﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:17.150
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:17.500 --> 00:00:38.200
وهذا هو الدرس الثاني والتسعون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى في شروط القدوة من احكام الجماعة

3
00:00:38.300 --> 00:01:01.900
وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله تعالى قال فالسنة للمأموم ان يتأخر ابتداء فعله عن ابتداء فعل الامام ويتقدم على فراغه منه وكلام الشيخ رحمه الله هنا مفرع على ان المفارقة والتخلف بركن واحد

4
00:01:02.300 --> 00:01:22.950
او التقدم على الامام بركن واحد قلنا هذا لا يبطل الصلاة. لماذا؟ لقلة المخالفة لقلة المخالفة فبعد ما بين الشيخ رحمه الله تعالى ان هذه من جملة الامور الغير المشروعة في حق المأموم بين

5
00:01:23.200 --> 00:01:44.100
ما يشرع وما يسن بالنسبة لفعل المأموم بصلاته مع الامام او حال اقتدائه حال اقتدائه بالامام. فقال الاكمل والسنة للمأموم ان يتأخر ابتداء فعله عن ابتداء فعل الامام ويتقدم على فراغه منه

6
00:01:44.600 --> 00:02:06.100
الشيخ رحمه الله تعالى بيقول المأموم يسن له ان يبتدئ الفعل متأخرا عن ابتداء فعل الامام لا يقارنه لان المقارنة كما قلنا هذه مكروهة فيبتدأ المأموم الفعل من ركوع واعتدال وسجود

7
00:02:07.000 --> 00:02:32.650
متأخرا عن ابتداء فعل الامام وايضا يكون متقدما على فراغه يعني متقدما انتهاء فعل الامام على فراغه يعني المأموم والاكمل من ذلك ان هو يتأخر. يتأخر ابتداء فعل المأموم عن جميع حركة الامام. بمعنى انه لا يشرع حتى يصل

8
00:02:32.650 --> 00:02:54.100
لحقيقة المنتقل اليه فلو ان الامام وصل الى الركوع فهنا يشرع ويستحب للمأموم حينئذ ان يبتدأ في الهوي الى الركوع فرغ الامام من الاعتدال من هذا الركوع فهنا يستحب للمأموم ان يشرع حينئذ في الاعتدال

9
00:02:55.300 --> 00:03:12.800
استقر الامام في السجود فحينئذ يستحب لهذا المأموم ان يشرح حينئذ ايضا في السجود مع آآ او خلف هذا الامام وهكذا فهذا هو الاكمل ان يتأخر ابتداء فعل المأموم عن جميع حركة الامام

10
00:03:13.650 --> 00:03:35.500
فلا يشرع حتى يصل الامام لحقيقة المنتقل اليه فقال الشيخ فالسنة للمأموم ان يتأخر ابتداء فعله ابتداء فعله يعني فعل هذا المأموم عن ابتداء فعل الامام يعني عن ابتداء فعل امامه

11
00:03:36.050 --> 00:03:53.350
ويتقدم على فراغي منه ويتقدم على فراغ يعني ايه؟ يتقدم انتهاء فعل الامام على فراغ المأموم من فعله. قال والاكمل من هذا ان يتأخر ابتداؤه وفعل المأموم عن جميع حركة الامام

12
00:03:53.700 --> 00:04:13.300
فلا يشرع حتى يصل الامام لحقيقة المنتقل اليه ثم فصل الشيخ رحمه الله تعالى ذلك بالمثال فقال رحمه الله فلا يهوي للركوع والسجود حتى يستوي الامام راكعا او تصل جبهته الى المسجد

13
00:04:13.550 --> 00:04:33.600
والمسجد هذا مصدر ميمي يعني المكان الذي يسجد عليه ثم قال بعد ذلك ولو قارنه بالتحرم او تبين تأخر تحرم الامام لم تنعقد صلاته لو قارنه يعني لو ان المأموم قارن الامام في تكبيرة الاحرام

14
00:04:34.500 --> 00:04:53.100
لا تصح صلاته ولا تنعقد او تبين له انه قد تقدم على امامه في تكبيرة الاحرام ايضا هنا لا تصح صلاة هذا المأموم. لانه ربط صلاته بمن لم يصلي اصلا

15
00:04:53.650 --> 00:05:13.050
فلا تنعقد صلاته في هذه الحالة قال ولا بأس باعادته التكبير سرا بنية ثانية ان لم يشعروا لا بأس باعادته يعني الامام لو ان الامام كبر للاحرام فكبر المأمومون خلفه

16
00:05:14.200 --> 00:05:33.700
بناء على ذلك ثم ان الامام علم انه اتى بتكبيرة الاحرام مع اخلاله بشرط من شروطها هل له ان يعيد التكبير مرة اخرى الشيخ بيقول نعم صح المعتمد في هذه المسألة له ان يعيد التكبير

17
00:05:34.700 --> 00:05:59.150
مرة اخرى سرا له ان يعيد التكبير مرة اخرى سرا اذا لم يشعروا طيب صلاة المأمومين هل تتأثر باعادة الامام لتكبيرة الاحرام؟ لا لا تتأثر بذلك طالما انهم لم يشعروا. طب نفترض ان الامام اعاد تكبيرة الاحرام مرة اخرى جهرا

18
00:05:59.550 --> 00:06:22.700
بحيث شعر المأمومون باعادة امامهم لهذه التكبيرة بنا هذا يضر فيلزمهم جميعا ان يعيدوا التكبيرة مرة اخرى ليه؟ لان التكبيرة الثانية لما جهر بها الامام علم المأمومون حينئذ بان التكبيرة الاولى

19
00:06:22.900 --> 00:06:39.250
لم تنعقد بها صلاته فهنا الان هم يحتاجون الى اعادة التكبير مرة اخرى لما جهر الامام بالتكبير من اجل ان آآ ترتبط صلاتهم بصلاة الامام يبقى الان عندي حالتان الحالة الاولى

20
00:06:40.350 --> 00:07:03.200
كبر الامام فكبر المأمومون ثم علم الامام انه قد اتى بتكبيرة الاحرام مع فقد لشرط من شروطها فاعاد تكبيرة الاحرام سرا دون ان يشعر المأمومون ما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة ولا شيء على المأمومين وصلاتهم

21
00:07:03.250 --> 00:07:20.850
اه صحيحة خلف هذا الامام الحالة التانية اعاد تكبيرة الاحرام جهرا بحيث شعر المأمومون بذلك علموا ان هذا الامام اعاد تكبيرة الاحرام بما يلزم جميع المأمومين ان يعيدوا ايضا تكبيرة الاحرام خلف هذا الامام

22
00:07:21.500 --> 00:07:39.300
فقال الشيخ رحمه الله ولا بأس باعادته والضمير هنا عائد على الامام ولا بأس باعادته التكبير سرا بنية ثانية لان النية لابد ان تكون مقترنة بالتكبيرة قال ان لم يشعروا

23
00:07:39.700 --> 00:07:54.000
قال ولا بالمقارنة في السلام. يعني لا بأس بالمقارنة في السلام يعني لو ان الامام سلم من صلاته فسلم معه المأموم هل هذا يضر هذا لا يضر هذا لا يضر

24
00:07:55.300 --> 00:08:23.800
طالما انه قارن الامام في هذه التسليمة. لكن هذه المقارنة مكروهة هذه المقارنة مكروهة. ولهذا آآ فوت المأموم على نفسه فضيلة الجماعة لما قارن الامام مع في التسليم وزي ما ذكرنا في الدرس الماضي. مش معنى ان هو فوت على نفسه فضيلة الجماعة. يعني ان فضيلة الجماعة في كل الصلاة

25
00:08:24.050 --> 00:08:38.000
قد اه يعني اه ذهبت لا المقصود بذلك يعني فضيلة الجماعة في هذا المقدار من الصلاة فضيلة الجماعة في هذا المقدار من الصلاة في هذا المقدار الذي قارن فيه هذا المأموم

26
00:08:38.100 --> 00:08:56.650
امامه وهو في السلام قال ولا بالمقارنة في السلام يعني لا بأس بالمقارنة في السلام لكن هذا مع الكراهة التي تفوت على المأموم فضيلة الجماعة في هذا المقدار قال الشيخ وان سبقه بالفاتحة

27
00:08:56.750 --> 00:09:14.250
او التشهد بان فرغ من احدهما قبل شروع الامام فيه لم يضره لو ان المأموم سبق الايمان بالفاتحة او سبق الايمان بالتشهد. يعني فرغ من الفاتحة قبل ان يشرع الايمان فيها

28
00:09:15.000 --> 00:09:33.350
او فرغ من التشهد قبل ان يشرع الامام في التشهد. قال الشيخ رحمه الله فهذا لا يضر فهذا لا يضر لماذا؟ لانه يعني المأموم قد اتى بهذه الاركان في محلها

29
00:09:33.850 --> 00:09:55.450
مع غير فحش مخالفة مع غير فحش في المخالفة. ولهذا صلاته صحيحة وقدوته ايضا صحيحة بهذا الايمان. لكن كما قلنا هنا خلف الاولى وخالف الافضل وبالتالي فوت على نفسه فضيلة الجماعة بهذا الذي فعله

30
00:09:55.700 --> 00:10:15.100
بهذا الذي فعله لان السنة ان يتأخر فعله عن فعل الامام كما بينا قال وقيل تجب الاعادة مع فعل الامام او بعده وهو اولى فعليه ان لم يعده بطلت وقيل وهذه من صيغة ضيف

31
00:10:15.350 --> 00:10:32.800
هذه من صيغة التضعيف. تجب الاعادة مع فعل الامام او بعده تجب الاعادة يعني اعادة ما قرأه من الفاتحة او التشهد الذي قرأه قبل الامام هناك قول يقول يجب عليه ان يعيد ما قرأه من الفاتحة

32
00:10:33.050 --> 00:10:54.650
قبل ان يقرأها الامام وما قرأه من تشهد قبل ان يقرأه الامام لماذا قالوا يجب عليه ان يفعل ذلك لانه قد اه سبق امامه بهذه الاركان قد سبق امامه بهذه الاركان

33
00:10:55.250 --> 00:11:14.750
قال وهو اولى وهو اولى يعني الاعادة بعد فعل الامام اولى اولى مع فعل هذه الاركان مع فعل الامام قال فعليه ان لم يعده بطلت فعليه يعني على القول بوجوب الاعادة

34
00:11:15.100 --> 00:11:32.600
اذا لم يعد ما سبق من الفاتحة او التشهد بطلت صلاته لان فعله هذا مترتب على فعل الامام فلا يعتد بما سبق به الامام قال الشيخ ويسن مراعاة هذا الخلاف

35
00:11:33.700 --> 00:11:52.900
كما يسن تأخير جميع الفاتحة عن فاتحة الامام يسن مراعاة هذا الخلاف بمعنى انه يسن له ان يعيد الفاتحة مرة اخرى يسن له ان يعيد التشهد مرة اخرى حتى يخرج من الخلاف

36
00:11:53.050 --> 00:12:12.050
في بطلان الصلاة لانه قد سبق امامه بهذه الفاتحة وبهذا التشهد. فيسن ان يعيد ذلك خروجا من الخلاف كما يسن تأخير جميع فاتحته عن فاتحة الامام يعني يسن له ان يتأخر المأموم

37
00:12:12.300 --> 00:12:33.650
بقراءة الفاتحة عن قراءة الامام لهذه الفاتحة. فينتظر فراغ الامام اولا من الفاتحة وبعدين يقرأ هو الفاتحة بعد ذلك قال كما يسن تأخير جميع فاتحته عن فاتحة الامام ولو في اوليي السرية ان ظن انه يقرأ السورة

38
00:12:34.250 --> 00:13:00.100
ولو في اوليي السرية يعني يسن ان يؤخر الفاتحة عن عن فاتحة الامام حتى في الصلاة السرية زي مسلا صلاة الظهر وصلاة العصر ان ظن هذا المأموم ان امامه يقرأ السورة. لو ظن ان ان الامام الان يقرأ السورة فيسن له الان ان يشرع في قراءة الفاتحة بعد

39
00:13:00.100 --> 00:13:20.750
امامه لكن هذا على وجه السنية ليس على الوجوب قال ولو علم ان امامه يقتصر على الفاتحة لزمه ان يقرأها مع الامام وحاصل ما ذكره الشيخ هنا انه يستحب تأخير الفاتحة

40
00:13:21.100 --> 00:13:39.650
ان رجا المأموم سكوت الامام بعد الفاتحة يعني الامام بعد ما بيقرأ الفاتحة يسن له ان يسكت سكتة بمقدار قراءة المأموم الفاتحة فلو رجى المأموم ان الامام سيسكت بعد ما يقرأ الفاتحة فانه يستحب له ان يؤخر

41
00:13:39.800 --> 00:14:02.000
قراءة الفاتحة حتى يفرغ الامام منها يبقى تاني بنقول محل استحباب تأخير الفاتحة بالنسبة للمأموم ان رجا ان امامه يسكت بعد الفاتحة قدرا يسع قراءة هذه الفاتحة ومحل استحباب سكوت الامام

42
00:14:03.000 --> 00:14:24.250
محل استحباب سكوت الامام اذا لم يعلم ان المأموم قرأ الفاتحة معه فهنا يستحب له ان يسكت اذا علم ان المأموم الذي خلفه لم يقرأ معه الفاتحة فيستحب للامام ان يسكت حتى يقرأ

43
00:14:24.300 --> 00:14:48.900
المأموم الفاتحة بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله قال ولا يصح قدوة بمن اعتقد بطلان صلاته وهذا شروع من الشيخ في ما يبطل القدوة بعد ما تكلم عن شروط القدوة شرع الان في الكلام عما يبطل القدور

44
00:14:49.100 --> 00:15:19.100
فعندنا جملة من المبطلات اول هذه المبطلات ان يعلم المأموم بطلان صلاة الامام او يعتقد ذلك مثاله يأتي مثلا المأموم وآآ يظن ظنا غالبا ويظن ظنا غالبا بطلان صلاة شخص

45
00:15:20.150 --> 00:15:39.600
يصلي خلفه فلك ان تتخيل الان ان تصلي خلف امام وتعتقد ان هذا الامام صلاته باطلة ها تعتقد ان هذا الامام صلاته باطلة. هل يصح لك ان تقتدي بهذا الامام؟ مع اعتقادك ببطلان صلاته

46
00:15:39.650 --> 00:15:55.300
الجواب لا لا يجوز لك ان تقتدي بهذا الامام وانت تعتقد ان صلاته باطلة لا يصح لهذا الشخص ان يكون مأموما لهذا او مقتديا لا يصح ان يكون مقتديا بهذا الامام

47
00:15:56.400 --> 00:16:21.700
وايضا مثال ذلك نفترض الان ان الامام قد اجتهد في جهة القبلة فاداه اجتهاده الى ان القبلة الى جهة الشمال مثلا والمأموم ايضا مجتهد اجتهد في جهة القبلة فاداه اجتهاده

48
00:16:21.800 --> 00:16:42.300
الى ان القبلة الى جهة الشرق هل يصح لهذا المأموم ان يقتدي بهذا الامام الجواب لا لان الماموم الان يعتقد ان القبلة في هذه الجهة ويصلي خلف من يعتقد ان القبلة في الجهة الاخرى

49
00:16:42.850 --> 00:17:01.050
هنا يعتقد بطلان هذه الصلاة بالنسبة للامام يعني فلهذا لا يصح له هذا الاقتداء فلا يصح له ان يقتدي بهذا الامام ولا يصح الامام كذلك ان اه يأتي ويقتدي بهذا الشخص بعد ذلك

50
00:17:01.100 --> 00:17:24.550
لاختلاف الاجتهاد نفس الكلام ايضا فيما لو اختلف في انائين فيما لو اختلف في اناءين احدهما طاهر والاخر نجس ادى اجتهاد احدهما الى غير ما ادى به اجتهاد الاخر فهذا توضأ من الاناء الذي يظنه

51
00:17:24.850 --> 00:17:49.800
طاهرا والاخر توضأ من اناء الاناء الثاني الذي يظنه طاهرا ايضا هنا ليس لواحد منهما ان يقتدي بالاخر. لماذا الاعتقاده بطلان صلاة الاخر كذلك بالنسبة لشخصه شافعي يقتدي بشخص اخر حنفي المذهب

52
00:17:50.150 --> 00:18:08.800
هذا الشخص الحنفي يصلي حسب مذهبه في الوضوء والصلاة الشافعي يعتقد ان صلاة الحنفي هذه صلاة باطلة. ايضا لا يصح له ان يقتدي به فعند الحنفية مثلا لا يرون الاطمئنان

53
00:18:09.700 --> 00:18:29.600
لازم في الصلاة في الركوع او في الاعتدال او في السجود الشافعي يرى ان الاطمئنان هذا لازم لصحة الصلاة وصلى خلف حنفي. الحنفي لا يطمئن لا يطمئن في صلاته فلا يصح للشافعي ان يقتدي بهذا الشخص

54
00:18:30.250 --> 00:18:56.250
ايضا الحنفي يعتقد ان لمس المرأة لا ينقض الوضوء. الشافعي يعتقد ان من لمس امرأة اجنبية انتقض وضوءه بذلك يبقى كيف يصلي خلف من يعتقد ان وضوءه لم يصح  فهنا بنقول العبرة باعتقاد المقتدي ان صلاة الامام صحيحة او غير صحيحة

55
00:18:56.500 --> 00:19:15.650
فاذا اعتقد ان صلاة الامام كانت صحيحة جاز له ان يقتدي به ان اعتقد ان صلاة الامام باطلة لم يجز له ان يقتدي به لكن هذا من الناحية العلمية هذا هو معتمد المذهب عند الشافعية. والفتوى

56
00:19:16.300 --> 00:19:39.600
او الذي عليه الفتوى عند المتأخرين منهم هو ان المأموم يعتقد صحة صلاة الامام حتى ولو كان هذا الامام مخالفا في الفروع والاجتهاد تحسينا للظن بهذا الامام وحتى تجتمع الكلمة ولا يتفرق الناس

57
00:19:40.400 --> 00:20:02.000
حتى لا يتفرق الناس وايضا حتى تجتمع الكلمة فيحسن الظن بهذا الامام حتى لو كان مذهبه مختلفا ومغايرا لهذا المأموم فيحسن الظن به ويصلي خلفه معتقدا صحة صله لان ممكن يكون مسلا هزا الشخص حنفي المذهب

58
00:20:02.800 --> 00:20:23.350
وآآ آآ يعتقد ان لمس المرأة لا ينقض الوضوء لكن مع ذلك هذا الامام لم يلمس امرأة اصلا وصلى بعد ما توضأ يبقى هنا وضوءه صحيح؟ نعم وما ترتب على هذا الوضوء من صلاة ايضا سيكون صحيحا

59
00:20:23.750 --> 00:20:42.300
ايضا هذا الامام هذا الامام صلى واطمئن في صلاته يبقى هنا بالنسبة للشافعي قد اتى هذا الامام قد اتى هذا الامام بما ينبغي وبما يلزم فيه صحة الصلاة. يبقى اذا مرت

60
00:20:42.350 --> 00:20:58.250
هذه الصلاة وصحت طبعا كل هذا من باب تحسين الظن كل هذا من باب تحسين الظن والا طبعا من حيث الناحية العلمية كما قلنا لا يصح له الاقتداء اذا علم بطلان صلاة هذا الامام بشيء مما ذكرنا

61
00:20:59.000 --> 00:21:23.450
وآآ نعلم جميعا ان من شروط صحة الصلاة الا يعتقد فرضا من فروضها سنة حتى وان لم آآ يخل بهذا الفرض يعني مسلا الان حنفي المذهب يعتقد ان الاطمئنان ليس بفرض

62
00:21:24.050 --> 00:21:39.350
بل هو سنة فنقول حتى لو انه اتى بالاطمئنان اطمأن في ركوعه وفي سجوده فان صلاته على مذهب الشافعية لا يصح لا تصح لماذا لا تصح لانه اعتقد فردا من فروضها سنة

63
00:21:39.650 --> 00:21:57.600
حتى ولو اطمئن بالفعل اه نعم حتى ولو اطمأن بالفعل فبطلت من ناحية الاعتقاد. لكن بنقول مع كل هذا احسانا بالظن يعني يجوز كما عند جماعة من المتأخرين ان يقتدي بهذا الامام حتى تجتمع

64
00:21:57.650 --> 00:22:17.000
الكلمة وآآ بالتالي يصح له الاقتداء كذلك لو كان هذا الامام تاركا للقنوت في صلاة الصبح. لانه يعتقد انها ليست بسنة فنقول هذا المقتدي هذا المأموم لو امكن ان يقنط

65
00:22:17.050 --> 00:22:37.200
ويدرك الامام في السجدة فانه يستحب له القنوت واقل القنوت هو ان يقول مثلا اللهم اه يقول يا غفور اغفر لي يقول يا غفور اغفر لي. هذا اقل القنوت ويصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم واله

66
00:22:37.400 --> 00:22:57.150
فلو ان المأموم اتى بهذا وادرك الامام في السجود فيكون بذلك مستدركا لما فات الامام لكن يسجد للسهو ايضا لماذا؟ لوقوع الخلل في صلاة امامه كذلك الحال فيما لو كان هذا الامام شافعيا

67
00:22:57.750 --> 00:23:23.450
وترك القنوت ايضا يستدرك المأموم ذلك ويسجد ايضا للسهو لان الخلل قد آآ وجد في صلاة هذا الامام فاذا من اجل ان تصح القدوة لابد ان يعتقد صحة صلاة الامام الذي يصلي خلفه. ولهذا قال الشيخ ولا يصح قدوة

68
00:23:24.250 --> 00:23:48.650
بمن اعتقد بطلان صلاته بان ارتكب مبطلا في اعتقاد المأموم. فالعبرة اذا باعتقاد المقتدي قال كالشافعي اقتدى بحنفي مس فرجه مس فرجه دونما اذا اقتصد الفصد لا يبطل الصلاة ولا يبطل الوضوء عند الشافعي

69
00:23:48.900 --> 00:24:08.850
فالان الشافعية اعتقد صحت صلاة الامام فجاز له الاقتداء. قال نظرا لاعتقاد المقتدي لان الامام محدث المنع عندهم محدث كيف؟ قال عنده بالمس دون الفصل قال فيتعذر آآ ربط صلاته فيتعذر ربط صلاته

70
00:24:09.750 --> 00:24:30.500
بصلاة الامام لانه عنده ليس في صلاة قال ولو شك شافعي في اتيان المخالف بالواجبات عند المأموم لم يؤثر في صحة الاقتداء به تحسينا للظن به في توقي الخلاف فلا يضر عدم اعتقاده الوجوب

71
00:24:31.100 --> 00:24:49.100
قال فرع لو قام امامه لزيادة كخامسة ولو سهوا لم يجز له متابعته ولو مسبوقا او شاكا في ركعة طيب ما الواجب عليه في هذه الحالة؟ قال بل يفارقه ويسلم او ينتظره على المعتمد

72
00:24:49.400 --> 00:25:11.900
طب ايه الافضل؟ يفارقه ولا ينتظره؟ الاولى ان ينتظر حتى يسلم مع الامام قال الشيخ ولا قدوة بمقتد ولو احتمالا. وان بان اماما يعني لا يجوز للامام ان يكون مقتديا بغيره

73
00:25:12.600 --> 00:25:32.100
فلا تصح القدوة بمقتد حال قدوته لماذا لان هذا الامام في هذه الحالة سيكون تابعا لغيره ومن شأن الامام ان يكون مستقلا ومن شأن الامام ان يكون مستقلا اما الاقتداء بالمقتدي

74
00:25:32.950 --> 00:25:50.100
بعد انقضاء القدوة فهذا يصح. طيب ما صورة ذلك صورة ذلك ان يكون المأموم هذا مسبوقا قام هذا المسبوق من اجل ان يستدرك ما فاته فجاء شخص متأخرا فوجد هذا المسبوق يصلي

75
00:25:50.350 --> 00:26:12.300
فاقتدى به هل تصح الصلاة وهل تصح القدوة يصح الاقتداء في هذه الحالة. لماذا؟ لانه صار الان مستقلا فصح الاقتداء به وصح الاقتداء به ولهذا قال الشيخ ولا قدوة بمقتد ولو احتمالا وان بان اماما

76
00:26:12.350 --> 00:26:31.300
قال وخرج بمقتد من انقطعت قدوته كان سلم الامام فقام مسبوق فاقتدى به اخر صحت او قام مسبوقون فاقتدى بعضهم ببعض. صحت ايضا على المعتمد لكن مع الكراهة قال ولا قدوة

77
00:26:31.350 --> 00:26:46.400
قارئ بأمي طيب نتكلم ان شاء الله عن مسألة القارئ والامي وما معنى ذلك في اصطلاح الفقهاء والاصل في عدم صحة الاقتداء في هذه الصورة نتكلم ان شاء الله عن ذلك

78
00:26:46.600 --> 00:27:05.350
في الدرس القادم ونكتفي بذلك ونتوقف ها هنا وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه

79
00:27:05.450 --> 00:27:20.300
وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا جميعا الى البر والتقوى

80
00:27:20.600 --> 00:27:34.200
ونسأله سبحانه وتعالى ان يثبتنا واياكم على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين