يبدأ بالصلاة يبقى الاصل عندنا استحباب تقديم الفطر على الصلاة الا في حالة لو ادى ذلك او اذا خشى او خشي من من فوات الجماعة او فوات تكبيرة الاحرام مع اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس الحادي عشر من شرح باب الصوم من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة واليوم ان شاء الله نشرع في فصل جديد من فصول هذا الباب المبارك وهو الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله في سنن الصوم قال رحمه الله تعالى فصل في سنن الصوم قال وسن لصائم رمضان وغيره تسحر وتأخيره ما لم يقع في شك وكونه على تمر لخبر فيه والسنن جميع سنة فالسنة في عرف الفقهاء ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فجملة ما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى فعله يترتب عليه الثواب وتركه لا يترتب عليه عقاب وهذا هو المراد بالسنة فقال رحمه الله تعالى وسن لصائم رمضان وغيره تسحر يعني من السنة للصائم سواء كان لصوم واجب كصوم رمضان او لصوم نفل كصوم شعبان او عاشوراء او اثنين والخميس الى اخر ذلك يسن له ان يتسحر وذلك لخبر الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة وآآ جاء في آآ مستدرك الحاكم قال استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن القيلولة ايضا قال عليه الصلاة والسلام قيلوا فان الشياطين لا تقيل. فمن جملة السنن كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان يتسحر لكن محله استحباب السحور ما لم يقع في شك اذا اخره فلذلك بيقول وتأخيره يعني السحور مستحب وتأخيره كذلك مستحب سنة ثانية الا اذا وقع في شك في طلوع الفجر عندنا الان سنتان ووقت السحور يدخل بنصف الليل فعلى ذلك لو انه اكل قبل نصف الليل فهذا ليس بسحور ولا يحصل به السنة اما اذا دخل نصف الليل واكل فهذا يكون قد اصاب اصل السنة. ويسن ايضا ان يؤخر السحور الى قرب الفجر بقدر ما يسعى قراءة خمسين اية كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث انس ان زيدا آآ رضي الله تعالى عنه قال لتسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اذن بلال او لو اذن للصلاة. قال كم كان بين السحور والصلاة؟ قال قدر خمسين اية والصحابة رضي الله عنهم لشدة ارتباطهم بالقرآن كانوا يحسبون اوقاتهم احيانا بوردهم من القرآن. فيقولون مثلا ابينا كذا وكذا قدر كذا وكذا من الايات وهذا لشدة ارتباطهم بكتاب الله سبحانه تبارك وتعالى فيسن له ان يؤخر السحور الى قرب الفجر ومحل ذلك كما يقول الشيخ محل التأخير السحور يستحل تأخير السحور ما لم يقع في شك يعني ما لم يقع في شك في طلوع الفجر بسبب هذا التأخير والا لم يسن له التأخير لخبر دعم ايريبك الى ما لا يريبك يعني اترك ما تشك فيه الى ما لا تشك فيه قال وكونه على تمر لخبر فيه. وكونه يعني ويسن ان يكون التسحر على تمر قال ويحصل ولو بجرعة ماء يعني يحصل السحور ولو بجرعة ماء وهذا لخبر ابن حبان قال تسحروا ولو بجرعة ماء والجرعة بضم الجيم والجرعة من الماء زي اللقمة من الطعام قال ويدخل وقته بنصف الليل. يدخل وقته الضمير هنا اعاد على ايش؟ الضمير هنا عائد على التسحر. يدخل وقت السحور ونصف الليل يعني نصف الليل الثاني فوقت السحور ما بين نصف الليل الى طلوع الفجر ويستحب ان يؤخر الى قرب الفجر كما ذكرنا قال رحمه الله تعالى وحكمته يعني حكمة استحباب السحور التقوي او مخالفة اهل الكتاب وجه ما الفائدة من استحباب السحور وجهين الوجه الاول ان به يتقوى الصائم او يتقوى مريد الصوم على الصيام الوجه الساني ان فيه مخالفة لاهل الكتاب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة الصحرا. ففي مخالفة لاهل الكتاب باعتبار انهم لا يتسحرون وكذلك التقوي فهو وجهان. والشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج بيقول والذي تجه انها في حق من يتقوى به التقوي وفي حق غيره مخالفتهم. بهذا يرد على من يقول انما يسن التصحر لمن رجا نفعه وآآ لعلهم لم يروا حديث تسحروا ولو بجرعة ماء فالانسان اذا تسحر بجرعة ماء او بجرعة ماء هذا ليس فيه تقوي وليس فيه منفعة لكن اراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ان يبين ان هذا فيه مخالفة لاهل الكتاب. حتى ولو كان على جرعة على جرعة ما قال رحمه الله تعالى وسنة تطيب وقت سحر وهذا آآ استطراد من الشيخ رحمه الله تعالى والا فالتطيب في وقت السحر هذا لا علاقة له بالصوم من حيث الاصل بمعنى ان الانسان يسن له ان يتطيب في هذا الوقت المبارك في رمضان او في غير رمضان سواء كان سيصوم من غد او لم يكن مريدا للصوم من غد. والاستحباب لانه وقت مبارك وقت تنزل الهي فيه ينزل ربنا تبارك وتعالى الى السماء الدنيا فيقول هل من داع فاستجيب له؟ هل من سائل فاعطيه؟ هل من مستغفر فاغفر له هل من مستشف فاشفيه فهو وقت مبارك كما قلنا يتنازل الرب سبحانه وتعالى وآآ فيه تنتشر الرحمات فيسن التطيب في هذا الوقت. فقوله هنا وسنة تطيب وقت سحر هذا استطراد من الشيخ رحمه الله وليس متعلقا من حيث الاصل بسنن الصوم قال رحمه الله تعالى وسن تعجيل فطر اذا تيقن الغروب من جملة السنن تعجيل الفطر ومحل ذلك اذا تيقن غروب الشمس اذا تيقن غروب الشمس بخلاف ما اذا شك هل غربت الشمس او لم تغرب فاذا شك زكرنا قبل ذلك يجب عليه ان يعمل بالاحتياط ويؤخر الفطر. فلو انه افطر مع الشك حرم عليه حرم عليه ذلك طيب لو بان ان الشمس قد غربت بالفعل صيامه صحيح ولا لا؟ انعم صيامه صحيح لكن مع الاثم لانه افطر مع الشك لو انه ظن غروب الشمس اه حينئذ لا يحرم عليه الفطر بل يجوز. طب لو تيقن غروب الشمس؟ اه يبقوا يستحب له وحينئذ التعجيب بالفطر فهي مراتب ثلاثة يبقى المرتبة الاولى تيقن الغروب المرتبة الثانية ظن الغروب المرتبة الثالثة شك في الغروب فنقول في المرتبة الاولى اذا تيقن الغروب فانه يسن له الفطر. يسن له تعجيل الفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال امتي على الفترة ما عجلت الفطر واخرت السحور لو انه ظن غروب الشمس يبقى هنا يجوز له الفطر يجوز له الفطر والافضل ان يؤخره الى ان يتيقن طيب المرتبة الثالثة وهي مرتبة الشك. شك في الغروب وحينئذ يحرم عليه الفطر ولو انه افطر اثم بذلك فلو وافق الصواب صومه صحيح واذا لم يوافق الصواب نقول صومه باطل صومه باطل اذ لا عبرة بالظن البين خطأه فالشيخ بيقول وسنة تعجيل فطر اذا تيقن الغروب ويعرف في العمران والصحارة التي بها جبال بزوال الشعاع من اعالي الحيطان والجبال. كيف يعرف الغروب يقول رحمه الله تعالى زوال الشعاع من اعالي الحيطان والمقصود بالاحيطان يعني بالنسبة للعمران اذا زال الشعاع الذي يكون في اعالي الحيطان وزال الشعاع الذي هو في اعالي الجبال الذي في الصحاري فحين اذ نعرف ان الشمس قد غربت يسن له حينئذ تعجيل الفطر قال رحمه الله وتقديمه على الصلاة ان لم يخشى من تعجيله فوات الجماعة او تكبيرة الاحرام. ودي مسألة مهمة الانسان هو الان هو صائم. ويريد ان يعجل بالفطر لانه تيقن الغروب. يقول هذا مسنون. طيب آآ يعجب بالفطر اولا ولا يصلي اولا؟ ايهما يقدم؟ يقدم الفطر اولا فيسن ان يقدم الفطرة على الصلاة وذلك لما صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم كانوا اعجل الناس افطارا وابطأهم سحورا فبنقول يسن له ان يعجل الفطر على الصلاة طيب لو انه بدأ بالفطر ربما اتته صلاة الجماعة. الصلاة في جماعة. فسيصلي منفردا. اه يبقى هنا نقول يقدم الصلاة في جماعة او انه لو انشغل بالفطر ستفوته تكبيرة الاحرام مع الامام. لانه يتعجل بالصلاة سريعا سريعا من اجل من خلفه او من المصلين فيقول حينئذ ايضا الامام والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه كان يفطر قبل ان يصلي على رطب. فان لم يكن فعلى تمر فان لم يكن حسى قسوات من ماء قال رحمه الله تعالى وكونه بتمر للامر به يعني ايه يسن ان يفطر على تمرات وذلك للامر به كما في حديث سلمان ابن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم صائما فليفطر على التمر فان لم يجد التمر فعلى الماء فان الماء طهور. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود وغيره والاكمل ان يكون بسلاسة والاكمل ان يكون بثلاث يعني بثلاث ده مراته ومسل التمر كل ما يفطر به فيسن فيه التثليث افضل من التمر الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى رطب. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالرطب. فاذا لم يجد فعلى تمرات. فاذا لم يجد انه كان يشرب اه ماء عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله فان لم يجد فعلى حسوات ماء ولو من زمزم. يعني اذا لم يجد التمر فيسن ان يفطر على حسوات ماء. يعني على بعض الماء القليل ومن اداب الصائم عند افطاره بالماء الا يمجه اذا وضعه في فيه. بل يبتلعه لان لا يذهب بخلوف الفم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف ام الصائم اطيب عند الله من ريح المسك فالشيخ بيقول حتى ولو كان هذا الماء من زمزم وهذا غاية لتقديم التمر على الماء لان بعض العلماء يقول لو كان الماء الذي سيفطر عليه ماء زمزم فهو مقدم على التمر. نقول لا. التمر مقدم ولو على ماء زمزم. تمر مقدم ولو على ماء زمزم خلافا لما قاله بعض العلماء من تقديم ماء زمزم على التمر فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة وصام عام الفتح اياما من رمضان ولم ينقل عنه في ذلك ما يخالف عادته المستقرة من تقديم التمر ولو انه خالف في شيء من ذلك لنقل عنه عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله فلو تعارض التعجيل على الماء والتأخير على التمر قدم الاول فيما استظهره شيخنا لو تعارض التعجيل على الماء والتأخير على التمر قدم الاول. احنا قلنا يستحب له ان يعجل الفطر ويستحب ان يفطر على رطب والا التمر والا الماء طيب هو الان امامه امران متعارضان. الامر الاول اذا عجل الفطر امامه الماء. لكن لو انتظر قليلا ولم يعجل الفطر فسيأتي له شخص بالتمر هل يعجل ويفطر على الماء؟ ولا يؤخر ويفطر على التمر قال الشيخ رحمه الله تعالى قدم الاول يعني يعجل الفطر ولو على الماء لماذا؟ ذلك لان تعجيل الفطر منفعته عامة على الناس جميعا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال امتي على الفطرة ما عجلوا الفطر. يبقى هنا النفع في تعجيل الفطر يعم الناس بخلاف النفع الذي يكون بالافطار على التمر فانه يكون خاصا بالشخص نفسه ويقدم التعجيل على الماء على التأخير على التمر. قال رحمه الله تعالى وقال ايضا يظهر في تمر قويت شبهته وماء خفت شبهته ان الماء افضل هذا ايضا صورة اخرى من صور التعارب يعني لو كان في التمر شبهة شبهة ايه؟ شبهة حرام مثلا والشبهة فيه قوية والماء فيه شبهة لكن شبهة خفيفة يعني الامر فيه اخف هيقدم الماء ولا يقدم التمر؟ اه يقدم ما كانت آآ شبهته خفيفة على غيره فيقدم الماء حينئذ. قال الشيخان لا شيء افضل بعد التمر غير الماء والشيخ رحمه الله تعالى انما ذكر ذلك ردا على بعض اصحابنا وهو الروياني رحمه الله تعالى لانه كان يقول الحلوى افضل من الماء وهذا ضعيف والازرعي كان يقول ايضا الزبيب اخو التمر بمعنى ايه؟ بمعنى ان الزبيب مقدم على الماء. وهو كالتمر تماما قال وانما ذكره لتيسره غالبا بالمدينة. يعني من قال بان الزبيب كالماء كالتمر؟ من قال ان الزبيب كالتمر انما ذكر ذلك انه كان متيسر عند الناس حينئذ. وهذا الذي ذكروه ضعيف. الراجح في ذلك المعتمد في ذلك ان الافضل ان يفطر على ماء الرطب ثم اذا لم يجد يعني التمر. وفي معنى التمر العجوة ونحو ذلك. ثم الماء ثم الحلو. الحلو يعني ايه؟ يعني الحاجة اللي طعمها حلو. لكن لم تمسها النار زي الزبيب ثم الحلوى. الحلوى وهو الشيء الذي له طعم حلو لكن مسه النار فان لم يجد الا الجماع افطر عليه وبعضهم يقول لا يسن الفطر على الجماع. محل ذلك فيما اذا وجد غيره. فلو وجد غيره فهو مقدم عليه بلا شك قال رحمه الله ويسن ان يقول عقب الفطر اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت ويزيد من افطر بالماء ذهب الظمأ وابتلت العروق. وثبت الاجر ان شاء الله تعالى هذه ايضا من جملة المسنونات الاتيان بدعاء الافطار. اللهم لك صمت وبك امنت وعلى رزقك افطرت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تعالى الحمد لله الذي اعانني فصمت ورزقني فافطرت اللهم اني اسألك برحمتك التي وسعت كل شيء ان تغفر لي ويدعو بما شاء لان للصائم عند فطره دعوة مستجابة هذه الاحاديث كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى وهذه الادعية كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى انما تكون عقب الفطر خلافا لما يفعله آآ كثير من الناس انهم قبل ان يشرعوا في الفطر بدأوا بالدعاء اولا كيف تبدأ بالدعاء اولا وانت تقول اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت وانت لم تفطر بعد وكيف تبدأ بالدعاء اولا وانت تقول ذهب الظمأ وابتلت العروق لم يذهب والعروق لم تبتل. فمحل استحباب الدعاء فيما اذا كان بعد الفطر. بعد الافطار. يدعو بهذا الدعاء قال رحمه الله وسن غسل عن نحو جنابة قبل فجر لئلا يصل الماء الى باطن نحو اذنه او دبره وهذه ايضا من جملة السنن من جملة السنن انه اذا اراد ان يغتسل من نحو جنابة او حيض او نفاس فيسن ان يكون هذا الغسل قبل الفجر لماذا يسن ان يكون هذا الغسل قبل ما امكنه ذلك؟ لان لا يصل الماء الى باطن نحو الاذن او الدبر ربما ادى ذلك مع المبالغة مع المبالغة الى بطلان الصوم وهذا بحسب ما ذكره الشيخ رحمه الله وقاله بعض اصحابنا. لكن الاقرب في ذلك ان نقول انما يستحب الاغتسال قبل الفجر من اجل ان يؤدي العبادة على طهارة من اجل ان يؤدي العبادة على طالب. اذا جاء الفجر يكون قد اغتسل فيبدأ يومه صائما متطهرا وكذلك خروجا من خلاف من قال باشتراط الطهارة لصحة الصوم وهذا وارد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. فانه كان يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصبح جنبا فلا لا صوم له وهذا حديث منسوخ او هو مؤول يعني لا صوم له كامل فلذلك بنقول الاولى في التعليل تعليل استحباب الاغتسال قبل الفجر ان يقال يسن الغسل ليلا لاجل ان يؤدي العبادة على ضرب قال رحمه الله قال شيخنا وقضيته يعني هذا التعليل لئلا يصل الماء الى باطن اذنه ودبره. قضية هذا التعليل النووي اصوله لذلك مفطر وليس عمومه مرادا. يعني مش كل وصول الى الاذن او الدبر مراد ليه؟ لان هذا ناتج عن مأمور به فلو سبق شيء الى جوفه من مأمور به فهذا لا يبطل به الصوم زي ما قلنا قبل كده ولهذا الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى اكد على هذا الامر العموم هنا ليس مراد كما هو ظاهر اخذا مما مر ان سبق ماء نحو المضمضة المشروع او غسل الفم المتنجس لا يفطر لعذره فليحمل هذا يعني وصول الماء الى باطن نحو الازن او الدبر على مبالغة منهي عنها فحينئذ نقول نعم حينئذ آآ يبطل به الصوم لو فرضنا وصول الماء الى نحو الاذن او الدبر بالمبالغة قال الشيخ رحمه الله تعالى وسنة كف نفس عن طعام فيه شبهة وجاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين. وبينهما تبيهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه الاوان لكل ملك حمى. الا وان حمى الله محارمه ثم قال الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح آآ الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. الحاصل هنا تجنبا للشبهات. يسن له ان يكف نفسه عن طعام فيه شبهة وبالاولى ما اذا كان الطعام محرما فحينئذ يجب عليه ذلك يتأكد عليه ان يحفظ بطنه عن تناول الحرام والشبهة خصوصا عند الافطار ولهذا قال بعض السلف اذا صمت فانظر على اي شيء تفطر وعند من تفطر قال رحمه الله وشهوة مباحة من مسموع ومبصر ومس طيب وشمه يعني يسن كذلك كف النفس عن شهوة مباحة والمراد من ذلك انه يجتنب الرفاهية وهو صائم. ويجتنب كذلك الاكثار من تناول الشهوات واللذات ذلك لان رمضان او صوم رمضان انما يستغله الانسان في اجتناب ما حرم الله سبحانه وتعالى هذا اولا. وكذلك كف النفس عن الملذات من اجل ان يلجمها عن الوقوع بعد ذلك في دائرة المكروهات والمباحات ومن ثم عن الوقوع فيما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى. وبالتالي يظهر عليه اثر الصيام فالصوم شرعه الله سبحانه وتعالى تأديبا للنفس واضعافا للشهوة. فالجوع وخلو المعدة لها اثر عزيم في تنوير القلب ونشاط الجوارح في العبادة والشبع اصل كل غفلة ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه فان كان ولابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث نفسه وقال بعضهم اذا شبعت البطن جاعت جميع الجوارح واذا جاعت البطن شبعت جميع الجوارح. قال رحمه الله وشهوة مباحة من مسموع وهذا بيان للشهوة وهذا يفيد ان المراد بالشهوة يعني الشيء المجتهد قال رحمه الله ومبصر فلما يقول آآ مسموع يعني ايه؟ يعني يسمع شيئا يشتهيه وان كان في نفسه مباحا اه مثال ذلك سماع صوت آآ الحالة اللي هي الزوجة ويتنازل بذلك فيسن ان يكف نفسه عن مثل هذه الامور. وكذلك البصر الى ما احل الله سبحانه وتعالى لكن بشهوة. زي النظر الى الزوجة لكن بشهوة فهذه النظر الى الزوجة بشهوى الاصل انه مباح لكن مع ذلك يسن ان يكف نفسه عن ذلك ومس طيب وكذلك شم هذا الطيب فالمراد هنا بالمسموع والمبصر يعني مما كان مباحا فخرج بذلك المحرم فيجب ان يكف نفسه عن المحرمات سواء كانت مسموعة زي الصوت الحاصل بالتغني والالحان او طبعا مع المعازف المحرمة او كان آآ مبصر محرما زي النظر الى الاجنبية. فهذا ايضا يجب كفا كف النفس عنه قال رحمه الله تعالى ومس طيب وشمه مس الطيب مباح. شهوة مباحة وكذلك الشم هذا امر مباح فيسن ان يكف نفسه عن ذلك قال ولو تعارضت كراهة مس الطيب للصائم ورد الطيب فاجتناب المس اولى لان كراهته تؤدي الى نقصان العبادة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد طيبا ونهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام طيب هو الان تعارض بالنسبة للصائم امران. اما ان يمس طيبا واما ان يرد طيبا عرض عليه. فايهما يقدم يمس الطيب ولا يرد الطيب؟ قال اجتناب المس اولى هي اولى من قبول الطيب ليه؟ لان كراهته كراهة المس تؤدي الى نقصان العبادة بخلاف كراهة رد الطيب لا تؤدي الى نقصان العبادة قال في الحلية الاولى للصائم ترك الاتحال لما في ذلك من الزينة والترفه اللذين لا يناسبان الصوم وكذلك خروجا من خلاف الامام مالك فانه يقول بافطاره بالاكتحال وهو خلاف الاولى قال ويكره سواك بعد الزوال وقت غروب وان نام او اكل كريها ناسيا وقال جمع لم يكره بل يسن ان تغير الفم بنحو نوم. يكره السواك وهذا هو المعتمد المشهور في المذهب. السواك للصائم بعد الزوال مكروه ولان فيه ازالة لاثر العبادة قال النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم يوم القيامة اطيب عند الله تعالى من ريح المسك فلو انه فعل ذلك وتسوج بعد الزوال الذي يكون التغير فيه غالبا من اسر العبادة لادى هذا الى زوال او ازالة اثر العبادة لو كان هذا التسوق قبل الزوال اه فلك رائحة حينئذ. قال رحمه الله بعد الزوال وقبل الغروب اما بعد الغروب فلا كراهة. فالكراهة تزول بغروب الشمس قال وان نام واكل كريها ناسيا يعني يكره الاستياك بعد الزوال حتى وان كان نائما يعني اذا نام احنا عارفين كما سبق وبيناه انه سن التسوك عند الاستيقاظ من النوم. طب هو الان استيقظ من النوم اعمل السواك ولا نقول يكره لك السواك؟ لانك صائم والان قد جاء الزوال تعارض الامران الشيخ بيقول يكره حتى وان كان قد نام واستيقظ من نومه او اكل شيئا كريها كبصر وهو ناسي وايضا يكره له الاستواك وهذا على الاوجه باعتبار انه فيه ازالة للخلوف الذي هو اثر العبادة وآآ بعض اصحابنا وبه قال الجمال الرمل رحمه الله تعالى قال يكره الاستياك بعد الزوال اذا لم يكن له سبب يقتضيه. اما لو كان له سبب بيقتضيه زي مسلا اكل شيئا له ريح كريه وهو او نام وتغير فمه فانه حينئذ يسن له الاستياك لوجود هذا السبب الذي يقتضي الاستياك باعتبار ان الخلوف الحاصل من الصوم قد اضمحله. وذهب بالكلية بهذا التغير الذي هو من النوم او من اكل هذا الشيء الكريه. وهو ناسي فاذا هي المسألة فيها خلاف بين العلماء والذي جرى عليه الشيخ رحمه الله تعالى هنا كراهة السواك بعد الزوال مطلقا حتى ولو وجد سبب يقتضيه زي النوم او اكل كريها او اكل كريها ناسيا قال رحمه الله تعالى وقال جمع لم يكره بل يسن ان تغير الفم بنحو نوم. او هذا الذي اعتمده الرملي رحمه الله تعالى وغيره. ثم قال بعد ذلك ومما يتأكد للصائم كف اللسان عن كل محرم ككذب وغيبة. نتكلم ان شاء الله عن هذا الذي ذكره الشيخ. الدرس القادم في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير جزاء. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل وذلك في موازين الحسنات ان شاء الله عز وجل