﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:12.500
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:13.000 --> 00:00:30.850
وهذا الدرس الخامس وشرح باب الصوم من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين مما ليباريباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا بالكلام عن اركان الصوم وفروضه

3
00:00:31.600 --> 00:00:49.850
الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن شروط وجوب الصوم واشرنا ايضا الى شروط صحة الصوم وقلنا يشترط لصحة الصوم شروط اربعة اول هذه الشروط الاسلام بالفعل فيشترط ان يكون مسلما جميع النهار

4
00:00:50.050 --> 00:01:11.400
الشرط الثاني هو العقل فيشترط ان يكون عاقلا جميع النهار فعلى ذلك لو جن ولو لحظة واحدة بطل صومه الشرط الثالث النقاء من الحيض والنفاس فيشترط ان تكون المرأة ظاهرة جميع النهار فلو حاضت ولو في اخر لحظة

5
00:01:11.650 --> 00:01:32.050
من النهار بطل صومها كذلك لو طهرت اسناء النهار ايضا لا يصح لها الصوم الشرط الرابع وهو العلم بقابلية الوقت للصيام بمعنى انه لابد ان يكون عالما ان اليوم الذي يريد ان يصومه

6
00:01:32.300 --> 00:01:52.500
يصح فيه الصوم بان لم يكن من الايام التي نهي عن الصيام فيها هذه بالنسبة لشروط الصحة. اما بالنسبة لشروط الوجوب فقلنا يشترط لوجوب الصوم ايضا جملة من الشروط. اول هذه الشروط الاسلام ولو فيما مضى

7
00:01:53.000 --> 00:02:13.100
فعلى ذلك لا يخاطب بالصوم الكافر واما المرتد فيجب عليه الصوم وبالتالي لو رجع الى الاسلام وجب عليه قضاء ما فاته حالة ردة الشرط الثاني وهو التكليف ويشترط ان يكون بالغا

8
00:02:13.350 --> 00:02:36.900
عاقلة اما الصبي فلا يجب عليه الصوم كذلك بالنسبة للمجنون. ايضا لا يجب عليه الصوم لكن يستحب للصبي ان يصوم بمعنى انه يثاب على ذلك ويجب على ولي الامر ان يأمره بالصوم لسبع سنين

9
00:02:37.800 --> 00:02:59.150
ويجب عليه ان يضربه على ترك الصوم لعشر سنين اذا اطاق ذلك. وهذا بالقياس على الصلاة الامر السادس الذي يشترط لوجوب الصوم الاطاقة وعرفنا ان معنى الاطاقة يعني القدرة والاطاقة اما ان تكون حسية واما ان تكون معنوية

10
00:02:59.350 --> 00:03:19.800
او اه شرعي لتقوى اما ان تكون حسية واما ان تكون شرعيا. الطاقة الحسية لا يجب الصوم على الشيخ الهرم ولا المريض الذي لا يرجى برؤه والاطاقة الشرعية فلا يجب على الحائض ولا النفساء حتى وان اطاقت الصوم

11
00:03:20.250 --> 00:03:39.350
وذكرنا ايضا ان من اصحابنا من يشترط لوجوب الصوم الصحة فعلى ذلك لا يجب على المريض الذي يشق عليه الصوم ويشترط كذلك الاقامة فلا يجب على المسافر الذي يسافر سفرا طويلا

12
00:03:40.100 --> 00:03:57.450
بشرط ان يكون هذا السافر مباحا قلنا انه يشترط لجواز الفطر في السفر ان يسافر قبل طلوع الفجر ويجب ان ينوي الترخص عند الفطر اذا كان مسافرا او اذا كان مريضا

13
00:03:58.700 --> 00:04:16.850
من اجل ان يتميز الفطر المباح عن غيره طيب ده بالنسبة للكلام عن شروط صحة الصوم وشروط وجوب الصوم. تكلمنا ايضا عن الركن الاول من اركان الصوم وهو النية قول الشيخ رحمه الله تعالى

14
00:04:17.000 --> 00:04:37.400
وفرضه اي الصوم نية بالقلب فالركن الاول من اركان الصوم هو النية سواء كان الصوم فرضا او كان نفلا يجب ان ينوي وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ من اول

15
00:04:37.700 --> 00:05:00.300
ويجب عليه ان ينوي لكل يوم من ايام رمضان ويجب عليه ان ينوي لكل يوم اراد ان يصومه لماذا قلنا بذلك؟ لان كل يوم عبادة مستقلة مثلها كمثل الركعتين اذا سلم منهما

16
00:05:01.400 --> 00:05:22.150
فاذا قام واراد ان يصلي صلاة اخرى فلابد ان ينوي. لان هذه عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة. كذلك بالنسبة للصوم بين كل يوم واخر يفصل بينهما بما ينافي الصوم من اكل وشرب وآآ جماع الى اخر ذلك

17
00:05:22.550 --> 00:05:41.300
فلهذا يجب عليه ايجب عليه ان ينوي لكل يوم من ايام الصيام وقلنا اذا كان الصوم واجبا فلابد من التبييت ولابد من التعيين وبالتالي يدخل وقت او يدخل وقت النية

18
00:05:41.350 --> 00:05:58.150
في صوم الفرض من غروب الشمس الى طلوع الفجر فيجب عليه التبييت لما جاء في حديث حفصة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل

19
00:05:58.450 --> 00:06:18.050
ويجب عليه التعيين فيعين هل هو صوم لرمضان ولا كفارة ولا نذر ولا قضاء بالتالي لا يجوز له ان يجمع بين صوم فرضين في يوم واحد ولا يجوز له كذلك ان يشرك في النية

20
00:06:18.550 --> 00:06:35.150
طب هذا بالنسبة للنية في صوم الفرض. طب بالنسبة للنية في صوم النفل لا يشترط فيه لا تبيت ولا يشترط فيه كذلك التعيين لزلك بنقول هل يصح ان ينوي في صوم النفي

21
00:06:35.200 --> 00:06:45.750
هل يصح ان ينوي في صوم النفل من بعد طلوع الفجر نعم يصح له ذلك وهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة رضي الله تعالى عنها

22
00:06:45.800 --> 00:07:01.650
هل عندكم من غداء؟ او هل عندك من غداء؟ قالت لا. قال فاني اذا صائم النبي صلى الله عليه وسلم انشأ نية من بعد طلوع الفجر باعتبار ان الغداء هو الطعام الذي يتناول قبل الزوال

23
00:07:02.350 --> 00:07:19.700
فدل ذلك على انه لا يشترط التبييت بصوم النفي وكذلك لا يجب التعيين ويستثنى من ذلك ما لو كان الصوم مؤقتا زي يوم عرفة وما يذكر معه. كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى. وما يذكر معه

24
00:07:19.700 --> 00:07:42.850
هذا يشمل صوم عاشوراء ونحو ذلك من اه الصوم المؤقت ما ذكره النووي في المجموع وقلنا كثير من الاصحاب لا يشترط ذلك فيقول الصوم اذا كان نفلا يصح بنية مطلقة. ولا يشترط فيه التعيين

25
00:07:43.350 --> 00:08:00.650
هي مسألة مختلف فيها. واذا قلنا لا يشترط فيه التعيين فيجوز حينئذ ان يجمع بين صوم نفلين بنية واحدة. بخلاف طبعا صوم الفرض كما اشرنا او الشرط او الصوم المقصود لذاته. فلا يجوز فيه ان يشرك في النية

26
00:08:01.150 --> 00:08:25.500
ده بالنسبة للمسائل المتعلقة بالركن الاول من اركان الصوم وهو النية. قال الشيخ رحمه الله تعالى فاقل النية المجزئة قال فاقل النية المجزئة نويت صوم رمضان نويت صوم رمضان. هذا اقل ما يجزئه في النية

27
00:08:26.700 --> 00:08:45.450
فعلى ذلك لو بيت وعين فهذا يكفيه وهنلاحظ هنا انه قال نويت صوم رمضان. يبقى حصل هنا التعيين. حصل هنا التعيين ولابد ان يكون هذا قد وقع في جزء من الليل

28
00:08:45.750 --> 00:09:03.000
من بين غروب الشمس الى طلوع الفجر قال رحمه الله تعالى ولو بدون الفرض على المعتمد. يعني وان لم ينوي الفرضية كما صححه في المجموع. يعني كما قاله في المجموع تبعا للاكثرين

29
00:09:03.050 --> 00:09:19.400
لماذا لا يشترط الفرضية مع اننا اشترطنا نية الفرضية في الصلاة الواجبة قلنا يشترط فيها قصد الفعل ويشترط فيها التعيين ويشترط فيها نية الفرضية لكن لما تكلمنا عن صوم رمضان قلنا لا يشترط فيه

30
00:09:19.600 --> 00:09:38.350
نية فردية. قال لان صوم رمضان من البالغ لا يقع الا فرضا باعتبار ان هذا واجب مضيق ومعنى الواجب المضيق يعني لا يسع لغيره معه وبالتالي هذا الصوم لا يقع الا فرضا

31
00:09:38.650 --> 00:10:06.000
قال ومقتضى كلام الروضة والمنهاج وجوبه يعني لا بيقتضيه كلام النووي رحمه الله تعالى في الروضة روضة الطالبين والمنهاج انه يجب عليه نية الفرضية وهذا بالقياس على الصلاة قال رحمه الله تعالى او بلا غد كما قال الشيخان. يعني

32
00:10:06.200 --> 00:10:24.500
تجزئه النية حتى وان لم ينوي صيام غدا من رمضان فقط اذا نوى صوم رمضان وبيت هذا من الليل فهذا يكفيه لانه لو نوى صوم رمضان لو نوى صوم رمضان لكفاه ذلك

33
00:10:26.050 --> 00:10:44.000
قال رحمه الله تعالى لان لفظ الغد اشتهر في كلامهم في تفسير التعيين وهو في الحقيقة ليس من حد التعيين فلا يجب التعرض له بخصوصه بل يكفي دخوله في صوم الشهر المنوي لحصول التعيين حينئذ

34
00:10:44.150 --> 00:11:00.700
لكن قضية كلام شيخنا كالمزجد وجوبه فالشيخ رحمه الله تعالى اشار هنا الى الخلاف. فبعد ما بين ان النية تجزئ ولو لم يتعرض فيها للغد وكذلك لي الفرضية بين ان هناك من الاصحاب

35
00:11:00.800 --> 00:11:21.700
ومن قال بوجوب نية الفرضية وكذلك وجوب نية تعرض للغد من رمضان ذلك لان لفظ الغد في الحقيقة ليس داخلا في حد التعيين. يعني ايه؟ يعني لا يتوقف التعيين عليه

36
00:11:22.100 --> 00:11:43.400
فيمكن ان يعين الصوم الواجب دون التعرض لمثل ذلك قال واكملها اي النية نويت صوم غد عن اداء فرض رمضان بالجر لاضافته لما بعده هذه السنة لله تعالى لصحة النية حينئذ اتفاقا

37
00:11:44.100 --> 00:12:02.500
وبحث الازرعي انه لو كان عليه مثل الاداء كقضاء رمضان قبله لزمه التعرض للاداء او تعيين السنة اكمل النية كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى هو ان يتلفظ مستحضرا بقلبه فيقول

38
00:12:02.700 --> 00:12:22.250
نويت صوم غد عن اداء فرض شهر رمضان لهذه السنة لله تعالى لماذا قلنا هذا اكمل النية؟ لانه حينئذ تصح نيته بالاتفاق وهنا بيت النية وعين الصوم وتعرض كذلك لكونه

39
00:12:22.450 --> 00:12:39.800
من غد وانه اداء واضاف ذلك لله تبارك وتعالى فخرج بذلك من كل الخلاف الوارد في مثل هذه المسائل لكن الذي يجزئه على الراجح في كل ذلك ان ينوي صوم رمضان

