﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:12.600
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:13.050 --> 00:00:31.200
وهذا الدرس السادس بشرح باب الصوم من فتح المعين شرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا آآ في الكلام عن مبطلات الصوم

3
00:00:31.750 --> 00:00:50.500
في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن مبطلات الصوم وقلن المبطلات تنقسم الى قسمين اسم منها يبطل ثواب الصوم لكن لا يبطل الصوم نفسه لذلك لا يجب عليه القضاء وهذا القسم

4
00:00:50.850 --> 00:01:13.450
يسمى بالمحبطات القسم الساني وهو قسم يبطل الصوم وكذلك يبطل الثواب حتى وان كان بغير عذر ولهذا يترتب عليه وجوب القضاء والاسم وهذا القسم يسمى بالمفطرات القسم الاول يسمى بالمحبطات

5
00:01:13.950 --> 00:01:35.550
والقسم الثاني يسمى بالمفطرات او المفطرات اما بالنسبة للقسم الاول فهو الذي يبطل ثواب الصوم مثال ذلك الغيبة والنميمة والكذب والنظر لما يحرم او النظر لما يحل لكن بشهوة وكذلك اليمين الكاذبة

6
00:01:35.750 --> 00:01:50.150
وقول الزور والفحش والعمل به كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه

7
00:01:50.250 --> 00:02:05.250
وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام ايضا كم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش هو ممسك عن الاكل ممسك عن الشرب ممسك عن سائر المفطرات لكنه في نفس الوقت

8
00:02:05.350 --> 00:02:25.650
يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى فيذهب  ثواب الصوم فكما ان الحسنات ماحيات للسيئات كذلك ربما وقع الانسان في معصية اذهبت ببعض الحسنات التي فعلها. لذلك قال الله عز وجل

9
00:02:25.900 --> 00:02:46.250
ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت ليحبطن عملك فالشرك محبط العمل وهو اعظم المعاصي على الاطلاق هذا يؤكد المعنى الذي ذكرناه الان. ربما وقع الانسان في معصية ادت الى ذهاب الثواب او الحسنات التي اجتهد فيه

10
00:02:46.900 --> 00:03:06.450
عملها وفعلها كذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش وقال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه

11
00:03:06.850 --> 00:03:27.750
فهذا بالنسبة للقسم الاول. القسم التاني وهي المفطرات وعرفنا ان المفطرات هي التي تبطل اصل الصوم والمفطرات عشرة واجمالا هي ثمانية زكرنا ان الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هنا اربعة من المفطرات فذكر الجماع

12
00:03:27.800 --> 00:03:50.000
وذكر الاستمناء وذكر الاستقاءة وذكر كذلك دخول عين الى الجوف وترك الباقي لانه مفهوم من التقييد بالتكليف والاطاقة تكلمنا في الدرس اللي فات عن بعض هذه المفطرات ذكرنا اولا الردة

13
00:03:50.050 --> 00:04:07.250
والردة هي قطع الاسلام بنية او قول او فعل ولو كانت الردة لحظة واحدة ومن هذه المفطرات كذلك الحيض والنفاس والولادة حتى ولو لحظة من النهار ومن هذه المفطرات ايضا الجنون

14
00:04:07.500 --> 00:04:28.900
ولو لحظة واحدة ومن هذه المفطرات الاغماء والسكر. لكن بالنسبة للاغماء والسكر لا يكون مفطرا الا اذا عم جميع النهار اما لو افاق ولو لحزة واحدة فصومه صحيح وهذا هو معتمد الامام الرملي رحمه الله تعالى

15
00:04:29.650 --> 00:04:44.800
عند الشيخ ابن حجر رحمه الله يقول يبطل اذا تعدى به ولو لحظة واما المفطر الخامس وهو الجماع كما ذكر الشيخ رحمه الله فقلنا اذا جامع ولو في دبر ولو بهيمة

16
00:04:45.750 --> 00:05:07.950
وكان عاملا عالما بالتحريم مختارا بطل صومه بذلك ولو كان الصوم صوم رمضان فيجب عليه معه وجوب القضاء اخراج الكفارة وعرفنا ان الافطار بالجماع اذا كان في رمضان يترتب عليه خمسة اشياء

17
00:05:08.150 --> 00:05:29.150
الاسم وجوب الامساك وجوب التعزير وجوب القضاء وجوب الكفارة العظمى اما ان يعتق رقبة وهذا هو الواجب الذي لابد ان يبدأ به. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين والا فليطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد

18
00:05:29.800 --> 00:05:51.550
وهذه الكفارة قلنا انها تجب على الرجل ولا تجب على المرأة وقلنا كذلك هذه الكفارة تتكرر بتكرر الايام اما المفطر السابع  هو الاستمناء وعرفنا ان الاستمناء هو طلب خروج المني باعتبار ان السين

19
00:05:51.600 --> 00:06:09.950
والتاء انما هي للطلب فطلب خروج المني مفطر من المفطرات لكن ننتبه لهذه المسألة. لما نقول الاستمناء الذي هو طلب خروج المني مفطر من المفطرات هل بمجرد طلب خروج المنية

20
00:06:10.550 --> 00:06:33.250
يفطر الصائم ويبطل صومه ولا لابد من خروج المني بالفعل وهنا لابد من خروج المني بالفعل فلما يقول الاستمناء من مبطلات الصوم الذي هو طلب الخروج المني فالمراد بذلك مع خروجه بالفعل. فسواء كان ذلك بيده او بيد حليلته او كان بفكر او بنظر

