﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:17.050
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:19.100 --> 00:00:40.500
وهذا هو المجلس الثامن والسبعون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في الكلام عن صلاة النفل

3
00:00:40.550 --> 00:01:03.250
الذي لا يسن في جماعة في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن صلاة الوتر وعرفنا ان صلاة الوتر هي من اكد النوافل ذلك لان العلماء قد اختلفوا في وجوبها فجمهور العلماء على ان صلاة الوتر مستحبة مندوبة

4
00:01:03.950 --> 00:01:25.850
والامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه يرى ان صلاة الوتر واجبة وورد في فضلها احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وتر وتر يحب الوتر

5
00:01:26.050 --> 00:01:53.150
وقوله عليه الصلاة والسلام اوتروا يا اهل القرآن ونحو ذلك من هذه الاحاديث الكثيرة الواردة عنه عليه الصلاة والسلام وقت صلاة الوتر من فعل العشاء الى طلوع الفجر وقلنا ان الافضل ان يؤخرها الى اخر الليل فيما اذا كان يغلب على ظنه

6
00:01:53.250 --> 00:02:17.500
انه سيستيقظ قبل الفجر والا فالتقديم حينئذ يكون اولى وعرفنا ايضا ان صلاة الوتر اقل ركعاتها هو ان يصلي ركعة واحدة هذا هو اقل المجزئ في هذه الصلاة هو ان يقتصر على ركعة واحدة

7
00:02:18.800 --> 00:02:44.050
ولكن يكره له ان يداوم على ذلك لغير عذر وادنى الكمال ثلاث ركعات واكمل الكمال هو ان يصلي الوتر احدى عشرة ركعة وعرفنا انه لو نوى الوتر واطلق فانه يحمل على ما يريد. عند الشيخ ابن حجر رحمه الله

8
00:02:44.650 --> 00:03:06.550
ويحمل على الثلاث عند الشيخ الرملي ولو انه نذر الوتر فانه يلزمه ثلاث ركعات بالاتفاق وعرفنا ايضا ان صلاة الوتر لها كيفيتان اما ان يصلي الوتر بالوصل واما ان يصلي الوتر بالفصل. الوصل

9
00:03:06.550 --> 00:03:25.200
يعني يصلي الركعة الاخيرة ويصل هذه الركعة الاخيرة بما قبلها زي صلاة المغرب ويجوز ان يقتصر في هذه الحالة على تشهد في الاخيرة او على تشهدين في الاخيرة وما قبلها

10
00:03:26.500 --> 00:03:47.350
السورة الثانية وهي الفصل بمعنى انه يفصل الركعة الاخيرة عما قبلها من الركعات طيب انهي افضل؟ الوصل ولا الفصل؟ قلنا الفصل اولى وافضل لانه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كراهة تشبيه صلاة الوتر بصلاة المغرب

11
00:03:48.750 --> 00:04:10.000
فاذا صلى الوتر فانه يسن ان يقرأ في الثلاث الركعات الاخيرة في الاولى سورة الاعلى وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة الاخلاص والمعوذتين ثم يأتي بعد ذلك بالدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الملك القدوس ثلاثا

12
00:04:10.300 --> 00:04:29.850
ويزيد بما شاء ويدعو ربه سبحانه تبارك وتعالى. الشيخ رحمه الله فرغ من الكلام عن صلاة الوتر شرع في الكلام عن صلاة مندوبة من جملة هذه الصلوات لكن هذه الصلاة ايضا لا تندب في جماعة

13
00:04:30.300 --> 00:04:48.150
وهي صلاة الضحى وصلاة الضحى ورد ايضا في فضلها كثير من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام انه قال لا يحافظ على صلاة الضحى الا اواب

14
00:04:49.450 --> 00:05:04.850
وهذا الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه وايضا جاء في الحديث القدسي ابن ادم صل لي من اول النهار اربع ركعات اكفك اخره

15
00:05:05.000 --> 00:05:27.200
فمن صلى في اول النهار اربع ركعات فان الله سبحانه وتعالى يكفيه من شر كل ذي شر. فانت في كفاية الله وفي حفظه وفي عنايته عز وجل ايضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامى من احدكم صدقة. السلامى يعني المفصل

16
00:05:27.900 --> 00:05:50.050
وهو مأمور ان يتصدق شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة قال يصبح على كل سلامى من احدكم صدقة وامر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى

17
00:05:50.450 --> 00:06:05.950
لو انه صلى هاتين الركعتين فانه يجزئه عن التصدق عن بدنه شكرا لله سبحانه وتعالى وعن آآ ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهي صلاة ورد فيها احاديث

18
00:06:06.700 --> 00:06:21.450
عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الاحاديث تبين لنا عظيم الاجر في من يأتي بهذه الصلاة المباركة يبدأ وقت الضحى من ارتفاع الشمس اذا ارتفعت الشمس قدر رمح

19
00:06:22.300 --> 00:06:46.050
فانه يدخل بذلك وقت صلاة الضحى. ويستمر وقت الضحى الى الزوال. يعني الى قبيل صلاة الظهر عدد الركعات اقلها ركعتان وافضل ما يأتي به المكلف اذا اراد ان يصلي هذه الصلاة هو ثماني ركعات

20
00:06:46.700 --> 00:07:06.250
وهذا عند الشيخ الرملي رحمه الله عند الشيخ ابن حجر يرى ان اكثر صلاة الضحى اثنى عشر ركعة فممكن يصلي ركعتين اربع ركعات ممكن ست ركعات ممكن تمانية ممكن عشرة ممكن اتناشر. هذا عند الشيخ ابن حجر رحمه الله. الشيخ الرملي يرى ان اكثر

21
00:07:06.250 --> 00:07:24.200
ركعات الضحى ثمان ركعات. والافضل ان يسلم من كل من كل ركعتين طب اذا اراد ان يقرأ ماذا يقرأ في صلاة الضحى؟ يقرأ بما شاء لكن الافضل ان يصلي بالشمس وضحاها او الكافرون والاخلاص

22
00:07:24.500 --> 00:07:45.050
وآآ هذا في كل ركعتين لان السلام من كل ركعتين اولى وافضل كما قدمنا قال الشيخ رحمه الله ويسن الضحى ويسن الضحى والضحى بالمد والقصر تقول الضحى وتقول كذلك الضحى

23
00:07:45.750 --> 00:08:05.150
يعني الصلاة المفعولة في هذا الوقت فهو اسم لاول النهار لكن هذه الصلاة سميت باسم ووقت فعلها قال الشيخ رحمه الله لقوله تعالى يسبحن بالعشي والاشراق فهنا الشيخ رحمه الله يسوق هذه الاية

24
00:08:05.250 --> 00:08:26.400
كدليل لسنية صلاة الضحى وهذا لا يتم الا اذا اريد بالتسبيح في هذه الاية الصلاة الحقيقية فلو احنا قلنا ان معنى قوله سبحانه وتعالى يسبحن يعني الصلاة لان التسبيح يطلق احيانا على الصلاة

25
00:08:26.750 --> 00:08:48.000
فلو قلنا بذلك يبقى هنا يصح لنا ان نسوق هذه الاية كدليل على مشروعية صلاة الضحى. لكن جاء في آآ تفسير الجلال المحلي ان المراد بيسبحن هنا يعني الجبال يسبحن بتسبيح داوود عليه السلام فكان داوود

26
00:08:48.200 --> 00:09:08.550
اذا سبح اجابته الجبال بالتسبيح قال بالعشي قال بالعشي والاشراق والعشي هو وقت صلاة العشاء. والاشراق هو وقت صلاة الضحى فاذا طلعت الشمس وتناهى ضوئها فهذا هو وقت صلاة الضحى

27
00:09:09.950 --> 00:09:30.450
آآ فاذا لو قلنا بهذا التفسير يبقى لا يصح اذا ان نسوق هذه الاية كدليل على مشروعية هذه الصلاة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صلاة الاشراق صلاة الضحى وهذا هو المعتمد هذا هو الصحيح ان هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء

28
00:09:30.900 --> 00:09:45.650
هل صلاة الضحى هي صلاة الاشراق ولا هي صلاة مختلفة عن صلاة الاشراق المعتمد عند الشافعية لما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان صلاة الضحى هي صلاة الاشراق

29
00:09:47.300 --> 00:10:08.000
وجاء في العباب ان ركعتا الاشراق غير الضحى ووقت صلاة الاشراق عند الارتفاع عند الارتفاع. وهذا من اوجه الخلال الخلاف بين صلاة الضحى وصلاة الاشراق. قال الشيخ رحمه الله روى الشيخان عن ابي هريرة

30
00:10:08.550 --> 00:10:28.100
رضي الله تعالى عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام وهذا الحديث فيه ايضا دليل على مشروعية هذه الصلاة

31
00:10:28.250 --> 00:10:45.600
صلاة الضحى وفيه كذلك بيان لفضل هذه الصلاة من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر اصحابه بالحفاظ على هذه الصلاة المباركة قال اوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بثلاث قال صيام ثلاثة ايام

32
00:10:46.100 --> 00:11:02.350
من كل شهر وركعتي الضحى. يعني واوصاني بصلاة ركعتي الضحى وفي مسند الامام احمد فيه زيادة. قال في كل يوم قال وان اوتر يعني واوصاني بصلاة الوتر قبل ان انام

33
00:11:02.800 --> 00:11:21.300
وهل هذه الوصية خاصة بابي هريرة رضي الله تعالى عنه؟ ولى اوصى بذلك غير ابي هريرة جاء في احاديث اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بذلك ابا هريرة اوصى بذلك ايضا ابا الدرداء

34
00:11:21.450 --> 00:11:39.500
رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم واوصى بذلك ايضا ابا ذر رضي الله تعالى عنه كما في سنن النسائي والعلماء قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم خصص هؤلاء الثلاثة

35
00:11:39.600 --> 00:11:58.000
بهذه الوصية لكونهم فقراء لا مال لهم فاوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يليق بهم وهو الصوم والصلاة وهما من اشرف العبادات البدنية زي ما كنا اشرنا برضه لهذه المسألة قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل

36
00:11:59.050 --> 00:12:12.950
فيقول يا رسول الله اوصني فيقول له لا تغضب. ليه؟ لان هذا اللائق بهذا بهذا الشخص شخص اخر يأتيه صلى الله عليه وسلم. اوصني يا رسول الله. يقول قل امنت بالله ثم استقم

37
00:12:13.600 --> 00:12:31.300
فكان عليه الصلاة والسلام يراعي حال المخاطب فلما علم من ابي هريرة ومن ابي الدرداء ومن ابي ذر الفقر وانهم ليسوا من اصحاب الاموال اوصاهم بما يليق بحالهم وهو الصوم والصلاة

38
00:12:31.550 --> 00:12:52.900
قال الشيخ رحمه الله وروى ابو داوود انه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى اي صلاتها ثماني ركعات وسلم من كل ركعتين الصبح تطلق على خرزات تعدل التسبيح اللي هي الصبح اللي احنا عارفينها وتطلق الصبح كذلك على الدعاء

39
00:12:53.150 --> 00:13:14.700
وتطلق كذلك على صلاة التطوع النبي صلى الله عليه وسلم صلى صبحة الضحى يعني صلاة الضحى قال ثمان ركعات فماني ركعات وسلم من كل ركعتين. وهذا الذي عليه الاكثرون ان اكثر الضحى ثمان ركعات

40
00:13:14.750 --> 00:13:32.350
وهذا الذي اعتمده الرمل رحمه الله كما اشرنا في اول الكلام فعلى ذلك لو قلنا ان صلاة الضحى ثمان ركعات فقط كما جرى عليه الرملي. يبقى اذا يحرم الزيادة على هذه الركعات الثمانية. ولهذا لو انه احرم بما يزيد على الثمانية

41
00:13:32.900 --> 00:13:46.550
دفعة واحدة نقول بطل الجميع بطلت صلاته لانه لا يجوز ان يزيد على ثمان ركعات فلو انه احرم واراد بذلك ان هو هيصلي مسلا عشر ركعات ضحى على هذا القول صلاة

42
00:13:46.550 --> 00:14:08.950
باطلة. طب لو كان يصلي ركعتين ركعتين يبقى تبطل الاحرام فيما زاد على الثماني فقط ومحل البطلان فيما اذا كان عالما متعمدا اما اذا كان جاهلا بالتحريم او كان غير متعمد

43
00:14:09.000 --> 00:14:28.150
فيقع ما صلى نفلا مطلقا قال الشيخ رحمه الله اقلها ركعتان واكثرها ثمان كما في التحقيق والمجموع وعليه الاكثرون. قال فتحرم الزيادة عليها بنية الضحى. عن هذا القول على ركعات

44
00:14:28.700 --> 00:14:49.200
قال وهي افضلها على ما في الروضة واصلها وهي افضلها يعني ان الثمان ركعات افضل ما يأتي به المصلي لكن ليست الاكثر لان الاكثر زي ما قلنا فيه خلاف. الشيخ الرملي بيقول هذا هو الافضل

45
00:14:49.450 --> 00:15:08.100
الشيخ الرملي بيقول هذا هو الافضل وهذا هو الاكثر الشيخ ابن حجر بيقول الاكثر اثنى عشر ركعة وبه قال ايضا شيخ الاسلام زكريا رحمه الله وذلك لخبر ابي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان صليت الضحى

46
00:15:08.100 --> 00:15:36.350
ركعتين لم تكتب من الغافلين او اربعا كتبت من المحسنين او ستا كتبت من القانطين او ثمانيا وتبت من الفائزين او عشرا لم يكتب عليك ذلك اليوم ذنب او ثنتي عشرة بنى الله لك بيتا في الجنة. وهذا الحديث رواه البيهقي. الشيخ ابن حجر في التحفة بيقول ما ذكر من ان الثمان

47
00:15:36.350 --> 00:15:56.850
افضل من اثنتي عشرة لا ينافي قاعدة ان كل ما كثر وشق كان افضل لانها اغلبية. يعني هذه القاعدة قاعدة اغلبية. فابن حجر بيقول تمن ركعات افضل من الاتناشر طيب هل هذا يتعارض مع القاعدة؟ ان كل ما كان اكثر كان

48
00:15:56.900 --> 00:16:18.350
اكثر من حيث الثواب ايضا؟ قال لا هذه قاعدة اغلبية لانهم صرحوا بان العمل القليل قد يفضل العمل الكثير في صورة زي مسلا القصر القصر افضل ولا الاتمام؟ لو ان شخصا كان مسافرا وصلى الفريضة الرباعية ركعتين

49
00:16:18.550 --> 00:16:35.850
ده افضل ولا لو اتى بالاربع ركعات ان يأتي بالصلاة مقصورة هذا افضل من ان يأتي بالصلاة على وجه التمام هنجد هنا ان العمل قليل ومع ذلك هو اكثر. يبقى اذا هذه قاعدة اغلبية

50
00:16:35.900 --> 00:16:59.800
وليست قاعدة كلية قال الشيخ رحمه الله فيجوز الزيادة عليها بنيتها الى ثنتي عشرة يعني على القول الاخر وهو ما ورد في الروضة للامام النووي واصلها للامام الرافعي رحمه الله فيجوز الزيادة عليها بنيتها الى ثنتي

51
00:16:59.950 --> 00:17:22.550
عشرة يعني ركعة فتنتهي الزيادة الى هذا المقدار قال الشيخ ويندب ان يسلم من كل ركعتين وهذا لخبر ام هانئ رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم صبحة الضحى ثمان ركعات. قالت يسلم من كل ركعتين

52
00:17:23.600 --> 00:17:38.750
طب هو عايز يصلي التمن ركعات بإحرام واحد وبتسليمة واحدة؟ يجوز لو قلنا بجواز الزيادة الى اتناشر ركعة زي ما هو آآ ترجيح الشيخ ابن حجر والشيخ شيخ الاسلام زكريا. ينفع برضو يصليها

53
00:17:39.850 --> 00:17:57.250
باحرام واحد وتسليمة واحدة برضو يجوز. لكن الافضل ان يسلم من كل ركعتين قال الشيخ ووقتها من ارتفاع الشمس يعني ابتداء وقت الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح الى الزوال وهذا هو المعتمد. وفي قول

54
00:17:57.300 --> 00:18:17.300
يبتدأ الوقت من الطلوع اللي هو وقت الشروق يعني لكن الافضل ان تؤخر الى الارتفاع طيب من شروق الشمس هذا وقت كراهة ازاي هنصلي الضحى في وقت الكراهة؟ هل هذا يؤثر؟ لا. لا يؤثر لانها صاحبة وقت. يبقى هنا لها سبب

55
00:18:17.800 --> 00:18:40.500
فلا يؤثر هذا فيما لو صلاها فيما اذا كان في وقت الشروق على هذا القول لكن الاصح المعتمد في ذلك ان وقت صلاة الضحى بيبتدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح الى الزوال. قال والاختيار فعلها عند مضي ربع النهار لحديث صحيح فيه

56
00:18:40.600 --> 00:18:57.200
وهو حديث زيد ابن ارقم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاوابين حين ترمض حين ترمض الفصال حين ترمض الفصال يعني تحمل رمضاء اللي هو الرمل

57
00:18:57.550 --> 00:19:20.250
فمن شدة آآ سخونة الرمضاء اللي هو الرمل تبرك الفصال من شدة حرها واحراقها للاخفاف فهذا الوقت هو الوقت المختار لصلاة الضحى وهو مضي ربع النهار قال الشيخ رحمه الله تعالى

58
00:19:21.400 --> 00:19:41.750
قال الشيخ رحمه الله تعالى فان ترادفت فضيلة التأخير الى ربع النهار وفضيلة ادائها في المسجد ان لم يؤخرها فالاولى تأخيرها الى ربع النهار وان فات به فعلها في المسجد. لان الفضيلة المتعلقة بالوقت اولى بالمراعاة

59
00:19:41.750 --> 00:20:01.600
من المتعلقة بالمسجد. النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة في المسجد يبقى من الافضل ان تؤدى هذه الصلاة في المسجد. طيب لو هو سيصليها في المسجد هيصليها في اول الوقت

60
00:20:02.850 --> 00:20:23.900
ولو انه اخرها فستفوته فضيلة الصلاة في المسجد هيراعي انهي انهي اه اين اي الامرين يصليها في المسجد في اول الوقت ولا يصليها في بيته في الوقت المختار عند مضي ربع النهار

61
00:20:24.000 --> 00:20:40.700
الشيخ بيقول في هذه الحالة يصليها في الوقت عند مضي ربع النهار افضل من ان يصليها في المسجد في اول في اول الوقت لماذا؟ لان الفضيلة متعلقة بالوقت اولى اولى بالمراعاة من المتعلقة بالمكان

62
00:20:42.050 --> 00:21:01.600
قال رحمه الله تعالى ويسن ان يقرأ سورتي الشمس والضحى وورد ايضا قراءة الكافرون والاخلاص. يبقى يصلي الاولى بالفاتحة والشمس الثانية بالفاتحة والضحى وورد ايضا ان يقرأ بالفاتحة والكافرون والفاتحة والاخلاص

63
00:21:02.250 --> 00:21:25.600
ولو انه جمع بين ذلك كله لكان اولى. فيقرأ في الاولى سورة الفاتحة والشمس والكافرون ويقرأ في الثانية بالفاتحة والضحى والاخلاص ثم باقي ركعات يقتصر على الكافرون والاخلاص قال الشيخ رحمه الله والاوجه ان ركعتي الاشراق من الضحى

64
00:21:26.100 --> 00:21:45.250
خلافا للغزالي ومن تبعه وقلنا هذا قال به في العباب ان صلاة الاشراق هي صلاة الضحى لكن المعتمد ان صلاة الاشراق غير صلاة الضحى ولهذا قال والاوجه ان ركعتي الاشراق

65
00:21:47.650 --> 00:22:06.900
من الضحى خلافا للغزالي رحمه الله تعالى. ومما ينبني على ذلك انها تحصل بركعتين ولا تتقيد بالعدد الذي لصلاة الضحى وايضا صلاة الاشراق هذه لها وقت محدد من اول شروق الشمس

66
00:22:07.800 --> 00:22:34.050
وآآ الى الارتفاع لا تمتد صلاة الاشراق الى الزوال بخلاف الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح الى الزوال قال الشيخ رحمه الله ويسن ركعتا تحية لداخل مسجد وان تكرر دخوله او لم يرد الجلوس

67
00:22:34.250 --> 00:22:53.650
خلافا للشيخ نصر وتبعه الشيخ زكريا في شرحي المنهج والتحرير. بقوله ان اراد الجلوس لخبر شيخين اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا شروع من الشيخ رحمه الله في الكلام عن مسألة

68
00:22:53.850 --> 00:23:19.300
جديدة او عن صلاة جديدة مما لا يسن في جماعة وهي صلاة تحية المسجد فيسن ركعتان لتحية المسجد. يعني تعظيما فالتحية اذا للبقعة ولا المراد بذلك يعني رب المسجد رب هذه البقعة المراد بذلك تعظيما لربي المسجد

69
00:23:19.700 --> 00:23:34.500
وليس تعظيما للبقعة لانه لو قصد تعظيم البقعة لم تنعقد صلاته. ليه؟ لان المسجد من حيث ذاته لا يقصد بالعبادة شرعا وانما يقصد من اجل ايقاع العبادة لله تبارك وتعالى

70
00:23:35.600 --> 00:23:55.400
لكن لا تشترط ان يلاحز انه اراد بهذه الصلاة تحية رب البقعة. لأ اللي هو انه اطلق صحت صلاته يبقى هو اراد الان ان يصلي التحية هذا يكفي حتى وان لم يضف ذلك لله سبحانه تبارك وتعالى. وعندنا التحيات

71
00:23:57.350 --> 00:24:18.450
اربعة كما قال الاسناوي بل تزيد على ذلك فالتحيات عندنا تحية المسجد بالصلاة وعندنا تحية البيت بالطواف وعندنا تحية الحرم بالاحرام يعني اذا دخل الحرم فانه يسن له ان يدخل الحرم محرما

72
00:24:19.400 --> 00:24:43.200
وتحية منى بالرمي وايضا تحية عرفة بالوقوف وتحية لقاء المسلم بالسلام. فهذه هي التحيات الواردة في الشرع قال الشيخ رحمه الله ويسن ركعتا تحية لداخل مسجد. يعني اذا كان مسجد خالصا عند الشيخ ابن حجر. لو كان هذا مسجد

73
00:24:44.000 --> 00:25:00.600
وليس لغير المسجد يعني مش مسلا مسجد وبعضه مسجد وبعضه ليس بمسجد. يبقى عند الشيخ ابن حجر لا يسن له ان يصلي ركعتين الشيخ الرملي بيقول لأ لا يصلي لا يشترط ان يكون

74
00:25:00.700 --> 00:25:18.150
مسجدا خالصا فلو كان مشاعا يعني بعضه مسجد وبعضه غير مسجد حتى وان قل البعض الذي جعل مسجدا فانه تسن التحية فيه عند الشيخ الرمل رحمه الله طيب الشيخ لما يقول هنا تسن

75
00:25:18.650 --> 00:25:36.600
يسني ركعتا تحية لداخل مسجد. ما المربي المسجد هنا هل كل مسجد؟ لأ ليس المراد بذلك كل مسجد وانما يراد به المسجد غير المسجد الحرام. اما المسجد الحرام فانه يسن له الطواف. فهو تحية البيت

76
00:25:37.500 --> 00:25:56.350
ولو انه طاف وصلى ركعتين بعد الطواف حصلت له تحية المسجد بهاتين الركعتين ايضا كما سيأتي في كلامه رحمه الله تعالى قال وان تكرر دخوله. يعني حتى ولو تكرر منه الدخول

77
00:25:56.500 --> 00:26:15.700
الى المسجد مع التقارب فانه يسن له ان يصلي ركعتين. كأن كان معتكفا مثلا فخرج ثم دخل مرة اخرى فانه يصلي ركعتين ليه؟ لانه حصل منه الدخول فانه ايضا له ان يصلي ركعتين

78
00:26:15.950 --> 00:26:33.150
قال او لم يرد الجلوس يعني تسني التحية تحية المسجد حتى وان دخل وهو غير مريد للجلوس في المسجد سواء اراد الجلوس او لم يرد الجلوس فانه يسن له ان يصلي هاتين الركعتين

79
00:26:33.700 --> 00:26:52.150
كما يسني لداخل مكة الاحرام سواء اراد الاقامة بمكة او لم يرد ذلك. ليه؟ لان العلة تعظيم المسجد واقامة الشعار قال خلافا للشيخ نصر يعني تسني التحية حتى وان لم يرد الجلوس

80
00:26:53.050 --> 00:27:16.900
على خلاف ما قاله الشيخ نصر المروزي رحمه الله قال وتبعه الشيخ زكريا في شرحي المنهج والتحرير. فانه كان يرى ان استحباب تحية المسجد انما هي ترتبط بمن اراد جلوس فاذا لم يرد الجلوس فلا يسن له ان يصلي ركعتين

81
00:27:17.150 --> 00:27:37.250
طيب من اين اتوا بهذا؟ التقييد بما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى يصلي ركعتين لكن الشيخ الزركشي رحمه الله تعالى اجاب عن عن ذلك

82
00:27:37.300 --> 00:27:54.050
بان التقييد الوارد في هذا الحديث انما هو للغالب. يعني الغالب ان لشخص اذا دخل المسجد فانه يريد بذلك الجلوس فخرج مخرج الغالب فعلى ذلك لا مفهوم له فعلى ذلك لا مفهوم له

83
00:27:55.300 --> 00:28:21.150
قال الشيخ رحمه الله وتفوت التحية بالجلوس الطويل وكذا القصير ان لم يسهو او يجهل تفوت التحية فيما اذا جلس يعني اذا كان متمكنا مستوفزا على قدميه فهذا تفوته بذلك تحية المسجد

84
00:28:22.850 --> 00:28:44.100
او معرضا عنه ايضا تفوته بذلك تحية المسجد طيب لو انه كان اراد بهذا الاستراحة ثم انه سيقوم ويصلي فبنقول والله لو كان هذا الجلوس طويلا فاتته بذلك. طيب مقدار الطول

85
00:28:44.850 --> 00:29:10.450
آآ كم آآ يكون مقداره ركعتين بمقدار ركعتين باقل مجزئ وهذا آآ قاله الشيخ الكردي رحمه الله تعالى فاذا لو كان آآ قد جلس جلوسا طويلا فاتته بذلك تحية المسجد. اما لو جلس جلوسا قليلا يسيرا من اجل ان يستريح ثم سيقوم

86
00:29:10.450 --> 00:29:29.200
ويصلي مباشرة كان جلس مسلا مستوفزا على قدميه يبقى اذا لا تفوته تحية المسجد بذلك قال وكذا القصير ايضا تفوته بالجلوس القصير ان لم يسهو او يجهل وهذا قيد في فواتها بالجلوس القصير. يعني ان جلس

87
00:29:29.300 --> 00:29:47.150
جلوسا قصيرة ساهيا او جاهلا انها تفوت به فهذا تندب له التحية ولا تفوته بذلك. طيب ما الدليل على انه انها لا تفوت بالجلوس القصير اذا لم يكن ساهيا او جاهلا

88
00:29:48.650 --> 00:30:03.050
الدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين حديث آآ سوليكي الغطفاني دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر فقال عليه الصلاة والسلام لما قعد قبل ان يصلي قم فاركع ركعتين

89
00:30:03.550 --> 00:30:22.250
فدل ذلك على انها لا تفوت بالجلوس القصير اذا كان على نحو الجهل او كان على نحو السهو قال الشيخ رحمه الله تعالى ويلحق بهما على الاوجه ما لو احتاج للشرب

90
00:30:22.400 --> 00:30:39.450
فيقعد له قليلا ثم يأتي بها السنة ان هو يشرب قاعدا ويكره ان يشرب قائما. دخل المسجد فاراد ان يشرب فجلس من اجل الشرب وبعدين قام من اجل ان يصلي ركعتين

91
00:30:39.650 --> 00:31:01.100
التحية لا بأس بذلك لا بأس بذلك على ما قاله الشيخ رحمه الله فقال ويلحق بهما يعني بالسهو بالجهل ما لو احتاج للشرب يعني لكونه عطشانا مسلا فيقعد للشرب لانه يكره ان ان يشرب قائما

92
00:31:01.350 --> 00:31:31.950
لكن الشيخ الرملي رحمه الله قال اذا جلس للشرب فاتته هذه الصلاة فاتته هذه الصلاة قال لا بطول قيام او اعراض عنها. يعني لا تفوته بطول قيام وكذلك فيما لو اعرض عنها؟ يعني لو ظل واقفا في المسجد مدة طويلة. هل تفوته بذلك؟ لا لا تفوته بذلك

93
00:31:32.200 --> 00:31:52.750
وكذلك لو اعرض عنها ايضا لا تفوته بذلك طالما انه قائم ولم يقعد اما لو قعد كما قلنا واطال في قعوده فاتته بذلك وكذلك لو كان هذا الجلوس قصيرا فانه لا تفوته

94
00:31:53.100 --> 00:32:13.550
اذا لم يكن سهيا او كان او لم يكن جاهلا قال الشيخ رحمه الله ولمن احرم بها قائما القعود لاتمامها يعني يجوز لمن احرم لصلاة تحية المسجد وهو قائد ممكن يقعد علشان يتمها وهو قاعد

95
00:32:13.600 --> 00:32:30.500
يعني هو الان احرم بهاتين الركعتين قائما واراد ان يجلس. يجلس ولا لا؟ ولا لازم يخلص الركعتين الاول يجوز له يجوز له ان يقعد لاتمام هاتين الركعتين. لان المحظور هو الجلوس في غير الصلاة

96
00:32:32.450 --> 00:32:47.900
وليس لنا نافلة يجب التحرم بها قائما قال وكره تركها من غير عذر يعني يكره له ان يترك تحية المسجد من غير عذر. طب لو كان معذورا كأن كان مريضا

97
00:32:48.850 --> 00:33:06.200
فلا كراهة. كذلك لو كان خطيبا فدخل وقت الخطبة ايضا لا يكره له ترك هاتين الركعتين او كان مريدا للطواف فلا يكره ايضا له ان يترك هاتين الركعتين. بل يكره له

98
00:33:06.200 --> 00:33:24.350
ان يفعلها فيما اذا دخل مريدا للطواف لان الاولى له ان هو يطوف ويصلي ركعتي الطواف فتندرج تحية المسجد تحت ركعتي الطواف قال الشيخ نعم ان قرب قيام مكتوبة مكتوبة جمع او غيرها

99
00:33:24.450 --> 00:33:48.000
وخشي لو اشتغل بالتحية فضيلة التحرم انتظره قائما ودي صورة ايضا مهمة الان دخل المسجد ووجد الصلاة قام او وقت القيام او اقامة الصلاة قرب يبقى هنا ينتظر قائما ولا ينشغل بتحية المسجد حتى لا تفوته تكبيرة الاحرام

100
00:33:48.800 --> 00:34:08.050
قال ويسن لمن لم يتمكن منها ولو بحدث ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اربعا اذا كان محدثا ودخل المسجد

101
00:34:08.150 --> 00:34:25.450
وعايز يجلس يبقى هنا يستعيض عن ذلك بقوله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نفس الكلام هنا فيما لو اراد ان يسجد للتلاوة

102
00:34:25.500 --> 00:34:44.950
يقرأ القرآن وكان محدثا هل يجوز ان يقرأ القرآن وهو محدث؟ نعم يجوز ان يقرأ القرآن وهو محدث اجماعا لكن الافضل ان يكون على طهارة وهذا بخلاف مس المصحف كما اه نعلم جميعا

103
00:34:45.350 --> 00:35:03.950
الان مرت عليه سجدة التلاوة وهو محدث. ماذا يفعل؟ يقول هذا الذكر. يقول سبحان الله والحمد لله الى اخره وكذلك لو اراد ان يسجد شكرا لله وهو محدث فاذا يقول ايضا هذا الذكر سبحان الله والحمد لله الى اخره

104
00:35:05.500 --> 00:35:26.750
فيستعيض بالسجود عن هذا. طيب ما وجهه المناسبة وجه المناسبة ان الداخل حيث لم يتمكن من فعل صلاة الادميين فلا ينزل رتبة عن الحيوانات والجمادات فيصلي صلاة الجمادات وكذلك نحوها

105
00:35:27.550 --> 00:35:52.250
فصلاتها والتسبيح سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الى اخره. فيأتي بهذه الصلاة على هذا على هذا النحو قال الشيخ رحمه الله وتكره لخطيب دخل وقت الخطبة تكره لخطيب

106
00:35:52.850 --> 00:36:16.350
دخل وقت الخطبة ولمريد طواف دخل المسجد يبقى هنا هنجد ان الصلاة التحية بيعتريها جملة من الاحكام هي في الاصل هي مستحبة ومندوبة وفي بعض الاحوال تكون مكروهة. فيما اذا دخل الخطيب وقت الخطبة يبقى هنا يشرع في الخطبة مباشرة

107
00:36:16.900 --> 00:36:34.500
يسلم على الناس ويجلس يؤذن المؤذن فيقوم الخطيب ويخطب في الناس ويكره له ان يصلي ركعتين. فيما اذا دخل وقت الخطبة. كذلك الحال لمريد طواف دخل المسجد فانه يكره له ايضا ان يصلي

108
00:36:34.650 --> 00:36:51.800
هذه الصلاة بل الافضل ان هو ينشغل بالطواف وعلى النحو الذي ذكرناه وقد تكون محرمة متى تكون محرمة فيما لو دخل المسجد ولم يتبقى من الوقت الا ما يسع الفريضة التي عليه

109
00:36:51.850 --> 00:37:13.950
يبقى لابد ان ينشغل بالفريضة ولا ينشغل بتحية المسجد قال لا لمدرس لا لمدرس يعني لا تكره لمدرس خلافا لبعضهم الذي هو الزركشي نقلا عن بعض مشايخه فانه جرى على ان المدرس كالخطيب

110
00:37:14.850 --> 00:37:41.850
فيكره له ان يصلي ركعتين بجامع التشوف اليه. وهذا كلام ضعيف لان آآ عبارة عبارات الاصحاب مصرحة بان المدرس اذا دخل فانه يصلي ركعتين تحية المسجد فيما اذا كان يعني آآ هذا في المسجد ويتأكد هذا في حقه. ثم بعد ذلك

111
00:37:42.050 --> 00:38:09.650
يأتي بما هو بصدده فاذا المدرس ليس كالخطيب لا يقاس على الخطيب قال الشيخ رحمه الله وركعتا استخارة واحرام وطواف ووضوء يعني ويسن كل ذلك يسن ان يصلي ركعتين الاستخارة والاستخارة والاستخارة طلب الخير فيما يريد ان يفعله

112
00:38:10.550 --> 00:38:25.800
ومعناها في الخير الاستخارة في تعيين الوقت. يعني الان انا مقبل على خير على عمل خير فهل يشرع ان يستخير الله سبحانه وتعالى؟ نعم. طيب هيستخير ربه سبحانه وتعالى في عمل خير. لأ ليس هذا هو المراد

113
00:38:25.950 --> 00:38:45.350
وانما يستخير ربه سبحانه وتعالى في تعيين الوقت. متى افعله اذهب للعمرة هذا الشهر ولا اذهب للعمرة في الشهر القادم فتأتي الاستخارة من اجل آآ ان يستخير العبد ربه سبحانه وتعالى في تعيين الوقت

114
00:38:46.100 --> 00:39:07.150
كيفية هذه الصلاة ان هو يصلي ركعتين وبعد ما يصلي ركعتين يدعو ربه سبحانه وتعالى. فمن شرح له صدره يفعله ويكرر كما يقول الشافعية يكرر هذه الصلوات يصلي ركعتي الاستخارة ويكررها

115
00:39:07.500 --> 00:39:22.950
الى ان ينشرح صدره لشيء فاذا انشرح صدره لشيء مضى فيه طيب اذا لم ينشرح صدره لشيء مما استخار ربه عز وجل فيه يبقى اذا اذا لم ينشرح صدره اخر

116
00:39:23.000 --> 00:39:40.700
هذا الشيء ان امكن واذا لم يتمكن من التأخير شرع فيما يتيسر ففيه الخير ان شاء الله تعالى قال بعض العلماء من اعطى اربعا لم يمنع اربعا من اعطى الشكر

117
00:39:40.950 --> 00:40:04.400
لم يمنع المزيد لئن شكرتم لازيدنكم ومن اعطى التوبة لم يمنع القبول ومن اعطس الاستخارة لم يمنع الخير ومن اعطى المشورة لم يمنع الصواب. رضي الله تعالى عن علمائنا وعن مشايخنا. وجزاهم عنا خير الجزاء

118
00:40:05.100 --> 00:40:19.400
قال الشيخ رحمه الله هو احرام يعني تسن ركعتان للاحرام. طب هيصلي ركعتين الاحرام امتى؟ قبل الاحرام ولا بعد الاحرام؟ يصلي ركعتين قبل الاحرام ولهذا لا تصلى في اوقات النهي

119
00:40:20.050 --> 00:40:41.000
قال وطواف يعني ويسن ركعتان للطواف محلهما بعد الطواف. قال ووضوء ووضوء يعني تسني ركعتان للوضوء. وايضا الركعتان بعد الوضوء بحيث تنسبان اليه عرفا ولهذا لو طال الفصل في العرف

120
00:40:41.500 --> 00:41:07.650
فاتت هذه الركعات وبعض العلماء يقول تفوت آآ هذه الركعات ركعات الوضوء بالاعراب وبعضهم يقول تفوت بجفاف الاعضاء وبعضهم يقول تفوت بالحدث كما مر في مبحث الوضوء ودليل ذلك ما جاء في حديث بلال قال عليه الصلاة والسلام دخلت الجنة فرأيت بلالا فيها

121
00:41:08.000 --> 00:41:29.950
فقلت لبلال بما سبقتني الى الجنة؟ فقال بلال لا اعرف شيئا الا اني لا احدث وضوءا الا اصلي عقبه ركعتين قال الشيخ رحمه الله وتتأدى ركعتا التحية وما بعدها بركعتين فاكثر

122
00:41:30.050 --> 00:41:51.050
من فرد او نفل اخر وان لم ينوها معه ان يسقط طلبها بذلك. اما حصول ثوابها فالوجه توقفه على النية. لخبر انما الاعمال بالنيات كما قاله المتأخرون واعتمده شيخنا تحية المسجد

123
00:41:51.250 --> 00:42:12.050
صلاة غير مقصودة لذاتها. ولهذا تتأدى بركعتين او بصلاة فرض او بنفس اخر لو انه اتى بصلاة فانه يكون قد اتى بما هو مطلوب منه لان المطلوب اللي هو ان يشغل هذه البقعة بالصلاة

124
00:42:12.100 --> 00:42:32.100
شغل البقعة كما قلنا بنفل بفرض فانه يكون قد ادى المطلوب. لكن شيخنا بيقول بركعتين معنى كده ايه؟ انه لا تتأدى باقل من ركعتين ولا تتأدى ايضا بصلاة الجنازة ولا تتأدى بسجود الشكر ولا بسجود التلاوة

125
00:42:32.300 --> 00:42:51.450
قال من فرض او نفي قال وان لم ينوها معه يعني هذا غاية لتأدية ركعتي التحية لو انه صلى الفرض بنية الفرض ما نواش تحية المسجد تحصل تحية المسجد حتى وان لم ينوي ينوي ذلك لانها غير مقصودة لذلك

126
00:42:51.900 --> 00:43:07.150
غير مقصودة لذاتها. اما بالنسبة للثواب هل يحصل الثواب وان لم ينو تحية المسجد؟ يعني صلى الفريضة نقول حصل المقصود خلاص واندرجت التحية طيب هل يحصل له الثواب؟ الشيخ بيقول هنا الاوجه

127
00:43:07.300 --> 00:43:22.950
ان السواب لا يحصل الا اذا انتوى تحية المسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات قال واعتمده شيخنا واعتمده شيخنا وبعض العلماء يرى ان الثواب يحصل

128
00:43:23.000 --> 00:43:47.800
وان لم ينوي تحية المسجد يعني لو صلى الفريضة فانه يسقط بذلك المطلوب ويحصل له ايضا ثواب تحية المسجد. وهذا اعتمده الرمل والخطيب قال الشيخ رحمه الله لكن ظاهر كلام الاصحاب حصول ثوابها وان لم ينوها معه

129
00:43:47.850 --> 00:44:21.800
وان لم ينويها معه ومحل ذلك فيما اذا لم آآ فيما اذا لم ينوي عدمها والا فلا يحصل له هذا الفضل بل لا يسقط عنه طلبها اتفاقا لوجود الصرف قال وهو مقتضى كلام المجموع. قال ويقرأ ندبا في اولي ركعتي الوضوء بعد الفاتحة. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم

130
00:44:22.350 --> 00:44:42.600
جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ويقرأ في الثانية ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وهذا آآ الاستحباب للمناسبة

131
00:44:43.350 --> 00:45:05.150
وهذا الاستحباب للمناسبة وبعض العلماء يقول يقرأ في الاولى بالكافرون ويقرأ في الثانية بالاخلاص وهذا آآ في آآ ركعتي الوضوء وكذلك آآ في البقية يقرأ بالكافرون ويقرأ في الاخلاص كما سبق وبيناه

132
00:45:05.450 --> 00:45:21.550
واما بالنسبة للاستخارة فيقرأ في الاولى وربك يخلق يخلق ما يشاء ويختار ما كان له من خيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ويا ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ويقرأ في الثانية

133
00:45:21.550 --> 00:45:37.350
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا قال الشيخ رحمه الله ومنه صلاة الاوابين

134
00:45:37.450 --> 00:46:04.150
وهي عشرون ركعة بين المغرب والعشاء. ورويت ستا واربعين وركعتين وهما الاقل وتتأدى بفوائد وغيرها خلافا لشيخنا والاولى فعلها بعد الفراغ من اذكار المغرب وهذه ايضا من جملة السنن التي لا تندب ولا تسن فيه الجماعة. صلاة الاوابين. والاواب هو الراجع الى الله سبحانه وتعالى في اوقات الغفلة

135
00:46:04.800 --> 00:46:25.650
فيستحب ان يحيي ما بين العشائين ان يصلي ما بين المغرب والعشاء. صليت المغرب يستحب ان تتنفل الى ان يأتي وقت العشاء الى ان يأتي الى ان يأتي وقته العشاء. وهذا وارد من فعل السلف. وجاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم صلوا المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم

136
00:46:25.850 --> 00:46:46.300
فظلوا في المسجد منتظرين لصلاة العشاء وهم يتذاكرون فيما بينهم آآ حديثا من احاديث النبي عليه الصلاة والسلام فخرج اليهم صلى الله عليه وسلم وقال ما زلتم ها هنا؟ فقالوا يا رسول الله صلينا المغرب فقلنا

137
00:46:46.550 --> 00:47:02.150
لو انتظرنا حتى نصلي معك العشاء فقال عليه الصلاة والسلام اصبتم او احسنتم الى اخر الحديث فقال الشيخ رحمه الله وهي عشرون ركعة بين المغرب والعشاء. وجاء هذا في حديث

138
00:47:03.150 --> 00:47:19.800
من صلى بعد المغرب ست ركعات لا يفصل بينهن بكلام عدلن له عبادة اثنتي عشرة سنة وهذا الحديث تكلموا فيه وايضا جاء في حديث اخر من صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة بنى الله له بيتا فيه

139
00:47:19.850 --> 00:47:38.400
الجنة. لكن في الجملة هذا الوقت من اشرف الاوقات ومن افضل الاوقات فتتأكد عمارة هذا الوقت بالوظائف الطاعات من اذكار وتسبيح وتهليل وتلاوة القرآن والصلاة افضل ما يفعله الشخص بين

140
00:47:38.550 --> 00:48:02.600
العشائين ويكره له ان ينام قبل صلاة العشاء نهى النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى وكان يكره الصلاة قبل العشاء قال ورويت ركعتين يعني رويت هذه الصلاة تؤدى ركعتين. قال وتتأدى بفوائت. يعني تحصل صلاة الاوابين

141
00:48:02.800 --> 00:48:19.350
بان يصلي الفوائت في هذا الوقت وغيرها كذلك من الفرائض المؤداة والنوافل هذا بناء على انها صلاة غير مقصودة لذاتها كتحية المسجد قال خلافا لشيخنا فانه يصرح رحمه الله بانها

142
00:48:20.000 --> 00:48:44.250
مقصودة لذاتها بانها مقصودة زيها زي الضحى فلابد فيها من التعيين قال الشيخ رحمه الله تعالى وصلاة التسبيح وهي اربع ركعات بتسليمة او تسليمتين وحديثها حسن لكثرة طرقه وفيها ثواب لا يتناهى

143
00:48:45.050 --> 00:49:00.150
وهذه ايضا من جملة السنن التي لا تسن في جماعة واصلها حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس ابن عبد المطلب يا عباس يا عماه

144
00:49:00.200 --> 00:49:23.300
الا اعطيك الا امنحك الا احبوك الا افعل بك عشر خصال اذا انت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك اوله واخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال ان تصلي اربع ركعات

145
00:49:23.900 --> 00:49:40.800
تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فاذا فرغت من القراءة في اول ركعة وانت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. خمسة عشرة خمس عشرة مرة

146
00:49:41.050 --> 00:50:01.200
ثم تركع فتقولها وانت راكع عشرة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرة ثم تهوى ساجدا فتقولها وانت ساجد عشرة ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا

147
00:50:01.400 --> 00:50:21.950
ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في اربع ركعات ان استطعت ان تصليها في كل يوم مرة فافعل فان لم تفعل ففي كل جمعة مرة فان لم تفعل ففي كل شهر مرة

148
00:50:22.000 --> 00:50:44.350
فان لم تفعل ففي كل سنة مرة فان لم تفعل ففي عمرك مرة. وهذا الحديث رواه ابو داود وابن ماجة قال الشيخ رحمه الله تعالى وصلاة التسبيح وهي اربع ركعات بتسليمة او تسليمتين. يعني ركعتين ركعتين. قال وحديثها حسن

149
00:50:44.400 --> 00:51:03.100
لكثرة طرقه وفيها ثواب لا يتناهى وفيها ثواب لا يتناهى يعني لكثرة ما ورد فيها من الثواب. ومن ثم قال بعض المحققين لا يسمع بعظيم فضلها ويتركها الا متهاون في الدين

150
00:51:04.200 --> 00:51:21.100
ويقول في كل ركعة منها خمسة وسبعين سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر خمسة عشر بعد القراءة وعشرا في كل من الركوع والاعتدال والسجودين والجلوس بينهما. بعد الذكر الوارد. يعني بعد ما يقول اذكار الركوع

151
00:51:21.100 --> 00:51:36.950
يقول خمستاشر مرة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر رفع من الركوع واعتدل يأتي بازكار الاعتدال وبعدين يقول برضو خمستاشر مرة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله

152
00:51:37.000 --> 00:51:54.550
والله اكبر. وكذلك يسجد بعد ازكار السجود يقول خمستاشر مرة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ويجلس ايضا بين السجدتين ويجلس الاستراحة وبعد الجلوس من الاستراحة

153
00:51:54.750 --> 00:52:16.050
يكبر عند ابتدائها دون القيام منها ويأتي بها في محل التشهد قبله ويجوز جعل الخمسة عشرة قبل القراءة يعني يأتي بالذكر اولا وبعدين يقرأ الفاتحة والسورة بعدها وحينئذ يكون عشر الاستراحة

154
00:52:16.800 --> 00:52:36.750
وحينئذ يكون عشر الاستراحة بعد القراءة. قال ولو تذكر في الاعتدال ترك تسبيحات الركوع لم يجز العود ولا فعلها في الاعتدال لانه ركن قصير بل ياتي بها في السجود. ويسن الا يخلي الاسبوع منها او الشهر

155
00:52:37.050 --> 00:52:53.850
هذا خلاصة ما ذكره الشيخ رحمه الله في صلاتي التسابيح وفي الحديث الذي حسنه جماعة من العلماء يفعلها الانسان كل يوم او في كل اسبوع او في كل شهر. او في كل سنة والا

156
00:52:53.850 --> 00:53:12.750
ففي العمر مرة المهم ان هو لا يترك هذه الصلاة لعظيم الفضل الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثم شرع الشيخ رحمه الله في الكلام عن القسم الثاني وهي السنن التي تشرع في جماعة نتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم

157
00:53:13.300 --> 00:53:26.600
حتى لا نطيل عليكم اكثر من ذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه

158
00:53:27.900 --> 00:53:39.679
وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين