﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.050
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد  هذا الدرس الثالث وشرح كتاب الصوم

2
00:00:19.300 --> 00:00:42.850
الفتح المعين شرح قرة العين الشيخ العلامة زين الدين النيبالي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وفي الدرس اللي فات كنا شرعنا في المسائل المتعلقة بوجوب صوم رمضان. وعرفنا ان صوم رمضان واجب بالاجماع. دل على ذلك الكتاب والسنة

3
00:00:42.850 --> 00:01:12.000
واجماع اهل العلم  بلا نزاع بينهم وعرفنا متى يجب صوم رمضان؟ قلنا يجب صوم رمضان باحد امور خمسة اثنان منهم على سبيل العموم وسلاسة على سبيل الخصوص الذي على سبيل العموم بمعنى انه يجب على الجميع اذا ثبت ذلك عند القوم

4
00:01:12.200 --> 00:01:38.200
والذي على سبيل الخصوص يعني يجب على افراد مخصوصين  فيجب رمضان على سبيل العموم باستكمال شعبان ثلاثين يوما وكذلك يجب على سبيل العموم برؤية الهلال بشهادة عدل من طريق الشهادة. قلنا هو الذي

5
00:01:38.200 --> 00:01:59.400
تتوفر فيه شروط الشهادة وان يكون ذكرا حرا رشيدا ذا مروءة يقظ ناطق سميعا بصيرا لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة او انه اصر على صغيرة لكن طلبت طاعته على معاصيه

6
00:01:59.600 --> 00:02:16.650
فيجب الصوم على جميع اهل تلك البلدة ومن وافقهم في المطلع يعني في طلوع الشمس وفي غروبها وذلك عند الامام النووي رحمه الله خلافا للامام الرافعي الذي يقول ويجب كذلك على كل بلدة لا تبعد عنها مسافة القصر

7
00:02:16.700 --> 00:02:37.700
وقلنا الراجح في ذلك هو ما قاله النووي رحمة الله عليه ويجب الصوم على سبيل الخصوص في فيما لو كان قد رأى الهلال في حق نفسه وان كان فاسقا وذلك لعموم الحديث. صوموا لرؤيتي

8
00:02:38.200 --> 00:02:59.000
فالفاسق ليس عدلا وبالتالي لو رأى هلال رمضان وذهب الى القاضي وشهد عنده بذلك فالقاضي لن يقبل شهادته. فنقول يجب يعني على هذا الفاسق الذي رأى الهلال ان يصوم لعموم الحديث

9
00:02:59.250 --> 00:03:29.900
ووجوب الصوم هنا عليه هو ليس على عموم الامة. وكذلك يجب الصوم على سبيل الخصوص. فيما لو اخبر برؤية الهلال فاذا كان المخبر موثوقا به وجب الصوم سواء او وقع في القلب صدقه او لا؟ اما اذا كان المخبر غير موثوق به فلا يجب الصوم الا اذا وقع في القلب صدقه

10
00:03:29.900 --> 00:03:53.550
وكذلك يجب الصوم على سبيل الخصوص فيما لو ظن دخول رمضان بالاجتهاد. في من اشتبه عليه ذلك زي مثلا سماع مدفع معتاد او رؤية القناديل في او الزينة في الشوارع لو اطردت العادة على وضع ذلك ليلة رمضان. لا قبل ذلك. وهنا يجب

11
00:03:53.550 --> 00:04:12.250
الصوم على سبيل الخصوص. ده يعني ملخص ما ذكرناه في الدرس امس شرم الشيخ. الله تعالى بيقول هنا وان ينتبه لما آآ سنقرأه من كلام الشيخ في الدرس اللي فات احنا قرأنا كلام الشيخ. يعني وعلقنا عليه بما تيسر. اليوم ان شاء الله

12
00:04:12.700 --> 00:04:41.000
نقرأ كلام الشيخ ونقف مع ما ذكره كلمة كلمة لان كلامه فيه قيود ولابد ان نعرف محتجزات هذه القيود التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. فبيقول يجب صوم رمضان اجماعا بكمال شعبان ثلاثين يوما وهذه هي السورة الاولى التي يجب فيها صيام رمضان على سبيل العموم

13
00:04:41.250 --> 00:05:04.300
ودل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما يبقى اذا اذا لم نرى هلال رمضان واستكملنا شعبان ثلاثين يوما وجب علينا ان نصوم من اليوم التالي

14
00:05:04.450 --> 00:05:26.450
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لم تروا الهلال فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صوموا رمضان. هذا هو معنى الحديث. قال او رؤية عدل واحد ولو مستورة. وهذه هي الحالة الثانية التي يجب فيها صوم رمضان على سبيل العموم. وهو

15
00:05:27.000 --> 00:05:48.400
انه يجب صوم رمضان برؤية عدل واحد للهلال ذلك لان عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه رآه فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وامر الناس بصيامه وهذا الحديث رواه ابو داوود وصححه ابن حبان

16
00:05:48.800 --> 00:06:11.200
وكذلك جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان اني رأيت هلال رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال تشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال

17
00:06:11.200 --> 00:06:37.600
اذن في الناس فليصوموا وهذا الحديث صححه ابن حبان والحاكم فاذا اذا رآه عدل واحد وجب يعني اذا رأى الهلال عدل واحد او اكثر طبعا وجب الصوم بذلك. طب ما هو المعنى في ثبوته بالواحد؟ المعنى في ثبوته بالواحد هو الاحتياط للصوم

18
00:06:37.600 --> 00:07:00.350
لان الصوم عبادة بدنية فيكفي في الاخبار بدخول وقتها واحد فقط طيب الشيخ هنا بيقول او رؤية عدل واحد. ما المقصود بالعدل؟ هل العدالة هنا يعني من جهة الشهادة ولا من جهة الرواية؟ لا المقصود بالعدالة

19
00:07:00.350 --> 00:07:22.850
يعني من جهة الشهادة لا من جهة الرواية فعلى ذلك لا يكفي امرأة حتى وان كانت هذه المرأة ثقة. ولا يكفي كذلك فاسق ليه؟ لان هؤلاء ليس لهم مدخل في الشهادات

20
00:07:23.650 --> 00:07:39.700
احنا عرفنا احكام الشهادات فيما سبق في عمدة السالك ايضا وفي فتح القريب وكذلك في مختصر ابي شجاع وعرفنا ان المرأة لا مدخل لها في امر الشهادات الا في ابواب مخصوصة. في هذا الباب المرأة لا مدخل لها في باب الشهادة

21
00:07:40.400 --> 00:08:00.850
لذلك لا يكفي امرأة ولا يكفي فاسق فلابد ان يكون الذي اخبر بالرؤية لابد ان يكون عدل من طريق الشهادة. ان يكون ذكرا خرج بذلك المرأة ان يكون حرا. خرج بذلك العبد. ان يكون

22
00:08:00.850 --> 00:08:19.200
رشيدا خرج بذلك الصبي والمجنون. وان يكون ذا مروءة يقظ ناطقا سميعا بصيرا ولابد كذلك الا يكون قد ارتكب كبيرة ولم يكن مصرا على صغيرة او اصر على صغيرة لكنه غلبت طاعته على معاصيه

23
00:08:19.200 --> 00:08:46.300
لكن لما نقول لابد ان يكون عدلا فالمقصود بذلك العدالة الظاهرة لا يشترط فيه العدالة الباطنة العدالة الباطنة هي التي يرجع فيها الى قول المزكين هذا لا يشترط في هذا الذي شهد برؤية الهلال. يكفي ان يكون مستورا. يعني ايه ان يكون مستورا؟ يعني يكفي ان ان يكون ظاهرا

24
00:08:46.300 --> 00:09:09.700
التقوى وان لم يعدله او لم يزكه احد. فلما نقول يثبت هلال رمضان برؤية عدل واحد من طريق الشهادة محل ذلك آآ يكون في الصوم يعني يجب الصوم وكذلك توابع هذا الصوم زي التراويح زي الاعتكاف الى اخره

25
00:09:09.800 --> 00:09:39.500
ويثبت الصوم وتوابعه برؤية هذا العدل الواحد. لكن غير الصوم لا يثبت. زي مثلا الطلاق  او اجل علق برؤية الهلال. يعني واحد مثلا اه علق طلاق امرأته على دخول رمضان فرأينا او رأى شخص واحد هلال رمضان

26
00:09:41.250 --> 00:10:01.200
واخذنا برؤيته او بشهادته وصمنا وامر القاضي الناس بالصيام الطلاق المعلق على رؤية الهلال بشهادة عدل واحد هل يقع؟ هنعرف حكم ذلك ان شاء الله؟ لما ندرس احكام الطلاق. لكن نقول

27
00:10:01.200 --> 00:10:26.750
لما نقول يثبت خلال رمضان برؤية عدل واحد بطريق الشهادة محل ذلك انما هو في الصوم وتوابعه كالتراويح والاعتكاف الذي هو من توابع الصوم قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو مستورة. عرفنا المستور يعني الذي ظاهره التقوى. وان لم

28
00:10:27.100 --> 00:10:53.550
يأتي احد من المزكين يزكيه او يعدله لا يعرف له مفسر قال رحمه الله تعالى او رؤية عدل واحد ولو مستورا هلاله بعد الغروب بعد الغروب يعني يشترط ان تكون الرؤية من هذا العدل بعد اه الغروب. فعلى ذلك لو رأى

29
00:10:53.550 --> 00:11:22.550
هلال في النهار. او رآه يوم الثلاثين من شعبان. هل نمسك ونعتبر هذا هلالا لليلة المقبلة؟ لا لا عبرة برؤية هلال نهارا لا عبرة برؤية الهلال نهاره المعتبر في رؤية الهلال هو الليل. فلو رآه هذا العدل وشهد بذلك انه رآه ليلة ليلا اعتبره

30
00:11:22.550 --> 00:11:39.150
ذلك وقلنا غدا من رمضان. اما اذا رآه نهارا فلا عبرة به طيب رآه نهارا ولم يره ليلا؟ نقول خلاص هنستكمل عدة شعبان ثلاثين يوما. واليوم التالي يكون من رمضان

31
00:11:40.550 --> 00:12:03.800
ولهذا الشيخ بيقول بعد الغروب قال اذا شهد به عند القاضي وهذا شرط بالنسبة لسبوته عموما اما بالنسبة لنفسه او لمن صدقه فلا يشترط ذلك كما بينه. علشان موجب الصوم على العموم لابد ان

32
00:12:03.800 --> 00:12:29.500
يشهد بانه رأى الهلال عند القاضي فيقول القاضي ثبت عندي رؤية الهلال وبالتالي يجب الصوم على جميع الناس لكن واحد ما شهدش بانه رأى الهلال عند القاضي. ورآه هو نقول يجب الصوم عليه هو على الرأي فقط. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

33
00:12:29.500 --> 00:12:46.650
صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. لكن لا يجب الصوم هنا على العموم. اما اذا ذهب اذا رآه وذهب الى القاضي وشهد امام القاضي انه رآه وثبتت هذه الشهادة عند القاضي حينئذ نقول يجب الصوم على العموم

34
00:12:47.400 --> 00:13:07.400
ولهذا الشيخ بيقول اذا شهد به عند القاضي يعني حينئذ يثبت الصوم على العموم. اما اذا لم يشهد به فيثبت الصوم على الخصوص على من رآه وكذلك ذلك على من صدقه او كان انه رآه. قال ولو مع اطباق غيم. يعني يثبت الهلال بشهادة عدل عند القاضي

35
00:13:07.400 --> 00:13:34.850
اذا رآه حتى ولو كانت السماء مطلقة بالغيب ومحل ذلك اذا كان هذا هذا الغيم لا يحيل الرؤية عادة. لان الغيم اذا كان يحيل رؤية في العادة ومع ذلك جاء شخص وقال رأيت هلال رمضان فلا يمكن في هذه الحالة ان نقبل بشهادته. لكن

36
00:13:34.850 --> 00:14:01.800
في غيم ويمكن ان يرى هلال من وراء هذا الغيب. وجاء شخص وشهد بانه رأى الهلال تقبل شهادته اذا كان قد توفرت فيه شروط الشهادة. قال رحمه الله اذا شهد به عند القاضي ولو مع اطباق غيم بلفظ اشهد اني الهلال او انه هل

37
00:14:01.800 --> 00:14:24.250
يعني الشهادة المجزئة التي هي اه معتبرة عند القاضي وبالتالي يجب بها الصوم على الجميع ان تكون بلفظ اشهد. لابد من ذكر الشهادة. يقول اشهد اني رأيت الهلال لانها شهادة

38
00:14:24.350 --> 00:14:43.250
كما في حديث الاعرابي حديث عبدالله بن عباس قال عبدالله بن عباس جاء اعرابي فقال اني رأيت هلال رمضان قال تشهد ان لا اله الا الله؟ نعم. قال تشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال اذن في الناس فليصوموا

39
00:14:43.900 --> 00:15:03.200
فهي من باب الشهادة قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يكفي قوله اشهد ان غدا من رمضان لو قال ذلك فهذا لا يكفي. لماذا؟ لانه قد يعتمر ان غدا من رمضان لا لانه رآه. لكن لسبب اخر

40
00:15:03.200 --> 00:15:21.350
لا يوافق عليه غيره كأن مسلا علم ان غدا من رمضان من حساب منازل القمر. او ان يكون حنفيا يرى ان الصوم يجب في ليلة طيب فيقول اشهد ان غدا من رمضان

41
00:15:22.550 --> 00:15:49.500
فنقول هذا لا يكفي لابد ان يقول اشهد اني رأيت الهلال  قال رحمه الله ولا يكفي قوله اشهد ان غدا من رمضان ولا يقبل على شهادته الا شهادة عدلين لا يقبل على شهادته يعني على شهادة هذا العدل الذي رأى الهلال

42
00:15:49.700 --> 00:16:20.450
يعني اذا اريد اداء الشهادة عنه عند القاضي. فلابد من عدلين يشهدان بانهم يشهد انه رأى الهلال صورة ذلك زيد رأى هلال رمضان لكنه لم يذهب للقاضي فجاء رجلان وذهب رجلان من اهل العدالة وذهبا الى القاضي. وشهد عند القاضي ان زيدا رأى هلال رمضان

43
00:16:21.250 --> 00:16:39.650
حينئذ تقبل منهم هذه الشهادة طيب لو جاء شخص واحد فقط امام القاضي وقال اشهد ان زيدا رأى هلال رمضان؟ هل يكفي؟ لا لا يكفي لابد من شهادة عدلين وهي دي تسمى بالشهادة على الشهادة

44
00:16:40.600 --> 00:16:56.300
فمعنى قوله ولا يقبل على شهادته الا شهادة عدلين يعني معنى ذلك لو اريد اداء الشهادة عنه عن الرائي عند القاضي كيف لابد من عدلين يشهد ان فلانا يشهد انه رأى الهلال

45
00:16:56.750 --> 00:17:16.750
قال رحمه الله اوتي رؤية هلال رمضان عند القاضي. يعني يجب الصوم على جميع اهل البلد اذا ثبت الرؤية عند القاضي. مع قول القاضي ثبت عند الهلال. يبقى الان ننتبه. الكلام هنا على ايه؟ عن وجوب الصوم على الجميع. شخص

46
00:17:16.750 --> 00:17:39.450
الهلال فيذهب الى القاضي ويقول اشهد اني رأيت الهلال فيقول القاضي ثبت عندي الهلال. فحينئذ يجب الصوم على الجميع. طيب نفترض ان شخصا ذهب الى القاضي وقال اشهد اني رأيت الهلال

47
00:17:39.550 --> 00:17:59.550
فلم يقل القاضي ذلك لم يقل اشهد فلم يقل القاضي ثبت عند الهلال. يبقى هنا لا يجب الصوم على الجميع. انما يجب فقط في حق من ها ومن صدقه ويقول حينئذ الوجوب على الخصوص. يبقى الآن بنقول حتى يجب الصوم على الجميع برؤية الهلال. دي رؤية من

48
00:17:59.550 --> 00:18:24.750
عدل شهادة. هذا اولا يذهب الى القاضي فيشهد عنده ويقول اشهد اني رأيت الهلال. فيقول القاضي ثبت عندي رؤية الهلال حينئذ يجب الصوم على الجميع واضح؟ فعلى ذلك. لو كان الشاهد على رؤية الهلال ليس عدلا. او كان عدلا من جهة الرواية. او كان عدلا من

49
00:18:24.750 --> 00:18:46.450
جهة الشهادة لكن ذهب الى القاضي ولم يقل القاضي ثبت عند الهلال في كل هذه الاحوال لا يجب الصوم على جميع النسا انما يجب في حق من رآه ننتبه لهذه القيود. وقال الشيخ رحمه الله وبثبوت رؤية هلال رمضان عند القاضي بشهادة عدل بين يديه

50
00:18:46.450 --> 00:19:01.150
كما مر يعني يجب الصوم على الجميع حينئذ. مع قوله ثبت عندي طب اذا لم يقل ثبت عندي فلا يجب الصوم على الجميع. انما يجب في حق من رآه. الا يجب الصوم

51
00:19:01.300 --> 00:19:21.300
ومع قوله ثبت عندي يجب الصوم على جميع اهل البلد المرئي فيه. اما اذا لم يقل ثبت عندي فيجب على من رآه فقط. قال الله وكالثبوت عند القاضي الخبر المتواتر برؤيته ولو من كفار

52
00:19:21.300 --> 00:19:45.550
العلم الضروري طيب الان بيقول وكالثبوت عند القاضي الخبر المتواتر. يعني كذلك يجب الصوم الخبر المتواتر بانه قد رؤي ولو كان من جماعة من الكفار لانه يفيد حينئذ العلم الضروري. يبقى الشرك الان الشيخ الان زكر كم حالة؟ فيها يجب صوم رمضان

53
00:19:45.550 --> 00:20:02.050
زكر اول حاجة اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما. وذكر كذلك فيما لو رآه عدل من طريق الشهادة. وشهد به عند القاضي وثبت ذلك عند القاضي فيجب الصوم اذا على الجميع. الامر الثالث

54
00:20:02.550 --> 00:20:32.200
كذلك يجب صوم رمضان بالخبر المتواتر ولو من كفار لانه حينئذ لان القبر المتواتر يفيد العلم الضروري وهذه هي الحالة الثالثة الحالة الرابعة ظن الدخول الشهر بالاجتهاد كما سيأتي الحالة الخامسة بالامارة الظاهرة الدالة التي لا تتخلف عادة زي رؤية القناديل المعلقة بالمساجد ونحو ذلك

55
00:20:32.200 --> 00:20:57.450
فقال الشيخ رحمه الله تعالى وظنوا قال وظن دخوله بالامارة الظاهرة التي لا تتخلف عادة كرؤية المعلقة بالمنائر حنئذ ايضا يجب الصوم. كما لو كان مثلا آآ شخصا اسيرا او حديث عهد باسلام

56
00:20:57.550 --> 00:21:18.700
فعنده من جملة الامور التي اه يعرف بها دخول الشهر الاجتهاد يجتهد في معرفة الشهر وكذلك الامارة الدالة على دخول الشهر التي لا تتخلف عادة زي مسلا انارة القناديل في المساجد في ليلة

57
00:21:18.700 --> 00:21:42.250
رمضان فهذه امارة على دخول الشهر قال رحمه الله تعالى ويلزم الفاسق والعبد والانثى العمل برؤية نفسه اذا قلنا ان الفاسق لو رأى الهلال لا تقبل شهادته برؤية الهلال. هل معنى ذلك انه لا يصوم؟ لا

58
00:21:42.250 --> 00:21:56.750
قلنا اذا رأى الهلال فيجب عليه ان يصوم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وهو قد رآه. نعم شهادته غير مقبولة لانه ليس بعدل. لكن يجب ان يصوم في حق

59
00:21:56.750 --> 00:22:17.000
بنفسه لانه رآه. وكذلك العبد العبد ليس عدلا من طريق الشهادة. لذلك وان لم يقبل القاضي شهادته بانه رأى الهلال الا انه يجب ان يصوم لانه رآه وكذلك بالنسبة للانثى

60
00:22:17.150 --> 00:22:42.650
الانثى لو شهدت بانها رأت الهلال القاضي لا يقبل قولها ومع ذلك نقول يجب عليها ان تصوم وتعمل برؤيتها لعموم الحديث كل هؤلاء يجب عليهم الصوم اذا رأوا الهلال. قال وكذا من اعتقد صدقا نحو فاسق ومراهق

61
00:22:42.650 --> 00:23:06.400
في اخباره برؤية نفسه يبقى يجب الصوم على هؤلاء ويجب كذلك الصوم على من اعتقد صدقه. زي الفاسق الفاسق ربما صدق لان مسلا الفسق قد يكون من جهة اخرى. من جهة انه يأتي كبيرة من الكبائر. لكنه صادق في نفسه. فانا

62
00:23:06.400 --> 00:23:19.350
صدق هذا الشخص فكل من اعتقد صدقه وجب العمل برؤيته. لكن هنا زي ما قلنا الوجوب وجوب الصوم لا يكون على العموم وانما تكون على الخصوص في حق من رآه

63
00:23:19.550 --> 00:23:37.050
اعني هذا الفاسد وفي حق من صدق هذا الفاسق. كذلك العبد يجب ان يصوم وكذلك من اعتقل صدق هذا العبد. المرء يجب ان تصوم اذا رأت الاهلال وكذلك من اعتقد صدق هذه المرأة. لكن لا يعمم الصوم على جميع الناس

64
00:23:37.250 --> 00:23:50.650
الا فيما ذكرنا فيما لو شهد عدل او اكملنا عدة شعبان ثلاثين يوما الى اخره قال رحمه الله تعالى وكذا من اعتقد صدق نحو فاسق ومراهق في اخباره برؤية نفسه

65
00:23:51.250 --> 00:24:20.550
قال او ثبوتها في بلد متحد مطلعه سواء اول رمضان واخره على الاصح يعني كذلك يجب الصوم في حق كل بلد قريبة وكانت قد رؤي فيها الهلال يبقى رؤيا الهلال مسلا في مدينة او في بلدة

66
00:24:21.050 --> 00:24:39.050
فيجب الصوم على اهل هذه البلدة بالشروط التي ذكرناها. فيما لو شهد عدل من طريق الشهادة امام القاضي فقال القاضي ثبت عند الهلال فيجب بالصوم على جميع اهل هذه البلدة حينئذ. وكذلك كل من كان قريبا من هذه البلدة. وحد القرب

67
00:24:39.400 --> 00:24:59.450
اتفاق المطلع ان يكون المطلع متفق او متحد بان يكون غروب الشمس وطلوعها في وقت واحد. في البلدين في وقت واحد سواء في ذلك اول رمضان واخره وهذا من باب التعميم

68
00:25:00.100 --> 00:25:24.750
فاهل هذه البلدة القريبة تعمل هذه الرؤية رؤية البلد التي بجانبها في دخول رمضان وكذلك في خروج رمضان وهذا على الاصح وفي قول اخر او في وجه اخر ان اخر رمضان ليس كاوله في ذلك

69
00:25:26.350 --> 00:25:51.900
قال رحمه الله تعالى والمعتمد ان له بل عليه اعتماد العلامات بدخول شوال اذا حصل له اعتقاد جازم بصدقها. كما افتى به شيخانا ابن زياد وحجر كجمع محققين المعتمد ان له يعني للشخص

70
00:25:51.950 --> 00:26:20.350
بل عليه بل يجب على الشخص اعتماد العلامات بدخول شوال يعني كما قلنا يعتمد العلامات بدخول رمضان كذلك يجب على الشخص ان يعتمد العلامات بدخول شوال التي اعتيد على وجودها عند دخول شوال زي العلامات التي اعتاد الناس على وجودها عند دخول رمضان

71
00:26:20.350 --> 00:26:48.950
قلنا هذه من العلامات التي يجبها الصوم. يجب بها الصوم. كذلك بالنسبة لشوال. لو الناس اعتدوا على علامات معينة. لدخول شوال فيجب عليهم ان يعتمدوها فدخول رمضان كخروجه قال رحمه الله اذا حصل يعني للراء لهذه العلامات اعتقاد جازم بصدق هذه العلامات

72
00:26:48.950 --> 00:27:09.700
طيب اذا لم يحصل له اعتقاد جازم بان هذه العلامات صحيحة او صادقة حينئذ لا يجوز له ان يعمل بها المدار في حصول الاعتقاد الجازم وعدمه المدار هو على حصول الاعتقاد الجازم وعدمه. قال رحمه الله واذا صاموا

73
00:27:09.750 --> 00:27:38.000
ولو برؤية عدل افطروا بعد ثلاثين وان لم يروا الهلال لو صاموا برؤية يعني لو صام اهل البلد ولو برؤية عدل يعني ثبت الان الصيام صيام رمضان برؤية عدل واحد او عدلين او ثبت الصوم بغير رؤية اصلا. كما هو الحال في لو

74
00:27:38.000 --> 00:27:59.200
واستكملنا عدة شعبان ثلاثين يوما قال افطروا بعد الثلاثين افطروا بعد الثلاثين وان لم يروا الهلال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. الان احنا اكملنا

75
00:27:59.950 --> 00:28:19.950
الشهر ثلاثين يوما ده بالنسبة لشعبان يبقى اليوم التاني من رمضان. طب اتمنى رمضان ثلاثين يوما. يبقى لابد ان يكون اليوم التالي من شوال قد يقال هذا يؤدي الى ثبوت شوال بقول بقول واحد فقط

76
00:28:21.350 --> 00:28:41.350
فيجاب عن ذلك بان الشيء قد يثبت ضمنا بطريق لا يثبت فيه مقصودا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان دخول رمضان بقول عدل واحد هذا خاص برمضان فقط من باب الاحتياط للعبادة. لكن غير رمضان

77
00:28:41.350 --> 00:29:04.650
لابد فيه من شهادة عدلين على الاقل يشهدا بانهما قد رأيا هلال الشهر. شهر شوال او غيره من الاشهر واضح؟ اما رمضان فيكفي فيه رؤية عادل واحد طب الان احنا صمنا رمضان برؤية عدل واحد

78
00:29:05.300 --> 00:29:25.900
واتممنا رمضان ثلاثين يوما يبقى اليوم التاني من شوال يبقى احنا كده كأننا اسبتنا دخول شوال برؤية عدل واحد. نقول نعم. هذا لا بأس به ان هذا ثبت ضمنا لان هذا ثبت ضنا. قال رحمه الله تعالى

79
00:29:25.950 --> 00:29:45.350
واذا صاموا ولو برؤية عدل افطروا بعد ثلاثين وان لم يروا الهلال. ولم يكن غيم لكمال العدة حجة شرعية لان العدة قد اكتملت عدة الشهر ثلاثين. ثلاثون يوما وثبت دخول هذا الشهر بحجة شرعية

80
00:29:46.000 --> 00:30:05.000
يبقى نستكمل العدة وبعدين يبقى اليوم الذي يليه يكون من شوال. قال ولو صام بقول من يثق ثم لم يرى الهلال بعد سافين مع الصحو. لم يجز له الفطر  لو

81
00:30:05.550 --> 00:30:30.750
اه صام بقول من يثق يعني صام اعتمادا على شخص اعتقد صدقه. زي امرأة ثم لم يرى الهلال مع الصحو. يعني ما فيش غيمة ولا شيء بعد الثلاثين يبقى هل يفطر؟ من اليوم الثاني لانه

82
00:30:30.850 --> 00:30:50.600
اكمل العدة نقول لا لا يجوز له ان يفطر ليه؟ لانه هنا لم يكمل العدة عدة الشهر بحجة شرعية بخلاف الحالة الاولى لو رآه عدل من طريق الشهادة. يبقى احنا كده

83
00:30:50.650 --> 00:31:11.900
اتمنى عدة رمضان بحجة شرعية. اما هنا رآه من لا يؤخذ بقوله اصلا زي شخص فاسق ومع ذلك اعتقد صدقه فاخذ بقول اتمنى عدة رمضان ثلاثين يوما في اليوم الذي يليه لم نرى الهلال مع الصحو

84
00:31:12.950 --> 00:31:33.550
فلا او في الله التي تليها لم نرى هلال شوال مع الصحوة فلا يجوز حينئذ له الفطر. طب وهل الصحو هنا قيد ولا ليس بقيد في التحفة تحفة المحتاج للشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى اطلق

85
00:31:33.600 --> 00:31:56.800
ولم يذكر قيد الصحو فمعنى ذلك انه اذا لم يرى الهلال مطلقا هلال شوال فلا يجوز له الفطر. لانه اعتمد على من لم يؤخذ بقوله. فنحن انما صمنا رمضان واخذنا بقول هذا الذي اعتقدنا صدقه احتياطا. لكن لا

86
00:31:57.000 --> 00:32:17.000
يجوز ان نفطر ايضا من باب الاحتياط. قال رحمه الله تعالى ولو صام آآ بقول من يثق ثم لم يرى الهلال بعد ثلاثين مع الصحو لم يجز له الفطر. قال ولو رجع الشاهد بعد شروعهم في الصوم لم يجز لهم الفطر. يعني

87
00:32:17.000 --> 00:32:31.650
شاهد العدل الذي شهد بانه رأى الهلال. رجع بعد ذلك بعد ان شرع الناس في الصوم. رجع عن شهادته هل يجوز لهم لاهل هذه البلدة الفطر؟ لا يجوز لهم الفطر

88
00:32:31.950 --> 00:32:55.350
ليه؟ لان الشروع في الصوم بمنزلة الحكم بهذه الشهادة القاضي الآن قضى اعتمادا على البينة اعتمادا على شهادة الشهود قضى بذلك وبعد ما قضى جاء الشهود وتراجعوا عن شهادتهم. هل يرجع القاضي عن الحكم؟ لا لا يرجع القاضي عن الحكم

89
00:32:55.350 --> 00:33:14.950
كذلك هنا جاء الشاهد هلال وشهد انه رأى هلال رمضان وثبت ذلك عند القاضي فصام اهل البلد جميعا. بعد ذلك جاء الشاهد ورجع عن هذه الشهادة فلا يجوز للناس الفطر حينئذ. قال رحمه الله تعالى

90
00:33:15.600 --> 00:33:41.100
واذا ثبت رؤيته ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد. لو ثبت رؤيته يعني رؤية هلال رمضان بعدلي من من طريق الشهادة او اكثر من ذلك فحينئذ يجب على اهل البلد ويجب كذلك على من كان قريبا من هذه البلد دون البعيد

91
00:33:41.400 --> 00:34:01.550
ويثبت البعد باختلاف المطالع على الاصح وهذا خلافا للامام الرافعي رحمه الله تعالى واما اذا كان قد اتحد مع هذه البلد في المطلع يعني مع طلوع الشمس ومع غروبها كان في نفس الوقت فحينئذ يجب على اهل هذه

92
00:34:01.550 --> 00:34:21.900
البلد القريبة الصوم  في اه الوجه الاخر الذي رجحه الرفع كما قلنا قال العبرة بمسافة القصر فيجب الصوم على من رأى الهلال على اهل هذه البلد ومن كان قريبا منهم بمسافة القصر

93
00:34:22.100 --> 00:34:40.400
او دون مسافة القصر. اما بعد من كان بعيدا عنهم بمسافة القصر فهذا لا يجب عليه لا يجب عليه الصوم. قالوا لان الشرع اناط بها كثيرا من الاحكام. لكن الراجح كما قلنا هو العبرة باتفاق طلوع الشمس

94
00:34:40.400 --> 00:35:00.200
امس او بغروبها اذا كان ذلك في وقت واحد فهذا اتحاد مطلع فعلى ذلك يجب على اهل البلد القريبة الصوم ايضا قال رحمه الله تعالى والمراد باختلافها ان يتباعد المحلان بحيث لو رؤي في احدهما لم يرى في الاخر غالبا. قاله في الانوار. فمعنى اختلاف المطالع

95
00:35:00.200 --> 00:35:26.150
ان يكون طلوع الفجر او طلوع الشمس مختلفا عن طلوع الشمس او طلوع الفجر في البلد الاخرى سواء كان الاختلاف هذا بالتقدم او بالتأخر قال رحمه الله تعالى وقال التاج التبريزي واقره غيره لا يمكن اختلافها في اقل من اربعة وعشرين فرسخة

96
00:35:26.150 --> 00:35:47.200
ونبه السبكي وتبعه غير البلد على انه يلزم من الرؤية في البلد الشرقي رؤيته في البلد الغربي من غير عكس. اذ ليل يدخل في البلاد الشرقية قبل. وقضية كلامهم انه متى رؤي في شرقي لزم كل

97
00:35:47.200 --> 00:36:12.900
غربي بالنسبة اليه العمل بتلك الرؤية. وان اختلفت المطالع. البلد الشرقي زي مسلا مكة البلد الغربي بالنسبة اليها زي مصر. لو رؤي الهلال في مكة فيلزم ذلك انه سيرى في البلد الغربية. لان الليل يدخل في البلاد الشرقية اولا

98
00:36:13.500 --> 00:36:41.250
ويدل على ذلك حديث قريب مولى عبد الله بنى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فابن عباس كان في الحجاز وكريبي كان قادما منه  آآ اهل الشام آآ غرب بالنسبة للحجاز

99
00:36:41.700 --> 00:37:05.250
فاهل الحجاز رأوا الهلال اولا وبعد ذلك رآه اهل الشام واضح؟ فبنقول يلزم ان الرؤية في البلد الشرقي ان يرى الهلال في البلد الغربي من غير عكس باعتبار ان الليل يدخل في البلاد الشرقية قبل ذلك

100
00:37:05.800 --> 00:37:20.350
ثم قال الشيخ رحمه الله وانما يجب صوم رمضان على كل مكلف اي بالغ عاقل مطيق. طب ده بالنسبة لشروط وجوب الصوم كنا في الدرس اللي فات اتكلمنا عن شروط صحة الصوم

101
00:37:20.450 --> 00:37:36.800
اه نرجي ان شاء الله الكلام عن شروط وجوب الصوم للدرس القادم لكن فقط في تتمة اه متعلقة برؤية الهلال وهو ان من السنة اذا رؤي الهلال ان يقول من رآه الله اكبر

102
00:37:36.950 --> 00:38:05.700
اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والتوفيق لما تحبه وترضاه ربنا وربك الله ربنا وربك الله وفي سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هلال خير ورشد هلال خير ورشد امنت

103
00:38:05.700 --> 00:38:27.800
بمن خلقك يقول ذلك ثلاثا وهذا عام في كل هلال يعني ان البعض بيظن ان هذا خاص برؤية هلال رمضان فقط. لكن الصواب هذا عام في رؤية اي هلال يقول هذا الذي وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

104
00:38:28.100 --> 00:38:44.800
نتوقف اه نتوقف هنا ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم شروط وجوب الصوم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى

105
00:38:44.800 --> 00:39:02.750
حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وان يأخذ خذ بناصيتنا الى البر والتقوى

106
00:39:02.800 --> 00:39:12.367
ونسأل الله عز وجل ان يبلغنا واياكم رمضان. وان يجعلنا فيه من المقبولين. وان يجعلنا فيه ايضا من عتقائه من النار