الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد وهذا هو الدرس السابع والتسعون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الماليباري رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في الكلام عن شروط صحة الجمعة في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن الشرط الاول لصحة الجمعة وهو ان تكون في جماعة ثم شرع الشيخ رحمه الله في الشرط الثاني لصحة الجمعة فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه وثانيها وقوعها باربعين ممن تنعقد بهم الجمعة ولو مرضى ومنهم الامام ولو كانوا اربعين فقط وفيهم واحد او اكثر قصر في التعلم لم تصح جمعتهم لبطلان صلاته فينقصون اما اذا لم يقصر الامي في التعلم فتصح الجمعة به كما جزم به شيخنا في شرحي العباب والارشاد تبعا لما جزم به شيخه في شرح الروض ثم قال في شرح المنهاج لا فرق هنا بين ان يقصر الامي في التعلم والا يقصر والفرق بينهما غير قوي انتهى الشرط الثاني لصحة الجمعة كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى وهو ان تكون الجماعة باربعين رجلا من اهل الجمعة الذين تنعقد بهم تنعقد بالذكور البالغين الاحرار المستوطنين فعلى ذلك لا تنعقد الجمعة بالنساء ولا بالمسافرين ولا بالارقاء ولا كذلك بالذكور الذين لم يبلغوا فهؤلاء وان صلوا صحت جمعتهم لكن لا تنعقد بهم فيشترط لصحة الجمعة ان تكون جماعة باربعين رجلا من اهل الجمعة الذين تنعقد بهم اما النساء والمسافرون والارقاء ونحو هؤلاء فلا تنعقد بهم الجمعة لماذا لان الصبيان والنساء وكذلك المسافرين والارقاء هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة فلا تنعقد بهم وكذلك بالنسبة للمقيمين غير المستوطنين. هؤلاء تجب عليهم الجمعة فيما اذا نوى الاقامة اربعة ايام كما فصلناه في درس امس فالجمعة واجبة عليه لكن لا تنعقد به لانه ليس بمستوطن وكذلك المسافر سفرا قصيرا هذا ايضا لا تجب عليه الجمعة فالجمعة تسقط بالسفر القصير والطويل فلابد اذا من ان يكونوا من اهل الجمعة. لماذا اشترطنا هذا الشرط اشترطنا هذا الشرط لما رواه عبدالرحمن بن كعب بن ما لك عن ابيه رضي الله تعالى عنه انه قال اول من جمع بنا في المدينة اسعد بن زرارة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في نقيع الخدمات وهي قرية لبني بياضة بقرب المدينة على ميل من منازل بني سلمة قال قلت كم كنتم قال اربعون رجلا وهذا الحديث رواه ابو داوود باسناد حسن ورواه كذلك البيهقي وغيره باسانيد صحيحة وجاء عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وكانوا اربعين رجلا طيب ما وجه الدلالة من هذه الاحاديث وجه الدلالة ان الامة اجمعت على اشتراط العدد هذا بالاجماع اجمعت الامة على اشتراط العدد فلا تصح الجمعة الا بعدد ثبت في التوقيف طيب ما هو العدد الثابت في صلاة الجمعة من خلال هذه الاحاديث التي ذكرناها نجد ان العدد الذي ثبت هو الاربعون فعلى ذلك لا يجوز باقل من ذلك الا بدليل صريح. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي ولم يثبت انه صلى باقل من هذا العدد ولم يثبت انه صلى باقل من هذا العدد يبقى الان بنقول انعقد الاجماع على ان صلاة الجمعة يشترط لها العدد انما جرى الخلاف في ايه انما جرى الخلاف في العدد نفسه هل اربعون هل اكثر من ذلك هل اقل من ذلك الذي عليه جمهور العلماء وهو مذهب الشافعية ومذهب كذلك الحنابلة وكثير من اهل العلم هو ان هذا العدد الذي يشترط هو لانه هو الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يثبت ان واحدا منهم قد صلى الجمعة باقل من ذلك العدد وذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا ان الجمعة تنعقد باربعين ولو مرضى فتنعقد الجمعة بالمرضى يدخلون في العدد لانهم كاملون لانهم من اهل الجمعة وعدم الوجوب على المرضى انما هو للتخفيف فعلى ذلك لو حضروا فقد زال العذر وتوفر الشرط وايضا لا يشترط ان يكون الامام فوق الاربعين. اذا كان بصفة الكمال لماذا؟ لان الحديث مطلق فيشمل هذا فيما لو كان الامام من جملة الاربعين او لم يكن الامام زائدا على الاربعين طيب نفترض ان العدد بلغ الاربعين بمن فيهم الامام لكن وجدنا الامام ليس من اهل الجمعة كأن كان مسافرا او كان صبيا او كان عبدا هل يتم العدد بذلك؟ نقول لا. لا يتم العدد بذلك طيب لو اننا غيرنا هذا الامام باخر من اهل الجمعة فتم العدد. نقول هنا تنعقد لهم جمعة فيما اذا آآ صلوها وتصح جمعتهم بذلك ويشترط في هذا العدد ان يكون من اول اركان الخطبة الى الفراغ من الصلاة وهذا ايضا اشرنا اليه في درس امس قلنا بالنسبة للعدد لابد من استمراره من اول الجمعة الى الفراغ منها. من اول اركان الخطبة الى الفراغ منها بخلاف الجماعة الذي هو الشرط الاول الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا قلنا لا تشترط الجماعة من اول الجمعة الى الفراغ منها لا لو ان الجماعة لو ان الناس قد صلوا جماعة مع الامام الركعة الاولى فقط فهذا يجزئهم وصحت جمعتهم بذلك. اما بالنسبة للعدد الامر مختلف لابد من ان يكون العدد من اول اركان الخطبة الى الفراغ من الصلاة لانه شرط في الابتداء لانه شرط في الابتداء. فكان شرطا في جميع الاجزاء فيشترط ان يسمعوا اركان الخطبتين وعلى ذلك لو ان فضل اربعون الحاضرون او انفض بعضهم في الخطبة والعدد الباقي اقل من الاربعين فعلى ذلك لا يحسب المفعول من اركان الخطبة بسبب غياب هؤلاء لان هؤلاء الذين غابوا لم يسمعوا اركان الخطبة طيب نفترض انه زهبوا وعادوا فاكتمل العدد اربعين هل يبني ولا يستأنف؟ اعني بذلك الخطيب يعني الامام؟ هل يبني ولا يستأنف؟ نقول في هذه الحالة يجوز البناء على ما مضى. يعني لو ان هؤلاء الذين انصرفوا كانوا قد سمعوا بعض اركان الخطبة. ثم انهم انصرفوا فعادوا فاكتمل العدد اربعين مرة اخرى. نقول الامام حينئذ يجوز له ان يبني على ما مضى على ما سمعوه فيكمل وكذلك يجوز بناء الصلاة على الخطبة فيما اذا انفضوا بينهما وعادوا قبل طول الفصل بنقول يجوز البناء على ما مضى ان عادوا قبل طول الفصل. اشتراط الموالاة وايضا يجوز بناء الصلاة على الخطبة فيما اذا انفضوا عن الامام يعني سمعوا الخطبة كاملة وبعدين انصرفوا وعادوا مرة اخرى من اجل الصلاة. يجوز البناء على ما مضى؟ نعم يجوز ان لم يطل الفصل طيب نفترض ان الفصل بين الخطبة والصلاة قد طال. يعني هم الان سمعوا الخطبة كاملة وبعدين انصرف البعض منهم فنقص العدد عن اربعين ثم انهم عادوا مرة اخرى من اجل الصلاة لكن الفاصل طويل نقول ان طال الفاصل وعادوا بعد ذلك وجب الاستئناف في الخطبة او استئناف الخطبة كاملة طيب لو ان البعض بعض الاربعين انفضوا في الصلاة فاخرجوا انفسهم من الجماعة في الركعة الاولى وابطلوا صلاتهم ابطلوا صلاتهم على هذا النحو يبقى هنا بنقول ايضا بطلة صلاتهم بذلك لاننا اشترطنا ايش اشترطنا دوام الاربعين الى الفراغ من الصلاة فلو انهم صلوا مع الامام الركعة الاولى ثم انه انصرفوا فنقص العدد عن اربعين نقول بطلت صلاته الجميع ولم تنعقد لهم جمعة. طيب احنا منز قليل وفي درس امس قلنا الجماعة تشترط في الركعة الاولى بس؟ نعم تشترط في الركعة الاولى فقط لكن لابد ان يكون العدد الباقي اربعين لابد ان يكون العدد الباقي اربعين. يبقى فرق الان بين الجماعة وبين العدد فعلى ذلك لو انهم صلوا مع الامام جماعة الركعة الاولى ثم انه انفضوا عنه او انتوى البعض منهم الانفراد. ونقص العدد عن الاربعين نقول بطلت صلاتهم بذلك. لماذا؟ لفوات العدد المشروط في دوام هذه الصلاة طيب الباقي الذي تبقى مع الامام يصلي مع الامام هذا يتم هذه الصلاة ظهرا هذا يتم هذا يتم الصلاة ظهرا هذا هو المعتمد عند الشافعية. في قول اخر انها لا تبطل انها لا تبطل فيما اذا ظل مع الامام اثنى عشر هذا قول اخر ولا تبطل الصلاة. طبعا هذا بالنسبة للخطبة. اما بالنسبة للصلاة على هذا القول لا تبطل الصلاة ان بقي اثنان مع الامام اكتفاء بدواء مسمى الجمع. لا تبطل الصلاة ان بقي اثنان مع الامام اكتفاء بدوام مسمى الجمع. فعلى قول انه لا تبطل الخطبة. ان بقي اثنى عشر ولا تبطل الصلاة ان بقي اثنان اكتفاء بدوام مسمى الجمع. لكن المعتمد هو الاول هو اشتراط الاربعين الى نهاية الصلاة. بداية من اول اول اركان الخطبة الى الفراغ من الصلاة قال الشيخ رحمه الله وثنيها وقوعها باربعين ممن تنعقد بهم الجمعة. ولو مرضى ومنهم الامام. يعني حتى لو كان الامام به يكتمل العدد به يكتمل الاربعين. صحت جمعتهم بذلك وآآ اه لما قدمناه من اخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وايضا الحديث الاخر هو حديث عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن ابيه رضي الله تعالى عنه وارضاه. وايضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا اذا اجتمع اربعون فعليهم الجمعة وجاء عنه انه قال لا جمعة الا في اربعين لكن هذه الاحاديث فيها ضعف طيب ما الحكمة من اشتراط هذه الاعداد. لماذا اشترطنا الاربعين؟ ما الحكمة من ذلك الحكمة لماذا عرفنا الدليل؟ اما بالنسبة للحكمة حكمة هذا العدد انه مقدار زمن بعث الانبياء عليهم السلام وانه مقدار زمن ميقات موسى عليه السلام وآآ قيل ان هذا العدد لم يجتمع الا وفيهم ولي لله تبارك وتعالى. على كل الاحوال عندنا الاصل في ذلك هي الاحاديث وهذه الحكم انما هي اجتهادات من بعض العلماء فيجتهدون في الوصول الى حكمة الى حكمة هذا الحكم طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى وثانيها وقوعها باربعين. طيب الان هذا الذي ذكرناه هو مذهب الشافعية وقلنا هو مذهب الحنابلة وبه قال جماعة من علماء. هل هذا محل اجماع؟ لا ليس محل اجماع النهاية المسألة ايضا مما يسوغ فيها الخلاف هذه المسألة مما يسوغ فيها الخلاف. لان العلماء اختلفوا فيما بينهم على اربعتاشر قول في العدد الذي تنعقد به الجمعة. احنا ذكرنا قبل ذلك ان العدد هذا شرط بالاجماع لكن اختلفوا في العدد الذي تنعقد به الجمعة الذي ذكرناه هذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة وغيرهم ومن العلماء من قال تصح الجمعة من اثنين وهذا مذهب اهل الظاهر كالجماعة ومنهم من قال تصح بثلاثة مع الامام وهذا مذهب ابي حنيفة وسفيان الثوري ومنهم من قال تصح باثنين مع الامام وهذا قول ابي يوسف ومحمد والليث ومنهم من قال تصح بسبعة وهذا مذهب عكرمة ومنهم من قال تصح بستة وهذا مذهب ربيعة ومنهم من قال تصح باثني عشر وهذا ايضا عند ربيعة في رواية ومذهب الامام مالك رحمه الله تعالى. ومنهم من قال بعشرين ومنهم من قال بثلاثين ومنهم قال بخمسين ومنهم من قال بثمانين ومنهم من قال تنعقد بجمع كثير بغير حصر. فهي اقوال كثيرة جدا لكن ذكرنا معتمد الشافعية في هذه المسألة وكذلك معتمد الحنابلة وغيرهم قال الشيخ تنعقد بهم الجمعة يعني هذا حال كون الاربعين مما تنعقد بهم الجمعة وعرفنا ان المقصود بذلك هم المكلفون الذكور الاحرار المستوطنون قال ولو مرضى فالمريض ايضا تنعقد به الجمعة لانه كامل. وانما لم تجب عليه الجمعة تخفيفا قال ولو كانوا قصروا في التعليم. او قال ولو كانوا اربعين فقط وفيهم واحد او اكثر قصر في التعلم قصر في التعلم يعني لو كانوا الحاضرين لاقامة الجمعة وفيهم واحد قصر في التعلم في تعلم الفاتحة فامكنه ان يتعلم الفاتحة ومع ذلك ترك ولم يتعلم فبالتالي بطلت صلاته لنقص العدد الذي هو شرط لصحة الجمعة قال اما اذا لم يقصر الامي في التعلم كان لم يجد من يعلمه او عجز عن التعلم لانه بليد فهذا تصح الجمعة به لعدم بطلان صلاته حينئذ قال كما جزم به شيخنا وذكر ان ذلك انما هو في شرح الارشاد وفي شرح وفي شرح العباد قال تبعا لما جازم به شيخه في شرح الروض. ويقصد بذلك شيخ الاسلام زكريا الانصاري في شرحه على الروض روض الطالب لابن المقرئ وهو اختصار لروضة الطالبين للامام النووي رحمه الله تعالى قال ثم قال في شرح المنهاج يعني قصد بذلك شيخه الشيخ ابن حجر قال في شرح المنهاج في التحفة لا فرق هنا بين ان يقصر الامي في التعلم والا يقصر والفرق بينهما غير قوي وهذا القول فيه سهولة وفيه يسر على الناس والا فكثير من الناس للاسف الشديد لا يحسنون قراءة الفاتحة ولو ان نشرتنا ان يكونوا غير اميين وان يبلغوا هذا العدد لكان في هذا مشقة عظيمة وقع كثير من الناس في الحرج. الشيخ ابن حجر رحمه الله في شرح منهاج يقول لا فرق بين من قصر في التعلم او لم يقصر. المهم ان يكون من من اهل من اهل الجمعة وتتوفر فيه هذه الشروط قال رحمه الله ولو نقصوا فيها بطلت او في خطبة لم يحسب ركن فعل حال نقصهم لو نقصوا فيها وهذا بناء على ما ذكرناه انفا من اشتراط العدد الى تمام الفراغ من الصلاة من اول اركان الخطبة الى تمام الفراغ من الصلاة. فعلى ذلك هذا فرع. لو نقصوا فيها بطلت يعني في الصلاة او نقص في اسناء الخطبة لم يحسب الركن الذي فعل حال النقص ليه؟ لعدم سماعهم له قال فان عادوا قريبا عرفا جاز البناء على ما مضى. طيب اذا عادوا لكن بعد طول فصل قال والا وجب الاستئناف كنقصهم بين الخطبة والصلاة لانتفاء الموالاة فيهما واحنا سنعرف ان شاء الله ان من جملة الشروط الموالاة الموالاة بين اركان الخطبة وبين كذلك الخطبة والصلاة الى اخره قال فرع من له مسكنان ببلدين فالعبرة بما كثرت فيه اقامته وهذا الفرع بناء على اشتراط الاستيطان لانعقاد الجمعة بهذا الشخص فعلى ذلك لولاه مسكنان ببلديه فالعبرة بما كثرت فيه اقامته فيما فيه اهله وماله قال وان كان بواحد اهل وباخر مال فبما فيه اهله فان استوي في الكل فبالمحل الذي هو فيه حالة اقامة الجمعة هذا واضح قال ولا تنعقد الجمعة باقل من اربعين خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى فتنعقد عنده باربعة ولو عبيدا او مسافرين وقلنا ان هذه المسألة مما يسع فيها الخلاف خلاف فيها سائغ ولله الحمد ولذلك لا انكار على من صلى باقل من هذا العدد وان كان الانسان في نفس الوقت عليه ان يحتاط في مثل هذه المسائل فيصلي في الجماعة الكبيرة في المسجد الجامع ويتحرى الصلاة في هذه المساجد كذلك يتحرى في الصلاة مع الامام الذي يبدأ الصلاة اولا حتى يخرج من الخلاف في مسل هذه المسائل ويحتاط لصلاته ولعبادته قال ولا يشترط عندنا اذن السلطان لاقامتها لا يشترط عندنا اذن السلطان لاقامتها وعبارة شرح الروض ولا يشترط حضور السلطان سلطان الجمعة ولا يشترك كذلك اذنه كسائر العبادات. لكن يستحب يستحب استئذانه ولا كون محلها مصر خلافا له فيهما خلافة للامام ابي حنيفة لان ابا حنيفة يشترط لصحة الجمعة اذ السلطان ولابد ان يكون المحل مصرا من الامصار لكن عند الشافعية هذا ليس بشرط قال وسئل البلقيني عن اهل قرية لا يبلغ عددهم اربعين هل يصلى الجمعة او الظهر فاجاب رحمه الله يصلون الظهر على مذهب الشافعي يصلون الظهر على مذهب الشافعي. قال وقد اجاز جمع من العلماء يعني غير الشافعي ان يصلوا الجمعة وهو قوي. فاذا قلدوا اي جميعهم من قال هذه المقالة فانهم يصلون الجمعة وان احتاطوا فصلوا الجمعة ثم الظهر كان حسنا يعني لو ان البعض من الناس ممن لم يبلغ هذا العدد قد صلوا الجمعة فان الافضل لهم ان يحتاطوا ويصلون الظهر بعد صلاتهم للجمعة حتى انه اذا لم تنعقد الجمعة فانهم يكونوا قد صلوا صلاة الظهر قال الشيخ رحمه الله وثالثها وقوعها بمحل معدود من البلد نتكلم ان شاء الله عن هذا الشرط الشرط السالس هذا بالدرس القادم وآآ نتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه