﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:14.600
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:16.400 --> 00:00:36.650
وهذا هو المجلس الخامس والثمانون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في الفصل الذي الذي يتكلم فيه الشيخ رحمه الله

3
00:00:37.050 --> 00:00:56.950
عن احكام صلاة الجماعة وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله تعالى ويسن لامام ومنفرد انتظار داخل محل الصلاة مريد الاقتداء به في الركوع والتشهد الاخير لله تعالى بلا تطويل بلا تطويل وتمييز

4
00:00:56.950 --> 00:01:18.600
بين الداخلين ولو لنحو علم شيخ رحمه الله تعالى الان شرع في الكلام عن مسألة جديدة وهي مسألة استحباب انتظار الامام للداخل الامام الان يصلي بالناس آآ شعر بدخول بعض المصلين من اجل آآ ادراك صلاة الجماعة

5
00:01:19.500 --> 00:01:39.250
فذكر الشيخ رحمه الله انه يستحب لهذا الامام ان ينتظر الداخل وهذا الاستحباب له شروط متى توفرت هذه الشروط قلنا باستحباب الانتظار واما اذا لم يتوفر شرط من هذه الشروط التي سنذكرها

6
00:01:39.450 --> 00:02:00.300
فانه يكره له الانتظار. عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى وعند الشيخ الخطيب يقول لو انه انتظر مع اختلال شرط من هذه الشروط فانه يكون مخالفا للاولى فانه يكون مخالفا للاولاد. الا اذا كان منتظرا

7
00:02:00.350 --> 00:02:18.700
في غير التشهد وفي غير الركوع فانه يكره له الانتظار في غير ذلك طيب ما هي الشروط التي يستحب ان تتوفر من اجل ها استحباب انتظار الامام للداخل عندنا جملة من الشروط اول هذه الشروط

8
00:02:19.300 --> 00:02:37.000
اذا كان في الركوع اعانة للداخل على ادراك الركعة او اذا كان الامام في التشهد الاخير اعانة للداخل على ادراك الجماعة فهذا هو الشرط الاول وهو ان يعتقد هذا الداخل ادراك الركعة بالركوع

9
00:02:38.000 --> 00:02:57.600
فيستحب للامام حينئذ ان ينتظر هذا الداخل اذا كان هذا الداخل يعتقد ادراك الركعة بالركوع ننبه على ان الركعة تدرك بادراك الركوع. الا اذا كان هذا الركوع ركوعا زائدا زي مسلا الركوع الذي يكون في الركعة الثانية من الكسوف

10
00:02:57.650 --> 00:03:20.800
فانه لا تدرك به الركعة لانه ركوع زائد لابد ان يكون الركوع اصليا فلهذا بنقول يشترط ان يعتقد الداخل ادراك الركعة بالركوع الشرط التالت الاستحباب انتظار الامام للداخل الا يعتاد هذا الداخل البطء في تحرمه. الشرط الثالث

11
00:03:20.900 --> 00:03:41.850
وهو ان يظن الامام اتيان هذا الداخل بالتحرم على الوجه الشرعي يعني يظن ان هذا الداخل يأتي بهذه التكبيرة تكبيرة الاحرام على الوجه الشرعي الامر الرابع وهو الا يخشى خروج الوقت. بانتزاره لهذا الداخل

12
00:03:43.500 --> 00:04:04.800
الشرط الخامس وهو الا يطول الانتظار طيب ما ضابط ذلك ما ضابط تطويل الانتظار ضابط ذلك بحيث لو وزع على جميع افعال الصلاة لظهر لهذا الانتظار اثر محسوس في كل فعل على

13
00:04:04.800 --> 00:04:25.500
احياله وهذا القيد في حق الامام اما بالنسبة لمن كان يصلي منفردا فلا يشترط هذا الشرط بل لا يكره للمنفرد ان يطول بما اذا علم ان الداخل اراد ان يدرك معه الجماعة لا يكره له ان يطول في حقه مطلقا

14
00:04:26.050 --> 00:04:43.250
لماذا؟ لانه في حق منفرد انتفت العلة. احنا الان قلنا يشترط في حق الامام الا يطول انتظاره لانه لو طال انتظاره فهذا فيه مشقة على المأمومين. طب اذا كان منفردا

15
00:04:43.350 --> 00:04:59.650
اذا كان منفردا هنا سنجد ان العلة قد انتفت الشرط السادس وهو الا يميز بين الداخلين سواء في حق الامام او في حق المنفرد كما هو معلوم هو الا يميز بين الداخلين. يعني لا ينتظر واحدا دون اخر

16
00:05:00.750 --> 00:05:16.450
الشرط السابع وهو ان يكون انتزار هذا لوجه الله تبارك وتعالى ان يكون انتظاره هذا لوجه الله تبارك وتعالى. يعني الشرط السادس قلنا لا يميز بين الداخلين. لا ينتظر واحدا دون الاخر

17
00:05:16.700 --> 00:05:32.000
والشرط التامن او الشرط السابع قلنا ان يكون انتظاره لوجه الله تبارك وتعالى. هل معنى ان يكون انتظاره لوجه الله؟ يعني لا يميز بين الداخلين ولا يتصور ان يكون هناك تمييز؟ وبرضو

18
00:05:32.050 --> 00:05:54.100
ان يكون ذلك لله سبحانه وتعالى اه عند التدقيق سنجد انه يمكن ان يكون اصل الانتظار لله تبارك وتعالى لكنه انتظر زيدا مثلا لخصلة من خصاله الحميدة فان حصل عندي هنا الانتظار لوجه الله عز وجل مع تمييز لاحد الداخلين

19
00:05:54.750 --> 00:06:12.100
فلهذا اشترطنا هذا واشترطنا ايضا الشرط الاخر فقلنا لا يميز بين احد الداخلين وكذلك ان يكون هذا الانتظار لله تبارك وتعالى الشرط التامن ان يكون الداخل داخل محل الصلاة لا خارج

20
00:06:12.200 --> 00:06:29.750
محل الصلاة وهذا في حق الامام فقط يعني اذا كان هذا الداخل داخل المسجد والان هو اراد ان يلحق بالصف من اجل ان يدرك الجماعة فيستحب للامام ان ينتظره. هذا في حق الامام لا في حق المنفرد

21
00:06:30.300 --> 00:06:48.700
فالان لو توفرت هذه الشروط الثمانية قلنا يستحب للامام وكذلك للمنفرد انتظار هذا الداخل لو اختل عندي شرط من هذه الشروط كره لهذا الامام وكره لهذا المنفرد انتزار هذا الداخل عند الشيخ ابن حجر وقلنا عند الشيخ

22
00:06:48.750 --> 00:07:02.600
الخطيب رحمه الله يقول لا كراهة فيما اذا خالف شيئا من هذه الشروط لكنه خالف الاولى الا لو كان هذا الانتظار في غير التشهد الاول او في غير الركوع فانه يكره كذلك عند الشيخ الخطيب

23
00:07:02.650 --> 00:07:28.800
رحمه الله تعالى الشيخ رحمه الله اجمل ذلك كله فقال ويسن لامام ومنفرد. فهذا الحكم اذا عام في حق الامام وكذلك في حق من كان منفردا قال ويسن لامام ومنفرد انتظار داخل محل الصلاة مريد الاقتداء في الركوع والتشهد الاخير. لله

24
00:07:28.800 --> 00:07:49.150
بلا تطويل وتمييز بين الداخلين. يعني وبلا تمييز بين الداخلين ولو لنحو علم فيسوي بين الجميع فان ميز ولو لعلم او لشرف او لابوة فانه يكره له ذلك فانه يكره له ذلك عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى

25
00:07:49.350 --> 00:08:12.150
قال الشيخ رحمه الله وكذا في السجدة الثانية ليلحق موافق تخلف لاتمام فاتحه يعني كذلك يسن الانتظار في السجدة الثانية ليلحق الموافق المتخلف لاتمام فاتحته. وهذا من باب الاعانة على ادراك الركعة. لو ان شخصا تخلف عن الامام

26
00:08:12.350 --> 00:08:33.800
لعزر تخلف عن الامام لعذر لانه كان منشغلا بقراءة الفاتحة. والامام سبقه بثلاثة اركان الية طويلة ففي هذه الحالة لو ادرك الامام قبل ان يشرع او قبل ان ينتهي من هذا الركن الثالث لو ادرك الامام قبل ان ينتهي من هذا الركن الثالث الفعلي الطويل

27
00:08:33.800 --> 00:08:56.000
فانه يكون مدركا لهذه الركعة اما لو شرع الامام في الركن الذي يليه فانه تفوته هذه الركعة فلزلك بنقول يسن كذلك انتزار الامام للمأموم اذا كان الامام في السجدة الثانية وكان هذا المأموم موافقا

28
00:08:56.000 --> 00:09:16.700
انما تخلف عن الامام لاتمام الفاتحة طيب ايه هي الاركان الثلاثة الفعلية؟ الطويلة؟ الان المأموم يقرأ الفاتحة فجاء الامام وركع هذا اول ركن من اركان الطويلة ثم انه اعتدل الاعتدال هذا ركن قصير لا يؤثر

29
00:09:17.200 --> 00:09:35.350
ثم سجد السجدة الاولى يبقى هنا ده الركن التاني ثم جلس بين السجدتين. ده الركن هذا الركن قصير لا يؤثر ثم سجد السجدة الثانية الى هنا يمكن للمأموم ان يدرك الامام وتحسب له هذه الركعة

30
00:09:35.650 --> 00:09:53.000
لو رفع الامام رأسه وانتهى من هذا الركن الثالث يبقى هنا هذا المأموم الذي هو منشغل بقراءة الفاتحة نقول في هذه الحالة تفوته الركعة. هذا فيما اذا كان المأموم موافقا وتخلف عن الامام لقراءة الفاتحة

31
00:09:54.400 --> 00:10:13.350
وهذا خرج به المسبوق المسبوق لابد ان يكبر ويتابع الامام حتى وان لم يقرأ الفاتحة كاملة وتسقط في حقي اما اذا كان موافقا فلابد ان يقرأ الفاتحة ولو سبقه الامام بهذه الاركان على النحو الذي ذكرناه

32
00:10:13.550 --> 00:10:34.350
قال الشيخ وكذا في السجدة الثانية ليلحق موافق تخلف لاتمام الفاتحة. قال الشيخ لا خارج عن محلها لا يسن للامام انتظار خارج عن محل الصلاة لانه الى الان لم يثبت لهذا الداخل حق

33
00:10:35.550 --> 00:10:59.300
وهذا محترف عما اذا كان داخل محل الصلاة فانه يستحب له لهذا الامام انتظار هذا الداخل قال الشيخ رحمه الله لا خارج عن محلها قال وان صغر المسجد ولا داخل يعتاد البطء وتأخير الاحرام الى الركوع. هذا شرط الا يكون هذا الداخل بطيئا

34
00:10:59.400 --> 00:11:16.600
في اتيانه بتكبيرة الاحرام بعض الناس ينتظر الى ان يركع الامام حتى يدخل في الصلاة. مثل هذا لا ينتظره الامام لا يسن له الانتظار في حق هذا الداخل من اجل ان يزجره عن هذا الفان

35
00:11:16.950 --> 00:11:35.200
قال بل يسن عدمه يعني عدم الانتزار زجرا له. زجرا لهذا الداخل الذي يتعمد فعل ذلك قال الشيخ قال الفوراني يحرم الانتظار للتودد. وعبارة الشيخ رحمه الله كما نقل عنه يحرم للتودد. يعني يحرم

36
00:11:35.200 --> 00:11:52.700
من الامام اذا كان اراد بذلك التودد لهذا الداخل فهنا انتفع عندي شرط من الشروط وهو ان يكون الانتظار لله تبارك وتعالى. لكن المعتمد ان هذا مكروه ولا حرمة فيه

37
00:11:53.400 --> 00:12:16.950
قال الشيخ رحمه الله ويسن للامام تخفيف الصلاة مع فعل ابعاد النهيئات الان الشيخ شرع في مسألة اخرى وهذه من جملة المستحبات التي تتعلق بالامام. يسن للامام ان يخفف الصلاة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ام احدكم الناس فليخفف فان فيهم الضعيف

38
00:12:17.300 --> 00:12:34.450
والسقيم وذا الحاجة واذا صلى احدكم لنفسه فليطل ما شاء لو كان يصلي منفردا فليطول في صلاته كيفما اراد. لكن اذا كان يصلي في جماعة فانه يستحب له التخفيف. وجاء في حديث انس رضي الله عنه

39
00:12:34.450 --> 00:12:51.750
قال ما صليت خلف احد قط اخف صلاة ولا اتم من النبي صلى الله عليه وسلم آآ رب امام عديم ذوق قد ام بالناس وهو مجحف خالف في ذاك قول طه من ام بالناس فليخفف

40
00:12:52.000 --> 00:13:10.700
طيب ما هو ضابط التخفيف ضابط التخفيف هو ان يأتي بالأوعاض بسن الابعاد ويقتصر على ادنى الكمال من الهيئات. ادنى الكمال من الهيئات زي مسلا التسبيحات ادنى الكمال فيها هو ان يأتي بثلاث

41
00:13:11.000 --> 00:13:28.550
في الركوع وكذلك في السجود فيقتصر على هذه الثلاثة لا يزيد على ذلك. قال بحيث لا يقتصر على الاقل ولا يستوفي الاكمل بحيث لا يقتصر على الاقل يعني لا يقتصر على تسبيحة واحدة مثلا

42
00:13:28.750 --> 00:13:46.950
ولا يستوفي الاكمل زي مسلا حداشر تسبيحة لان الاكمل في التسبيحات حداشر تسبيحة بل ياتي كما قلنا بادنى الكمال. ويستثنى من ذلك ما ورد بخصوصه بعض السنن زي مسلا سنة الصبح

43
00:13:48.100 --> 00:14:04.800
في يوم الجمعة يستحب للامام ان يصلي بالف لام اه الف لام ميم السجدة وفي الركعة الثانية هل اتى على الانسان حين من الدهر فهذا مستثنى لان النبي صلى الله عليه وسلم الذي امر بالتخفيف كان يصلي بالناس على هذا النحو

44
00:14:05.750 --> 00:14:28.050
قال الشيخ رحمه الله ولا يستوفي الاكمل الا ان رضي بتطويله محصورون يعني الا ان يرضى الجميع بتطويل هذا الامام طيب ما علامة الرضا؟ ما الذي يدل على الرضا؟ الذي يدل على رضا هؤلاء هو اللفظ. لابد ان يتلفظوا جميعا

45
00:14:28.250 --> 00:14:51.150
رضاهم بتطويل هذا الامام وهذا محله اذا كانوا في مسجد ولا يتعلق باعيان هؤلاء المأمومين حق من الحقوق. كأن يكونوا مثلا اجراء اجراء عين على عمل ناجز او كانوا ارقاء او كنا نسوة متزوجات

46
00:14:51.600 --> 00:15:13.300
فاذا لم يكن من ممن ذكرنا فيندب للامام حينئذ التطويل فيندب حينئذ التطويل وهذا الذي اعتمده جمع المتأخرون وعليه تحمل الاخبار الصحيحة في تطويل النبي صلى الله عليه وسلم احيانا. اما ان انتفى شرط مما ذكرنا فيقرأ له التطويل

47
00:15:13.850 --> 00:15:31.850
طيب الان نفترض انه لم يرضى واحد او اثنان ورضي الباقي فهنا افتى ابن الصلاح رحمه الله فيما اذا لم يرضى واحد او اثنان لعزر بانه يراعي في نحو مرة

48
00:15:32.050 --> 00:15:51.050
هؤلاء لا اكثر من ذلك علشان يراعي ايضا حق الباقيين قال في المجموع انه حسن متعين. يعني هذا الذي ذكره ابن الصلاح. قال الشيخ رحمه الله وكره له تطويل وان قصد لحوق

49
00:15:51.050 --> 00:16:14.100
قرين كره له يعني للامام ان يطول بالناس الا ان رضي به محصورون وهم الذين لا يصلي خلفه غيرهم قال وان قصد لحوق اخرين. يعني ان قصد الامام بهذا التطويل ان يلحق به اناس اخرين

50
00:16:14.150 --> 00:16:36.150
وآآ يدركوا آآ من اجل ادراك الجماعة. ايضا يكرر له التطوير ثم قال الشيخ رحمه الله ولو رأى مصلي نحو حريق خفف وهل يلزم ام لا لو رأى مصل كلام الشيخ هنا على العموم سواء كان منفردا او كان اماما او كان مأموما

51
00:16:36.600 --> 00:17:03.050
قال خفف وهل المربي التخفيف هنا يعني يقتصر على الاركان ولا المقصود بالتخفيف الذي سبق وذكره قبل ذلك يعني الاتيان بالاركان والهيئات مع ادنى الكمال منها وكذلك بسنن الابعاد يحتمل هذا ويحتمل هذا لكن الظاهر من من خلال ما ذكره الشيخ انه اراد بالتخفيف هنا

52
00:17:03.150 --> 00:17:24.700
الاتيان بالاركان مع الابعاد وادنى الكمال من سنن الهيئات فلو رأى مصل منفردا كان او اماما او مأموما نحو حريق فانه يخفف وهل يلزم هذا التخفيف يعني يلزمه التخفيف قال وجهان

53
00:17:25.250 --> 00:17:50.000
والذي يتجه انه يلزمه لانقاذ حيوان محترم الذي يتجه انه يلزمه اذا كان في هذا التخفيف انقاز لحيوان المحترم والحيوان المحترم هو ما يحرم قتله اما الحيوان غير المحترم فهو الذي لا يحرم قتله. زي المرتد

54
00:17:50.400 --> 00:18:13.150
وزي الزاني المحصن وزي تارك الصلاة وكذلك الكلب العقور كلب العقور هذا لا خلاف في عدم احترامه بخلاف الكلب غير العقور الذي فيه نفع زي كلب الصيد وكلب الحراسة لا خلاف بين العلماء انه محترم

55
00:18:14.150 --> 00:18:35.150
فالكلب العقور الزاني المحصن تارك الصلاة المرتد فمثل هؤلاء لا يقطع الصلاة من اجلهم. قال ويجوز له لانقاذ نحو مال كذلك يعني يجوز له التخفيف اذا كان لانقاز نحو مال

56
00:18:35.250 --> 00:19:00.500
لكن لا يجب قال الشيخ رحمه الله ومن رأى حيوانا محترما يقصده ظالم او يغرق لزمه تخليصه وتأخير صلاة حفاظا على حياة هذا الحيوان واحنا قلنا يلزمه فيما اذا كان يصلي ان يقطع الصلاة او ان يخفف الصلاة من اجل ان ينقذ هذا الحيوان المحترم. كذلك هنا بيقول

57
00:19:00.500 --> 00:19:22.950
من رأى حيوانا محترما يقصده ظالم او يغرق لزمه تخليصه وتأخير الصلاة قال او ابطالها ان كان فيها قال او مالا جاز له ذلك وكره له تركه قال وكره ابتداء نفل بعد شروع المقيم في الاقامة. ولو بغير اذن الامام. وهذه مسألة اخرى

58
00:19:23.050 --> 00:19:40.300
يكره كراهية تنزيه لمن اراد ان يصلي مع الجماعة ان يشرع في نفل وقد اقيمت الصلاة او قرب اقامة الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة

59
00:19:40.550 --> 00:20:00.000
ومثل النفل الذي تتكلم عنه الطواف فيكره له ان يشرع في الطواف او في نفل وقد اقيمت الصلاة او قربت اقامة الصلاة فيما اذا اراد الصلاة في جماعة قال الشيخ رحمه الله ولو بغير اذن الامام

60
00:20:00.300 --> 00:20:19.850
يعني يكره له ذلك حتى لو كان المقيم شرع في الاقامة بغير اذن امامه قال فان كان فيه اتمه يعني لو كان يصلي هذا النفل سواء كان يصلي النفل هذا راتبة او كان او كان نفلا مطلقا

61
00:20:21.200 --> 00:20:48.000
آآ فانه يتم هذا النفل ولا يقطعه قال فان كان نفلا اتمه يعني ندبا واستحبابا ان لم يخش باتمامه فوت جماعة يعني الا لو خشي انه لو اتم هذا النفل ستفوته الجماعة. فنقول حينئذ يقطع الصلاة من اجل ادراك الجماعة. لانها اكد

62
00:20:48.800 --> 00:21:01.900
واحنا عرفنا ان الجماعة تفوت بسلام الامام. اما بالشروع في السلام كما قال الرملي. واما بقول آآ حرف او بنطق حرف الميم في كلمة عليكم في التسليمة الاولى عند الشيخ ابن حجر رحمه الله

63
00:21:03.900 --> 00:21:22.600
قال والا قطعه ندبا ودخل فيها يعني اذا فات او اذا خاف فوت الجماعة فانه يستحب له ان يقطع الصلاة ويدخل في الجماعة ما لم يرجو جماعة اخرى يعني ايضا استحباب قاطع الصلاة اذا خاف فوت الجماعة

64
00:21:22.850 --> 00:21:45.200
محل ذلك محل هذا الاستحباب اذا لم يخش فوات الجماعة كلية اما لو كان ستفوته هذه الجماعة المقامة الان لكنه سيدرك الجماعة مع جماعة اخرى فانه حينئذ لا يقطع النفل حتى لو فاتته هذه الجماعة

65
00:21:45.500 --> 00:22:03.300
يبقى الان بيقول فان كان فيه اتمه ان لم يخش باتمامه فوت جماعة والا يعني لو خشي باتمامه فوت الجماعة قطع هذا النفل ندبا واستحبابا. ودخل في هذه الجماعة ما لم يرجو جماعة اخرى

66
00:22:03.600 --> 00:22:20.950
لو رجا جماعة اخرى فانه آآ لا يندب له قطع هذا النفل بل يتم النفل ويدرك الجماعة مع الجماعة الثانية  ثم قال الشيخ وتدرك ركعة لمسبوق ادرك الامام راكعا بامرين

67
00:22:22.000 --> 00:22:36.550
بتكبيرة الاحرام وكذلك بادراك ركوع محسوب وهذا سيتكلم عنه ان شاء الله في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان

68
00:22:36.550 --> 00:22:56.000
زيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى

69
00:22:56.050 --> 00:23:02.470
ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه