اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس الخامس وشرح باب الصوم من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين مما ليباريباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا بالكلام عن اركان الصوم وفروضه الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن شروط وجوب الصوم واشرنا ايضا الى شروط صحة الصوم وقلنا يشترط لصحة الصوم شروط اربعة اول هذه الشروط الاسلام بالفعل فيشترط ان يكون مسلما جميع النهار الشرط الثاني هو العقل فيشترط ان يكون عاقلا جميع النهار فعلى ذلك لو جن ولو لحظة واحدة بطل صومه الشرط الثالث النقاء من الحيض والنفاس فيشترط ان تكون المرأة ظاهرة جميع النهار فلو حاضت ولو في اخر لحظة من النهار بطل صومها كذلك لو طهرت اسناء النهار ايضا لا يصح لها الصوم الشرط الرابع وهو العلم بقابلية الوقت للصيام بمعنى انه لابد ان يكون عالما ان اليوم الذي يريد ان يصومه يصح فيه الصوم بان لم يكن من الايام التي نهي عن الصيام فيها هذه بالنسبة لشروط الصحة. اما بالنسبة لشروط الوجوب فقلنا يشترط لوجوب الصوم ايضا جملة من الشروط. اول هذه الشروط الاسلام ولو فيما مضى فعلى ذلك لا يخاطب بالصوم الكافر واما المرتد فيجب عليه الصوم وبالتالي لو رجع الى الاسلام وجب عليه قضاء ما فاته حالة ردة الشرط الثاني وهو التكليف ويشترط ان يكون بالغا عاقلة اما الصبي فلا يجب عليه الصوم كذلك بالنسبة للمجنون. ايضا لا يجب عليه الصوم لكن يستحب للصبي ان يصوم بمعنى انه يثاب على ذلك ويجب على ولي الامر ان يأمره بالصوم لسبع سنين ويجب عليه ان يضربه على ترك الصوم لعشر سنين اذا اطاق ذلك. وهذا بالقياس على الصلاة الامر السادس الذي يشترط لوجوب الصوم الاطاقة وعرفنا ان معنى الاطاقة يعني القدرة والاطاقة اما ان تكون حسية واما ان تكون معنوية او اه شرعي لتقوى اما ان تكون حسية واما ان تكون شرعيا. الطاقة الحسية لا يجب الصوم على الشيخ الهرم ولا المريض الذي لا يرجى برؤه والاطاقة الشرعية فلا يجب على الحائض ولا النفساء حتى وان اطاقت الصوم وذكرنا ايضا ان من اصحابنا من يشترط لوجوب الصوم الصحة فعلى ذلك لا يجب على المريض الذي يشق عليه الصوم ويشترط كذلك الاقامة فلا يجب على المسافر الذي يسافر سفرا طويلا بشرط ان يكون هذا السافر مباحا قلنا انه يشترط لجواز الفطر في السفر ان يسافر قبل طلوع الفجر ويجب ان ينوي الترخص عند الفطر اذا كان مسافرا او اذا كان مريضا من اجل ان يتميز الفطر المباح عن غيره طيب ده بالنسبة للكلام عن شروط صحة الصوم وشروط وجوب الصوم. تكلمنا ايضا عن الركن الاول من اركان الصوم وهو النية قول الشيخ رحمه الله تعالى وفرضه اي الصوم نية بالقلب فالركن الاول من اركان الصوم هو النية سواء كان الصوم فرضا او كان نفلا يجب ان ينوي وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ من اول ويجب عليه ان ينوي لكل يوم من ايام رمضان ويجب عليه ان ينوي لكل يوم اراد ان يصومه لماذا قلنا بذلك؟ لان كل يوم عبادة مستقلة مثلها كمثل الركعتين اذا سلم منهما فاذا قام واراد ان يصلي صلاة اخرى فلابد ان ينوي. لان هذه عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة. كذلك بالنسبة للصوم بين كل يوم واخر يفصل بينهما بما ينافي الصوم من اكل وشرب وآآ جماع الى اخر ذلك فلهذا يجب عليه ايجب عليه ان ينوي لكل يوم من ايام الصيام وقلنا اذا كان الصوم واجبا فلابد من التبييت ولابد من التعيين وبالتالي يدخل وقت او يدخل وقت النية في صوم الفرض من غروب الشمس الى طلوع الفجر فيجب عليه التبييت لما جاء في حديث حفصة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل ويجب عليه التعيين فيعين هل هو صوم لرمضان ولا كفارة ولا نذر ولا قضاء بالتالي لا يجوز له ان يجمع بين صوم فرضين في يوم واحد ولا يجوز له كذلك ان يشرك في النية طب هذا بالنسبة للنية في صوم الفرض. طب بالنسبة للنية في صوم النفل لا يشترط فيه لا تبيت ولا يشترط فيه كذلك التعيين لزلك بنقول هل يصح ان ينوي في صوم النفي هل يصح ان ينوي في صوم النفل من بعد طلوع الفجر نعم يصح له ذلك وهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة رضي الله تعالى عنها هل عندكم من غداء؟ او هل عندك من غداء؟ قالت لا. قال فاني اذا صائم النبي صلى الله عليه وسلم انشأ نية من بعد طلوع الفجر باعتبار ان الغداء هو الطعام الذي يتناول قبل الزوال فدل ذلك على انه لا يشترط التبييت بصوم النفي وكذلك لا يجب التعيين ويستثنى من ذلك ما لو كان الصوم مؤقتا زي يوم عرفة وما يذكر معه. كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى. وما يذكر معه هذا يشمل صوم عاشوراء ونحو ذلك من اه الصوم المؤقت ما ذكره النووي في المجموع وقلنا كثير من الاصحاب لا يشترط ذلك فيقول الصوم اذا كان نفلا يصح بنية مطلقة. ولا يشترط فيه التعيين هي مسألة مختلف فيها. واذا قلنا لا يشترط فيه التعيين فيجوز حينئذ ان يجمع بين صوم نفلين بنية واحدة. بخلاف طبعا صوم الفرض كما اشرنا او الشرط او الصوم المقصود لذاته. فلا يجوز فيه ان يشرك في النية ده بالنسبة للمسائل المتعلقة بالركن الاول من اركان الصوم وهو النية. قال الشيخ رحمه الله تعالى فاقل النية المجزئة قال فاقل النية المجزئة نويت صوم رمضان نويت صوم رمضان. هذا اقل ما يجزئه في النية فعلى ذلك لو بيت وعين فهذا يكفيه وهنلاحظ هنا انه قال نويت صوم رمضان. يبقى حصل هنا التعيين. حصل هنا التعيين ولابد ان يكون هذا قد وقع في جزء من الليل من بين غروب الشمس الى طلوع الفجر قال رحمه الله تعالى ولو بدون الفرض على المعتمد. يعني وان لم ينوي الفرضية كما صححه في المجموع. يعني كما قاله في المجموع تبعا للاكثرين لماذا لا يشترط الفرضية مع اننا اشترطنا نية الفرضية في الصلاة الواجبة قلنا يشترط فيها قصد الفعل ويشترط فيها التعيين ويشترط فيها نية الفرضية لكن لما تكلمنا عن صوم رمضان قلنا لا يشترط فيه نية فردية. قال لان صوم رمضان من البالغ لا يقع الا فرضا باعتبار ان هذا واجب مضيق ومعنى الواجب المضيق يعني لا يسع لغيره معه وبالتالي هذا الصوم لا يقع الا فرضا قال ومقتضى كلام الروضة والمنهاج وجوبه يعني لا بيقتضيه كلام النووي رحمه الله تعالى في الروضة روضة الطالبين والمنهاج انه يجب عليه نية الفرضية وهذا بالقياس على الصلاة قال رحمه الله تعالى او بلا غد كما قال الشيخان. يعني تجزئه النية حتى وان لم ينوي صيام غدا من رمضان فقط اذا نوى صوم رمضان وبيت هذا من الليل فهذا يكفيه لانه لو نوى صوم رمضان لو نوى صوم رمضان لكفاه ذلك قال رحمه الله تعالى لان لفظ الغد اشتهر في كلامهم في تفسير التعيين وهو في الحقيقة ليس من حد التعيين فلا يجب التعرض له بخصوصه بل يكفي دخوله في صوم الشهر المنوي لحصول التعيين حينئذ لكن قضية كلام شيخنا كالمزجد وجوبه فالشيخ رحمه الله تعالى اشار هنا الى الخلاف. فبعد ما بين ان النية تجزئ ولو لم يتعرض فيها للغد وكذلك لي الفرضية بين ان هناك من الاصحاب ومن قال بوجوب نية الفرضية وكذلك وجوب نية تعرض للغد من رمضان ذلك لان لفظ الغد في الحقيقة ليس داخلا في حد التعيين. يعني ايه؟ يعني لا يتوقف التعيين عليه فيمكن ان يعين الصوم الواجب دون التعرض لمثل ذلك قال واكملها اي النية نويت صوم غد عن اداء فرض رمضان بالجر لاضافته لما بعده هذه السنة لله تعالى لصحة النية حينئذ اتفاقا وبحث الازرعي انه لو كان عليه مثل الاداء كقضاء رمضان قبله لزمه التعرض للاداء او تعيين السنة اكمل النية كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى هو ان يتلفظ مستحضرا بقلبه فيقول نويت صوم غد عن اداء فرض شهر رمضان لهذه السنة لله تعالى لماذا قلنا هذا اكمل النية؟ لانه حينئذ تصح نيته بالاتفاق وهنا بيت النية وعين الصوم وتعرض كذلك لكونه من غد وانه اداء واضاف ذلك لله تبارك وتعالى فخرج بذلك من كل الخلاف الوارد في مثل هذه المسائل لكن الذي يجزئه على الراجح في كل ذلك ان ينوي صوم رمضان على ان يكون هذا بجزء من الليل قال رحمه الله تعالى وبحث الاذرعي انه لو كان عليه مثل الاداء كقضاء رمضان قبله لزمه التعرض للاداء او تعيين السنة. يعني هو الان عليه قضاء من رمضان وفي نفس الوقت سيصوم رمضان لهذه السنة فيلزمه حينئذ ان يتعرض للاداء او يعين السنة حتى يفرق ما بين القضاء الذي عليه وبين الاداء الذي سيفعله لكن هذا الذي قاله مبني على الضعيف الذي اختاره في نظيره من الصلاة انه يجب عليه ان ينوي الاداء حينئذ. ونأتي ان شاء الله في مسائل الصلاة سنعرف انه لو عليه اداء وعليه قضاء لصلوات فاتته فيجب عليه ان ينوي الاداء من اجل ان يميز الاداء عن القضاء الشيخ رحمه الله تعالى ايضا قال بمثل ذلك في الصوم. لو عليه صوم لابد ان يقضيه من رمضان الفائت والان سيصوم رمضان من هذه السنة كيف يميز بين قضاء ما عليه من رمضان الفائت وبينما سيؤديه هذه السنة من خلال النية لكن هذا كما قلنا مبنون على وجه ضعيف. وآآ لذلك آآ هذا ليس بمعتمد وليس براجح لا يلزمه ان يتعرض للاداء حتى لو كان عليه قضاء من رمضان قد فاته قال رحمه الله ويفطر عامد لا ناس للصوم. وان كثر منه نحو جماع واكل عالم لا جاهل بان ما تعاطاه مفطر لقرب اسلامه او نشأي او نشئه ببادية بعيدة عمن يعرف ذلك شيخ الان آآ رحمه الله تعالى شرع في الركن الثاني من اركان الصوم وهو ركن الامساك عن المفطرات والصوم له ركنان الاول النية الثاني الامساك عن المفطرات ترك المفطر لابد ان يكون من زاكر مختار غير جاهل معذور ترك المفطر لابد ان يكون من ذاكر مختار غير جاهل معذور بهذه القيود الثلاثة اما اذا كان آآ ناسيا او كان مكرها او كان جاهلا معذورا بجهله فحينئذ لا يحصل له الفطر بشيء مما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى ولهذا قال ويفطر عامد فخرج بذلك الناس قال عالم خرج بذلك الجاهل قال مختار خرج بذلك المكره فكل هؤلاء لا يحصل لهم الفطر بشيء من المفطرات التي سيأتي ذكرها في كلام الشيخ رحمه الله تعالى كالجماع والاستمناء والاستقاء الى اخره فقال رحمه الله تعالى ويفطر عامد لا ناسي الناسي لو اتى شيئا من المفطرات حالة كونه ناسيا غير متعدي بنسيانه وهو معذور وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فالناس معذور حتى وان كثر منه اتيان هذا المفطر زي مسلا الاكل اكلا كثيرا ناسيا هل يؤثر هذا في صحة الصوم لا لا يؤثر هذا في صحة الصوم لعموم الحديث وكذلك لعموم الاية قبل ذلك. قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله عز وجل قد فعلت فالناس معذور حتى ولو وقع منه هذا المفطر على النحو اللي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وكذلك الجماع لو انه جامع ناسيا هل يعذر بنسيانه؟ نعم يعذر بلسانه ايضا لعموم الحديث. وهذا عند الشافعية خلافا لجمهور العلماء فانهم لا يعذرون بالنسيان بالجماع ليه؟ لانهم يرون ان هذا نادر الوقوع ان يجامع الانسان ناسيا هذا ندل لكن يتصور منه الاكل ناسيا يتصور منه الشرب ناسيا ونحو ذلك لكن الراجح في ذلك هو ما عليه المذهب مذهب الشافعية انه يعظم بنسيانه في اي مفطر حتى ولو كان بالجماع وهذا متصور بلا شك كأن يكون اول يوم من ايام رمضان وهو ناسي انه اول يوم وهو غير معتاد للصوم اصلا. فوقع منه مثل ذلك فيعذر بنسيانه لعموم الحديث قال رحمه الله آآ لا ناسي للصوم وذلك للحديث وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه. فانما اطعمه الله وسقاه وفي رواية نصححها ابن حبان قال ولا قضاء عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم نص هنا على الاكل والشرب. وقيس او عليهما غيرهما من المفطرات قال وان كثر فيعني ايه لا يفطر مع النسيان حتى وان كان كثيرا لو اكل كثيرا او نحو ذلك فلا آآ يفسد صومه. بخلاف الصلاة الصلاة ذكرنا انه لو اكل كثيرا ناسيا بطلت صلاته. ليه؟ لان هيئة المصلي تختلف فيما لو اكل كثيرا او شرب كثيرا حتى ولو كان ناسيا. كذلك بالنسبة للكلام لو تكلم بكلام كثير ناسيا لا يعذر بلسانه حينئذ بخلاف ما لو تكلم بكلام قليل ففارق الصوم الصلاة لان الصلاة لا هيئة لابد ان يكون عليها المصلي. فاذا خرج عنها بطلت صلاته قال رحمه الله تعالى نحو جماع واكل. نحو جماع يعني كالانزال والمباشرة والاكل كل عين وصلت الى الجوف حتى ولو كانت حصاة حتى لو كان شيء غير مأكول فهذا ايضا يفطر به الصائم قال رحمه الله عالم لا جاهل يعني يشترى كذلك لحصول الفطر بشيء مما سيأتي ذكره ان يكون عالما بان ما تعاطاه مفطر اما لو كان جاهلا فلا يفطر. ومعنى الجاهل يعني يجهل ان ما تعطاه مفطر طب لو كان عالما بالتحريم وجهل الفطر فلا يعذر لانه اذا علم التحريم فالواجب عليه ان ان يمتنع حينئذ عن الاكل قال لقرب اسلامي يعني الجهل الذي يعذر به الانسان ان يكون لقرب اسلام فهنا يعزر بجهله اسلم حديثا وبالتالي تغيب عنه آآ كثير من الشرائع فاكل جاهلا بان ما تعاطاه مفطر او شرب جاهلا بان ما شربه مفطر او نحو زلك فهذا معذور وكذلك فيما لو نشأ ببادية بعيدة عمن يعرف ذلك فتعاطى شيئا ولا يعلم انه مفطر. في مثل هذه المسائل بلا شك تخفى عليه. فهو معذور ايضا بجهله فخرج بذلك ما لو كان قديم الاسلام او لم يكن بعيدا عمن يعرف ذلك. بان كان بين اظهر العلماء او يستطيع ان يأخذ ذلك عنهم او لم يكن ذلك من المسائل الخفية فلا يغتفر جهله بذلك. ودي مسألة مهمة عشان نعرف مش كل جهل الانسان يعذر به. هناك جهل يعذر به الانسان وهناك جهل لا يعذر به الانسان قال رحمه الله تعالى مختار لا مكره لم يحصل منه قصد وهذه صفة ايضا الشخص الذي يحصل له الفطر لابد ان يكون مختارا فيما تعطاه من المفطرات فخرج بذلك المكره فلا يفطر المكره اذا تعاطى شيئا من المفطرات. الحديث قال رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ويشترط في الاكراه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به عاجلا ده القيد الاول ان يكون المكره قادرا على تحقيق ما هدد به القيد الثاني لابد ان يكون هذا عاجلا ليس اجلا القيد الثالث وان يكون هذه القدرة بولاية او تغلب الشرط الذي يليه لابد من عجز المكره عن دفع هذا المكره بفرار او استغاثة ويشترى كذلك ان يكون قد ظن انه ان امتنع من فعل ما اكره عليه سيحصل ما خوف به على التعجيل ولا يكون الانسان مكرها اذا اختل شرط من هذه الشروط ودي مسألة ايضا مهمة جدا وستتكرر معنا ايضا في بعض المسائل ان شاء الله تعالى فيما سيأتي مسألة الاكرام المسائل التي يستدل بها بعض آآ المنتسبين الى العلم وللاسف الشديد يطبقونها تطبيقا خطأ وينتج عن ذلك خطأ كبير جدا في تنزيل الاحكام الشرعية على الواقع فيظن انه مكره وليس كذلك فيقتحم المحرمات بداعي الاكرام فبنقول هذه الشروط لو توفرت فهو مكره معزور. واذا لم يتوفر شيء منها فهو ليس بمكره وليس بمعذور فقال الشيخ رحمه الله تعالى مختار لا مكره لم يحصل منه قصد ولا فكر ولا تلذذ بجماع وهذه كلها قيود في عدم افطار المكره. فيشترط فيه الا يكون له قصد في فعل ما اكره عليه ولا تفكر ولا تفكر فيه ولا تلذذ به طيب لو انه له قصد فيما فعل لو اكره مثلا على الجماع او على الزنا وكان له قصد في ذلك له ارادة في ذلك فلا يكون مكرها لو كان قد تفكر فيه واراده او تلذذ به فلا يكون مكرها. وبالتالي يفسد صومه بمثل ذلك قال الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة تحفة المحتاج قال ويشترط هنا كونه يعني المجامع او قال شرط عدم فطر المكره الا يتناول ما اكره عليه لشهوة نفسه بل لداعي الاكراه لا غير وان كان الشيخ يعني الشيخ علي شبرا من ليسي رحمه الله تعالى استظهر ان المكره لا يفطر وان اكل ذلك بشهوة قال رحمه الله تعالى ولا تلذذ بجماع. وان لم ينزل يعني لو كان قد اكره على الجماع فتلذذ به فلا اكراه اما لو تلذذ بالجماع انزل او لم ينزل حينئذ هو غير معزور وليس بمكره قال رحمه الله تعالى واستمناء ولو بيده او بيد حليلته او بلمس لما ينقض لمسه بينهما فانزل بلا حائل الان الشيخ رحمه الله تعالى ذكر اول هذه المفطرات وهو الجماع. وذكر المفطر الثاني وهو الاستمناء وسيذكر ايضا ان من ذلك الاستقاء ونحو ذلك عند اختلاط الصوم عموما تنقسم الى اقسام ثلاثة او نستطيع ان ندمن ذلك في قسمين فنقول مبطلات الصوم قسمان القسم الاول قسم يبطل ثواب الصوم لكن ليبطل الصوم نفسه وبالتالي لا يجب عليه قضاء هذا الصوم فهذا القسم الذي يبطل ثواب الصوم يسمى بمحبطات الصوم القسم التاني من المبطلات وهو قسم يبطل الصوم نفسه ويبطل كذلك الثواب فيجب حينئذ عليه قضاء هذا الصوم وهذا يسمى بالمفطرات فاذا مبطلات الصوم قسمان منها محبطات ومنها مفطرات عرفنا ان المحبطات يعني تبطل الثواب لكن الصوم صحيح وبالتالي لا يطالب بالقضاء اما بالنسبة للقسم التاني قسم هذا يبطل الصوم نفسه وبالتالي يطالب بقضاء هذا الصوم واذا قلنا الصوم نفسه بطل فمعنى ذلك انه لا ثواب فيه طيب القسم الاول الذي هو المحبطات صوم لا ثواب فيه المقصود بالمحبطات يعني ما تبطل ثواب الصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش وكم من قائم ليس له من قيامه الا السهر من هذه المحبطات لثواب الصوم الغيبة الغيبة قال النبي عليه الصلاة والسلام ذكرك اخاك بما يكره ولو كنت صادقا وهذا مما يتساهل فيه الناس حتى في اثناء الصوم يذكر اشخاصا باعيانهم على وجه لو سمعوه لكرهوا منه ذلك ومع ذلك يتساهل في مثل هذه الامور. يقول فلان فيه كذا وفيه كذا وكذا. ويذكر الصفات قبيحة مكروهة الى هذا الشخص المذكور حتى وهو على هذا النحو وهو في عبادة في عبادة الصوم في مثل هذا يبطل صومه من حيث الثواب لا من حيث زات الصوم فمن هذه المحبطات الغيبة كذلك من محبطات الصوم النميمة والنميمة هو نقل الكلام بقصد الافساد يأخذ كلام زيد وينقله الى عمرو من اجل ان يوقع بينهما والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات والقتات هو النمام الذي يقول فلان قال عنك كذا وكذا وكذا الثالث من المحبطات الكذب والكذب والاخبار بغير الواقع الكذب هو الاخبار بغير الواقع. هو ايضا من محبطات الصوم. يبقى هو الان ممسك عن الطعام وعن الشراب. وعن الجماع الى اخره لكنه لا ثواب له. كم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش كذلك من هذه المحبطات النظر لما يحرم او النظر لما يحل لكن مع الشهوة بمعنى ايه؟ يعني يلتز بالنزر فينظر الى امرأة اجنبية الدول الاجنبية محرمة عليه هذا يبطل به ثواب الصوم او ينظر الى امرأة تحل له زي الزوجة او الى ملك اليمين لكن ينظر اليها بشهوة وهو حال الصوم. فهذا ايضا مما يذهب الثواب ليه؟ عن الصائم. وفي الحديث القدسي قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي وهذا الذي من اجله رتب الله تبارك وتعالى عليه الاجر والثواب في الصوم قال الصوم لي وانا اجزي به ثم قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجله. طب هو الان لم يدع شهوته لله سبحانه وتعالى؟ فاخذ ينظر الى ما حرم الله عز وجل ويشتهي ذلك وهو صائم في هذه العبادة الجليلة فهذا مما يذهب ثواب الصوم كذلك من هذه المبطلات التي هي محبطات للثواب اليمين الكاذبة ومعنى اليمين الكاذبة يعني الحلف الكاذب وهو اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في نار جهنم والعياذ بالله كذلك من هذه المحبطات قول الزور والفحش والعمل به. وفي الحديث قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بان يدع طعامه وشرابه وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري وكذلك كل معصية تذهب بثواب الصوم والله تبارك وتعالى انما شرع لنا الصوم من اجل تحقيق التقوى. قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون طيب اين التقوى الحاصلة من هذا الصائم هذا يشتم ويسب وهذا يغتاب وهذا يقع في النميمة وهذا يفعل كذا وكذا من المنكرات وهذا يرفع صوته على ابيه او امه وهذا يعني يقع في الكذب المحرم وهكزا فان تحقيق التقوى الذي من اجله آآ شرع الله تبارك وتعالى الصوم الذي هو مقصود الصوم القسم التاني من المبطلات وهو المفطرات والمفطرات كما قلنا ما يبطل اصل الصوم والذي يبطل اصل الصوم ثمانية اشياء هذا من حيث الاجمال. اما لو اردنا التفصيل فهي عشرة المصنف رحمه الله تعالى ذكر منها اربعة ذكر الجماع وذكر الاستمناء وذكر الاستقاءة وذكر دخول عين الى الجوف وترك الباقي لماذا ترك باقي المفطرات؟ لانها مفهومة من التقييد الذي ذكره قبل ذلك من التكليف والاطاقة فالشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر الردة والردة من المفطرات والردة قطع الاسلام بنية او قول او فعل حتى ولو كانت الردة لحظة واحدة ذلك لاننا اشترطنا لصحة الصوم كما قلنا الاسلام المفضل الساني الحيض والنفاس والولادة ولو لحظة من النهار وقلنا انه يشترط لصحة الصوم النقاء عن مثل ذلك فالمرأة الحائض او النفساء او اه التي وضعت في اثناء الصوم بطل صومها بذلك حتى لو كان ذلك في اخر لحظة من نهار رمضان المفطر الثالث وهو الجنون ولو لحظة ونحن اشترطنا لصحة الصوم ايضا العقل فلو جن ولو لحظة فلا يصح صومه وبطل صومه بذلك والمفطر الرابع وهو الاغماء والسكر واما الاغماء والسكر فقلنا هل يلحق الاغماء بالجنون ولا يلحق بالنوم؟ وجدنا ان الاغماء فوق النوم ودون الجنون فلذلك اعطيناهم حكما خاصا فقلنا الاغماء يبطل الصوم اذا عم جميع النهار اما اذا افاق من اغمائه ولو لحظة واحدة صح صومه وهذا هو المعتمد عند الرمل رحمه الله تعالى. عند الشيخ ابن حجر يقول يبطل الاغماء اذا تعدى به ولو لحظة وقال اخرون لا يبطل الصوم الا اذا تعدى وعم جميع النهار. فجمع او جمع هؤلاء بين الامرين المفطر الخامس وهو الجماع ما ذكره الشيخ رحمه الله و السادس وصول عيني الى ما يسمى جوفا وذكره الشيخ ايضا السابع وهو الاستمناء والثامن وهو الاستقاء وآآ كل هذا ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فبدأ الشيخ رحمه الله بالكلام عن الجماع قال مختار لا مكره لم يحصل منه قصد ولا فكر ولا تلذذ بجماع. يعني توفرت فيه هذه الشروط من كونه عاملا لا ناسيا وكذلك من كونه عالما بانه مفطر لا جاهلا معذورا بجهله وكذلك مختار لا مكره. لو توفرت هذه الشروط وجامعة بطل صومه بذلك بطل صومه حتى وان لم ينزل الجماع نفسه مفطر انزل او لم ينزل والجماع حتى ولو كان في دبر بهيمة طالما انه وقع من شخص متعمد عالما بالتحريم مختار فبطل صومه بذلك. واذا افسد صومه في رمضان يوما كاملا بجماع تام اثم به للصوم ترتب عليه خمسة اشياء وهذه العبارة فيها قيود تمانين فبنقول اذا افسد صومه في رمضان يوما كاملا بجماع تام اثم به للصوم فهذه ثمانية قيود يحتوي على شروط وجوب الكفارة العظمى فيما لو جامع في نهار رمضان جاء في الصحيح ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت؟ قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما يجب عليه من الكفارة وقد قال الله عز وجل احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم فعلمنا بذلك ان حال اليوم في النهار يحرم عليه ذلك لذلك بنقول الجماع من المفطرات وهو من جملة الكبائر. ولهذا اوجب الله تبارك وتعالى فيه الكفارة العظمى اذا توفرت فيه هذه الشروط اول هذه الشروط ان يفسد صومه وده معنى ما ذكرناه في العبارة اذا افسد صومه فعلى ذلك لو انه لو ان صومه لم يفسد حينئذ نقول لا تجب عليه الكفارة هذا القيد الاول ان يفسد صومه القيد الثاني ان يكون هذا في رمضان فلو افسد صومه في غير رمضان فلا كفارة حتى ولو كان الصوم واجبا. زي مسلا صوم النذر او صوم القضاء او صوم الكفارة كفارة يمين او كفارة ظهار في اسناء ما هو يصوم هزا الصوم الواجب افسد صومه بجماع افسد صومه بجماع. هل يجب عليه الكفارة العظمى؟ لا لان هذا خاص بانتهاك حرمة اليوم في رمضان فلو انتهك حرمة يوم اخر غير رمضان فلا كفارة عليه. حتى ولو كان ذلك بالجماع. فبنقول ان يفسد صومه وان يكون في رمضان فلا تجب الكفارة اذا افسد صومه غير رمضان حتى ولو كان هذا الصوم واجبا القيد الثالث وهو ان يكون اليوم الذي افسده كاملا فلا تجب الكفارة اذا ماتت او جنة قبل غروب الشمس وهذا معنى اليوم الكامل القيد الرابع هو ان يكون افساده بالجماع فعلى ذلك لا تجب الكفارة اذا افسده بغير جماع كأن اكل ثم جامع يبقى هنا حرم عليه ذلك بلا شك لكن لا يجب عليه الكفارة الامر الخامس وهو ان يكون الجماع تاما. والجماع التام هو ان يدخل جميع الحشفة الذي هو رأس الذكر في الفرج فلا تجب الكفارة اذا ادخل جزءا من الحشفة بل لا يبطل صومه بل لا يبطل صومه وده معنى الجماع التام هو ان يدخل جميع الحشفة في الفرج وقلنا الفرج هنا سواء كان من ادمية او كان حتى من بهيمة في قبل او في دبر وكل جماع يبطل به الصوم و كما قلنا اذا كان ذلك في نهار رمضان حرم عليه ذلك وفيه ما ذكرناه الامر السادس وهو ان يأثم بسبب هذا الجماع فعلى ذلك لا تجب الكفارة اذا جامع زوجته في نهار رمضان لكنه كان مسافرا سفرا طويلا مباحا فهنا لا يأثم بهذا الجماع لانه مترخص برخصة السفر السابع وهو ان يكون ذلك الاثم بسبب افساده للصوم فعلى ذلك لا تجب الكفارة اذا زنا والعياذ بالله وهو مسافر فهنا يأخذ اسما عظيما لا من اجل الصوم لكن من اجل انه وقع في الزنا وهذا معنى ما قلناه للصوم اذا كان الاثم بسبب اخر غير افساد الصوم فلا كفارة حينئذ بقي شرط لم يذكر في هذه العبارة هو الشرط الثامن وهو عدم الشبهة بمعنى انه لا كفارة على من جامع وهو يشك في دخول الليل لا كفارة عليه للشبهة طيب الان بنقول الجماع هذا من جملة المفطرات حتى وان لم ينزل حتى ولو كان هذا الجماع في دبر او كان في بهيمة ويترتب على ذلك ما ذكرناه من الكفارة بما لو توفرت هذه الشروط الثمانية لو انه افسد صومه بجماع ما الذي يترتب على ذلك غير الكفارة؟ يترتب على ذلك لحوق الاثم فهو كبيرة من الكبائر ووجوب الامساك لانه انتهك حرمة هذا اليوم بغير عذر وكذلك يؤدبه الحاكم وهذا الذي يعرف بالتعزير على ان يكون آآ وهذا في حقي في في حق من كان آآ غير تائب. اما لو كان تائبا فلا يعذب الامر الرابع وهو وجوب الكفارة الامر الخامس هو وجوب القضاء طيب ما هي كفارة من جامع في نهار رمضان؟ بهذه القيود الثمانية التي ذكرناها الكفارة هو ان يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل الامر الثاني اذا لم يعتق رقبة يصوم شهرين متتابعين يبقى اذا لا ينتقل عن العتق الا عند العجز والعجز بالا يجد هذه الرقبة اصلا او وجدها لكنها باكثر من ثمن المثل او وجدها بثمن المسل لكن لكن يحتاج الى الثمن هذا لنفسه او لمن يعني يجب عليه النفقة الى اخره وينتقل حينئذ الى ان يصوم شهرين متتابعين فعلى ذلك اذا لم يصم احد ايام هذين الشهرين حتى لو كان لعذر فلابد ان يستأنف الصوم من جديد لكن لو كان هذا الفطر لحيض او لنفاس او لجنون او لاغماء فهذا لا يضر اذا عجز عن الصوم ينتقل حينئذ الى الاطعام طب ما سورة العجز عن الصوم العجز عن الصوم كان آآ يشق عليه ان يصوم او لا يشق عليه الصوم لكن يشق عليه التتابع لكونه هرما او لكونه مريضا مرضا يدوم شهرين غالبا او يخاف من زيادة المرض ان هو صام او معه شهوة للوطء فلا يقوى على الصوم كل هذه المدة والا سيقع في الوطء لا محالة. كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال وهل فعل ذلك بي الا الا الصوم او غير ذلك مما يحصل به مشقة شديدة. فحينئذ نقول ينتقل الى الاطعام في طعم ستين مسكينا لكل مسكين مد لو انه اعصر عن الاطعام تستقر حينئذ الكفارة في ذمته وبعضهم يقول تسقط عنه هذه الكفارة هل تجب على الرجل ولا على رجل والمرأة هذه الكفارة لا تجب الا على الرجل فقط لا على المرأة ليه؟ لانه بمجرد دخول جزء من حشفة الرجل بطل صومها فلذلك نقول تجب هذه الكفارة على الرجل لا على المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال وقعت على امرأتي وانا صائم. امر الرسول صلى الله عليه وسلم بالكفارة ولم يأمر المرأة وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال فسواء المرأة كانت راضية بذلك او غير راضية لا كفرت عليهم طيب هل تتكرر الكفارة بتكرر الايام؟ نعم لان كل يوم عبادة مستقلة كما قلنا. لو انتهك حرمة هذا اليوم بالجماع في نهار رمضان وجبت عليه كفارة وتتكرر بتكرر الايام الشيخ رحمه الله تعالى ذكر اولا الجماع وبين انه من جملة المفطرات الذي يتعلق به الاثم وبالتالي يجب عليه القضاء. حتى وان لم ينزل قال واستمناء ولو بيده وهذا هو المفطر الثاني من المفطرات ومعنى الاستمناء خروج الماني وهذا اما ان يكون بيده واما ان يكون بيد حليلته او يكون بالتفكر او بالنظر في حالة اذا علم حصول الانزال بالتفكر او بالنظر او يكون طلب خروج المني بالمضاجعة. فاذا انزل في احدى هذه الحالات بطل صومه فاذا بنقول الاستمناء طلب خروج المانية. فاذا طلب خروج المني فهذا استمناء يبطل به الصوم خلاصة مسألة خروج المني انه تارة يبطل وتارة لا يبطل. انتبه لهذه المسألة مسألة خروج المني تارة يبطل وتارة لا يبطل يبطل في حالتين ولا يبطل في حالتين فيبطل خروج المني يبطل الصوم في الحالتين الاولى بالاستمناء وقلنا الاستمناء طلب خروج المني مطلقا باي كيفية حتى لو انه باشر امرأته من وراء حائل وطالب بذلك خروج المني فهذا استمناء فلو انزل من يا بطل صومه بذلك فاذا الحالة الاولى التي يبطل بها الصوم بخروج المني في الاستمناء. الحالة التانية اذا باشر امرأته من غير حائل. حينئذ يبطل صومه ان انزل طيب اذا لم ينزل فيبطل صومه. صومه صحيح. لكن طبعا سيظل هذا الصوم بلا ثواب على ما فصلناه فهذا بالنسبة لبطلان الصوم بخروج المني. ولا يبطل في حالتين الحالة الاولى اذا خرج من غير مباشرة زي النظر وزي التفكر. لو انه نظر فانزل او تفكر فانزل ولا يعلم انه ينزل بهذا الفكر او بهذا النظر فلا يبطل صومه بذلك. وهذا بالقياس على الاحتلام فلو انه احتلم وهو صائم لا يبطل صومه. لانه انزال عن غير مباشرة. كذلك لو نظر فانزل او تفكر فانزل لا يبطل صومه لانه انزال عن غير مباشرة الا لو علم حصول ذلك بالنظر فنظر او بالتفكر فتفكر ايضا الحالة الثانية التي لا يبطل بها الصوم بخروج المني فيما اذا خرج بمباشرة ولكن بحال اذا خرج بمباشرة لكن بحال احنا قلنا لو انه باشر بحائل هذا يحرم عليه حال الصوم لكن لا يقتل به الصوم لكن لو فعل ذلك مع طلب خروج المني. اه هنا يكون استمناء نلاحز هذه المسألة يبقى هو الان باشر فانزل وكانت هذه المباشرة بحائب هل يبطل صومه؟ لأ لا يبطل صومه لوجود الحائض الا فيما لو طلب خروج المني بهذا الفعل فحينئذ يبطل صومه لانه استمناء لانه استمناء ما حكم التقبيل حال الصوم هذا حرام اذا كانت تحرك شهوته ومحل الحرمة في صوم في صوم الفرض اما في صوم النفل فلا حرمة فبنقول يحرم عليه التقبيل في الصوم الواجب. اذا حركت هذه القبلة شهوته. اما اذا لم تحرك شهوته فهذا خلاف الاولى اما اذا لم تحرش شهوته فخلاف الاولى كقبلة الشفقة او التكريم الى اخره فهذه لا تحرك الشهوة فهذه لا تحرم حتى في الصوم الواجب طيب هل تبطل الصوم؟ احنا اتكلمنا الان عن الحرمة وعدم الحرمة. طب هل تبطل الصوم؟ لأ لا تبطل الصوم الا اذا انزل بسببها لانها حينئذ تكون انزال على المباشرة واحنا عرفنا اذا باشر امرأته من غير حائل فانزل بطل صوم ده خلاصة ما يقال في مسألة الاستمناء الذي هو خروج المني. قال الشيخ رحمه الله تعالى واستمناء ولو بيده او بيد حليلته او بلمس لما ينقض لمسه بينهما. فانزل بلحاء لا بقبلة وضم لامرأة بحائل اي معه وان تكررتا بشهوة او كان الحائل رقيقا قال فلو ضم امرأة او قبلها بلا ملامسة بدن بل بحائل بينهما فانزن لم يفطر لانتفاء المباشرة كالاحتلام والانزال بنظر وفكر ولو لمس محرما او شعر امرأة فانزل لم يفطر لعدم النقض به ولا يفطر بخروج مذي خلافا للمالكية المذنب آآ معروف انه ينزل بشهوة لكنه ليس كالمني في الحكم وبالتالي لو امزى حال الصوم فلا فلا يفطر بذلك ثم قال بعد ذلك واستقاءه اتكلم عن هذه المسألة ان شاء الله اه في الدرس القادم ونتوقف هنا وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى نسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير ان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير الجزاء. اسأل الله عز وجل ان يجعل ذلك في موازين حسناتكم جميعا ان شاء الله تعالى