هنا حصل عندي اضغام لكن ما في ابدال حرف بحرف فهذا لا يكون اميا والصلاة خلفه جائزة لكن بالنسبة لمن يبدل حرفا بحرف اخر بادغام في غير محل الادغام فهذا فلا اعادة عليه طب لو علم باخلال الامام في التشهد قبل السلام نقول في هذه الحالة سيسجد للسهو ويسلم وايضا لا اعادة عليه من باب اولى. طيب واحد يقول لي انتفاء الكراهة اذا تعذرت الجماعة الا خلف من تكره خلفه بل هي افضل من الانفراد. الان الشخص المخير اما ان يصلي منفردا او يصلي خلف امام مبتدع او امام فاسق كل هذا لحن لكن هذا اللحن لا يغير المعنى فهذا لا يضر في صحة الصلاة ولا يضر كذلك في صحة القدوم حتى وان كان هذا الفاعل متعمدا لكنه في حالة العمد يأثم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد وهذا هو الدرس الثالث والتسعون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الماليباري رحمه الله تعالى ورضي عنه واليوم ان شاء الله مع ختام باب القدوة من صلاة الجماعة وفي الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن مبطلات القدوة وذكرنا منها ان يعتقد بطلان صلاة امامه فلو اقتدى بمن يعتقد يعتقد بطلان صلاته فانه لا تصح قدوته ويفسرنا القول في هذه المسألة وقلنا كذلك لو انه قام ليه زيادة يعني الامام لو قام لزيادة كركعة خامسة حتى ولو من باب السهو فلا يجوز للمأموم ان يتابع الامام بل يفارقه ويسلم او ينتزر هذا الامام حتى يجلس في التشهد ويتشهد مع امامه ويسلم هذا وهذا افضل وكذلك بالنسبة لمسألة الاقتداء المقتدي بمقتد اخر فلا يصح ان يقتدي المأموم بمأموم اخر حتى ولو كان هذا على سبيل الاحتمال حتى ولو بان بانه امام فلا يصح له ان يقتدي بمأموم اخر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث انما جعل الامام اماما ليؤتم به فعلمنا من ذلك ان غير الامام لا يقتدى به ولا يؤتم به ولا يؤتم به فخرج بالمقتدي او المأموم غيره مثال ذلك المسبوق المسبوق لو انه قام من اجل ان يتدارك ما فاته من الركعات فجاء شخص واقتدى بهذا المسبوقة صحت صلاته وصحت قدوته. لماذا لان هذا المسبوق صار مستقلا الان فجاز لاي شخص ان يقتدي به. وكذلك لو لو اقتضى مجموعة من المسبوقين باخرين لو كان عندنا جملة من المسبوقين فسلم الامام وقاموا جميعا من اجل ان يستدركوا ما فاته من الركعات فاقتضى بعضهم بواحد منهم ايضا صح ذلك لكن مع الكراهة لماذا قلنا مع الكراهة لان من العلماء من قال بعدم صحة القدوة في هذه الصورة وبعضهم قال ايضا في السورتين ولهذا قال الشيخ وخرج بمقتد من انقطعت قدوته كان سلم الامام فقام مسبوق فاقتدى به اخر صحت او قام مسبوقون فاقتدى بعضهم ببعض صحت ايضا على المعتمد لكن مع الكراهة. قلنا الكراهة هنا لوقوع الخلاف في هذه الصورة ثم قال بعد ذلك ولا قدوة قارئ بأمي يعني ولا يصح ان يقتدي شخص قارئ بامام امي وآآ الامي نسبة الى الام كانه على حالته التي ولد عليها والامي في اللغة هو من لا يقرأ ولا يكتب واما في الاصطلاح فانهم يطلقون الامي على من لا يحسن قراءة الفاتحة من لا يحسن قراءة الفاتحة فهذا امي ما حكم الاقتداء بهذا الامي نقول الاقتداء به لا يجوز ومن اقتدى به فان قدوته لا تصح وصلاته ايضا لا تصح وآآ الامي هذا له صور منها ان يخل بحرف من الفاتحة زي مسلا الارت وان اردت هو من يدغم بابدال في غير محل الادغام من يدغم بابدال في غير محل الادغام بخلاف الادغام بلا ابدال زي مسلا تشديد اللام او الكاف من كلمة مالك اردت وهو امي وبالتالي لا يصح للقارئ الذي يحسن قراءة الفاتحة ان يأتم به وكذلك من صوره الالفغ والالثغ هو من يبدل حرفا بغيره زي مسلا كلمة المستقيم يبدل فيقول المستقيم ينطق السين ثاء او ينطق القاف همزة. يقول المستئيم وكذلك في كلمة الذين يبدل الزال بحرف اخر فيقول مثلا الزين ازاي او الذين بالدال هذا الثغ لانه ابدل حرفا بغيره وكذلك من صور الامية في قراءة الفاتحة وعدم الاحسان في قراءة الفاتحة ان يخفف حرفا مشددا من الفاتحة فمثلا في قول الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم الراء مشددة. فيأتي بها على صفة التخفيف وكذلك اللام المشددة في قوله ولا الضالين. فيأتي بها ايضا على التخفيف هذا يخل بقراءة الفاتحة ومن يفعل ذلك فهو امي لا يصح الاقتداء به وكذلك من صور عدم الاحسان في قراءة الفاتحة وهو ايضا امي من يعني من يأتي بهذه الصورة هو امي اللحن الذي يغير المعنى من الابدال اللحن الذي يغير المعنى زي مسلا ضم التاء في قول الله عز وجل انعمت فيقول بدل ما ان يقول مثلا صراط الذين انعمت عليهم يقول صراط الذين انعمت فيضم التاء فيضم التاء او يكسر هذه التاء فيقول صراط الذين انعمت عليهم هذا اللحن يغير المعنى كل هذه الصور فيها اخلال بقراءة الفاتحة ومن صلى على هذه الهيئة فهو امي. لا يصح لاحد ان يقتدي به. طيب ما حكم من يفعل ذلك نقول لو كان فاعل ذلك قادرا على التعلم فصلاته باطلة فلا يصح ان يكون اماما لاحد مطلقا. يا ريت بقى ننتبه لهذا الحكم. الان بنقول فاعل ذلك لو كان قادرا على التعلم فصلاته باطلة لا يصح ان يكون اماما لاحد مطلقا لو كان يدغم حرفا بحرف في غير محل الاضغام او انه كان اثرا بمعنى انه كان يبدل حرفا بحرف اخر او يخل بتشديدات الفاتحة او يلحن لحنا يغير المعنى كل هذه الصور فاعلها لو كان قادرا على التعلم ولم يتعلم فصلاته باطلة فلا يصح ان يكون اماما لاحد مطلقا طيب نفترض ان هذا الشخص كان عاجزا عن التعلم لو كان عاجزا عن التعلم فصلاته في نفسه صحيحة هذا اولا لو كان عاجزا عن التعلم فصلاته في نفسه صحيحة زي مسلا في بعض آآ الاشخاص عندهم مثلا لدغة في حرف من الحروف الصغ في حرف من الحروف يبدل حرفا بحرف فهذا مهما تعلم لا يستطيع ان يغير ذلك حاول مرة واكثر من ذلك فلم يستطع فهذا عاجز عن التعلم. فصلاته في نفسه صحيحة. طيب هل يصح ان يكون اماما نقول يصح ان يكون اماما بمثله فقط يصح ان يكون اماما بمثله فقط ولابد من المماثلة في الحرف المعجوز عنه وكذلك في محله فعلى ذلك لو اختلف في ذلك لا يصح اقتداء احدهما بالاخر ليه؟ لان لان كل واحد منهم يحسن ما لا يحسنه الاخر تاني بنقول هل يصح ان يكون هذا الشخص العاجز عن التعلم اماما لغيره بنقول يصح ان يكون اماما لمثله. طيب ما هو ضابط المثلية؟ ضابطها ان يكون الحرف المعجوز عنه عند هذا الامام هو نفس الحرف المعجوز عنه عند المأموم وكذلك لابد من الاتفاق المحلي فهذا الشخص لا يستطيع ان ينطق بحرف الراء لا يستطيع ان ينطق بحرف الراء نطقا صحيحا وخلفه كذلك وخلفه كذلك من لا يستطيع ان ينطق الراء نطقا صحيحا. في نفس المواضع التي لا يحسنها الامام بنقول لو اختلف فلا يصح الاقتداء. ليه؟ لان كلا منهما يحسن ما لا يحسنه الاخر لان كل منهما ليحسن ما لا يحسنه الاخر. طيب نفترض ان هذه اللثغة هذه اللثغة يسيرة يعني ايه يسيرة؟ يعني لا تمنع اصل مخرج الحرف بل الحرف يخرج من مخرجه لكنه غير صاف لكنه غير صافي فهذا لا يؤثر ليه؟ لانه لم يحصل ابدال لانه لم يحصل ابدال. طيب الان جاء شخص اراد ان يصلي في جماعة ويقتدي بامام ليحصل ثواب الجماعة وتردد هذا الشخص هذا المأموم تردد في حال الامام هل هو قارئ ولا هو امي فبنقول هذا التردد لو كان في صلاة سرية فلا ضرر يقتدي به وصلاته صحيحة وكان في صلاة سرية فلا ضرر بمعنى انه يقتدي به وصلاته صحيحة طيب نفترض انه كان في صلاة جهرية. طيب واحد يسأل ازاي يتردد وهو في صلاة جهرية المفترض ان هو طالما في صلاة جهرية سيسمع الامام وبالتالي سيستطيع ان يحكم هل هذا الامام قارئ ولا امي؟ نقول نعم. نفترض انه كان في صلاة جهرية. لكن الامام هذا اصر لكن الامام هذا اصر فحاصل التردد عند المأموم هل هذا الامام قارئ ولا امي فبنقول في حالة ان كان في صلاة جهرية واصر الامام فالمأموم يتابعه ويبحث على حاله يبحس عن حاله بعد السلام بعد ما يسلم المأموم هذا يبحث عن حال هذا الامام. يتبين انه غير قارئ اعاد الصلاة لو تبين انه قارئ لو تبين انه قارئ سأل مثلا الامام وقال انه قارئ يحسن قراءة الفاتحة وصدقه المأموم يبقى هنا لا اعادة يبقى عندنا الان حالتان بحث عن حال هذا الامام بعد السلام. فتبين انه غير قارئ. يعيد الصلاة الحالة التانية تبين انه قارئ فلا يعيد الصلاة. الحالة التالتة لم يتبين حاله بحث وسأل لكنه لم يتبين حاله او تعذر عليه البحث او بحث فلم يجبه تكلم معه فلم يجبه ما الحكم في هذه الحالة هل يعيد الصلاة ولا لا يعيد من العلماء من قال تجب الاعادة ومن العلماء من قال لا تجب الاعادة فلو انه احتاط لنفسه واعاد الصلاة فكان كان هذا اولى خروجا من الخلافة طيب نفترض ان هذا الامام كان قارئا الان سننتقل الى مسألة اخرى الان سننتقل الى مسألة اخرى نفترض ان هذا الامام كان قارئا لكن طرأ العجز في اثناء الصلاة زي مسلا الخرس كان قارئا ثم طرأ العجز اثناء الصلاة زي الخرس. فهنا بنقول يلزم المأموم مفارقة مفارقة هذا الامام يلزم المأموم مفارقة هذا الامام طيب نفترض ان الصلاة كانت صلاة سرية ولم يعلم المأموم بحال هذا الامام الا بعد السلام نقول ايضا في هذه الحالة لابد ان يعيد هذه الصلاة لابد ان يعيد هذه الصلاة طيب يبقى احنا الان عرفنا ما هو الامي وصوره ومتى يعيد المأموم ومتى لا يعيد وعرفنا كذلك ما حكم العجز الطارئ على القارئ وكيف يصنع المأمون في هذه الحالة؟ طيب نفترض ان هذا الامام كان يلحن لحنا لا يغير المعنى زي مسلا ضم الهاء في كلمة مثلا لله الحمد لله مش لله يقول الحمد لله لله ضم الهاء او كان يكسر الباء في نعبد. يقول نعبد او كان يفتحها او كان يضم الصاد في كلمة السراط يقول بدل ما يقول الصراط يقول الصراط بحيث لو انه لحن في قراءته متعمدا يأثم. لكن الصلاة صحيحة وكذلك القدوة صحيحة وحاصل الكلام في مسألة اللحن ان اللحن حرام على العامد العالم القادر مطلقا يعني لو ان شخص لحن في قراءته عامدا عالما بالتحريم مع قدرته على عدم اللحن ولكنه اصر على ذلك فهذا حرام وهذا اللحن لو كان يغير المعنى هذا اللحن ان كان يغير المعنى وكان قادرا على الصواب وامكنه التعلم ومع ذلك لحن فهنا بنقول فسدت صلاته والقدوة به ايضا لا تصح مطلقا طيب نفترض انه كان يلحن لحنا يغير المعنى لكنه ما كان قادرا على الصواب كان عاجزا عن التعلم فهنا نقول صلاته صحيحة ويجوز ان يكون اماما لمثله بالضابط الذي ذكرناه انفا هذا كله بالنسبة للفاتحة ومثل الفاتحة بدلها فيما اذا كان لا يقرأ الفاتحة لعجزه عن قراءة الفاتحة طيب اما بالنسبة لتكبيرة الاحرام اما بالنسبة لتكبيرة الاحرام فبنقول تكبيرة الاحرام ان كان يخل بها على القدرة واتم به غيره فهذا فيه تفصيل انتقلنا الى مسألة جديدة. مسألة الاخلال في تكبيرة الاحرام بنقول تكبيرة الاحرام ان كان يخل بهذه التكبيرة مع قدرته مع قدراته على عدم الاخلال ومع ذلك اخل بها فجاء غيره واتم به فبنقول هذا المأموم الذي دخل واتم بهذا الامام. لو انه دخل في الصلاة عالما بان امامه يخل بالتكبير فلا تنعقد صلاته فلا تنعقد صلاته. طيب اذا لم يعلم ان امامه يخل بالتكبير الا بعد ان فرغ من الصلاة لم يعلم الا بعد ان فرغ من الصلاة. فنقول وجبت عليه الاعادة طيب لو انه علم في اثناء الصلاة لو انه علم في اثناء الصلاة نقول في هذه الحالة وجب الاستئناف. يعني ايه الاستئناف؟ يعني لابد ان يعيد الصلاة من جديد. يعني يستأنف الصلاة من جديد. لا يا ابني وانما يستأنف الصلاة من جديد ولا تنفعه في هذه الحالة نية المفارقة لا تنفعه في هذه الحالة نية المفارقة بل لابد من الاستئناف لانه عاجز عنها فهذا امي لا يصح للقارئ ان يقتدي به طب مين الذي يقتضي بهذا الامية؟ قال ويصح الاقتداء بمن يجوز كونه امية الا اذا لم يجهر في جهرية فيلزمه مفارقته ليه؟ لانه قد اخل بالتكبيرة التي هي مفتاح الصلاة متعمدا مع قدرته على التعلم فبنقول لابد ان يستأنف هذه الصلاة. طب نفترض ان هذا الامام كان يخل بتكبيرة الاحرام كان يخل بتكبيرة الاحرام عاجزا يعني ليس عنده قدرة ليست عنده قدرة على التعلم فكان يخل بالتكبيرة لعجزه عن التعلم ففي هذه الحالة لا ضرر لا ضرر في صلاته وصلاته صحيحة بخلاف العالم بذلك بخلاف العالم بذلك طيب نفترض ان المأموم صلى خلف شخص يخل بالتشهد. وهذه مسألة اخرى المأموم الان يصلي خلف شخص يخل بالتشهد بنقول اما بالنسبة للاخلال بالتشهد او الاخلال الواقع في التشهد لو دخل المأموم في الصلاة مع هذا الامام مع علمه بانه يخل بتشهده ايضا لم تنعقد صلاته طيب هذه صورة. الصورة التانية لو انه لم يعلم باخلال الامام بالتشهد الا بعد ان سلم فلا اعادة عليه التشهد الاخير هذا ركن وقراءة الفاتحة ركن لماذا فرقنا بين الفاتحة وبين التشهد فرقنا بينهما لان التشهد امره واسع التشهد امر واسع بخلاف الفاتحة التشهد امره واسع بخلاف الفاتحة ولهذا آآ لا يشترط فيه الترتيب مما يدل على ان التشهد اوسع انه لا يشترط فيه الترتيب بخلاف الفاتحة الاخلال بشيء من الترتيب في كلمات الفاتحة في ايات الفاتحة هذا يضره بلا شك فلهذا فصلنا هذا التفصيل في التشهد طيب قد يقول قائل قد يخل الامام بالتشهد من خلال سماعي لهذا الامام هل اسجد للسهو؟ بنقول لا والله لو انه اعاد التشهد على الصواب فهنا لا يلزمك شيء فانه لا يلزمه شيء. والمأموم طبعا في كل حالة في كل الاحوال لا يلزم. لا يلزمه سجود السهو لانها مستحبة فالمأموم لا يسجد لسانه في هذه الحالة. لكن لو ان الامام اخل بالتشهد ولم يعده على الصواب فهنا بنقول يسجد المأموم للسهو ويسلم ولا اعادة عليه طب لماذا يسجد المأمون للسهو احسانا بظن ان الامام انما قال التشهد على هذا النحو سهوا وما يبطل عمده يسن السجود لسهو وما يبطل عمده يسن السجود لسهوه. طيب هذا بالنسبة للاخلال بالتشهد. طب بالنسبة للاخلال بالسلام ما حكم الاخلال اخلال الامام بالسلام حكم السلام كالتشهد حكم السلام كالتشهد بمعنى انه لو اخل في التشهد لو اخل في السلام ودخل المأموم واقتدى به عالما بذلك لم تنعقد صلاته اذا لم يعلم الا بعد ان سلم لا شيء عليه ولا اعادة لو كان قبل سلامه ووجد الخلل واقع فعلا في في سلام الامام في سلام الامام بنقول في هذه الحالة يسجد اللي هي السهو ويسلم يسجد للسهو ويسلم. طيب الان هذا كله فيما اذا كان اللحن يغير المعنى فيه ابدال او ما شابه طيب لو كان هذا اللحن لا يغير المعنى فهذا لا يضر في صحة الصلاة ولا في صحة القدوة لا يضر لا في صحة الصلاة ولا في صحة القدوم طيب ما حكم الخلل الواقع في السورة؟ قراءة السورة مستحبة لو كان اللحن لا يغير المعنى اذا صحت صلاته وصحت قدوته طالما ان هذا كان في الصورة. فان كان اللحن لا يغير المعنى صحت صلاته وصحت قدوته لكن لو فعل هذا اللحن في هذه الصورة متعمدا عالما بالتحريم فانه يحرم عليه ذلك. طب لو كان يغير المعنى بنقول ايضا لو كان يغير المعنى فان عجز عن التعلم او كان ناسيا او كان جاهلا صحت صلاته وصحت القدوة به مطلقا لكن مع الكراهة ولو قيل بحرمة قراءة غير الفاتحة على مسل هزا الشخص لم يكن بعيدا. لماذا؟ لانه لا ضرورة تدعو الى ذلك طيب لو كان قادرا على التعلم ومع ذلك ما تعلم كان يلحن كان يلحن عامدا عالما بالتحريم فهذا لا تصح صلاته لانه متلاعب لا تصح صلاته ولا يصح لاحد ان يقتدي به ان كان عالما بحاله ان كان عالما بحاله يعني ارجو الان ان تكون هذه المسألة واضحة. الان الشيخ اجمل ذلك كله فقال ولا قدوة قارئ ولا قدوة لقاري بامه وهو من يخل بالفاتحة او بعضها ولو بحرف منها ومثل على ذلك فقال بان يعجز عنه بالكلية يعني عن ان يعجز عن النطق بالحرف بالكلية او عن اخراجه من مخرجه او عن اصل تشديده وان لم يمكنه التعلم ولا علم بحاله لانه لا يصلح لتحمل القراءة عنه لو ادركه راكعا يعني حتى لو كان لا يحسن قراءة الفاتحة فان استمر جاهلا حتى سلم لزمته الاعادة. ما لم يتبين انه قارئ يبقى قال بعد ما سلم تبين انه امي يبقى هنا يعيد الصلاة بعد ما سلم تبين انه قارئ فلا يعيد الصلاة قال ومحل عدم ومحل عدم صحة الاقتداء بالامي ان لم يستوي الامام والمأموم في الحرف يعني لو كان الامام اميا والمأموم كذلك اميا واستويا في الحرف ومحل هذا الحرف صحت القدوة في هذه الحالة قال ان لم يستوي الامام والمأموم في الحرف المعجوز عنه بان احسنه المأموم فقط او احسن كل منهما غير ما احسنه الاخر قال ومنه اردت يعني من سور كونه اميا قال اردت وان اردت قال يدغم في غير محله في غير محل الادغام يعني بابدال قال والثق يبدل حرفا باخر فان امكنه التعلم قال فان امكنه التعلم ولم يتعلم لم تصح صلاته والا صحت كاقتدائه بمثله. يبقى الان الشخص الالسن هذا لو امكنه التعلم ولم يتعلم صلاته لا تصح. لانه مقصر وبالتالي طبعا لا يصح ان يصلي بغيره من باب اولى. لو كان عاجزا صاحت صلاته وصاح لمثله ان يقتدي به. وعرفنا ضابط المثليين قال وكره اقتداء بنحو تاء تاء وفاء فاء ولاح بما لا يغير معنى ولحن بما لا يغير معنى محل ذلك اذا كان غير متعمد. فان كان متعمدا قلنا في هذه الحالة حتى وان كان هذا اللحن لا يغير معنى الا انه يأثم وصلاته باطلة فقوله هنا ولاح بما لا يغير المعنى يعني ان كان غير متعمد قال كظم هاء لله وفتح دال نعبد فان لحن لحنا يغير المعنى في الفاتحة كانعمت او انعمت بكسر او ضم ابطل صلاة من امكنه التعلم ولم يتعلم لانه ليس بقرآن قال نعم ان ضاق الوقت صلى لحرمته واعاد لتقصيره لو ضاق الوقت عن التعلم هل نقول لا تصلي حتى تتعلم الفاتحة؟ لا. يصلي يصلي لكن يعيد هذه الصلاة بعد ذلك لانه مقصر قال شيخنا ويظهر انه لا يأتي بتلك الكلمة لانه غير قرآن قطعا فلم تتوقف صحة الصلاة حينئذ عليها. يعني هذا الشخص الذي قلنا له صل لحرمة الوقت هذا شخص امي لا يحسن قراءة الفاتحة قلنا سيصلي لحرمة الوقت وسيعيد بعد ذلك لانه كان كان قادرا على التعلم فلم يتعلم فهذا سنلزمه بالصلاة لحرمة الوقت وبعدين نلزمه بالاعادة بعد ذلك لانه كان مقصرا. طيب اذا الزمناه بالصلاة لحرمة الوقت شيخنا بيقول لا يأتي بتلك الكلمة التي يخطئ فيها. التي يلحن فيها. ليه؟ لانه غير قرآن قطعا فلم تتوقف صحة الصلاة حينئذ عليها بل تعمدها ولو من مثل هذا مبطل لان هذه الصلاة صلاة شرعية يبطلها ما يبطل غيرها قال او في غيرها يعني لو لحن لحنا يغير المعنى في غير الفاتحة قال صحت صلاته والقدوة به الا اذا قدر وعلم وتعمد ففي هذه الحالة التي تصح صلاته لانه لانه متلاعب. قال لانه حينئذ كلام اجنبي وحيث بطلت صلاته هنا يبطل الاقتداء به. لكن للعالم بحاله كما قاله الماوردي رحمه الله قال واختار السبكي ما اقتضاه قول الامام ليس لهذا قراءة غير الفاتحة. يعني هذا الذي يلحن في غار الفاتحة حتى ولو كان هذا الشخص عاجز عن التعلم خلاص بعض العلماء بعض الشافعية يقول وهذا مقتضى قول الامام هذا الشخص لا يقرأ الا الفاتحة فقط لانه لا ضرورة تدعو لقراءة السورة لان قراءة السورة كما نعلم مندوبة ليست بواجبة وليست بشرط لصحة الصلاة فقال ليس لهذا قراءة غير الفاتحة لانه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة من البطلان مطلقا بلا ضرورة من البطلان مطلقا ثم قال ولو اقتضى بمن ظنه اهلا للامامة فبان خلافه كأن ظنه قارئا كان ظنه قارئا او غير مأموم او رجلا او عاقلا فبان اميا او مأموما او امرأة او مجنونا اعاد الصلاة وجوبا لتقصيره بترك البحث في ذلك هذه ايضا من مبطلات القدوة لو انه اقتدى واتم بمن ظن انه اهل للامامة فبان بعد الصلاة انه على خلاف ظنه فما الحكم في هذه الحالة؟ نقول لابد ان يعيد هذه الصلاة لانه مقصر ما وجه التقصير واجهوا التقصير انه لم يبحث ليه؟ لان امارة المبطل من انوثة او كفر الى اخر ذلك هذا لا يخفى حتى لو كان خنثى حتى لو كان الامام خنثى. الخنثى ينتشر امره غالبا فلا يجوز للرجل ان يقتدي بخنثة والخنس ينتشر امره غالبا فالمربي يظن هنا يعني ما قابل العلم فيدخل فيه من جهل اسلامه او جهل آآ قراءته فحينئذ تصح القدوة به حيث لم يتبين به نقص حيث لم يتبين به نقص فتصح القدوة به فلذلك الشيخ هنا بيقول لو انه بان على خلاف الظن كان بان انه امرأة بان انه امي بان انه مجنون بان انه مأموم ففي كل هذه الحالة يعيد الصلاة وجوبا لانه قد قصر بترك البحث في ذلك قال لا ان اقتدى بمن ظنه متطهرا فبان ذا حدث او حدثا اكبر هذه صورة اخرى اقتضى بامام وبعد ما اقتضى بهذا الامام تبين بعد ذلك ان هذا الامام الذي صلى وراءه واتم به كان محدثا سواء كان محدثا حدثا اكبر او كان محدثا حدثا اصغر او كان به نجاسة خفية ايه النجاسة الخفية؟ النجاسة الخفية هي الحكمية التي لا يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح فهذا صلاته يعني هذا المأمون صلاته صحيحة وقدوته صحيحة وحصن بذلك فضيلة الجماعة لماذا فرقنا بين هذا وذاك لان هذه الامور تخفى لو ان الامام مثلا كان محدثا هذا يخفى على على المأموم ولهذا المأموم في هذه السورة ليس مقصرا بخلاف الصورة الاولى ظن انه رجل فبان هذا الامام امرأة هذا يظهر غالبا ظن انه عاقل فبان انه مجنون. هذا ايضا يظهر لما كان مقصرا في البحث عن ذلك وجبت عليه الاعادة. لكن هنا امر الحدس هذا يقوم بالبدن لكن لا يدركه احد ده ممكن الانسان نفسه يكون محدث وينسى ذلك انه على حدث ويصلي اه يقرأ ويمسك المصحف ونحو ذلك وربما يطوف وهو ناسيا لهذا فهذا يخفى هذا يخفى وكذلك النجاسة الخفية النجاسة الخفية اللي هي النجاسة الحكمية التي لا يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح. مثل هذا يخفى على المأموم عادة بعدم النية مثلا وكتيممه بمحل يغلب فيه وجود الماء او انه تارك للفاتحة او ان هذا الامام تارجي للبسملة في الصلاة السرية او انه تارك للتشهد. كل هذا يخفى على المأموم ربنا يتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم لو في حد عنده اي سؤال فيما ذكرناه او في شيء يحتاج الى توضيح اه فليتفضل مشكورا والمأموم ليس مقصرا في شيء من ذلك. وبالتالي حتى لو بان للمأموم ان الامام فعل شيئا من هذه الامور نقول لا تجب الاعادة لا تجب الاعادة على هذا المأموم صلاته صحيحة وحصل فضيلة الجماعة فقال الشيخ لا ان اقتضى بمن ظنه متطهرا فبان ذا حدث ولو حدثا اكبر او ذا خبث خفي ولو في جمعة ان زاد على الاربعين. ليه؟ قال ان زاد على الاربعين؟ لان العدد شرط لصحة الجمعة زي ما هنعرف ان شاء الله لو ان العدد اكتمل اربعين بالامام وبعدين بان للمأمومين ان هذا الامام الذي اكتمل به العدد كان محدثا معنى كده ايه؟ معنى كده ان صلاتهم لم تنعقد فلابد من ان يعيدوا الصلاة فلابد ان يعيدوا الصلاة بخلاف ما لو كان العدد اكثر من اربعين وبان للمأمومين ان الامام كان محدثا صلاته صحيحة وجمعتهم صحيحة ولا تجب عليهم الاعادة حتى وان كان الامام عالما لان المأموم غير مقصر لان هذه الامور هذه الامور لا امارة عليها ومن ثم حصل له فضل الجماعة قال اما اذا بان يعني هذا الامام ذا خبث ظاهر. يعني فيه نجاسة ظاهرة قال فيلزمه الاعادة. يعني يلزم المأموم حينئذ ان يعيد لماذا؟ لانه مقصر. وجد نجاسة على الامام نجاسة ظاهرة تدرك بالبصر ومع ذلك صلى خلفه فهذا مقصر فيلزمه الاعادة. ليه؟ لانه ربط صلاته بصلاة من اعتقد بطلان صلاته؟ احنا عرفنا ان هذا من مبطلات قال على غير الاعمى الا لو كان هذا المأموم اعمى فهنا لا يعيد الاعمى هذه الصلاة لانه غير مقصر باعتبار انه لم يرى هذا الخبث ولم يعلم بذلك في آآ الامام قال وهو ما بظاهر الثوب وان حال بين الامام والمأموم حال قال والاوجه في ضبطه ان يكون بحيث لو تأمله المأموم رآه يعني الاوجه في ضبط الخبث الظاهر بحيث هو الذي هو ان يكون بحيث لو تأمله المأموم رآه واما الخفي فبخلافه الخبث الخفي الذي لا يضر ولا يؤثر على صحة صلاة المأمومين هو الذي لو تأمله المأموم لم يره قال وصحح النووي في التحقيق عدم وجوب الاعادة مطلقا قال الشيخ وصح قداء سليم بسلس للبول او المذي او الضراط وقائم بقاعد ومتوضئ بمتيمم لا يلزمه الاعادة يصح ان يقتدي الشخص السليم بالسلس. يعني من به سلس سلس بول او سلس ريح او سلس مذي او سلس وادي وكذلك يصح ان تقتضي المرأة الطاهرة بالمرأة المستحاضة غير المتحيرة ويصح كذلك لحافظ القرآن ان يأتم ويصلي خلف من يحفظ الفاتحة فقط ويصح كذلك لكامل اللباس ان يأتم ويصلي خلف من يستر عورته فقط. حتى لو كان يستر عورته بالطين ويصح كذلك للمتوضئ الذي جمع بين التراب يصح كذلك للمتوضأ ان يصلي خلف من اه جمع بين التراب وبين الماء لكونه مثلا آآ مجروحا على عضو من اعضاء الوضوء فجمع بين التراب والماء في تطهره فيصح للمتوضئ ان يصلي خلفه وكذلك يصح ليه اللابس الساتر لعورته ان يصلي خلف من عجز عن ستر العورة ويصح كذلك للمتوضأ ان يصلي بالماسح على الخف او الماسح على الجبيرة اذا لم تلزمه الاعادة ويصح ان يصلي خلف المتمم. اذا كان هذا المتيمم لا تلزمه الاعادة وكذلك البالغ يصح ان يقتدي بالصبي ويصح ان يقتدي الحر بالرقيق وان كان طبعا البالغ اولى والحر اولى من الرقيق ويصح كما يذكر الشيخ ان يقتدي القائم بالقاعد ويقتدي القائم بالمضجع كل هذا يصح كل هذا يصح لماذا لان صلاته صحيحة وبالتالي قدوته تكون صحيحة فلا موجب لبطلان صلاة هؤلاء او موجب لبطلان الاقتداء بصلاته هؤلاء وجاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا وابو بكر وابو بكر والناس قياما قال الشيخ وكره اقتداء بفاسق ومبتدع كرافضي وان لم يوجد احد سواهما ما لم يخش فتنة. وقيل لا يصح الاقتداء بهما قال وكره اقتداء يعني هنا القدوة صحيحة والائتمان صحيح لكن مع الكراهة فيكره ان يقتدي بشخص مبتدع لا يكفر لم يكفر ببدعته طب لو كان كافرا ببدعته زي مسلا منكر علم الجزئيات لله تبارك وتعالى فهذا لا يصح الاقتداء به فبيحلوا الكلام هنا عن المبتدع الذي لم يكفر ببدعته. هل يصح الاقتداء به؟ نعم يصح الاقتداء به كان كان معتزليا او كان قدريا او كان منكرا للرؤية او كان مرجئا او كان رافضيا اما الكافر بالبدعة فلا تصح القدوة به اصلا فلا تصح القدوة به اصلا ومسل الشيخ على المبتدع الذي يصح الاقتداء به لكن مع الكراهة الرافضية قال وان لم يوجد احد سواهما يعني يكره الاقتداء بهما وان لم يوجد احد سواهما لماذا قلنا بالكراهة قلنا بالكراهة للخلاف في صحة الاقتداء الاقتداء بهما للخلاف في صحة الابتداء بهما لانهما او لانهم غير مؤتمنين فقد يحصل من احد من هؤلاء عدم المحافزة عدم محافزة على بعض الواجبات طيب لماذا قلنا بصحة الصلاة اذا خلفهم لان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصلي خلف الحجاج والشافعي رضي الله عنه كان يقول وكفى به فاسقا يعني الحجاج قال الشافعي وكفى به فاسقا. ومع ذلك صلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه خلف الحجاج قال ما لم يخش فتنة يعني ما لم يخشى المأموم ان لم يأتم بهؤلاء فتنة كأن يكون هذا الامام الفاسق او هذا الامام المبتدع واليا ظالما اذا علم ان هذا لم يأتم به ولم ولا يصلي خلفه الحق به الاذى هنا يصلي خلف هؤلاء بلا كرامة قال وقيل لا يصح الاقتداء بهما يعني من العلماء من من يقول بعدم صحة الصلاة خلف المبتدع وخلف الفاسق ولهذا قلنا المعتمد انه يصح لكن مع الكراهة لان من العلماء من قال ببطلان الاقتداء قال وكره ايضا اقتداء بموسوس والموسوس هو الذي يقدر ما لم يكن كائنا ثم يحكم بحصوله من غير دليل ظاهر يتوهم مثلا حصول النجاسة يتوهم عدم الوضوء الى اخره فمثل هذا الموسوس يكره الاقتداء به ليه؟ لانه يشك في افعال نفسه وسئل الشيخ ابن حجر رحمه الله عن الاقتداء بالموسوس هل يصح ام لا وسئل عن الفرق بين الوسوسة والشك؟ فاجاب بان الصلاة خلفه صحيحة الا انها مكروهة لانه يشك في افعال نفسه والفرق بين الوسوسة والشك ان الشك يكون بعلامة زي مسلا ترك الثياب من عادته مباشرة النجاسة والاحتياط هنا مطلوب والاحتياط هن مطلوب بخلاف الوسوسة فانها الحكم بالنجاسة من غير علامة بان لم يعارض الاصل شيء قال وذلك من البدع قال الشيخ واقلف يعني يكره الاقتداء بالاقلف والاقلف هو الذي لم يختم سواء قبل البلوغ او بعد البلوغ لماذا يكره الاقتداء به؟ لانه قد لا يحافظ على ما يشترط لصحة صلاته فضلا بقى عن امامته فهو واجب عليه ان يغسل جميع ما يصل اليه البول من تحت هذه الكلفة قد لا يحافظ على ذلك فقلنا بكراهة الاقتداء به قال لا بولدي الزنا لكنه خلاف الاولى. يعني لا يكره الاقتداء بولد الزنا لكنه خلاف الاولى الافضل الافضل لغير ولد الزنا ان يترك الاهتمام بولد الزنا طيب ولد زنا خلف ولد الزنا الصلاة هنا صحيحة بلا كراهة وليست ايضا خلاف الاولى قال واختار السبكي ومن تبعه هل الافضل ان يصلي منفردا؟ ما فيش جماعة تانية خلاص هل يصلي منفردا ولا يصلي خلف الامام الفاسق او الامام المبتدع الشيخ السبكي اختار ان الصلاة في جماعة افضل من الانفراد وبهذا افتى الشهاب الرملي رحمه الله وجزم ابن حجر بانها يعني هذه الكراهة لا تزول في هذه الحالة. وبالتالي الانفراد افضل من الجماعة الانفراد افضل من الجماعة قال وقال بعض اصحابنا والاوجه عندي ما قاله السبكي رحمه الله قال بعض اصحابنا الاوجه عندي ما قاله السبكي يعني الجماعة في هذه الحالة افضل من الانفراد لانها لا توجد لانه لا توجد جماعة غيرها ثم قال الشيخ بعد ذلك فصل في بيان الاعذار المرخصة لترك الجماعة نتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما ونسأل الله سبحانه وتعالى ان ان يجعل ان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأل الله عز وجل ان يجعل هذا العمل صالحا ولوجهه خالصا ولا يجعل فيه لاحد غيره شيئا