ان يكون مدركا لهذا الامام في الركوع وان يطمئن مع هذا الامام في هذا الركوع يقينا اما لو حصل عنده شك في هذه المسألة يبقى اذا يسجد للسهو بعد سلام الامام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس السادس والسمانون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في الكلام عن الاحكام التي تتعلق بصلاة الجماعة وكنا وصلنا لقول المصنف رحمه الله وتدرك ركعة لمسبوق ادرك الامام راكعا بامرين بتكبيرة الاحرام ثم اخرى لهوي فان اقتصر على تكبيرة اشترط ان يأتي بها لاحرام قال رحمه الله بعد ذلك وبادراك ركوع محسوب ادراك الجماعة وآآ غيرها يأتي على احوال كنا اشرنا لهذه المسألة قبل ذلك تكلمنا عن اه ادراك اصل فضيلة الجماعة فقلنا تدرك اصل فضيلة الجماعة بادراك جزء من الصلاة مع الامام. ما لم يسلم ومعنى ما لم يسلم يعني ما لم يشرع في كلمة السلام عند الرمل رحمه الله او ينطق بالميم من كلمة عليكم في التسليمة الاولى عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى واما بالنسبة للمسألة الاخرى وهي ادراك تكبيرة الاحرام فقلنا ان المأموم ينال فضل تكبيرة الاحرام اذا حضرها مع الامام هذا اولا الامر الساني واشتغل بها بعده مباشرة فعلى ذلك لو تأخر ولو يسيرا فاتته الفضيلة اما لو تأخر تأخرا يسيرا من اجل تسوية الصفوف او من اجل السواك او من اجل استحضار النية فلا تفوته هذه الفضيلة الامر السالس هو الذي لا يتكلم نتكلم عنه الان وهي ادراك الركعة. متى تدرك الركعة ادراك الركعة يكون بادراك المأموم للامام غير المحدث حالة كونه راكعا هذا اولا ويشترط في ذلك ان يكون هذا المأموم قد اطمأن مع امامه في هذا الركوع قبل ان يرتفع منه فلو انه ادرك الامام غير المحدث راكعا واطمأن معه قبل ارتفاعه عن اقل الركوع فانه يكون بذلك مدركا لهذه الركعة ولابد ان يكون هذا الركوع غير زائد فلو انه ادرك الامام في ركوع زائد او في الركوع الثاني من صلاة الكسوفين فانه لا يكون مدركا لهذه الركعة قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه قال وتدرك ركعة لمسبوق المسبوق هو من لم يدرك زمنا يسع الفاتحة مع الامام فقال وتدرك ركعة لمسبوق قال ادرك الامام راكعا. يعني حالة كون الامام راكعا قال بامرين يعني تدرك الركعة بامرين بمجموع هذين الامرين وهما تكبيرة الاحرام وادراك ركوع الامام وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة قبل ان يقيم الامام صلبه فقد ادركه فقال الشيخ رحمه الله تعالى بتكبيرة الاحرام وهذه التكبيرة واجبة في القيام او في بدله قال ثم اخرى لهوي يعني ثم تكبيرة اخرى للهوية والتكبير من اجل الهوي الى الركوع هذه تكبيرة مندوبة ذلك لان الركوع محسوب له فاستحب له التكبير من اجل الاتباع قال الشيخ رحمه الله فان اقتصر على تكبيرة يعني اذا اراد ان يقتصر على تكبيرة واحدة من التكبيرتين اشترط ان يأتي بها لاحرام. يعني اشترطي ان يكون قاصدا بهذه التكبيرة الواحدة الاحرام فقط قال وان يتمها قبل ان يصير الى اقل الركوع يعني ويشترى كذلك ان يتم هذه التكبيرة هذا شرط ثاني. يبقى الشرط الاول ان يقصد بها تكبيرة الاحرام فقط. الشرط الثاني ان يتم هذه التكبيرة قبل ان يصير الى اقل ركوع قال الشيخ رحمه الله تعالى والا لم تنعقد يعني اذا لم يتمها او انه اتمها بعد ان صار الى اقل الركوع فانها لا تنعقد لا تنعقد له اصلا لا فرضا ولا نفلا. قال الا لجاهل يعني الا ان يكون جاهلا اي بانه يشترط اي بانه يشترط تمام التكبيرة قبل ان يصير اقرب الى الركوع فلو كان جاهلا انعقدت له نفلا وان كان الظاهر من كلام الاصحاب انها لا تنعقد منه ايضا كما في البيجيرمي وقال رحمه الله فان اتمها او بعضها وهو الى الركوع اقرب او اليهما على حد سواء لم تنعقد له فرضا ولا نفلا وظاهر كلامهم ولو جاهلا وهو مما تعم به البلوى ويقع كثيرا العوام لكن قال في شرح الارشاد وتنعقد نفلا للجاهل قال الشيخ رحمه الله تعالى بخلاف ما لو نوى الركوع وحده لخلوها عن التحرم او مع التحرم للتشريك او اطلق لتعارض قرينتي الافتتاح والهوية فوجبت نية التحرم لتمتاز عما عرضها من تكبيرة الهويت. وهذا شروع من الشيخ رحمه الله تعالى. في مفاهيم قوله ان يأتي بها للاحرام فقط وبين الشيخ رحمه الله تعالى انه لو اراد بهذه التكبيرة التي اقتصر عليها الاحرام وغلا الاحرام فلا تنعقد. ليه؟ لانه اشرك بين فرض وبين سنة مقصودة فاشبه ما لو صلى الظهر مع آآ نيته للسنة القبلية. فانها لا تنعقد لا نفلا ولا فرضا وكذلك الحال فيما لو اطلق يعني لم ينو شيئا لم ينوي بهذه التكبيرة التي اقتصر عليها الاحرام ولا الركوع وايضا هنا لا تنعقد صلاته لا تنعقد صلاته الا لجاهل كما قال الشيخ رحمه الله تعالى في فتح الجواد. قال الشيخ رحمه الله لتعارض قرينتي الافتتاح والهوية. يعني فلا تنعقد لانه قد حصل تعارض بين الافتتاح وبين الهوية قال الشيخ رحمه الله فوجبت نية التحرم يعني فوجب عليه ان ينوي بهذه التكبيرة التي اقتصر عليها الاحرام فقط الاحرام فقط قال رحمه الله تعالى لتمتاز عما عرضها من تكبيرة الهوية يعني لتمتاز هذه التكبيرة تكبيرة التحرم عما عارضها من تكبيرة الهوية لانهم حصل بينهما اشتباه اذا اراد ان يكبر الاحرام اتى بنفس الصورة التي يريدها او اذا اراد تكبيرة الهوية فالذي يميز بينهم وهو القصد والنية قال وبادراك ركوع محسوب يعني يدرك كذلك الركعة بادراك ركوع محسوب. وهذا هو الامر الثاني احنا عرفنا ان الركعة تدرك بامرين بمجموع امرين بتكبيرة الاحرام وقلنا يكبر الاحرام ثم يكبر للهوي ندبا ولو اقتصر على تكبيرة واحدة فانه لابد ان يكون قاصدا بذلك تكبيرة الاحرام الامر الثاني لابد ان يدرك ركوع الامام وهذا الذي شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام عنه الان قال وبادراك ركوع محسوب والركوع المحسوب بان يكون الامام متطهرا في ركعة اصلية. بخلاف ما لو كان هذا الركوع زائدا. زي الركوع الثاني في صلاة الكسوف فهذا الركوع ركوع زائد. لو انه ادرك الامام في هذا الركوع لا تحسب له هذه الركعة بخلاف ما لو كان الركوع اصليا وادرك الامام حالة كونه راكعا فانه يكون مدركا لهذه الركعة قال الشيخ رحمه الله وان قصر المأموم فلم يحرم الا وهو راكع. وهذا غاية في ادراك الركعة. يعني يدرك هذا المسبوق الركعة حتى وان كان هذا المأموم مقصرا فدخل في الصلاة والامام راكعا. مع ذلك ايضا يكون مدركا لهذه الركعة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة قبل ان يقيم الامام صلبه فقد ادركه فدل هذا الحديث بعمومه على ادراك الركعة بالركوع سواء كان مقصرا او لم يكن مقصرا قال الشيخ رحمه الله تعالى وان قصر المأموم فلم يحرم الا وهو راكع. قال وخرج بالركوع غيره كالاعتدال فلو انه ادرك الامام حال الاعتدال فلا تحسب له هذه الركعة قال وبالمحسوب غيره كركوع آآ لمحدث ومن في ركعة زائدة لو كان الامام محدثا هل يحسب له هذا الركوع؟ الجواب لا. فلو ادرك الامام المحدث راكعا فلا تحسب له هذه الركعة وكذلك الحال فيما لو كان في ركعة زائدة كما بينا قال رحمه الله تعالى ووقع للزركشي في قواعده وناقله العلامة ابو السعود ابن ظهيرة في حاشية المنهاج انه يشترط ايضا ان يكون الامام اهلا للتحمل فلو كان الامام صبيا لم يكن مدركا للركعة لانه ليس اهلا للتحمل. وهذا اه ذكره بعض اصحاب الحواشي كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قال رحمه الله وبادراك ركوع محسوب تام قال بان يطمئن فيه قبل ارتفاع الامام عن اقل الركوع وهذا شرط ايضا لادراك الركعة مع الامام ان يدرك الامام المتطهر في ركعة اصلية ولابد ان يطمئن في هذا الركوع علشان يكون مدركا لهذه الركعة فعلى ذلك لو انه ركع مع الامام يعني ادرك الامام راكعا لكنه لم يطمئن في ركوعه هل تحسب له هذه الركعة؟ نقول لا تحسب له هذه الركعة فلابد ان يطمئن في هذا الركوع قبل ارتفاع الامام عن اقل الركوع وفسر الشيخ رحمه الله تعالى اقل الركوع فقالوا هو بلوغ راحتيه ركبتيه هذا هو اقل الركوع المجزئ ان يبلغ براحتي الكف الركبتين قال يقينا قال فلو لم يطمئن في هذا الركوع قبل ارتفاع الامام منه او شك في حصول الطمأنينة فلا يدرك الركعة قال رحمه الله ويسجد الشاك للسهو كما في المجموع لانه شاك بعد سلام الامام في عدد ركعاته فلا يتحمل عنه يعني لو انه شك هل ادرك الامام في ركوع محسوب ولا لم يدركه فانه يسجد للسهو فانه يسجد للسهو وعبارة الامداد. قال وحيث اتى الشاك بالركعة بعد سلام الامام يسجد للسهو. كما استظهره في المجموع وعلله بانه شاك بعد سلام الامام في عدد ركعاته ولهذا لا يتحمل عنه الامام هذا الشك الذي وقع منه ولهذا الشيخ رحمه الله سنجد انه ذكر قيدا مهما وهو انه لابد من اجل ان تحتسب له هذه الركعة قال وبحث الاسناوي وجوب ركوع ادرك به ركعة في الوقت وبحث الاسناوي وجوب ركوع ادرك به ركعة في الوقت. وصورة المسألة هو ان يضيق الوقت ويجد مصليا راكعا ولو اقتضى به يدرك ركعة في الوقت ولو لم يقتدي به بل صلى منفردا لا يدركها فيه فقال الشيخ رحمه الله فيجب عليه حينئذ ان يقتضي به من اجل ان يدرك ركعة في الوقت يبقى الان وجد مصليا راكعا لو انه اقتضى بهذا المصلي الراكع فانه سيدرك ركعة في الوقت واما لو صلى منفردا يبقى هنا هيعمل ايه؟ لو صلى منفردا هيكبر الاحرام وبعدين يقرأ الفاتحة وبعدين سيركع الى اخره فلو صلى منفردا حياته باعمال زائدة وبالتالي لن يدرك ركعة في الوقت بخلاف ما لو صلى مع هذا الامام الراكع سيركع مباشرة مع هذا الامام بعد تكبيرة الاحرام فسيدرك ركعة في الوقت ولو صلى منفردا لن يدرك ركعة في الوقت هل يصلي منفردا ولا يصلي مع الامام؟ يجب عليه ان يصلي مع هذا الامام الذي ادركه راكعا يجب عليه ان يصلي مع الامام كما بحثه الاسناوي رحمه الله. الذي وجده راكعا. قال الشيخ رحمه الله ويكبر ندبا مسبوق قال معه لانتقاله يعني يستحب للمسبوق ان يكبر موافقة للامام حتى وان لم يحسب له ذلك الفعل. قال انتقل معه والضمير هنا عائد على الامام قال الشيخ رحمه الله فلو ادركه معتدلا كبر للهوية يعني لو ادرك المأموم الامام حالة كونه معتدلة فانه يكبر للمتابعة. قال وما بعده يعني ويكبر كذلك لما بعده من الاركان قال او ساجدا مثلا غير سجدة للتلاوة لم يكبر للهوي اليه اما لو ادرك الامام حال كونه ساجدا غير سجدة التلاوة فانه لا يكبر لان هذه الركعة غير محسوبة لهذا المأموم طب لو كان هذا الامام في سجدة التلاوة يكبر للهوي الى سجود التلاوة ولا لا يكبر ننظر هل هذه الركعة تحسب له ولا لا تحسب له؟ اه نعم تحسب له ففي هذه الحالة يكبر فيما اذا ادرك الامام في سجود التلاوة وذلك من اجل المتابعة قال الشيخ رحمه الله تعالى قال ويوافقه ندبا في ذكر ما ادركه فيه من تحميد وتسبيح وتشهد يعني يستحب للمأموم ان يوافق الامام في الاذكار في ذكر الركوع في ذكر السجود في ذكر التشهد في الدعاء في الصلاة على الال فيستحب ان يوافق الامام. لكن لا يجب عليه ذلك لا يجب عليه زلك. وانما قلنا بالاستحباب من اجل ان يتابع الامام. الواجب المأموم هو ان يتابع الامام في الافعال لا في الاقوال ان يتابع الامام في الافعال لا في الاقوال لان الخلل في الافعال بيختل به نظم الصلاة بخلاف الخلل الواقع في الاقوال لا يختل به نظم الصلاة. فيستحب للمأموم ان يوافق الامام في ذكر ما ادركه فيه في ذكر ما ادركه فيه. من تحميد وتسبيح وتشهد ودعاء وكذا صلاة على الال يعني بعد التشهد الاخير قال ولو في تشهد المأموم الاول قاله شيخنا يعني لو الان المأموم في التشهد الاول بالنسبة اليه والامام في التشهد الاخير احنا قلنا السنة في التشهد الاول ان هو لا يصلي على الآل بل يقتصر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصلي على الآلة. طب الآن الامام في التشهد الاخير وهو يصلي على الالة. يتابعه المأموم ويصلي على الآل كذلك؟ اه نعم وهذا الذي آآ نقله الشيخ عن شيخه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا خلافا للرمل وهذا خلافا للامام الرملي رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى ويكبر مسبوق للقيام بعد سلاميه ويكبر مسبوق للقيام بعد سلاميه ان كان المحل الذي جلس معه فيه موضع جلوسه لو انفرد. كأن ادركه في ثالثة رباعية او ثانية مغرب والا لم يكبر للقيام ويرفع يديه تبعا لامامه القائم من تشهده الاول وان لم يكن محل تشهده ولا يتورط في غير تشهده الاخير الان يكبر المسبوق للقيام بعد سلاميه ان كان المحل الذي جلس معه فيه موضع جلوسه دخل مسبوق واحنا قلنا المسبوق هو الذي لم يدرك زمنا يسع الفاتحة مع الامام هذا المصبوغ دخل وآآ تابع الامام في افعال الصلاة وانتظر سلام الامام بعد ما سلم الامام سيقوم هذا المأموم او هذا المسبوق من اجل ان يستدرك ما فاته من الصلاة. طيب اذا قام المسبوق هذا من اجل ان يستدرك ما فاته. هل يكبر حال القيام ولا لا يكبر بنقول هذه المسألة فيها تفصيل عندنا حالة يقوم فيها مكبرا علشان يستدرك ما فاته من الركعات وعندنا حالة اخرى يقوم المسبوق لكن مع عدم التكبير متى يقوم مكبرا لو كان هذا الجلوس الذي جلسه مع الامام هو موضع جلوس له ايضا هو موضع جلوس له ايضا. مثال ذلك هو الان يعني هذا المسبوق في التشهد الاول بالنسبة اليه. والامام في التشهد الاخير بالنسبة اليه طيب بالنسبة للمسبوق هل هذا موضع جلوس ولا مش موضع جلوس؟ اه موضع جلوس فاذا فرغ الامام من تشهده الاخير وسلم قام المأموم في هذه الحالة مكبرا قام المأموم في هذه الحالة مكبرا مثال ذلك الان دخل شخص الى صلاة المغرب متأخرا فوجد الامام في الركعة الثانية طب هو بالنسبة له هتكون الركعة الكام؟ الركعة الاولى. فصلى الركعة الامام الركعة الثانية وصلى الركعة الثالثة وجلس الامام للتشهد الاخير في حين ان المسبوق هذا جلس وهو في تشهده الاول بعد ما سيفرغ الامام من الصلاة ويسلم سيقوم هذا المسبوق مكبرا لان هذا الجلوس الذي جلسه خلف امامه هو موضع جلوس بالنسبة اليه طيب ناخد مثال اخر لو انه دخل في الركعة الثانية من صلاة الظهر يبقى هو الان سيجلس مع الامام في التشهد الاخير وهو في الركعة الثالثة بالنسبة اليه. يبقى المسبوق هذا في الركعة التالتة وهذا الامام في التشهد الاخير. بعد ما يسلم الامام هل يقوم هذا المسبوق مكبرا؟ نقول لا لا يقوم مكبرا. لماذا؟ لان ان هذا الجلوس الذي جلسه خلف الامام ليس موضع جلوس بالنسبة اليه فيما اذا انفرد فلا يقوم مكبرا وقال الشيخ رحمه الله ويكبر مسبوق للقيام بعد سلاميه بعد سلام الامام. قال ان كان المحل الذي جلس معه فيه موضع جلوسه لو انفرد كأن ادركه في الثالثة رباعية او ثانية مغرب والا لم يكبر للقيام والا لم يكبر للقيام. وذلك لانه ليس محل تكبيرة. وليس فيه موافقة للامام قال ويرفع يديه تبعا لامامه القائم من تشهده الاول يعني يستحب للمسبوق ان يرفع يديه ندبا. عند قيام الامام من تشهده الاول تبعا له حتى وان لم يكن هذا موضع رفع بالنسبة للمأموم يبقى هو الان المأموم الامام فرغ من تشهده الاول لما يقوم من تشهده الاول يستحب له ان يرفع يديه. طب هذا المسبوق سيقوم بالنسبة اليه الى الركعة الثانية. لا الا الركعة الثالثة هل يتابع الامام من يرفع اليدين؟ اه يتابع الامام استحبابا ويرفع كذلك اليدين حتى وان لم يكن هذا موضعا لرفع اليدين وانما يرفع اليدين اتباعا وموافقة لامامه. قال وان لم يكن محل تشهده. ولا يتورط في غير تشهده الاخير يعني لو كان المسبوق هذا قد جلس مع الامام من اجل المتابعة وهذا الجلوس بالنسبة لهذا المسبوق ليس محل تشهده الاخير هل يجلس متوركا ولا مفترشا؟ يجلس مفترشا لا يجلس متوركا الا اذا كان هذا الجلوس بعده سلام. طيب هذا الجلوس بالنسبة للمسبوق ليس بعده سلام وانما سيقوم من اجل ان يستدرك ما فاته. يبقى اذا يجلس مفترشا ولا يجلس متوركا قال ويسن له الا يقوم الا بعد تسليمتي الامام. يسن للمسبوق انتزار سلام الامام الثاني لانه من لوائح الصلاة فعلى ذلك ما حكم انتزار المأموم لسلام الامام الاول نقول هذا واجب اما انتزاره لسلامه الثاني هذا مستحب ومندوب. فاذا فرغ الامام من سلاميه قام المسبوق من اجل ان يستدرك ما فاته الانتظار انتظار التسليمة الثانية هذا مستحب. انتظار التسليمة الاولى هذا واجب قال وحرم مكث بعد تسليمتيه ان لم يكن محل جلوسه فتبطل صلاته به ان تعمد وعلم تحريمه بعد ان سلم الامام يحرم على المسبوق ان يجلس. ما لم يكن هذا موضع جلوسه. فان كان موضع جلوسه كان في تشهده الاول يبقى لا يحرم عليه الجلوس فله ان يجلس وينتهي من تشهده ثم يقوم بعد ذلك الى الركعة الثالثة بالنسبة اليه. طيب هذا من هذا الموضع ليس موضع جلوس له. يبقى يحرم على به ان يجلس ولو فعل ذلك بطلت صلاته ان كان عالما بالتحريم ومتعمدا. فاذا لم يكن كذلك لا تبطل صلاته ان كان جاهلا مثلا او كان آآ غير متعمد كأن جلس ناسيا فلا تبطل صلاته. لكن يسجد للسهو. قال الشيخ ولا يقوم قبل سلام الامام. فان امده بلا نية مفارقة بطلت لا يقوم لا يجوز ان يقوم المسبوق قبل ان يسلم الامام ولا يجوز كذلك ان يقوم مع سلام الامام. كما صرح به في شرح البهجة. قال فان تعمده يعني لو تعمد القيام قبل ان يسلم الامام بلا نية مفارقة بطلت صلاته طب لو انه نوى المفارقة؟ لا تبطل صلاته لكن يكره له ذلك اذا كان بلا عذر قال الشيخ رحمه الله والمراد مفارقة حد القعود. فان سهى او جهل لم يعتد بجميع ما اتى به حتى يجلس يعني المقصود ان هو لا يقوم قبل سلام الامام. فان تعمده بلا نية مفارقة. ايه المقصود بالمفارقة؟ قال المفارقة يعني ايه فارقت حد القعود لا يفارق حد القعود بلا نية فلو فارق حد القعود بلا نية بطلت صلاته. واما ان فعل ذلك سهوا او جهلا فلا تبطل صلاته ولا يعتد بجميع ما اتى به حتى يجد ويتابع الامام. قال ثم يقوم بعد سلام الامام. ومتى علم ولم يجلس بطلت صلاته وبه فارق من قام عن امامه في التشهد الاول عامدا فانه يعتد بقراءته قبل قيام الامام. لانه لا يلزمه العودة اليه. يعني هنا الشيخ بيقول وهذه في فرق بينها وبين الصورة الاخرى فيما لو قام متعمدا تاركا الامام في التشهد الاول وهذا فيما اذا كان موافقا دخل وصلى مع الجماعة وبعدين في التشهد الاول الامام في التشهد الاول فقام هذا المأموم ولم يتشهد التشهد الاول مع الامام. متعمدا وشرع في القراءة. هل نقول لابد ان تعود مرة اخرى من اجل ان تتابع الامام لا لا يعود مرة اخرى لانه لا يلزمه ان يعود الى التشهد الاول وقد تلبس بهذه القراءة. فقال الشيخ رحمه الله تعالى لانه لا يلزمه العود يعني الى التشهد ثم قال بعد ذلك آآ فصل في شروط القدوة وذكر الشيخ رحمه الله جملة من الشروط ان شاء الله هنتكلم عنها الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين