فالاولى ان يحتاط للصوم ولا يفعله طيب الان مسألة الدخان اللي هو زي مسلا السجائر او نحو ذلك هل تبطل الصوم ولا لا تبطله الصواب في ذلك انها تبطل الصوم طيب واحد يقول هذا دخان احنا قلنا ان قال الدخان فالى الجوف لا يبطل الصوم نقول نعم لكن هذا الدخان فيه اثر. بدليل ما يوجد في آآ عقب هذا هذه السجائر من وقول الزور والفحش والعمل به كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس السادس بشرح باب الصوم من فتح المعين شرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وما زلنا آآ في الكلام عن مبطلات الصوم في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن مبطلات الصوم وقلن المبطلات تنقسم الى قسمين اسم منها يبطل ثواب الصوم لكن لا يبطل الصوم نفسه لذلك لا يجب عليه القضاء وهذا القسم يسمى بالمحبطات القسم الساني وهو قسم يبطل الصوم وكذلك يبطل الثواب حتى وان كان بغير عذر ولهذا يترتب عليه وجوب القضاء والاسم وهذا القسم يسمى بالمفطرات القسم الاول يسمى بالمحبطات والقسم الثاني يسمى بالمفطرات او المفطرات اما بالنسبة للقسم الاول فهو الذي يبطل ثواب الصوم مثال ذلك الغيبة والنميمة والكذب والنظر لما يحرم او النظر لما يحل لكن بشهوة وكذلك اليمين الكاذبة وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام ايضا كم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش هو ممسك عن الاكل ممسك عن الشرب ممسك عن سائر المفطرات لكنه في نفس الوقت يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى فيذهب ثواب الصوم فكما ان الحسنات ماحيات للسيئات كذلك ربما وقع الانسان في معصية اذهبت ببعض الحسنات التي فعلها. لذلك قال الله عز وجل ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت ليحبطن عملك فالشرك محبط العمل وهو اعظم المعاصي على الاطلاق هذا يؤكد المعنى الذي ذكرناه الان. ربما وقع الانسان في معصية ادت الى ذهاب الثواب او الحسنات التي اجتهد فيه عملها وفعلها كذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش وقال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه فهذا بالنسبة للقسم الاول. القسم التاني وهي المفطرات وعرفنا ان المفطرات هي التي تبطل اصل الصوم والمفطرات عشرة واجمالا هي ثمانية زكرنا ان الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هنا اربعة من المفطرات فذكر الجماع وذكر الاستمناء وذكر الاستقاءة وذكر كذلك دخول عين الى الجوف وترك الباقي لانه مفهوم من التقييد بالتكليف والاطاقة تكلمنا في الدرس اللي فات عن بعض هذه المفطرات ذكرنا اولا الردة والردة هي قطع الاسلام بنية او قول او فعل ولو كانت الردة لحظة واحدة ومن هذه المفطرات كذلك الحيض والنفاس والولادة حتى ولو لحظة من النهار ومن هذه المفطرات ايضا الجنون ولو لحظة واحدة ومن هذه المفطرات الاغماء والسكر. لكن بالنسبة للاغماء والسكر لا يكون مفطرا الا اذا عم جميع النهار اما لو افاق ولو لحزة واحدة فصومه صحيح وهذا هو معتمد الامام الرملي رحمه الله تعالى عند الشيخ ابن حجر رحمه الله يقول يبطل اذا تعدى به ولو لحظة واما المفطر الخامس وهو الجماع كما ذكر الشيخ رحمه الله فقلنا اذا جامع ولو في دبر ولو بهيمة وكان عاملا عالما بالتحريم مختارا بطل صومه بذلك ولو كان الصوم صوم رمضان فيجب عليه معه وجوب القضاء اخراج الكفارة وعرفنا ان الافطار بالجماع اذا كان في رمضان يترتب عليه خمسة اشياء الاسم وجوب الامساك وجوب التعزير وجوب القضاء وجوب الكفارة العظمى اما ان يعتق رقبة وهذا هو الواجب الذي لابد ان يبدأ به. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين والا فليطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد وهذه الكفارة قلنا انها تجب على الرجل ولا تجب على المرأة وقلنا كذلك هذه الكفارة تتكرر بتكرر الايام اما المفطر السابع هو الاستمناء وعرفنا ان الاستمناء هو طلب خروج المني باعتبار ان السين والتاء انما هي للطلب فطلب خروج المني مفطر من المفطرات لكن ننتبه لهذه المسألة. لما نقول الاستمناء الذي هو طلب خروج المني مفطر من المفطرات هل بمجرد طلب خروج المنية يفطر الصائم ويبطل صومه ولا لابد من خروج المني بالفعل وهنا لابد من خروج المني بالفعل فلما يقول الاستمناء من مبطلات الصوم الذي هو طلب الخروج المني فالمراد بذلك مع خروجه بالفعل. فسواء كان ذلك بيده او بيد حليلته او كان بفكر او بنظر اذا علم الانزال فيهما ومع ذلك فعله او كان بمباشرة في كل هذه الاحوال اذا خرج المني بطل الصوم بهذه القيود التي ذكرناها وذكرنا ان خلاصة القول في خروج المني انه تارة يبطل الصوم وتارة لا يبطل الصوم فيبطل الصوم في حالتين الحالة الاولى بالاستمناء الذي هو طلب خروج المني مع خروجه بالفعل على اي كيفية كانت سواء كان من وجه حلال او من وجه حرام كان كان الاستمناء باليد هذا حرام او كان الاستمناء بيد الزوجة فهذا حلال لكنه مبطل ايضا للصوم. وكذلك لو كان بالنظر مع علمه بانه ينزل بذلك او كان بالفكر الى اخره فترى الخروج المني مع خروجه بالفعل هذا مبطل للصوم الحالة التانية فيما لو باشر امرأته من غير حائل فانزل فحينئذ ايضا يبطل صومه طيب متى لا يبطل الصوم بخروج المني في حالتين. الحالة الاولى اذا خرج المني من غير مباشرة زي النظر او الفكر الى اخره او الاحتلام لو خرج المني من غير مباشرة فلا يبطل الصوم سواء كان بالاحتلام او كان بالنظر او كان بالفكر. لكن لو كان يعلم انه لو نظر لحصل الانزال او لو تفكر لحصل الانزال ومع ذلك فعل نقول حينئذ يبطل صومه ليه؟ لانه مقصر الحالة التانية التي لا يبطل فيها الصوم بخروج المني فيما لو خرج دي مباشرة لكن بحائل يعني باشر امرأة ضمها او نحو ذلك لكن من وراء حائل. حينئذ ايضا لا يبطل صومه الا فيما لو استمنا بذلك يعني طلب خروج المني بهذا الفعل حينئذ يدخل في الحالة الاولى التي ذكرناها وهي الاستمناء فيبطل صومه ايضا. لكن فعل ذلك باشر امرأة من وراء حائل باشر امرأته من وراء حائل فانزل لا يبطل صوم الا لو اراد بذلك طلب خروج المني فنزل بالفعل. ما حكم القبلة قلنا حرام اذا كانت تحرك الشهوة ومحل ذلك فيما لو كان الصوم واجبا اما لو كان الصوم مستحبا فلا تحرم اذا لم تحرك شهوته كانت شفقة او نحو ذلك فهي خلاف الاولى وهل تبطل الصوم؟ قلنا لا تبطل الصوم الا اذا انزل بسببها ده ملخص ما ذكرناه فيما سبق وملخص ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الكتاب قال بعد ذلك واستقاءه يعني كذلك من جملة المفطرات الاستقاء وعرف الاستقاء بقوله اي استدعاء قيء وان لم يعد منه شيء لجوفه بان تقيأ منكسا او منكسا او عاد بغير اختياره فهو مفطر لعينه وهذا هو المفطر الثاني فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بعد الجماع الاستقاء هنلاحز ايضا وجود السين والتاء. وقلنا ان وجود السين والتاء تأتي للطلب والاستقاء طلب خروج القيء الاستقاء طلب خروج القيء طيب هل الاستقاءة من جملة المفطرات الجواب نعم بشرط انه يخرج قيئا بالفعل زي ما قلنا بالزبط في الاستمناء. قلنا الاستمناء طلب خروج المني. طب هو مفطر بنفسه؟ ولا لابد من الانزال؟ لا لابد من الانزال فلو انه استنى يعني طلب خروج المني لكن لم ينزل فلا يفطر بذلك وهذا بلا خلاف بين العلماء انما يحصل الفطر فيما لو انزل بالفعل. كذلك هنا بالنسبة للاستقاء. الاستقاء قلنا هي طلب وتعمد خروج القيء مع خروج القيء بالفعل حتى ولو كان الخارج قليلا ما هو القيء؟ القيء هو الطعام الذي يخرج من المعدة بعد ان جاوز الحلق حتى ولو كان ماء حتى ولو كان الخارج مائل حتى وان لم يتغير طعمه او لم يتغير ريحه او لم يتغير لونه الاستقاء اللي هو طلب خروج القيء هذا الذي في الجوف هذا مفطر ان خرج شيء منه بالفعل حتى ولو كان قليلا. طيب الان استقاء الانسان وخرج منه شيء نقول لو انه تعمد ذلك وخرج منه شيء او نقول اذا خرج منه شيء مطلقا صار الفم متنجسا لان القيء من جملة النجاسات هذا سنذكره ان شاء الله لما نرجع مرة اخرى لكتاب الطهارة. ونتكلم عن اعيان النجاسات سنعرف ان من انواع النجاسات القيء لذلك لو تقيأ الانسان طار فمه متنجسا. ولهذا يجب عليه ان يغسله ويجب عليه ان يبالغ في المضمضة حتى ينغسل جميع ماء في فمه من حده الظاهر ولو كان صائما وسبق شيء الى جوفه بدون تعمد فصومه صحيح ليه؟ لان ازالة النجاسة مأمور بها آآ الشيخ عمر بيقول واستدعاء قيء وان لم يعد منه شيء لجوفه قوله ان لم يعد شيء الى جوفه هذا اراد به ان يرد على القائل بانه اذا لم يرجع شيء الى الجوف مرة اخرى اخرى فلا يفطر وهذا ضعيف والصحيح الراجح ان الاستقاء مفطرة راجع شيء الى الجوف مرة اخرى او لم يرجع فهي مفطرة بذاتها بنفسها ولهذا بيقول هنا اي استدعاء قيء وان لم يعد منه شيء لجوفه بان تقيأ منكسا يعني مطاطئا رأسه حتى يأمن من ان يرجع شيء مرة اخرى الى الجوف لاننا سنعرف ان شاء الله بعد ذلك ان من جملة المفطرات دخول عين الى ما يسمى جوفا لزلك بعض العلماء بيقول القيء مفطر لانه ما من احد يتقيأ الا ويرجع شيء مرة اخرى الى القيء. الا ويرجع شيء مرة اخرى الى الجوف. فلهذا قالوا مفطر من اجل ذلك. فنقول هذا ليس بصواب الراجح في ذلك ان القيء بذاته مفطر. رجع شيء الى الجوف او لم يرجع شيء الى الجوف. طب هل يمكن ان ولا يرجع شيء الى الجوف؟ نعم كان يتقيأ وهو منكس رأسه. يعني مطأطئ رأسه وهنا سيأبى من ان يرجع شيء الى الجوف ومع ذلك هو من جملة المفطرات طالما انه كان قاصدا لذلك فقوله هنا ولو لم يعد منه شيء الى الجوف فهذا اراد به الرد على من يقول اي انه غير مفطر اذا لم يرجع شيء الى الجنة قال رحمه الله بان تقيأ منكسا يعني مطأطئا رأسه حتى صار اعلاه اسفله وهذه صورة لعدم عود شيء الى الجوف قال او عاد بغير اختياره يعني حتى ولو عاد القيء الى الجوف من غير اختيار منه. ايضا يفطر بذلك طالما انه تعمد القيء وذلك لعموم الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تقيأ من زرعه القيء قال من استقاء فليقضي قال عليه الصلاة والسلام من استقاء فليقضي ومن زرعه القيء فلا قضاء عليه. من استقاء يعني ايه؟ يعني من تعمد اخراج الطعام من الجوف. فهذا فسد صومه ولهذا وجب عليه القضاء واما من زرعه القيء يعني خرج من غير اختياره من غير قصد منه فهذا لا قضاء عليه وصومه صحيح وعموم الحديث تدل على ان القيء بذاته مفطر. عاد شيء الى الجوف او لم يعد شيء الى الجوف كان هذا العود الى الجوف باختياره او من غير اختياره. طالما انه تعمد القيء افطر بذلك. قال رحمه الله تعالى مؤكدا على هذا قال فهو مفطر لعينه. يعني استدعاء القيء مفطر لعينه يعني لذاته. لا من اجل ان شيئا يعود الى ولا لاجل شيء اخر زيه بالزبط زي النوم النوم ناقض للوضوء اذا كان الشخص نائما غير ممكن للمقعدة فالنوم ناقد حتى وان تيقن انه لم يخرج شيء من الدبر كذلك بالنسبة للقيء. لو تيقن ان شيئا لم يرجع الى الجوف مرة اخرى هو ايضا مفطر ومبطل للصوم قال رحمه الله تعالى اما اذا غلبه ولم يعد منه او من ريقه متنجس به شيء الى جوفه بعد وصوله لحد الظاهر او عاد بغير اختياره فلا يفطر به للخبر الصحيح بذلك لو كان قد تقيء لكن من غير قصد فلا يبطل صومه قال اما اذا غلبه ولم يعد منه شيء يعني خرج بغير اختياره ومن غير قصد فهذا لا يبطل صومه ولم يعد منه شيء يعني لم يرجع ولم يعد من القيء شيء الى الجوف او من ريقه المتنجس به يعني لم يعد شيء من الريق المتنجس بهذا القيء الى الجوف وهنا ايضا لا يبطل صومه قال رحمه الله تعالى للخبر الصحيح بذلك هو الحديث الذي ذكرناه انفا من زرعه القيء فليس عليه قضاء. ومن استقاء فليقضي ومعنى زرعه يعني غلبه وهذا دليل على ان الاستقاء تفطر. قال رحمه الله تعالى لا بقلع نخامة. وهذا استسناء. احنا قلنا الان لو انه استقاء يعني تعمد اخراج القيء افطر بذلك. طب لو انه تعمد اخراج النخامة من الباطن او من الدماغ. هل يفطر بذلك؟ لأ لا يفطر بذلك. وهذا من باب الاستثناء وذلك لتكرر الى مثل ذلك لتكرر الحاجة الى مثل ذلك والنخامة ومثلها البلغم. يقال ويقال النخامة ويقال كذلك النخاع فالشيخ بيقول لو انه اقتلع نخامة او نخامة من الباطن او من الدماغ الى ان وصلت الى حد الظاهر فهذا لا يفطر به ان لفظها من اجل ان الحاجة تتكرر الى مثل ذلك ومعنى القلع هنا كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى. يعني الاخراج من المحل الاصلي فلو انه اخرجها من المحل الاصلي الذي هو الباطن او الدماغ اخرجها الى الظاهر من الباطن الى الظاهر فلا يفطر بذلك. يعني لا يفطر بهذا القلع قال الا في ظهره. ان لفظها يعني ان طرحها ورماها طب لماذا لا يفطر مع ان هذا في معنى الاستقاء؟ قال لتكرر الحاجة اليه. يعني الى قلع النخامة وهذا هو علة عدم الفطر بقلع النخامة. لكن مع ذلك يستحب له قضاء ان فعل ذلك وهو صائم خروجا من خلاف من ابطل الصوم باخراج النخام. كما قال ابن حجر في التحفة قال رحمه الله اما لو ابتلعها مع القدرة على لفظها بعد وصولها لحد الظاهر فيفطر قطعا لو انه ابتلع هذه النخامة بعد ان وصلت الى حد الظاهر وحده الظاهر هو مخرج الحاء المهملة الحاء المهملة يعني غير المنقوتة واما المعجمة فهي المنقوتة اللي هي الخاء فحد الظاهر هو مخرج الحاء المهملة. لو وصلت النخامة الى حد الحاء ومع ذلك ابتلعها مرة اخرى بطل صومه بذلك لانها قد وصلت الى حد الظاهر واستطاع ان يطرح استطاع ان يلفظها. ومع ذلك لم يفعل. قال رحمه الله تعالى فيفطر قطعا يعني لو فعل ذلك ابتلع هذه المقامة بعد ان وصلت الى حد الظاهر افطر قاطعا قطعا يعني بلا خلاف قال رحمه الله ولو دخلت ذبابة جوفه لو افطر باخراجها مطلقا لو دخلت ذبابة يعني من غير قصد الى الجوف فاخرجها افطر بذلك لانه قيء مفطر قال مطلقا يعني ضره بقاؤها او لم يضره قال وجاز له ان ضره بقاؤها مع القضاء كما افتى به شيخنا يعني اذا اراد ان يخرجها لانها لان بقائها يضره. جاز له الاخراج لا يحرم عليه زلك. لكن لابد ان يقضي. فحاصل الكلام بالنسبة لمسألة النخامة ان فيها تفصيل فنقول النخامة ومثلها البلغم اذا وصلت حد الظاهر اللي هو مخرج الحاء عشان نعرف مخرج الحاء نسكن ما قبلها. هذا المخرج هو مخرج هو فحد الظاهر فاذا وصلت النخامة الى هذا الحد مع ذلك ابتلعها بطل صومه بذلك هذه الحالة الاولى الحالة التانية اذا كانت قد وصلت الى حد الباطن فابتلعه فلا يبطل صومه بذلك. يعني هو الان نزلت من الدماغ الى مثلا مخرج الهمزة او مخرج الهاء. فلا يبطل صومه بذلك. لانها لم تصل الى حد الظاهر طيب ما حكم ابتلاع الريق هل ابتلاع الريق زي ابتلاع النخامة اما بالنسبة لابتلاع الريق فلا يبطل الصوم وذلك لمشقة الاحتراز منه حتى وان تعمد ان يجمع ريقه ويبتلعه فلا يبطل الصوم بذلك. لكن لابد من توفر شروط علشان نقول ان ابتلاع الريق لا يبطل الصوم لابد من توفر الشروط. اول هذه الشروط لابد ان يكون الريق خالصا لابد ان يكون الريق خالصا يعني ايه خالصا؟ يعني لابد ان يكون صافيا غير مختلط بغيره طيب لو انه ابتلع ريقه وهو مختلط بغيره سواء كان بشيء طاهر او بشيء نجس نقول حينئذ يبطل صومه يكون حينئذ يبطل صومه. مثال ذلك. الان مسلا وضع خيطا في فمه فاختلط لون هذا الخيط بالريق فابتلع ريقه بطل الصوم بذلك لان الريق الذي ابتلعه لم يكن خالصا وانما كان مختلطا بعين اجنبية فبطل صومه بذلك وكذلك لو كان الريق قد اختلط بشيء نجس زي الدم فحينئذ ايضا يبطل صومه الا لو كان قد ابتلي بدم مستمر زي مسلا اللثة احيانا بينزل منها الدم على وجه الاستمرار والانسان مبتلى بذلك فابتلع ريقه وكان قد اختلط بهذا الدم فهذا من جملة المعفوات فهذا من جملة المعفوات لمشقة الاحتراز من هذا الدم اما في غير زلك فلو كان ضيق هذا مختلطا بشيء وابتلعه افطر وبطل الصوم ده الشرط الاول. الشرط الثاني ولابد كذلك ان يكون الريق طاهرا لا متنجسا فلو كان صافيا لكنه متنجس بنحو دمج ثم نقى الفم بغير الماء. نقول حينئذ لا يزال هذا الريق وهذا الفم متنجسا لابد ان يغسل بالماء. واذا لم يفعل وابتلع الريق بطل صومه بذلك. فيشترط ان يكون الريق طاهرا الشرط التالت لابد ان يكون هذا الريق من معدنه ما هو معدن الريق معدن الريق اللي هو اللسان والفم كله هذا هو معدنه. لو ابتلع الريق من اي جزء او اي مكان من الفم فلا يبطل الصوم اما لو انه اخرج الريق ثم انه ابتلعه بعد ذلك مرة اخرى بطل الصوم بذلك وكذلك لو كان الريق على حمرة الشفه لان حمرة الشفه من الوجه. لو تذكرون احنا بنتكلم عن احكام الوضوء اه تعرضنا لهذه المسألة وقلنا حمرة الشفه من الوجه فيجب غسلها كذلك لو خرج الريق الى حمرة الشفا ثم انه ابتلعه وهو صائم. بطل صومه بذلك يبقى اطلاع الريق لا يفطر وذلك لمشقة الاحتراز منه حتى وان تعمد ان يجمعه لكن مع توفر هذه الشروط الثلاثة ان يكون خالصا ان يكون طاهرا ان يكون من معدنه قال رحمه الله تعالى ويفطر بدخول عين وان قلت الى ما يسمى جوفا. اي جوف من مر كباطن اذن واحليل وهو مخرج بول ولبن. وان لم يجاوز الحشفة او الحلمة هذا هو المفطر الثالث فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وهو وصول عين الى ما يسمى جوفا لما نقول وصول عين خرج بذلك الهواء فلا يضر وصول هواء الى الجوف وكذلك مجرد الطعم او الريح دون ان يصل شيء من الاعيان الى الجوف هذا ايضا لا يبطل الصوم فلابد من وصول عين من الاعيان والعين المقصود بذلك هو شيء محسوس بالعين حتى وان كان قليلا حتى لو كانت حبة سمسم كما يمثل له الفقهاء ردا على ابي حنيفة رحمه الله تعالى فانه يفرق ما بين القليل والكثير. حتى لو كانت هذه العين لا تؤكل في العادة. كالحصاة لو انه ابتلعها ووصلت الى جوفه بطل صومه بذلك فقال رحمه الله ويفطر بدخول عين الى ما يسمى جوفا فخرج بذلك ما لا يسمى جوفا. زي مسلا داخل الساق. اللحم الذي داخل الساق هذا ليس بجوف. ولهذا هذا لو اوصل عينا الى هذا المكان لا يبطل صومه يأتي السؤال الان ما هو الجوف الجوف هو ما يحيل الغذاء والدواء كالمعدة او ما يحيل الدواء فقط كالدماغ. فالمعدة كلها جوف وكذلك الدماغ ايضا من الجوف طيب ما الدليل على ذلك؟ على ان وصول عين الى الجوف الذي هو الدماغ والى المعدة هذا مفطر. دل على ذلك اية وحديث اما الاية فقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل كل ما ينزل الى المعدة الى هذا المكان يسمى اتلم وبالتالي يبطل به صوم الصائم طب بالنسبة للدماغ لماذا قلنا كذلك لو انه اوصل شيئا الى دماغه بطل صومه بذلك؟ لماذا عددناه جوفا؟ لحديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما معنى ذلك انه لو كان صائما وبالغ في الاستنشاق فوصل شيء الى دماغه بطل صومه بذلك فعلمنا ان الدماغ ايضا من الجوف الذي يبطل به الصوم اذا وصل اليه عين من الاعيان لذلك بنقول يبطل الصوم اذا وصل شيء من الاعيان الى الجوف وهو ما يحيل الغذاء والدواء كالمعدة او يحيل الدواء فقط الذي هو الدماغ قال رحمه الله تعالى ويفطر بدخول عين وان قلت الى ما يسمى جوفا اي جوف من مر والمقصود بذلك الشخص العامد العالم المختار. لو انه ادخل عينا الى جوفه وكان عاملا عالما مختارا بطل صومه بذلك. قال رحمه الله كباطن اذن وهذا تمثيل للجوف وزلك لانه نافذ الى داخل الرأس. وداخل الرأس كما قلنا هذا جوف. قال واحليل وهو مخرج بول يعني من الذكر ولبن يعني من الانثى مخرج اللبن هو الثدي. فالاحليل يطلق على شيئين على مخرج البول ومخرج اللبن مخرج البول الذي هو الذكر ومخرج اللبن من ضلع الانثى والثدي قال رحمه الله وان لم يجاوز الحشفة فاذا دخلت عيني في احليل بطل الصوم بذلك حتى وان لم تجاوز تلك العين الحشفة من الذكر وحتى وان لم تجاوز تلك العين الحلمة من الثدي قال ووصول اصبع المستنجية الى وراء ما يظهر من فرجها عند جلوسها على قدميها. قال هذا مفطر فالاصبعين من الاعيان فلو وصلت الى الجوف بطل الصوم بذلك. مثل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك حالة الاستنجاء فما وراء ما يظهر من الفرج هذا لا يجب غسله المرأة اذا جلست من اجل الاستنجاء وظهر منها شيء فهذا هو حد الظاهر. ما وراء ذلك هو من الباطن فلو وصل اليه عين من الاعيان ولو كان اصبعا بطل صومها بذلك قال رحمه الله تعالى وكذا وصول بعض الانملة الى المسربة. والامنا اللي هو عقلة الاصبع اذا وصلت الى المسربة اللي هي مجرى الغائط ومخرج الغائط بطل الصوم بذلك وهذا ايضا حال الاستنجاء. لو انه ادخل او انملة الى مخرج الدبر او في مدخل الدبر او مخرج الغائط بطل صومه بذلك لانه يصدق عليه انه ادخل عينا الى الجوف قال كذا اطلقه القاضي يعني اطلق القاضي الفطر بوصول شيء الى المسربة يعني حكم بان هذا يفطر او يفطر الصائم مطلقا قال وقيده السكي بما اذا وصل شيء منها الى المحل المجوف بخلاف اولها فانه لا يسمى جوفا والحق به اول الاحليل الذي يظهر عند تحريكه بل اولى قال ولده هو تاج الدين السبكي رحمه الله وقول القاضي الاحتياط ان يتغوط بالليل مراده ان ايقاعه فيه خير منه في النهار يعني حتى لا يقع في هذا المفطر فالاحوط له اذا اراد ان يتغوط فليجعل زلك بالليل. فايقاع التغوط بالليل اولى من ايقاعه بالنهار من اجل الا يصل شيء من الاعيان الى جوف مسربته وليس المراد بذلك انه يؤمر بتأخير التغوط الى الليل لان هذا قد يضره فالشيخ بيقول لان احدا لا يؤمر بمضرة في بدنه فلو انه تغوط ليلا فهذا اولى لكن لا يؤمر بذلك لانه قد يتضرر بهذا التأخير كما نعلم جميعا قال ولو خرجت مقعدة مكسور لم يفطر بعودها قبل ان انتقل لهذه المسألة قول القاضي هنا طبعا القاضي اذا اطلق عند الشافعية في كتب الفروع فالمراد به القاضي حسين واذا اطلق عند الاصوليين فالمراد بذلك القاضي الباقلاني. ابو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى هذه مصطلحات خاصة ومعروفة والمفترض ان تكون كذلك عند طلبة العلم اما عند آآ دراسة كتب الاصول فكذلك كما قلنا بيختلف المصطلح. هنا قلنا القاضي يعني القاضي حسين عند الاصوليين هو القاضي الباقلاني الامام اذا اطلق عند الفقهاء عند الشافعية فالمراد به امام الحرمين الجويني رحمه الله اذا اطلق في كتب الاصول فالمراد به الفخر الرازي صاحب المحصول فهذه مصطلحات مهمة. فقال الشيخ رحمه الله وقول القاضي الاحتياط ان يتغوط بالليل يعني القاضي حسين قال الاحوط ان ليلا اذا كان في ايام الصيام ما المربي ذلك هذا المراد به امرين. اذا كان حاقبا في الليل ويمكنه الصبر الى النهار او كان حاقبا في النهار ويمكنه الصبر الى الليل بالامساك افطر بذلك. يعني واحد اكل وهو صائم وكان ناسيا وكان يجهل ان الاكل ناسيا لا يفطر فاكل جاهلا بوجوب الامساك هل يفطر بذلك ولا لا يفطر؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى فالظاهر من ذلك انه يؤمر بالتغوط في الليل في الصورتين وليس كزلك بل في السورة الاولى فقط بمعنى ايه؟ يعني اذا كان يحتاج الى التغوط وهو في الليل ويمكنه ان يصبر الى النهار فالاولى له ان يتغوط ليلا ولا يصبر الى النهار الاولى له ان يتغوط ليلا من اجل الا يفعل ذلك نهارا فيضره هذا اولا ويحتاج الى الاستنجاء وربما في اثناء الاستنجاء ادخل اصبعه وفي مسربته فبطل صومه بذلك في الحالة التانية لو كان حاقبا في النهار ويمكنه الصبر الى الليل. يبقى الاولى له ان يصبر الى الليل ايقاعه في الليل خير من ان يوقع ذلك في النهار قال رحمه الله تعالى ولو خرجت قال ولو خرجت مقعدة مبصور لم يفطر بعودها وكذا ان اعادها باصبعه لاضطراره اليه ومنه يؤخذ كما قال شيخنا انه لو اضطر لدخول الاصبع او الاصبع الى الباطن لم يفطر يعني الانسان ان هو يعاني من البواسير عافانا الله والمسلمين. ربما خرج شيء من مقعدته فعادت مرة اخرى. طب هل هذا يصدق عليه ان هذا عين من الاعيان دخل الى الجوف لا لا يصدق عليه ذلك فلا يفطر. وكذلك الحال لو انه اعاد هذا الذي خرج مرة اخرى الى الداخل. ايضا لا يفطر بذلك لانه مضطر اليه الشيخ بيقول ومنه يؤخذ يعني من هذا التعليل اللي هو الاضطرار ومنه يؤخذ انه لو اضطر لدخول الاصبع الى الباطن لم يفطر لان اضطر ان يدخل اصبعه الى داخل حلقة الدبر الى داخل المسربة اللي هي مخرج الغائط. لو اضطر الى ذلك ايضا لا يفطر لان العلة متوفرة والحكم يدور مع التي حيث دارت. احنا قلنا لو انه اعاد لو خرجت مقعدة المبصور فاعادها بيده. يبقى هنا فيه ادخال اليد الى حلقة الدبر او الى داخل الدبر ومع ذلك لا يفطر لانه مضطر. كذلك لو انه اضطر في غير هذه الصورة هذا ايضا كما يقول الشيخ ابن حجر رحمه الله ايضا لا يفطر بذلك قال والا افطر وصول الاصبع اليه قال رحمه الله تعالى وخرج بالعين الاسر. يعني بنقول من جملة المفطرات دخول عين الى الجوف فخرج بالعين الاثر فهذا لا يفطر زي الرائحة وزي الطعم قال كوصول الطعم وهي الكيفية الحاصلة من الطعام زي الحلاوة. حلاوة مسلا الشيء الذي كان موضوعا في الفم او المرارة او نحو ذلك. هذا الطعم اذا وصل بالذوق الى حلقه هذا الطعم بمجرده لا يؤثر في الصوم. صومه صحيح. وكذلك الرائحة ايضا لا تؤثر في صحة الصوم لان كل هذه اثار وليست اعيان وحينئذ يبدأ العلماء يتكلموا عن مسألة الدخان. اذا وصل الى جوف الصائم هل يفطر بذلك ولا لا زي مسلا البخور لو كان صائما وتعمد ان آآ يستنشق بخورا حال الصوم قالوا هذا اثر وليس بعين. ولهذا لا يفطر به الصائم حتى ولو تعمد ذلك وبعض العلماء يقول الدخان عين من الاعيان اثر فلو انه فعل ذلك حال الصوم لادخل هذا هذه الاعيان الى جوفه وبالتالي يبطل صومه وكان بعض الشافعية يفتي وهو الشيخ الزيادي رحمه الله يفطر ان هذا الدخان لا يفطر لانه لم يكن يعرف حقيقته لما رأى اثره بالبوصة التي يشرب بها رجع وافتى بانه مفطر افتى بانه مفطر لماذا؟ لوجود الاثر اللي هو العين الذي يدخل الى الجوف. اما مجرد الدخان فقط وهذه الرائحة فلا تبطل الصوم فقال الشيخ رحمه الله وخرج بممر اي العامد العالم المختار الناسي للصوم فالناس لا يبطل صومه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي فاكل او شرب فلا قضاء عليه. قال والجاهل المعذور بتحريم ايصال شيء الى الباطل وبكونه مفطرا لو كان معذورا كان كان حديث عهد باسلام او كان قد نشأ في بادية بعيدة عن العلماء. فكان جاهلا بان وصول شيء الى الجوف يبطل الصوم. فهذا معذور بجهله. وكذلك لو كان يعلم ذلك لكن يجهل ان هذا الشيء مفطر فهذا ايضا معزور ولا يبطل صومه. قال والمكره يعني هو ايضا معذور. وعرفنا شروط عدم بطلان الصوم بالنسبة للمكره قال او فلا يفطر كل منهم بدخول عين الى جوفه. وان كثر اكله ولو زن ان اكله ناسيا مفطر فاكل مفطر فاكل جاهلا بوجوب الامساك افطر بذلك. الان لو انه اكثر من الاكل حالة كونه ناسيا او حالة كونه مكرها او حالة كونه جاهلا بانه مفطر هل هو معذور؟ نعم هو معذور في كل ذلك هو معذور لعموم الادلة قال ولو ظن ان اكله ناسيا مفطر. لو انه ظن ان اكله ناسيا مفطر فاكل جاهلا. بوجوب افطر بذلك. لماذا؟ لانه وقع منه الاكل متعمدا فصورة المسألة اكل ناسيا وظن ان اكله نسيانا هذا يفطر كما يحصل من كثير من الناس فيأتي يستفتي احيانا انا اكلت وانا ناسي اني صائم هل صومي صحيح؟ نقول نعم صومك صحيح ولا شيء عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الان اكل ناسيا ويجهل هذا الحكم فاكل ثانيا متعمدا فنقول بطل صومك بذلك ليه؟ لان الاكل منك حال كونك متعمدا قاصدا لهذا الاكل. قال ولو تعمد فتح فمه في الماء فدخل سوفه او وضعه فيه فسبقه افطر وهذه صورة اخرى من صور حصول الافطار فيما لو انه تعمد ان يفتح فاه وهو في الماء فدخل الماء الى جوفه بحيث انه لو سد فاه لم يدخل. فهنا يفطر. لماذا؟ لانه مقصر. لانه مقصر قال او وضع في فيه شيئا عمدا وابتلعه ناسيا فلا يعني فلا يفطر. لان العذر هنا ظاهر. وهو عذر النسيان. والادلة عامة اه في اعتبار النسيان عذر من الاعذار قال ولا يفطر بوصول شيء الى باطن قصبة انف حتى يجاوز منتهى الخيشوم. وهو اقصى الانف. لان هذا من حد وهو اقصى الانف اذا تجاوزه دخل في حد البطن. قال ولا يفطر بريق طاهر صرف اي خالص ابتلعه من معدنه وهو جميع الفم. ولو بعد جمعه على الاصح وان كان بنحو مستكة اللي هو اللبان. اما لو ابتلع ريقا اجتمع بلا فعل فلا يضر قطعا يعني بلا خلاف وخرج بالطاهر المتنجس بنحو دم. بنحو دم لاستي فيفطر بابتلاعه وان صفا لانه متنجس ولم يبق فيه اثر مطلقا. لانه لما حرم ابتلاعه لتنجسه صار بمنزلة عين اجنبية قال شيخنا ويظهر العفو عن من ابتلي بدم لفته بحيث لا يمكنه الاحتراز عنه وقال بعضهم متى ابتلعه المبتلى به؟ مع علمه به وليس عنده بد فصومه صحيح. قال وبالصرف يعني خرج كونه او باشتراط كونه صرفا مختلط بطاهر اخر. فيفطر من ابتلع ريقا متغيرا بحمرة نحو الخيط وان تعسر ازالته. او بصبغ او بصبع خيط فتى له بفمه قال وبمعدنه يعني خرج بمعدنه ما اذا خرج من الفم لا على لسانه والى ولو الى ظاهر الشفه ثم رده بلسانه تلعن او بل خيطا او سواكا بريقه او بماء فرده الى فمه. وعليه رطوبة تنفصل وابتلعها قال فيفطر قال بخلاف ما لو لم يكن على الخيط ما ينفصل لقلته او لعصره او لجفافه فانه لا يضر. كاثر ماء المضمضة وان امكن مجه قال لعسر التحرز عنه فلا يكلف تنشيف الفم عنه ثم قال بعد ذلك فرع لو بقي طعام بين اسنانه فجرى به ريقه لم يفطر ان عجز عن تمييزه. طيب نتكلم ان شاء الله عن هذا الفرع في الدرس القادم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. نسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير الجزاء واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك في موازين حسناتكم ان شاء الله تعالى