40
00:12:39.850 --> 00:13:01.200
على ان يكون هذا بجزء من الليل قال رحمه الله تعالى وبحث الاذرعي انه لو كان عليه مثل الاداء كقضاء رمضان قبله لزمه التعرض للاداء او تعيين السنة. يعني هو الان عليه قضاء من رمضان

41
00:13:02.550 --> 00:13:26.150
وفي نفس الوقت سيصوم رمضان لهذه السنة فيلزمه حينئذ ان يتعرض للاداء او يعين السنة حتى يفرق ما بين القضاء الذي عليه وبين الاداء الذي سيفعله لكن هذا الذي قاله مبني على الضعيف الذي اختاره

42
00:13:26.400 --> 00:13:46.500
في نظيره من الصلاة انه يجب عليه ان ينوي الاداء حينئذ. ونأتي ان شاء الله في مسائل الصلاة سنعرف انه لو عليه اداء وعليه قضاء لصلوات فاتته فيجب عليه ان ينوي الاداء من اجل ان يميز الاداء عن القضاء

43
00:13:47.200 --> 00:14:08.550
الشيخ رحمه الله تعالى ايضا قال بمثل ذلك في الصوم. لو عليه صوم لابد ان يقضيه من رمضان الفائت والان سيصوم رمضان من هذه السنة كيف يميز بين قضاء ما عليه من رمضان الفائت وبينما سيؤديه هذه السنة من خلال النية

44
00:14:09.050 --> 00:14:25.250
لكن هذا كما قلنا مبنون على وجه ضعيف. وآآ لذلك آآ هذا ليس بمعتمد وليس براجح لا يلزمه ان يتعرض للاداء حتى لو كان عليه قضاء من رمضان قد فاته

45
00:14:25.800 --> 00:14:44.500
قال رحمه الله ويفطر عامد لا ناس للصوم. وان كثر منه نحو جماع واكل عالم لا جاهل بان ما تعاطاه مفطر لقرب اسلامه او نشأي او نشئه ببادية بعيدة عمن يعرف ذلك

46
00:14:45.650 --> 00:15:07.200
شيخ الان آآ رحمه الله تعالى شرع في الركن الثاني من اركان الصوم وهو ركن الامساك عن المفطرات والصوم له ركنان الاول النية الثاني الامساك عن المفطرات ترك المفطر لابد ان يكون من زاكر

47
00:15:07.850 --> 00:15:33.100
مختار غير جاهل معذور ترك المفطر لابد ان يكون من ذاكر مختار غير جاهل معذور بهذه القيود الثلاثة اما اذا كان آآ ناسيا او كان مكرها او كان جاهلا معذورا بجهله

48
00:15:33.150 --> 00:15:58.250
فحينئذ لا يحصل له الفطر بشيء مما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى ولهذا قال ويفطر عامد فخرج بذلك الناس قال عالم خرج بذلك الجاهل قال مختار خرج بذلك المكره فكل هؤلاء

49
00:15:58.900 --> 00:16:19.500
لا يحصل لهم الفطر بشيء من المفطرات التي سيأتي ذكرها في كلام الشيخ رحمه الله تعالى كالجماع والاستمناء والاستقاء الى اخره فقال رحمه الله تعالى ويفطر عامد لا ناسي الناسي

50
00:16:19.750 --> 00:16:35.850
لو اتى شيئا من المفطرات حالة كونه ناسيا غير متعدي بنسيانه وهو معذور وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فالناس معذور

51
00:16:36.900 --> 00:16:56.200
حتى وان كثر منه اتيان هذا المفطر زي مسلا الاكل اكلا كثيرا ناسيا هل يؤثر هذا في صحة الصوم لا لا يؤثر هذا في صحة الصوم لعموم الحديث وكذلك لعموم الاية قبل ذلك. قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

52
00:16:56.350 --> 00:17:18.450
قال الله عز وجل قد فعلت فالناس معذور حتى ولو وقع منه هذا المفطر على النحو اللي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وكذلك الجماع لو انه جامع ناسيا هل يعذر بنسيانه؟ نعم يعذر بلسانه ايضا لعموم الحديث. وهذا عند الشافعية خلافا لجمهور العلماء

53
00:17:18.500 --> 00:17:38.000
فانهم لا يعذرون بالنسيان بالجماع ليه؟ لانهم يرون ان هذا نادر الوقوع ان يجامع الانسان ناسيا هذا ندل لكن يتصور منه الاكل ناسيا يتصور منه الشرب ناسيا ونحو ذلك لكن

54
00:17:38.300 --> 00:17:52.900
الراجح في ذلك هو ما عليه المذهب مذهب الشافعية انه يعظم بنسيانه في اي مفطر حتى ولو كان بالجماع وهذا متصور بلا شك كأن يكون اول يوم من ايام رمضان

55
00:17:53.800 --> 00:18:16.750
وهو ناسي انه اول يوم وهو غير معتاد للصوم اصلا. فوقع منه مثل ذلك فيعذر بنسيانه لعموم الحديث قال رحمه الله آآ لا ناسي للصوم وذلك للحديث وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه. فانما اطعمه

56
00:18:16.750 --> 00:18:34.200
الله وسقاه وفي رواية نصححها ابن حبان قال ولا قضاء عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم نص هنا على الاكل والشرب. وقيس او عليهما غيرهما من المفطرات قال وان كثر

57
00:18:34.250 --> 00:18:52.050
فيعني ايه لا يفطر مع النسيان حتى وان كان كثيرا لو اكل كثيرا او نحو ذلك فلا آآ يفسد صومه. بخلاف الصلاة الصلاة ذكرنا انه لو اكل كثيرا ناسيا بطلت صلاته. ليه؟ لان هيئة المصلي

58
00:18:52.450 --> 00:19:07.550
تختلف فيما لو اكل كثيرا او شرب كثيرا حتى ولو كان ناسيا. كذلك بالنسبة للكلام لو تكلم بكلام كثير ناسيا لا يعذر بلسانه حينئذ بخلاف ما لو تكلم بكلام قليل

59
00:19:08.850 --> 00:19:27.500
ففارق الصوم الصلاة لان الصلاة لا هيئة لابد ان يكون عليها المصلي. فاذا خرج عنها بطلت صلاته قال رحمه الله تعالى نحو جماع واكل. نحو جماع يعني كالانزال والمباشرة والاكل

60
00:19:28.550 --> 00:19:52.500
كل عين وصلت الى الجوف حتى ولو كانت حصاة حتى لو كان شيء غير مأكول فهذا ايضا يفطر به الصائم قال رحمه الله عالم لا جاهل يعني يشترى كذلك لحصول الفطر بشيء مما سيأتي ذكره ان يكون عالما بان ما تعاطاه مفطر

61
00:19:52.700 --> 00:20:14.650
اما لو كان جاهلا فلا يفطر. ومعنى الجاهل يعني يجهل ان ما تعطاه مفطر طب لو كان عالما بالتحريم وجهل الفطر فلا يعذر لانه اذا علم التحريم فالواجب عليه ان ان يمتنع حينئذ عن الاكل

62
00:20:15.450 --> 00:20:43.600
قال لقرب اسلامي يعني الجهل الذي يعذر به الانسان ان يكون لقرب اسلام فهنا يعزر بجهله اسلم حديثا وبالتالي تغيب عنه آآ كثير من الشرائع فاكل جاهلا بان ما تعاطاه مفطر او شرب جاهلا بان ما شربه مفطر او نحو زلك فهذا معذور

63
00:20:43.600 --> 00:21:07.600
وكذلك فيما لو نشأ ببادية بعيدة عمن يعرف ذلك فتعاطى شيئا ولا يعلم انه مفطر. في مثل هذه المسائل بلا شك تخفى عليه. فهو معذور ايضا بجهله فخرج بذلك ما لو كان قديم الاسلام او لم يكن بعيدا عمن يعرف ذلك. بان كان بين اظهر العلماء

64
00:21:08.300 --> 00:21:26.400
او يستطيع ان يأخذ ذلك عنهم او لم يكن ذلك من المسائل الخفية فلا يغتفر جهله بذلك. ودي مسألة مهمة عشان نعرف مش كل جهل الانسان يعذر به. هناك جهل يعذر به الانسان وهناك جهل لا يعذر به

65
00:21:26.500 --> 00:21:50.000
الانسان قال رحمه الله تعالى مختار لا مكره لم يحصل منه قصد وهذه صفة ايضا الشخص الذي يحصل له الفطر لابد ان يكون مختارا فيما تعطاه من المفطرات فخرج بذلك المكره

66
00:21:50.200 --> 00:22:12.950
فلا يفطر المكره اذا تعاطى شيئا من المفطرات. الحديث قال رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ويشترط في الاكراه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به عاجلا ده القيد الاول ان يكون

67
00:22:13.650 --> 00:22:36.550
المكره قادرا على تحقيق ما هدد به القيد الثاني لابد ان يكون هذا عاجلا ليس اجلا القيد الثالث وان يكون هذه القدرة بولاية او تغلب الشرط الذي يليه لابد من عجز المكره

68
00:22:36.800 --> 00:22:58.700
عن دفع هذا المكره بفرار او استغاثة ويشترى كذلك ان يكون قد ظن انه ان امتنع من فعل ما اكره عليه سيحصل ما خوف به على التعجيل ولا يكون الانسان مكرها

69
00:22:58.800 --> 00:23:15.500
اذا اختل شرط من هذه الشروط ودي مسألة ايضا مهمة جدا وستتكرر معنا ايضا في بعض المسائل ان شاء الله تعالى فيما سيأتي مسألة الاكرام المسائل التي يستدل بها بعض

70
00:23:16.250 --> 00:23:38.450
آآ المنتسبين الى العلم وللاسف الشديد يطبقونها تطبيقا خطأ وينتج عن ذلك خطأ كبير جدا في تنزيل الاحكام الشرعية على الواقع فيظن انه مكره وليس كذلك فيقتحم المحرمات بداعي الاكرام

71
00:23:39.950 --> 00:23:56.700
فبنقول هذه الشروط لو توفرت فهو مكره معزور. واذا لم يتوفر شيء منها فهو ليس بمكره وليس بمعذور فقال الشيخ رحمه الله تعالى مختار لا مكره لم يحصل منه قصد

72
00:23:57.150 --> 00:24:17.450
ولا فكر ولا تلذذ بجماع وهذه كلها قيود في عدم افطار المكره. فيشترط فيه الا يكون له قصد في فعل ما اكره عليه ولا تفكر ولا تفكر فيه ولا تلذذ به

73
00:24:17.850 --> 00:24:39.400
طيب لو انه له قصد فيما فعل لو اكره مثلا على الجماع او على الزنا وكان له قصد في ذلك له ارادة في ذلك فلا يكون مكرها لو كان قد تفكر فيه واراده او تلذذ به فلا يكون مكرها. وبالتالي يفسد صومه

74
00:24:39.500 --> 00:24:56.350
بمثل ذلك قال الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة تحفة المحتاج قال ويشترط هنا كونه يعني المجامع او قال شرط عدم فطر المكره الا يتناول ما اكره عليه لشهوة نفسه

75
00:24:56.800 --> 00:25:17.950
بل لداعي الاكراه لا غير وان كان الشيخ يعني الشيخ علي شبرا من ليسي رحمه الله تعالى استظهر ان المكره لا يفطر وان اكل ذلك بشهوة قال رحمه الله تعالى ولا تلذذ بجماع. وان لم ينزل

76
00:25:19.150 --> 00:25:38.900
يعني لو كان قد اكره على الجماع فتلذذ به فلا اكراه اما لو تلذذ بالجماع انزل او لم ينزل حينئذ هو غير معزور وليس بمكره قال رحمه الله تعالى واستمناء ولو بيده او بيد حليلته

77
00:25:39.250 --> 00:25:59.250
او بلمس لما ينقض لمسه بينهما فانزل بلا حائل الان الشيخ رحمه الله تعالى ذكر اول هذه المفطرات وهو الجماع. وذكر المفطر الثاني وهو الاستمناء وسيذكر ايضا ان من ذلك الاستقاء ونحو ذلك

78
00:25:59.900 --> 00:26:24.200
عند اختلاط الصوم عموما تنقسم الى اقسام ثلاثة او نستطيع ان ندمن ذلك في قسمين فنقول مبطلات الصوم قسمان القسم الاول قسم يبطل ثواب الصوم لكن ليبطل الصوم نفسه وبالتالي لا يجب عليه قضاء هذا الصوم

79
00:26:25.300 --> 00:26:47.100
فهذا القسم الذي يبطل ثواب الصوم يسمى بمحبطات الصوم القسم التاني من المبطلات وهو قسم يبطل الصوم نفسه ويبطل كذلك الثواب فيجب حينئذ عليه قضاء هذا الصوم وهذا يسمى بالمفطرات

80
00:26:47.900 --> 00:27:11.150
فاذا مبطلات الصوم قسمان منها محبطات ومنها مفطرات عرفنا ان المحبطات يعني تبطل الثواب لكن الصوم صحيح وبالتالي لا يطالب بالقضاء اما بالنسبة للقسم التاني قسم هذا يبطل الصوم نفسه وبالتالي يطالب بقضاء هذا الصوم

81
00:27:11.350 --> 00:27:35.700
واذا قلنا الصوم نفسه بطل فمعنى ذلك انه لا ثواب فيه طيب القسم الاول الذي هو المحبطات صوم لا ثواب فيه المقصود بالمحبطات يعني ما تبطل ثواب الصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش

82
00:27:36.900 --> 00:27:56.400
وكم من قائم ليس له من قيامه الا السهر من هذه المحبطات لثواب الصوم الغيبة الغيبة قال النبي عليه الصلاة والسلام ذكرك اخاك بما يكره ولو كنت صادقا وهذا مما يتساهل فيه الناس حتى في اثناء الصوم

83
00:27:57.150 --> 00:28:16.200
يذكر اشخاصا باعيانهم على وجه لو سمعوه لكرهوا منه ذلك ومع ذلك يتساهل في مثل هذه الامور. يقول فلان فيه كذا وفيه كذا وكذا. ويذكر الصفات قبيحة مكروهة الى هذا الشخص المذكور

84
00:28:16.950 --> 00:28:33.050
حتى وهو على هذا النحو وهو في عبادة في عبادة الصوم في مثل هذا يبطل صومه من حيث الثواب لا من حيث زات الصوم فمن هذه المحبطات الغيبة كذلك من محبطات الصوم

85
00:28:33.250 --> 00:28:52.750
النميمة والنميمة هو نقل الكلام بقصد الافساد يأخذ كلام زيد وينقله الى عمرو من اجل ان يوقع بينهما والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات والقتات هو النمام

86
00:28:53.500 --> 00:29:14.900
الذي يقول فلان قال عنك كذا وكذا وكذا الثالث من المحبطات الكذب والكذب والاخبار بغير الواقع الكذب هو الاخبار بغير الواقع. هو ايضا من محبطات الصوم. يبقى هو الان ممسك عن الطعام وعن الشراب. وعن الجماع الى اخره

87
00:29:14.950 --> 00:29:31.650
لكنه لا ثواب له. كم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش كذلك من هذه المحبطات النظر لما يحرم او النظر لما يحل لكن مع الشهوة بمعنى ايه؟ يعني يلتز بالنزر

88
00:29:32.600 --> 00:29:50.200
فينظر الى امرأة اجنبية الدول الاجنبية محرمة عليه هذا يبطل به ثواب الصوم او ينظر الى امرأة تحل له زي الزوجة او الى ملك اليمين لكن ينظر اليها بشهوة وهو حال الصوم. فهذا ايضا مما يذهب

89
00:29:50.200 --> 00:30:07.850
الثواب ليه؟ عن الصائم. وفي الحديث القدسي قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي وهذا الذي من اجله رتب الله تبارك وتعالى عليه الاجر والثواب في الصوم قال الصوم لي

90
00:30:08.050 --> 00:30:24.100
وانا اجزي به ثم قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجله. طب هو الان لم يدع شهوته لله سبحانه وتعالى؟ فاخذ ينظر الى ما حرم الله عز وجل ويشتهي ذلك وهو صائم في هذه العبادة الجليلة

91
00:30:24.250 --> 00:30:46.050
فهذا مما يذهب ثواب الصوم كذلك من هذه المبطلات التي هي محبطات للثواب اليمين الكاذبة ومعنى اليمين الكاذبة يعني الحلف الكاذب وهو اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في نار جهنم والعياذ بالله

92
00:30:46.800 --> 00:31:03.400
كذلك من هذه المحبطات قول الزور والفحش والعمل به. وفي الحديث قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بان يدع طعامه وشرابه وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري

93
00:31:04.200 --> 00:31:19.800
وكذلك كل معصية تذهب بثواب الصوم والله تبارك وتعالى انما شرع لنا الصوم من اجل تحقيق التقوى. قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

94
00:31:19.800 --> 00:31:42.850
طيب اين التقوى الحاصلة من هذا الصائم هذا يشتم ويسب وهذا يغتاب وهذا يقع في النميمة وهذا يفعل كذا وكذا من المنكرات وهذا يرفع صوته على ابيه او امه وهذا يعني يقع في الكذب المحرم

95
00:31:43.450 --> 00:32:02.750
وهكزا فان تحقيق التقوى الذي من اجله آآ شرع الله تبارك وتعالى الصوم الذي هو مقصود الصوم القسم التاني من المبطلات وهو المفطرات والمفطرات كما قلنا ما يبطل اصل الصوم

96
00:32:03.300 --> 00:32:25.500
والذي يبطل اصل الصوم ثمانية اشياء هذا من حيث الاجمال. اما لو اردنا التفصيل فهي عشرة المصنف رحمه الله تعالى ذكر منها اربعة ذكر الجماع وذكر الاستمناء وذكر الاستقاءة وذكر دخول عين الى الجوف

97
00:32:25.800 --> 00:32:47.800
وترك الباقي لماذا ترك باقي المفطرات؟ لانها مفهومة من التقييد الذي ذكره قبل ذلك من التكليف والاطاقة فالشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر الردة والردة من المفطرات والردة قطع الاسلام بنية او قول او فعل

98
00:32:48.000 --> 00:33:07.750
حتى ولو كانت الردة لحظة واحدة ذلك لاننا اشترطنا لصحة الصوم كما قلنا الاسلام المفضل الساني الحيض والنفاس والولادة ولو لحظة من النهار وقلنا انه يشترط لصحة الصوم النقاء عن مثل ذلك

99
00:33:08.150 --> 00:33:26.550
فالمرأة الحائض او النفساء او اه التي وضعت في اثناء الصوم بطل صومها بذلك حتى لو كان ذلك في اخر لحظة من نهار رمضان المفطر الثالث وهو الجنون ولو لحظة

100
00:33:27.300 --> 00:33:54.800
ونحن اشترطنا لصحة الصوم ايضا العقل فلو جن ولو لحظة فلا يصح صومه وبطل صومه بذلك والمفطر الرابع وهو الاغماء والسكر واما الاغماء والسكر فقلنا هل يلحق الاغماء بالجنون ولا يلحق بالنوم؟ وجدنا ان الاغماء فوق النوم ودون الجنون

101
00:33:55.950 --> 00:34:12.750
فلذلك اعطيناهم حكما خاصا فقلنا الاغماء يبطل الصوم اذا عم جميع النهار اما اذا افاق من اغمائه ولو لحظة واحدة صح صومه وهذا هو المعتمد عند الرمل رحمه الله تعالى. عند الشيخ ابن حجر

102
00:34:13.350 --> 00:34:32.500
يقول يبطل الاغماء اذا تعدى به ولو لحظة وقال اخرون لا يبطل الصوم الا اذا تعدى وعم جميع النهار. فجمع او جمع هؤلاء بين الامرين المفطر الخامس وهو الجماع ما ذكره الشيخ رحمه الله

103
00:34:32.900 --> 00:34:59.300
و السادس وصول عيني الى ما يسمى جوفا وذكره الشيخ ايضا السابع وهو الاستمناء والثامن وهو الاستقاء وآآ كل هذا ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فبدأ الشيخ رحمه الله بالكلام عن الجماع

104
00:34:59.700 --> 00:35:21.650
قال مختار لا مكره لم يحصل منه قصد ولا فكر ولا تلذذ بجماع. يعني توفرت فيه هذه الشروط من كونه عاملا لا ناسيا وكذلك من كونه عالما بانه مفطر لا جاهلا معذورا بجهله

105
00:35:21.900 --> 00:35:43.250
وكذلك مختار لا مكره. لو توفرت هذه الشروط وجامعة بطل صومه بذلك بطل صومه حتى وان لم ينزل الجماع نفسه مفطر انزل او لم ينزل والجماع حتى ولو كان في دبر بهيمة

106
00:35:44.450 --> 00:36:10.400
طالما انه وقع من شخص متعمد عالما بالتحريم مختار فبطل صومه بذلك. واذا افسد صومه في رمضان يوما كاملا بجماع تام اثم به للصوم ترتب عليه خمسة اشياء وهذه العبارة

107
00:36:10.500 --> 00:36:37.150
فيها قيود تمانين فبنقول اذا افسد صومه في رمضان يوما كاملا بجماع تام اثم به للصوم فهذه ثمانية قيود يحتوي على شروط وجوب الكفارة العظمى فيما لو جامع في نهار رمضان

108
00:36:37.250 --> 00:36:52.400
جاء في الصحيح ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت؟ قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما يجب عليه من الكفارة

109
00:36:53.000 --> 00:37:14.350
وقد قال الله عز وجل احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم فعلمنا بذلك ان حال اليوم في النهار يحرم عليه ذلك لذلك بنقول الجماع من المفطرات وهو من جملة الكبائر. ولهذا اوجب الله تبارك وتعالى فيه الكفارة العظمى

110
00:37:14.600 --> 00:37:31.250
اذا توفرت فيه هذه الشروط اول هذه الشروط ان يفسد صومه وده معنى ما ذكرناه في العبارة اذا افسد صومه فعلى ذلك لو انه لو ان صومه لم يفسد حينئذ نقول

111
00:37:31.600 --> 00:37:49.900
لا تجب عليه الكفارة هذا القيد الاول ان يفسد صومه القيد الثاني ان يكون هذا في رمضان فلو افسد صومه في غير رمضان فلا كفارة حتى ولو كان الصوم واجبا. زي مسلا صوم النذر

112
00:37:49.950 --> 00:38:08.100
او صوم القضاء او صوم الكفارة كفارة يمين او كفارة ظهار في اسناء ما هو يصوم هزا الصوم الواجب افسد صومه بجماع افسد صومه بجماع. هل يجب عليه الكفارة العظمى؟ لا

113
00:38:08.700 --> 00:38:28.350
لان هذا خاص بانتهاك حرمة اليوم في رمضان فلو انتهك حرمة يوم اخر غير رمضان فلا كفارة عليه. حتى ولو كان ذلك بالجماع. فبنقول ان يفسد صومه وان يكون في رمضان فلا تجب الكفارة اذا افسد صومه

114
00:38:28.750 --> 00:38:49.000
غير رمضان حتى ولو كان هذا الصوم واجبا القيد الثالث وهو ان يكون اليوم الذي افسده كاملا فلا تجب الكفارة اذا ماتت او جنة قبل غروب الشمس وهذا معنى اليوم الكامل

115
00:38:49.450 --> 00:39:05.650
القيد الرابع هو ان يكون افساده بالجماع فعلى ذلك لا تجب الكفارة اذا افسده بغير جماع كأن اكل ثم جامع يبقى هنا حرم عليه ذلك بلا شك لكن لا يجب عليه الكفارة

116
00:39:06.750 --> 00:39:22.000
الامر الخامس وهو ان يكون الجماع تاما. والجماع التام هو ان يدخل جميع الحشفة الذي هو رأس الذكر في الفرج فلا تجب الكفارة اذا ادخل جزءا من الحشفة بل لا يبطل صومه

117
00:39:22.450 --> 00:39:35.500
بل لا يبطل صومه وده معنى الجماع التام هو ان يدخل جميع الحشفة في الفرج وقلنا الفرج هنا سواء كان من ادمية او كان حتى من بهيمة في قبل او في دبر

118
00:39:36.250 --> 00:39:55.750
وكل جماع يبطل به الصوم و كما قلنا اذا كان ذلك في نهار رمضان حرم عليه ذلك وفيه ما ذكرناه الامر السادس وهو ان يأثم بسبب هذا الجماع فعلى ذلك لا تجب الكفارة

119
00:39:56.000 --> 00:40:15.500
اذا جامع زوجته في نهار رمضان لكنه كان مسافرا سفرا طويلا مباحا فهنا لا يأثم بهذا الجماع لانه مترخص برخصة السفر السابع وهو ان يكون ذلك الاثم بسبب افساده للصوم

120
00:40:16.200 --> 00:40:34.850
فعلى ذلك لا تجب الكفارة اذا زنا والعياذ بالله وهو مسافر فهنا يأخذ اسما عظيما لا من اجل الصوم لكن من اجل انه وقع في الزنا وهذا معنى ما قلناه للصوم

121
00:40:35.400 --> 00:40:53.450
اذا كان الاثم بسبب اخر غير افساد الصوم فلا كفارة حينئذ بقي شرط لم يذكر في هذه العبارة هو الشرط الثامن وهو عدم الشبهة بمعنى انه لا كفارة على من جامع وهو يشك في دخول الليل

122
00:40:53.600 --> 00:41:08.100
لا كفارة عليه للشبهة طيب الان بنقول الجماع هذا من جملة المفطرات حتى وان لم ينزل حتى ولو كان هذا الجماع في دبر او كان في بهيمة ويترتب على ذلك ما ذكرناه

123
00:41:08.550 --> 00:41:26.250
من الكفارة بما لو توفرت هذه الشروط الثمانية لو انه افسد صومه بجماع ما الذي يترتب على ذلك غير الكفارة؟ يترتب على ذلك لحوق الاثم فهو كبيرة من الكبائر ووجوب الامساك لانه انتهك حرمة هذا اليوم بغير عذر

124
00:41:26.650 --> 00:41:44.550
وكذلك يؤدبه الحاكم وهذا الذي يعرف بالتعزير على ان يكون آآ وهذا في حقي في في حق من كان آآ غير تائب. اما لو كان تائبا فلا يعذب الامر الرابع وهو وجوب الكفارة

125
00:41:46.150 --> 00:42:01.350
الامر الخامس هو وجوب القضاء طيب ما هي كفارة من جامع في نهار رمضان؟ بهذه القيود الثمانية التي ذكرناها الكفارة هو ان يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل

126
00:42:02.100 --> 00:42:22.750
الامر الثاني اذا لم يعتق رقبة يصوم شهرين متتابعين يبقى اذا لا ينتقل عن العتق الا عند العجز والعجز بالا يجد هذه الرقبة اصلا او وجدها لكنها باكثر من ثمن

127
00:42:22.900 --> 00:42:43.050
المثل او وجدها بثمن المسل لكن لكن يحتاج الى الثمن هذا لنفسه او لمن يعني يجب عليه النفقة الى اخره وينتقل حينئذ الى ان يصوم شهرين متتابعين فعلى ذلك اذا لم يصم احد ايام

128
00:42:43.650 --> 00:43:03.950
هذين الشهرين حتى لو كان لعذر فلابد ان يستأنف الصوم من جديد لكن لو كان هذا الفطر لحيض او لنفاس او لجنون او لاغماء فهذا لا يضر اذا عجز عن الصوم ينتقل حينئذ الى الاطعام

129
00:43:04.650 --> 00:43:25.200
طب ما سورة العجز عن الصوم العجز عن الصوم كان آآ يشق عليه ان يصوم او لا يشق عليه الصوم لكن يشق عليه التتابع لكونه هرما او لكونه مريضا مرضا يدوم شهرين غالبا

130
00:43:26.300 --> 00:43:43.150
او يخاف من زيادة المرض ان هو صام او معه شهوة للوطء فلا يقوى على الصوم كل هذه المدة والا سيقع في الوطء لا محالة. كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال وهل فعل ذلك بي الا الا الصوم

131
00:43:43.700 --> 00:43:59.600
او غير ذلك مما يحصل به مشقة شديدة. فحينئذ نقول ينتقل الى الاطعام في طعم ستين مسكينا لكل مسكين مد لو انه اعصر عن الاطعام تستقر حينئذ الكفارة في ذمته

132
00:44:01.250 --> 00:44:15.900
وبعضهم يقول تسقط عنه هذه الكفارة هل تجب على الرجل ولا على رجل والمرأة هذه الكفارة لا تجب الا على الرجل فقط لا على المرأة ليه؟ لانه بمجرد دخول جزء من حشفة الرجل

133
00:44:16.150 --> 00:44:34.250
بطل صومها فلذلك نقول تجب هذه الكفارة على الرجل لا على المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال وقعت على امرأتي وانا صائم. امر الرسول صلى الله عليه وسلم بالكفارة ولم يأمر المرأة وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة

134
00:44:34.250 --> 00:44:57.050
العموم في المقال فسواء المرأة كانت راضية بذلك او غير راضية لا كفرت عليهم طيب هل تتكرر الكفارة بتكرر الايام؟ نعم لان كل يوم عبادة مستقلة كما قلنا. لو انتهك حرمة هذا اليوم بالجماع في نهار رمضان وجبت عليه كفارة وتتكرر بتكرر

135
00:44:57.050 --> 00:45:12.850
الايام الشيخ رحمه الله تعالى ذكر اولا الجماع وبين انه من جملة المفطرات الذي يتعلق به الاثم وبالتالي يجب عليه القضاء. حتى وان لم ينزل قال واستمناء ولو بيده وهذا هو المفطر

136
00:45:13.100 --> 00:45:41.000
الثاني من المفطرات ومعنى الاستمناء خروج الماني وهذا اما ان يكون بيده واما ان يكون بيد حليلته او يكون بالتفكر او بالنظر في حالة اذا علم حصول الانزال بالتفكر او بالنظر

137
00:45:42.150 --> 00:46:06.600
او يكون طلب خروج المني بالمضاجعة. فاذا انزل في احدى هذه الحالات بطل صومه فاذا بنقول الاستمناء طلب خروج المانية. فاذا طلب خروج المني فهذا استمناء يبطل به الصوم خلاصة مسألة خروج المني انه تارة يبطل وتارة لا يبطل. انتبه لهذه المسألة

138
00:46:07.450 --> 00:46:29.900
مسألة خروج المني تارة يبطل وتارة لا يبطل يبطل في حالتين ولا يبطل في حالتين فيبطل خروج المني يبطل الصوم في الحالتين الاولى بالاستمناء وقلنا الاستمناء طلب خروج المني مطلقا باي كيفية حتى لو انه باشر امرأته

139
00:46:30.350 --> 00:46:53.400
من وراء حائل وطالب بذلك خروج المني فهذا استمناء فلو انزل من يا بطل صومه بذلك فاذا الحالة الاولى التي يبطل بها الصوم بخروج المني في الاستمناء. الحالة التانية اذا باشر امرأته من غير حائل. حينئذ يبطل صومه ان انزل

140
00:46:53.650 --> 00:47:11.700
طيب اذا لم ينزل فيبطل صومه. صومه صحيح. لكن طبعا سيظل هذا الصوم بلا ثواب على ما فصلناه فهذا بالنسبة لبطلان الصوم بخروج المني. ولا يبطل في حالتين الحالة الاولى اذا خرج من غير مباشرة

141
00:47:12.250 --> 00:47:35.900
زي النظر وزي التفكر. لو انه نظر فانزل او تفكر فانزل ولا يعلم انه ينزل بهذا الفكر او بهذا النظر فلا يبطل صومه بذلك. وهذا بالقياس على الاحتلام فلو انه احتلم وهو صائم لا يبطل صومه. لانه انزال عن غير مباشرة. كذلك لو نظر فانزل او تفكر فانزل

142
00:47:36.200 --> 00:47:53.500
لا يبطل صومه لانه انزال عن غير مباشرة الا لو علم حصول ذلك بالنظر فنظر او بالتفكر فتفكر ايضا الحالة الثانية التي لا يبطل بها الصوم بخروج المني فيما اذا خرج بمباشرة

143
00:47:54.050 --> 00:48:10.650
ولكن بحال اذا خرج بمباشرة لكن بحال احنا قلنا لو انه باشر بحائل هذا يحرم عليه حال الصوم لكن لا يقتل به الصوم لكن لو فعل ذلك مع طلب خروج المني. اه هنا يكون استمناء

144
00:48:11.350 --> 00:48:32.600
نلاحز هذه المسألة يبقى هو الان باشر فانزل وكانت هذه المباشرة بحائب هل يبطل صومه؟ لأ لا يبطل صومه لوجود الحائض الا فيما لو طلب خروج المني بهذا الفعل فحينئذ يبطل صومه لانه استمناء

145
00:48:33.500 --> 00:49:01.950
لانه استمناء ما حكم التقبيل حال الصوم هذا حرام اذا كانت تحرك شهوته ومحل الحرمة في صوم في صوم الفرض اما في صوم النفل فلا حرمة فبنقول يحرم عليه التقبيل في الصوم الواجب. اذا حركت هذه القبلة شهوته. اما اذا لم تحرك شهوته فهذا خلاف الاولى

146
00:49:02.800 --> 00:49:24.050
اما اذا لم تحرش شهوته فخلاف الاولى كقبلة الشفقة او التكريم الى اخره فهذه لا تحرك الشهوة فهذه لا تحرم حتى في الصوم الواجب طيب هل تبطل الصوم؟ احنا اتكلمنا الان عن الحرمة وعدم الحرمة. طب هل تبطل الصوم؟ لأ لا تبطل الصوم

147
00:49:24.650 --> 00:49:42.300
الا اذا انزل بسببها لانها حينئذ تكون انزال على المباشرة واحنا عرفنا اذا باشر امرأته من غير حائل فانزل بطل صوم ده خلاصة ما يقال في مسألة الاستمناء الذي هو خروج المني. قال الشيخ رحمه الله تعالى

148
00:49:43.100 --> 00:50:10.050
واستمناء ولو بيده او بيد حليلته او بلمس لما ينقض لمسه بينهما. فانزل بلحاء لا بقبلة وضم لامرأة بحائل اي معه وان تكررتا بشهوة او كان الحائل رقيقا قال فلو ضم امرأة او قبلها بلا ملامسة بدن بل بحائل بينهما فانزن لم يفطر لانتفاء المباشرة

149
00:50:10.450 --> 00:50:33.700
كالاحتلام والانزال بنظر وفكر ولو لمس محرما او شعر امرأة فانزل لم يفطر لعدم النقض به ولا يفطر بخروج مذي خلافا للمالكية المذنب آآ معروف انه ينزل بشهوة لكنه ليس كالمني في الحكم

150
00:50:34.350 --> 00:50:54.500
وبالتالي لو امزى حال الصوم فلا فلا يفطر بذلك ثم قال بعد ذلك واستقاءه اتكلم عن هذه المسألة ان شاء الله اه في الدرس القادم ونتوقف هنا وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا

151
00:50:54.650 --> 00:51:12.350
وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى

152
00:51:13.150 --> 00:51:26.700
ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى نسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير ان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه

153
00:51:27.700 --> 00:51:34.013
جزاكم الله جميعا خير الجزاء. اسأل الله عز وجل ان يجعل ذلك في موازين حسناتكم جميعا ان شاء الله تعالى