21
00:06:33.650 --> 00:06:53.000
اذا علم الانزال فيهما ومع ذلك فعله او كان بمباشرة في كل هذه الاحوال اذا خرج المني بطل الصوم بهذه القيود التي ذكرناها وذكرنا ان خلاصة القول في خروج المني انه تارة يبطل الصوم

22
00:06:53.100 --> 00:07:14.500
وتارة لا يبطل الصوم فيبطل الصوم في حالتين الحالة الاولى بالاستمناء الذي هو طلب خروج المني مع خروجه بالفعل على اي كيفية كانت سواء كان من وجه حلال او من وجه حرام

23
00:07:15.350 --> 00:07:31.250
كان كان الاستمناء باليد هذا حرام او كان الاستمناء بيد الزوجة فهذا حلال لكنه مبطل ايضا للصوم. وكذلك لو كان بالنظر مع علمه بانه ينزل بذلك او كان بالفكر الى اخره

24
00:07:31.800 --> 00:07:48.150
فترى الخروج المني مع خروجه بالفعل هذا مبطل للصوم الحالة التانية فيما لو باشر امرأته من غير حائل فانزل فحينئذ ايضا يبطل صومه طيب متى لا يبطل الصوم بخروج المني

25
00:07:48.700 --> 00:08:07.150
في حالتين. الحالة الاولى اذا خرج المني من غير مباشرة زي النظر او الفكر الى اخره او الاحتلام لو خرج المني من غير مباشرة فلا يبطل الصوم سواء كان بالاحتلام او كان بالنظر او كان بالفكر. لكن

26
00:08:07.400 --> 00:08:26.950
لو كان يعلم انه لو نظر لحصل الانزال او لو تفكر لحصل الانزال ومع ذلك فعل نقول حينئذ يبطل صومه ليه؟ لانه مقصر الحالة التانية التي لا يبطل فيها الصوم بخروج المني

27
00:08:27.250 --> 00:08:45.400
فيما لو خرج دي مباشرة لكن بحائل يعني باشر امرأة ضمها او نحو ذلك لكن من وراء حائل. حينئذ ايضا لا يبطل صومه الا فيما لو استمنا بذلك يعني طلب خروج المني بهذا الفعل

28
00:08:46.400 --> 00:09:07.650
حينئذ يدخل في الحالة الاولى التي ذكرناها وهي الاستمناء فيبطل صومه ايضا. لكن فعل ذلك باشر امرأة من وراء حائل باشر امرأته من وراء حائل فانزل لا يبطل صوم الا لو اراد بذلك طلب خروج المني فنزل بالفعل. ما حكم القبلة

29
00:09:08.000 --> 00:09:25.700
قلنا حرام اذا كانت تحرك الشهوة ومحل ذلك فيما لو كان الصوم واجبا اما لو كان الصوم مستحبا فلا تحرم اذا لم تحرك شهوته كانت شفقة او نحو ذلك فهي خلاف الاولى

30
00:09:26.400 --> 00:09:41.600
وهل تبطل الصوم؟ قلنا لا تبطل الصوم الا اذا انزل بسببها ده ملخص ما ذكرناه فيما سبق وملخص ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الكتاب قال بعد ذلك واستقاءه

31
00:09:41.650 --> 00:10:05.500
يعني كذلك من جملة المفطرات الاستقاء وعرف الاستقاء بقوله اي استدعاء قيء وان لم يعد منه شيء لجوفه بان تقيأ منكسا او منكسا او عاد بغير اختياره فهو مفطر لعينه

32
00:10:06.250 --> 00:10:27.100
وهذا هو المفطر الثاني فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بعد الجماع الاستقاء هنلاحز ايضا وجود السين والتاء. وقلنا ان وجود السين والتاء تأتي للطلب والاستقاء طلب خروج القيء الاستقاء طلب خروج القيء

33
00:10:27.250 --> 00:10:44.850
طيب هل الاستقاءة من جملة المفطرات الجواب نعم بشرط انه يخرج قيئا بالفعل زي ما قلنا بالزبط في الاستمناء. قلنا الاستمناء طلب خروج المني. طب هو مفطر بنفسه؟ ولا لابد من الانزال؟ لا

34
00:10:44.850 --> 00:11:05.050
لابد من الانزال فلو انه استنى يعني طلب خروج المني لكن لم ينزل فلا يفطر بذلك وهذا بلا خلاف بين العلماء انما يحصل الفطر فيما لو انزل بالفعل. كذلك هنا بالنسبة للاستقاء. الاستقاء قلنا هي طلب وتعمد

35
00:11:05.200 --> 00:11:28.450
خروج القيء مع خروج القيء بالفعل حتى ولو كان الخارج قليلا ما هو القيء؟ القيء هو الطعام الذي يخرج من المعدة بعد ان جاوز الحلق حتى ولو كان ماء حتى ولو كان الخارج مائل

36
00:11:28.800 --> 00:11:47.250
حتى وان لم يتغير طعمه او لم يتغير ريحه او لم يتغير لونه الاستقاء اللي هو طلب خروج القيء هذا الذي في الجوف هذا مفطر ان خرج شيء منه بالفعل حتى ولو كان قليلا. طيب الان استقاء الانسان

37
00:11:48.300 --> 00:12:06.400
وخرج منه شيء نقول لو انه تعمد ذلك وخرج منه شيء او نقول اذا خرج منه شيء مطلقا صار الفم متنجسا لان القيء من جملة النجاسات هذا سنذكره ان شاء الله

38
00:12:06.450 --> 00:12:27.250
لما نرجع مرة اخرى لكتاب الطهارة. ونتكلم عن اعيان النجاسات سنعرف ان من انواع النجاسات القيء لذلك لو تقيأ الانسان طار فمه متنجسا. ولهذا يجب عليه ان يغسله ويجب عليه ان يبالغ في المضمضة حتى ينغسل جميع

39
00:12:27.300 --> 00:12:48.600
ماء في فمه من حده الظاهر ولو كان صائما وسبق شيء الى جوفه بدون تعمد فصومه صحيح ليه؟ لان ازالة النجاسة مأمور بها آآ الشيخ عمر بيقول واستدعاء قيء وان لم يعد منه شيء لجوفه

40
00:12:49.600 --> 00:13:11.100
قوله ان لم يعد شيء الى جوفه هذا اراد به ان يرد على القائل بانه اذا لم يرجع شيء الى الجوف مرة اخرى اخرى فلا يفطر وهذا ضعيف والصحيح الراجح ان الاستقاء مفطرة

41
00:13:11.500 --> 00:13:39.750
راجع شيء الى الجوف مرة اخرى او لم يرجع فهي مفطرة بذاتها بنفسها ولهذا بيقول هنا اي استدعاء قيء وان لم يعد منه شيء لجوفه بان تقيأ منكسا يعني مطاطئا رأسه حتى يأمن من ان يرجع شيء مرة اخرى الى الجوف

42
00:13:40.050 --> 00:13:59.650
لاننا سنعرف ان شاء الله بعد ذلك ان من جملة المفطرات دخول عين الى ما يسمى جوفا لزلك بعض العلماء بيقول القيء مفطر لانه ما من احد يتقيأ الا ويرجع شيء مرة اخرى الى القيء. الا ويرجع شيء مرة اخرى الى الجوف. فلهذا

43
00:13:59.650 --> 00:14:14.650
قالوا مفطر من اجل ذلك. فنقول هذا ليس بصواب الراجح في ذلك ان القيء بذاته مفطر. رجع شيء الى الجوف او لم يرجع شيء الى الجوف. طب هل يمكن ان

44
00:14:14.650 --> 00:14:30.400
ولا يرجع شيء الى الجوف؟ نعم كان يتقيأ وهو منكس رأسه. يعني مطأطئ رأسه وهنا سيأبى من ان يرجع شيء الى الجوف ومع ذلك هو من جملة المفطرات طالما انه كان قاصدا لذلك

45
00:14:30.750 --> 00:14:45.350
فقوله هنا ولو لم يعد منه شيء الى الجوف فهذا اراد به الرد على من يقول اي انه غير مفطر اذا لم يرجع شيء الى الجنة  قال رحمه الله بان تقيأ منكسا

46
00:14:45.500 --> 00:15:08.250
يعني مطأطئا رأسه حتى صار اعلاه اسفله وهذه صورة لعدم عود شيء الى الجوف قال او عاد بغير اختياره يعني حتى ولو عاد القيء الى الجوف من غير اختيار منه. ايضا يفطر بذلك طالما انه

47
00:15:08.500 --> 00:15:31.000
تعمد القيء وذلك لعموم الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تقيأ من زرعه القيء قال من استقاء فليقضي قال عليه الصلاة والسلام من استقاء فليقضي ومن زرعه القيء

48
00:15:31.600 --> 00:15:50.650
فلا قضاء عليه. من استقاء يعني ايه؟ يعني من تعمد اخراج الطعام من الجوف. فهذا فسد صومه ولهذا وجب عليه القضاء واما من زرعه القيء يعني خرج من غير اختياره من غير قصد منه فهذا لا قضاء عليه وصومه صحيح

49
00:15:50.900 --> 00:16:10.150
وعموم الحديث تدل على ان القيء بذاته مفطر. عاد شيء الى الجوف او لم يعد شيء الى الجوف كان هذا العود الى الجوف باختياره او من غير اختياره. طالما انه تعمد القيء افطر بذلك. قال رحمه الله تعالى مؤكدا على هذا

50
00:16:10.150 --> 00:16:33.800
قال فهو مفطر لعينه. يعني استدعاء القيء مفطر لعينه يعني لذاته. لا من اجل ان شيئا يعود الى  ولا لاجل شيء اخر زيه بالزبط زي النوم النوم ناقض للوضوء اذا كان الشخص نائما غير ممكن للمقعدة

51
00:16:33.900 --> 00:16:49.800
فالنوم ناقد حتى وان تيقن انه لم يخرج شيء من الدبر كذلك بالنسبة للقيء. لو تيقن ان شيئا لم يرجع الى الجوف مرة اخرى هو ايضا مفطر ومبطل للصوم قال رحمه الله تعالى

52
00:16:49.850 --> 00:17:11.800
اما اذا غلبه ولم يعد منه او من ريقه متنجس به شيء الى جوفه بعد وصوله لحد الظاهر او عاد بغير اختياره فلا يفطر به للخبر الصحيح بذلك لو كان قد تقيء لكن من غير قصد

53
00:17:12.200 --> 00:17:27.050
فلا يبطل صومه قال اما اذا غلبه ولم يعد منه شيء يعني خرج بغير اختياره ومن غير قصد فهذا لا يبطل صومه ولم يعد منه شيء يعني لم يرجع ولم يعد من القيء

54
00:17:27.150 --> 00:17:54.050
شيء الى الجوف او من ريقه المتنجس به يعني لم يعد شيء من الريق المتنجس بهذا القيء الى الجوف وهنا ايضا لا يبطل صومه قال رحمه الله تعالى للخبر الصحيح بذلك هو الحديث الذي ذكرناه انفا من زرعه القيء فليس عليه قضاء. ومن استقاء فليقضي

55
00:17:54.500 --> 00:18:16.400
ومعنى زرعه يعني غلبه وهذا دليل على ان الاستقاء تفطر. قال رحمه الله تعالى لا بقلع نخامة. وهذا استسناء. احنا قلنا الان لو انه استقاء يعني تعمد اخراج القيء افطر بذلك. طب لو انه تعمد اخراج النخامة

56
00:18:16.500 --> 00:18:40.500
من الباطن او من الدماغ. هل يفطر بذلك؟ لأ لا يفطر بذلك. وهذا من باب الاستثناء وذلك لتكرر الى مثل ذلك لتكرر الحاجة الى مثل ذلك والنخامة ومثلها البلغم. يقال ويقال النخامة ويقال كذلك النخاع

57
00:18:40.700 --> 00:18:57.950
فالشيخ بيقول لو انه اقتلع نخامة او نخامة من الباطن او من الدماغ الى ان وصلت الى حد الظاهر فهذا لا يفطر به ان لفظها من اجل ان الحاجة تتكرر الى مثل ذلك

58
00:18:58.150 --> 00:19:19.500
ومعنى القلع هنا كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى. يعني الاخراج من المحل الاصلي فلو انه اخرجها من المحل الاصلي الذي هو الباطن او الدماغ اخرجها الى الظاهر من الباطن الى الظاهر

59
00:19:19.850 --> 00:19:36.800
فلا يفطر بذلك. يعني لا يفطر بهذا القلع قال الا في ظهره. ان لفظها يعني ان طرحها ورماها طب لماذا لا يفطر مع ان هذا في معنى الاستقاء؟ قال لتكرر الحاجة اليه. يعني الى قلع النخامة

60
00:19:36.850 --> 00:19:50.650
وهذا هو علة عدم الفطر بقلع النخامة. لكن مع ذلك يستحب له قضاء ان فعل ذلك وهو صائم خروجا من خلاف من ابطل الصوم باخراج النخام. كما قال ابن حجر في التحفة

61
00:19:51.050 --> 00:20:10.700
قال رحمه الله اما لو ابتلعها مع القدرة على لفظها بعد وصولها لحد الظاهر فيفطر قطعا لو انه ابتلع هذه النخامة بعد ان وصلت الى حد الظاهر وحده الظاهر هو مخرج الحاء المهملة

62
00:20:11.850 --> 00:20:30.800
الحاء المهملة يعني غير المنقوتة واما المعجمة فهي المنقوتة اللي هي الخاء فحد الظاهر هو مخرج الحاء المهملة. لو وصلت النخامة الى حد الحاء ومع ذلك ابتلعها مرة اخرى بطل صومه بذلك

63
00:20:31.750 --> 00:20:48.350
لانها قد وصلت الى حد الظاهر واستطاع ان يطرح استطاع ان يلفظها. ومع ذلك لم يفعل. قال رحمه الله تعالى فيفطر قطعا يعني لو فعل ذلك ابتلع هذه المقامة بعد ان وصلت الى حد

64
00:20:48.750 --> 00:21:10.950
الظاهر افطر قاطعا قطعا يعني بلا خلاف قال رحمه الله ولو دخلت ذبابة جوفه لو افطر باخراجها مطلقا لو دخلت ذبابة يعني من غير قصد الى الجوف فاخرجها افطر بذلك لانه قيء مفطر

65
00:21:11.300 --> 00:21:37.150
قال مطلقا يعني ضره بقاؤها او لم يضره قال وجاز له ان ضره بقاؤها مع القضاء كما افتى به شيخنا يعني اذا اراد ان يخرجها لانها لان بقائها يضره. جاز له الاخراج لا يحرم عليه زلك. لكن لابد ان يقضي. فحاصل الكلام بالنسبة لمسألة النخامة

66
00:21:37.150 --> 00:21:57.550
ان فيها تفصيل فنقول النخامة ومثلها البلغم اذا وصلت حد الظاهر اللي هو مخرج الحاء عشان نعرف مخرج الحاء نسكن ما قبلها. هذا المخرج هو مخرج هو فحد الظاهر فاذا وصلت النخامة الى هذا الحد

67
00:21:57.800 --> 00:22:19.050
مع ذلك ابتلعها بطل صومه بذلك هذه الحالة الاولى الحالة التانية اذا كانت قد وصلت الى حد الباطن فابتلعه فلا يبطل صومه بذلك. يعني هو الان نزلت من الدماغ الى مثلا مخرج الهمزة

68
00:22:19.150 --> 00:22:40.350
او مخرج الهاء. فلا يبطل صومه بذلك. لانها لم تصل الى حد الظاهر طيب ما حكم ابتلاع الريق هل ابتلاع الريق زي ابتلاع النخامة اما بالنسبة لابتلاع الريق فلا يبطل الصوم وذلك لمشقة الاحتراز منه

69
00:22:41.350 --> 00:22:57.100
حتى وان تعمد ان يجمع ريقه ويبتلعه فلا يبطل الصوم بذلك. لكن لابد من توفر شروط علشان نقول ان ابتلاع الريق لا يبطل الصوم لابد من توفر الشروط. اول هذه الشروط

70
00:22:57.650 --> 00:23:17.900
لابد ان يكون الريق خالصا لابد ان يكون الريق خالصا يعني ايه خالصا؟ يعني لابد ان يكون صافيا غير مختلط بغيره طيب لو انه ابتلع ريقه وهو مختلط بغيره سواء كان بشيء طاهر او بشيء نجس

71
00:23:18.450 --> 00:23:41.100
نقول حينئذ يبطل صومه يكون حينئذ يبطل صومه. مثال ذلك. الان مسلا وضع خيطا في فمه فاختلط لون هذا الخيط بالريق فابتلع ريقه بطل الصوم بذلك لان الريق الذي ابتلعه لم يكن خالصا وانما كان مختلطا بعين اجنبية

72
00:23:41.300 --> 00:23:59.500
فبطل صومه بذلك وكذلك لو كان الريق قد اختلط بشيء نجس زي الدم فحينئذ ايضا يبطل صومه الا لو كان قد ابتلي بدم مستمر زي مسلا اللثة احيانا بينزل منها الدم

73
00:23:59.750 --> 00:24:19.650
على وجه الاستمرار والانسان مبتلى بذلك فابتلع ريقه وكان قد اختلط بهذا الدم فهذا من جملة المعفوات فهذا من جملة المعفوات لمشقة الاحتراز من هذا الدم اما في غير زلك فلو كان ضيق هذا مختلطا بشيء وابتلعه افطر

74
00:24:20.200 --> 00:24:43.150
وبطل الصوم ده الشرط الاول. الشرط الثاني ولابد كذلك ان يكون الريق طاهرا لا متنجسا فلو كان صافيا لكنه متنجس بنحو دمج ثم نقى الفم بغير الماء. نقول حينئذ لا يزال هذا الريق وهذا الفم متنجسا

75
00:24:43.250 --> 00:25:01.000
لابد ان يغسل بالماء. واذا لم يفعل وابتلع الريق بطل صومه بذلك. فيشترط ان يكون الريق طاهرا الشرط التالت لابد ان يكون هذا الريق من معدنه ما هو معدن الريق معدن الريق اللي هو اللسان

76
00:25:01.250 --> 00:25:14.800
والفم كله هذا هو معدنه. لو ابتلع الريق من اي جزء او اي مكان من الفم فلا يبطل الصوم اما لو انه اخرج الريق ثم انه ابتلعه بعد ذلك مرة اخرى

77
00:25:15.400 --> 00:25:31.300
بطل الصوم بذلك وكذلك لو كان الريق على حمرة الشفه لان حمرة الشفه من الوجه. لو تذكرون احنا بنتكلم عن احكام الوضوء اه تعرضنا لهذه المسألة وقلنا حمرة الشفه من الوجه

78
00:25:31.850 --> 00:25:48.750
فيجب غسلها كذلك لو خرج الريق الى حمرة الشفا ثم انه ابتلعه وهو صائم. بطل صومه بذلك يبقى اطلاع الريق لا يفطر وذلك لمشقة الاحتراز منه حتى وان تعمد ان يجمعه

79
00:25:49.400 --> 00:26:09.000
لكن مع توفر هذه الشروط الثلاثة ان يكون خالصا ان يكون طاهرا ان يكون من معدنه قال رحمه الله تعالى ويفطر بدخول عين وان قلت الى ما يسمى جوفا. اي جوف

80
00:26:09.350 --> 00:26:30.450
من مر كباطن اذن واحليل وهو مخرج بول ولبن. وان لم يجاوز الحشفة او الحلمة هذا هو المفطر الثالث فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وهو وصول عين الى ما يسمى جوفا

81
00:26:30.500 --> 00:26:47.300
لما نقول وصول عين خرج بذلك الهواء فلا يضر وصول هواء الى الجوف وكذلك مجرد الطعم او الريح دون ان يصل شيء من الاعيان الى الجوف هذا ايضا لا يبطل الصوم

82
00:26:47.550 --> 00:27:05.700
فلابد من وصول عين من الاعيان والعين المقصود بذلك هو شيء محسوس بالعين حتى وان كان قليلا حتى لو كانت حبة سمسم كما يمثل له الفقهاء ردا على ابي حنيفة رحمه الله تعالى فانه يفرق ما بين القليل

83
00:27:05.850 --> 00:27:21.850
والكثير. حتى لو كانت هذه العين لا تؤكل في العادة. كالحصاة لو انه ابتلعها ووصلت الى جوفه بطل صومه بذلك فقال رحمه الله ويفطر بدخول عين الى ما يسمى جوفا

84
00:27:22.200 --> 00:27:39.000
فخرج بذلك ما لا يسمى جوفا. زي مسلا داخل الساق. اللحم الذي داخل الساق هذا ليس بجوف. ولهذا هذا لو اوصل عينا الى هذا المكان لا يبطل صومه يأتي السؤال الان

85
00:27:39.200 --> 00:28:03.500
ما هو الجوف الجوف هو ما يحيل الغذاء والدواء كالمعدة او ما يحيل الدواء فقط كالدماغ. فالمعدة كلها جوف وكذلك الدماغ ايضا من الجوف طيب ما الدليل على ذلك؟ على ان وصول عين الى الجوف الذي هو الدماغ

86
00:28:03.600 --> 00:28:22.400
والى المعدة هذا مفطر. دل على ذلك اية وحديث اما الاية فقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل

87
00:28:22.500 --> 00:28:43.800
كل ما ينزل الى المعدة الى هذا المكان يسمى اتلم وبالتالي يبطل به صوم الصائم طب بالنسبة للدماغ لماذا قلنا كذلك لو انه اوصل شيئا الى دماغه بطل صومه بذلك؟ لماذا عددناه جوفا؟ لحديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه

88
00:28:43.800 --> 00:28:58.650
عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما معنى ذلك انه لو كان صائما وبالغ في الاستنشاق فوصل شيء الى دماغه بطل صومه بذلك

89
00:28:58.800 --> 00:29:17.150
فعلمنا ان الدماغ ايضا من الجوف الذي يبطل به الصوم اذا وصل اليه عين من الاعيان لذلك بنقول يبطل الصوم اذا وصل شيء من الاعيان الى الجوف وهو ما يحيل الغذاء والدواء كالمعدة

90
00:29:17.200 --> 00:29:39.600
او يحيل الدواء فقط الذي هو الدماغ قال رحمه الله تعالى ويفطر بدخول عين وان قلت الى ما يسمى جوفا اي جوف من مر والمقصود بذلك الشخص العامد العالم المختار. لو انه ادخل عينا الى جوفه وكان عاملا عالما مختارا

91
00:29:39.600 --> 00:30:04.000
بطل صومه بذلك. قال رحمه الله كباطن اذن وهذا تمثيل للجوف وزلك لانه نافذ الى داخل الرأس. وداخل الرأس كما قلنا هذا جوف. قال واحليل وهو مخرج بول يعني من الذكر ولبن يعني من الانثى

92
00:30:04.550 --> 00:30:21.250
مخرج اللبن هو الثدي. فالاحليل يطلق على شيئين على مخرج البول ومخرج اللبن مخرج البول الذي هو الذكر ومخرج اللبن من ضلع الانثى والثدي قال رحمه الله وان لم يجاوز الحشفة

93
00:30:21.650 --> 00:30:46.250
فاذا دخلت عيني في احليل بطل الصوم بذلك حتى وان لم تجاوز تلك العين الحشفة من الذكر وحتى وان لم تجاوز تلك العين الحلمة من الثدي قال ووصول اصبع المستنجية الى وراء ما يظهر من فرجها عند جلوسها على قدميها. قال هذا مفطر

94
00:30:46.500 --> 00:31:05.350
فالاصبعين من الاعيان فلو وصلت الى الجوف بطل الصوم بذلك. مثل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك حالة الاستنجاء فما وراء ما يظهر من الفرج هذا لا يجب غسله المرأة اذا جلست

95
00:31:05.500 --> 00:31:29.100
من اجل الاستنجاء وظهر منها شيء فهذا هو حد الظاهر. ما وراء ذلك هو من الباطن فلو وصل اليه عين من الاعيان ولو كان اصبعا بطل صومها بذلك قال رحمه الله تعالى وكذا وصول بعض الانملة الى المسربة. والامنا اللي هو عقلة الاصبع

96
00:31:29.150 --> 00:31:51.000
اذا وصلت الى المسربة اللي هي مجرى الغائط ومخرج الغائط بطل الصوم بذلك وهذا ايضا حال الاستنجاء. لو انه ادخل او انملة الى مخرج الدبر او في مدخل الدبر او مخرج الغائط بطل صومه بذلك لانه يصدق عليه انه ادخل عينا الى الجوف

97
00:31:51.650 --> 00:32:11.700
قال كذا اطلقه القاضي يعني اطلق القاضي الفطر بوصول شيء الى المسربة يعني حكم بان هذا يفطر او يفطر الصائم مطلقا قال وقيده السكي بما اذا وصل شيء منها الى المحل المجوف

98
00:32:12.100 --> 00:32:30.000
بخلاف اولها فانه لا يسمى جوفا والحق به اول الاحليل الذي يظهر عند تحريكه بل اولى قال ولده هو تاج الدين السبكي رحمه الله وقول القاضي الاحتياط ان يتغوط بالليل

99
00:32:30.150 --> 00:32:46.800
مراده ان ايقاعه فيه خير منه في النهار يعني حتى لا يقع في هذا المفطر فالاحوط له اذا اراد ان يتغوط فليجعل زلك بالليل. فايقاع التغوط بالليل اولى من ايقاعه بالنهار

100
00:32:47.350 --> 00:33:05.800
من اجل الا يصل شيء من الاعيان الى جوف مسربته وليس المراد بذلك انه يؤمر بتأخير التغوط الى الليل لان هذا قد يضره فالشيخ بيقول لان احدا لا يؤمر بمضرة في بدنه

101
00:33:06.100 --> 00:33:24.850
فلو انه تغوط ليلا فهذا اولى لكن لا يؤمر بذلك لانه قد يتضرر بهذا التأخير كما نعلم جميعا قال ولو خرجت مقعدة مكسور لم يفطر بعودها قبل ان انتقل لهذه المسألة

102
00:33:25.200 --> 00:33:42.050
قول القاضي هنا طبعا القاضي اذا اطلق عند الشافعية في كتب الفروع فالمراد به القاضي حسين واذا اطلق عند الاصوليين فالمراد بذلك القاضي الباقلاني. ابو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى

103
00:33:42.200 --> 00:34:01.950
هذه مصطلحات خاصة ومعروفة والمفترض ان تكون كذلك عند طلبة العلم اما عند آآ دراسة كتب الاصول فكذلك كما قلنا بيختلف المصطلح. هنا قلنا القاضي يعني القاضي حسين عند الاصوليين هو القاضي الباقلاني

104
00:34:02.000 --> 00:34:24.200
الامام اذا اطلق عند الفقهاء عند الشافعية فالمراد به امام الحرمين الجويني رحمه الله اذا اطلق في كتب الاصول فالمراد به الفخر الرازي صاحب المحصول فهذه مصطلحات مهمة. فقال الشيخ رحمه الله وقول القاضي الاحتياط ان يتغوط بالليل يعني القاضي حسين قال الاحوط ان

105
00:34:24.200 --> 00:34:42.000
ليلا اذا كان في ايام الصيام ما المربي ذلك هذا المراد به امرين. اذا كان حاقبا في الليل ويمكنه الصبر الى النهار او كان حاقبا في النهار ويمكنه الصبر الى الليل

106
00:34:42.500 --> 00:35:01.650
فالظاهر من ذلك انه يؤمر بالتغوط في الليل في الصورتين وليس كزلك بل في السورة الاولى فقط بمعنى ايه؟ يعني اذا كان يحتاج الى التغوط وهو في الليل ويمكنه ان يصبر الى النهار فالاولى له ان يتغوط ليلا ولا يصبر الى النهار

107
00:35:01.850 --> 00:35:16.100
الاولى له ان يتغوط ليلا من اجل الا يفعل ذلك نهارا فيضره هذا اولا ويحتاج الى الاستنجاء وربما في اثناء الاستنجاء ادخل اصبعه وفي مسربته فبطل صومه بذلك في الحالة التانية

108
00:35:16.250 --> 00:35:32.900
لو كان حاقبا في النهار ويمكنه الصبر الى الليل. يبقى الاولى له ان يصبر الى الليل ايقاعه في الليل خير من ان يوقع ذلك في النهار قال رحمه الله تعالى ولو خرجت

109
00:35:33.550 --> 00:35:51.750
قال ولو خرجت مقعدة مبصور لم يفطر بعودها وكذا ان اعادها باصبعه لاضطراره اليه ومنه يؤخذ كما قال شيخنا انه لو اضطر لدخول الاصبع او الاصبع الى الباطن لم يفطر

110
00:35:52.150 --> 00:36:10.150
يعني الانسان ان هو يعاني من البواسير عافانا الله والمسلمين. ربما خرج شيء من مقعدته فعادت مرة اخرى. طب هل هذا يصدق عليه ان هذا عين من الاعيان دخل الى الجوف

111
00:36:10.300 --> 00:36:28.800
لا لا يصدق عليه ذلك فلا يفطر. وكذلك الحال لو انه اعاد هذا الذي خرج مرة اخرى الى الداخل. ايضا لا يفطر بذلك لانه مضطر اليه الشيخ بيقول ومنه يؤخذ يعني من هذا التعليل اللي هو الاضطرار

112
00:36:28.900 --> 00:36:47.200
ومنه يؤخذ انه لو اضطر لدخول الاصبع الى الباطن لم يفطر لان اضطر ان يدخل اصبعه الى داخل حلقة الدبر الى داخل المسربة اللي هي مخرج الغائط. لو اضطر الى ذلك ايضا لا يفطر لان العلة متوفرة

113
00:36:47.550 --> 00:37:03.500
والحكم يدور مع التي حيث دارت. احنا قلنا لو انه اعاد لو خرجت مقعدة المبصور فاعادها بيده. يبقى هنا فيه ادخال اليد الى حلقة الدبر او الى داخل الدبر ومع ذلك لا يفطر لانه مضطر. كذلك لو انه اضطر في غير هذه الصورة

114
00:37:03.900 --> 00:37:19.750
هذا ايضا كما يقول الشيخ ابن حجر رحمه الله ايضا لا يفطر بذلك قال والا افطر وصول الاصبع اليه قال رحمه الله تعالى وخرج بالعين الاسر. يعني بنقول من جملة المفطرات دخول عين

115
00:37:19.850 --> 00:37:39.400
الى الجوف فخرج بالعين الاثر فهذا لا يفطر زي الرائحة وزي الطعم قال كوصول الطعم وهي الكيفية الحاصلة من الطعام زي الحلاوة. حلاوة مسلا الشيء الذي كان موضوعا في الفم او المرارة او نحو ذلك. هذا الطعم اذا وصل

116
00:37:39.400 --> 00:38:05.150
بالذوق الى حلقه هذا الطعم بمجرده لا يؤثر في الصوم. صومه صحيح. وكذلك الرائحة ايضا لا تؤثر في صحة الصوم لان كل هذه اثار وليست اعيان وحينئذ يبدأ العلماء يتكلموا عن مسألة الدخان. اذا وصل الى جوف الصائم هل يفطر بذلك ولا لا

117
00:38:05.500 --> 00:38:27.350
زي مسلا البخور لو كان صائما وتعمد ان آآ يستنشق بخورا حال الصوم قالوا هذا اثر وليس بعين. ولهذا لا يفطر به الصائم حتى ولو تعمد ذلك وبعض العلماء يقول الدخان عين من الاعيان

118
00:38:27.800 --> 00:38:45.300
فالاولى ان يحتاط للصوم ولا يفعله طيب الان مسألة الدخان اللي هو زي مسلا السجائر او نحو ذلك هل تبطل الصوم ولا لا تبطله الصواب في ذلك انها تبطل الصوم

119
00:38:45.450 --> 00:38:59.500
طيب واحد يقول هذا دخان احنا قلنا ان قال الدخان فالى الجوف لا يبطل الصوم نقول نعم لكن هذا الدخان فيه اثر. بدليل ما يوجد في آآ عقب هذا هذه السجائر من

120
00:38:59.500 --> 00:39:18.800
اثر فلو انه فعل ذلك حال الصوم لادخل هذا هذه الاعيان الى جوفه وبالتالي يبطل صومه وكان بعض الشافعية يفتي وهو الشيخ الزيادي رحمه الله يفطر ان هذا الدخان لا يفطر لانه لم يكن يعرف حقيقته

121
00:39:18.800 --> 00:39:38.150
لما رأى اثره بالبوصة التي يشرب بها رجع وافتى بانه مفطر افتى بانه مفطر لماذا؟ لوجود الاثر اللي هو العين الذي يدخل الى الجوف. اما مجرد الدخان فقط وهذه الرائحة فلا تبطل الصوم

122
00:39:38.250 --> 00:39:59.850
فقال الشيخ رحمه الله وخرج بممر اي العامد العالم المختار الناسي للصوم فالناس لا يبطل صومه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي فاكل او شرب فلا قضاء عليه. قال والجاهل المعذور بتحريم ايصال شيء الى الباطل

123
00:40:00.000 --> 00:40:16.350
وبكونه مفطرا لو كان معذورا كان كان حديث عهد باسلام او كان قد نشأ في بادية بعيدة عن العلماء. فكان جاهلا بان وصول شيء الى الجوف يبطل الصوم. فهذا معذور بجهله. وكذلك لو

124
00:40:16.350 --> 00:40:40.750
كان يعلم ذلك لكن يجهل ان هذا الشيء مفطر فهذا ايضا معزور ولا يبطل صومه. قال والمكره يعني هو ايضا معذور. وعرفنا شروط عدم بطلان الصوم بالنسبة للمكره قال او فلا يفطر كل منهم بدخول عين الى جوفه. وان كثر اكله

125
00:40:40.950 --> 00:40:57.550
ولو زن ان اكله ناسيا مفطر فاكل مفطر فاكل جاهلا بوجوب الامساك افطر بذلك. الان لو انه اكثر من الاكل حالة كونه ناسيا او حالة كونه مكرها او حالة كونه جاهلا بانه مفطر

126
00:40:57.750 --> 00:41:13.100
هل هو معذور؟ نعم هو معذور في كل ذلك هو معذور لعموم الادلة قال ولو ظن ان اكله ناسيا مفطر. لو انه ظن ان اكله ناسيا مفطر فاكل جاهلا. بوجوب

127
00:41:13.100 --> 00:41:30.800
بالامساك افطر بذلك. يعني واحد اكل وهو صائم وكان ناسيا وكان يجهل ان الاكل ناسيا لا يفطر فاكل جاهلا بوجوب الامساك هل يفطر بذلك ولا لا يفطر؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى

128
00:41:30.900 --> 00:41:51.950
افطر بذلك. لماذا؟ لانه وقع منه الاكل متعمدا فصورة المسألة اكل ناسيا وظن ان اكله نسيانا هذا يفطر كما يحصل من كثير من الناس فيأتي يستفتي احيانا انا اكلت وانا ناسي اني صائم

129
00:41:52.600 --> 00:42:08.600
هل صومي صحيح؟ نقول نعم صومك صحيح ولا شيء عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الان اكل ناسيا ويجهل هذا الحكم فاكل ثانيا متعمدا فنقول بطل صومك بذلك

130
00:42:08.900 --> 00:42:33.700
ليه؟ لان الاكل منك حال كونك متعمدا قاصدا لهذا الاكل. قال ولو تعمد فتح فمه في الماء فدخل سوفه او وضعه فيه فسبقه افطر وهذه صورة اخرى من صور حصول الافطار فيما لو انه تعمد ان يفتح فاه وهو في الماء

131
00:42:33.800 --> 00:43:01.650
فدخل الماء الى جوفه بحيث انه لو سد فاه لم يدخل. فهنا يفطر. لماذا؟ لانه مقصر. لانه مقصر قال او وضع في فيه شيئا عمدا وابتلعه ناسيا فلا يعني فلا يفطر. لان العذر هنا ظاهر. وهو عذر النسيان. والادلة عامة اه في اعتبار النسيان عذر من الاعذار

132
00:43:01.650 --> 00:43:21.650
قال ولا يفطر بوصول شيء الى باطن قصبة انف حتى يجاوز منتهى الخيشوم. وهو اقصى الانف. لان هذا من حد وهو اقصى الانف اذا تجاوزه دخل في حد البطن. قال ولا يفطر بريق طاهر صرف اي خالص ابتلعه

133
00:43:21.650 --> 00:43:43.250
من معدنه وهو جميع الفم. ولو بعد جمعه على الاصح وان كان بنحو مستكة اللي هو اللبان. اما لو ابتلع ريقا اجتمع بلا فعل فلا يضر قطعا يعني بلا خلاف وخرج بالطاهر المتنجس بنحو دم. بنحو دم لاستي

134
00:43:43.450 --> 00:44:04.350
فيفطر بابتلاعه وان صفا لانه متنجس ولم يبق فيه اثر مطلقا. لانه لما حرم ابتلاعه لتنجسه صار بمنزلة عين اجنبية قال شيخنا ويظهر العفو عن من ابتلي بدم لفته بحيث لا يمكنه الاحتراز عنه

135
00:44:04.500 --> 00:44:24.500
وقال بعضهم متى ابتلعه المبتلى به؟ مع علمه به وليس عنده بد فصومه صحيح. قال وبالصرف يعني خرج كونه او باشتراط كونه صرفا مختلط بطاهر اخر. فيفطر من ابتلع ريقا متغيرا بحمرة نحو

136
00:44:24.700 --> 00:44:43.050
الخيط وان تعسر ازالته. او بصبغ او بصبع خيط فتى له بفمه قال وبمعدنه يعني خرج بمعدنه ما اذا خرج من الفم لا على لسانه والى ولو الى ظاهر الشفه ثم رده بلسانه

137
00:44:43.050 --> 00:45:04.950
تلعن او بل خيطا او سواكا بريقه او بماء فرده الى فمه. وعليه رطوبة تنفصل وابتلعها قال فيفطر قال بخلاف ما لو لم يكن على الخيط ما ينفصل لقلته او لعصره او لجفافه فانه لا يضر. كاثر ماء المضمضة

138
00:45:04.950 --> 00:45:21.750
وان امكن مجه قال لعسر التحرز عنه فلا يكلف تنشيف الفم عنه ثم قال بعد ذلك فرع لو بقي طعام بين اسنانه فجرى به ريقه لم يفطر ان عجز عن تمييزه. طيب نتكلم ان شاء الله عن هذا الفرع في الدرس القادم

139
00:45:21.750 --> 00:45:41.550
وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل

140
00:45:41.900 --> 00:45:54.650
ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. نسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل

141
00:45:55.100 --> 00:46:04.614
انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير الجزاء واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك في موازين حسناتكم ان شاء الله تعالى