولم يميز بينهما. يعني لو علم العامي ان الصلاة فيها ما هو فرض وفيها ما هو نفي لكن لم يميز بينهما هو يصلي وعارف ان مش كل افعال الصلاة فروض. وبرضو مش كل افعال الصلاة سنن. بل فيها ما هو فرض وفيها ما هو سنة لكن لم يميز بينهما ايضا صحت صلاته صحت صلاته قال ولا قصد بفرد معين النفلية ولا ان اعتقد ان الكل فروض ولا قصد بفرض معين النفلية يعني لا تبطل ان اعتقد العامي ان افعال الصلاة كلها فروض طيب بالنسبة للعالم هل هو مثل العامي اه هذا مما اختلف فيه العلماء والاوجه ان العالم مثل العامي في ذلك طيب لماذا لا تبطل الصلاة من العالم؟ رغم ان هو عارف ان هذا فرض وهذا سنة علشان اللي احنا التعليل اللي احنا زكرناه قبل قليل لانه ليس فيها اكثر من انه ادى سنة باعتقاد فرض وهذا لا يؤثر بل هذا فيه مزيد احتياطي بل هذا فيه مزيد احتياطي قال ولان اعتقد ان الكل فروض فهذا ايضا لا يؤثر قال الشيخ رحمه الله ومن المبطل ايضا حدث ولو بلا قصد لو انه احدث في صلاته بطلت صلاته حتى ولو كان من غير قصد وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا فسى احدكم في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته وهذا يشمل ما لو كان متعمدا او كان غير متعمد قال واتصال نجس لا يعفى عنه الا ان دفعه حالا اتصال النجس يعني من المبطل ايضا ان يتصل النجس بالمصلي سواء في بدنه او في ثوبه او في المكان الذي يصلي عليه وخرج بالاتصال المحاذاة خرج بالاتصال المحاذاة فهذا لا يضر فلو انه كان محاذيا للنجاسة غير ملاقي لها غير مماس لهذه النجاسة فهذا لا يضره لكن الصلاة مكروهة وده اتكلمنا عنه قبل ذلك في اسناء الكلام عن شروط الصلاة فهذا لا يضر بمعنى ان الصلاة صحيحة لكن الصلاة مكروهة فيما اذا كان محاذيا للنجاسة ولزلك قلنا لما كنا بنتكلم في الصلاة في المسجد الذي به قبر او الصلاة عند القبر عموما قلنا انما كرهوا الصلاة عند القبر لمحاذاته للنجاسة لمحاذاته للنجاسة. طب فين النجاسة هنا النجاسة هنا نجاسة هذا الدم والصديد الذي يخرج من الميت فاذا حاز النجاسة صلاته صحيحة لكن مع الكراهة قال واتصال نجس لا يعفى عنه خرج بذلك فيما لو اتصل بنجس معفو عنه زي ما اتكلمنا قبل كده عن مسألة ما لا يدركه الطرف وكذلك مسألة الدم على التفصيل الكبير في هذه المسألة. ومسألة كذلك زرق الطير اللي هو فضلات الطيور اعزكم الله اللي بتكون احيانا في المساجد خصوصا المساجد القديمة فهذا معفو عنه بشروطه قال لا ان دفعه حالا. يعني لا ان دفع المصلي هذه النجاسة عن نفسه حالا فهنا لا تبطل الصلاة يعني الثوب مسلا اصابه نجاسة فبمجرد سقوط النجاسة على هذا الثوب خلعه والقاه خلعه والقاه. يبقى هنا تخلص من النجاسة حالا؟ نعم. تخلص من النجاسة حالا فهذا لا تبطل صلاته. طيب لو ترك الثوب الذي عليه نجاسة على بدنه وهو يصلي نقول بطلت صلاته بذلك بطلت صلاته طالما انه عالم بوجود هذه النجاسة. طب لو علم بعد الصلاة ان الثوب هذا كانت عليه نجاسة صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ صلاته ايضا غير صحيحة. قلنا لان الشروط لا تسقط بالنسيان وهذا فصلناه فيما مضى قال وانكشاف عورة الا ان كشفها ريح فستر حالا انكشاف العورة هذا مبطل واحنا عرفنا قبل كده حد العورة بالنسبة للمصلي فيما اذا كان هذا المصلي رجلا او كان المصلي امرأة سواء كانت حرة او امة فصلنا ذلك كله فيما مضى فبنقول هنا انكشاف العورة يبطل الصلاة الا اذا كشفها ريح فهنا لا بطلان ومثل الريح الحيوان او الادمي غير المميز فلا بطلان لكن بشرط وهو ان يتدارك ان يتدارك. يعني ايه؟ يعني يحاول او يستر هذه العورة يستر هذه العورة فورا فلو انكشفت عورته وتركه العورة منكشفة وهو يصلي بطلت صلاته بذلك بطلت صلاته بذلك قال الشيخ رحمه الله وترك ركن عمدا يعني من المبطلات ان يترك ركنا سواء كان هذا الركن قوليا او كان فعليا لان هذا يخل بنظم الصلاة خرج بذلك ما لو ترك ركنا سهوا فهذا لا يبطل لعذره لكن قلنا في نفس الوقت لابد ان يتدارك ويأتي بهذا الركن وكل ما فعله بعد هذا المتروك فهو لغو كأنه لم يأت به اصلا فيأتي بالمتروك وبعدين يا ابني صلاته او يبني على هذا الركن الذي يعني فعله واتى به وبعدين يسجد للسهو في اخر صلاته قال وشك في نية التحرم او شرط لها مع مضي ركن قولي او فعلي او طول زمن وهذه المسألة اشرنا اليها قبل ذلك لو شك في نية التحرم قال نوى ولا لم ينوي ومثل الشك في نية التحرم الشك في شرط لها فهذا ايضا يبطلها يعني هل عين هذه الصلاة فيما اذا كانت تحتاج الى تعيين هل نوى الفرضية فيما اذا كان سيصلي فرضا فهذا شرط للنية شك في نية التحرم او في شرط لها مع مضي ركن قولي او فعلي او طول زمن خرج بذلك فيما لو شك قبل مضي ركن قولي او ركن فعلي او مع قصر الزمن فهنا لا تبطل صلاته لا تبطل صلاته زي مسلا واحد خطر له خاطر فزال سريعا هذا لا بأس صلاته صحيحة قال الشيخ رحمه الله تعالى وبعض القولين ككله مع طول زمن شك او مع قصره ولم يعد ما قرأه فيه. بعض القول يعني لو انه شك في نية التحرم او في شرط من شروط هذه النية لكن مع مضي بعض الركن القولي الشيخ بيقول بعض الركن كمضي الركن تماما قال مع طول زمن وكذلك الحال اذا كان آآ هذا يعني مع طول زمن او مع قصره لكن ولم يعد ما قرأه فيه قال فرع لو اخبره عدل رواية بنحو نجس او كشف عورة مبطل لزمه قبوله لزمه قبوله او بنحو كلام مفطر فلا لو اخبره عدلي رواية احنا عندنا العدل زي ما برضو كنا اتكلمنا عن هذه المسألة في باب الصيام قلنا ان العدل له صورتان عندنا عدل رواية وعندنا عدل شهادة ايهما اعم عدله الشهادة ولا عدله الرواية عدل الرواية اعم ليه؟ لان عدل الرواية يدخل فيه المرأة المرأة عدل رواية لكن ليس عدلا من جهة الشهادة في المرأة لا مدخل لها في باب الشهادات الا فيما استثناه الشرع زي مسلا المسائل المالية وزي ما لا يطلع عليه الا النساء كمسائل مسلا الرضاع ونحوه فالاصل عندنا ان المرأة لا مدخل لها في الشهادات لكن بالنسبة للرواية ها المرأة تروي اه نعم تروي عائشة رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية والراويات كثر في الاسانيد ومنهن يعني عالمات فاضلات واجزنا كثيرا من الائمة والعلماء وهذا لا يخفى عليكم بفضل الله تعالى فبنقول لو اخبره عدل رواية فيشمل ذلك ما لو كان رجلا او كانت امرأة او كان عبدا كل هذا يدخل في عدل الرواية بنحو نجس او كشف عورة مبطل لزمه قول لان خبر العدل مقبول قال الله عز وجل ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهوم المخالفة اذا لم يكن فاسقا فخبره مقبول لا يحتاج الى تبين قال او بنحو كلام مبطل فلا يعني لو اخبره بنجاسة في الثوب او في البدن او في المكان الذي يصلي عليه. او ان عورته مكشوفة لزمه ان يقبل قوله او بنحو كلام مبطل يعني لو انه اخبره بانه تكلم بكلام مبطل. هل يقبل قوله ولا لا شيخنا بيقول لأ لا يلزمه القبول. ليه؟ ايه الفرق ما بين الكلام والنجاسة لان الكلام هذا فعل النفس فعل الشخص فلا يرجع فيه لغيره فلا يرجع فيه لغيره والشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة بيقول وينبغي ان يكون محله فيما لا يبطل سهو اللي هو الكلام القليل يعني لاحتمال ان ما وقع منه سهو قال الشيخ رحمه الله وندب لمنفرد رأى جماعة مشروعة ان يقلب فرضه الحاضر لا الفائت نفلا مطلقا ويسلم من ركعتين اذا لم اذا لم يقم لثالثة ثم يدخل في الجماعة سورة المسألة صلى شخص منفردا صلاة الظهر وصلاة الظهر هذه حاضرة يعني مش فائتة عليه انما هي صلاة حاضرة فصلى صلاة الظهر الحاضرة منفردا فرأى جماعة تصلي صلاة الظهر فيستحب لهذا المنفرد ان يقلب فرضه هذا الذي يصليه نفلا مطلقا يعني ايه؟ يعني يسلم من ركعتين اذا لم يقم الى الثالثة لان طبعا شرط اللي هو يغير عدد الركعات ان هو لا يشرع في الزائد. يعني مسلا واحد كان عايز يصلي اربع ركعات وبعدين قال لي انا حصل لي ركعتين بس كل ده واسناء الصلاة ينفع يسلم من ركعتين رغم ان هو نوى ان يصلي اربع ركعات؟ اه ينفع بشرط الا يشرع في الركعة الثالثة يعني يغير النية قبل ان يشرع في الثالثة. فهنا الشيخ بيقول يسلم من ركعتين اذا لم يقم الى ثالثة. وبعدين يدخل في الجماعة هذا مستحب علشان يحصل اجر الجماعة لكن هنلاحز هنا برضو ان الشيخ رحمه الله زكر جملة من الشروط علشان يحصل هذا الفعل المستحب الشرط الاول ان يكون منفردا طيب لو كان هذا الشخص يصلي حاضرة في جماعة فهنا لا يجوز له ان يقلبها نفلا من اجل ان يدخل في جماعة اخرى اما لو نفل نفسه هو او يعني نقل نفسه هو الى الاخرى فهذا آآ جائز كما سيأتي ان شاء الله في فصل صلاة الجماعة الشرط التاني ان يرى جماعة يصلي معهم طيب اذا لم يرى جماعة حرم عليه حينئذ ان يقلب النية الشرط التالت ان تكون الجماعة مشروعة. يعني ايه مشروعة؟ يعني مطلوبة فخرج بذلك ما لم تكن مشروعة زي مسلا كان يصلي الظهر فوجد من يصلي العصر فالجماعة هنا غير مشروعة ليه لان هذه جماعة مكروهة لاختلاف النية لاختلاف النية الشرط الرابع الا يكون الامام ممن يكره الاقتداء به لبدعة او غيرها فهنا ايضا لا يندب له القلب لان الاقتداء بالامام المبتدع جائز لكنه مكروه لكنه مكروب شرط خامس وهو ان يكون في ثلاثية او رباعية طب لو كان في صلاة ثنائية يباح له القلب لكن لكن لا يندب لكن لا يندم الشرط السادس وهو الا يقوم لثالثة وهذا صرح به الشيخ رحمه الله الشرط السابع ان يتسع الوقت ان يتسع الوقت بمعنى ايه؟ يعني ان يتحقق اتمام الركعتين في الوقت وانه لو صلى مع الجماعة ايضا سيكون هذا في الوقت قال الشيخ رحمه الله تعالى نعم ان خشي فوت الجماعة ان تمم ركعتين استحب له قطع الصلاة واستئنافها جماعة ذكره في المجموع وهذا واضح قال وبحث البلقيني انه يسلم ولو من ركعة اما اذا قام لثالثة اتمها ندبا ان لم يخش فوت الجماعة ثم يدخل في الجماعة لو شرع في الثالثة خلاص يبقى يكمل الصلاة وبعدين يسلم ثم يدرك الجماعة الحاضرة. من اجل ان يحصل ثواب الجماعة والى هنا نكون وصلنا لختام هذا الفصل المتعلق بمبطلات الصلاة الفصل القادم ان شاء الله فصل في الاذان والاقامة وآآ نتعرض له باذن الله تعالى بعد الفراغ من احكام الحج والعمرة لاننا ان شاء الله سنشرع في احكام الحج والعمرة من الدرس القادم باذن الله تعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التيسير ونسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول ونسأله عز وجل ان يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا ولا يجعل فيه لاحد غيره شيئا. انه ولي ذلك والقادر عليه جزاكم الله جميعا خير الجزاء. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم وان يحفظكم وان يجعل ذلك كله في موازين حسناتكم ان شاء الله تعالى لو في حد عنده سؤال او في شيء يحتاج الى توضيح فليتفضل مشكورا