ليه؟ لانه ادرك بذلك معظم الركعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق من جاء ولم يلتحق بالامام وهو قائم اصلا قال من ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة ولا يتابع الامام؟ نقول المتابعة اكد من قراءة الفاتحة فيكبر هذا المسبوق ويتابع الامام حتى وان لم يقرأ فاتحة الكتاب اصلا او قرأ بعضا منها فلو ادرك الامام وهو راكع فقد ادرك بذلك هذه الركعة وهذا هو الدرس الواحد والتسعون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في الكلام عن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شروط القدوة واحكام صلاة الجماعة وفي الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن اه مسألة موافقة المأموم للامام في السنن التي تفحص المخالفة فيها وكذلك ذكرنا انه من جملة الشروط الا يتخلف عن امامه بركنين فعليين متواليين تامين وفصلنا القول فيما اذا تخلف عن امامه بركن او بركنين او بثلاثة اركان طويلة والشيخ رحمه الله تعالى لما فرغ من ذلك كله شرع في الكلام عن الاحكام التي تتعلق بالمأموم المسبوق فقال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه ولو اشتغل مسبوق وهو من لم يدرك من قيام الامام قدرا يسع الفاتحة بالنسبة الى القراءة المعتدلة وهو ضد الموافق ولو شك هل ادرك زمنا يسعها تخلف لاتمامها ولا يدرك الركعة ما لم يدركه في الركوع المسبوق هو الذي يدرك الامام متأخرا عنه او الذي يقتدي بالامام الذي يقتدي بالامام متأخرا عنه هذا المسبوق ما يذكر الشيخ رحمه الله ادرك الامام حال القيام لكن بقدر لا يسع قراءة الفاتحة يعني لا يتسع لقراءة الفاتحة لا بالنسبة لقراءته ولا لقراءة امامه العبرة بالوسط المعتدل فلما نقول يعني لم يدرك من قيام الامام قدرا يسع الفاتحة يعني بالوسط المعتدل. لا بقراءته ولا بقراءة الامام هذا المسبوق اذا كبر للاحرام وادرك الامام حال القيام فانه يبدأ بقراءة الفاتحة فقط اول شيء يبدأ به هذا المسبوق يقرأ فاتحة الكتاب لا يشتغل بسنة زي مسلا دعاء الافتتاح لا ينشغل بالتعوذ وانما يبدأ اولا بقراءة الفاتحة هذا هو الاولى هذا هو الاولى ولا يشتغل ندبا بسنة اخرى بعد ان يكبر للاحرام لماذا لان الانشغال بالفرض اولى من الانشغال بغيره من السنن واذا شرع في قراءة الفاتحة فانه يخفف هذه القراءة حتى لا تفوت القراءة قبل ان يركع الامام لانه الان كما اتفقنا هو ادرك الامام وهو يقرأ حال القيام فلو انه تباطأ في قراءة الفاتحة يعني المأموم فان الامام قد يركع وهو لم يدرك او لم يكمل قراءة الفاتحة وهو لم يكمل قراءة الفاتحة فبنقول يقرأ الفاتحة هذا هو الاولى ويستحب له الا ينشغل بشيء من النوافل او المندوبات زي دعاء الافتتاح او آآ التعوذ ويخفف في قراءة الفاتحة حتى يدرك قراءتها كاملة قبل ان يركع الامام الا لو ظن انه سيقرأ الفاتحة كاملة حتى لو اتى بالسنن باعتبار ان الامام في العادة يطول في القراءة. بعض الائمة يطول في القيام ويقرأ مسلا بعد الفاتحة ربما بايات كثيرة والمأموم يعرف زلك عن هذا الامام فغلب على ظنه انه حتى لو انشغل بالسنن من دعاء الاستفتاح او التعوذ فانه سيكمل قراءة الفاتحة قبل ان يركع الامام فحينئذ لا بأس ان هو بيأتي بهذه السنن بعد ذلك يشرع في قراءة الفاتحة علشان يحصل فضيلة هذه الاذكار جميعا فبنقول الان هذا المسبوق لو انه ادرك الفاتحة كاملة يبقى حينئذ قد اتى بالواجب الذي افترضه الله تبارك وتعالى عليه. طيب الان جاء هذا المسبوق و ادرك زمنا لا يتسع لقراءة الفاتحة فترك قراءة الفاتحة كاملة او ترك بعضا من هذه السورة ووجد ان الامام قد ركع ماذا يفعل هذا المسبوق؟ هل يتم قراءة الفاتحة قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة فبنقول في هذه الحالة لو انه تابع الامام وركع مع الامام وادركه راكعا فتحتسب له هذه الركعة وتسقط طعنه الفاتحة والامام يتحملها عنه في هذه الحالة طيب نفترض الان ان هذا المسبوق اصر على قراءة الفاتحة قال لن اركع ولن اتابع هذا الامام حتى اقرأ الفاتحة كاملة فتأخر عن متابعة الامام حتى فاته الركوع مع هذا الامام. يعني وجد ان الامام فرغ من ركوعه واعتدل منه وهذا المأموم ما زال في قيامه ما زال منشغلا بقراءة الفاتحة فبنقول لو انه ادرك الامام حال الاعتدال وقد فرغ من ركوعه بطلة ركعته بطلت بذلك ركعته. لماذا؟ لانه لم يتابع الامام في معظم الركعة وهذا التخلف تخلف بلا عذر هذا التخلف وهذا التأخر عن هذا الامام بلا عذر ولهذا فاتته هذه الركعة طيب لو انه شك ماذا يفعل هل يقرأ الفاتحة ولا لا يقرأها؟ تقول يلزمه ان يقرأ هذه الفاتحة لماذا؟ لان اسقاط الفاتحة عن هذا المسبوق رخصة ولا يسار الى هذه الرخصة الا بيقين ولهذا الشيخ رحمه الله بيقول ولو شك هل ادرك زمنا يسعها؟ قال تخلف لاتمامها تخلف لاتمامها لانه لا يسار الى هذه الرخصة الا بيقين واعني بالرخصة يعني سقوط الفاتحة عن هذا المسبوق طيب الان هذا المسبوق ادرك الامام في الركوع ادرك الامام في الركوع. يعني دخل هذا المسبوق الى الصلاة فوجد الامام راكعا ما الواجب عليه؟ نقول يجب عليه في هذه الحالة ان يكبر للاحرام ثم يستحب له يستحب له ان يكبر مرة اخرى للركوع لان هذا هذه الركعة محسوبة لهذا المسبوق. باعتبار انه ادرك الامام راكعا ويستحب ان يكبر مرة اخرى من اجل ان يركع مع الامام طيب نفترض ان هذا المسبوق قد ادرك الامام في الاعتدال فنقول هذا اولا يكبر للاحرام يكبر الاحرام ثم بعد ذلك يتابع هذا الامام ثم يتابع هذا الامام ويوافق هذا الامام في افعاله من التشهد والتحميد والتسبيح الى اخر ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام اماما ليؤتم به. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يدرك كل ركعة ما لم يدركه في الركوع. يعني هذا المسبوق لا يكون مدركا للركعة اذا رفع الامام من الركوع. لماذا؟ لانه فاته بذلك معزم الركعة ولانه تخلف عن امامه بلا عذر قال الشيخ رحمه الله تعالى لو اشتغل مسبوق بسنة ومثل على ذلك بالتعوذ وافتتاح يعني دعاء الافتتاح او لم يشتغل بشيء بان سكت زمنا بعد تحرمه وقبل قراءته وهو عالم بان واجبه الفاتحة. او استمع قراءة الامام. طيب ماذا يفعل المسبوق لو انه انشغل بهذه السنن او سكت قال قرأ وجوبا من الفاتحة بعد ركوع الامام يبقى لازم يستغرق هذا الوقت الذي قضاه في هذا الندب وفي هذا المستحب لابد ان ينشغل بقراءة الفاتحة قال قرأ وجوبا من الفاتحة بعد ركوع الامام سواء علم انه يدرك الامام قبل رفعه من سجوده او ام لا على الاوجه طب هيقرأ قد ايه؟ قال قرأ قدرها يعني قرأ قدر حروف ما قرأه من الاذكار المستحبة يقرأ قدر ما قرأه من الاذكار المستحبة من الفاتحة. هذا وجوبا لماذا؟ لانه مقصر. طب ايه هو التقصير التقصير ان هو انشغل بالسنة عن الفرض انشغل بالاستعاذة انشغل بالافتتاح وكان الاولى له ان ينشغل بقراءة الفاتحة مباشرة. صاحبنا هذا لم يفعل اول ما كبر للاحرام وهو مسبوق اخذ يقول بدعاء الافتتاح واخذ ينشغل بالتعوذ. ثم انه لما اراد ان يقرأ وجد الامام قد ركع. يبقى نقول لا تركع مباشرة مع الامام حتى تأتي بقدر من الفاتحة بنفس القادر الذي قرأته من هذه الاذكار المسنونة في عدد الحروف قال وعذر يعني ويعزر من تخلف لسنة كبطء القراءة على ما قاله الشيخان كالبغوي وذلك لوجوب التخلف. فيتخلف ويدرك الركعة ما لم يسبق باكثر من ثلاثة اركان. ودي المسألة اتكلمنا عنها في درس امس قلنا طالما انه معذور وعرفنا ان الاعذار تسعة منها ما هي محل اتفاق ومنها ما هي محل خلاف بين الشيخين لكن على كل حال عند الامام الرملي رحمه الله يرى ان هذه الاعذار التسعة اعزار معتبرة بالنسبة للمسبوق او بالنسبة للمأموم. فلو انه تخلف عن امامه بعذر من هذه الاعذار جاز له ذلك ما لم يسبقه باكثر من ثلاثة اركان فعلية طويلة قال خلافا لما اعتمده جمع محققون من كونه غير من كونه غير معذور لتقصيره بالعدول المذكور قال وجزم به شيخنا في شرح المنهاج وفتاويه ثم قال من عبر بعذره فعبارته مؤولة قال رحمه الله وعليه انه ان لم يدرك الامام في الركوع فاتته الركعة لو ان المسبوق هذا لم يدرك الامام في الركوع فان الركعة فاتته. لماذا لان معظم ركعة قد فاتته بذلك لو ادرك الامام مثلا في الاعتدال ادرك الامام في السجود ادركه في الجلوس الذي بين السجدتين بين معظم الركعة قد فاتته فلابد ان يأتي بركعة قال وعليه انه ان لم يدرك الامام في الركوع فاتته الركعة ولا يركع لانه لا يحسب له بل يتابعه في هويه للسجود الا والا بطلت صلاته ان علم وتعمد يبقى اذا يتابع الامام فيما ادركه فيه لكن لا تحتسب له هذه الركعة. لا تحتسب له هذه الركعة طيب لو انه ادرك الامام في جزء من الركعة زي مسلا السجود. وبعد ما كبر للاحرام تعمد انه لا يتابع الامام تعمد انه لا يتابع الامام حتى سبقه الامام بركنين فعليين بلا عذر نقول بطلت صلاته بذلك على التفصيل الذي ذكرناه في درس امس قال الشيخ والذي يتجه انه يتخلف لقراءة ما لزمه حتى يريد الامام الهوي للسجود فان كمل وافقه فيه ولا يركع والا بطلت صلاته ان علم وتعمد والا فارقه بالنية. والا فارقه بالنية يعني يعني وجوبا يعني وجوبا طيب وهذه مسألة ايضا آآ مهمة الشيخ رحمه الله تعالى آآ تعرض لها وهي فيما اذا كان هذا المأموم قد تخلف لقراءة ما لزمه. طيب ايه هو الذي يلزمه الذي يلزمه هو ان يقرأ الفاتحة الذي يلزمه ان يقرأ الفاتحة وآآ لو انه آآ انشغل بشيء من السنن فلابد كذلك ان يقرأ من الفاتحة بقدر ما انشغل من السنن. الان صاحبنا هذا المسبوق تخلف لقراءة ما لازمه فوجد ان الامام رفع من الركوع واعتدل هذا الان الركوع هذا ركن وبعدين الاعتدال هذا ركن ثاني سيهوى بعد ذلك الى السجود. الشيخ بيقول يتجه انه يتخلف لقراءة ما لازمه حتى يريد الامام الهوي للسجود فلو كمل يعني كمل القراءة اللازمة فانه سيوافق الامام يعني ايه يوافق الامام يعني يتابع الامام في في ما هو فيه قال ولا يركع والا بطلت صلاته ان علم وتعمد الا فارقه بالنية طيب هذا فيما اذا كان الامام سيهوى الى السجود. يبقى هنا لانه تخلف عنه بركنين تخلف عنه بركنين ففي هذه الحالة بنقول خلاص فاتته الركعة. طب لو كان معذورا يبقى في هذه الحالة لا تفوته بل يأتي بالركوع ويعتدل ويتابع الامام في بقية الركعات اما اذا كان هذا التخلف بغير عذر ففي هذه الحالة نقول لهذا المسبوق تابع الامام ائت بركعة بعد سلام الامام والا لابد ان تنوي المفارقة. فاذا لم تفعل احد من الامرين بطلت صلاتك بذلك. وهذه المسألة الشيخ رحمه الله تكلم عنها فيما مضى واعاد هنا مرة اخرى قال شيخنا في شرح الارشاد والاقرب لمن قول الاول وعليه اكثر المتأخرين قال اما اذا ركع بدون قراءة قدرها فتبطل صلاته وهذا يعني به في من انشغل بسنة دعاء الافتتاح وانشغل بالتعوذ وبعدين من لم يأت من الفاتحة بقدر ما انشغل به من هذه السنة فركع مباشرة نقول هذا تبطل صلاته لانه تارك للواجب قال وفي شرح المنهاج له عن معظم الاصحاب انه يركع ويسقط عنه بقية الفاتحة واختير بل رجحه جمع جمع متأخرون واطالوا في الاستدلال له وان كلام الشيخين يقتضي قال اما اذا جهل ان واجبه ذلك فهو بتخلفه لما لزمه متخلف لعذر قاله القاضي لو جهل ان واجبه ذلك جهل ان الواجب عليه الانشغال بالفاتحة فهذا الجاهل بهذا التخلف فهذا الجاهل بهذا التخلف معذور فهو معزور وبالتالي لا تبطل صلاته بهذا الذي فعله قال الشيخ وخرج بالمسبوق الموافق فانه اذا لم يتم الفاتحة لاشتغاله بسنة كدعاء افتتاح وان لم يظن ادراك الفاتحة معه يكون كبطيء القراءة فيما مر بلا نزاع. الموافق اللي هو ادرك الامام بزمان يتسع لقراءة الفاتحة. او انه دخل مع الامام في الصلاة كبر بعد تكبير الامام مباشرة فهذا موافق فهذا خلاص لو انه حتى تخلف عن امام من اجل الانشغال بالاذكار المستحبة ثم بعد ذلك قرأ الفاتحة وتخلف عن امامه فهو معذور حتى ولو بركن او بركنين او ثلاثة اركان طويلة فنفرق اذا ما بين المسبوق وما بين الموافق ثم قال الشيخ رحمه الله وسبقه اي المأموم على امام عامدا عالما بتمام ركنين فعليين كل ما سبق وذكرناه في الدرس ودرس امس فيما اذا تأخر المأموم عن الامام وعرفنا السورة الاولى تأخر عنه بركن الصورة التانية تأخر عنه بركنين. السورة التالتة تأخر عنه بثلاثة اركان الان الشيخ هيتكلم عن العكس بمعنى ايه؟ بمعنى ان المأموم هو الذي سبق الامام ولم يتأخر عنهم كما في الحالات السابقة كل الحالات السابقة كما قلنا فيها تأخر المأموم عن الامام بركن او اثنين او ثلاثة الان العكس المأموم سبق امامه فبنقول احنا سبق وبينا قبل ذلك ان من شروط صحة القدوة ومتابعة الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام اماما ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا ولا تختلفوا عليه فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. واذا سجد فاسجدوا. ولا ترفعوا قبله هذا هو الاصل عندنا. طيب الان وجدنا ان هذا المأموم قد سبق امامه في بعض افعال الصلاة كبر المأموم قبل الامام كبر المأموم قبل الامام قبل ان يكبر الامام لتكبيرة الاحرام وجدنا ان المأموم كبر قبله او انه كبر معه للاحرام فما حكم هذا السبق نقول هذا لم تنعقد صلاته لماذا؟ لانه علق صلاته بصلاة شخص قبل ان تنعقد اصلا لانه لم يكبر بعد فهذا لا تنعقد صلاته وهذا الحكم خاص بتكبيرة الاحرام فتكبيرة الاحرام لا تصح قبل الامام او بالمقارنة مع الامام. بل الواجب على المأموم ان يؤخر تكبيرة الاحرام عن امامه طيب يبقى هذه السورة الاولى سبق المأموم امامه بتكبيرة الاحرام فنقول لا تنعقد صلاته وكذلك الحال فيما لو احرم مع الامام. ايضا لا تنعقد صلاته الصورة التانية فيما لو سبق المأموم امامه بركن فعلي يعني ايه سبقه بركن فعلي؟ يعني مثلا ركع قبله او سجد قبله. فما حكم هذا السبق من المأموم؟ نقول حكمه التحريم يحرم عليه التقدم لما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه والامام ساجد ان يحول الله تعالى رأسه رأس حمار او صورته صورة حمار فهذا فيه دلالة واضحة على التحريم. فلو انه سبق امامه ولو بركن واحد حرم عليه ذلك. طيب ما الواجب على المأموم ان فعل ذلك؟ نقول يلزمه ان يعود مرة اخرى ويتابع الامام لان هذا هو الفرض المتعاين عليه طيب نفترض انه لم يفعل حتى لحقه الامام في هذا الركن الذي هو فيه كان مسلا ركع المأموم قبل ان يركع الامام. احنا بنقول لابد ان يرجع هذا المأموم ويتابع الامام. طيب لم يفعل. وظل المأموم راكعا حتى ركع الامام ووافقه في هذا الركوع او سجد الامام وافقه في هذا السجود هل تبطل صلاة المأموم؟ نقول لا. لا تبطل صلاة المأموم سواء كان هذا الذي فعله متعمدا او كان جاهلا او كان فعله مثلا سهو ليه؟ لان هذه مفارقة يسيرة واحنا اتكلمنا في الدرس اللي فات فيما لو تخلف عن امامه بركن واحد قلنا لا يشرع له ذلك لكن لا تبطل به الصلاة لان المخالفة ليست فاحشة كذلك العكس فيما لو سبقه بركن واحد المخالفة ايضا ليست فاحشة وبالتالي لا تبطل صلاته بذلك ولو تعمده لكن مع التحريم مع التحريم اثم طيب لو انه تقدم المأموم الامام بركن كامل ركن كامل زي مسلا ركعة قبل الامام ورفع قبل ان يركع الامام اصلا ده المقصود بالركن الكامل او ان المأموم سجد وجلس قبل ان يسجد الامام اصلا اه في هذه الحالة لو كان هذا المأموم عالما بالتحريم بطلت صلاته لماذا؟ اه هنا بقى العلة يختلف معها الحكم. اختلاف العلة يختلف معها الحكم. قالوا لان هذه مفارقة كثيرة اما لو كان جاهلا او كان ناسيا لا تبطل صلاته بذلك. لكن لا يعتد المأموم بهذه الركعة ليه؟ لانه لم يتابع الامام في معظم هذه الركعة فيلزمه ان يأتي بركعة بعد ان يسلم الامام طيب لو ان المأموم سبق امامه بركنين لو هن لو كان بركن كامل ركع واعتدل سجد وجلس يبقى هنا تبطل صلاته ان تعمد ذلك واذا لم يكن متعمدا كان جاهلا او ناسيا فلا تبطل ولا يعتد بهذه الركعة. طيب لو انه سبق امامه بركنين ايضا نقول هذا من باب اولى فانه لو كان قد فعل ذلك عامدا عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته بذلك. اما لو فعل ذلك ساهيا او لم تبطل صلاته بل يعيد ايضا تلك الركعة بعد سلام الامام بعد سلام الامام طيب هذا فيما لو سبق المأموم امامه. فرقنا اذا بين الركن وبين الركن الكامل والركنين وقبل ذلك فيما لو سبقه بتكبيرة الاحرام. طيب ما حكم المقارنة ما حكم المقارنة بمعنى قارن المأموم امامه في افعال الصلاة يعني طبعا المقصود هنا في غير تكبيرة الاحرام لان سبق وبينا انه لو قارن فعل الامام او قول الامام في تكبيرة الاحرام بطلت صلاته. لكن بنتكلم في غير تكبيرة الاحرام قارن امامه في الركوع والاعتدال والسجود والجلوس الى اخر هذه الافعال ما حكم صلاة المأموم؟ نقول لو انه قارنه في فعل او في قول فلا يضر ذلك بمعنى انه لا تبطل صلاته ولا يترتب على ذلك الاثم والتحريم لماذا؟ لان القدوة منتظمة لا مخلفة فيها لكن هذا مكروه هذا مكروه بمعنى انه يفوت على المأموم فضل الجماعة لان المكروه يفوت على المأموم فضل الجماعة كما سبق وبينا الا فيما استثناه بعض اصحابنا على خلاف بينهم في آآ بعض او آحاد هذه المسائل ففي هذه المسألة لو انه قارن امامه فوت على نفسه فضيلة الجماعة لانه اتى مكروها لكن هل تحتسب له جماعة يعني قدوته بهذا الامام صحيحة ولا غير صحيحة؟ نقول صحيحة وتحتسب له هذه الجماعة لكن لا ثواب فيها لكن لا ثواب فيها باعتبار ان المكروه لا يجتمع مع الثواب في غالب الاحوال طيب يستثنى من حكم المقارنة اولا تكبيرة الاحرام كما بينا. وكذلك الحال في التأمين التأمين يستحب للمأموم ان يوافق امامه فيه. فاذا امن الامام امن معه المأموم. استحبابا فهنا عندنا استثنائان. الاستثناء الاول في تكبيرة الاحرام فلو انه قارن امامه في تكبيرة الاحرام بطلت صلاته والاستسناء التاني في التأمين فانه يستحب له ان يؤمن مع تأمين الامام مع تأمين الامام طيب يبقى عرفنا الان فيما اذا تأخر المأموم وفيما اذا سبق المأموم وفيما اذا قارن المأموم امامه قال الشيخ رحمه الله وسبقه اي المأموم على امام عامدا عالما بتمام ركنين فعليين وان لم يكونا طويلين زي مسلا بركوع واعتدال قال هذا مبطل للصلاة لفحش المخالفة وصورة التقدم بهما وسورة التقدم بهما ان يركع ويعتدل ثم يهوي للسجود مثلا والامام قائم او كان يركع قبل الامام. فلما اراد الامام ان يركع رفع فلما اراد الامام ان يركع سجد فلم يجتمع معه في الركوع ولا في الاعتدال قال ولو سبق بهما سهوا او جهلا لم يضر لكن لا يعتد له بهما. يعني لا يعتد بهذه الركعات فاذا لم يعد للاتيان بهما مع الامام سهوا او جهلا اتى بعد سلام امامه بركعة والا اعاد الصلاة قال وسبقوا عليه عامدا عالما بتمام ركن فعلي كأن ركع ورفع والامام قائم حرام بخلاف التخلف به فانه مكروه كما سيأتي قال ومن تقدم بركن سن له العود ليوافقه ان تعمد والا تخير بين العود والدوام قال الشيخ رحمه الله ومقارنته. ودي بقى الحالة الاخيرة اي مقارنة المأموم الامام في افعال وكذا اقوال غير تحرم قال هذا مكروه كتخلف عنه اي الامام الى فراغ ركن وتقدم عليه بابتدائه قال وعند تعمد احد هذه الثلاثة تفوته فضيلة الجماعة فهي جماعة صحيحة لكن لا ثواب فيها. فيسقط اثم تركها او كراهته فقول جمع انتفاء الفضيلة يلزمه الخروج عن المتابعة حتى يصير كالمنفرد ولا تصح له الجمعة قال هذا وهم كما بينه الزركشي وغيره ويجري ذلك في كل مكروه من حيث الجماعة بان لم يتصور وجوده في غيرهما او في غيرها يعني ان هذا كل معنى كلام الشيخ ان كل مكروه يفوت على المأموم ثواب الجماعة يفوت على المأموم ثواب الجماعة حتى وان كانت جماعة هي آآ جماعة صحيحة يعتد بها لكن مع ذلك نقول فوت على نفسه الثواب بهذا الذي فعله. طب لما نقول فوت على نفسي الثواب يعني هذه الصلاة باكملها هذه الصلاة باكملها لا ثواب فيها ولا في القدر الذي حصلت فيه المخالفة لا نقول لا ثواب في القدر الذي حصلت فيه المخالفة بالقدر الذي حصلت فيه المخالفة وليس في كل الصلاة الا لو خالف في جميع الصلاة فان فاته الثواب في جميع هذه في جميع هذه الصلاة طيب قال رحمه الله تعالى ويجري ذلك في كل مكروه من حيث الجماعة ويجري ذلك في كل مكروب حيث الجماعة بان لم يتصور وجوده في غيرها وقلنا ان هذا المقصود به يعني بالجزء الذي وافق فيه الامام. طيب قال بعد ذلك فالسنة للمأموم ان يتأخر ابتداء فعله عن ابتداء فعل الامام ويتقدم على فراغ منه بيتكلم عنها ان شاء الله آآ في الدرس القادم ونتوقف هنا حتى لا نطيل عليكم اكثر من ذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه