في صحيحه كل هذه الفضائل تدل على مشروعية الاذان وعلى كونه افضل من الامامة كما سيأتي ان شاء الله معنا والاذان كما عرفه الشيخ رحمه الله تعالى هو في اللغة الاعلام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو الدرس الثالث والسبعون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الايباري رحمه الله تعالى ورضي عنه ويكنا وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله تعالى فصل في الاذان والاقامة قال الشيخ رحمه الله تعالى هما لغة الاعلام وشرعا ما عرف من الالفاظ المشهورة فيهما وهذا الفصل عقده الشيخ رحمه الله تعالى في بيان حكم الاذان والاقامة وكذلك ما يشترط لهما وما يتعلق بهما من سنن والازان والاقامة من خصوصيات هذه الام كما قال السيوطي رحمه الله تعالى وشرع الله تبارك وتعالى الاذان والاقامة في السنة الاولى من الهجرة وقد اجمع العلماء على مشروعيتهما بما ثبت من القرآن وبما ثبت كذلك من السنة الفعلية وكذلك السنة القولية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف العلماء هل الاذان افضل ولا الامامة فخلاف بينهم والذي رجحه النووي رحمه الله تعالى ان الاذان افضل من الامام وذلك لكثرة فضائل الاذان. وردت في شأن الاذان فضائل كثيرة في الكتاب وكذلك في السنة هذه فضائل تدل على ماذا؟ تدل على افضلية هذه او هذا الاذان على الامامة. من ذلك قول ربنا تبارك وتعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ارى هذه الاية نزلت في المؤذنين وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للمؤذن منتهى اذانه ويستغفر له كل رطب ويابس. وهذا الحديث اخرجه الامام احمد بسند صحيح وجاء عنه صلى الله عليه وسلم ايضا انه قال ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول او قال يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له مدى صوته وصدقه من سمعه من رطب ويابس وله اجر من صلى معه وهذا ايضا رواه الامام احمد ورواه كذلك النسائي في سننه وجاء ايضا عنه عليه الصلاة والسلام انه قال المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة. وهذا الحديث رواه الامام مسلم واما في الشرع فهو ذكر مخصوص مطلوب لصلاة مكتوبة اصالة على الاعيان هو ذكر مخصوص مطلوب لصلاة مكتوبة اصالة على الاعيان. والشيخ رحمه الله تعالى عرفها بتعريف في المختصر فقال شرعا ما عرف من الالفاظ المشهورة فيهما لكن هذا التعريف فيه قصور والافضل ان نعرفه بما ذكرناه الان نقول في تعريف الاذان في الشرع هو ذكر مخصوص يعني ذكر معين يختص بهذه العبادة الله اكبر الله اكبر الى اخر هذه الالفاظ المشهورة المعروفة لدى الجميع هذا الذكر المخصوص مطلوب لصلاة مكتوبة. فخرج بذلك النوافل. فالنوافل كما سيأتي ايضا لا يؤذن له فهو زكر مخصوص مطلوب لصلاة مكتوبة اصالة لما نقول اصالة خرج بذلك ماذا؟ خرج بذلك الصلاة المنظورة. الصلاة المنظورة مكتوبة. واجبة لكن هذا الوجوب عارض ولهذا لا يؤذن لصلاة المنظورة. بخلاف الصلاة المكتوبة. هي صلاة مفروضة هي صلاة واجبة. لكن فرضها الله تبارك وتعالى فهي مفروضة اصالة على الاعيان. ولما نقول على الاعيان خرج بذلك ما كان على الكفاية على الاعيان فيشمل ذلك مثلا الصلوات المكتوبات الخمس وصلاة الجمعة ولما نقول خرج بذلك ما كان على الكفاية فخرج به صلاة الجنازة فهل يؤذن لصلاة الجنازة؟ لا لا يؤذن لصلاة الجنازة لانها فرض على الكفاية ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم انه امر او انه اذن للجنازة فهذا هو تعريف الاذان في اللغة وتعريف الاذان في الشرع. اما بالنسبة للاقامة فالاقامة ذكر مخصوص ايضا كما قلنا في الاذان لكن هذا ذكر مخصوص مطلوب لاستنهاض الحاضرين لصلاة مكتوبة وهذا هو فائدة والغرض من الاقامة. الغرض من الاقامة هو استنهاض الحاضرين لصلاة مكتوبة لزلك برضه هناخد من هنا فائدة مهمة تتعلق بواقعنا. من السنة يا جماعة في الاذان اعلام الناس بهذا الاذان من خلال رفع الصوت به من اجل ان يعرف الناس ان وقت الصلاة قد دخل لكن بالنسبة للاقامة قلنا هي الاستنهاض الحاضرين. ولهذا لا يسن في الاقامة رفع الصوت خارج المسجد. الاقامة لمن حضر بالفعل وآآ من اجل ان يقوم الناس للصلاة مع الامام او خلف الامام. فالسنة في الاقامة الا تكون في المكبرات الخارجية. لا تكون في المكبرات الخارجية وانما تكون في او بقدر ما حضر او بقدر من حضر من الناس بقدر من سيصلي خلف الامام الحكمة من الاذان اربعة اشياء الاعلام بدخول الوقت الدعوة الى الجماعة الاعلام بموضع الجماعة علشان لو حد عايز يصلي مع جماعة المسلمين فيسمع الاذان في علم بذلك موضع هذه الجماعة وكذلك في هذا الاذان اظهار شعار الاسلام وكما اشرنا في اول الكلام فاختلف العلماء هل هو افضل يعني الاذان ولا الامامة؟ وقلنا الذي رجحه الامام النووي رحمه الله تعالى واعتمده الشافعية هو ان الاذان افضل. خلافا للامام الرافعي رحمه الله. فالرافعي يرى ان الامام افضل من الاذان. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اماما ولم يك مؤذنا فدل هذا على انه افضل. الامام النووي رحمه الله تعالى يقول المذهب هو ان الاذان افضل واختلف الشيخان الشيخ ابن حجر والشيخ الرملي رحمه الله تعالى في اه معنى ان الاذان افضل. هل الاذان افضل؟ يعني الاذان وحده له افضل من الامامة ولا الاذان مع الاقامة افضل من الامامة بالاول قال الرملي رحمه الله والثاء وبالثاني قال الامام ابن حجر. فالرمل يقول الاذان وحده افضل من الامامة. طب لو انه اذن واقام؟ طبعا هذا من باب اولى واما الامام ابن حجر رحمه الله فيرى ان الاذان اذا كان مع الاقامة يعني لو واحد اذن وبعدين اقام هذا افضل ممن تولى الامام والصلاة بالناس بشرط ايه؟ بشرط ان يكون الاذان معه اقامة طب لو اقتصر على الاذان فقط لو اقتصر على الاذان فقط عند امام ابن حجر يقول لا في هذه الحالة سيكون ستكون الامامة افضل من هذا الاذان فهو اذا محله خلاف وكما قلنا المعتمد في ذلك ان الاذان افضل والرمل يقول الاذان وحده افضل وابن حجر يقول اذا كان معه الاقامة فهو افضل من الامام. ثمان الصلوات من جهة الاذان والاقامة ايضا ان تنقسم الى اربعة اقسام الصلوات بالنسبة للاذان والاقامة تنقسم الى اربعة اقسام. فعندنا من الصلوات او عندنا قسم من اقسام الصلوات فيه الاذان والاقامة ايه القسم الذي يسن فيه الاذان والاقامة من الصلوات زي ما قلنا من شوية قلنا الصلوات الخمس وكذلك صلاة الجمعة الصلوات الخمس المكتوبات وكذلك صلاة الجمعة يسن لها الاذان والاقامة. وعندنا قسم من الصلوات يسن فيه الاقامة فقط يسن فيه الاقامة فقط متى يسن الاقامة فقط؟ يسن الاقامة فقط فيما اذا جمع بين الصلاتين او قضى فرائض متوالية فلو جمع بين الصلاتين يبقى سيقيم للاولى وسيقيم للثانية. طب هل هل سيؤذن للاولى والثانية؟ لا سيؤذن للاولى فقط طيب لو انه قضى فرائض متوالية هنا سيقيم يسن له ان يقيم لكل فريضة من هذه الفوائد طيب هل سيؤزن؟ لا لا يؤزن الا للاولى فقط. فهذا قسم يسن فيه الاقامة فقط وعندنا قسم ثالث يسن فيه النداء فقط يعني ايه النداء؟ يعني لا ازان ولا اقامة لكن ينادى لهذه الصلوات وهي النوافل التي تشرع فيها الجماعة النوافل التي تشرع فيها ان الجماعة العيدان الخسوفان وآآ كذلك الاستسقاء الى اخره فهذا القسم يسن فيه النداء. يقول مثلا صلاة العيد رحمكم الله. الصلاة جامعة. الى اخر ذلك لكن من غير استعمال الاذان او اللجوء الى الاذان او اللجوء الى الاقامة. وعندنا قسم الاخير قسم من الصلوات لا يسن فيه النداء. ولا يسن فيه الاذان. ولا يسن فيه كذلك الاقامة. طيب ما هو هذا القسم الذي لا يسن فيه شيء من ذلك هو النوافل التي لا تشرع فيها الجماعة. زي مسلا الرواتب. الرواتب القبلية او الرواتب البعدية او صلاة الضحى او قيام الليل الى اخره هذه الصلوات لا يشرع له النداء. لا يشرع لها الاذان. لا يشرع له كذلك لا يشرع لها كذلك الاقامة فهي اذا على اربعة اقسام. طيب عرفنا الان ما يشرع له الاذان والاقامة وما لا يشرع له الاذان والاقامة. نأتي على حكم الاذان. ما حكمه الاذان والاقامة ايضا مما جرى فيه خلاف بين العلماء في حكمها وآآ مذهب الشافعية ان الاذان والاقامة سنتان مؤكدتان في الجمعة وفي الخمس المكتوبات فيسن ان يؤذن ويقيم اذا صلى الجمعة وكذلك اذا صلى صلاة مكتوبة من الصلوات الخمس. وبعض العلماء يرى ان هذا فرض على الكفاية. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه سلم امر به فقال فليؤذن لكم فليؤذن اهلكما احدكما يبقى هنا لما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاذان الامر الاصل فيه الوجوب. ولهذا قالوا هو واجب. طب لماذا قالوا على الكفاية؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به جميع الناس انما امر به واحدا فقط. فدل هذا على انه على الكفاية وليس على الاعيان لكن مع زلك قال الشافعية هو سنة. طيب ليه؟ قالوا هذا مصروف. هذا الحديث مصروف ادلة اخرى سيأتي الكلام عنها واحنا بنعلق على كلام الشيخ رحمه الله. الحاصل يعني انه ان الاذان والاقامة سنتان مؤكدتان في الجمعة وكذلك في الخمس المكتوبات. قال الشيخ رحمه الله والاصل فيهما الاجماع المسبوق برؤية عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه المشهور ليلة تشاوروا فيما يجمع الناس. الصحابة رضي الله تعالى عنهم تشاوروا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجمع الناس من اجل الصلاة. بيدخل وقت الصلاة وبعدين آآ مش عارفين نجمع الناس ازاي من اجل قبل ان يصلوا في جماعة بدل ما كل واحد هيصلوا لوحده او بعدين يصلي جماعة فيما اذا اتفق له ذلك فارادوا ان يتشاوروا فيما بينهم في شيء يجتمع به من اجل الصلاة في جماعة. قال وهي كما في سنن ابي داوود عن عبدالله رضي الله تعالى عنه انه قال اما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالناقوص آآ يعملوا ليضربوا ليضرب به للناس. يعملوا ليضرب به للناس لجمع الصلاة. قال طاف بي وانا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده. فقلت يا عبد الله اتبيع الناقوس فقال وما تصنع به؟ قال ندعو به الى الصلاة. قال اولا ادلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له بلى فقال تقول الله اكبر الله اكبر الى اخر الاذان قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال وتقول اذا قمت الى الصلاة الله اكبر الله اكبر الى اخر الاقامة قال عبدالله فلما اصبحت عبدالله بن زيد قال فلما اصبحت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما رأيت فقال النبي عليه الصلاة والسلام انها لرؤيا حق ان شاء الله. قم مع بلال فالق عليه ما رأيت اذن به فانه اندى صوتا منك. فانه اندى يعني ارفع واعلى صوتا منك قال فقمت مع بلال فجعلت القيه عليه فيؤذن به. فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال لو هو في بيته فخرج يجر رداءه. فخرج ايه؟ اه خرج يجر رداءه. استدل بذلك على ان الاسبال اذا كان لغير خيلاء فليس بحرام فليس بحرام. قال فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلله الحمد قال قيل رآها بضعة عشر صحابيا يعني كأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد تواترت رؤاهم على هذا اذان بهذه الصفة. وهنا قد يأتي اشكال وهو ان الرؤى لا يؤخذ منها احكام شرعية. يعني لو واحد مثلا رأى رؤية ان غدا اول ايام رمضان هل تؤخذ هل يؤخذ بهذه الرؤية؟ نعتمد على هذه الرؤية في معرفة ان غدا من ايام رمضان بالاجماع لا لان الرؤى لا يؤخذ منها شيء من الاحكام الشرعية ليست هي من جملة الادلة عند العلماء عند آآ عامة العلماء. طيب مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اعتمد على رؤية عبد الله كما يقول البعض يعني وعلى ما قاله عمر ايضا وعلى ما جاء به جمع من الصحابة وجعل هذا اذانا يجمع به الناس للصلاة. طب ازاي بقى نقول هو لا يؤخذ منه شيء من احكام الشرعية والنبي هنا اخذ حكما شرعيا من هذه الرؤية. الاجابة عن ذلك وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم انما هذه الصيغة من الاذان بالوحي الذي نزل على عليه عليه الصلاة والسلام. فلما جاءه عبدالله رضي الله تعالى عنه يخبره بما رأى صدقه قال انها لرؤيا حق ان شاء الله. ليه؟ لانها موافقة للوحي. الذي جاءه صلى الله عليه لا يسلم وليس معنى ذلك انه اعتمد على هذه الرؤية في هذا الحكم الشرعي قال الشيخ رحمه الله وقد يسن الاذان لغير الصلاة كما في اذن المهموم يعني في بعض المواضع يستحب ايضا الاذان الاذان مش مخصوص بس بالصلاة وانما كذلك هو مستحب في بعض الاحوال منها اذا كان الشخص مهموما نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفرج عنا وعن المسلمين فلو كان الشخص مهموما فيسن ان يؤذن في حال وجود الهم. وكذلك في حال الصرع في اذن مصروعة والصلع هذا داء يشبه الجنون. وكذلك في حال الغضب. وكذلك في حق من ساء خلقه من انسان او بهيمة وعند الحريق وعند تغول الغيلان يعني عند تمرد الجن وجاء هذا في بعض الاحاديث منها ما رواه الامام احمد والنسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا تغولت لكم الغيلان فنادوا بالاذان انا ادوا بالاذان. قال الشيخ وهو والاقامة في اذني المولود. يعني برضو يسن الاذان والاقامة في اذن المولود فيؤذن في اذن المولود اليمنى ويقيم في الاذن اليسرى. هذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء فيه بعض الاحاديث ثابت هذا من فعله واما من السنة القولية فجاء بعض الاحاديث لا تخلو من ضعف وايضا قالوا الحكمة من استحباب الاذان في اذن المولود هو ان يكون اول ما يقرع اذن هذا المولود كلمة التوحيد لا اله الا الله. علشان برضو يوفق في اخر حياته من ان يقول لا اله الا الله فتختم او يختم له بهذه الكلمة فيدخل الجنة. كما قال عليه الصلاة والسلام من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة قال وخلف المسافر وايضا يؤزن خلف المسافر وهذا ثابت ايضا عنه عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ رحمه الله ويسن على الكفاية وهذا بالنسبة للحكم. يسن على الكفاية ويحصل بفعل البعض والسنة منها ما هو على الكفاية. منها ما هو على الكفاية ومنها ما هو على الاعيان. زيها زي الواجب بالزبط لما تكلمنا قبل كده في مسائل اصول الفقه عرفنا ان الفرائض او الواجبات منها ما هو على الاعيان ومنها ما هو على الكفاية. كذلك بالنسبة للسنن من السنن ما هو على الاعيان. سنة العين يعني مختصة بشخص زي كده الرواتب. سنن الرواتب هذه سنة على الاعيان مطالب كل مصلي بالاتيان بهذه السنة. زي سنة الضحى زي سنة العيدين زي سنة الكسوفين الى اخره. كل هذه سنن على الاعيان. وعندنا من السنن ما هو على الكفاية. يعني اذا قام به البعض سقط الطلبة عن الباقين سنن الكفاية زي ايه؟ وزي هذه سنة زي سنة الاذان وكذلك سنة الاقامة. وكذلك تشميت العاطس. وكذلك التسمية عند الجماع والتسمية عند الاكل وكذلك القاء السلام وكذلك عيادة المريض كل هذه السنن على الكفاح يعني اذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين. فقال الشيخ يسن على الكفاية ويحصل بفعل البعض اذان واقامة قال لخبر الصحيحين اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم امر الجميع بالاذان ولا امر واحدا وامر واحدا بالاذان. فقال اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم. فدل هذا انه على الكفاية وليس على الاعياد قال الشيخ رحمه الله لذكر ولو صبيا ومنفردا وان سمع اذانا من غيره على المعتمد. يبقى استحباب اذان انما هو في حق الذكر اما في حق المرأة لا يسن لها الاذان اذا كان ذلك بحضرة الرجال طب لو كان بحضرة النساء ينفع المرأة تؤذن؟ اه تؤذن لكن بغير رفع الصوت. تؤذن لكن بغير رفع الصوت. فالاذان حب في حق الذكر. قال ولو صبيا. يعني حتى لو كان صبيا يعني مميزا فيستحب له ذلك. قال ومنفردا يعني حتى ولو كان يصلي منفردا فانه يستحب له ان يؤذن قال وان سمع اذانا من غيره على المعتمد يعني حتى لو سمع اذان غيره واراد ان يصلي هو فهو يسن له ان يؤذن ويقيم بعد ذلك. قال خلافا لما في شرح مسلم. ثم قال بعد ذلك نعم. ان سمع اذان الجماعة واراد الصلاة معهم لم يسنوا له على الاوجه. يبقى هذا استدراك من الشيخ رحمه الله. بعد ما قال ان المنفرد يستحب له الاذان والاقامة. ومن سمع اذان الغير برضو يستحب له الاذان والاقامة. قال يستثنى من ذلك ايه؟ في لو سمع اذان الغير اذان الجماعة واراد ان يصلي معهم وصلى معهم بالفعل فهنا ما ينفعش يازن بقى هيأزن ازاي؟ لا يؤزن ولا يقيم. وانما يكتفي بايه؟ اه بالاذان الذي سمعه من المؤذن والاقامة التي سمعها من المقيم يبقى اذا يستحب له الاذان والاقامة ولو سمع الاذان او الاقامة من الغير. الا اذا سمع اذان الجماعة واراد الصلاة معه وصلى معهم بالفعل فهذا لا يستحب له الاذان ولا الاقامة على الاوجه قال الشيخ رحمه الله لمكتوبة ولو فائتة دون غيرها. يبقى يسن الازان والاقامة حتى ولو لصلاة فائتة. وهذا المذهب القديم خلافا لما جاء في الجديد عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى. المذهب الجديد ان الاذان للفائتة لا يسن الاذان للفائتة لا يسن والمذهب القديم للامام الشافعي رحمه الله تعالى قال هو مسنون طيب ايه المعتمد عند الشافعية؟ اعتمدوا المذهب القديم ولا الجديد؟ اعتمدوا في ذلك المذهب القديم. ليه؟ لقوة الدليل ولصحة الحديث الوارد في الوارد فيه. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فاته صلاة الصبح فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم الا على حر الشمس نام هو واصحابه عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس. ثم لما انتبهوا امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالانتقام قال من هذا الوادي الذي كانوا فيه. قال لان فيه شيطانا. فساروا حتى ارتفعت الشمس ثم نزل فتوضأ وامر بلالا بالاذان وصلى ركعتي الفجر ثم الصبح. يبقى هنا اذن لفائتة ولا لم يؤذن؟ اه اذن للفائتة فدل هذا على استحباب الاذان ولو لصلاة فائتة قال دون غيرها كالسنن وصلاة الجنازة والمنظورة. فهذه لا يسن لها الاذان لعدم الورود. لعدم الورود قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو اقتصر على احدهما لنحو ضيق وقت فالاذان اولى به. يعني لو اراد الاقتصار على احدهما اما الاذان واما الاقامة هيقتصر على ايه؟ الاولى ان هو يقتصر على الاذان ولا على الاقامة؟ قال فالاذان اولى يعني الاقتصار عليه اولى قال ويسن اذانان لصبح واحد قبل الفجر واخر بعده فان اقتصر فالاولى بعده يسن اذانان للصبح ويسن ايضا مؤذنان يؤذن اه واحد قبل الفجر ويؤذن واحد بعد الفجر. وذلك لخبر الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل. يعني ايه بليل؟ يعني قبل قبل الفجر. قال فكلوا واشربوا حتى تسمعوا ازان ابن امي مكتوم يبقى اذان ابن المكتوم كان امتى؟ اه كان اذا طلع الفجر فكان النبي صلى الله عليه وسلم اه يؤذن او يأمر باذانين للصبح. اذان قبل الوقت واذان اذا دخل الوقت فدل هذا على ايه؟ على هذا على استحباب اذانين وعلى استحباب مؤذنين ايضا مختلفين. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم جعل مؤذنين مختلفين؟ ليه ما كانش واحد بس علشان ينتبه الناس علشان ينتبه الناس ان هذا الاذان من آآ زيد هذا قبل الفجر ولا الاذان الاخر الذي هو من عمرو هذا الاذان الذي فيه دخول الوقت. ما يحصلش لخبطة ما يتلخبطش الناس ممكن واحد مسلا ما يسمع مؤزن واحد يتلخبط هو المؤزن ده اللي بيازن ده ده الازان الاول ولا الاذان التاني؟ ما يعرفش. وممكن يكون مسلا في وقت صوم زي في رمضان. فيؤزن المؤزن الازان التاني وهو فاكره الازان الاول. في عمل ايه؟ يفضل ياكل ويشرب عادي وما يمتنعش عن المفطرات فيفسد صومه بذلك لانه لا عبرة بالظن البين خطوا. فيسن ان يكون عندنا مؤذنان يؤزن كل واحد منهما اذانا دون الاخر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ رحمه الله تعالى واذانا للجمعة احدهما بعد صعود الخطيب المنبر والاخر الذي قبله انما احدثه عثمان رضي الله تعالى عنه لما كثر الناس. فاستحبابه عند الحاجة كأن وقف حضورهم عليه والا لكان الاقتصار على الاتباع افضل يبقى الشيخ بيقول هنا يسن اذانان ذكرا للصبح وايضا يسن اذانان للجمعة والصواب ان ان الجمعة يسن لها ازان واحد يسن لها اذان واحد اللي هو اذان دخول الوقت. وان احتاج الناس لاذان اخر فهذا مباح. غير مسنون. مباح ليه؟ يبقى انا عثمان رضي الله تعالى عنه امر به واقر الصحابة رضي الله تعالى عنهم عثمان على ذلك فهذا يدل على الجواز اما ظاهر كلام الشيخ هنا بل صرح الشيخ رحمه الله تعالى بانهم استحبوا هذا ليس بصحيح الاذان الثاني للجمعة هذا مباح وجائز وليس بمستحب. طيب اذا لم نحتج الى هذا الاذان اصلا. الاذان الزائد هذا خلاص يبقى الاقتصار على اذان واحد هذا هو الافضل اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك المواردي رحمه الله تعالى في الحاوي يقول فاما الاذان الاول فهو محدث لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. واختلفا واختلف في اول من احدثه وامر به فحكي عن طاووس اليماني والسائب ابن يزيد ان اول من امر به عثمان ابن عفان رضي الله تعالى حين كثر الناس في ايامه. وحكى الشافعي عن عطاء انه انكر ان يكون عثمان امر به. وقال اول من احدثه هو معاوية. رضي الله تعالى عنه وارضاه فالحاصل يعني سواء كان الذي احدثه هو عثمان او الذي احدثه هو معاوية رضي الله تعالى عن الجميع. فكان هذا بمحضر من واقر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك ولم ينكروه. فهذا يدل على انه جائز فيما اذا احتاج الناس الى هذا الاذان قال الشيخ رحمه الله وسن ان يؤذن للاولى فقط من صلوات توالت. كفوائت وصلاتي جمع وفائتة وحاضرة دخل وقتها قبل شروعه في الاذان يبقى هنا لو انه تراكمت عليه الصلوات زي مسلا في حالة الجمع بين الصلاتين هيؤزن لكل صلاة ولا سيؤزن لاولى قطر سيؤذن للاولى فقط ويقيم للصلاتين. كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يؤذن للاولى وكان يقيم للصلاتين. نفس الكلام فيما لو اه توالت عليه اكثر من صلاة. يعني اكثر من فائتة برضو هنا سيؤذن للاولى ويقيم لكل الصلوات قال وحاضرة قال وفائتة وحاضرة دخل وقتها قبل شروعه في الاذان. برضو لو انه اكتمت عليه صلاة فائتة مع صلاة حاضرة. لكنه لم يكن قد اذن للحاضرة. يبقى هنا سيؤذن ايضا للفائتة في هذه الحالة ويقيم لكل منهما. ولهذا قال ويقيم لكل وذلك للاتباع. جاء في حديث جابر ابن رضي الله تعالى عنه قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى الى المزدلفة. فصلى بها المغرب والعشاء باذان واقامتين ولم يصلي بينهما شيئا فالرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على اذان واحد واقام لكل. قال الشيخ وسن اقامة لانثى سرا يبقى المرأة يسن لها الاقامة سرا لا ترفع صوتها لا ترفع صوتها بذلك. قال وخنسه فان اذنت للنساء سرا لم يكره. طب لو كان جهرا لو جهرك بالاذان مسكت ميكروفون وبعدين بنت اعلاما بدخول الوقت. حرم عليها ذلك. هنلاحظ شف يعني لو انها اذنت وجهرت بالاذان حرم عليها طب الاخوات الكريمات اللي بتزهر على القنوات الفضائية وبتقرأ على المشايخ امام الناس هل هذا يصح؟ هل هذا يجوز المرأة ممنوعة من الاذان. هنجد هذا مضطردا في الشرع. يعني حتى مسلا لو صلت المرأة في جامعة وبعدين اختلطت الصلاة على الامام ما الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل؟ وما الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة؟ شرع النبي صلى الله عليه وسلم للرجل التسبيح للمرأة التصفيق ما قلهاش قولوا سبحان الله مع انهم في صلاة. كل واحد منشغل بصلاته. ومع ذلك ما ينفعش المرأة تتكلم او ترفع صوتها بالتسبيح على هذا على هذا النحو. هنجد ذلك ايضا مثلا في الحج وفي العمرة. يسن رفع الصوت بالتلبية قال قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الحج العج والسج. اللي هو رفع الصوت بالتلبية الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يرفعون اصواتهم بالتلبية حتى تبح اصواتهم. طب بالنسبة للنساء سنجد ان الامر بالنسبة للنساء مختلف. المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية بحضرة الرجال ما ينفعش سم تأتي المرأة النساء بعد ذلك تطلع في بعض القنوات وبعدين تدي دروس ومحاضرات محاضرات وبعض الاخوات الكريمات تخرج للقراءة امام الناس والتسمية. ايه لازمة الكلام ده كله لكل هذا ما ينفعش كل هذا لا يصح ابدا. فبنقول المرأة لو اذنت خلاص تؤذن بحضرة النساء سرا فان رفعت صوتها وجهرت بالاذان حرم عليها ذلك حرم عليها ذلك. قال الشيخ رحمه الله وينادى لجماعة مشروعة في نفي يعني لو كانت لو كان هذا النفل مما يشرع في جماعة زي العيد وزي التراويح وزي الوتر في رمضان وزي صلاة الكسوف فيسن لها النداء. لا يسن الازان ولا يسن قام وانما يسن لها النداء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في نادي الصلاة جميعا. قال حينادى بايه؟ قال الصلاة بنصبه اغراء يعني الصلاة الصلاة. قال ورفعه مبتدأ او تقول الصلاة. ينفع الاتنين. قال جامعة بنصبه حالا ورفعه خبرا. فلك ان تقول الصلاة جامعة او الصلاة جامعة. او الصلاة جامعة كل هذا يصح قال ويجزئ الصلاة الصلاة او الصلاة الصلاة. قال وهيموا الى الصلاة. كل هذا النداء يصح. ويجزئ. قال ويكره حي على الصلاة ويكره حيا على الصلاة وذلك لعدم الورود. وذلك لعدم الورود. آآ قال رحمه الله قال ويقرع حي على الصلاة هذا عند الشيخ ابن حجر رحمه الله لعدمه عند الشيخ الرملي رحمه الله لا كراهة في قوله حي على الصلاة قال وينبغي ندبه عند دخول الوقت وعند الصلاة ليكون نائبا عن الاذان والاقامة ويندب يعني النداء عند دخول الوقت وعند الصلاة. فعلى ذلك يكون النداء مرتين. لكن المعتمد انه لا يقال الا مرة واحدة بدلا عن الاقامة بمعنى ايه؟ يعني لو اراد النداء من اجل صلاة العيد حينادي مرة واحدة بس ولا مرتين مرة عن الاذان ومرة عن الاقامة؟ الشيخ بيقول ينبغي ندبو عند دخول الوقت زيي زي الاذان وكذلك ينادي مرة تانية عند الصلاة يعني بالنيابة عن الاقامة واضح الان؟ فقول الشيخ هنا ينبغي ندبه يعني ندب النداء عند دخول الوقت وعند في مرة اخرى عند الصلاة لكن المعتمد انه لا يقال الا مرة واحدة بدلا عن الاقامة كما يدل عليه كلام الاذكار للنووي وكذلك كلام الرمل رحمه الله تعالى كما ذكره الراوي رحمه الله تعالى. قال وخرج بقوله لجماعة ما لا يسن فيه الجماعة. وما فعل فرادى وبنفل منزورة وصلاة جنازة يعني لا يندب لها لهذه الصلوات النداء. لا يندب لهذه الصلوات النداء اما بالنسبة لصلاة الجنازة فلان المشيعين لها حاضرون. فلا حاجة للاعلام. وكذلك النفي لعدم الورود ثم قال الشيخ رحمه الله وشرط فيهما اي في الاذان والاقامة ترتيب وولاء الى اخره. ان شاء الله نتكلم عن اه ما يشترى في الاذان والاقامة في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا علما ان وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا و ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه