لو انه اقتدى بهذا الامام يعني في الافعال التي يأتي بها امامه ومع انه لم ينوي كما اتفقنا وطال انتظاره عرفا يعني في القيام في الركوع في السجود الى اخره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو الدرس السابع والثمانون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين رحمه الله تعالى وراضي عنه واليوم ان شاء الله نشرع في فصل جديد الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله في شروط القدوة واراد الشيخ رحمه الله في هذا الفصل ان نبين الشروط التي يجب ان تتوفر من اجل ان يصح اقتداء المصلي بامامه او من اجل ان تصح صلاة المأموم الذي يقتدي بالامام الذي يصلي خلفه فلو صلى شخص مقتديا باخر فانه لابد من ان تتوفر جملة من الشروط سيشرع الشيخ رحمه الله في ذكر هذه الشروط فبدأ وشرط لقدوة شروط وشرط لقدوة شروط قال منها نية اقتداء نية الاقتداء وهذا هو الشرط الاول لصحة الاقتداء بهذا الامام الذي يصلي خلفه فيشترط لصحة القدوة ان ينوي المأموم ذلك مع تكبيرة الاحرام طيب ماذا ينوي مع تكبيرة الاحرام ينوي المأموم مع تكبيرة الاحرام الاقتداء بالامام الحاضر او ينوي مع تكبيرة الاحرام الائتمان بهذا الامام الحاضر هذا امر ثاني او انه ينوي الجماعة معه هذا امر ثالث وهذه صور مختلفة كلها صحيحة كلها مجزئة في النية او انه يقول نويت ان اصلي مأموما او مؤتما بهذا الامام الحاضر فكل هذه الصور صحيحة. لكن الذي يعنينا الان والحاصل انه لابد ان ينوي الاقتداء لصحة هذا هذه طيب لماذا قلنا لابد من هذه النية قلنا بهذه النية وهو شرطية هذه النية لان التبعية للامام عمل من الاعمال فافتقرت واحتاجت الى النية. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فلما يقول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات يعني انما صحة الاعمال بالنيات فعلشان تصح هذه التبعية وعلشان يصح هذا الاقتداء لابد له من نية والانسان ليس له الا ما نوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى وكذلك الحال بالنسبة فيما اذا صلى صلاة الجمعة. ايضا لابد ان ينوي على النحو الذي سيأتي ان شاء الله. طيب الان احنا قلنا الشرط الاول لصحة الاقتداء النية لو ان هذا المصلي لم ينوي القدوة او لم ينوي الجماعة. ما حكم صلاته ما حكم صلاتي؟ نقول هذا الشخص الذي لم ينوي القدوة تنعقد صلاته منفردا ويصلي لوحده. يعني كأنما صلى لوحده اللهم الا اذا كانت هذه الصلاة صلاة جمعة اذا كانت هذه الصلاة صلاة جمعة فلا تنعقد صلاته اصلا طيب لماذا فرقنا بين الجمعة وبين غيرها من الصلوات فرقنا بين الجمعة وبين غيرها من الصلوات لان الجمعة لا تنعقد الا في جماعة ولا تصح الا في جماعة بخلاف بقية الصلوات لو انه صلاها منفردا او انه صلاها في الجماعة في كلتا الحالتين الصلاة صحيحة. لكن الصلاة في جماعة افضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة جماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة طيب لو ان شخصا اقتدى بالامام وفي اثناء الصلاة شك هل نويت الصلاة في جماعة ولا لم انوي؟ نقول في حالة الشك سنرجع الى الاصل. ما هو الاصل الاصل عدم النية. فلابد ان يجدد هذه النية والا يعتبر انه صلى منفردا والا يعتبر انه صلى منفردا طيب الان عرفنا انها انه لابد ان ينوي من اجل حصول الثواب بالنسبة لصلاة الجماعة في الصلوات المكتوبات مثلا او في غيرها من الصلوات التي تشرع في جماعة ولابد ان ينوي الجماعة كذلك في صلاة الجمعة من اجل ان تصح صلاته من اجل ان تصح صلاته. طيب لو انه ترك النية وهذه صورة في غاية الاهمية ترك النية وتابع الامام في جنس الافعال يعني هو يصلي خلف الامام الان لكنه لم ينوي الاقتداء بهذا الايمان ومع ذلك مع انه لم ينوي الاقتداء لم ينوي الجماعة. مع زلك اصر ان هو يتابع هذا الامام في حركاته في افعاله في الصلاة وجد الامام قائما يقرأ ويظل قائما هو الاخر وجد الامام ركع يركع ووجد الامام رفع واعتدى من الركوع. ايضا يفعل كذلك. واخذ يتابع هذا الامام في جنس الافعال مع انه تارك للنية ما حكم صلاتي نقول والله هذا الشخص الذي فعل ذلك ركع مع الامام او سجد مع الامام لو انه انتظر الامام في هذه الافعال التي يفعلها انتظارا طويلا عرفا بطلت صلاته فهذا تبطل صلاته اما اذا وقعت المتابعة اتفاقا وبدون قصد او كان قد انتظر هذا الامام لكن هذا الانتظار كان انتظارا يسيرا في العرف فلا تبطل صلاته بذلك فلا تبطل صلاته بذلك فالشيخ رحمه الله لخص هذه المسألة فقال وشرط لقدوة شروط. منها نية اقتداء او جماعة او ائتمام بالامام الحاضر او الصلاة معه او كونه مأموما. كل هذه الصور صحيحة للنية كما اتفقنا. قال مع تحرم يعني يجب ان تكون هذه النية مقترنة مع تحرر واذا لم تقترن نية نحو الاقتداء بالتحرم لم تنعقد الجمعة لاشتراط الجماعة فيها وتنعقد غيرها يعني غير الجمعة فرادى فلو ترك هذه النية او شك فيها وتابع مصليا في فعله. اهو الان تارك للنية كما اتفقنا. لم ينوي اصلا ومع ذلك اصر ان هو يتابع الامام في افعال الصلاة قال كأن هوى للركوع متابعا له او في سلام بان قصد ذلك من غير اقتداء به وطال عرفا وطال عرفا انتظاره له. قال بطلت صلاته فعلمنا من هذا التصريح من الشيخ بالمفهوم انه اذا لم تطل او اذا لم يطل الانتظار فان صلاته صحيحة ولا يجب على الامام نية الامامة لا يجب على الامام نية الامامة ولا تشترط كذلك لصحة الاقتداء به يعني لو ان شخصا تقدم من اجل ان يصلي بالناس هذا الشخص الذي تقدم من اجل ان يصلي بالناس ما انتوى الامامة اصلا ما حكم الصلاة خلف هذا الامام؟ نقول الصلاة صحيحة وتنعقد بالنسبة الينا وتنعقد بالنسبة الينا جماعة. طيب بالنسبة لهذا الامام الذي لم ينوي الجماعة اصلا نقول لم تنعقد الصلاة في حقه جماعة بل تنعقد في حقه منفردة الا في الجمعة ليه؟ علشان ذكرنا ان صلاة الجمعة يشترط لها جماعة. فالامام اذا لم ينوي الجماعة صلاته باطلة لا تصح لن تصح صلاته لانه لا يمكن ان يستقل بصلاة الجمعة لوحده بخلاف بقية الصلوات. يمكن ان يستقل بها لوحده وهذا الحال فيما اذا صلى الامام بالرجال او صلى بالنساء او كان المصلي ذكرا يصلي بالذكور او كان المصلي انثى يصلي بالنساء قال الشيخ رحمه الله تعالى ونية امامة او جماعة سنة لامام في غير جمعة لماذا قلنا هي سنة قال لينال فضل الجماعة وللخروج من خلاف من اوجبه من اجل ان ينال فضل الجماعة فيستحب للامام ان ينوي اه الجماعة. واما اذا كان في صلاة الجمعة فلابد ان ينوي الجماعة لان ان صلاته لا تنعقد فرادى في الجمعة. شرط الجمعة ان تصلى في جماعة وايضا من هذه المسائل المهمة وهو آآ نية الامامة تصح مع تكبيرة الاحرام حتى وان لم يكن اماما في الحال نية الامامة تصح مع تكبيرة الاحرام حتى وان لم يكن اماما في الحال. لماذا؟ لماذا قلنا بصحتها مع انه لن يكون اماما في الحال لانه سيصير اماما فيما بعد واذا احرم بالصلاة ولم ينوي الامامة ثم نوى في اثناء الصلاة فانه يحوز فضيلة الجماعة من حين النية لا تنعطف على ما قبلها لا تنعطف على ما قبلها. فعلى ذلك يكون صلاة هذا الامام بعضها وقع منفردا او فرادى. والبعض الاخر وقع فيه جماعة ويثاب من حين نية الجماعة فهو الان كبر بالاحرام لصلاة العصر ليس هناك احد من الناس يصلي خلفه. ومع ذلك هو انتوى الجماعة باعتبار ان الناس سيأتون تباعا من اجل خلفه نقول صلاته صحيحة لا حرج في ذلك حتى وان لم يكن هناك احد من الناس خلفه لكن لا تحسب له الجماعة الا من حين وجود الجماعة الا من حين وجود الجماعة. قال الشيخ رحمه الله وتصح نيتها مع تحرمه. وان لم يكن خلفه احد ان وثق بالجماعة على الاوجه لماذا؟ قال لانه سيصير اماما فان لم ينويه ولو لعدم علمه بالمقتدين حصل لهم الفضل دونه. يعني اذا لم ينوي هذا الامام اصلا الجماعة او انه لم ينوي الجماعة لانه لم يعلم ان احدا من الناس يصلي خلفه فهنا تحسب جماعة لمن انطوى الجماعة من المأمومين. واما هو فليس فليست صلاته جماعة وانما صلى مفادا لانه لم ينوي الجماعة قال وان نواه في الاسناء حصل له الفضل من حينئذ اما في الجمعة فتلزمه مع التحرم اما في الجمعة فتلزمه مع التحرم. لماذا؟ لان الجمعة يشترط لها الجماعة هذا هو الشرط الاول لصحة الاقتداء وهو النية الشرط الثاني لصحة الاقتداء وهو لابد من تقدم الامام لابد من تقدم الامام. فيشترط تقدم الامام على المأموم في الموقف ومكان القعود او الاضجاع فعلى ذلك لو تقدم المأموم على امامه لا تصح صلاته لماذا؟ لان من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم من اقتدى بالخلفاء الراشدين لم ينقل عن احد منهم انهم كان يتقدم على الامام وجاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به انما جعل الامام اماما ليؤتم به يبقى هذه العلة لماذا امرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة في جماعة وجعل هذه الجماعة على هذه الهيئة. رجل يصلي بالناس مثلا او امرأة تصلي بالنساء علشان الناس المصلون الذين يصلون خلفه يقتدون بفعله فتنتظم افعال الصلاة على هذا النحو لكن لو المأموم بيصلي ويتقدم على امامه يركع قبل الامام او يسجد قبل الامام او يتقدم حتى في الامام في الموقف فاذا ليست هذه بصلاة جماعة فلو نظرنا سنجد ان كل واحد في الحقيقة انما يصلي لنفسه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام اماما ليتم به. ومعنى الائتمام يعني الاتباع فاذا الشرط الساني هو لابد من تقدم الامام على المأموم. في الموقف ومكان القعود والاضجاع ونحو ذلك. طيب فعلى ذلك لو ان المأموم تقدم على الامام لو ان المأموم تقدم على الامام ما حكم صلاته ما حكم صلاته؟ نقول بطلت صلاته ليه؟ لان المخالفة في الافعال تبطل الصلاة المخالفة في الافعال تبطل الصلاة. وهذه المخالفة افحش كونه ان هو يتقدم على الامام في الموقف هذا افحش. طيب نفترض انه ساوى الامام. زي ما بيفعل بعض الناس. الان الامام او شخص يصلي منفردا فيأتي شخص يريد ان يصلي معه من اجل ان يحوز صلاة الجماعة. فيحاذي هذا الامام في الموقف. مش ده بيحصل من كثير من الناس؟ نعم. يحصل كثيرا فيقف جنب هذا الشخص ويحازيه في الموقف ما حكم الصلاة؟ نقول هذه المساواة لا تضر لعدم المخالفة لكنها مكروهة لان المسنون والمستحب ان هو يتقدم الامام من اجل ان تظهر رتبته ولهذا سنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة قط الا وهو متقدم وما اقر احدا من الائمة الا على هذا النحو فبنقول لو انه ساوى فانه لا تبطل صلاته لكن هذه الصلاة مكروهة ولذلك يستحب ان يتأخر المأموم عن الامام قليلا من اجل ان تظهر رتبة الامام كسائر الصلوات كسائر الصلوات طيب الان بنقول لابد ان يتقدم الامام على على المأموم ما ضابط التقدم؟ هذه المسألة في غاية الاهمية ايضا نحتاج اليها كثيرا خصوصا وان آآ كثيرا من الناس ممن يصلي في المساجد يصلي قاعدا احيانا لكبر او لمرض فلابد ان نعرف ضابط التقدم علشان تستوي الصفوف ولو كان سيصلي مع شخص قاعد مثلا فلازم نعرف هل المأموم هذا متقدم على الامام ولا مش متقدم فما ضابط التقدم فبنقول الاعتبار في التقدم والتأخر بيختلف باختلاف حال المصلي المصلي هذا اما ان يكون قائما واما ان يكون قاعدا واما ان يكون مضجعا واما ان يكون مضجعا. طيب لو كان يصلي قائما. ايه العبرة بالتقدم او تأخره العبرة في التقدم والتأخر بالنسبة لصلاة القائم هو العقب هو العاقب. العاقب اللي هو مؤخر القدم مؤخر القدم اللي احنا بنسميه بالتسمية العرفية بالكعب يبقى لو ان رجلا صلى فلابد ان صلى بالناس فلابد ان يتأخر المأمومون عن هذا الامام بحيث يكون متأخرين عن عقبه لو حصل تساوي بين عاقب الامام وبين عقب من يصلي مع الامام نقول هذه الصلاة مكروهة ولو تقدم المأموم على الامام بعقبه بطلت الصلاة بطلة الصلاة. لماذا؟ اه لانه تقدم على امامي لانه تقدم على الامام. طيب الان اللي بيحصل ايه في المساجد؟ اللي بيحصل او في الصلوات عموما ممن يصلي في جماعة. اللي بيحصل ان الناس يقومون بتسوية الصفوف بحسب الاصابع وهذا خطأ. ليه؟ لان اه كما لا يخفى على احد الارجل غير متساوية فيما بينها فهذا مثلا قدمه كبيرة هذا قدمه آآ قصيرة نوعا ما فلما نأتي نحن ونساوي بالاصابع ايه اللي هيحصل؟ سنجد ان اكتاف المأمومين غير متساوية هذا متقدم بكتفه قليلا وبعقبه قليلا وهذا متأخر عنه فسنجد ان الصف غير منتظم بخلاف ما لو سوينا الصف اعتبارا بالعقب ففي هذه الحالة سنجد ان ان الصف قد استوى وانتظم وان اكتاف المصلين سنجد انها منتزمة الكاتب في الكتف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالعبرة اذا في صلاة القائم هو العقب اللي هو مؤخر القدم لا بالكعب ولا برؤوس الاصابع الى اخره. طيب واحد بيقول ما احنا لو جئنا مسلا وسوينا صفوف او اعتبرنا العقب سنجد ان رؤوس الاقدام غير متساوية. نقول هذا لا يضر في شيء حتى وان لم تكن رؤوس الاقدام غير متساوية فهذا لا يضر العبرة عندنا الان بتساوي الايش؟ العقب لان بالعقب هذا سينتظم الصف ولابد ان يكون هذا المأموم متأخرا بعقبه عن الامام من اجل ان تصح هذه الصلاة طيب هذا فيما اذا كان يصلي هذا فيما اذا كان يصلي قائما. طيب اذا كان يصلي قاعدا اذا كان يصلي قاعدا في حالة صلاة القاعد الاعتبار للتقدم والتأخر بالالية او بالقلية لا يتقدم على الامام بمقعدته يبقى الان لو ان رجلا كبيرا في السن يصلي مع الناس في المسجد في جماعة وهو جالس على كرسيه واراد واردنا ان نسوي الصفوف واردنا ان تكون هذه الصفوف متأخرة عن الامام كيف يكون حال هذا المصلي القاعد نقول الان الصف كل من كان قائما لابد ان يستوي ها بعقبه ولابد ان يكون هؤلاء جميعا متأخرين باعقابهم عن هذا الامام اما بالنسبة لهذا الشخص الذي يصلي جالسا فالعبرة بايش؟ العبرة بمقعده. فلابد ان تكون مقعدة هذا الشخص محازية محازية عقب من بجانبه وليس بالقدم لان برضه الناس ايه اللي بيحصل منهم بتجد ان هو هذا الشخص واضع للكرسي وواضع للكرسي ومتأخر بمقعدته ويستوي مع الناس بقدمه. رغم ان هو جالس فسنجد ايضا ان الصف غير منتظم المفروض نعمله لان الصواب ان احنا لابد ان نقول هذا الشخص تقدم حتى تستوي بمقعدتك مع الصف حتى وان كانت القدم بالنسبة للقاعد هذا متقدمة لا عبرة الان بهذه القدم لانه يصلي قاعدا. العبرة الان بهذه المقعدة التي يعتمد عليها فلو صلى القاعد مع شخص واحد اللي هو مع الامام يعني فلابد الا يتقدم بمقعدته على هذا الامام. لو انه تقدم بمقعدته على هذا الامام القائم لو انه تقدم بمقعداته على هذا الامام القائم نقول بطلت صلاته فهذه مسألة مهمة جدا فاذا الاعتبار عندي بصلاة القاعد هو المقعدة واما بالنسبة واما بالنسبة للمضجع واما بالنسبة للمضجع فالعبرة في المضجع هو الجنب العبرة في المضجع هو الجم. فمن صلى مضطجعا يعني على جنبه فلا يتقدم بجنبه على امامه فلا يتقدم بجنبه على امامه هو الان بيصلي الى جهة القبلة وهو مستلقي على جنبه يبقى لا يتقدم بجنبه على امامه. الامام هذا لو صلى قائما يبقى اذا لا يتقدم هذا المأموم الذي يصلي مضطجعا على جنبه لا يتقدم على عقب الامام الذي يصلي بجانبه قائما لو كان يصلي على جنب مضجعا مع امام يصلي ايضا مضجعا يبقى لا يتقدم بجنبه على جنب الامام طيب لو كان يصلي مستلقيا على ظهره في صلاة الفرض لو كان يصلي مستلقيا على ظهره في صلاة الفرض ما الاعتبار هنا؟ هل الاعتبار هنا بيكون العقب والا يكون بالجنب ولا يكون بالمقعدة؟ نقول اذا كان يصلي مستلقيا فالعبرة بالرأس العبرة تكون بالرأس قال الشيخ رحمه الله ومنها يعني من جملة هذه الشروط عدم تقدم في المكان يقينا على امام يعني لا يتقدم المأموم على الامام يقينا لا يتقدم عليه بحال ثم قال بعقب يعني لا يتقدم بعقبه وان تقدمت اصابعه اما في الشك في التقدم فلا يؤثر ولا يضر مساواته ولكنها مكروهة لكنها مكروهة طيب الان اذا قلنا ان هذه المساواة مكروهة اذا قلنا هذه المساواة مكروهة ما حكم الثواب؟ الثواب الجماعة هل نقول ويثاب على الجماعة ولا تفوت فضيلة الجماعة هذه الكراهة تفوت فضيلة الجماعة فيما ساواه فيه يعني لو انه ساوى الامام في الصلاة فاتته بذلك فضيلة الجماعة وكذا يقال في كل مكروه من حيث الجماعة فهمنا الان يا جماعة يبقى اذا الشرط الساني هو تقدم الامام. وعرفنا الاعتبار يختلف باختلاف حال صلاة هذا الامام واذا صلى الرجل الواحد عن يمين الامام فانه يسن ان يتأخر عنه يقف عن يمينه ويتأخر عنه وجاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت عن يساره قال فجعلني عن يميني طيب زعلان ايه عن يمينه هل هنا فيه نص على انه جعله محاذيا له ولا هنا عندي اجمال في هنا اجمال قال جعلني عن يميني يعني جعله عن ناحية اليمين فهم البعض من ذلك انه لابد ان يكون محاذيا له. طيب من اين اتيت بهذا الفهم من اين اتيت هذا الفهم؟ هذا فيه اجمال قال جعلني عن يمينه فنقول اذا السنة ان يقف المأموم عن يمين الامام. لكن هل يحاذيه؟ لا لا يحاذيه لا يحاذيه باعتبار الاصل في صلاة الجماعة الا يحاذي المأموم امامه. بل يتأخر عنه بل يتأخر عنهم طيب لو ان شخصا جاء ووقف على يسار المصلي من اجل ان يقتدي به ماذا يفعل هذا المصلي؟ نقول يرجع هذا الشخص الى اليمين يرجع هذا الشخص الى اليمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس رضي الله تعالى عنه طيب اذا حوله عن يمينه هل يجعله من امامه ولا من خلفه؟ يجعله من خلفه لا يجعل هذا الشخص يمر من امامه وهو يصلي بل يجعله عن يمينه من خلفه يجعله عن يمينه من خلفه. طيب الان جاء شخص اخر واراد ان يصلي مع هذين الشخصين. الان عندنا شخص يصلي فجاء شخص فوقف عن يمينه جاء شخص ثالث واراد ان يصلي الجماعة مع هؤلاء اين يقف هل ياتي بهذا الشخص المأموم ويسحبه الى الوراء ويكبر الاحرام كما يفعل الناس هذا خطأ لا يفعل ذلك لا يسن له ان يفعل ذلك والان اخرج هذا الشخص ورده الى الوراء دون ان يكبر هو اصلا للصلاة باي اعتبار يفعل ذلك؟ طيب ما الصواب اذا؟ الصواب ان هو يأتي هذا الشخص الثالث عن يسار الامام ثم يكبر للاحرام يبقى اذا عندي امام وعن يمينه رجل يقتدي به وعن يساره رجل اخر يقتدي به. ثم بعد ذلك يتقدم الامام او يتأخر المأمومان يتقدم الامام او يتأخر المأمومان طيب ايه الافضل؟ يتقدم الامام ولا يجعل هؤلاء يتأخران الافضل ان هم يمسك بيد هؤلاء ويجعلهم خلفه فالافضل ان يتأخرا هم عن الامام. لا ولا يتقدم الامام. جاء في حديث جابر قال قمت عن يساري رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بيدي وادارني حتى اقامني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر حتى قام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحز بقى هذه السورة الان جابر بن عبدالله عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم جبار ابن صخر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فماذا فعل؟ قال فاخذنا بيده جميعا يعني اخد بايديه الاتنين جابر وجبار ابن صخر. قال فدفعنا حتى اقمنا خلفه فدفعنا حتى اقمنا خلفه. وهذا لا يكون الا بعد احرام الثاني. لان قبل احرامه لم يتغير موقف الاول يعني ما ينفعش ارجع الاتنين ولسه اصلا هذا الاخير هذا لم يحرم لأ بنقول لو احرم هو الاخر فهنا يأخز الامام بيد الاسنين هؤلاء ويردهما خلفه طيب الان حضر مع الامام ابتداء رجلان فاكثر. او صبيان او رجل وصبي وفي هذه الحالة يصطف هؤلاء جميعا خلف الامام كما هي السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في حديث انس قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وصففت انا اليتيم وراءه. يبقى هنا حضر ذكران فاكثر يبقى ابتداء كده يكون خلف الامام. قال والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين صلى الله عليه وسلم قال الشيخ رحمه الله ويندب وقوف ذكر ولو صبيا لم يحضر غيره عن يمين الامام والا يعني اذا لم يكن عن يمين الامام سنة له تحويله للاتباع كما في حديث جابر وكما في حديث عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع قال متأخرا عنه قليلا بان تتأخر اصابعه عن عقب الامام يعني حتى الاصابع كمان بتكون متأخرة مش بس العقب هذا هو الافضل بان تكون اصابعه متأخرة عن عقب الامام وذلك من اجل ان تظهر رتبة الامام وذلك من اجل ان تظهر رتبة الامام تتأخر عن عقب الامام هذه الاصابع تأخرا يسيرا بحيث تخرج عن محاذاة الامام بشرط اللي هو لا تزيد المسافة بينه وبين هذا الامام اكثر من ثلاثة اذرع بشرط الا تزيد المسافة بينه وبين هذا الامام اكثر من ثلاثة اذرع قال رحمه الله تعالى فان جاء ذكر اذا جاء ذكر اخر احرم عن يساره ويتأخر قليلا ثم بعد احرامه يعني بعد احرام هذا الثاني تأخرا عنه ندبا في قيام او ركوع حتى يصير صفا وراءه حتى يصير صفا ورأوه. الان اتضحت المسألة الان لكن هنا الشيخ رحمه الله تعالى قال في قيام او ركوع الا طبعا لو كان في سجود او كان في جلوس سينتظر حتى يقوم الامام وبعدين يتأخر عن هذا الامام قال ووقوف رجلين جاءا معا او رجال قصدوا الاقتداء بمصل خلفه صفا. يبقى اتنين او اكثر يصلي يصلون هؤلاء ابتداء خلف هذا الايمان طيب نتوقف هنا وان شاء الله نكمل في الدرس القادم من قول المصنف وندب وقوف في صف اول وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه