الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس التسعون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في الكلام عن صلاة الجماعة وشروط القدوة كنا تكلمنا في فيما مضى عن بعض هذه الشروط ومن هذه الشروط هو ان يقف ان يقف المأموم متأخرا عن امامه ولا يتقدم على الامام في الموقف وكذلك العلم بانتقالات الامام وكذلك قلنا لابد من اجتماعهما بمكان كما عهد عليه الجماعات في العصور الخالية وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله تعالى ومنها موافقة في سنن تفحش مخالفة فيها فعلا او تركض يعني ومن شروط صحة القدوة ان يوافق المأموم الامام في فعل او ترك سنن تفحش مخالفة المأموم فيها له او بمعنى اخر انه لابد ان يوافق المأموم الامام في افعال الصلاة سواء في ركن فعلي او كان في سنة يفحش المخالفة فيما لو تخلف المأموم عن الامام فيها فلابد ان يتابع المأموم امامه في هذه الصلاة يعني في افعال الصلاة. الا فيما اذا ترك الامام فرضا لو ترك الامام فرضا من فروض الصلاة او ركنا من اركان الصلاة فان المأموم لا يتابعه في تركه في ترك هذا الركن المأموم لا يتابعه في ترك هذا الركن. لماذا لانه لو ترك هذا الركن عمدا فان صلاته باطلة ولذلك لا يتابعه المأموم في ذلك ولو فعل المأموم هذا الركن وحده ولم يفعله الامام فانه ايضا لا يعتد بما فعله المأموم الا اذا نوى المأموم مفارقة الامام لان الامام قد ترك هذا الركن يبقى لابد هو الامام ان يأتي بهذا الركن فلو تركه لا يتابعه المأموم على هذا الترك بحاله فاما ان يفارق هذا المأموم امامه والا بطلت صلاته فيما اذا تابع المأموم الامام فيما ترك من الاركان طيب هذا فيما اذا ترك ركنا فقلنا لابد ان يفارقه الا بطلت صلاته. ولا يجوز له ان ان يتابعه. ان يتابعه على هذه الصلاة. طيب الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول ومنها موافقة في سنن تفحش مخالفة فيها فعلا او تركا فتبطل صلاة من وقعت بينه وبين الامام مخالفة في سنة كسجدة تلاوة فعلها الامام وتركها المأموم عمدا عالما بالتحريم لان سجدة التلاوة هذه وان كانت سنة لكن لو ان المأموم تخلف عن الامام في فعل هذه السنة فستكون المخالفة بينهم مخالفة فاحشة تؤثر في نظم الصلاة نفس الكلام بالنسبة للتشهد الاول. التشهد الاول هذا لو ان الامام فعله ولم يتابعه المأموم يكون تاركا للسنة سنة التشهد الاول لكنه خالف الامام ايضا مخالفة فاحشة فقلنا لابد من موافقة في سنن تفحش مخالفة فيها. فعلى ذلك لو انه خالف الامام في سنة لا تفحش فيها المخالفة ما حكم هذه الصلاة؟ نقول الصلاة صحيحة. لا تبطل لا تبطل الصلاة حتى لو خالفه ولم يتابعه في هذه السنة زي مسلا جلسة الاستراحة نفترض ان الامام قام من السجود الى القيام مباشرة دون ان يجلس للاستراحة فلما رفع المأموم رأسه من السجود جلس للاستراحة اولا ثم انه تابع الامام بعد ذلك يبقى هنا خالف الامام في سنة ولا لم يخالفه خالف الامام في هذه السنة لكن هل هذه المخالفة مخالفة فاحشة ولا مخالفة يسيرة؟ هذه مخالفة يسيرة ولهذا لا تضر ولهذا لا تضر بخلاف ساجدة التلاوة. نتخيل الان ان الامام والمأموم حال القيام والامام يقرأ في صلاته فمر باية تلاوة او سجدة تلاوة فكبر فكبر الامام من اجل ان يسجد وسجد بالفعل والمأموم واقف خلفه ولم يسجد معه. يبقى هذه مخالفة فاحشة ولا لا؟ اه ولهذا تبطل صلاة المأموم بذلك ولهذا تبطل صلاة المأموم بذلك وكذلك بالنسبة للقنوط. نفترض ان الامام يصلي في صلاة الفجر وبعدما اعتدل من الركعة الثانية من ركوع الركعة الثانية لم يقنط وسجد مباشرة دون ان يقنط فوجد المأموم متسعا من الوقت من اجل ان يأتي هو بالقنوط. فاتى بالقنوط دون الامام يبقى هنا عندي الان المأموم قنت لصلاة الفجر. واما بالنسبة للامام فلم يقنط. يبقى اذا حصلت مخالفة في سنة؟ اه نعم حصلت مخالفة في سنة لكن هل هذا يؤثر في صحة الصلاة؟ نقول لا يؤثر في صحة الصلاة لان المخالفة غير فاحشة لان المخالفة غير فاحشة. فاذا بنفرق بين السنة التي تفحش مخالفة فيها فعلا او تركا وبين السنة التي لا فيها المخالفة فهذه لا تبطل بها الصلاة. طيب لو كانت هذه السنة تفحش فيها المخالفة. وخالف المأموم امامه فعلا او تركا هل تبطل صلاته بكل حال ولا تبطل صلاته في احوال دون احوال اخرى؟ الشيخ رحمه الله قيد بطلان الصلاة بما اذا ترك المأموم متابعة الامام عامدا عالما بالتحريم لو انه متعمد لهذه المخالفة ومع زلك اصر على هذا الامر وهو يعلم انه حرام فنقول تبطل صلاته في هذه الحالة. لكن اذا كان جاهلا او تخلف ناسيا فلا تبطل صلاته في هذه الصورة. حتى وان كانت هذه السنة تفحش فيها المخالفة فالشيخ رحمه الله تعالى مثل على ذلك بسجدة التلاوة ومثل على ذلك ايضا بالتشهد الاول. لان التشهد الاول عند الشافعية سنة وليس بواجب. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم تركه ناسيا ولما ذكر به صلى الله عليه وسلم لم يعد اليه مرة اخرى فدل ذلك على انه ليس بركن لانه لو كان ركنا لكان لزاما الرجوع اليه لكنه لم يفعل فدل على انه ليس بركن بل هو سنة من جملة السنن التشهد الاول ايضا من السنن التي تفحش فيها المخالفة ولهذا قال الشيخ رحمه الله وتشهد اول فعله الامام وتركه المأموم يبقى الامام جلس للتشهد الاول واما المأموم فلم يجلس او تركه الامام وفعله المأموم عامدا عالما يعني بالتحريم قال وان لحقه على القرب حيث لم يجلس الامام للاستراحة لعدوله عن فرض المتابعة الى السنة واحنا عرفنا ايضا فيما مضى ان المتابعة اكد حتى من بعض الاركان فما بالنا بالنسبة للسنة؟ لا شك ان المتابعة متابعة الامام اكد من السنن. لانها اكد من بعض الاركان زي مسلا قراءة الفاتحة ففي حالة المسبوق لو دخل الصلاة متأخرا بحيث انه ادرك القيام مع الامام في زمن لا يسع فيه قراءة الفاتحة. قلنا هذا المسبوق ينشغل بقراءة الفاتحة الى ان يركع الامام. فلو ركع الامام قبل ان يقرأ الفاتحة هل يتم الفاتحة ولا يركع مع الامام عندنا الان قراءة الفاتحة ركن. وعندنا كذلك متابعة الامام ايضا ركن قلنا في هذه الحالة يتابع هذا المسبوق الامام حتى وان لم يتم قراءة الفاتحة لماذا؟ لان المتابعة اولى. يبقى اذا هنا قدمنا ركن المتابعة على ركن قراءة الفاتحة فمن باب اولى بالنسبة للسنة. فنقدم ركن المتابعة على السنة التي هي التشهد الاول. ولهذا نقول في هذه الحالة تبطل ايضا الصلاة طالما انه خالف الامام في هذا الفعل عالما بالتحريم وكان ايضا وكان ايضا متعمدا طيب ثم قال الشيخ رحمه الله اما اذا لم تفحش المخالفة فيها فلا يضر الاتيان بالسنة اما اذا لم تفحش المخالفة فيها فلا يضر الاتيان بالسنة. ومثل على ذلك بالقنوط. قال كقنوت ادرك مع الاتيان به الامام في سجدته الاولى فالان كما صورناها اعتدل الامام من الركوع سواء مسلا في وتر النصف الثاني من رمضان او في ثانية الصبح فبعد ما اعتدل الامام سجد ولم يقنت للصبح او لم يقنط لوتر النصف الثاني من رمضان فاتى هذا المأموم بهذا القنوت قبل ان يرفع الامام من سجوده الاول فهنا حصلت مخالفة لكنها لا تضر. لكنها لا تضر. قال الشيخ رحمه الله وفارق التشهد الاول بانه فيه احدث قعودا لم يفعله الامام وهذا انما طول ما كان فيه الامام فلا فحش يبقى اذا فرقنا بين هذا وذاك عندي الان بالنسبة لمن سجد سجدة التلاوة احدس سجودا فهذه مخالفة فاحشة لانه اتى بركن وتخلف عنه اعني السجود وليس بالنسبة لسجدة التلاوة لان سجدة التلاوة كما اتفقنا هي سنة لكن هي هيئة الركن كذلك بالنسبة للتشهد الاول. التشهد الاول احدث فيها الامام قعودا. والمأموم ترك هذا القعود. لكن بالنسبة للاتيان بالقنوط. لم يحدث فيه المأموم شيئا. وانما طول ما كان فيه الامام. ولهذا لا فحش في هذه المخالفة قال وكذا لا يضر الاتيان بالتشهد الاول ان جلس امامه للاستراحة لان ايضا هنجد ان الامام اذا جلس للاستراحة وان لم يأتي بالتشهد الاول فانه ايضا اتى بهذه بهذه صورة هذا القعود يبقى غاية الامر ان المأموم سيطول ما كان فيه الامام قال وكذا لا يضر الاتيان بالتشهد الاول ان جلس امامه للاستراحة لان الضار انما هو احداث جلوس لم يفعله الامام والا لم يجز يبقى الشيخ رحمه الله وجزاه الله عنا خير جزاء ونفعنا بعلومه في الدارين يفرق بين الصورتين الان او يبين لنا الفرق بين الصورتين الان في منذ قليل الشيخ بيقول لو انه ترك التشهد الاول بطلت صلاته فيما اذا تركها الامام او كان العكس. هنا بيقول لو جلس للاستراحة وجلس هو للتشهد يعني المأموم فلا تبطل ليه؟ قال لان الدار انما هو احداث جلوس لم يفعله الامام. والا لم يجز. وهذا واضح قال وابطلا صلاة العالم العامد ما لم ينوي مفارقته وهو فراق بعزر فيكون اولى. يعني متى نحكم ببطلان صلاة المأموم اذا لم ينو المفارقة اذا لم ينوي المفارقة. فان نوى المأموم المفارقة لم تبطل صلاته. لم تبطل صلاته واحنا عرفنا ان المفارقة قد تكون مكروهة وقد تكون غير مكروهة متى تكون مكروهة؟ قلنا اذا كانت هذه المفارقة بغير عذر. لان هذا فيه ابطال للعمل. وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا اعمالكم ولا تكون مكروهة فيما اذا كانت هذه المفارقة بعذر كما في هذه الصور قال الشيخ رحمه الله واذا لم يفرغ المأموم منه مع فراغ الامام جاز له التخلف لاتمامه بل ندب ان علم انه يدرك الفاتحة بكمالها قبل ركوع الامام لا التخلف لاتمام سورة بل يكره طيب قال واذا لم يفرغ المأموم منه واذا لم يفرغ المأموم منه يعني لو ان المأموم لم يفرغ من التشهد لو ان المأموم لم يفرغ من التشهد. مع فراغ الامام جاز له التخلف يعني جاز للمأموم التخلف من اجل ان يتم هذا التشهد الاول بل يستحب له ان يبقى في التشهد الاول الى ان يتمه ان علم انه يدرك الفاتحة بكمالها قبل ركوع الامام يبقى تاني بنقول الان جلس الامام للتشهد الاول وجلس المأموم بالتالي من اجل ان يتشهد التشهد الاول ففرغ الامام اولا وقام الى الركعة الثالثة المأموم هل يترك التشهد الاول؟ ولا يتم هذا التشهد؟ الشيخ بيقول يجوز له ان يتخلف عن القيام حتى يتم هذا التشهد بل يستحب له ان يتم هذا التشهد الاول لو انه علم انه يدرك الفاتحة بكمالها قبل ان يركع الامام قبل ان يركع الامام وهذا قيد في الندبية وخرج بذلك اذا لم يعلم ذلك. اذا لم يعلم انه لن يدرك الامام اذا لم يعلم انه سيدرك الامام قبل ان يركع ويقرأ الفاتحة. فحينئذ لا يندب له بل يباح قال الشيخ رحمه الله لا التخلف لاتمام سورة يعني لا يستحب ان يتخلف عن الركوع مع الامام من اجل ان يقرأ سورة بل يكره له ذلك قال الشيخ بل يكره اذا لم يلحق الامام في الركوع يعني اذا لم يعلم انه يلحق الامام في الركوع اذا تخلف للاتيان بالسورة فاذا علم ذلك فلا اكرهه قال رحمه الله ومنها عدم تخلف عن امام بركنين فعليين متواليين تامين بلا عذر مع تعمد وعلم بالتحريم وان لم يكونا طويلين فان تخلف بهما بطلت صلاته لفحش المخالفة كان ركع الامام واعتدل وهوى للسجود اي زال من حد القيام والمأموم قائم وخرج بالفعليين القوليان والقولي والفعلي. طيب الان بالنسبة لهذه المسألة مسألة فيما لو اه تخلف المأموم عن الامام لو تخلف المأموم عن الامام. تخلف يعني ايه؟ تخلف يعني تأخر وهذه المسألة مهمة لو انه تأخر عن الامام. فعندنا الان صور واحوال الصورة الاولى ان يتأخر المأموم عن الامام بركن ان ان يتخلف او يتأخر المأموم عن الامام بركن بلا عذر فهذا مكروه ولا تبطل صلاته ولا تبطل صلاته. لماذا؟ لقلة المخالفة لقلة المخالفة. هذه السورة الاولى. السورة الثانية ان يتخلف المأموم عن امامه بركنين فعليين متواليين تامين بلا عذر فهنا تبطل الصلاة. لماذا؟ لفحش المخالفة طيب ما صورة ذلك؟ تخلف بركن او بركنين مثال ذلك ان آآ ركع الامام واعتدل من هذا الركوع ولم يهوي الى السجود والمأموم قائم والمأموم قائم. يعني المأموم ما زال قائما لا تبطل صلاته لماذا؟ لانه لم يسبقه بركنين لانه لم يسبقه بركنين فلقلة المخالفة قلنا بعدم بطلان الصلاة طيب نفترض ان الامام هوى ليسجد والمأموم ما زال قائما يقرأ فهنا تبطل صلاته حتى وان لم يبلغ الامام السجود لماذا؟ لان الامام كمل الركنين فيكون بذلك قد تخلف المأموم عن امامه بركنين فعليين تامين متواليين هذه صورة اولى وهذه صورة ثانية طيب نفترض هذا طبعا اذا كان التخلف كما قلنا في السورة الثانية اذا كان هذا التخلف لغير عذر. طب نفترض ان هذا تخلف من المأموم عن الامام كان لعذر احنا عندنا صور للتخلف بانها عذر من الاعذار يسمح للمأموم ان يتخلف عن امامه وعندنا صور مختلف في كونها عذرا او ليست بعذر وبالتالي لا يسمح فيها للمأموم ان يتخلف عن الامام بهذه القيود فلو تخلف المأموم بعذر زي مسلا بطء القراءة الواجبة لانه عاجز عاجزا خلقيا فانه يسمح له بان يتأخر عن الامام بثلاثة اركان فعلية طويلة بثلاثة اركان فعلية طويلة. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال ومنها عدم تخلف عن امام بركنين فعليين متواليين تامين بلا عذر. يبقى هنا كلام الشيخ رحمه الله يبطل تبطل صلاة المأموم فيما يتخلف عن امامه بركنين بلا عذر قال مع تعمد وعلم بالتحريم وان لم يكونا طويلين زي مسلا ركوع واعتدال. الركوع هذا ركن طويل. الاعتدال هذا ركن قصير الركوع هذا ركن مقصود لذاته. واما الاعتدال ليس ركنا مقصودا ومع ذلك لو انه تخلف عن امامه بركنين فعليين بطلت صلاته بهذا القيد اذا كان هذا التخلف بلا عذر قال فان تخلف بهما بطلت صلاته لفحش المخالفة ومثل على ذلك فقال كأن ركع الامام واعتدل وهوى للسجود. يعني زال عن حد القيام والمأموم ما زال قائما قال وخرج بالفعليين القوليان والقولي والفعلي طيب وعدم تخلف عنه معهما. باكثر من ثلاثة اركان طويلة. يعني لا يتخلف عن الامام مع التعمد والعلم بالتحريم باكثر من ثلاثة اركان طويلة فلا يحسب منها الاعتدال والجلوس بين السجدتين بعذر اوجبه. يعني اقتضى وجوب ذلك التخلف كاسراع امام قراءة والمأموم بطيء لعجز خلقي لا لوسوسة او الحركات. طيب نفصل في هذه المسألة قليلة. الان بنقول لو ان المأموم تخلف عن الامام بغير عزر بركنين فعليين بطل صلاته. طب لو كان هذا التأخر لعزر لو كان هذا التأخر لعزر جاز له ان يتأخر عن امامه. ولو بثلاثة اركان طويلة ولو بثلاثة اركان طويلة طيب ما ضابط الاعزار؟ او ما هي الاعزار؟ اعزر تخلف المأموم عن الامام عندنا الان حالات تسعة عندنا الان حالات تسعة فيها يعزر المأموم في التخلف عن امامه بثلاثة اركان طويلة فيتأخر المأموم لعذر من هذه الاعذار فيعزر لثلاثة اركان طويلة طب ايه الاركان الثلاثة الطويلة اولا الركوع الركن الثاني السجود الاول. الركن الثالث الطويل هو السجود الثاني. طيب ما بين هذه الاركان؟ هذه لا تحتسب لانها اركان غير مقصودة لذاتها فشمل ذلك الاعتدال من الركوع وشمل ذلك ايضا الجلوس بين السجدتين فلما نقول يعزر في التخلف عن امامه بثلاثة اركان طويلة فالمقصود بذلك الركوع والسجود الاول وكذلك السجود الثاني فلابد ان يركع قبل ارتفاع الامام من سجوده الثاني من اجل ان يتشهد او من اجل ان يقوم الى الركعة التي تليها فاذا لم يركع المأموم وجب عليه ان ينوي المفارقة هذه صورة او يتابع المأموم هذا الامام فيما هو فيه الان لكن فاتته هذه الركعة فعلى ذلك يأتي بهذه الركعة ابعد ان يسلم الامام. طيب نفترض انه لم يأتي بسورة من هاتين السورتين بمعنى انه لم ينوي المفارقة. وايضا لم لم يتابع الامام فيما هو فيه فحينئذ بطلت صلاته حينئذ نقول بطلة صلاته طيب ما هي هذه الاعذار التسعة التي ذكرناها ان شئت ضبطا للذي شرعا عذر حتى له ثلاث اركان اغتفر من في قراءة لعجزه بطيء او شكها القرى ومن له نسي وضف موافقا لسنة عدل ومن لسكتة انتظاره حصل من نام في تشهد او اختلط عليه تكبير الامام منضبط كذا الذي يكمل التشهد بعد امام قام عنه قاصدا والخلف في اواخر المسائل محقق فلا تكن اذاهلي اول هذه الحالات التي فيها العذر وهو اذا كان هذا المأموم بطيء القراءة لعجز خلقي فيقرأ القراءة فيقرأ الفاتحة مثلا ببطء شديد. ولا يقوى على مزيد على مزيد اسراء فسبقه الامام تركع واعتدل من ركوعه وسجد وجلس آآ الجلوس الاول ثم ثم سجد السجدة الثانية. وكل ذلك المأموم ما زال يقرأ الفاتحة كل هذا هو معذور لكن لو انه قام من الركعة لو انه قام من السجود الثاني والمأموم ما زال قائما يقرأ نقول بطلت صلاته الا ان ينوي المفارقة او يتابع الامام فيما هو فيه على ان يأتي بركعة بعد سلام الامام. طب نفترض انه انتهى من قراءته امام في السجدة الثانية خلاص ما فيش اي اشكال. يبقى هنا آآ اذا ركع والامام في السجود الثاني يبقى لا بأس بذلك ياتي ويكمل صلاته حتى يدرك الامام تحتسب له هذه الركعة ولا تبطل صلاته يبقى اذا العذر الاول اذا كان بطيء القراءة. العذر الثاني فيما اذا شك اذا شك هل قرأ الفاتحة ام لا فاعاد قراءة الفاتحة من اجل هذا الشك وهنا ايضا هذا معذور فله ان يتخلف عن الامام ولو بثلاثة اركان فعلية طويلة على النحو الذي ذكرناه العذر الثالث فيما اذا نسي قراءة الفاتحة؟ نسي قراءة الفاتحة فقرأها فتأخر عن امامه لهذا العزر الرابع وهو اذا كان موافقا للامام واشتغل بسنة لازم بنقول ايه؟ اذا كان موافقا للامام فخرج بذلك المسبوق. احنا قلنا المسبوق لا ينشغل الا بقراءة الفاتحة فاما اذا كان موافقا واشتغل بسنة زي دعاء الافتتاح فركع الامام فحينئذ نقول هو معذور يأتي بالفاتحة ويتمها حتى لو تأخر عن الامام على النحو الذي ذكرناه العذر الخامس وهو اذا انتظر سكتة الامام ليقرأ هو سورة الفاتحة احنا عرفنا ان من جملة السكتات المستحبة ان يسكت الامام بعد ان يقرأ الفاتحة ليه؟ علشان يتسنى للمأموم ان يقرأ الفاتحة هو الاخر فوجئ المأموم ان هذا الامام لما فرغ من قراءة الفاتحة وهو الان منتظر مأموم منتظر مش ساكتة. اذا بهذا الامام يركع مباشرة فماذا يفعل المأموم الان؟ المأموم يقرأ سورة الفاتحة حتى لو تخلف عن الامام بهذه الاركان التي ذكرناها. فالحالة الخامسة اذا انتظر سكتة الامام ليقرأ هو سورة الفاتحة فركع الامام ولم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة اما اه لم يقرأ الفاتحة كلها او لم يقرأ بعضها. فله ان يتخلف لانه معزور هذه الحالات الخمسة يعزى فيها المأموم الى ثلاثة اركان طويلة بالاتفاق واما باقي الاحوال واما باقي الحالات والصور فهي محل خلاف. من هذه الصور فيما اذا نام المأموم في التشهد هل يعذر ولا لا يعذر النوم هذا كما يقولون النوم سلطان يعني قد لا يستطيع الانسان ان يدفعه عن نفسه فنفترض ان هذا المأموم نام في تشهده هل هو معذور؟ واحد يقول لي ما هو لو نام بطلت صلاته. نقول لا قد يكون نائما وهو موكل المقعدة افلا تبطل صلاته فلا تبطل صلاته ولا يبطل وضوءك ما وضحنا قبل ذلك. نفترض الان انه نام في تشهده نفترض انه نام في تشهده. هل هذا يعد عذرا للتخلف؟ والتأخر عن الامام هذا محل خلاف العذر السابع المختلف فيه اذا اختلط عليه تكبيرة الامام زي مسلا الاعبى. هل كبر الامام للاحرام؟ هل آآ هل كبر الامام للركوع هل كبر للاعتداء للسجود هل كبر للجلوس؟ اختلط التكبير على الاعمى. مثلا فهل يعد هذا عذرا؟ الثامن اذا جلس المأموم في التشهد ومن اجل ان يكمله بعد ان قام الامام عنه عرفنا منذ قليل ان هذا مستحب. وهنعرف ايضا الان انه فيه خلاف التاسع وهو من نسي القدوة ولم يتذكر الا والامام ساجد من نسي القدوة ولم يتذكر الا والامام ساجد. هذه الحالات الاربعة الاخيرة يعذر فيها عند الامام الرملي رحمه الله الى ثلاثة اركان طويلة اما عند الشيخ ابن حجر فانه يرى ان من نام عن تشهده وكذلك من اختلط عليه تكبير الامام وكذلك من نسي القدوة حكمه حكم المسبوق. يعني ايه حكمه حكم مسبوق؟ يعني تسقط عنه قراءة الفاتحة اما بالنسبة للحالة الثامنة اللي هو اذا جلس في التشهد من اجل ان يكمله بعد ان قام الامام عنه فعند الشيخ ابن حجر رحمه الله يقول لا يعذر في هذه الصورة لا يعزر في هذه الصورة لكن عند الشيخ الرملي كما قلنا كل هذه الحالات التسعة هو معذور فيها فله ان يتأخر عن الامام الى ثلاثة اركان طويلة. قال الشيخ رحمه الله كاسراع امام بقراءة. والمأموم بطيء القراءة لعجز خلقي لا لوسوسة او الحركات. قال وانتظار مأموم سكتته قال شيخنا رحمه الله ينبغي في ذي وسوسة صار كالخلقية بحيث يقطع كل من رآه انه لا يمكنه تركها ان يأتي فيه بما ما في هي الحركة فيلزم المأموم في الصور المذكورة اتمام الفاتحة. ما لم يتخلف باكثر من ثلاثة اركان طويلة. وان تخلف مع عذر اكثر من الثلاثة بالا يفرغ بالا يفرغ من الفاتحة الا والامام قائم عن السجود او جالس للتشهد قال فليوافق امامه وجوبا في الركن الرابع وهو القيام او الجلوس للتشهد ويترك ترتيب نفسه ثم يتدارك بعد سلام الامام ما بقي عليه فان لم يوافقه في الرابع مع علمه بوجوب المتابعة ولم ينوي المفارقة بطلت صلاته وان علم وتعمد قال وان ركع المأموم مع الامام فشك هل قرأ الفاتحة او تذكر انه لم يقرأها؟ لم يجز له العود الى القيام وتدارك بعد السلام بعد سلام الامام ركعة. فان عاد عالما عامدا بطلت صلاته الا فلا فلو تيقن القراءة وشك في اكمالها فانه لا يؤثر لان الاصل اتمام القراءة. ثم قال ولو اشتغل مسبوق وهو من لم يدرك من قيام الامام قدرا يسع الفاتحة بالنسبة الى القراءة المعتدلة وهو ضد الموافق. قال قرأ قدرها وعزر. طب هنتكلم ان شاء الله عن مسألة المسبوق في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بزلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على هذا الخير. وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه