اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو الدرس الثالث والثمانون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الماليباري رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في فصل المتعلق بصلاة الجماعة وكنا زكرنا في الدرس اللي فات ان صلاة الجماعة مشروعة دلت على مشروعيتها ادلة كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وعرفنا ان الجماعة في الشرع هي ربط صلاة المأموم بصلاة الامام واقل الجماعة امام ومأموم. فلو صلى امام مع مأموم فهذه تسمى جماعة ويحصل بها اصل ثواب الجماعة وفضل صلاة الجماعة فضل كبير لا يتهاون بها الا من كان في قلبه نفاق كما قال بعضهم وجاء في الحديث الذي رواه الشيخان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاة الجماعة تعدل خمسا وعشرين من صلاة الفذ. وفي رواية تعدل سبعا وعشرين من صلاة الفذ يعني من صلاة الفرض وذكرنا ان افضل الجماعات هي جماعة صلاة الجمعة ثم جماعة الصبح وافضلها جماعة صبح الجمعة ثم جماعة العشاء ثم جماعة العصر ثم جماعة الظهر ثم جماعة المغرب واما بالنسبة لحكم صلاة الجماعة فذكرنا الخلاف الذي وقع بين اهل العلم بحكم صلاة الجماعة وعرفنا ان المعتمد عند الشافعية انها فرض كفاية بحيث يظهر الشعر فاذا كان في محل واحد في البلد الصغيرة فهذا يكفي واما في البلد الكبيرة فلابد ان تتعدد المحال بحيث يمكن قاصدها ان يدركها من غير مشقة فهي فرض على الكفاية وهذا هو المعتمد وهذا الذي رجحه الامام النووي رحمه الله تعالى خلافا للامام الرافعي فانه يرى انها سنة مؤكدة وصلاة الجماعة قد تكون فرض على الاعيان وذلك في صلاة الجمعة في حق من توفرت فيهم شروط الوجوب وهي فرض على الكفاية في غير صلاة الجمعة من الصلوات المكتوبة وهذا في حق الرجال الاحرار المقيمين وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية او بادية لا تقام فيهم الجماعة الا استحوذ عليهم الشيطان قال فعليك بالجماعة وهذا امر والامر للوجوب. قال فانما يأكل الذئب من الغنم القاصية فعليك بجماعة هذه من صيغ الامر التي تدل على الوجوب ولكن قلنا هي على الكفاية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الاخر صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة فدل على ان صلاة المنفرد لها فضل وقد تكون الصلاة في جماعة مندوبة مثال ذلك النوافل التي تشرع فيها الجماعة كالعيدين والاستسقاء وكذلك بالنسبة لجماعة النساء فجماعة النساء مستحبة وليست بفرض لا فرض على الاعيان ولا بفرض على الكفاية وقد تكون الجماعة مباحة وتكون الجماعة مباحة في النوافل التي لا تشرع فيها الجماعة زي صلاة الضحى وكذلك سنن الرواتب وقد تكون الصلاة في جماعة خلاف الاولى وذلك اذا كانت صلاة الامام اداء وصلاة المأموم قضاء وكذلك العكس وبعض العلماء يرى كراهية ذلك وقد تكون صلاة الجماعة مكروهة فيما اذا كان الامام فاسقا او كان الامام مبتدعا فتكون الجماعة حينئذ على الكراهة وقد تكون الجماعة محرمة مع الصحة وقد تكون محرمة مع عدم الصحة. متى تكون محرمة مع كون الصلاة صحيحة حرام مع الصحة فيما اذا كانت الجماعة في ارض مغصوبة او انه خاف خروج الوقت فيما لو صلى في جماعة. فهنا يحرم عليه ذلك لكن الصلاة صحيحة وقد تكون الصلاة حرام مع عدم الصحة فيما اذا اختلف نظم الصلاة فلو صلى الصلاة المفروضة خلف من يصلي صلاة الجنازة فهذا بنقول الصلاة هنا الصلاة هنا حرام وكذلك لا تنعقد صحيحة فبنقول هنا تكون الصلاة في جماعة على التحريم اما مع الصحة واما مع عدم الصحة وكنا توقفنا عند كلام الشيخ رحمه الله عن سنية الاعادة المذهب عند الشافعية يرون ان اعادة الصلاة مستحبة لكن فيما اذا توفرت شروط هذه الشروط كثيرة البعض بيذكر انها ثماني شروط والبعض يقول هي اثنى عشر شرطا والبعض يزيد على ذلك ولكن عند التحقيق صلاة الصلاة المعادة او اعادة الصلاة تستحب باربعة عشر شرطا نسرد هذه الشروط سريعا ثم بعد ذلك نعلق على كلام الشيخ رحمه الله تعالى بما تيسر. اول هذه الشروط لاستحباب اعادة الصلاة كونها فرضا او نفلا تشرع فيها الجماعة فخرج بذلك ما لو كانت هذه الصلاة غير مشروع فيها الجماعة فلا تستحب اعادتها الشرط التاني ان تكون مؤداة وخرج بذلك ما لو كانت مقضية فلا تستحب اعادتها. الشرط التالت ان تكون الصلاة الاولى صحيحة فخرج بذلك ما لو كانت الصلاة الاولى فاسدة فحينئذ لا نقول باستحباب الاعادة بل نقول بوجوب الاعادة الشرط الرابع الا تزيد الاعادة على مرة. وهذا ايضا مما جرى فيه الخلاف عند الشافعية فبعض الشافعية يرى انه لا بأس بالزيادة في الاعادة لكن معتمد المذهب هو انه لا تزيد الاعادة على مرة واحدة الشرط الخامس هو ان ينوي بها الفرضية ان ينوي بها الفرضية الشرط السادس ان يعتقد بها النفلية طب ايه الفرق بين السادس والخامس؟ احنا قلنا ان ينوي بها الفرضية وفي الشرس السادس بنقول ان يعتقد بها النفلية. ما الفرق بين الامرين لما نقول ينوي بها الفرضية يعني ان ينوي اعادة الصلاة المفروضة لاجل الا تكون نفلا ابتداء وليس المراد اعادتها فرضا ليس المراد اعادتها فرضا بل نقول ينوي اعادة الصلاة المفروضة لاجل الا تكون نفلا ابتداء فالخامس ان ينوي بها الفرضية السادس ان يعتقد بها النفلية. ففرق بين النية فرق بين الاعتقاد يبقى هو ينوي ها اعادة الصلاة المفروضة. ويعتقد انها ايه انها نفل وليست فرضا عليه الشرط السابع ان تصلى كلها جماعة وهذا عند الامام الرملي رحمه الله. لابد ان يصلي هذه الصلاة المعادى في جماعة. من اولها الى اخرها عند الشيخ ابن حجر رحمه الله يكتفي بركعة واحدة بل لو جزء من الركعة الشرط الثامن ان تقع في الوقت منها ركعة فاكثر حتى تكون اداء والصلاة لا تكون اداء الا اذا وقعت ركعة في الوقت اما اذا كان دون ذلك فلا تكون اداء الشرط التاسع ان ينوي الامام الامامة وفي هذه السورة تتعين نية الامامة على الامام طب في غير ذلك من الصور زي مسلا الصلوات المكتوبة يستحب للامام ان ينوي الامامة من اجل ان تحسب له الصلاة في جماعة اللهم الا اذا كان يصلي صلاة الصلاة المعادة كما في هذه السورة وكذلك اذا كان يصلي الجمعة باعتبار ان الجماعة في صلاة الجمعة شرط وكذلك في الصلاة المجموعة كما سيأتي معنا ان شاء الله الشرط العاشر وهي ان تعاد مع من يرى جواز الاعادة فخرج بذلك ما لو كان حنفيا فلا تصح الاعادة معه اذا كان مأموما لانه لا يرى جواز الاعادة الشرط الحادي عشر ان يكون فيها ثواب الجماعة حال الاحرام بها بخلاف ما لم تكن في هذه الصلاة ثواب الجماعة. طب متى لا تكون في الصلاة ثواب الجماعة مثال ذلك ما لو انفرد عن الصف وكذلك قيمة لو اقتضى بنحو فاسق فالشرط الحادي عشر ان يكون فيها ثواب الجماعة حال الاحرام بها فخرج بذلك ما لو انفرد عن الصف او اقتضى بنحو فاسق الشرط الذي يليه وهو الا تكون صلاة آآ شدة الخوف باعتبار ان صلاة شدة الخوف فيها حركات كثيرة لكن هذه الحركات معفو عنها من اجل الضرورة. طيب في حال الاعادة هل هناك ضرورة لا يبقى هنا ما ينفعش ان هو يعيد الصلاة حالة شدة الخوف الشرط الذي يليه هو الشرط قبل الاخير الا تكون اعادتها للخروج من الخلاف فان كانت للخروج من الخلاف فيندب اعادتها ولو كان منفردا فيندب اعادتها ولو كان منفردا الشرط الاخير وهو الا تكون صلاة جنازة وهذا سيأتي معنا واحنا بنعلق على كلام الشيخ رحمه الله. لو توفرت هذه الشروط قلنا تستحب اعادة الصلاة واذا لم يتوفر شرطا منها فنقول لا تستحب اعادة الصلاة. وعرفنا ان الاصل في ذلك هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث امر آآ الرجل الذي دخل او الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر ان يصلي مع من دخل الى المسجد وايضا في الحديث الاخر لما وجد رجلين في اخر المسجد فقال هل صليتما معنا؟ فقال صلينا في رحالنا فامرهما النبي صلى الله عليه وسلم انهما اذا اتا الى مسجد جماعة ان يصلي مرة اخرى قال الشيخ رحمه الله وتسن اعادة المكتوبة بشرط ان تكون في الوقت. والا تزاد في اعادتها على مرة خلافا لشيخ شيوخنا ابي الحسن البكري ولو صليت الاولى جماعة مع اخر ولو واحدا اماما كان او مأموما في الاولى او الثانية بنية فرض وان وقعت نفلا فينوي اعادة الصلاة المفروضة الشيخ رحمه الله اجمل بذلك ما ذكرناه من شروط استحباب اعادة الصلاة ومن ذلك ان الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول فينوي اعادة الصلاة المفروضة وهذا جواب عن سؤال مقدر تقديره كيف ينوي الفرض مع انها تقع نفلا وحاصل الجواب ان المراد انه ينوي اعادة الصلاة المفروضة لاجل الا تكون نفلا ابتداء وليس المراد اعادتها وليس المراد اعادتها فرضا قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو صليت الاولى جماعة مع اخر ولو واحدا اماما كان او مأموما في الاولى او الثانية بنية فرضه وان وقعت نفلا فينوي اعادة الصلاة المفروضة. قال واختار الامام انه ينوي الظهر او العصر مثلا ولا يتعرض للفرد واختار الامام يعني الامام ابو المعالي الجويني رحمه الله تعالى امام الحرمين فان هذا اللقب اذا اطلق عند الشافعية فانه يراد به الجوهيني رحمه الله رحمة واسعة واما عند الاصوليين فانهم اذا اطلقوا هذا اللقب وهذا المصطلح فانه يراد به عندهم الامام الفخر الرازي رحمه الله قال واختار الامام انه ينوي الظهر او العصر مثلا ولا يتعرض للفرض وهذا قال به بعض العلماء من الشافعية وهذا خلاف المعتمد انه لا يتعرض للنادي الفرضية باعتبار انه يصلي نفلا وتقع له نفلا لا تقع له فرضا قال ورجحه في الروضة لكن الاول مرجح الاكثرين قال والفرض الاولى وذلك للحديث الذي ذكرناه اذا صليتما في بيوتكما ثم جئتما مسجد جماعة فصليا فهذا الحديث دل دل على ان الصلاة التي وقعت فرضا هي الصلاة الاولى قال والفرض الاولى ولو بان فساد الاولى لم تجزئه الثانية على ما اعتمده النووي. لم تجزئه الثانية لانها نفي والنفل لا يقوم مقام الفرض وهذا على ما اعتمده النووي رحمه الله تعالى وشيخنا. يعني الشيخ ابن حجر رحمه الله فعدم الاجزاء بالثانية مبني على ما اعتمده النووي وتبعه كذلك الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى ولهذا قال الشيخ في التحفة ولو بان فساد الاولى لم تجزئه الثانية على المنقول المعتمد عند المصنف في رؤوس المسائل وكثيرين وقال الغزالي رحمه الله تجزئه تبعه ابن العماد وتبعه شيخنا في منهجه غافلين عن بنائه على رأيه ان الفرض احدهما كذا قيل وفيه نظر حاصل يعني ان الفرض هي الصلاة الاولى واما الثانية فهي نفل محض ولا يقوم النفل مقام الفرض قال رحمه الله تعالى خلافا لما قاله شيخه زكريا شيخه يعني هنا الضمير عائد على شيخ ابن حجر رحمه الله فان شيخه الشيخ زكريا الانصاري يرى صحت هذه الصلاة؟ قال تبعا للغزالي وابن العماد اي اذا نوى بالثانية الفرض ثم قال الشيخ بعد ذلك وهي بجمع كثير افضل منها في جمع قليل للخبر الصحيح وما كان اكثر فهو احب الى الله تبارك وتعالى. الجماعة الكثيرة من حيث العدد احب وافضل عند الله من الجماعة القليلة من حيث العدد. وان كان هذا مصيب للاجر هذا مصيب للاجر وكذلك الاخر مصيب للاجر لكن الذي يصلي في جماعة عددها كثير اكثر اجرا من الاخر الذي يصلي في جماعة عددها قليل. هذا من حيث الاصل هذا من حيث الاصل. وحاصل الذي سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى ان الجماعة الكثيرة افضل من الجماعة القليلة الا في مسائل الجماعة الكثيرة افضل من الجماعة القليلة الا في مساجد اول هذه المسائل اذا كانت الجماعة القليلة تتعطل بغيابه اذا كانت الجماعة القليلة تتعطل بغيابه. كأن كان مثلا اماما لهذه الجماعة القليلة لو ترك الصلاة في الجماعة القليلة وذهب للصلاة في الجماعة الكثيرة تتعطل هذه الجماعة القليلة بسبب غيابه. يبقى هنا نقول الصلاة مع الجماعة القليلة افضل الحالة الثانية فيما اذا كان امام الجماعة الكثيرة فاسقا فيما اذا كان امام الجماعة الكثيرة فاسقا او كان متهما بالفسق وكان الاتهام قويا في هذه الحالة نقول ايضا الجماعة القليلة افضل من الجماعة الكثيرة الحالة التالتة اذا كان امام الجماعة الكثيرة صاحب بدعة لا يكفر بها كرافضي مثلا او كان امام الجماعة الكثيرة صاحب بدعة لا يكفر بها الشيعي الرافضي. فهنا الصلاة مع الجماعة القليلة افضل عند الله سبحانه وتعالى واعظم في الاجر لماذا قلنا آآ او قيدنا الكلام ببدعة لا يكفر بها لانه لو كان كافرا فلا تصح الصلاة خلفه اصلا بخلاف ما لو كان مبتدعا الصلاة صحيحة. لكن الجماعة في الجماعة القليلة التي يؤمها امام سني اولى وافضل من من حيث الاجر الحالة الرابعة اذا كان امام الجماعة الكثير مخالفا للمذهب كأن كان حنفيا لماذا قالوا ذلك؟ لان الحنفي يرى عدم وجوب بعض الاركان التي هي واجبة عند عند الشافعي. ليس لكوني حنفيا هذا بعمومه انما ارادوا بذلك التمثيل يعني حتى لو ان شخصا له اجتهاد ويرى ان مثلا ان الاطمئنان في الاعتدال او في الركوع او في السجود ليس ركنا من اركان الصلاة بل هو سنة وكان يصلي على هذه الهيئة فنقول الصلاة خلف غيره اولى والصلاة خلف غيره اولى فاذا كان امام الجماعة الكثيرة مخالفا للمذهب فحين اذ الجماعة القليلة تكون اولى هناك ايضا سورة خامسة من هذه الصور فيما اذا كان امام الجماعة الكثيرة سريع القراءة وكان المأموم بطيئا بحيث لا يدرك معه الفاتحة ففي هذه الحالة ايضا نقول اترك هذه الجماعة الكثيرة وصلي مع الجماعة القليلة اذا كان امام الجماعة الكثيرة سريع القراءة وكان المأموم بطيئا بحيث لا يدرك معه الفاتحة فيصلي مع الجماعة القليلة اولى كذلك الحالة السادسة فيما اذا كانت الجماعة القليلة تصلي في وقت الفضيلة ولهذا يستحبون الصلاة مع الامام المبكر الذي يصلي مبكرا يعني في اول الوقت هذا افضل حتى ولو كانت جماعته قليلة. افضل من ايش؟ افضل من ان يصلي مع جماعة كثيرة لكن يتأخر بحيث تفوته وقت او يفوته وقت الفضيلة فحينئذ نقول صل مع الجماعة القليلة من اجل ان تدرك هذه الفضيلة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما سئل عن احب الاعمال الى الله سبحانه وتعالى قال عليه الصلاة والسلام الصلاة لوقتها الحالة السابعة فيما اذا كانت الجماعة القليلة تصلي في ارض لا شبهة فيها لو كانت الجماعة القليلة تصلي في ارض لا شبهة فيها. يبقى اذا الصلاة مع هذه الجماعة القليلة اولى من الصلاة مع الجماعة الكثيرة. ذكر الشيخ شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ايضا في فتح الوهاب ان آآ كذلك بالنسبة للصلاة في الجماعة القليلة في المساجد الثلاثة اولى من السلام في الجماعة الكثيرة في غيرها من المساجد لو انه سيصلي في المسجد الاقصى. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم الصلاة في هذا المكان وقد طهره الله سبحانه وتعالى من اجناس يهود فلو صلينا في هذا المكان الصلاة فيها مضاعفة الاجر فيها مضاعف كما اخبر عليه الصلاة والسلام الصلاة فيها بخمسمائة صلاة والجماعة فيها نفترض اقل من الصلاة في مسجد اخر. نقول الصلاة في المسجد هذا اولى حتى ولو كانت جماعته اقل كذلك الحال فيما لو كانت الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم او كان ذلك في المسجد الحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن فضيلة الصلاة في هذه الاماكن والفضيلة اه في صلاة في هذه الاماكن لا يعدلها مكان اخر كما هو معلوم فقال الشيخ رحمه الله تعالى وهي بجمع كثير افضل منها في جمع قليل قال للخبر الصحيح وما كان اكثر فهو احب الى الله تبارك وتعالى. قال الا لنحو بدعة امامه. وهنا حيبدأ الشيخ رحمه الله يذكر المستثنيات بعد ان اصل اصلا وهو ان الجماعة الكثيرة افضل هيبدأ يزكر الشيخ رحمه الله بعض المستثنيات فقال الا لنحو بدعة امامه اي الكثير الرافضي وفاسق. قال ولو بمجرد التهمة. قيد الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى آآ هذا بما اذا كانت هذه التهمة قوية ليس بمجرد التهمة انه فاسق يبقى نقول الصلاة خلف غيره او لا؟ لكن اذا كانت التهمة قوية فحينئذ نقول الصلاة خلف غيره ولو كانت جماعة قليلة اولى من الصلاة خلفه قال فالاقل جماعة بل الانفراد افضل. كذا قاله شيخنا تبعا لشيخه زكريا رحمهما الله تعالى الانفراد افضل فيما اذا لم تتوفر جماعة اخرى كما نقله الشيخ رحمه الله عن شيخه ابن حجر تبعا لشيخه الشيخ زكريا رحمه الله تعالى وعبارة المنهج عبارة شرح للمنهج قال بل الانفراد في الاولى افضل كما قاله الروياني رحمه الله قال الشيخ رحمه الله وكذا لو كان لا يعتقد وجوب بعض الاركان او الشروط لو كان لا يعتقد وجوب بعض الاركان او الشروط يعني كان مخالفا في المذهب. وان اتى بها لانه يقصد بها النفلية وهو مبطل عندنا فهنلاحظ ان الشيخ هنا رحمه الله عمم الحكم علشان يؤكد لنا ان الامر ليس متعلق بكونه حنفيا بل هذا يشمل اي اه شخص كان مخالفا للمذهب بان يعتقد ان هذا الركن سنة او آآ هذا الشرط سنة او نفل وليس وليس بلازم قال او كون القليل بمسجد متيقن حل ارضه او مال بانيه وهذا الذي اشرنا اليه في اثناء الكلام قلنا يسن اه او الجماعة القليلة افضل فيما لو كانت في ارض لا شبهة فيها او كان المسجد هذا مبنيا من مال لا شبهة فيه. وكان المسجد الذي فيه الجماعة الكثيرة مبنيا من مال فيه شبهة او الارض هذه فيها شبهة. يبقى اذا الصلاة في الجماعة القليلة اولى قال او تعطل مسجد قريب او بعيد منها اي من الجماعة بغيبته عنه لكونه امام او يحضر الناس بحضوره قال فقليل الجمع في ذلك افضل من كثيره في غيره بل بحث بعضهم ان الانفراد بالمتعطل عن الصلاة فيه بغيبته افضل والاوجه خلافه قال ولو كان امام القليل اولى بالامامة لنحو علم كان الحضور عنده اولى امام القليل اولى بالامامة لكونه عالما بخلاف امام الجماعة الكثيرة كان اقل علما او كان عاميا يصلي بمثله لكن الجمع كثير هنعرف ان شاء الله في شروط القدوة انه لا يصح لقارئ ان يقتدي بعامي والعامي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة فهنا نقول صل مع الجماعة القليلة ولا تصلي مع هذا العامي هل الصلاة مع الجماعة القليلة هنا اولى ولا هذا هو المتعين عليه في هذه الحالة سنقول هذا هو المتعين عليه هذا هو المتعين عليه ليس بمسنون فقط ثم قال الشيخ رحمه الله ولو تعارض الخشوع والجماعة فهي اولى كما اطبقوا عليه حيث قالوا ان فرض الكفاية افضل من السنة ودي المسألة اللي احنا سئلنا عنها فيما مضى تعارض الخشوع مع الجماعة اذا صلى في جماعة قل خشوعه واذا صلى منفردا كان اكثر استحضارا للصلاة والخشوع ايهما يقدم؟ قلنا في هذه الحالة يقدم الجماعة لانها فرض على الكفاية وكذلك للخلاف في وجوبها على الاعيان بل ان من العلماء من قال ان الجماعة شرط لصحة الصلاة فلهذا قدمت الجماعة على الخشوع قال وافتى الغزالي وتبعه ابو الحسن البكري في شرحه الكبير على المنهاج باولوية الانفراد لمن لا يخشع لمن لا يخشع مع الجماعة في اكثر صلاته باكثر صلاته. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى مرجوح هذا الذي افتى به الشيخ رحمه الله مرجوحة قال في التحفة بعد ان نقل عنه الافتاء المذكور بانه رأى له افتاء اخر في من لازم الرياضة في الخلوة حتى صارت طاعته تتفرق عليه بالاجتماع وصف هذا الذي يحصل له مثل ذلك بانه رجل مغرور اذ ما يحصل له في الجماعة من الفوائد اعظم من خشوعه قال قال شيخنا وهو كذلك الشيخ هنا بينقل عن شيخه الشيخ ابن حجر انه وافق الغزالي في ان مراعاة الخشوع اولى وهذا الذي نقله عن الشيخ رحمه الله تعالى هذا الذي نقله على الشيخ رحمه الله غير موجود لا في التحفة ولا في فتح الجواد بل الذي صرح به في فتح الجواد على خلاف ذلك وهو انه لو فاته الخشوع لو فاته الخشوع فيها رأسا تكون الجماعة اولى فهذا النقل كانه نقل غريب عن آآ الشيخ ابن حجر رحمه الله قال ان فات في جمعها. قال وافتاء ابن عبدالسلام بان الخشوع اولى مطلقا. انما ياتي على قول ان على قول ان الجماعة او على قول على قول ان الجماعة سنة ثم قال رحمه الله ولو تعارض فضيلة سماع القرآن من الامام من الامام مع قلة الجماعة وعدم سماعه مع كثرتها كان الاول افضل لو تعارض كأن شيخنا بيستثني من قولهم الجمع الكثير افضل لو تعارض فضيلة سماع القرآن من الامام مع قلة الجماعة مع عدم سماعه مع كثرتها يعني لو كان يصلي مع جماعة قليلة ويسمع فيها القرآن واذا صلى مع جماعة كثيرة لا يسمع فيها القرآن من الامام يبقى الصلاة مع الجماعة القليلة اولى في هذه الحالة يعني افضل واولى من عدم سماعه مع كثرة الجماعة ثم قال الشيخ ويجوز لمنفرد ان ينوي اقتداء بامام اثناء صلاته. اتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا سنة وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه