قلنا اذا رأى الهلال فيجب عليه ان يصوم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وهو قد رآه. نعم شهادته غير مقبولة لانه ليس بعدل. لكن يجب ان يصوم في حق لا يوافق عليه غيره كأن مسلا علم ان غدا من رمضان من حساب منازل القمر. او ان يكون حنفيا يرى ان الصوم يجب في ليلة طيب فيقول اشهد ان غدا من رمضان كذلك هنا جاء الشاهد هلال وشهد انه رأى هلال رمضان وثبت ذلك عند القاضي فصام اهل البلد جميعا. بعد ذلك جاء الشاهد ورجع عن هذه الشهادة فلا يجوز للناس الفطر حينئذ. قال رحمه الله تعالى اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الدرس الثالث وشرح كتاب الصوم الفتح المعين شرح قرة العين الشيخ العلامة زين الدين النيبالي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وفي الدرس اللي فات كنا شرعنا في المسائل المتعلقة بوجوب صوم رمضان. وعرفنا ان صوم رمضان واجب بالاجماع. دل على ذلك الكتاب والسنة واجماع اهل العلم بلا نزاع بينهم وعرفنا متى يجب صوم رمضان؟ قلنا يجب صوم رمضان باحد امور خمسة اثنان منهم على سبيل العموم وسلاسة على سبيل الخصوص الذي على سبيل العموم بمعنى انه يجب على الجميع اذا ثبت ذلك عند القوم والذي على سبيل الخصوص يعني يجب على افراد مخصوصين فيجب رمضان على سبيل العموم باستكمال شعبان ثلاثين يوما وكذلك يجب على سبيل العموم برؤية الهلال بشهادة عدل من طريق الشهادة. قلنا هو الذي تتوفر فيه شروط الشهادة وان يكون ذكرا حرا رشيدا ذا مروءة يقظ ناطق سميعا بصيرا لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة او انه اصر على صغيرة لكن طلبت طاعته على معاصيه فيجب الصوم على جميع اهل تلك البلدة ومن وافقهم في المطلع يعني في طلوع الشمس وفي غروبها وذلك عند الامام النووي رحمه الله خلافا للامام الرافعي الذي يقول ويجب كذلك على كل بلدة لا تبعد عنها مسافة القصر وقلنا الراجح في ذلك هو ما قاله النووي رحمة الله عليه ويجب الصوم على سبيل الخصوص في فيما لو كان قد رأى الهلال في حق نفسه وان كان فاسقا وذلك لعموم الحديث. صوموا لرؤيتي فالفاسق ليس عدلا وبالتالي لو رأى هلال رمضان وذهب الى القاضي وشهد عنده بذلك فالقاضي لن يقبل شهادته. فنقول يجب يعني على هذا الفاسق الذي رأى الهلال ان يصوم لعموم الحديث ووجوب الصوم هنا عليه هو ليس على عموم الامة. وكذلك يجب الصوم على سبيل الخصوص. فيما لو اخبر برؤية الهلال فاذا كان المخبر موثوقا به وجب الصوم سواء او وقع في القلب صدقه او لا؟ اما اذا كان المخبر غير موثوق به فلا يجب الصوم الا اذا وقع في القلب صدقه وكذلك يجب الصوم على سبيل الخصوص فيما لو ظن دخول رمضان بالاجتهاد. في من اشتبه عليه ذلك زي مثلا سماع مدفع معتاد او رؤية القناديل في او الزينة في الشوارع لو اطردت العادة على وضع ذلك ليلة رمضان. لا قبل ذلك. وهنا يجب الصوم على سبيل الخصوص. ده يعني ملخص ما ذكرناه في الدرس امس شرم الشيخ. الله تعالى بيقول هنا وان ينتبه لما آآ سنقرأه من كلام الشيخ في الدرس اللي فات احنا قرأنا كلام الشيخ. يعني وعلقنا عليه بما تيسر. اليوم ان شاء الله نقرأ كلام الشيخ ونقف مع ما ذكره كلمة كلمة لان كلامه فيه قيود ولابد ان نعرف محتجزات هذه القيود التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. فبيقول يجب صوم رمضان اجماعا بكمال شعبان ثلاثين يوما وهذه هي السورة الاولى التي يجب فيها صيام رمضان على سبيل العموم ودل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما يبقى اذا اذا لم نرى هلال رمضان واستكملنا شعبان ثلاثين يوما وجب علينا ان نصوم من اليوم التالي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لم تروا الهلال فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صوموا رمضان. هذا هو معنى الحديث. قال او رؤية عدل واحد ولو مستورة. وهذه هي الحالة الثانية التي يجب فيها صوم رمضان على سبيل العموم. وهو انه يجب صوم رمضان برؤية عدل واحد للهلال ذلك لان عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه رآه فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وامر الناس بصيامه وهذا الحديث رواه ابو داوود وصححه ابن حبان وكذلك جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان اني رأيت هلال رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال تشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال اذن في الناس فليصوموا وهذا الحديث صححه ابن حبان والحاكم فاذا اذا رآه عدل واحد وجب يعني اذا رأى الهلال عدل واحد او اكثر طبعا وجب الصوم بذلك. طب ما هو المعنى في ثبوته بالواحد؟ المعنى في ثبوته بالواحد هو الاحتياط للصوم لان الصوم عبادة بدنية فيكفي في الاخبار بدخول وقتها واحد فقط طيب الشيخ هنا بيقول او رؤية عدل واحد. ما المقصود بالعدل؟ هل العدالة هنا يعني من جهة الشهادة ولا من جهة الرواية؟ لا المقصود بالعدالة يعني من جهة الشهادة لا من جهة الرواية فعلى ذلك لا يكفي امرأة حتى وان كانت هذه المرأة ثقة. ولا يكفي كذلك فاسق ليه؟ لان هؤلاء ليس لهم مدخل في الشهادات احنا عرفنا احكام الشهادات فيما سبق في عمدة السالك ايضا وفي فتح القريب وكذلك في مختصر ابي شجاع وعرفنا ان المرأة لا مدخل لها في امر الشهادات الا في ابواب مخصوصة. في هذا الباب المرأة لا مدخل لها في باب الشهادة لذلك لا يكفي امرأة ولا يكفي فاسق فلابد ان يكون الذي اخبر بالرؤية لابد ان يكون عدل من طريق الشهادة. ان يكون ذكرا خرج بذلك المرأة ان يكون حرا. خرج بذلك العبد. ان يكون رشيدا خرج بذلك الصبي والمجنون. وان يكون ذا مروءة يقظ ناطقا سميعا بصيرا ولابد كذلك الا يكون قد ارتكب كبيرة ولم يكن مصرا على صغيرة او اصر على صغيرة لكنه غلبت طاعته على معاصيه لكن لما نقول لابد ان يكون عدلا فالمقصود بذلك العدالة الظاهرة لا يشترط فيه العدالة الباطنة العدالة الباطنة هي التي يرجع فيها الى قول المزكين هذا لا يشترط في هذا الذي شهد برؤية الهلال. يكفي ان يكون مستورا. يعني ايه ان يكون مستورا؟ يعني يكفي ان ان يكون ظاهرا التقوى وان لم يعدله او لم يزكه احد. فلما نقول يثبت هلال رمضان برؤية عدل واحد من طريق الشهادة محل ذلك آآ يكون في الصوم يعني يجب الصوم وكذلك توابع هذا الصوم زي التراويح زي الاعتكاف الى اخره ويثبت الصوم وتوابعه برؤية هذا العدل الواحد. لكن غير الصوم لا يثبت. زي مثلا الطلاق او اجل علق برؤية الهلال. يعني واحد مثلا اه علق طلاق امرأته على دخول رمضان فرأينا او رأى شخص واحد هلال رمضان واخذنا برؤيته او بشهادته وصمنا وامر القاضي الناس بالصيام الطلاق المعلق على رؤية الهلال بشهادة عدل واحد هل يقع؟ هنعرف حكم ذلك ان شاء الله؟ لما ندرس احكام الطلاق. لكن نقول لما نقول يثبت خلال رمضان برؤية عدل واحد بطريق الشهادة محل ذلك انما هو في الصوم وتوابعه كالتراويح والاعتكاف الذي هو من توابع الصوم قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو مستورة. عرفنا المستور يعني الذي ظاهره التقوى. وان لم يأتي احد من المزكين يزكيه او يعدله لا يعرف له مفسر قال رحمه الله تعالى او رؤية عدل واحد ولو مستورا هلاله بعد الغروب بعد الغروب يعني يشترط ان تكون الرؤية من هذا العدل بعد اه الغروب. فعلى ذلك لو رأى هلال في النهار. او رآه يوم الثلاثين من شعبان. هل نمسك ونعتبر هذا هلالا لليلة المقبلة؟ لا لا عبرة برؤية هلال نهارا لا عبرة برؤية الهلال نهاره المعتبر في رؤية الهلال هو الليل. فلو رآه هذا العدل وشهد بذلك انه رآه ليلة ليلا اعتبره ذلك وقلنا غدا من رمضان. اما اذا رآه نهارا فلا عبرة به طيب رآه نهارا ولم يره ليلا؟ نقول خلاص هنستكمل عدة شعبان ثلاثين يوما. واليوم التالي يكون من رمضان ولهذا الشيخ بيقول بعد الغروب قال اذا شهد به عند القاضي وهذا شرط بالنسبة لسبوته عموما اما بالنسبة لنفسه او لمن صدقه فلا يشترط ذلك كما بينه. علشان موجب الصوم على العموم لابد ان يشهد بانه رأى الهلال عند القاضي فيقول القاضي ثبت عندي رؤية الهلال وبالتالي يجب الصوم على جميع الناس لكن واحد ما شهدش بانه رأى الهلال عند القاضي. ورآه هو نقول يجب الصوم عليه هو على الرأي فقط. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. لكن لا يجب الصوم هنا على العموم. اما اذا ذهب اذا رآه وذهب الى القاضي وشهد امام القاضي انه رآه وثبتت هذه الشهادة عند القاضي حينئذ نقول يجب الصوم على العموم واذا ثبت رؤيته ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد. لو ثبت رؤيته يعني رؤية هلال رمضان بعدلي من من طريق الشهادة او اكثر من ذلك فحينئذ يجب على اهل البلد ويجب كذلك على من كان قريبا من هذه البلد دون البعيد ولهذا الشيخ بيقول اذا شهد به عند القاضي يعني حينئذ يثبت الصوم على العموم. اما اذا لم يشهد به فيثبت الصوم على الخصوص على من رآه وكذلك ذلك على من صدقه او كان انه رآه. قال ولو مع اطباق غيم. يعني يثبت الهلال بشهادة عدل عند القاضي اذا رآه حتى ولو كانت السماء مطلقة بالغيب ومحل ذلك اذا كان هذا هذا الغيم لا يحيل الرؤية عادة. لان الغيم اذا كان يحيل رؤية في العادة ومع ذلك جاء شخص وقال رأيت هلال رمضان فلا يمكن في هذه الحالة ان نقبل بشهادته. لكن في غيم ويمكن ان يرى هلال من وراء هذا الغيب. وجاء شخص وشهد بانه رأى الهلال تقبل شهادته اذا كان قد توفرت فيه شروط الشهادة. قال رحمه الله اذا شهد به عند القاضي ولو مع اطباق غيم بلفظ اشهد اني الهلال او انه هل يعني الشهادة المجزئة التي هي اه معتبرة عند القاضي وبالتالي يجب بها الصوم على الجميع ان تكون بلفظ اشهد. لابد من ذكر الشهادة. يقول اشهد اني رأيت الهلال لانها شهادة كما في حديث الاعرابي حديث عبدالله بن عباس قال عبدالله بن عباس جاء اعرابي فقال اني رأيت هلال رمضان قال تشهد ان لا اله الا الله؟ نعم. قال تشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال اذن في الناس فليصوموا فهي من باب الشهادة قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يكفي قوله اشهد ان غدا من رمضان لو قال ذلك فهذا لا يكفي. لماذا؟ لانه قد يعتمر ان غدا من رمضان لا لانه رآه. لكن لسبب اخر فنقول هذا لا يكفي لابد ان يقول اشهد اني رأيت الهلال قال رحمه الله ولا يكفي قوله اشهد ان غدا من رمضان ولا يقبل على شهادته الا شهادة عدلين لا يقبل على شهادته يعني على شهادة هذا العدل الذي رأى الهلال يعني اذا اريد اداء الشهادة عنه عند القاضي. فلابد من عدلين يشهدان بانهم يشهد انه رأى الهلال صورة ذلك زيد رأى هلال رمضان لكنه لم يذهب للقاضي فجاء رجلان وذهب رجلان من اهل العدالة وذهبا الى القاضي. وشهد عند القاضي ان زيدا رأى هلال رمضان حينئذ تقبل منهم هذه الشهادة طيب لو جاء شخص واحد فقط امام القاضي وقال اشهد ان زيدا رأى هلال رمضان؟ هل يكفي؟ لا لا يكفي لابد من شهادة عدلين وهي دي تسمى بالشهادة على الشهادة فمعنى قوله ولا يقبل على شهادته الا شهادة عدلين يعني معنى ذلك لو اريد اداء الشهادة عنه عن الرائي عند القاضي كيف لابد من عدلين يشهد ان فلانا يشهد انه رأى الهلال قال رحمه الله اوتي رؤية هلال رمضان عند القاضي. يعني يجب الصوم على جميع اهل البلد اذا ثبت الرؤية عند القاضي. مع قول القاضي ثبت عند الهلال. يبقى الان ننتبه. الكلام هنا على ايه؟ عن وجوب الصوم على الجميع. شخص الهلال فيذهب الى القاضي ويقول اشهد اني رأيت الهلال فيقول القاضي ثبت عندي الهلال. فحينئذ يجب الصوم على الجميع. طيب نفترض ان شخصا ذهب الى القاضي وقال اشهد اني رأيت الهلال فلم يقل القاضي ذلك لم يقل اشهد فلم يقل القاضي ثبت عند الهلال. يبقى هنا لا يجب الصوم على الجميع. انما يجب فقط في حق من ها ومن صدقه ويقول حينئذ الوجوب على الخصوص. يبقى الآن بنقول حتى يجب الصوم على الجميع برؤية الهلال. دي رؤية من عدل شهادة. هذا اولا يذهب الى القاضي فيشهد عنده ويقول اشهد اني رأيت الهلال. فيقول القاضي ثبت عندي رؤية الهلال حينئذ يجب الصوم على الجميع واضح؟ فعلى ذلك. لو كان الشاهد على رؤية الهلال ليس عدلا. او كان عدلا من جهة الرواية. او كان عدلا من جهة الشهادة لكن ذهب الى القاضي ولم يقل القاضي ثبت عند الهلال في كل هذه الاحوال لا يجب الصوم على جميع النسا انما يجب في حق من رآه ننتبه لهذه القيود. وقال الشيخ رحمه الله وبثبوت رؤية هلال رمضان عند القاضي بشهادة عدل بين يديه كما مر يعني يجب الصوم على الجميع حينئذ. مع قوله ثبت عندي طب اذا لم يقل ثبت عندي فلا يجب الصوم على الجميع. انما يجب في حق من رآه. الا يجب الصوم ومع قوله ثبت عندي يجب الصوم على جميع اهل البلد المرئي فيه. اما اذا لم يقل ثبت عندي فيجب على من رآه فقط. قال الله وكالثبوت عند القاضي الخبر المتواتر برؤيته ولو من كفار العلم الضروري طيب الان بيقول وكالثبوت عند القاضي الخبر المتواتر. يعني كذلك يجب الصوم الخبر المتواتر بانه قد رؤي ولو كان من جماعة من الكفار لانه يفيد حينئذ العلم الضروري. يبقى الشرك الان الشيخ الان زكر كم حالة؟ فيها يجب صوم رمضان زكر اول حاجة اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما. وذكر كذلك فيما لو رآه عدل من طريق الشهادة. وشهد به عند القاضي وثبت ذلك عند القاضي فيجب الصوم اذا على الجميع. الامر الثالث كذلك يجب صوم رمضان بالخبر المتواتر ولو من كفار لانه حينئذ لان القبر المتواتر يفيد العلم الضروري وهذه هي الحالة الثالثة الحالة الرابعة ظن الدخول الشهر بالاجتهاد كما سيأتي الحالة الخامسة بالامارة الظاهرة الدالة التي لا تتخلف عادة زي رؤية القناديل المعلقة بالمساجد ونحو ذلك فقال الشيخ رحمه الله تعالى وظنوا قال وظن دخوله بالامارة الظاهرة التي لا تتخلف عادة كرؤية المعلقة بالمنائر حنئذ ايضا يجب الصوم. كما لو كان مثلا آآ شخصا اسيرا او حديث عهد باسلام فعنده من جملة الامور التي اه يعرف بها دخول الشهر الاجتهاد يجتهد في معرفة الشهر وكذلك الامارة الدالة على دخول الشهر التي لا تتخلف عادة زي مسلا انارة القناديل في المساجد في ليلة رمضان فهذه امارة على دخول الشهر قال رحمه الله تعالى ويلزم الفاسق والعبد والانثى العمل برؤية نفسه اذا قلنا ان الفاسق لو رأى الهلال لا تقبل شهادته برؤية الهلال. هل معنى ذلك انه لا يصوم؟ لا بنفسه لانه رآه. وكذلك العبد العبد ليس عدلا من طريق الشهادة. لذلك وان لم يقبل القاضي شهادته بانه رأى الهلال الا انه يجب ان يصوم لانه رآه وكذلك بالنسبة للانثى الانثى لو شهدت بانها رأت الهلال القاضي لا يقبل قولها ومع ذلك نقول يجب عليها ان تصوم وتعمل برؤيتها لعموم الحديث كل هؤلاء يجب عليهم الصوم اذا رأوا الهلال. قال وكذا من اعتقد صدقا نحو فاسق ومراهق في اخباره برؤية نفسه يبقى يجب الصوم على هؤلاء ويجب كذلك الصوم على من اعتقد صدقه. زي الفاسق الفاسق ربما صدق لان مسلا الفسق قد يكون من جهة اخرى. من جهة انه يأتي كبيرة من الكبائر. لكنه صادق في نفسه. فانا صدق هذا الشخص فكل من اعتقد صدقه وجب العمل برؤيته. لكن هنا زي ما قلنا الوجوب وجوب الصوم لا يكون على العموم وانما تكون على الخصوص في حق من رآه اعني هذا الفاسد وفي حق من صدق هذا الفاسق. كذلك العبد يجب ان يصوم وكذلك من اعتقل صدق هذا العبد. المرء يجب ان تصوم اذا رأت الاهلال وكذلك من اعتقد صدق هذه المرأة. لكن لا يعمم الصوم على جميع الناس الا فيما ذكرنا فيما لو شهد عدل او اكملنا عدة شعبان ثلاثين يوما الى اخره قال رحمه الله تعالى وكذا من اعتقد صدق نحو فاسق ومراهق في اخباره برؤية نفسه قال او ثبوتها في بلد متحد مطلعه سواء اول رمضان واخره على الاصح يعني كذلك يجب الصوم في حق كل بلد قريبة وكانت قد رؤي فيها الهلال يبقى رؤيا الهلال مسلا في مدينة او في بلدة فيجب الصوم على اهل هذه البلدة بالشروط التي ذكرناها. فيما لو شهد عدل من طريق الشهادة امام القاضي فقال القاضي ثبت عند الهلال فيجب بالصوم على جميع اهل هذه البلدة حينئذ. وكذلك كل من كان قريبا من هذه البلدة. وحد القرب اتفاق المطلع ان يكون المطلع متفق او متحد بان يكون غروب الشمس وطلوعها في وقت واحد. في البلدين في وقت واحد سواء في ذلك اول رمضان واخره وهذا من باب التعميم فاهل هذه البلدة القريبة تعمل هذه الرؤية رؤية البلد التي بجانبها في دخول رمضان وكذلك في خروج رمضان وهذا على الاصح وفي قول اخر او في وجه اخر ان اخر رمضان ليس كاوله في ذلك قال رحمه الله تعالى والمعتمد ان له بل عليه اعتماد العلامات بدخول شوال اذا حصل له اعتقاد جازم بصدقها. كما افتى به شيخانا ابن زياد وحجر كجمع محققين المعتمد ان له يعني للشخص بل عليه بل يجب على الشخص اعتماد العلامات بدخول شوال يعني كما قلنا يعتمد العلامات بدخول رمضان كذلك يجب على الشخص ان يعتمد العلامات بدخول شوال التي اعتيد على وجودها عند دخول شوال زي العلامات التي اعتاد الناس على وجودها عند دخول رمضان قلنا هذه من العلامات التي يجبها الصوم. يجب بها الصوم. كذلك بالنسبة لشوال. لو الناس اعتدوا على علامات معينة. لدخول شوال فيجب عليهم ان يعتمدوها فدخول رمضان كخروجه قال رحمه الله اذا حصل يعني للراء لهذه العلامات اعتقاد جازم بصدق هذه العلامات طيب اذا لم يحصل له اعتقاد جازم بان هذه العلامات صحيحة او صادقة حينئذ لا يجوز له ان يعمل بها المدار في حصول الاعتقاد الجازم وعدمه المدار هو على حصول الاعتقاد الجازم وعدمه. قال رحمه الله واذا صاموا ولو برؤية عدل افطروا بعد ثلاثين وان لم يروا الهلال لو صاموا برؤية يعني لو صام اهل البلد ولو برؤية عدل يعني ثبت الان الصيام صيام رمضان برؤية عدل واحد او عدلين او ثبت الصوم بغير رؤية اصلا. كما هو الحال في لو واستكملنا عدة شعبان ثلاثين يوما قال افطروا بعد الثلاثين افطروا بعد الثلاثين وان لم يروا الهلال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. الان احنا اكملنا الشهر ثلاثين يوما ده بالنسبة لشعبان يبقى اليوم التاني من رمضان. طب اتمنى رمضان ثلاثين يوما. يبقى لابد ان يكون اليوم التالي من شوال قد يقال هذا يؤدي الى ثبوت شوال بقول بقول واحد فقط فيجاب عن ذلك بان الشيء قد يثبت ضمنا بطريق لا يثبت فيه مقصودا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان دخول رمضان بقول عدل واحد هذا خاص برمضان فقط من باب الاحتياط للعبادة. لكن غير رمضان لابد فيه من شهادة عدلين على الاقل يشهدا بانهما قد رأيا هلال الشهر. شهر شوال او غيره من الاشهر واضح؟ اما رمضان فيكفي فيه رؤية عادل واحد طب الان احنا صمنا رمضان برؤية عدل واحد واتممنا رمضان ثلاثين يوما يبقى اليوم التاني من شوال يبقى احنا كده كأننا اسبتنا دخول شوال برؤية عدل واحد. نقول نعم. هذا لا بأس به ان هذا ثبت ضمنا لان هذا ثبت ضنا. قال رحمه الله تعالى واذا صاموا ولو برؤية عدل افطروا بعد ثلاثين وان لم يروا الهلال. ولم يكن غيم لكمال العدة حجة شرعية لان العدة قد اكتملت عدة الشهر ثلاثين. ثلاثون يوما وثبت دخول هذا الشهر بحجة شرعية يبقى نستكمل العدة وبعدين يبقى اليوم الذي يليه يكون من شوال. قال ولو صام بقول من يثق ثم لم يرى الهلال بعد سافين مع الصحو. لم يجز له الفطر لو اه صام بقول من يثق يعني صام اعتمادا على شخص اعتقد صدقه. زي امرأة ثم لم يرى الهلال مع الصحو. يعني ما فيش غيمة ولا شيء بعد الثلاثين يبقى هل يفطر؟ من اليوم الثاني لانه اكمل العدة نقول لا لا يجوز له ان يفطر ليه؟ لانه هنا لم يكمل العدة عدة الشهر بحجة شرعية بخلاف الحالة الاولى لو رآه عدل من طريق الشهادة. يبقى احنا كده اتمنى عدة رمضان بحجة شرعية. اما هنا رآه من لا يؤخذ بقوله اصلا زي شخص فاسق ومع ذلك اعتقد صدقه فاخذ بقول اتمنى عدة رمضان ثلاثين يوما في اليوم الذي يليه لم نرى الهلال مع الصحو فلا او في الله التي تليها لم نرى هلال شوال مع الصحوة فلا يجوز حينئذ له الفطر. طب وهل الصحو هنا قيد ولا ليس بقيد في التحفة تحفة المحتاج للشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى اطلق ولم يذكر قيد الصحو فمعنى ذلك انه اذا لم يرى الهلال مطلقا هلال شوال فلا يجوز له الفطر. لانه اعتمد على من لم يؤخذ بقوله. فنحن انما صمنا رمضان واخذنا بقول هذا الذي اعتقدنا صدقه احتياطا. لكن لا يجوز ان نفطر ايضا من باب الاحتياط. قال رحمه الله تعالى ولو صام آآ بقول من يثق ثم لم يرى الهلال بعد ثلاثين مع الصحو لم يجز له الفطر. قال ولو رجع الشاهد بعد شروعهم في الصوم لم يجز لهم الفطر. يعني شاهد العدل الذي شهد بانه رأى الهلال. رجع بعد ذلك بعد ان شرع الناس في الصوم. رجع عن شهادته هل يجوز لهم لاهل هذه البلدة الفطر؟ لا يجوز لهم الفطر ليه؟ لان الشروع في الصوم بمنزلة الحكم بهذه الشهادة القاضي الآن قضى اعتمادا على البينة اعتمادا على شهادة الشهود قضى بذلك وبعد ما قضى جاء الشهود وتراجعوا عن شهادتهم. هل يرجع القاضي عن الحكم؟ لا لا يرجع القاضي عن الحكم ويثبت البعد باختلاف المطالع على الاصح وهذا خلافا للامام الرافعي رحمه الله تعالى واما اذا كان قد اتحد مع هذه البلد في المطلع يعني مع طلوع الشمس ومع غروبها كان في نفس الوقت فحينئذ يجب على اهل هذه البلد القريبة الصوم في اه الوجه الاخر الذي رجحه الرفع كما قلنا قال العبرة بمسافة القصر فيجب الصوم على من رأى الهلال على اهل هذه البلد ومن كان قريبا منهم بمسافة القصر او دون مسافة القصر. اما بعد من كان بعيدا عنهم بمسافة القصر فهذا لا يجب عليه لا يجب عليه الصوم. قالوا لان الشرع اناط بها كثيرا من الاحكام. لكن الراجح كما قلنا هو العبرة باتفاق طلوع الشمس امس او بغروبها اذا كان ذلك في وقت واحد فهذا اتحاد مطلع فعلى ذلك يجب على اهل البلد القريبة الصوم ايضا قال رحمه الله تعالى والمراد باختلافها ان يتباعد المحلان بحيث لو رؤي في احدهما لم يرى في الاخر غالبا. قاله في الانوار. فمعنى اختلاف المطالع ان يكون طلوع الفجر او طلوع الشمس مختلفا عن طلوع الشمس او طلوع الفجر في البلد الاخرى سواء كان الاختلاف هذا بالتقدم او بالتأخر قال رحمه الله تعالى وقال التاج التبريزي واقره غيره لا يمكن اختلافها في اقل من اربعة وعشرين فرسخة ونبه السبكي وتبعه غير البلد على انه يلزم من الرؤية في البلد الشرقي رؤيته في البلد الغربي من غير عكس. اذ ليل يدخل في البلاد الشرقية قبل. وقضية كلامهم انه متى رؤي في شرقي لزم كل غربي بالنسبة اليه العمل بتلك الرؤية. وان اختلفت المطالع. البلد الشرقي زي مسلا مكة البلد الغربي بالنسبة اليها زي مصر. لو رؤي الهلال في مكة فيلزم ذلك انه سيرى في البلد الغربية. لان الليل يدخل في البلاد الشرقية اولا ويدل على ذلك حديث قريب مولى عبد الله بنى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فابن عباس كان في الحجاز وكريبي كان قادما منه آآ اهل الشام آآ غرب بالنسبة للحجاز فاهل الحجاز رأوا الهلال اولا وبعد ذلك رآه اهل الشام واضح؟ فبنقول يلزم ان الرؤية في البلد الشرقي ان يرى الهلال في البلد الغربي من غير عكس باعتبار ان الليل يدخل في البلاد الشرقية قبل ذلك ثم قال الشيخ رحمه الله وانما يجب صوم رمضان على كل مكلف اي بالغ عاقل مطيق. طب ده بالنسبة لشروط وجوب الصوم كنا في الدرس اللي فات اتكلمنا عن شروط صحة الصوم اه نرجي ان شاء الله الكلام عن شروط وجوب الصوم للدرس القادم لكن فقط في تتمة اه متعلقة برؤية الهلال وهو ان من السنة اذا رؤي الهلال ان يقول من رآه الله اكبر اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والتوفيق لما تحبه وترضاه ربنا وربك الله ربنا وربك الله وفي سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هلال خير ورشد هلال خير ورشد امنت بمن خلقك يقول ذلك ثلاثا وهذا عام في كل هلال يعني ان البعض بيظن ان هذا خاص برؤية هلال رمضان فقط. لكن الصواب هذا عام في رؤية اي هلال يقول هذا الذي وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نتوقف اه نتوقف هنا ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم شروط وجوب الصوم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وان يأخذ خذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأل الله عز وجل ان يبلغنا واياكم رمضان. وان يجعلنا فيه من المقبولين. وان يجعلنا فيه ايضا من عتقائه من النار