عندنا صوم شعبان مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه ويكثر من الصيام فيه صوم شعبان قبل رمضان. فلو قلنا المعنى في كراهة يوم الشك ان هو فيه اضعاف اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس الخامس عشر من شرح باب الصوم فتح المعين بشرح قرة العين اللي هي العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا في فصل بصوم التطوع وفي الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن بعض الفضائل المتعلقة بصوم التطوع وان كان على وجه الاختصار لاننا في اول هذا الباب تكلمنا باستفاضة عن فضائل الصوم بعمومه وفضائل صوم رمضان بخصوصه ذكرنا في الدرس اللي فات ان من آآ الصوم المستحب صوم يوم عرفة وقلنا ان محل الاستحباب والسنية فيما اذا كان غير محرم بالحج واما المحرم بالحج يسن له الافطار كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك اذا لم يكن مريضا او كان مسافرا او لم يكن مسافرا ومحل ذلك فيما اذا لم يقوى على الصوم فيسن له ايضا الافطار حينئذ. قلنا الاحوط ان يصوم الثامن من ذي الحجة مع يوم عرفة احتياطا للصوم لانه ربما غلط الراء في اه دخول الشهر. فلو صام التاسع من ذي الحجة وصام معه كذلك الثامن من ذي الحجة لا احتاط بذلك الى او في هذه العبادة. كذلك مما يسن صوم يوم عاشوراء وهو عاشر المحرم لانه يكفر السنة الماضية كما جاء في الحديث وكذلك تاسوعاء وهو تاسع المحرم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان بقيت الى قابل لاصومن التاسع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مات له عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. لانه لو كان يعلم الغيب لا اخبر بذلك عليه الصلاة والسلام انه سيموت وان وانه لن يدرك صيام اليوم التاسع. علم الغيب مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه الا فيما اطلع عليه بعض خلقه كما قال الله عز وجل الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رشدا. قال والحكمة مخالفة اليهود ومن ثم سنة لمن لم يصمه صوم الحادي عشر وقلنا الاصح انه حتى وان صام يوم التاسع واليوم العاشر فانه يسن له ان يصوم كذلك اليوم الحادي عشر من شهر الله المحرم وهل يجوز له ان يفرد يوم عاشوراء بالصوم؟ قلنا نقل في الام انه لا بأس بافراده يعني يصوم عاشوراء فقط لان النبي عليه الصلاة والسلام صام عاشوراء فقط فلو افرده بالصوم ولم يصم التاسع او لم يصم الحادي عشر فهذا جائز قال واما احاديث الاكتحال والغسل والتطيب في يوم عاشوراء فمن وضع الكذابين. ومما يسن كذلك صوم ستة ايام من شوال وذلك لما في الخبر الصحيح ان من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر يعني السنة كلها وهل الافضل ان يصوم الستة من شوال بعد يوم العيد مباشرة ولا الافضل ان يؤخر او يجعلها على التراخي؟ الافضل ان يصوم بعد يوم العيد مباشرة مبادرة للعبادة المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فانما صام الدهر يعني كانما صام الدهر فرضا لوجود الميزة في صيام شوال كذلك مما يسن الايام البيض الثالث عشر وتالياه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بصومها امر ندب واستحباب ولو صام ثلاثة ايام غير الايام البيض لحصلت بذلك السنة لكنه لو صام الايام البيض على وجه الخصوص لا اتى بالسنة من وجهين. انه وافق هذه الايام ولانه صام ايام ثلاثة من الشهر كذلك يسن صوم ايام السود وهي الثامن والعشرون وتاليه وكذلك يسن صوم الاثنين والخميس لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صومهما وقال اما الاثنين فهذا يوم ولدت فيه واما الخميس فذلك يوم تعرض فيه الاعمال على الله سبحانه وتعالى فاحب ان يعرض عملي وانا صائم وفيه بيان ان الانسان يحسن العمل لان اعماله تعرض على الله سبحانه وتعالى في كل يوم مرتين كما سبق وبينا والشيخ رحمه الله تعالى قال واما رفع الملائكة لها فانه مرة بالليل ومرة بالنهار لقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ورفعها في شعبان محمول على رفع اعمال العام مجملة. وصام الاثنين افضل من صوم الخميس. لخصوصيات ذكروها فيه وعد الحليم اعتياد صومها مكروها هذا شاذ ومردود ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك فرع افتى جمع المتأخرون بحصول ثواب عرفة وما بعده بوقوع صوم فرد فيها خلافا للمجموع وتبعه الاسناوي فقال ان نواهما لم يحصل له شيء منهما قال شيخنا كشيخه والذي يتجه ان القصد وجود صوم فيها. فهي كالتحية فان نوى التطوع ايضا حصل والا سقط عنه الطلب. وهذه مسألة مهمة هل صيام يوم عرفة مقصود لذاته بمعنى انه آآ لا يقبل التشريك ولا المقصود ايقاع الصوم في هذا اليوم هذا مما جرى فيه الخلاف بين اصحابنا ومثلوا على ذلك بصلاة تحية المسجد. هل المقصود بذلك ايقاع صلاة قبل او حين الدخول ولا تحية المسجد هذه صلاة مقصودة لذاتها الصواب ان تحية المسجد صلاة غير مقصودة لذاتها. المقصود ايقاع صلاة عند دخول المسجد ولذلك لو صلى ركعتين حصلت السنة. لو صلى آآ الفرض ايضا حصل المقصود كذلك هنا بالنسبة لصيام يوم عرفة. هل المقصود ايقاع الصوم في هذا اليوم ولا لابد من ايقاع صيام يقصد به صيام يوم عرفة الذي رجحه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى كما يقول الشيخ ورأى ان هذا هو الاوجه ان المقصود بصيام يوم عرفة وجود صوم فيه. وجود صوم فيه فهي كتحية المسجد بمعنى انه لو نوى التطوع في هذا اليوم حصل المقصود لو ان هذا الشخص عليه قضاء وقضى اليوم الذي عليه في يوم عرفة ايضا حصل المقصود لو نوى حصول الفرض فقط حصل المقصود. لو لو نوى الفرض والتطوع ايضا حصل المقصود. فصيام يوم عرفة ليس مقصود لذاته مثله كتحية المسجد ثم قال بعد ذلك فرع افضل الشهور للصوم بعد رمضان الاشهر الحرم والاشهر الحرم اربعة ثلاثة منها سرد وهي ذو القعدة بفتح القاف على الافصح وذو الحجة والمحرم وواحد منها فرد وهو رجب والصوم في هذه الاشهر بعد رمضان افضل من غيرها. يعني صيام رجب وذو القعدة وآآ ذو الحجة. والمحرم هذا افضل من غيره من الشهور. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في خبر ابي داوود قال صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك فامره بصيام الاشهر الحرم فدل ذلك على استحباب الصيام في مثل هذه الشهور على وجه الخصوص. طيب الاشهر الحرم عرفنا انها اربعة. ما هي افضل اه هذه الشهور قال وافضلها المحرم افضل هذه الشهور الاربعة شهر الله المحرم. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم قال ثم رجب ثم الحجة ثم القعدة ثم شهر شعبان ثم رجب ثم الحجة ثم القعدة ثم شهر شعبان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام شهر شعبان كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل الصيام آآ شهر قط الا رمضان. وما رأيته في شهر اكثر منه صياما في شعبان والافصح ان يترك اضافة لفظ شهر الى شعبان. فيقول شعبان مباشرة. وكذلك بقية الاشهر الا ثلاثة. رمضان وربيع اول وربيع تاني رمضان لحديث ورد فيه لا تقولوا رمضان ولكن قولوا شهر رمضان في رمضان اسمه من اسماء الله كذا جاء في هذا الحديث هو حديث ضعيف والاصح ان يقال رمضان ويقال شهر رمضان والله سبحانه وتعالى في الاية يقول اه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام اتاكم رمضان. فدل هذا على جواز الامرين جواز ان يقول رمضان وجباس كذلك ان يقول شهر رمضان لكن الشيخ هنا بيتكلم عن الافصح فعلى كل حال افضل الصوم بعد رمضان من الاشهر الحرم وافضلها المحرم وهذا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثم رجب ثم الحجة ثم القعدة ثم شهر شعبان وشهر شعبان ليس من الاشهر الحرم كما نعلم جميعا قال وصوم تسع ذي الحجة افضل من صوم عشر المحرم. الذين يندب صومهما. صوم تسع ذي الحجة يعني التسع من اول الشهر وان كان قد عبر الشيخ رحمه الله تعالى عنه قبل ذلك بعشر ذي الحجة وهذا من باب التغليب والا فهي تسعة فقط لان يوم العيد لا يصام ولو صامه حرم عليه ولا ينعقد صومه كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى. صيام تسع ذي الحجة افضل من صوم عشر محرم للخبر الصحيح الذي قال فيه الشارح انه يقتضي انه افضل من صيام عشر رمضان الاخير وعلمنا ان الراجح خلافه هل الافضل العشر ايام من ذي الحجة ولا العشر الاواخر من رمضان؟ قلنا العشر الاواخر ليالي العشر الاواخر من رمضان افضل من ليالي العشر الاول من ذي الحجة. والايام الاول من ذي الحجة افضل من الايام الاخيرة من رمضان فاذا كان هذا بالنسبة لذي الحجة المحرم من باب اولى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن عباس قال ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله تعالى من هذه الايام يعني ايام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج نفسه وماله فلم يرجع بذلك بشيء. وهذا يقتضي افضلية صوم تسع ذي الحجة عن غيره من الايام ولهذا قال صوم تسع ذي الحجة افضل من صوم عشر من محرم. لانها افضل الاعمال بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد ذلك فائدة من تلبس بصوم تطوع او صلاته فله قطعهما وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر ويقاس على الصوم الصلاة لكن لو كان هذا القطع قطع هذا الشيء المندوب او المستحب سواء كان صوما او كان صلاة. لو كان هذا القطع بلا عذر فهذا مكروه اما لو كان قد قطع صومه المستحب لعذر من الاعذار فلا كراهة مثال ذلك قطع الصوم من اجل ان يساعد الضيف على الاكل الضيف مش عارف ياكل لوحده فقاطع صومه من اجل ان يطعم الضيف ويأكل. يبقى هنا قطع الصوم المستحب العذر فلك راح اذا. اما لو قطعوا بلا عذر فهذا مكروه. لان الله تعالى يقول ولا تبطلوا اعمالكم طيب ما الثمرة من ذلك؟ لو قلنا هذا مكروه او غير مكروه. قلنا قطع الصوم لغير عذر مكروه وقطعه لعذر ليس بمكروه. ايه الثمرة من وراء ذلك يترتب على ذلك حصول الثواب على من مضى. يعني لو انه صام نصف اليوم وبعدين قطع الصوم هل يثاب على ما مضى ولا لا يثاب لو قلنا آآ القاطع مكروه كما في حالة مسلا بغير عذر فما مضى لا يثاب عليه. لو كنا القطع غير مكروه يبقى ما مضى يثاب عليه. لان الكراهة لا تجتمع معيشة لا تكتمل مع الثواب فهذه هي الثمرة ولو قطع الصوم فانه يستحب له قضاء الصوم مطلقا لان ام هانئ كانت صائمة صوم آآ تطوع فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين ان تفطر بلا قضاء وبين ان تتم الصوم وقيس بالصوم غيره من العبادات والنبي صلى الله عليه وسلم كان عمله دماء. اذا واظب على شيء لم يكن يتركه عليه الصلاة والسلام وكان يقضي ما فاته من الصوم من العبادة ولو كانت مندوبة. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم اعتكافه في العشر الاواخر رمضان من رمضان طن وقضى هذا الاعتكاف في العشر الاول من شوال. ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. سنة الظهر وصلى ركعتين بعد صلاة العصر فدل هذا على استحباب قضاء النوافل ومن ذلك الصوم. فلو قطع الصوم فانه يستحب له ان يقضي هذا الصوم لكنه لا يجب. فقال الشيخ من تلبس بصوم تطوع او صلاته يعني كذلك بالنسبة لصلاة التطوع فله قطعها وعرفنا ان الحديس جاء في الصوم وقيس عليه الصلاة قال لا نسك تطوع. اما لو كان في نسك تطوع يعني كأن كان مسلا حج حجة الاسلام وحج مرة اخرى فلان هل يجوز له ان يقطع الحج او يقطع العمرة بعد ان شرع فيها مع كونها نافلة لا يجوز. لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. فيحرم قطعه قال رحمه الله تعالى ومن تلبس بقضاء واجب حرم قطعه ولو موسعا من تلبس بقضاء واجب ومثل القضاء الاداء فالحاصل ان الشخص لو تلبس باداء او قضاء وكان واجبا حرم عليه ان يقطعه فمن تلبس بواجب اداء او قضاء حرم عليه ان يقطعه حتى ولو كان موسعا لكن لو قلنا بذلك ما الذي يترتب عليه لو قلنا يحرم عليه قطع الواجب سواء كان اداء او قضاء ما الذي يترتب على ذلك؟ اولا يترتب على ذلك اصول الاثم لانه ترك واجبا. الامر الثاني لابد ان يستدرك ويأتي بهذا الاداء او يأتي بهذا القضاء لان الطلب لم يسقط. والذمة لم تبرأ باعتبار انه افسد عمله بهذا القطع. فلو صلى الظهر مثلا آآ وفي اثناء الصلاة قطع صلاته نقول اثم بذلك لان الواجب لا يجوز قطعه. هذا اولا الامر الثاني نقول يجب عليه ان يستدرك ويأتي بهذه الصلاة لان الذمة لم تبرأ قل هنا ومن تلبس بقضاء واجب يعني او اداء حرم قطعه ولو موسعا يعني ولو كان قضاؤه على التراخي قال ويحرم على الزوجة ان تصوم تطوعا او قضاء موسعا وزوجها حاضر الا باذنه او علم رضاه يحرم على الزوجة ان تصوم وزوجها حاضر الا باذنه سواء كان صوم تطوع او كان صوم قضاء لكن على التراخي ومحل ذلك اذا جاز التمتع بهذه المرأة. طب اذا لم يجز التمتع بهذه المرأة لان كان مظاهرا منها وهو ان يقضي الكفارة هل يجوز لها ان تصوم؟ ولو لم يأذن؟ نعم يجوز لها ان تصوم حتى وان لم يأذن لانه في كل الاحوال لا يجوز له ان يتمتع بها. كذلك لو كان في اعتكافه او كان محرما بحج او بعمرة فقوله رحمه الله تعالى ويحرم على الزوجة ان تصوم تطوعا او قضاء موسعا وزوجه حاضر هذا محله حيث جاز التمتع بها. والا اذا قام بالزوج مانع من الوطء زي الاحرام او الاعتكاف فلا حرمة وكذلك اذا لم يقع بها مانع يعني ممكن ما يكونش المانع من جهة الزوج لكن المانع من جهة الزوجة فايضا لا يحرم عليها الصوم ازاي يكون المانع من جهة الزوجة؟ كأن تكون الزوجة رتقاء او قرناء بها رتق او بها قرن وهو انسداد في محل الجماع. فاذا لا يحرم عليها الصوم. فالشيخ بيقول هذا في الصوم التطوع صوم التطوع ومحل التحريم في الصوم انما هو في الصوم المتكرر زي الاثنين والخميس الذي يتكرر في السنة اما الذي ياتي مرة واحدة زي صوم عرفة او صوم عاشوراء فلا حرمة ليه؟ لانهما نادران في السنة وبالتالي يجوز لها ان تصوم في هذه الحالة. هنا الحرمة مع الانعقاد ولا مع عدم الانعقاد الحرمة هنا مع الانعقاد ولا عدم الانعقاد؟ تكلمنا عن هذه المسألة قبل ذلك. قلنا للحرمة هنا مع الانعقاد فصومها صحيح لكن مع الاثم قال وزوجها حاضر يعني في البلد. قال بعد ذلك تتمة يحرم الصوم في ايام التشريق والعيدين. وكذا يوم الشك لغير ورد. يحرم الصوم في ايام التشريق. لان النبي وسلم قال عن ايام التشريق هي ايام اكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى وايام التشريق عرفناها قبل ذلك انها اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة واما اليوم العاشر فهو يوم العيد. وهو يحرم صومه فلو صام هذه الايام اسمى بذلك ولا ينعقد صومه اثم ولا ينعقد صومه. ليه؟ لان هنا النهي جاء لامر لازم جاء لامر اللازم والنهي اذا كان منصبا على ذات الشيء او لامر ملازم له فانه لا ينعقد يقتضي الفساد بخلاف ما لو كان النهي لامر خارج فلا يقتضي الفساد فلذلك بنقول صوم المرأة وزوجها حاضر بغير اذنه هذا حرام مع الصحة. ليه؟ لان هنا النهي عن الصوم. هل هو لذات الصوم ولا الامن الخارجي الامر الخارج اللي هو ستمنع الزوج من حقه من التمتع من هذه المرأة. ولهذا صح الصوم مع الاثم لكن بخلاف هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيد هو صيام في خارج يوم العيد حلال ولا او جائز ولا غير جائز الصيام في غير ايام العيد جائز ويعتريه الاحكام التي سبق وبينها يبقى هنا الصوم نفسه منهي عنه لذاته لأ مش منهي عنه لذاته وانما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لامر ملازم له هو انه وقع في يوم العيد ولهذا نقول لو صام يوم العيد بطل صومه مع الاثم. وكذلك الحال بالنسبة لايام التشريق. وهي ثلاثة ايام بعد يوم النحر يحرم صومها حتى ولو كان لمتمتع لم يجد الهدي. الان لو انه حج متمتعا ما الواجب عليه؟ الواجب عليه الهدي كما قال الله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. طب هو الان غير واجد لثمن الهدي؟ قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا راجعتم. هل يمكن ان يصوم التلات ايام اللي هي ايام التشريق التلاتة لانه غير واجد الهدي هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف بين العلماء. عند الشافعية المسألة فيها قولان. القول القديم يجوز لمن لم يجد الهدي ان يصوم الايام الثلاثة من ايام التشريق فيفطر في يوم العيد اليوم العاشر من ذي الحجة ويصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وسبعة ايام يصومها اذا رجع الى بلده. المذهب الجديد لأ لا يجوز ان تصام هذه الايام حتى ولو كان بالحج وهو غير واجد للهدي فيحرم صومها مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله. يحرم صوم ايام التشريق ولو لمتمتع عالم للهدي. وهذا على الجديد المعتمد وفي القديم يجوز له يعني لعادم الهدي وهو متمتع ان آآ يصوم الايام الثلاثة من ايام التشريق وكذلك يحرم عليه ان يصوم ايام العيد والاصل في حرمة صومهما الاجماع. الذي هو مستند الى نهي الشارع كما في خبر الصحيحين قال وكذا يوم الشك لغير ورد يعني يحرم عليه ان يصوم يوم الشك وذلك لقول عمار ابن ياسر من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره. المعنى في ذلك هو القوة على صوم رمضان وبعض العلماء يضاعف هذا الحديث كالسبكي رحمه الله تعالى ويستدل على ضعف هذا الحديث ايضا بعدم كراهة صوم شعبان. ويوم الشك هذا من شعبان ولا من رمضان؟ يوم الشك هذا من شعبان على صوم رمضان يبقى الاولى من ذلك ان نقول في صوم شعبان نقول بقراءة صوم شعبان لان فيه اضعاف على صوم ايه على صوم رمضان. لكن الصواب ان نقول ان السبكي رحمه الله تعالى ضاعف هذا التعليل ولم يضاعف الحديث. انما ضاعف هذا التعليل. فضاعف التعليل الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك لان فيه ضعاف القوة على صوم رمضان قال رحمه الله تعالى وكذا يوم الشك لغير ورد يعني الا اذا كان معتادا للصوم فوافقه يوم الشك فلا يحرم صومه وكذلك بالنسبة لو كان عليه قضاء او اه كفارة فلا يحرم صومه ايضا وما هو يوم الشك؟ قال وهو يوم ثلاثين من شعبان وقد شاع الخبر بين الناس برؤية الهلال ولم يثبت. فيوم الشك هو اليوم الثلاثين من شعبان وشاع الخبر بين الناس برؤية الهلال. لكنه لم يثبت لانه لو سبت فاذا في هذه الحالة لن يكون يوم شك غدا سيكون من رمضان. قد شاع الخبر بين الناس برؤية الهلال يعني رؤية هلال رمضان. اما اذا لم يشع بين الناس فليس اليوم بيوم شك بل هو من شعبان قال وكذا بعد نصف شعبان وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا فيحرم ايضا صيام النصف الثاني من شعبان لنهي النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. والنصف الثاني من شعبان يبدأ بيوم ستاشر من شعبان قال ما لم يصله بما قبله. يعني الا اذا وصله بما قبله فلو صام معه ليوم خمستاشر يبقى صام خمستاشر وستاشر وسبعتاشر وهكزا يبقى هنا لا حرمة في الصوم قال او لم يوافق عادته. كذلك لا حرمة اذا وافق النصف الثاني عاد لهذا الشخص. كان معتادا مسلا ان هو يصوم اتنين خميس وتسبت الاعادة بمرة واحدة فصام الاثنين والخميس في النصف الثاني من شعبان فلا حرج لانه وافق عادة لهذا الشخص قال او لم يكن عن نذر او قضاء ولو نفي يعني كذلك يحرم صوم النصف الثاني من شعبان ما لم يكن عن نذر لو نذر ان يصوم اليوم العشرين من شعبان اليوفي بنذره ولا لا اه يوفي بنذره وكذلك لو كان عليه قضاء وقضى في النصف الثاني من شعبان ايضا لا حرج ولو كان هذا القضاء على النفي فهذا كله لا حرمة فيه وذلك لخبر الصحيحين لا تقدموا يعني لا تتقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم يوما ويفطر يوما فليصمه وقاسوا بما جاء في هذا الحديث ما لو كانت له عادة او كان عليه قضاء او كان عليه نذر او كان عليه كفارة بجامع السبب يبقى حاصل المسألة الان ان صوم النصف الثاني من شعبان محرم الا في احوال ثلاثة. اذا وصله ما قبله او آآ وافق عادة او كان عليه قضاء سواء كان قضاء فرض او قضاء نفي فلا حرج في كل هذه الاحوال طيب ده اخر آآ فصل صوم التطوع وبذلك نكون انتهينا بفضل الله تعالى من باب الصوم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء