في الخبر المتقدم قال فارفع صوتك في حديث ابي سعيد قال فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس الى اخره الا شهد له يوم القيامة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو الدرس الخامس والسبعون بشرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين شيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن شروط الاذان والاقامة وعرفنا ان الاذان والاقامة يشترط لهما جملة من الشروط من هذه الشروط الترتيب وكذلك الولاء وكذلك الجهر لجماعة وكذلك دخول الوقت ولم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض الشروط الاخرى كالاسلام والتمييز والذكورة بالنسبة للاذان وقلنا لو كان هذا المؤذن منصوبا من قبل الامام فيشترط فيه التكليف وكذلك الامانة وكذلك معرفة الوقت فرغ الشيخ رحمه الله من الكلام عن شروط الاذان والاقامة فشرع في فصل جديد عقده في سنن الاذان والاقامة وفي هذا الفصل سيتكلم المصنف رحمه الله تعالى فيه عن السنن ويتكلم ايضا عن جملة من المكروهات بالنسبة للاذان وكذلك بالنسبة للاقامة فقال الشيخ رحمه الله فصل في سنن الاذان والاقامة قال وسن تثويب لاذاني صبح وهو ان يقول بعد الهيعلتين الصلاة خير من النوم مرتين ويثوب لاذان فائتة صبح وكره لغير صبح وهذه هي السنة الاولى من سنن الاذان من سنن الاذان التثويب من سنن الاذان التثويب والتثويب محله في اذاني الصبح. يعني في الاذان الاول وفي الاذان الثاني. واحنا عرفنا في الدرس اللي فات ان الصبح يسن له اذنان اذان بالليل قبل الفجر واذان اذا دخل الوقت فمتى يثوب هل في الاذان الاول ولا في الاذان الثاني؟ المذهب ان التثويب يكون في الاذانين في الاول وفي الثاني فيقول الصلاة خير من النوم ومعنى الصلاة خير من النوم يعني لا مشاركة بين الصلاة والنوم باعتبار ان النوم مباح والصلاة عبادة وآآ يحث المؤذن بذلك من سمع الاذان على الصلاة وعلى القيام والتهيؤ لهذه العبادة العظيمة وهذا افضل له من ان يذهب ويخلد الى النوم ويترك هذه العبادة من اجل امر مباح فهذا من باب الحث على الصلاة وعلى اتيان هذه العبادة المباركة وكذلك يستحب ان يقول مرتين في الليلة الممطرة الا صلوا في رحالكم وهذا يقوله اذا لم يقل التثويب. يعني لو كانت الليلة ممطرة حين لا يقول الصلاة خير من النوم وانما يقول الا صلوا في رحالكم في الاقامة يعني اولى قال الشيخ رحمه الله وتسكين راء التكبيرة الاولى فان لم يفعل فالاصل فالافصح الضم طيب الان اذا اذن باول الاذان ماذا يقول يقول الله اكبر الله اكبر طيب الذي يسمع المؤذن وهو يقول الصلاة خير من النوم بما يرد على المؤذن يقول صدقت وبررت اذا سمع المؤذن وهو يثوب في اذان الصبح يقول صدقت وبارتة. طيب اذا لم يقل المؤذن ذلك لان الليلة كانت ممطرة. وقال الا صلوا في رحالكم. الرحال معناه معناها البيت يعني صلوا في بيوتكم ولا تأتوا الى المساجد وهذه هي السنة كما في حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه طيب اذا سمع المؤذن وهو وهو يقول ذلك الا صلوا في رحالكم. ماذا يقول؟ يقول لا حول ولا قوة الا بالله بالقياس على قوله اذا سمع المؤذن وهو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح فاذا قال صلوا في رحالكم فليقل لا حول ولا قوة الا بالله فقال الشيخ ويثوب لاذان فائتة صبح يعني حتى لو فاتته الصبح اذن من اجل هذه الصلاة ايضا يؤذن ويثوب في هذا الاذان قال الشيخ رحمه الله تعالى ويثوب لاذان فائتة صبح قال وكره لغير صبح. يعني يكره التثويب في غير اذان الصبح اذا اذن للظهر او للعصر او المغرب او العشاء يكره له ان يثوب. لا يقول الصلاة خير من النوم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فلم يرد عنه عليه الصلاة والسلام انه امر بذلك او انه حث على ذلك. بخلاف الصبح قال الشيخ رحمه الله وترجيع وهذه هي السنة الثانية والترجيع هو ان يقول بعدما يكبر في اول الاذان يقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله ثم يرجع ويقول مثل مثل ذلك بصوت مرتفع فيسن ان يقول حيث يسمع نفسه ويسمع من بقربه الشهادتين بصوت منخفض ثم يعود الى الجهر واعلانه الصوت هذا يسمى بالترجيع وهو عندنا سنة وهو عندنا سنة فقال بان يأتي بكلمتي الشهادتين مرتين سرا وقوله هنا سرا المراد به ان يسمع نفسه ان يسمع من بقربه هذا هو المراد بالسر في هذا الموضع والا ففي غير ذلك من المواضع المراد بالسر هو ضد ضد الجهر وهو ان يسمع نفسه فقط قال الشيخ بحيث يسمع من قرب منه عرفا قبل الجهر بهما قال للاتباع يعني دليل سنية الترجيع هو انه صلى الله عليه وسلم امر بذلك كما في حديث ابي محظورة لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الاذان. امره بالترجيع قال ويصح بدونه يعني يصح الاذان بدون ترجيع لانه سنة وليس بشرط في صحته وكذلك بالنسبة للتثويب يصح الاذان من غير تثويب اصلا. لانه سنة وليس بشرط قال وجعلوا مسبحتيه بصماخيه في الاذان دون الاقامة يعني يسن ان يجعل المسبحتين. المسبح اللي هي المسبحة اللي هي الذي يسمى بالسبابة الاصبع المسبابة الذي يلي الابهام هذا الاصبع يسنى ان يوضع في صماخي الاذن. يعني في خرق الاذن والمراد بذلك يعني طرف الاصبع. ليه؟ لانه آآ يجعل الصوت مرتفعا قال الشيخ رحمه الله وخفضه به في مصلى اقيمت فيه جماعة وانصرفوا او دي المسألة اللي احنا اشرنا اليها انه لو كان يؤذن لو كان يؤذن في مصلى في مكان صلى فيه الناس وسيأتي معنا ان شاء الله انه يستحب ان يرفع صوته بالاذان كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لان الاذان انما شرع للاعلام فيستحب فيه رافع الصوت فيضع المسبحتين بصماخيه وهذا في الاذان دون الاقامة وهذا في الاذان دون الاقامة فقال في الاذان دون الاقامة قال لانه اجمع للصوت. يعني انه ابلغ في رفع الصوت الذي هو مطلوب في الاذان وايضا لو رآه شخص وهو واضع اصبعيه في صماخي الاذن ربما علم بذلك انه يؤذن. اذا كان مثلا اصما او كان بعيدا لا يسمع الاذان فسيعلم انه يؤذن وهذا ايضا فيه اعلام بدخول الوقت فقال الشيخ لانه اجمع للصوت قال شيخنا ان اراد رفع الصوت به يعني يسن ان يجعل مسبحتيه في الصياخين ان اراد بذلك رفع الصوت الصوت به معنى ذلك ايه معنى ذلك ان استحباب وضع المسبحتين في الاذن انما هو في حق من اراد ان يرفع صوته بالاذان. طب اذا لم يرد ذلك آآ هذا التقييد معناه انه لا يستحب ان يضع المسبحتين في الصماخين اذا لم يرد رافع الصوت. لكن هذا القيد الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا عن الشيخ ابن حجر ليس مذكورا في التحفة ولا كذلك في فتح الجواد فلعله موجودا في غير ذلك من الكتب قال الشيخ وان تعذرت يد جعل الاخرى لو تعذرت يد يعني مربي اليد هنا يعني المسبحة لو تعذر ان يضع المسبحة اللي هي السبابة فله ان يضع اصبعا اخر في صماخي الاذن قال وسن فيهما اي في الاذان والاقامة قيام. هذه ايضا من جملة السنن ان يؤذن قائما وكذلك ان يقيم الصلاة قائما قال وان يؤذن على موضع عال يعني يسن ايضا في الاذان ان يكون على موضع مرتفع لانه ابلغ في الاعلام وخرج بذلك الاقامة فالاقامة لا تسن على موضع مرتفع الا لحاجة زي مسلا المسجد كبير ويحتاج الناس الى رؤية المؤذن وهو يقيم الصلاة من اجل ان يعني يعلموا ان وقت الصلاة قد حضر قال الشيخ رحمه الله ولو لم يكن للمسجد منارة سن بسطحه ثم ببابه ولو لم يجد ولو لم يكن للمسجد منارة يعني كأن الشيخ رحمه الله تعالى يقول لنا يسن ان يكون الاذان على موضع مرتفع وهو المنارة طيب ما فيش منارة يبقى يؤذن على سطح المسجد والا فليؤذن على باب المسجد اذا لم يكن له سطح. قال الشيخ رحمه الله واستقبال للقبلة وكره تركه وهذه ايضا من جملة السنن يستحب ان يستقبل القبلة لانها اشرف الجهاد ولان التوجه الى القبلة حال الاذان والاقامة من قول عن السلف وبه كذلك عمل الخلف فهذا المنقول سلفا وخلفا طيب لو كانت البلدة كبيرة وكان يؤذن على المنارة هل يدور ولا يزل مستقبلا للقبلة هذا مما جرى فيه الخلاف الذي نقله ابن القاسم رحمه الله عن الرمل انه لا يضر بل يستقبل القبلة مطلقا واما اذا دار فانه يكره له لما في ذلك من ترك استقبال القبلة والشيخ ابن الشيخ ابن جرمي رحمه الله في حاشيته على المنهج ذكر انه يستحب التوجه الى القبلة حال الاذان اذا لم يحتج لغير ذلك اذا لم يحتج لغير ذلك. فيفهم من كلام الشيخ ايه انه اذا احتاج الى الدوران اذا كان يؤذن على المنارة فانه لا كراهة حينئذ في عدم استقبال القبلة قال الشيخ رحمه الله هو تحويل وجهه الى الصدر فيهما يمينا مرة في حي على الصلاة في المرتين ثم يرد وجهه القبلة وشمالا مرة في حي على الفلاح في المرتين ثم يرد وجهه للقبلة ولو لاذان الخطبة او لمن يؤذن لنفسه ولا يلتفت في التثويب على نزاع فيه يسن ان يحول وجهه يمينا اذا قال حي على الصلاة ويسارا اذا قال حي على الفلاح وهذا لثبوته من فعل بلال رضي الله تعالى عنه وارضاه فانه كان اذا اذن كان يلتفت بوجهه اذا قال حيا على الصلاة الى جهة اليمين. واذا قال حي على الفلاح التفت بوجهه الى جهة اليسار. ودي برضو مسألة بنبه عليها لان كتير من المؤزنين اذا التفت فانه يلتفت بصدره وهذا خطأ. احنا قلنا السنة ان هو يستقبل القبلة حال الاذان لكن يلتفت بالوجه فقط لكن يلتفت بالوجه فقط لا بالصدر فهنا ما فيش منافاة بينما ذكره الشيخ اولا اللي هو استحباب الاستقبال فوق ما يسمع نفسه اذا كان منفردا او فوق ما يسمع واحدا اذا كان يؤذن لجماعة وكمال السنة ان يرفع صوته بقدر طاقته ما لم يجهد نفسه قال الشيخ للامر به يعني الامر برفع الصوت وبين قوله بعد ذلك وتحويل الوجه. لان قوله هنا استحبابا للاستقبال انما هو بالصدر لا بالوجه وتحويل وجهه الى الصدر. وذلك فعل بلال رضي الله تعالى عنه وارضاه قال فيهما يعني في الاذان والاقامة قال يمينا مرة في حي على الصلاة في المرتين ثم يرد وجهه للقبلة وشمال المرة في حي على الفلاح مرتين قال ولو لاذان الخطبة. يعني يسني تحويل وجهه في الحيعلة حتى ولو كان ذلك في اذان الخطبة او كان يؤذن لنفسه ليه؟ لانه قد يسمعه من لا يعلم به وقد يريد هذا الشخص ان يصلي معه فهنا مظنة فائدة التحويل موجودة طيب نفتان انه كان يؤذن في مكان يقطع بعدم اتيان الغير له وهو يؤذن يبقى هنا لا يحول وجهه عن القبلة حال الاذان وكذلك يستحب التحويل الوجه الى جهة اليمين والى جهة اليسار فيما اذا اذن لتغول الغيلان يعني اذا كان مسلا في مكان في سفر وبعدين خاف من الجن فاذن من اجل ذلك. يستحب حينئذ ان يلتفت ايضا في اذانه على النحو اللي احنا زكرناه لانه ابلغ في الاعلام ولانه ادفع لشر هؤلاء ولهذا يسن حينئذ ان يرفع صوته بالاذان. طيب لو كان يؤذن في اذن المولود هل يرفع صوته بالاذان وهل يلتفت اذا قال حي على الصلاة واذا قال حي على الفلاح نقول لا حينئذ اذا كان يؤذن في اذن المولود فلا يرفع صوته. لان الاذان حينئذ ليس للاعلام وانما لامر اخر كما بينا وايضا لا يحول اه الوجه لما يقول حي على الصلاة ولما يقول حي على الفلاح. لعدم الفائدة قال ولا يلتفت في التثويب وهذا الذي ذكره الشيخ الكردي رحمه الله قال ارتضاه شيخ الاسلام في اسنى المطالب والشيخ الخطيب في شرحه على التنبيه وكذلك في المغني وارتضاه ايضا الشارح الشيخ ابن حجر رحمه الله في الامداد والجمال الرملي في النهاية وغيرهم فلا يلتفت في التثويب اذا قال الصلاة خير من النوم قال الشيخ رحمه الله ولا يلتفت في التثويب على نزاع فيه على نزاع فيه يعني على خلاف في عدم الالتفات فبعض العلماء يرى انه يلتفت ايضا في التثويب لان التثويب زيه زي هي على بالظبط فالالتفات فيه آآ يسن فيه الالتفات آآ لانه كالحيعلة تماما ولكن الذي اه اعتمده اه جماعة ممن زكرنا هو عدم الالتفات قال تنبيه يسن رفع الصوت بالاذان لمنفرد فوق ما يسمع نفسه ولمن يؤزن لجماعة فوق ما يسمع واحدا منهم يسن رفع الصوت بالاذان لمنفرد يعني حتى لو كان يصلي منفردا فيسن ان يرفع صوته بحيث يزيد على القاضي الذي يسمع فيه نفسه ده معنى قول الشيخ رحمه الله فوق ما يسمع نفسه جاء في حديث البخاري عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن صعصعة ان ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال له اني اراك تحب الغنم والبادية فاذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الذي قلته لك يا عبد الله انما هو من النبي عليه الصلاة والسلام فلو صلى منفردا يستحب ان يرفع صوته بالاذان ما يسمع صوت هذا المؤذن انس ولا جن ولا شيء الا شهد له يوم القيامة لكن لو كان يصلى يصلي هذا الشخص في مصلى مصلى يعني مكان مهيأ للصلاة قد اقيمت فيه الجماعة وصلى الناس وذهبوا او الناس انتهوا من الصلاة وظلوا في مصلاهم. هنا نقول له ارفع صوتك بالاذان؟ لا في هذه الحالة لو كان يؤذن في مصلى فلا يرفع صوته بالاذان طالما ان الناس قد فرغوا من صلاتهم ليه؟ علشان ما حدش يتوهم ان هذا الاذان لصلاة اخرى فيقع الناس في اه الخلط قال ولمن يؤذن لجماعة يعني يسن لمن يؤذن لجماعة ايضا ان يرفع صوته طب هيرفع صوته قد ايه؟ قال فوق ما يسمع واحدا منهم. يعني بقدر ما يسمع واحدا منهم. هذا هو الشرط فوق زلك هذا مستحب قال وان يبالغ كل في جهر به للامر به وان يبالغ كل يعني يسن للمنفرد وكذلك لمن اذن لجماعة يسن لهم الجهر بالاذان ومحل ذلك ما لم يصل الى حد الاجهاد اذا وصل الى حد الاجهاد خلاص يبقى لا يرفع صوته فوق ذلك يبقى اذا الحاصل اللي هو اصل السنة بالنسبة للاذان لمن يؤذن لنفسه او يؤذن لجماعة. اصل السنة يحصل بمجرد رفع الصوت يبقى هنا لا يرفع صوته بالاذان علشان ما يقعش الناس في الوهم والغلط وشيوخنا كانه يقيد الكلام بما اذا انصرف الناس هذا في الحقيقة ليس بقيد فسواء انصرف الناس او لم ينصرفوا فالسنة ان هو لا يرفع صوته بالاذان طالما انه سيصلي في مصلى قد اقيمت فيه الجماعة قال وترتيله يعني يسن ترتيل الاذان ومعنى ترتيل الاذان يعني التأني التأني بان يأتي بكلمات الاذان مبينة قال وادراج الاقامة يعني يسني الاسراع في الاقامة ليه؟ لان الاذان للغائبين فيستحب فيه التمهل وعدم الاسراع حتى يسمعه كل احد واما بالنسبة للاقامة الاقامة انما هي الاستنهاض الحاضرين فكان الاسراع طيب حرف الراء في كلمة اكبر هل آآ يسكنها فيقول الله اكبر الله اكبر والا يضمها فيقول الله اكبر الله اكبر ولا يفتح الراء فيقول الله اكبر الله اكبر الافضل في كل ذلك هو التسكين. الافضل في كل ذلك التسكين. لان هذا هو المروي فاذا لم يسكن الراء الراء الاولى في التكبير في رفع يرفع يعني ايه؟ يعني يضم هذه الراء فاذا لم يفعل فيفتح طب لماذا قدمنا الرفع على الفتح؟ رفع بالضم يعني لان هذه حركة الاعراب فهي مقدمة على الفتح التي هي من اجل التخلص من التقاء الساكنين فاذا الوقف هذه المرتبة الاولى المرتبة الثانية وهي الضم. المرتبة الثالثة وهي الفتح قال وادغام دال محمد في راء رسولي لان تركه من اللحن الخفي وادغام دال محمد اشهد ان محمدا رسول الله هنا فيه اضغام فيسن انه يفعل ذلك لانه اذا اظهر الدال فيكون قد وقع في اللحن الخفي قال وينبغي النطق بهاء الصلاة يعني في حي على اذا قال حي على الصلاة وكذلك الحال فيما اذا قال حي على الفلاح لان بعض البردو المؤذنين اه قد يغفلون هذا الامر حي على الصلاة من غير ما ينطقه التاء او الهاء التي في اخر الكلمة وبعضهم كذلك لا ينطق الحاء في كلمة الفلاح فالشيخ رحمه الله ينبه على النطق بهذين الحرفين قال ويكرهان من محدث وصبي وفاسق ولا يصح نصبه يكره الاذان من محدث يكره الاذان وكذلك الاقامة من محدث وذلك لما جاء في الترمذي لا يؤذن الا متوضأ. وقيس بالاذان الاقامة فاذا كان محدثا حدثا اصغر كره له الاذان وكذلك يكره له الاقامة. طيب لو كان محدثا حدثا اكبر فهنا بنقول الكراهة تكون اشد الكراهة تكون اشد واذا كان يقيم الصلاة وهو على جنابة فتشتد الكراهة اكثر واكثر. ليه؟ لان الصلاة تكون قريبة فربما آآ لا يدرك الصلاة اذا ذهب واغتسل فهي على هذه المراتب. فلزلك بنقول يكره للمحدث وكذلك للجنب اشد لغلظ الجنابة واذا كان للاقامة فهذا اغلظ مما سبق قال الشيخ رحمه الله وفاسق يعني يكره الاذان من شخص فاسق لانه لا يؤمن ان يأتي بالاذان او بالاقامة في غير الوقت ومثل الفاسق الصبي ممكن يتلاعب الصبي بهذا الاذان فيفتح كده مكبرات الصوت ويؤذن متلاعبا فيقع الناس ايضا في الغلط وربما صلى الناس قبل الوقت فيكره الاذان لكل هؤلاء. قال ولا يصح نصبه ولا يصح نصبه هل هو عائد على الصبي ولا الفاسق ولا الفاسق فقط؟ الصواب انه عائد على الصبي وعائد كذلك على الفاسق فلا يصح للامام ان يعين صبيا للاذان او ان يعين فاسقا للاذان احنا دلوقتي عندنا في المساجد ناس ما بتصليش اصلا لا تصلي اصلا ويعينون في المساجد للاذان وللعهدة ولنظافة المساجد الى اخره. اعرف بعض الناس يدخل يؤذن ثم يخرج من المسجد بعد ذلك ولا يصلي لا يصلي اصلا فمثل هذا لا يحل نصبه للاذان. طب هل هذا اصلا يؤتمن على صلاة الناس وهو لا يصلي يعني نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وللجميع الهداية قال وهما افضل من الامامة لقول الله تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله قالت عائشة رضي الله تعالى عنها هم المؤذنون ودي المسألة كنا تكلمنا عنها في اول الدرس ايضا لما تكلمنا عن الاذان والاقامة وزكرنا ان العلماء اختلفوا ايهما افضل الاذان ولى الامامة فالامام الرافعي رحمه الله يرى ان الامامة افضل. افضل من الاذان. ليه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اماما واظب على ذلك حتى مات عليه الصلاة والسلام ولم يواظب على الاذان. فدل على ان الامامة افضل والنووي رحمه الله تعالى وهذا هو المذهب الشافعية قال ان الامامة مفضولة بمعنى ان الاذان افضل من الامامة وزلك لعموم الادلة التي جاءت في فضل الاذان. منها قول الله عز وجل ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. وقال انني من المسلمين قالت عائشة هم المؤذنون هم المؤذنون واختلف الشيخان الشيخ ابن حجر والشيخ الرملي رحمه الله طب الازان وحده افضل من الامامة ولا الاذان والاقامة افضل من الامامة الشيخ الرامي رحمه الله بيقول الاذان لوحده افضل من الامام الشيخ ابن حجر رحمه الله وده اللي رجحه الشيخ هنا قال اذا كان مؤذنا ومقيما يعني اقام اذن واقام فهذا افضل من تولي الامامة فهذا ايضا مما جرى فيه الخلاف. والشيخ طبعا هنا تبع اه تابع للشيخ ابن حجر رحمه الله. ولهذا قال وهما يعني الاذان والاقامة افضل من الامامة وذكر الاية وذكر تفسير عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. طيب جاء في الخبر قال عليه الصلاة والسلام المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس وهذا لم يأتي في حق الامام وكذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة. يعني اكثر الناس رجاء لان راج الشيء يمد عنقه وقيل المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة. يعني اسراعا الى الجنة وكذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام الامام ضامن وقال الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الائمة واغفر للمؤذنين استدل به ايضا على افضلية الاذان لان المغفرة اعلى من الارشاد طيب كيف نفضل الاذان كيف نفضل الاذان على الامامة والامامة قد تكون في بعض الاحوال فرض او هي فرض لان صلاة صلاة الجماعة فرض على الكفاية طب ازاي نقول الازان سنة ومع ذلك هو افضل من الامامة والامامة اه هي الجماعة والجماعة فرض على الكفاية لان هذا فيه اه او هذا فيه لزوم تفضيل السنة على الفرض آآ الاجابة عن ذلك اننا نقول لا مانع من تفضيل سنة على فرض يعني قد يكون الشيء سنة ومع ذلك هو افضل من الفرض. مثال ذلك ابتداء السلام ابتداء السلام سنة وهو افضل من رد السلام وكذلك ابراء المعسر سنة يعني اسقاط الدين على المديون هذه سنة وهذا افضل من انتظار هذا المديون حتى يتوفر عنده المال لسداد ما عليه من الديون فالابراء سنة وهو افضل من الانزار وكذلك هنا عندنا الاذان سنة وهو افضل من الامامة لكونها آآ يعني وردت فيه احاديث وآآ نصوص كثيرة في افضليتها على الامام قال الشيخ رحمه الله تعالى قالت عائشة هم المؤذنون. يعني المراد بمن دعا الى الله المؤذنون وهنا برضه آآ بيلفتنا الشيخ رحمه الله تعالى الى مسألة مهمة جدا هي ان الدعوة الى الله سبحانه وتعالى على مراتب وذكر ذلك الشيخ الجامع رحمه الله آآ في حاشيته فالدعوة الى الله على مراتب مش بس بتقتصر على تعليم العلم ولا تقتصر على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى فمن مراتب الدعوة دعوة الانبياء عليهم الصلاة والسلام الى الله تبارك وتعالى كيف كان يدعو الانبياء الى الله كان النبي يدعو الى الله سبحانه وتعالى بالمعجزات وكذلك بالحجج والبراهين وكذلك بالسيف وهذه المرتبة لم تتفق لغير الانبياء المرتبة الثانية وهي دعوة العلماء دعوة العلماء الى الله تبارك وتعالى وذلك بالحجج والبراهين فقط العالم يدعو الى الله سبحانه وتعالى بالحجج والبراهين المرتبة الثالثة وهي دعوة المجاهدين الى الله تبارك وتعالى ودعوة المجاهدين الى الله تكون بالسيف فهم يجاهدون الكفار حتى يدخلوهم في دين الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى المرتبة الرابعة من مراتب الدعوة دعوة المؤذنين الى الصلاة فالمؤذن الى الصلاة ايضا هو داعي من الدعاة فهو يدعو الى الله سبحانه وتعالى يدعو الى طاعة الله عز وجل. ولهذا عائشة رضي الله عنها فسرت هذه الاية بالمؤذنين وده مش مقصور فقط على المؤذنين وانما هو ايضا شامل لكل من يدعو الى الله سبحانه تبارك وتعالى. ويدخل فيهم بلا شك المؤذن قال الشيخ وقيل هي افضل منهما. يعني الامامة افضل من الاذان والاقامة قال وفضلت من احدهما بلا نزاع يعني لو كان المفاضلة ما بين الاذان فقط والامامة فقط يبقى الافضلية لمين؟ على قول الشيخ ابن حجر ان الافضلية للامامة وكذلك لو كان المفاضلة ما بين الاقامة وبين الامامة فالافضلية هنا للامامة على قول الشيخ ابن حجر رحمه الله. لكن قول الشيخ هنا بلا نزاع هذا خطأ لان النزاع جرى بين العلماء على النحو الذي فصلناه قال وسن لسامعيها او قال يا سنة لسامعها الصلاتين يعني ما يقع بينهما من الذنوب ثم قال فرع افتى البلقيني فيمن وافق فراغه من الوضوء فراغ المؤذن بانه يأتي بذكر الوضوء لانه للعبادة التي فرغ منها ثم بذكر الاذان سماعا يميز الحروف والا لم يعتد بسماعه كما قال شيخنا اخرا ان يقول ولو غير متوضئ مثل قولهما. اذا سمع المؤذن فليقل ما يقول كما قال عليه الصلاة والسلام اذا سمع احدكم المؤذن فليقل كما يقول فاذا قال الله اكبر الله اكبر قال مثلما يقول المؤذن الا اذا قال حي على الصلاة واذا قال حي على الفلاح فهنا يقول لا حول ولا قوة الا بالله واذا قالها في الاقامة قد قامت الصلاة يقول اقامها الله وادامها واذا قال في التثويب الصلاة خير من النوم حينئذ يقول صدقت وبررت واذا قال صلوا في رحالكم فليقل ايضا لا حول ولا قوة الا بالله فبيقول وسنة لسامعيها سامع الاذان ولسامع الاقامة قال سماعا يميز الحروف حتى ولو بعض الكلمات يعني حتى لو سمع بعض الاذان فانه يستحب له ان ان يجيب هذا المؤزن. طيب هنا لما الشيخ بيقول يسني لسامع الازان هل يشمل ذلك كل اذان ولا المقصود بذلك ازان الصلاة هذا برضه مما جرى فيه الخلاف والذي اعتمده الشيخ الرامي رحمه الله ان هذا خاص باذان الصلاة فقط يعني مسلا لو سمعنا رجلا يؤزن في اذن المولود نردد خلف المؤذن لا لا نردد خلفه لو كان مسلا يؤذن في ازن مجنون او مصروع برضو لا نردد خلفه الاذان الذي يردد خلفه اذان الصلاة فقط قال ان يقول ولو غير متوضئ او جنبا او حائضا خلافا للسبك فيهما او مستنجيا فيما يظهر. يعني حتى لو كان مش متوضي او كان على جنابة او كانت امرأة حائض فالسنة انه يردد خلف خلف الازان خلافا للشيخ السبكي رحمه الله. الشيخ السبكي يقول لو كان جنبا او كانت امرأة حائض فلا تردد خلف الاذان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كرهت ان اذكر الله الا على طهر والجنب ليس على طهارة وكذلك بالنسبة للمرأة الحائض ليست على طهارة فلا يسن لهما عند الشيخ السبكي رحمه الله الترديد خلف المؤذن اه ابن الشيخ السبكي اللي هو تاج الدين السبكي رحمه الله وافق اباه في الجنب. قال الجنب؟ اه ما ينفعش اللي هو او لا يسن له ان هو يردد خلف المؤذن اما بالمرأة بالنسبة للمرأة الحائض فانه يسن لها. ليه؟ لان المرأة الحائض حيضها وحدثها يطول بخلاف الجنب ممكن يتطهر من ساعته فالحاصل يعني ان المعتمد في هذه المسألة ان كل احد يستحب له ان يردد خلف الاذان ولو غير متوضئ او كان جنبا او كانت امرأة حائضا طب لو كان يستنجي؟ لو كان مستنجيا هل يردد خلف الازان شيخنا بيقول او مستنجيا فيما يظهر او مستنجيا فيما يظهر ويعني اذا كان في حال استنجائه ومحل ذلك اذا كان في غير نحو بيت الخلاء اما لو كان في بيت الخلاء فلا يسن له لان الذكر بمحل النجاسة مكروه قال ان لم يلحنا لحنا يغير المعنى يعني يأتي بكل كلمة بعد ان يفرغ منها المؤذن حتى في الترجيع وان لم يسمعه يردد خلف المؤزن طيب لو كان هذا المؤذن يلحن لحنا يغير المعنى. يعني بيخطئ في الاذان. هل يردد خلفه الشيخ بيقول لو كان يخطئ في الازان بحيث يغير المعنى فلا فلا يردد خلفه قال الشيخ رحمه الله قال ولو سمع بعض الاذان اجاب فيه وفيما لم يسمعه لو سمع بعض الاذان اجاب فيه وفيما لم يسمعه. يعني يسن ان يجيب المؤذن في البعض الذي سمعه والبعض الذي لم يسمعه قال رحمه الله ولو ترتب المؤذنون اجاب الكل ولو بعد صلاته. يعني لو في كزا واحد بيأزن في كزا مؤزن يؤزن هل آآ ارد خلف واحد فقط ولا خلف الكل قال لو ترتب اجاب الكل يعني لو واحد ازن وبعدين واحد تاني بعديه وبعدين واحد تالت فالسنة ان هو يجيب الكل لعموم الحديث اذا سمعتم المؤذن فقولوا من ثم يقول طيب لو اذنوا جميعا في وقت واحد فهنا تكفي اجابة واحدة تكفي اجابة واحدة والشيخ الرملي رحمه الله تعالى في نهاية المحتاج قال ومما عمت به البلوى ما اذا اذن المؤذنون واختلطت اصواتهم على السامع وصار بعضهم يسبق بعضا قال بعضهم لا يستحب اجابة هؤلاء والذي افتى به شيخ عز الدين انهم يستحبوا اجابتهم قال الشيخ رحمه الله ولو بعد صلاته يعني تسني الاجابة للمؤذن ولو بعد ان صلى. يعني سمع الازان وهو يصلي آآ وبعد ما انتهى من صلاته سمع باقي الاذان. يبقى هنا سيردد عن الكل. الذي سمعه حال الصلاة والباقي الذي سمعه بعد الصلاة قال ويكره ترك اجابة الاول ويكره ترك اجابة الاول يعني ترك اجابة المؤزن الاول لان اجابة المؤذن الاول متأكدة بخلاف غير الاول هذا مما جرى فيه الخلاف زي ما قلنا. وان كان الاصح ان هو يؤذن اذا اذن آآ جمع فانه يرد خلف الكل قال الشيخ ويقطع لاجابة القراءة قال ويقطع للاجابة القراءة والذكر والدعاء يعني اذا كان السامع للاذان يقرأ او كان يذكر ربه سبحانه وتعالى او كان يدعو فالسنة ان هو يقطع كل ذلك من اجل ان يجيب المؤذن. طب لو كان يصلي وكان يقرأ الفاتحة طيب هنا يستمر يستمر في قراءة الفاتحة ولا يجيب المؤذن لانه لو اجاب المؤزن فسيستأنف قراءة الفاتحة من جديد ولو كان في الطواف فانه يجيب المؤزن حال طوافه قال الشيخ رحمه الله وتكره لمجامع وقاضي حاجة بل يجيبان بعد الفراغ وتكره للمجامع تكره الاجابة للشخص اذا كان آآ يجامع اهله او كان يقضي حاجته بل هذا مكروه بل هذا مكروه قال بل يجيبان يعني يجيب المجامع وقاضي الحاجة بعد الفراغ من الجماع وبعد الفراغ من قضاء الحاجة. قال كمصلي قال كمصلي ان قرب الفصل يعني آآ لو طال الفصل لم تستحب الاجابة من المجامع وكذلك من ذكر بعد ذلك قال الشيخ لا لمن بحمام. يعني لا تكره الاجابة لمن سمع الاذان وهو بالحمام والحمام اللي هو مكان الاغتسال وليس مكان قضاء الحاجة قال ومن بدنه ما عدا فمهم نجس يعني لا تكره الاجابة لمن في بدنه نجاسة ما عدا الفم طب لو كان الفم نجسا كرهت له الاجابة قبل ان يطهره فلو طهر فمه اجاب المؤذن ان قرب الفصل قال الشيخ رحمه الله وان وان وجد ما يتطهر به يعني لو وجد ما يطهر به بدنه عن النجاسة فله ايضا ولا يكره له الاجابة خلف المؤذن. فهو غاية لعدم كراهة الاجابة قال الا في حيعلات فيحوقل ويقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يعني لا تحول عن معصية الله الا به ولا قوة على طاعة على طاعته الا بمعونته قال ويصدق ان يقول صدقت وبررت مرتين يعني صرت ذا بر اي خير كثير قال ان ثوب اي اذا اتى بالتثويب في صلاة الصبح او في اذان الصبح ويقول في كلمتي الاقامة اقامها الله وادامها وجعلني من صالح اهلها وسن لكل من مؤذن ومقيم وسامعهما ان يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغهما اي بعد فراغ كل منهما ان طال فصل بينهما والا فيكفي لهما دعاء واحد وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلي علي فانه من صلى علي صلاة صلى الله عليه به عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. يعني غشيته ونالته الشفاعة قال الشيخ رحمه الله ثم يقول كل منهم رافعا يديه اللهم رب هذه الدعوة اي الاذان والاقامة الى اخره التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة الى اخره. قال والوسيلة هي اعلى درجة في الجنة والمقام المحمود هو مقام الشفاعة في في فصل القضاء يوم القيامة قال ويسن ان يقول بعد اذان المغرب اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعاتك فاغفر لي يسن ان يقول ذلك بعد اذان المغرب ويقول ذلك بعدما يجيب المؤذن وبعد ان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كل هذه سنن مستقلة وكذلك فيما لو قال صلاة الصبح لكن يكون بقى العكس يقول اللهم هذا اقباله هذا اقبال نهارك وادبار ليلك واصوات دعاتك فاغفر لي. قال الشيخ رحمه الله وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاقامة على ما قاله النووي في شرح الوسيط واعتمده شيخنا ابن زياد تسن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قبل الاقامة. يعني بعد فراغ الاذان ثم نقل عن الشيخ الزيادي رحمه الله قال اما قبل الاذان فلم ارى في ذلك شيئا وقال الشيخ الكبير البكري انهما تسن قبلهما ولا يسن محمد رسول الله قال الروياني في البحر يستحب ان يقرأ بين الاذان والاقامة اية الكرسي لخبر ان من قرأ ذلك بين الاذان والاقامة لم يكتب عليه ما بين قال وحسن ان ياتي بشهادتي الوضوء ثم بدعاء الاذان لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء عائل نفسه يعني على هذا النحو بعد الوضوء فيقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين قال الشيخ بعد ذلك فصل في صلاة النفل ان شاء الله نتكلم عنه في الجلسة القادم الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه