فيما لو صلى في جماعة ولهذا واظب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفضل حتى توفاه الله تبارك وتعالى وفي المقابل نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم حذر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو الدرس الثاني والثمانون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه واليوم ان شاء الله نشرع في فصل جديد من فصول هذا الباب المبارك وهو الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله بصلاة الجماعة والمراد بصلاة الجماعة يعني اداء الصلاة مع الجماعة بدلا من اداء المصلي صلاته منفردا بنفسه فانه يصلي هذه الصلاة مع جماعة من المصلين واقل الجماعة في الشرع اثنان امام ومأموم دل على ذلك ما رواه ما لك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه انه قال قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم انا وصاحب دي فلما اردنا الاقفال من عنده قال لنا اذا حضرت الصلاة فاذن ثم عقيمة وليؤمكما اكبركما فدل هذا الحديث على ان الجماعة هي امام ومأموم والمقصود بذلك جماعة غير الجمعة كما سيأتي ان شاء الله من خلال ما سيذكره الشيخ هذه الصلاة صلاة الجماعة دعا الشرع اليها ورغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وامر بها واجمع المسلمون على مشروعيتها ودلت على هذه المشروعية قبل الاجماع قول ربنا تبارك وتعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وهذا الامر في اقامة الصلاة في جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخوف كان في الحرب فكانت الجماعة في الامن والسلم من باب اولى كذلك الحال ثبتت صلاة الجماعة بالسنة الفعلية ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها طوال حياته في الحضر والسفر كذلك في السلم والحرب في البيت وكذلك في المسجد وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها كذلك من السنة القولية فروى عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ يعني الفرض بسبع وعشرين درجة وجاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة احدكم وحده بخمس وعشرين درجة فالاجر يضاعف من ترك صلاة الجماعة روى ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية او بدو لا تقام فيهم الجماعة الا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فانما يأكل الذئب القاصية من الغنم وهذا الحديث رواه ابو داوود وغيره ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فانما يأكل الذئب القاصية من الغنم يعني الشاة المنفردة. الشاة البعيدة هذا الذي ينفرد بها الذئب ويفترسها ويأكلها كذلك الحال فيما لو صلى الشخص منفردا فهذا اقرب الى الشيطان في ان يسول له في ترك الصلاة او التهاون في شأن هذه الصلاة او عدم اتمام اركان الصلاة كما امر الله تبارك وتعالى الى اخره فكلما كان الانسان في جماعة كلما كان ابعد عن وساوس الشيطان ولهذه الاحاديث وغيرها في فضل الجماعة واظب السلف على هذه الصلاة على الصلاة في جماعة بل انهم كانوا يعدون فوات صلاة الجماعة مصيبة من جملة المصائب وقد وقع ان بعضهم خرج الى حائط يعني خرج الى حديقة فرجع وقد صلى الناس صلاة العصر فقال اني فقال ان لله فاتتني صلاة فاتتني صلاة العصر اشهدكم ان حائطي هذا صدقة على المساكين. فتصدق بهذا الحائط بهذا البستان الذي كان سببا في انشغاله عن صلاة الجماعة ان فوات صلاة الجماعة هذه مصيبة هذه مصيبة لا يمكن ان تنجبر باعتبار ان هذا الفضل كيف سيأتي به مرة اخرى وقد فاتته الصلاة في جماعة فتصدق لله تبارك وتعالى بما كان سببا في فوات هذه الصلاة في جماعة وفاتت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه صلاة العشاء في جماعة فصلى تلك الليلة حتى طلع الفجر جبرا لما فاته من صلاة العشاء في جماعة وجاء ايضا عن عبيد الله بن عمر رحمه الله تعالى قال لم تكن تفوتني صلاة الجماعة فنزل بي ضيف فشغلت بسببه عن صلاة العشاء في المسجد فشغلت بسببه عن صلاة العشاء في المسجد فخرجت اطلب المسجد لاصلي فيه مع مع الناس قال فاذا المساجد كلها قد صلى اهلها واغلقت قال فرجعت الى بيتي وانا حزين على فوات صلاة الجماعة فقال في نفسه ورد في الحديث ان صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة طيب كيف افعل من اجل ان استدرك هذا الذي فاتني من الاجر؟ قال فصليت العشاء سبعا وعشرين مرة ثم نمت فرأيت في المنام فرأيتني في المنام على فرس مع قوم على خيل هم امامي وانا اركض خلفهم فلا استطيع ان التحق بهم فالتفت الي واحد منهم وقال تتعب فرسك فلست تلحقنا فقلت ولم يا اخي؟ قال لان صلينا العشاء في جماعة وانت قد صليت وحدك قال فاستيقظت وانا مهموم حزين لانه فاته هذا الاجر العظيم. والمزني رحمه الله تعالى وهو من اصحاب الشافعي رحمه الله في الجديد مزني امام من الائمة المجتهدين كان المزني اذا فاتته الصلاة في جماعة صلاها خمسا وعشرين مرة حتى يحاول ان يستدرك هذا الاجر الذي فاته وكان بعض السلف كان يقول ما فاتت احدا صلاة الجماعة الا بذنب اصابه ما فاتت احدا صلاة الجماعة الا بذنب اصابه بل كان السلف يعزون انفسهم سبعة ايام اذا فاتت احدهم صلاة الجماعة ويعزون انفسهم ثلاثة ايام اذا فاتتهم التكبيرة الاولى مع الامام هذا كله يدل على اهمية اداء الصلاة مع المصلين مع الجماعة لا ينفرد الانسان بالصلاة لوحده حتى ولو كان في مكان فاضل فينبغي عليه ان آآ يحافظ على هذا الفضل الذي ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل او تزيد على صلاة منفرد بسبع وعشرين درجة طيب الان متى شرعت هذه الصلاة؟ صلاة الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة ثلاث عشرة سنة. كان يصلي صلى الله عليه وسلم طيلة هذه المدة بغير جماعة وكان يصلي منفردا كما ان المسلمين يصلون على نفس الوجه كانوا يصلون منفردين باعتبار ان الصحابة كانوا مقهورين كانوا يخافون على انفسهم من بطش المشركين. فكانوا يصلون في بيوتهم ظل الامر كذلك حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هنا لما يثبت النبي صلى الله عليه وسلم فضلا لمن صلى منفردا معنى ذلك انه غير اثم لم يأت محرما فعلمنا من ذلك ان الصلاة في جماعة فرض على الكفاية الى المدينة فلما هاجر الى المدينة عليه الصلاة والسلام اقام الجماعة وواظب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الجماعة وبنى المسجد وجمع المهاجرين والانصار وصاروا يصلون في جماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذه الصلاة حتى في وقت مرض النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ظل يصلي بهم في جماعة وواظب على ذلك حتى جاءه المرض الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام فكان يغمى عليه فاذا افاق من اغمائه اول ما يبدأ به يقول اصلى الناس يقولون هم ينتظرونك يا رسول الله فيؤتى اليه بالماء علشان يغتسل لانه كان مغمى عليه فاذا اراد ان ينهض عليه الصلاة والسلام ايضا اغمي عليه مرة اخرى وهكذا مرة والثانية والثالثة حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تخرج روحه الكريمة الشريفة آآ ازيل الستر فنظر الى الناس فوجدهم يصلون آآ طلبا غير جازم ما طلبه الشارع طلبا غير جازب فلما نقول الان هذا شيء مسنون. لما الفقيه مثلا يقول هذا الشيء مسنون. لازم نراعي هذه المصطلحات يا جماعة يبقى مش شرط ان احنا نجيب فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحافظون على الصلاة في الجماعة فالحاصل الان ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم انما واظبوا على هذه الصلاة في جماعة لما اقاموا في المدينة لانهم الان كانت لهم الحرية في الخروج صلاة في المساجد باعتبار انهم كانوا بعيدين عن بطش المشركين طيب الان عرفنا ان هذه قد شرعت في المدينة. طيب ما حكم الصلاة في جماعة جرى الخلاف بين العلماء في حكم الصلاة في جماعة وقبل ان نتكلم عن هذا الخلاف لابد اولا ان نعلم ان المقصود بالصلاة في جماعة يعني ربط صلاة المأموم بصلاة الامام ربط صلاة المأموم بصلاة الامام ده معنى الصلاة في جماعة هو ان يربط المأموم صلاته بصلاة امام يصلي به واقلها امام ومأموم كما ذكرنا في اول الامر ولهذا تسمى في جماعة وهذه الجماعة هل هي من ناحية اللغة ولا من ناحية الشرع دي مسألة ايضا مهمة. هذه الجماعة انما هي من ناحية الشرع الشرع هو الذي قال ان الامام والمأموم هذه جماعة لكن من حيث اللغة من حيس اللغة لا اقل الجمع ثلاثة عند الشافعي رحمه الله تعالى فحكم الصلاة الصلاة في جماعة هذا بيختلف هذا بيختلف باختلاف باختلاف الصلاة. فلو كانت هذه الصلاة صلاة جمعة فالجماعة حينئذ تكون فرضا على الاعيان وهذا بالاجماع وهذا بالاجماع فلا يجوز ان تصلى الجمعة في حال الانفراد لو صلى شخص الجمعة منفردا لم تصح صلاته بالاجماع لكن الذي جرى فيه الخلاف هو الجماعة في غير الجمعة الجماعة في غير جمعة. ما حكم صلاة جماعة في غير الجمعة جرى الخلاف في ذلك على اقوال ثلاثة. من العلماء من يقول هي ايضا فرض على الاعياد فيجب على كل احد ان يصلي في جماعة ومن العلماء من قال هي سنة مؤكدة فاذا اراد ان يصلي في جماعة فهذا حسن وآآ يؤجر على ذلك بالاجر الذي ورد في الحديث. صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ومن لم يصلي وصلى منفردا ايضا صلاته صحيحة ومن العلماء من توسط بين القولين وهذا هو معتمد الشافعية يقولون الصلاة في جماعة فرض على الكفاية وهذا هو المنصوص عن الشافعي رحمه الله تعالى لكن هذا في حق الرجال المقيمين في اداء المكتوبة بحيث يظهر بها شعار الجماعة في بلد او في محل ما فلذلك بنقول هي فرض على الكفاية. طب لماذا هي فرضة على الكفاية؟ على الراجح من اقوال العلماء ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها في الحديث قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بالجماعة. وعليكم هذه من صيغ الايجاب يبقى هنا اوجب النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة. لكن في حديث اخر اثبت النبي صلى الله عليه وسلم فضلا لمن صلى منفردا فدل هذا على ان الفرضية ليست متوجهة لكل احد وانما هي على الكفاية. اذا قام بها البعد سقط الاثم والحرج عن الباقين وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. يبقى هنا اثبت فضلا لمن صلى في جماعة كما ان كما ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت فضلا لمن صلى منفردا وليست على الاعياد. هي فرض على الكفاية كما قلنا في حق الرجال وخرج بذلك النساء صلاة الجماعة بالنسبة للنساء سنة مؤكدة لكن لا تتأكد عليهن كما تتأكد في حق الرجل فتشرع لهن الصلاة في جماعة في المسجد. تشرع لهن الصلاة في جماعة في البيت لكن الجماعة لهن في البيت افضل دل على ذلك ما جاء عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نسائكم المساجد وبيوتهن خير لهن قال وبيوتهن خير لهن يبقى اذا هي فرض على الكفاية في حق الرجال. المقيمين خرج بذلك من كان مسافرا فالمسافر لا تجب عليه الجماعة في اداء المكتوبة خرج بذلك قضاء المكتوبة لو انه سيصلي صلاة مقضية خلف من آآ يصلي الاداء هل يا جماعة في حقي تكون فرض على الكفاية ايضا؟ نقول لا اذا كان سيصلي مقضية فالحكم يختلف فالحكم يختلف فحينئذ يكون الجماعة في حقه تكون الجماعة في حق خلاف الاولى لماذا؟ علشان اختلاف النية اختلاف النية بينه وبين الامام يصح اختلاف النية او تصح الصلاة مع اختلاف النية؟ اه نعم. تصح الصلاة مع اختلاف النية لكن هذا خلاف الاولى ومن العلماء من قال بعدم صحة الصلاة مع اختلاف النية. لكن على كل حال لو انه صلى خلف امام مع اختلاف نيته عن نية الامام الصلاة صحيحة لكن هذا خلاف الاولى. لكن امتى بقى يحصل على الاجر الكامل في صلاة الجماعة اذا كان يصلي صلاة مؤداة خلف من يصلي صلاة مؤداة صلي الظهر خلف من يصلي الظهر يصلي العصر خلف من يصلي العصر وهكذا او كان يصلي صلاة مقضية خلف من يصلي ايضا نفس الصلاة المقضية وهنا ايضا يحوز هذا الاجر وهذا ايضا سيأتي التفصيل معنا من خلال ما سيذكره المصنف فاذا هي فرض على الكفاية للرجال المقيمين في اداء المكتوبة فخرج بذلك من ذكرنا طيب قال الشيخ رحمه الله وشرعت بالمدينة واقلها امام ومأموم قال وهي في الجمعة ثم في صبحها ثم في الصبح ثم العشاء ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب افضل تاني شيخ بيتكلم عن آآ افضل الجماعات. افضل الجماعات هي جماعة صلاة الجمعة. لماذا لانها شرط ولانها فرض لا تصح الجمعة الا بذلك في ذلك قلنا هي افضل الجماعات ثم تليها في المنزلة والمرتبة جماعة الصبح فافضل الجماعات جماعة الصبح وجماعة صبح الجمعة افضل وجاء في الحديث ما من صلاة افضل من صلاة الفجر في يوم الجمعة فدل هذا على ان افضل اه الجماعات هو جماعة صبحي. الجمعة لكن طبعا بعد جماعة الجمعة ثم تليها بعد ذلك في المنزلة ثم تليها بعد ذلك في المنزلة جماعة العشاء جماعة العشاء لماذا لان العشاء او هذه الصلاة صلاة العشاء اشق الصلوات بعد الصبح وايضا جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله يبقى صلاتك للعشاء في جماعة كانك قمت نصف الليل وفضل الله تبارك وتعالى واسع ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله ثم بعد ذلك تأتي جماعة العصر لماذا جماعة العصر افضل بعد العشاء لانها الصلاة الوسطى لانها الصلاة الوسطى عند جمهور العلماء التي امر الله تبارك وتعالى بالمحافظة عليها. قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين قالوا المربي الصلاة الوسطى هي صلاة العصر في آآ هناك صلاتان هناك صلاتان قبلها وصلاتان بعدها وايضا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تقرأ حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر واحنا كنا عرفنا قبل ذلك ان القراءة الشاذة تنزل منزلة خبر الاحاد في الاحتجاج قال الشيخ رحمه الله ثم الظهر ثم الظهر يعني الصلاة صلاة الجماعة في الظهر اكد هاكدا قال ثم المغرب افضل ثم المغرب افضل ثم قال بعد ذلك صلاة الجماعة في اداء مكتوبة لا جمعة سنة مؤكدة سنة مؤكدة اه لما الشيخ هنا يقول في اداء مكتوبة هذا احتراز كما قلنا خرج به العيدان وخرج به التراويح وخرج به كل صلاة نفل تسني في جماعة فالجماعة لهذه الصلوات مسنونة وليست فرضا على الكفاية فالان جماعة التراويح هذه سنة. جماعة العيدين سنة جماعة الكسوفين سنة بخلاف الصلوات المكتوبة فالجماعة فيها فرض على الكفاية قال لا في جمعة يعني اما الجماعة في الجمعة فهي فرض على الاعيان. قال سنة يعني سنة عين حتى على النساء لكن لا تتأكد في حق النساء كما تتأكد في حق الرجال قال للخبر المتفق عليه يعني الدليل على السنية هو الخبر الذي رواه الشيخان قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة افضل من صلاة الفجر يعني المنفرد بسبع وعشرين درجة. وفي رواية ابي هريرة قال بخمس وعشرين درجة. هل بين الروايتين منافاة قل لا لا منافاة بين الروايتين. لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما يثبت الاجر القليل هذا لا يتنافى مع الاجر الكثير بمعنى اخر الاخبار بالقليل لا ينافي الاخبار بالكثير فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر بالقليل اولا هذا احتمال انه صلى الله عليه وسلم اخبر بالقليل اولا ثم اخبر بعد ذلك بالكثير بوحي من رب العالمين سبحانه وتعالى هذا توجيه هو احتمال احتمال اخر وتوجيه اخر للعلماء ان هذا يختلف باختلاف حال المصلين ان هذا يختلف باختلاف حال المصلين من الناس من يصلي في جماعة ويدرك السبع وعشرين درجة. من من الناس من الناس من يصلي في جماعة ويدرك خمسة وعشرين درجة على هذا النحو ومن العلماء من يرى ان هذا الاختلاف باختلاف المكان الذي يصلي فيه في جماعة. فمن صلى في المسجد له سبع وعشرين درجة. ومن صلى جماعة في البيت فله خمس وعشرين درجة طيب ايه المراد بالدرجة هنا فسر العلماء الدرجة الواردة في الحديث قالوا المراد بذلك يعني صلاة لانه ورد كذلك في بعض الروايات وهذا الذي نفهمه من فعل السلف لما كانت تفوتهم الجماعة لماذا كان بعضهم اذا فاتته الصلاة في جماعة صلاها سبعا وعشرين مرة لانهم فهموا ان مربي الدرجة هنا يعني الصلاة قال الشيخ رحمه الله والافضلية تقتضي الندية تقتضي الندمية يعني؟ لا تقتضي الفرضية لان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت فضلا لمن صلى منفردا واثبت فضلا مضاعفا لمن صلى في جماعة قال وحكمة السبع والعشرين ان فيها فوائد تزيد على صلاة الفذ بنحو ذلك فيه فوايد لمن صلى في حق من صلى في جماعة بالتزيد على من صلى منفردا ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة في الاجر على هذا النحو. قال وخرج بالاداء القضاء وخرج بالاداء القضاء يعني فلا تسن في القضاء جماعة ثم قال بعد ذلك نعم ان اتفقت مقضية الامام والمأموم سنة الجماعة اتفقت مقضية الامام والمأموم سنة الجماعة دل على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه حين حين رجعوا من غزوة خيبر صار ليلى حتى اذا ادركه الكره نام بلال وغلبت بلالا عيناه وهو مستند على راحلته فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا احد من اصحابه حتى ضربتهم الشمس فكان النبي صلى الله عليه وسلم اولهم استيقاظا ففزع النبي عليه الصلاة والسلام فقال اي بلال؟ فقال بلال يعني اخذ بنفسه من اخذ بنفسك فامر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان يرتحلوا عن هذا المكان ثم توضأوا وامر بلالا فاقام الصلاة فصلى بهم الصبح فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصليها اذا ذكرها فان الله تعالى يقول واقم الصلاة لذكري. طب ايه وجه الدلالة هنا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح وهو بقت مقضية وصلى بالصحابة رضي الله تعالى عنهم ايضا هذه الصلاة وهي في حقهم ايضا مقضية ولهذا الشيخ بيقول ان اتفقت مقضية الامام والمأموم سنة الجماعة يعني لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم الصبح حين فاتتهم في الوادي قال والا فخلاف الاولى يعني ان لم تتفق مقضية الامام مع مقضية المأموم او صلاة الامام مع صلاة المأموم فهذه خلاف الاولى لكن لا نقول هي مكروهة بل هي خلاف الاولى. يعني دون يعني من صلى مع اتفاق صلاته مع الامام في الفضل قال الشيخ رحمه الله والا فخلاف الاولى كاداء خلف قضاء كاداء خلف قضاء وعكسه وفرض خلف نفل وعكسه وتراويح خلف وتر. قال وعكسه كل هذه الصور الصلاة خلاف الاولاد صلاة في جماعة خلاف الاولى قال وبالمكتوبة المنظورة والنافلة المنظورة والنافلة يعني الا ان كانت الجماعة فيها مندوبة فانها تستمر على سنيتها وآآ تجب الجماعة فيما اذا كان قد نذر ان يصلي في جماعة فهنا تجب الجماعة قال والنافلة يعني خرج بالمكتوبة النافلة يعني لا تسن الجماعة في الرواتب مثلا وفي الضحى وفي اه تحية المسجد الى اخر ذلك من الصلوات المسنونات. لا تسن فيها الجماعة وبرضو لما نقول لا تسني الجماعة يعني ايه؟ يعني ان الشرع يطلب منا ان نصلي هذه الصلاة في جماعة. لكن في نفس الوقت لم ينهانا عن ذلك فمن صلاها في جماعة جاز ان يصليها في جماعة جاز له ذلك لكن هل طلب منا الشرع ذلك؟ لم يطلب منا ولهذا نقول هي غير مسنونة ولهذا الاصوليون بماذا يعرفون السنة يقولون السنة هو ما امر به الشارع يعني ما طلبه الشارع اية حديث او دليل اخر على ان هذا الشيء مسنون بذاته لما نقول او يأتي الفقيه ويقول هذا مسنون يعني هذا مطلوب قد يدل على انه مطلوب دليل خاص قد يدل على انه مطلوب دليل عام وهكذا فهنا بالنسبة للصلوات المسنونات الرواتب او الضحى او غيره هل طلب منا الشرع ان نؤدي هذه الصلاة في جماعة؟ الجواب لا. لم يطلب منا الشارع ذلك لكن لو ان شخصا فعلها نقول لم ينهانا ايضا الشارع عن هذا الامر فلهذا بنقول هي جائزة لكن لا تسن في جماعة قال الشيخ فلا تسن فيهما الجماعة ولا تكره ولا تكره قال النووي والاصح انها فرض كفاية. بعدما قرر الشيخ رحمه الله انها مسنونة ذكر المعتمد في المذهب انها فرض على الكفاية. فرض على الكفاية في الركعة الاولى فقط لا في جميع الصلاة وفرض الكفاية هو عبارة عن كل مهم يقصد حصوله من المكلف من غير نظر بالذات الى فاعله فخرج فرض العين لان فرض العين منظور فيه بالذات الى فاعله باعتبار انه مطلوب من كل مكلف فاذا قام به غيره لم يكفي لابد ان يقوم به هو هذا بالنسبة لفرض العين. اما بالنسبة لفرض الكفاية لا هو مطلوب حصوله من المكلف من غير نظر بالذات الى فاعله قال الشيخ رحمه الله قال النووي والاصح انها فرض كفاية للرجال البالغين الاحرار المقيمين في المؤداة فقط بحيث يظهر شعارها بمحل بمحل اقامتها للرجال البالغين خرج بذلك النساء فليست فرض كفاية على النساء البالغين خرج بهم الصبيان فليست فرضة كفاية على الصبيان الاحرار خرج بهم الارقاء فليست فرض كفاية عليهم المقيمين خرج بهم المسافرون فليست فرض كفاية ايضا على المسافرين في المؤداة خرج بها ما عادها خرج بها ماء عداها فليست ايضا فرض على الكفاية كما قدمنا وايضا زيد على ذلك شرطان ان يكونوا مستورين وان يكونوا غير معذورين ما معنى هذا الكلام؟ معنى ذلك ان العراة لو ان بعض الناس كانوا عراة او كانوا معذورين بشيء من اعذار الجمعة او الجماعة يبقى هنا لا تكون الجماعة فرض كفاية عليهم وكذلك فيما لو كانوا عراة ايضا لا تكون الجماعة فرض كفاية عليه بحيث يظهر شعارها يعني شعار الجماعة. والمقصود بذلك يعني ظهور هذه الجماعة او هذه الصلاة على هذا النحو بين الناس في هذا المحل وهذا يختلف باختلاف المكان فلو كان مسلا في قرية صغيرة العرف هذا يكفي ان تقام في هذا المحل ولو جماعة واحدة طب نفترض ان المكان هذا عبارة عن بلد كبير او قرية كبيرة يبقى المقصود بذلك ان تقام الجماعة بحيث يمكن قاصدها ان يدركها من غير كثير تعب ان يدركها من غير كثير تعب ده المقصود هنا باقامة الشعور. وطبعا اقامة الشعار هذا مرتبط بفرض الكفاية فلابد من وجوده لابد من وجودي والا اثم الجميع قال الشيخ رحمه الله وقيل انها فرض عين وهو مذهب احمد مذهب احمد يرى ان صلاة الجماعة فرض على الاعيان واستدل على ذلك بادلة منها ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس. ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار لكن حملوا هذا الحديث حمل الشافعية غيرهم هذا الحديث على المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون والا لو كانوا يصلون اصلا فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب من يصلي. فما بالنا بالتحريق النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب من يصلي فما بالنا بالتحريق فاذا هذا الحديث محمول على من لا يصلي اصلا من المنافقين ولا يمكن ان يكون محمولا على جماعة من اهل الايمان اهل الاسلام ولهذا جمهور العلماء على انها ليست بفرض على الاعيان وانما هي فرض على الكفاية او هي سنة مؤكدة قال وقيل شرط لصحة الصلاة وقيل شرط لصحة الصلاة. وهذا ذهب اليه بعض الظاهرين انها شرط وعلى ذلك من لم يصلي في جماعة فصلاته باطلة قال الشيخ ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال فلذلك يكره تركها لهم لا لهن لا يتأكد الندب للنساء لان للرجال فضل على النساء كما قال الله تبارك وتعالى وللرجال عليهن درجة وآآ هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله انما هو في حق من يقول او في او على قول من يقول ان هذه الصلاة سنة هذا اللي ذكره الشيخ الان على قول من يقول ان الجماعة سنة. ولهذا نقول لا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال. هذا لو قلنا انها سنة لكن احنا قلنا انها فرض على الكفاية قال الشيخ فلذلك يكره تركها لهم يعني للرجال يكره لهم ترك الجماعة لا لهن يعني لا للنساء لا يكره لهن ترك الجماعة قال والجماعة في مكتوبة لذكر بمسجد افضل والجماعة في مكتوبة لذكر بمسجد افضل وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا ايها الناس في بيوتكم فان افضل الصلاة صلاة المرء في بيته الا المكتوبة يعني المكتوبة في المسجد افضل لانه مشتمل على الشرف ولكثرة الجماعة في المسجد في الغالب ولما في ذلك من اظهار الشعار وخرج بالذكر المرأة فان الجماعة لها في البيت افضل منها في المسجد. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبيوتهن خير لهن طيب لو كانت هذه المرأة من ذوات الهيئات يبقى يكره لهن حضور المسجد مع الرجال جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما احدث النساء لمنعهن المساجد كما منع نساء بني اسرائيل وايضا لو كانت من ذوات الهيئات يكره لها الحضور الى المسجد لما في ذلك من خوف الفتنة. وذكر الرمل رحمه الله تعالى في شرحه على المنهاج. قال ويكره لها يعني للمرأة حضور جماعة المسجد حضور جماعة المسجد قال ان كانت مشتهاة ولو في ثياب بذلة او غير مشتهاه وبها شيء من الزينة او الريح الطيب يبقى في الحالتين دول يكره للنساء حضور الجماعة في المسجد اذا كانت المرأة مشتهاة الحالة التانية فيما اذا لم تكن مشتهاة لكن بها شيء من الزينة او الريح الطيب وللامام او نائبه منعهن حينئذ قال الشيخ رحمه الله نعم ان وجدت في بيته فقط فهو افضل ان وجدت في بيته يعني البيت افضل من المسجد فيما لو وجدت الجماعة في البيت ولم توجد في المسجد قال وكذا لو كانت فيه اكثر منها في المسجد على ما اعتمده الاذرعي وغيره. لو الجماعة في البيت اكتر من الجماعة في المسجد هل يا جماعة في البيت تكون افضل هذا جرى فيه الخلاف الذي اعتمده الازرعي رحمه الله وغيره ان الجماعة في البيت حينئذ تكون افضل. قال والاوجه خلافه قال شيخنا والاوجه خلافه يعني خلاف ما اعتمده الازرعي وهو ان الجماعة في المسجد ولو كان العدد قليلا افضل من الجماعة في البيت ولو كان العدد كثيرا لان مصلحة آآ طلب الجماعة في المسجد افضل ولهذا اعتنى الشارع باحياء المساجد والامر بتعمير هذه المساجد وايضا لما في ذلك من زيادة الفضل قال الشيخ ولو تعارضت فضيلة الصلاة في المسجد والحضور خارجه قدم فيما يظهر لو تعارضت فضيلة الصلاة في المسجد والحضور خارجه ايه المراد بذلك؟ هل المراد بالحضور؟ يعني حضور الجماعة خارج المسجد فيكون المعنى تعارضت فضيلة المسجد وحضور الجماعة خارجه هل هذا هو المراد يعني الظاهر والله اعلم ان آآ المراد بذلك كما يقول المحاشي رحمه الله قال المتبادر من السياق ان المراد من الحضور حضور الجماعة خارج المسجد فيكون المعنى تعارضت فضيلة المسجد وحضور الجماعة خارج المسجد. فاذا صلى في المسجد تكون من غير جماعة ولكنه يحوز فضيلة المسجد وان صلى خارجه حاز فضيلة الجماعة لكن فاتته فضيلة المسجد فايهما يقدم يصلي في جماعة خارج المسجد ولا يصلي في المسجد منفردا؟ المقدم حين المقدم حينئذ حضور الجماعة. قال الشيخ رحمه الله معللا ذلك قال لان الفضيلة المتعلقة بذات العبادة اللي هي الصلاة في جماعة اولى من الفضيلة المتعلقة بالمكان اللي هو الصلاة منفردا مثلا في المسجد او زمانها والمتعلقة بزمانها اولى من المتعلقة بمكانها. ثم قال وتسن اعادة المكتوبة بشرط ان تكون في الوقت تسن اعادة مكتوبة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فرأى رجلين لم يصليا معه فقال ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا. يعني في بيوتنا وقال صلى الله عليه وسلم اذا صليتما اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما المسجد جماعة فصليا معه ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لك ما نافلة. وجاء رجل بعد صلاة العصر الى المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه فصلى معه رجل يبقى لو انه صلى مسلا منفردا وبعدين ادرك الجماعة يسن له ان يعيد المكتوبة طالما كانت في الوقت. قال ولاء الا تزاد في اعادتها على مرة. خلافا لشيخي شيوخنا ابي الحسن البكري. طيب الان بيقول تثني اعادة المكتوبة. يعني على الاعيان خرج بذلك المنظورة لانها لا تسن فيها الجماعة. وخرج بذلك ايضا صلاة الجنازة فلا تسن اعادتها فلو انه اعادها ان عقدت نفلا مطلقا وصلاة الجماعة لا يتنفل بها من حيث الاصل قال بشرط ان تكون بالوقت يعني يدرك في وقتها ركعة فالمراد هنا بالادراك يعني وقت الادراك والا تزاد في اعادته على مرة وهذا في غير صلاة الاستسقاء. اما في صلاة الاستسقاء فتطلب اعادتها اكثر من مرة وايضا في صلاة الاستخارة تطلب فيها الاعادة اكثر من مرة الى ان ينشرح صدره الى امر من الامور فان لم ينشرح صدره الى شيء فحينئذ يتوكل على الله ويعلم ان الخيرة هو فيما اختاره الله تبارك وتعالى طيب نتوقف هنا وان شاء الله