كان مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه مرضا مزمنا مصاحبا له ولا ينفك عنهم فهذا لو افطر فهذا له يفطر في نهار رمضان ويفدي عن كل يوم مد من طعامه طب لو كان مريضا فلا يجب عليه والشيخ رحمه الله تعالى يقول لا يجب على من لا يطيقه لكبر يعني من لم يقدر على الصوم لكونه غير قادر عليه حسا قال رحمه الله تعالى وعرفنا ايضا من خلال زلك اه متى يجب تقوم رمضان ذكرنا امورا بها يجب الصوم ومن ذلك استكمال عدة شعبان ثلاثين يوما فيما لو فيما لو لم نرى الهلال وكذلك اذا رآه عدل من طريق الشهادة كذلك فيما لو ظن دخوله فيما لو ظن ان الشهر قد دخل باجتهاد وكذلك ايضا بنحو العلامات المعتادة التي بها يعرف دخول الشهر فالشيخ رحمه الله تعالى بعدما فرغ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس الرابع من شرح باب الصوم من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الماليباري رحمه الله رحمة واسعة الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة برؤيته هلال رمضان من اه الكلام عن ذلك كله شرع في الكلام عن مسألة اخرى وهي شروط وجوب الصوم فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه وانما يجب صوم رمضان على كل مكلف اي بالغ عاقل مطيق مطيق له مطيقا له اي للصوم حسا وشرعا فلا يجب على صبي ومجنون ولا على من لا يطيقه لكبر او مرض ليرجى برؤه ويلزم مد لكل يوم ولا على حائض ونفساء لانهما لا تطيقان شرعا مد لكل يوم افطر فيه. وذلك لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومعنى الذين يطيقونه يعني الذين لا يطيقونه بتقدير لا ان نافية طيب هذا بالنسبة لمن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه وفرضه اي الصوم نية بالقلب ولا يشترط الترافض بها بل يندب ولا يجزئ عنها التصحر وان قصد به التقوي على الصوم ولا الامتناع من تناول مفطر خوف الفجر ما لم يخطر بباله الصوم بالصفات التي يجب التعرض لها في النية الشيخ رحمه الله تعالى زكر او شرع في الكلام عن شروط وجوب الصوم وكنا فيما مضى تكلمنا عن شروط الصحة في المصنف رحمه الله تعالى تعرض لشرائط الوجوب ولم يتعرض لشرائط الصحة مع ان احداهما لا تغني عن الاخرى لانه لا يلزم من الصحة الوجوب بمعنى ان الصوم قد يصح ممن لا يجب عليه مثال ذلك الصبي الصبي لو صام وكان مميزا فان صومه صحيح ويثاب عليه لكن هل الصوم يجب على الصبي فنعرف ان شاء الله من خلال ما سيذكره الشيخ انه لا يجب عليه فلا تلازم بين الصحة والوجوب والشيخ رحمه الله تعالى عندما اقتصر على الكلام عن شرائط الوجوب فقط. واحنا نذكر فقط بما ذكرناه قبل ذلك بشرائط الصحة فقلنا شروط صحة الصوم اربعة اول هذه شروط الاسلام. فيشترط ان يكون مسلما جميع النهار من اجل ان يصح صومه. فعلى ذلك لو ارتد لحظة واحدة بطل صوم وذلك لان الصوم عبادة فلا آآ تصح الا ممن كان مسلما شأن الصوم كشأن سائر العبادات وآآ الله تبارك وتعالى يقول وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون الشرط الثاني لصحة الصوم وهو العقل ويشترط ان يكون عاقلا يعني مميزا وهذا الشرط ايضا لابد ان يكون في جميع النهار. فعلى ذلك لو جن ولو لحظة بطل صوم وآآ لا يأثم به لانه لم يتسبب في هذا الجنون وايضا لا قضاء عليه اما بالنسبة للاغماء والسكر فهو كالجنون ما لم يكن عن تعد من الشخص الشرط الثالث وهو النقاء من الحيض والنفاس بمعنى انه يشترط ان تكون المرأة طاهرة جميع النهار من الحيض والنفاس. فعلى ذلك لو حاضت في اخر لحظة من النهار بطل صومها كذلك لو كانت حائضا وطهرت في اثناء اليوم ايضا لا يصح صومها لكن يسن له الامساك عرفنا انه يحرم على المرأة الحائض او النفساء الامساك بنية الصوم لكن لا يجب عليها ان تتعاطى مفطرا اكتفاء بعدم النية الشرط الرابع وهو العلم بان الوقت قابل للصوم. يعني لابد ان يعلم ان اليوم الذي يريد ان يصومه يصح فيه الصوم بمعنى ايه؟ بمعنى انه لا يكون من الايام التي نهى الشرع عن صيامها. زي ايام العيد هذه هي الشروط الاربعة لصحة الصوم ذكرنا الاسلام والنقاء من الحيض والنفاس والعقل في جميع النهار وذكرنا وقتا قابلا للصوم فعلى ذلك لو انه ارتد لا يصح صومه وكذلك المرأة لو جاءها دم الحيض او النفاس في اسناء اليوم ايضا لا يصح صومها وكذلك لو جن في لحظة من النهار بطل الصوم انما هو الحال بالنسبة للصلاة. طيب الان لو ان شخصا نام في اثناء اليوم او استغرق نومه جميع النهار. هل يصح صومه اه نعم يصح صومه اذا كان نائما لكن لا يصح اذا كان مغمى عليه فالاغماء كذلك بالنسبة للجنون الى اخره هذا يبطل به الصوم لماذا قلنا الاغماء ليس كالنوم؟ قلنا لو استغرق نومه جميع النهار لم يبطل صومه صومه صحيح. صوم النائم صحيح. اما بالنسبة للمغمى عليه فلو اغمي عليه ولو في لحظة بطل صومه ما الفرق بين هذا وذاك مع ان النوم يستوي على العقل كما ان الاغماء يستولي ايضا على العقل كذلك الجنون فيه استيلاء على العقل لماذا فرقنا بين هذا وذاك قالوا النوم لا يضر وان استغرق جميع النهار وآآ بخلاف الاغماء والسكر ونحو ذلك اذا كان عن تعد فانه يضر باعتبار ان الاغماء والسكر بالاستيلاء على العقل فوق النوم ودون الجنون فلو قلنا ان الاغماء زيه زي النوم يبقى هنا الحقنا القوي بالضعيف ولو قلنا اللحظة منهما تدر كما هو الحال بالنسبة للمجنون لالحقنا الضعيف بالقوي فلذلك توسطنا وقلنا النوم المستغرق لا يضر بخلاف الاغماء وكذلك بالنسبة للجنون لو اطبق الجنون او اطبق الاغماء فانه يضر ولو خلا النهار ولو من لحظة منهما فلا يضر بنقول الامر على هذا التفصيل بالنسبة للمغمى عليه وبالنسبة كذلك للمجنون وبالنسبة كذلك للنائب نلخص هذه المسألة سريعا فبنقول يشترط لصحة الصوم العقل. فخرج بذلك المجنون. وخرج بذلك المغمى عليه وخرج بذلك السكران ان كان ذلك عن تعد بخلاف النوم. فالنوم ولو كان مستغرقا فان الصوم يصح به لا يضر النوم لا يضر. طيب لو انه افاق من اغمائه ولو لحظة او افاق من شكره ولو لحظة نقول الاغماء والسكر لو افاق منهما ولو لحظة في اسناء النهار صح الصوم بذلك فنشترط اذا في الاغماء والسكر ان يكون مطبقا فليس هو كالجنون الاغماء والسكر ليس كالجنون وليس كذلك كالنوم لا نقول لابد في همم من الاطباق ولا عكس زلك فليس هما كالجنون وليس هما كالنوم طب لماذا قلنا ليس ليس كنجلون وليس كالنوم قلنا لاننا لو الحقنا الاغماء والسكر بالنوم في انه لا يضر مطلقا لالحقنا القوي بالضعيف باعتبار ان الاغماء والسكر اقوى او فوق النوم ولو الحقنا الاغماء والسكر بالجنون لا الحقنا بذلك الضعيف بالقوي. فتوسطنا في المسألة. وقلنا لو انه افاق لحظة واحدة من النهار فاق من اغمائه ولو لحظة واحدة من النهار فان هذا لا يضر وصومه صحيح واشترطنا كذلك الاسلام لصحة الصوم والمربي الاسلام هنا يعني الاسلام بالفعل وليس الاسلام ولو فيما مضى بخلاف ما سيأتي من اه شروط الوجوب فيشترط فيه الاسلام ولو فيما مضى فعلى ذلك لو انه لم يكن مسلما بالفعل كأن كان مرتدا او كان آآ كافرا اصليا فان صومه لا يصح قال الشيخ رحمه الله وانما يجب صوم رمضان على كل مكلف وفسر التكليف بانه البلوغ والعقل فعلى ذلك من لم يكن مكلفا فلا يجب عليه الصوم من كان مجنونا او كان صبيا فلا يجب عليه الصوم دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر عليه الصلاة والسلام المجنون حتى يفيق والصبي حتى يحتلم قال رحمه الله مطيق له اي للصوم حسا وشرعا فيشترط الاطاقة فيشترط الاطاقة حسا وشرعا ومعنى الاطاقة يعني القدرة القدرة على الصوم وكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الاطاقة تكون حسية وشرعية ومعنى القدرة او الاطاقة الحسية انه لابد ان يكون قادرا من جهة الحس على الصوم فعلى ذلك لا يجب على الشيخ الهنم ولا على المريض الذي لا يرجى برؤه واما بالنسبة للاطاقة الشرعية فمعنى ذلك انه لا يجب على الحائض النفساء المرأة الحائض قد تكون قادرة حسا على الصوم لكنها غير قادرة شرعا على الصوم لان الصوم منعها من ذلك وكذلك بالنسبة للمرأة النفساء ولهذا نقول لا يجب على المريض ان يبيت النية من الليل ان وجد المرض قبل الفجر طيب اذا لم يوجد المرض قبل الفجر وجب عليه حينئذ التبييت والصوم ثم ان عاد اليه المرض افطر قال رحمه الله تعالى وهو يذكر محترازات هذه القيود قال فلا يجب على صبي حتى وان صح منه الصوم فالصبية يصح منه الصوم لتمييزه لكن لا يجب عليه فلا تلازم كما اشرنا قبل ذلك بين الصحة والوجوب قال رحمه الله فلا يجب على صبي ومجنون وهذا احتراز من قوله عاقل ومحل عدم الوجوب على المجنون اذا لم يكن متعديا بالجنون. اما لو كان متعديا بهذا الجنون بان تعاطى شيئا ازال عقلا اهو عمدا فحينئذ يجب عليه الصوم وبالتالي يلزمه قضاء هذا الصوم بعد الافاقة من هذا الجنون قال ولا على من لا يطيقه لكبر او مرض لا يرجى برؤه ولعل من لا يطيق يعني من لا يقدر على الصوم. لان الله تبارك وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ما امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فكل واجب مقيد بالاستطاعة. طب اذا لم يكن مستطيعا للصوم او مرض والقول هنا المرض ايضا هذه طراز عن الاطاقة الحسية المريض الذي لا يرجى برؤه قال ويلزم مد لكل يوم والزم مد يعني يلزم من لا يطيق الصوم بكبر او بمرض لا يرجى برؤه لكن هذا المرض يرجى شفاؤه يعني بالادوية ونحو ذلك سيزول عنه هذا المرض بازن الله بشهادة الاطباء فحينئذ يقول يجب عليه قضاء هذا اليوم الذي افطره من رمضان لا نقول يخرج فدية لا لا يخرب فدية لان هذا العزر سيزول من الذي يخرج فدية؟ صاحب العزر الدائم زي كبير السن وكذلك المريض مرضا لا يرجى شفاؤه. فمثل هؤلاء اعذارهم مستمرة فما ينفعش نقول لهم افطروا في رمضان وبعدين اقضوا هذه الايام بعد رمضان. لان رمضان كغيره بالنسبة اليهم فهنا يجب عليهم الفدية كما امر الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه يعني لا يطيقونه لا يستطيعونه فدية طعام مسكين اما لو كان مريضا فهو معذور الان يفطر لكن يقضي هذه الايام التي افطرها بعد رمضان زيه زي المسافر المزافر ايضا معزور لكن عزره هزا سيزول فمتى زال عزره قضى ما عليه من من الصيام فقوله رحمه الله ويلزم مد لكل يوم هذا في حق الكبير وفي حق المريض الذي يرجى برؤه. اما من يرجى شفاؤه ويرجى برؤه فهذا يقضي ما عليه زي المرأة الحائض وزي المرأة الرفيساء الى اخره قال ولا على حائض ونفساء لانهما لا تطيقان شرعا. يعني لا يجب الصوم على المرأة الحائض وكذلك لا على النفساء حتى وان اطاق الصوم حسا لكنهما لا يطيقان الصوم شرعا. الشرع من ان منعهما من الصوم يبقى هل هناك تلازم بين الاطاقة الحسية والاطاقة الشرعية نقول لا لا تلازم بينهما. بمعنى ايه؟ بمعنى ممكن يكون الانسان عنده القدرة الحسية على الصوم لكن ما عنده القدرة الشرعية زي المرأة الحائض والنفساء قول هنا ولا على حائض ونفساء يعني لا يجب عليهما. لكن يجب عليهما القضاء كما في حديث عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فهنا القضاء وجب بامر جديد ولهذا المرأة لما تقدم عليها من ايام قد افطرتها في رمضان لابد ان تنوي القضاء لابد ان تنوي القضاء لان القضاء كما نعرف جميعا هو فعل العبادة خارج الوقت المقدر لها شرعا وهي الان ستقضي ما عليها بعد رمضان خارج الوقت فتنوي حينئذ القضاء ولا تنوي الاداء قال رحمه الله تعالى لانهما لا تطيقان شرعا. يعني الحائض والنفساء لا تستطيع ولا تطيق الصوم من جهة الشرع اللي هي من جهة الحس كما قلنا لانهما يطيقان حسا قال رحمه الله تعالى وفرضه اي الصوم نية بالقلب ولا يشترط التلفظ به بل يندب فرضه فرض الصوم النية وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. يعني انما صحة الاعمال المتوقف على امر النية فمن انتوى صح عمله وصحت عبادته ومن لم ينتوه لم يصح عمله ولم تصح عبادته والشيخ رحمه الله تعالى اقتصر على هذا الفرض على فرض النية وبقي عليه فرضان. الامساك عن مفطر والصائم فلابد في النية كما يذكر الشيخ رحمه الله من ان تكون بالقلب. وهذا هو محل النية ويندب ان يتلفظ بلسانه لكن لا يجب ولا يشترط لماذا قلنا يستحب التلفظ باللسان من اجل ان يساعد اللسان؟ القلب على استحضار النية ولهذا يندب له ان يتلفظ بلسانه. زي الصلاة ونحو ذلك من زي الحج والعمرة ونحو ذلك من هذه العبادات من اجل القلب على استحضار النية. لكن هل يشترط ذلك لا يشترط ولا يجب عليه. والعبرة بما في قلبه لا بما تلفظ بلسانه. يعني لو انه نوى شيئا بقلبه وتلفظ بخلافه بلسانه هل يعتد بما قاله بلسانه ولا بما نواه في القلب لا يعتد بما نواه في القلب لان النية محلها القلب ونحن انما قلنا باستحباب التلفظ لعلة اخرى وهو ان ان يساعد هذا اللسان القلب فذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان فرض الصوم هو النية والنية هي القلب. وترك الشيخ رحمه الله تعالى فردين وهو الامساك عن مفطر وكذلك آآ الصائم وذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ايضا ان من آآ وجوب ان من شروط وجوب الصوم الصحة بمعنى انه لا يجب على المريض لكن هذا قد يدخل تحت ما سبق ذكره انه يجب على كل مكلف مطيق للصوم فعلى ذلك يشترط ان يكون قادرا على الصوم فخرج بذلك المريض فالاطاقة الصحة. ويشترط كذلك للوجوب الاقامة. فعلى ذلك لا يجب على المسافر الذي يسافر سفرا طويلا. هو اتنين وتمانين كيلو فما فوق ذلك. على ان يكون هذا السفر مباحا ويشترط لجواز الفطر في هذا السفر ان يسافر قبل طلوع الفجر وحينئذ يجب عليه ان ينوي الترخص عند الفطر اذا كان مسافرا قال رحمه الله تعالى ولا يجزئ عنها التصحر وان قصد به التقوي على الصوم. ولا الامتناع من تناول مفطر خوف الفجر ما لم يخطر بباله الصوم بالصفات التي يجب التعرض لها في النية. لو انه تسحر بنية التقوي على الصوم او امتنع عن تناول او تسحر بنية الامتناع عن تناول مفطر تاني بنقول لو انه تسحر بنية التقوي على الصوم او انه امتنع من تناول مفطر خوف طلوع الفجر هل يجزئه زلك نقول هذا لا يجزئه الا لو خطر بباله الصوم بالصفات التي يجب التعرض لها في النية. يعني ايه؟ يعني لابد ان يكون ناويا بذلك الامساك عن المفطرات لكونه صائما عن رمضان لكونه صائما عن رمضان. اما التصحر او الامتناع من تناول المفطر هكزا مطلقا دون تصور هذا الصوم بهذه الصفة فهذا لا يجزئه ولهذا في الروض وشرحه لشيخ الاسلام زكريا قال ولو تسحر ليصوم او شرب بدفع العطش نهارا او امتنع من الاكل او الشرب او الجماع خوف طلوع الفجر فهو نية ان خطر بباله صوم فرض رمضان يبقى امتنع عن ذلك كله من اجل ان يصوم فرض رمضان لكن ما يزكره الشيخ رحمه الله تعالى لم يتعرض هنا الممتنع او المتسحر لصوم رمضان فحينئذ لا يجزئه ذلك فلابد اذا من استحضار الصوم بصفاته من اجل ان يكون التصحر او الامتناع من تناول مفطر خوف طلوع الفجر مجزئا عنه في النية بنقول الان لابد ان ينوي وعرفنا دليل ذلك. طيب هل يجزئه نية من اول الشهر عن ايام الشهر جميعا ولا لابد ان ينوي لكل يوم من ايام رمضان قال رحمه الله لكل يوم فلو نوى اول ليلة او اول ليلة رمضان صوم جميعه لم يكفي لغير الاول من ايامه يبقى لابد ان ينوي صوم رمضان لكل يوم من ايامه او في كل يوم من ايامي. لان الصوم لان كل يوم من ايام الصوم عبادة مستقلة لان كل يوم من ايام الصوم عبادة مستقلة باعتبار انه يتخلل ما يناقض الصوم بين كل يوم واخر زي كده كالصلاتين يتخللهما سلام فكل صلاة عبادة مستقلة كذلك بالنسبة للصوم كل يوم من ايام صوم رمضان هو عبادة مستقلة ولهذا لابد ان ينوي لكل يوم من هذه الايام فلو نوى كما يقول الشيخ اول ليلة رمضان صيام رمضان كله لم يكفي هذا الا لليوم الاول فقط قال قال شيخنا الشيخ ابن حجر رحمه الله لكن ينبغي ذلك. يعني ينبغي ان ينوي اول ليلة رمضان ان يصوم جميعه ليه؟ من اجل ان يحصل له صوم اليوم الذي نسي النية عند مالك الامام ما لك رحمه الله تعالى لا يقول كما تقول الشافعية يقول يكفيه ان ينوي اول ليلة من رمضان انه سيصوم جميع الشهر ولو انه نوى ذلك فهذا يكفيه الشيخ ابن حجر بيقول ينبغي للانسان ان ينوي ذلك حتى اذا نسى يوم يوما من ايام رمضان ولم ينوي لم يبيت النية في فيقلد الامام مالك رحمه الله تعالى ويصح صومه على مذهبه ويصح صومه على مذهبه من باب التقليد فاذا بنقول كل يوم من ايام رمضان يوم عبادة مستقلة فلابد ان يبيت له النية من الليل ومع زلك في اول ليلة ينبغي ويستحب له ان ينوي اه صيام جميع رمضان حتى اذا نسى في اي يوم من ايامه قلد الامام مالك رحمه الله تعالى وبالتالي لا يلزمه قضاء هذا اليوم لانه وقع صحيحا على مذهب الامام مالك رحمه الله قال كما تسن له اول اليوم الذي نسيها فيه ليحصل له صومه عند ابي حنيفة الامام ابو حنيفة رحمه الله لا يقول بوجوب تبييت النية من الليل. يجزئه نية من النهار اه ناسية تبيت منين فنقول يسن له ان ينوي حتى وان لم يبيت من اجل ان يحصل له الصوم على مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله. قال وواضح ان محله ان قلد والا كان متلبسا بعبادة فاسدة في اعتقاده يعني ان قلد الامام ما لك في النية اول ليلة من رمضان او الامام ابا حنيفة في النية اول النهار ان نسيها ليلا طب اذا لم يقلد وفعل ذلك يبقى هنا متلبس يكون متلبسا بعبادة فاسدة وهذا هو وهذا محرم. يبقى ده فسادها في اعتقادي هو. وان كانت صحيحة في اعتقاد غيره. لكنه لم ينوي التقليد قال رحمه الله تعالى وشرط لفرضه اي الصوم ولو نذرا او كفارة او صوم استسقاء امر به الامام تبييت يعني الصوم لو كان واجبا. زي صيام رمضان زي صيام النذر زي صيام الكفارة زي صوم الاستسقاء اذا امر به الامام. احنا عرفنا ان الصوم يعتريه احكام اربعة منها الوجوب. وزكرت آآ صور لذلك. فلو كان الصوم واجبا لابد ان يبيت النية من الليل. يبقى انتبه لهذه المسألة الشيخ رحمه الله تعالى بيقول النية شرط لصحة الصوم مطلقا. اما لو كان هذا الصوم واجبا فلابد ان يوقع هذه النية من الليل قال رحمه الله تعالى اي فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ولو في صوم مميز وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل لو اوقع هذه النية بعد الغروب او بعد العشاء الى قبيل طلوع الفجر اجزاءه ذلك لان هذا كله محل لايه؟ النية قال الشيخ ولو في صوم مميز. يعني حتى لو كان الناوي صبيا مميزا وهنا بالنظر الى الصوم. حتى وان كان صومه يقع نفلا لكن بالنظر الى الصوم بيعتبر انه صوم واجب فيشترط فيه ان يكون قد بيت النية من الليل لزلك نلزم الصبي المميز بالوضوء من اجل ان تصح صلاته رغم ان صلاته تقع نفلا. لكن بالنظر الى ذات الصلاة لابد ان يتوضأ لابد ان يتطهر. لابد ان يستقبل القبلة وهكزا. كزلك هنا بالنسبة للصوم. بالنظر الى الصوم نوجب على هذا الصبي ان يبيت النية من الليل لكي يصح صومه قال شيخنا ولو شك هل وقعت نيته قبل الفجر او بعده لم تصح. لان الاصل عدم وقوعها ليلا اذ الاصل في كل حادث تقديره باقرب زمن الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى بيقول الان قلنا في الصوم الواجب يجب ان يبيت النية من الليل. طب هو الان شك هل وقعت نيته قبل الفجر ولا بعد الفجر نقول لو تصح هذه النية لان الاصل انها لم تقع ليلة فالاصل في كل حادث تقديره باقرب زمن. طب انهي الاقرب الليل ولا الفجر الاقرب اليه هو الفجر قدر النية وننسبها الى اقرب زمن بخلاف ما لو نوى يبقى هو الان نوى بالفعل ثم شك هل طلع الفجر او لا؟ يبقى هو نوى ليلة انه سيصوم غدا من رمضان. لكن لا يدري هل الفجر طلع ولا لم يطلع؟ اذا طلع الفجر يبقى هنا النية لا تصح لاننا اشترطنا ايقاع النية في جزء من الليل واذا لم يطلع الفجر فالنية صحيحة وهو نوى ومش عارف الفجر طلع ولا لأ هل تصح نيته قال تصح لان الاصل عدم طلوع الفجر والاصل هو اضافة النية او اضافة الحادث باقرب زمن فاقرب زمن اليه هو الليل قال رحمه الله ولا يبطلها نحو اكل وجماع بعدها وقبل الفجر. نعم لو قطعها قبله احتاج لتجديدها قطعا لا يبطلها الضمير هنا عائد على النية لا يبطل النية اذا اكل او جامع او تعاطى شيئا من الفطرات بعد ان انتهوا يبقى بعد آآ بعد ان صلى التراويح مثلا انتوى انه سيصوم غدا من رمضان ثم ذهب الى بيته فاكل او شرب او جامع او تعاطى شيئا من هذه الفترات. هل يؤثر هذا على النية التي سبقت لا لا يؤثر هذا على النية التي سبقته الا لو قطعها يعني لو رفض النية قبل الفجر هنا يحتاج الى تجديدها بلا خلاف طيب لو رفض النية بعد الفجر هل يضره؟ هل هذا يؤثر في صحة الصوم؟ لا مجرد النية في الصوم قطع النية في الصوم هذا لا يضر بخلاف الصلاة لو نوى قطع الصلاة ضره ذلك ووطرت صلاته اما لو نوى قطع الصوم فلا يضره ذلك لان الصوم لا ينقطع بمجرد النية ويستثنى من ذلك الردة والعياذ بالله. فلو انه انتوى ليلا ثم انه ارتد بعد ذلك قبل طلوع الفجر بطلة نيته بذلك لان الردة تزيل التأهل للعبادة بكل وجه كما ذكر في التحفة قال رحمه الله تعالى وتعيين لمنوي في الفرض كرمضان او نذر او كفارة بان ينوي كل ليلة انه صائم عن رمضان او النزر او الكفارة وان لم يعين سببها. يبقى اشترط في الصوم الواجب تبييت النية من الليل ويشترط كذلك تعيين الصوم الذي سيصوم فيصوم رمضان يبقى لابد ان يعين في النية انه سيصوم غدا من رمضان فيصوم كفرو كفارة يمين او كفارة زهار الى اخره فلابد ان يبيت النية ويعين صوم الكفارة او انه سيصوم صوم كفارة وكذلك النزر. طيب هل يشترط ان يعين سبب هذا الصوم الواجب؟ يعني آآ سيصوم غدا كفارة عن الظهار او عن كفارة اليمين او نحو ذلك لأ لا يشترط تعيين السبب انما يشترط تعيين الصوم الذي سيصومه هل هو من رمضان او هل هو ناذر او كفارة الى اخره وهذا كما قلنا خاص بالصوم الواجب باعتبار انها عبادة مضافة الى وقت فوجب التعيين في نيتها. كالصلوات الخمس سيأتي معنا ان شاء الله في الكلام عن الصلاة انه لو اه اراد ان يصلي صلاة مفروضة فلابد من امور ثلاثة لابد من قصد الفعل ولابد من التعيين تعيين هذه الصلاة التي سيصليها ولابد كذلك من نية الفرضية كذلك هنا في الصوم صوم واجب هذه عبادة مضافة الى وقت. فوجب التعيين في نيتها كما هو الحال بالنسبة الى الصلاة قال رحمه الله تعالى وتعيين لمنوي في الفرض كرمضان وهذا من باب التمثيل لما يحصل به التعيين. قال او نذر او كفارة قال بان ينوي كل ليلة انه صائم غدا من رمضان او النذر او الكفارة وان لم يعين السبب. يعني ايه سبب هذه الكفارة طيب لو انه عين واخطأ يعني هو كان عليه صوم واجب من كفارة الظهارة. عين صوما واجبا من كفارة الظاهر وهو كان عليه صوم واجب من كفارة اليمين هنا عين واخطأ بطل صومه بذلك ولا تجزئه هذه النية. لانه ما لا يشترط التعرض له وتعرض له واخطأ نقول حينئذ بطل صومه او بطلت نيته مثال ذلك مثلا في امر الصلاة. هو الان لا يشترط عليه ان يعين من يصلي خلفه فلو انه عين من يصلي خلفه وسماه واخطأ في ذلك نقول لا تصح صلاته لانه لا يشترط اصلا ان يفعل ذلك. فلو انه فعل فنقول لا تصح صلاته كذلك هنا بالنسبة لتعيين الكفارة قال رحمه الله تعالى فلو نوى الصوم عن فرضه او فرض وقته لم يكف يعني لم يكفي ما نواه لعدم التعيين فلو انه نوى الصوم عن فرضي هنا يحتمل رمضان ويحتمل غيره ويحتمل انه اراد غيره او انه نوى الصوم عن فرض وقته هذا يحتمل القضاء ويحتمل كذلك الاداء فحينئذ نقول لا يكفيه ذلك قال نعم من عليه قضاء رمضانين او نذر او كفارة من جهات مختلفة لم يشترط التعيين لاتحاد الجنس وهذا استدراك من من الشارح او من الشيخ رحمه الله تعالى بعدما اشترط التعيين هل يشترط اه ان يعين الجنس فيما لو اتحد كما لو كان عليه قضاء رمضانين او نزر او كفارة من جهات مختلفة لا لا يشترط تعيين الجنس فلو انه عنده مسلا كفارة يمين وكفارة ظهار الى اخره فيكفيه ان ينوي صيام كفارة. ولا يشترط تعيين هذه الكفارة قال واحترز باشتراط التبييت في الفرض عن النفل فتصح فيه ولو مؤقتا النية قبل الزوال للخبر الصحيح يعني لا يشترط التبييت في النية في صوم النفل. لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها في ذات يوم فقال هل عندك من غداء قالت لا فقال اني اذا صائم. والغداء هو طعام الذي يتناول قبل الزوال. فقال اني اذا صائم يعني انشئ الصوم الان فدل هذا على جواز انشاء النية من بعد الفجر اذا كان قبل الزوال ما دام متنفلا بصومه هذا قال وبالتعيين فيه النفل ايضا فيصح ولو مؤقتا بنية مطلقة كما اعتمده غير واحد يبقى لا يشترط ايضا في صوم النفل التعيين فيصح بنية مطلقة فيصح بنية مطلقة فيكفي مسلا في نية صوم يوم عرفة ان يقول نويت الصوم وهذا الذي اعتمده غير واحد يعني اعتمد صحة نوم آآ صوم النفل ولو كان مؤقتا بنية مطلقة قال رحمه الله نعم بحث في المجموع اشتراط التعيين في الرواتب كعرفة وما معها فلا يحصل غيرها معها وان نوى بل مقتضى القياس كما قال الاسناوي ان نيتهما مبطلة كما لو نوى الظهر وسنته او سنة الظهر وسنة العصر كل ما يشترط فيه التعيين لا يجوز فيه الاشتراك في النية. لا يجوز فيه الاشتراك في النية. يبقى احنا مسلا الان في صلاة الفرض قلنا يشترط فيها التعيين. يبقى ما ينفعش يحصل تشريك في النيل. ما ينفعش مسلا ينطوي اه صوم اه او صلاة الظهر مع سنة الظهر او صلاة الظهر مع العصر كل ما اشترطنا فيه التعيين في نيته التعيين فلا يجزئ فيه الاشتراك او التشريك في النية. ما لا يشترط فيه التعيين زي النفل المطلق هل يصح فيه الاشتراك في النية؟ نعم يصح فيه الاشتراك في النية. كذلك هنا بالنسبة للصوم. احنا قلنا في صوم النفل يصح بنية مطلقة وبالتالي يصح فيه التشريك فله ان يصوم مسلا يوم الاثنين وينتهوا بذلك نية اخرى زي مسلا صيام يوم عرفة او صيام يوم عاشوراء ونحو ذلك من هذه النوايا. باعتبار انه لا يشترط التعيين. فالقاعدة كل ما لا يشترط فيه التعيين يصح فيه التشريك لكن الشيخ رحمه الله تعالى بيقول ان النووي في المجموع بحث ان الصوم الراتب زي مسلا صوم يوم عرفة نحو ذلك لابد فيه من التعيين. وبالتالي لو انه اه يعني انتوى شيئا اخر مع هذا الصوم المعين او المؤقت من الصوم الراتب فلا يصح هذا الصوم. فهذا خاص بالصوم الراتب. قال رحمه الله تعالى بحث في المجموع اشتراط التعيين في ومثل على ذلك بصوم عرفة لكن المعتمد انه لا يشترط ذلك قال بعد ذلك فاقل النية المجزئة نويت صوم رمضان ولو بدون الفرض على المعتمد كما صححه في المجموع تبعا للاكثرين. مجموع شرح المهذب للامام انه يرحمه الله تعالى لان صوم رمضان من البالغ لا يقع الا فرضا ومقتضى كلام الروضة والمنهاج وجوبه او بلا غد كما قال شيخان. آآ نكمل ان شاء الله الدرس القادم حتى لا اطيل عليكم اكثر من ذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح في الدين والدنيا. ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير. وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وآآ نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك في موازين حسناتكم جميعا ان شاء الله تعالى